بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والعشرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه باب الحوالة  والضمان الحوالة مأخوذة من تحول الشيء من مكان الى مكان اي انتقاله من مكان الى مكان
هذا من حيس اللغة من حيس الاصطلاح الفقهي الحوالة معناها نقل الدين من ذمة الى ذمة نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه  وهذا معناها عند الفقهاء  كأن يكون لزيد
على عمر مئة ريال  ولي عمرو على محمد مثلها مئة ريال مثلا   المدين الاول يحيل بالدين الذي عليه على الدين الذي له يحيل بمئة ريال التي عليه على مئة ريال التي له
عند محمد وتبرأ ذمته من الدين الذي عليه لانه انتقل من ذمته الى ذمة المحال عليه   والحكمة في تشريع الحوالة ظاهرة فيها رفق فيها رفق بالناس وفيها اعانة على قضاء الديون
فانها مصلحة محضة فان المحيل تبرأ ذمته ويتحول الدين على مدينه وكذلك صار المحال لا ضرر عليه سواء استوفى من هذا او من هذا. المهم انه يصل اليه حقه سواء وصله من مدينه
او وصله من شخص اخر  وكونه يحال بدينه لا ظرر عليه في ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع على مليء فليتبع اتبع يعني احيل وفي بعض الروايات من احيل
على مليء فليتبع هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة لما فيها من الرفق بالناس وانتظام مصالحهم والمليء المراد به القادر على الوفاة فيشترط في المحال عليه ان يكون قادرا على الوفاء
اما ان كان فقيرا ليس عنده شيء الحوالة لا تصح لانه يتضرر صاحب الدين المحال يتضرر اذا احلته على فقير فانه يتضرر لانه لا يجد عنده شيئا وبالتالي لا تصح الحوالة
ان اصبحت ضرر وكذلك لابد ان يكون مع غناه باذلا ما يكون من المماطلين المحتالين نكون باذلا فان كان مباطلا حتى ولو كان غنيا فانه لا تجوز الحوالة ولا تصح
لانه يكون على صاحب الدين ظرر فالمليء من توفر فيه شرطان الشرط الاول ان يكون قادرا على تسديد الدين الذي احيل به عليه والشرط الثاني ان يكون باذلا اذا طلب منه الحق اداه بدون مماطلة وبدون مراوغة
واحتيالات  فعلا ولهذا يقولون المليء هو القادر بماله وببدنه القادر بماله نسدد وقادر ببدنه ما يماطل ولا واذا طلب الى الى القضاء يحضر خلاف الدين الذي على الوالد اذا صار انسان له دين على والده لم يكن له ان يحيل بك. لانه ليس للولد مطالبة الوالد
لو قدر ان الوالد عليه دين لولده فالوالد بامكانه ان يمتنع من دفع الدين الذي عليه لولده قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك اذا فلا يحال يحيل الولد بالدين على والده
لانه يخشى ان الوالد يمتنع له حق الامتناع لانه والد ولا يقدر ان يشتكي لان القاضي لا يحضر الوالد اذا شكاه الولد لا يحضر الوالد اذا شكاه الولد انه ليس له الحق في هذا
نعم  اما الضمان فيأتي بيانه ان شاء الله نأخذ الحوالة الان نعم   برئ المحيل لانه نقل الدين من ذمته الى ذمة مدينة وقلنا ان صاحب الحق لا ظرر عليه لان حقه
مظمون وسيصل اليه سواء اخذه من هذا او من هذا ليس عليه ظرر وفي قبوله للحوالة رفق بالمحيل وقد تكون المصلحة للمحال ايضا قد يكون انه ما يريد الدراهم في هذا البلد
عليها ولا  يرغب ان انه يتسلم له الدراهم في مكان اخر يسلم من حملها ويسلم فيكون في هذا مصلحة للمحال ايضا نعم حوادث الشعوب. اشترط في الحوالة شروط الاول رضا المحيل
رظا المحيل لانه حق عليه فلا يجبر على ان يحيل به على اخر لو قال مثلا صاحب الدين انا ابيك دحيلا على دينك الذي لك على فلان قلنا له الخيار ان شاء حالك وان شاء سدد لك
قال لا ابيكم تجبرونه ويحوله نقول له ليس لك حق الاجبار  ليس لك عليه حق الاجبار انت ما لك الا سداد دينك فاذا اراد يسدد لك هو لم يلزمه ان يحيلك
قال انا ما ابي الدراهم بالبلد هذا ابيه بلد اخر وبهذا هو لي. وما يلزمه ان يحولك احنا ما نجبروه اني احولك كونه يحولك برظاه واختياره لشيء اما اجباره لا لانه ليس عليه الا ان يسدد الدين
الشرط الثاني ان يكون الدين المحال عليه مستقرا ثابتا يكون الدين المحال عليه مستقرا يعني ثابتا فان كان الدين المحال عليه غير ثابت لم تصح الهوى كالدين على الوالد مثلا دين الولد على الوالد هذا غير ثابت
انه بامكان الوالد انه يمتنع لانه هو لول ولده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك. يقول صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم
فلو امتنع الوالد من تسديد الدين لم يجبره الحاكم لان هذا ما له مال ولده ماله فلا تصح الحوالة على الدين الذي على الوالد. لانه غير مستقر وكذلك سمن المبيع في مدة الخيار
لو ان البايع احال بالثمن على آآ لو ان المدين لو ان المدين الباء يعني البائع الذي باع السلعة الذي باع السلعة احال البائع بدين بدين بثمن المبيع على دين اللهو
في مدة الخيار الدين غير مستقر حتى ينقطع الخيام مثلا يوضح هذا بالصورة مثلا باع سيارته على شخص بعشرة الاف وشرق الخيار مدة اسبوع صاحب السيارة اللي الذي باعها تحمي السيارة الذي باعها عليه دين للشخص
جاه يطالبه قال احولك على ثمن السيارة لانه بعت على فلان تبي مني عشرة الاف احولك بها على ثمن السيارة نقول الحوالة هذي غير صحيحة لان ثمن السيارة ما بعد استقر الى الان
لان له الخيار مدة عشرة ايام ولا بعد انتهت الثمن ما ثبت الى الان حتى تحول عليه ما استقر فلا يجوز الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار لانه غير مستقر
نخشى انه يفسخ من له الخيار فلا يكون هناك ثمن فيفوت على صاحب الدين حقه الشرط الثالث اتفاق الدينين جنسا وقدرا ووقتا جنس تحول ريال سعودي على ريال سعودي او دولار على دولار. لك دولارات يتحولن على دولارات. لك ريالات سعودية تحول
على الريالات سعودية لك جنيه سوداني ولا انجليزي ولا مصري حول على رجلي اما انه تتحول مع اختلاف الجنس تحول ريالات على دولارات او العكس الحوالة غير صحيحة لان الدينين مختلفان في الجنس
وهذا التحويل يكون صرف والصرف لابد فيه من التقابل تعرف لابد فيه من التقاضي ما يقبل الحوام يدا بيد هذا اتفاق الدينين جنسا اتفاق الدينين جنسا قدرا اتحول بمئة على مئة
مئة ريال على مئة ريال اما لو حولت بتسعين ريال على مئة ريال على انه ياخذ المئة كلها فهذا حرام لانه ربا واعدل ابي منك تسعين ريال وانت لك دين على فلان مئة ريال
قال ما يخالف اقبل الحوالة لكن تخلي لي المياه كلها قليل المياه كلها فزيادة عشرة نقول هذا حرام وربا لان الدينين مختلفان بينين مختلفان ولا اعطاء للربا ولا يجوز اما لو كان له دراهم من سفيرة على شخص وواحد يبي منه مبلغ
وحول بمبلغه علما عنده له دراهم كثيرة ما في مانع. وتبقى البقية في ذمة ذاك في ذمة المحالاة. ياخذ القدر دينه يبقى بذمة  لكن لو قال لا اباخذ كل اللي على فلان وله اكثر من حقي
ولا هذا ربا لا يجوز  مثل حول التسعين على مئة ما يجوز تحول التسعين على مئة على انه ياخذ تسعين وتبقى عشرة في ذمة ذمة المحال عليه لما يجي صاحبها ويطالبها
ما يخالف هذا ما في ربا حلولا او وقتا يعني اتفاقهما وقتا فلا يجوز ان يحيل بدين حال على دين مؤجل او العكس يحيل بليل مؤجل على دين ما يصلح هذا
لازم يحيل بدين الحال على دين حال او دين مؤجل على دين مؤجل يتفقان في الاجل. كل منهم يحل في وقت واحد اما اذا اختلف في الاجل فانه لا يصح اختلاف الدينين هذا مؤجل وهذا حال
او هذا مؤجل بشهر وهذا مؤجل بسنة لا يصلح لازم يكون الاجر متفقا  هذه شروط الحوالة باختصار نعم نعم اقرأ ولصحة حوادث شروط احدها اللي عنده سؤال يكتب ورقة يجاب عليه بعد الدرس
نعم  لان الحوادث تحويل الحق ونكره فيعتبر ويعتبر التماثل بالجنس والحلول والتأجيل وله حالا هذا معنى قولهم الاتفاق الديني جنسا وقدرا ووقتا او تماثل الدينين جنسا وقدرا ووقتا. المعنى واحد
نعم  مثل دولارات على ريالات او العكس ما يصح هذا اذا صار صرف  والصرف لا يصح من غائب نعم المنصورية لم يصح اختلاف الصفة اختلاف الصفة نعم والاخر مؤجلا او اجل احدهما مخالفا لاجل الاخر. اتفاق الدين
في الاجل الوقت يعني في الوقت حلولا وتأجيلا نعم. لم يصح بما سبق نعم. الشرط الثاني ان يحينا برضاه ان يحيل رضا المحى المحيل. يشترط رضا المحيل وهو من عليه الحق
بل عليه الحق لا يجبر على الحوالة له ان يسدد مباشرة وله ان يحيل على مدينة له اما رضا المحال عليه فليس بمشترط وكذلك رظا المحال ليس بمشترط هذا صاحب الدين يصاحب الدين لا انا ما اقبل الحوال انا ابيك تعطينا انت
ابيك تحوله نقول لا لا تلزمه انه انه يعطيك لو يحولك له انه يعطيك وله انه يحولك لان مقصودك تحصيل حقك وهو حاصل سواء اخذته من مدينك او من المدين الاخر
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتم. يعني فيجب على المحال ان يقبل الحوالة لانه لا ضرر عليه فلا يشترط رضا المحال ولا رضا المحال عليه
لان المحال عليه يجب عليه تسديد الدين سواء لصاحبه او لوكيله سواء لصاحبه او لوكيله وهو المحال لا البديل عليه ما هو قتيل له لكنه بديلا عنه كله واحد يسبب به لصاحبه الاصلي او لصاحبه المحال الذي هو بديل عنه
مطلوب منه التسديد لا قال لا انا ما اسدد الا ان صاحبي اللي مدينا هذا ليس لك ليس لك في هذا كخيار انت المقصود منك تسديد الدين سواء سددته لصاحبك الذي
له الدين عليك او سددته لبديله وهو المحال نعم لانه لو امتنعوا الناس من قبول الحوالة تعطل هذا الجانب. فاتت مصالح الناس فمن حكمة الشارع الحكيم انه شرع الحوالة رفقا
رفقا بالناس تيسيرا عليهم في معاملات  وانتم ترون الان الحوالة وش دورها في الاقتصاد  صار لها دور دور عظيم في الاقتصاد لو منعت تعقدت مصالح الناس نعم الشوط الثاني ان يحيينا
لان الحق عليه فلا يلزمه اداءه من جهة بعينها ولا يعتبر جبل احد يعني عندنا اطراف ثلاثة الحوالة فيها اطراف ثلاثة محيل ومحال عليه ومحال ايهم الذي يشترط رضاه الطرف الاول وهو المحيل فقط
اما الطرف الثاني والثالث فلا يشترط رضاهما لقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتل في رواية فليتبع هذا امر يقتضي الوجوب فلا تجوز معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا
لما في ذلك من المصالح نعم ولا يعتبر غطاء البخاري عليه لان الحق بنفسه ولوكيله فقد اقام المحامي مقام نفسه في القبر الذين لا يحال عليه الاداء اليه. يقال بديلا عنه ما هو وكيل
ما هو بيقبضه بالوكالة وانما يقبضه بالبدلية بدل ان يسلمه لصاحبه الاول يسلمه لمن ينوب عنه وكن بديلا عنه. نعم كما  ان يحصينا على ذكر مستقل. مستقل يعني ثابت يخرج الدين غير المستقر مثل الدين على الوالد
ومثل الدين في في زمن الخيار للبيع هذا غير مستقر نعم الشرط الثالث ان يدخلنا على دين مستقل. لانه تضاهى الزام المحامي عليه ادينا مطلقا ولا يثبت ذلك بما هو معرض للسقوط
والفسخ؟ اي نعم وله وله هذا علامات الكتابة او غير السلام لم يصح لانها تعرض للسقوط في الفصل الانتظار الكتابة ما هي الكتابة؟ كتابة ان يشتري العبد المملوك نفسه من سيده
بمال ان يشتري العبد المملوك نفسه من سيده بمال يقدمه لمالكه فاذا قدمه عتق وصار حرا هذه الكتاب قال الله تعالى وكاتبوا والذين يبتغون الكتاب والذين يبتغون الكتاب مما ملكت
ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوه من مال الله الذي اتاكم معناه لو طلب منكم المماليك ان يشتروا انفسهم بمال يؤدونه لكم ويعتقون فان الافضل ان تجيبوهم ولا تمتنعوا من ذلك لان هذا فيه اعانة على الحرية
واعانة على العتق ويكون الدان منجما يعني مقسطا لانه يظر العبد انه يدفع الثمن جميع يقسط عليه اقساط الى ما يعتق هذا الدين الكتابي فاذا تم العقد بين السيد وبين المملوك
على هذا صار المملوك مدينا للسيد مدينا للسيد لا يجوز للسيد ان يحيل على مكاتبه لماذا لانه عرضة للسقوط لان للعبد انه انه يتنازل عن العقد يقول هونت نببت مملوك
ما هي الحرية ظلت المملوك ولا اريد الكتابة. له الحق في هذا ما هو الخيار اذا سيكون الدين الذي عليه غير مستقر لان للعبد تعجيز نفسه واسقاط العقد الذي بينه وبين سيده ما يلزمه سيده
سيده ما يلزمه بالعقد لانك بين الكتابة عقد جائز بالنسبة للعبد عقد جائز العقد الجائز هو الذي يجوز فسخه عقل جائز بالنسبة للعبد نعم. وبالنسبة للسيدة ايضا لو اراد السيد يتنازل عن العقد
له ذلك لانه عقد جائز لا لازم نعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب ان ما بقي عليه درهم فدائم انه ما سدد فهو عابد ولو ما بقي عليه الا
الا درهم واحد قال السيد ان يقول هونت وللعود ايضا يقول هونت الدين غير مستقر نعم لم يصح. دين السلام اللي تقدم لنا بين السلام الذي سبق لنا شرحه وبيانه وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن
فاذا صار في ذمة زيد طعام لعمرو بين سلم لم يكن لعمرو ان يحيل على على زيد الذي المسلم اليه لماذا؟ لان دين السلام عرظة للفسخ عرضة للفصل لانه قد
ما يجد عند الحلول ما يجد اه الطعام ما اصيبت الثمار عليه السلام ازرع تلفت هذه السنة ما عنده شي فيقال لصاحب السلم انت بالخيار ان شئت انك تفسخ وتاخذ راس مالك
وان شئت انك تنتظر لما العام القادم وتاخذ تاخذ السلم الذي اسلمت انت بالخيار. اذا صار دين السلام ما هو بثابت عرضة للفصل لو عرض عارظ ولا حصل شي صار عرضة للفسخ
عند حلول الاجل اذا ما استطاع المسلم اليه انه يوفي بل الشيطان المسلم انه يفسخ ويسترد راس المال ويقول بلاش من هالعقد ما صار شي او ينتظر يبقي العقد وينتظر لما يجيب الله
طعام في المستقبل نعم لم يصح لانها الدعوة للسقوط للفصل من اجل الانقطاع المسلم لانها تعرظوا لانها تعرضوا للسقوط للفسق انقطاع المستهلكين. انقطاع المسلم به يعني وقت حلو نعم بفضله عليه الصلاة والسلام
والاسباب من اسلم في شيء فلا يصلح الى غيره والحوالة صرف طرف الى غيره فلا يجوز. نعم هنا بالكتابة تعرض للسقوط للحجز. ما للكتابة عرفناه هو الدين الذي في ذمة المملوك
يؤديه لسيده ويعتق هذا دين الكتابة وللمكاتب حق في الزكاة. يعان من الزكاة من مصارف الزكاة ومن مصارف الزكاة قال تعالى وفي الرقاب وفي الرقاب المراد بها المكاتبون يعطون منها
نعم اشهد الرابع ان يبقينا بمال معدوم. نعم ان يحييك بمال المعلوم لانها ان كانت بيع فلا يصح بمجهود وان كان التحول الحق فيعتبر فيها التسليم والجهاد تمنع منه اشترط في الحوالة ايضا
ان يكون الدين المحال به معلوما يعني معلوم الجنس والمقدار والصفة منضبط فان كان الدين مجهول واحد مثلا عليه حق لفلان او شرهة لفلان هذا الحق ما هو ما هو معلوم
ما هو بمعلوم فلا تصح الحوالة به نعم   نريد ان نوصل. نعم. وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام اذا مت بها احدكم على مليء فليتبعه والاتباع هو الحوالة الاتباع عناء الحوالة
ان يكون المحال عليه مليئا يعني موسرا وكذلك من من الملاءة الا يكون مماطلا. لان بعض الناس قد يكون غني لكنه ماطل يتعب المحالف متعب المحال صاحب الحق يحصل عليه ضرر
وقد لا يطيق تحتاج الى شكاوى والى تعب والى يتضرر صاحب الحق لابد يكون المحال عليه باذلا ما يتعب الطرف الذي يريد الحق منه نعم وجعلنا للمقيم دفاع الحق بنفسه وبوكيله. وقد اقام المحال عليه وطالبه بالكفاح
فلم يكن من الامتنان  مسألة وينضم له عنه ظالم فليقرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. هذا الظمان الان في الضمان انتهت الظمان اللغة مأخوذ من تضمن الشيء
ان تضمن الشيء اذا دخل فيه تقول  هذا هذه الورقة ضمن هذا الكتاب هذه الورقة ضمن هذا الكتاب يعني انها داخلة فيه والكتاب مشتمل عليها الظمان مأخود من الظل وهو دخول الشيء
للشيء وتقول هذا الكتاب يتضمن كذا وكذا يعني يدخل فيه كذا وكذا اما في الشرع في الضمان اه فالظلام معناه تحمل الدين الثابت على شخص او الذي يثبت عليه في المستقبل
كأن يقول انا متحمل انا متحمل على فلان بع عليه بعليه ونتحمل انا اضمن لك السمن او يقول اي شي بعته عليه او انا ظامن لك فيقول مثلا  اي شيء استدانه فلان
يعلن مثلا في الجريدة او يعلن في السوق اي شيء استدانه فلان ابن فلان فانا ظامن لصاحبه يصح هذا يجوز قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به وانا به زعيم هذا هذا ضمان
زعيم يعني ضامن سلهم ايهم بذلك زعيم يعني من هو الذي يضمن هذا القول ام نجعل المتقين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ام لكم كتاب فيه تدرسون؟ ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون
سلهم ايهم بذلك زلك. من اللي ضمن لهم انا نجعل المسلمين كالمجرمين من اللي ضمن هذا الكفار نكون حنا واياهم سوا او نحن احسن منهم نحن اكثر اموالا واولاد وما نحن
المعذبين من اللي تضمن لكم هذا؟ من اللي قال انكم ما تعذبون فزعيم معناه ظالم الضمان اذا ان يتحمل شخص ما على شخص من الدين او ما يلحقه في المستقبل
فهو ظامن له وهذا من عقود الارفاق ايضا والقصد من الظمان الارفاق ما هو القصد الطمع ليس للظامن انه ياخذ دراهم على المظمون قرار حرام انه يقول اظمنت وتعطين كذا وكذا نسبة كذا هذا حرام
لماذا؟ مثل القرض لان القرض عقد ارهاق المقصود منه الاجر والمصلحة للناس تيسير على المحتاجين ليس المقصود من الظمان الاستثمار الذي يرمن بدراهم بعوض هذا حرام لان المقصود من الظمان الارفاق والاحسان ليس المقصود الطمع
سائل لان المحتاج الناس ما يثقون به او ما يعرفون شخصه بيحتاج ان واحد يظمنه لاجل يباع عليه ولاجل انه يتولى اعمال ولاجل انه يمسك مقاولات   ففيه مصلحة هذا لكن لو قال الظامن لا انا ما اظمن الا بدراهم نقول هذا باطل حرام لان الظمان ما جعل للاستغلال
وانما جعل للاحسان والاجر والرفق بالناس وايضا لو جاز هذا ما وجد الناس من يضمنه الفقير منين يبي يسوق دراهم للظامن مين اللي بيسوق ضرر ما هو تعطل باب الضمان
نعم مصطلح اذا صح الظلال  اذا صح الظمان فلصاحب الحق ان يطالب من شاء. يطالب من عليه الدين او يطالب الظامن له ان يطالب من شاء منهما لان دينه ثابت في ذمة الاثنين
هذا معنى التظمن صارت ذمة المظمون داخل ظمن ذمة الظامن ادين الشخص صار في ذمة ذمة المدين وذمة الظامن له الخيار ان يطالب من شاء فان طالب المدين سدابله برئ الظالم
اذا سدد المدين برئ الظامن وان سدد الظامن فانه يرجع على المدين قال انا اسدد ما يخالف ولكن ما يروح حقي نقول لا ما يروح حقي ابيك بذمة المضمون راجع المضمون وخذ منها
تحدث نعم وبصاحبه مطالبته صاحبه يعني صاحب الدين. صاحب الدين المظمون له نعم وبصاحبه مطالبته رجال منهما. من الظامن او المظمون مخير نعم لان الضمان لان الضمان ضم ضمة. نعم
نعم في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة واليوم النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة والموت يعني سواء كان الظامن والمظمون عنه حيين او يرجع على التركة
يرجع على تركة الظامن او يرجع على تريكة المظمون عنه اذا ماتوا جن نعم. او مات احدهما يرجع على تركته نعم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم قال الزعيم غارم والزعيم هو الضامن. ومعنى غارم
انه يلزمه اداء الحق الذي ضمنه الذي ضمنه على احد يلزمه اداؤه. ولا وش معنى الظمان؟ اذا؟ لو ما يلزمه وش معنى الظمان؟ ما صار له معنى نعم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم قائم رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن. نعم. وقال زعيم وضامنين
كلها اسماء معناها واحد زعيم وظمين وحميل حميل يعني متحمل وصبير يعني صابر قابل باداء الحق بمعنى واحد كلها الفاظ بمعنى واحد. نعم   اذا استوفى من المضمون عنه وهو المدين او ابرار ابرأه صاحب الدين برئ برئ الظامن
لان الحق وصل الى صاحبه او سقط اما ان ان اخذ من الظامن فان الظامن يرجع على المظمون عنه يرجع على المضمون عنه ويطالبه بالدين الذي سدده عنه واداه عنه
نعم لان الطالب شبع للمغفور عنه. فزاد بجوار اصله الرهن لان ذمة الظامن فرع على ذمة المضمون. فاذا برئ الاصل برئ الفرع اذا برئ الاصل برئ الفرع. نعم  لم يقرأ الاصيل
لو قال لصاحب الدين انا ابرأتك ايها الظامن ما اطالبك ابدا ولا بي منك شيء سقط حقه عليه سقط حق وعليه لكن لا يسقط حقه عن المدين لا يسقط حقه عن المدين
لان لان براءة الفرع لا تبرئ الاصل براءة الفرع لا تبرئ الاصل نعم انحلت فلم يسقط الدين  نعم. مسألة وان يسمى الظالم رجع عليك استوفى من الظالم. نعم وان استوفى
والاسلام والظالم من الظالم من الظالم. نعم ويستوفى بمصادر رجع عليه. رجع الضامن على المظمون عليه. يعني يرجع الفرع على الاصل نعم يعني الرجل الطالب نعم. اما اذا قضاه متبرعا لم يرجع بشيء
اما اذا كان الظامن دفع الدين متبرع فليس له الرجوع لانه متبرع لكن لو دفع بنية الرجوع فان له رجوع نعم اما اذا تراه متبرعا لم يرجع بشيء كما لو بنى داره بغير الذكر
لو لو جا واحد لو جاء واحد وبنى دار شخص وجد دار شخص طايحه مختلة وهدمها وبناها من جديد بناها من جديد صاحب الدار ما وكله ما وكل في بناء
ليس له الرجوع عليه لانه ما ادله به ولا وكل بالقيام بهذا الشيء فيكون متبرعا كونوا متبرعا انا دليل تتعمر داري هو متبرع انا ما ابيها تعمر بعد ابيها تبقى ارض
يفتح عمره بدون انك تستأذني نعم وانه الرجوع وكان ضمان القضاء ببيته في المضمون عنه. فهل يرجع نعم يرجع اذا اذا ادى بنية الرجوع انه يرجع  احداهما لو ما قال له المضمون عنه سدد عني لو ما قال له المظمون عنه سدد عنه لان هذا معنى الضمان
معنى الظمان انه اذا طولب يسدد نعم  لانه هذا الذي مشى عليه في الاول اذا قظى الظامن يرجع على المظمون سواء نوى الرجوع او لم ينوي هذا هو الصحيح. نعم
مبرئ لانه فكان على من هو عليه ليس بمتبرع وانما سدد بموجب الضمان وهو ينوي انه يراجع المضمون عنها اللي هو المدين فله حق له الحق في هذا نعم الحاكم عند امتنانه
ثانيا لا يرجع لا هذا ما هو ما هو سليم. نعم. كما لو  او هذا مثل بناء داره بناء داره ما هو مثل الظمان لان اللي بنى الدار هذا بدون اذن
يعتبر فضولي يعتبر تصرف فضولي بخلاف الضمان هو يوم يضمن وهو معنى الضمان انه يسوق الحق يدفع الحق هذا معنى الضمان اما الفضول يلي جا وبنى الدار بظل بغير اذن صاحبها
انا ما ما اذل في هذا الشيء ولا معه دليل على على الرجوع لكن لو وجد دابة لوجدوا دابة لزيد تكاد تموت من الجوع واعنفها بنية الرجوع له ذلك لان الداء لها حرمة
لها حرمة قال انا بعلفها الى ما يجي صاحبها بنية الرجوع نقول نعم لانه لو تركت ماتت وهذا حيوان له خلاف الدار الدار ما لها حرمة اذا طاحت ما لها حرمة
نعم ثانيا مسألة   لانه يوما لانه يضمن بالاداء       معروف كلمة مني كلمة مليء فيها معنى البذيء لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم قال له ارضه وعقوبته والليل معناه امتناع
الغني عن اداء الحق نعم    لربما يحميك الى مريض غير بارد  نعم  قال    ربما  لا الى حال على غير مليء ما صحت الحوالة من الاصل ولو رضي المحيل ما تصف
لان فيها ظرر على المحال نعم  ما تصح الحوالة لانه يبي يتعب المحال عليه ويتبره. وربما ينفق من من الدراهم اكثر من الدين بسبب الشكاوى والاسفار  اي نعم  لا تأمل انت انت ما بعد فهمت المسألة الى هالحين
نعم. نعم. كيف بعرف انك مواطن او يعرفونه الناس الناس يحرفون ما يحتاج ناس يعرفون السامعين واللي ما هم سامعين نعم وبامكانه يسأل بامكان المحال انه يسأل قبل الحوالة يسأل
هل فلان معروف هو انه سمع ويعطي الحقوق ولا لا نعم فاذا ثبت انه مماطل لا تصح الحوالة. نعم نعم  هو لم يتفق معه انه يضمنه   لا ما يرجع هذا لانه ما اذله صح
ما لانه ما اذله صاحبه ولا هو بضامن ما ضمن من الاول لم يرفضوا لي نعم تعينهم الى   لا ما يصلح هذا هذا يدخل في الربا يدخل في الربا نعم
لانه ان كان بيعا  فهو ربا وان لم يكن بيعا الحوالة اختلفوا فيها هل يبيع ولا ما هي البيع ان كان بيعا فهو ربا صريح وان لم تكن الحوالة بيعا فقد اخذ عليها عوظا
والعوظ على الحوالة لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حفظكم الله سبحان الله بينها الشارع وبينا الدين المستقل يعني الثابت يخرج بذلك الدين غير كالدين على الوالد للولد والدين على مكاتب لسيده والدين
آآ دين السلام كل هذه ثلاثة امثلة ذكرها الشارع وبينا نعم وفضيلة الشيخ رحمه الله. والدين في مدة الخيار ثمن المبيع في مدة الخيار هذا غير مستقر نعم فضيلة الشيخ
ما في شك الدين مقدم في تركة الميت على الورثة فلصاحب الدين يطالب بحقه من تركة الميت المدين قوله تعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها او دين وكرر هذا سبحانه وتعالى
بثلاث ايات بل تقديم الدين تقديم الدين على الوصية وعلى الورى الارث يدل على اهمية الدين فليس للورثة ميراث الا بعد تسديد الديون التي على البيت. ولو استغرقت الديون التركة ما صار لهم ميراث
نعم امك في قضية الروايتين في الكتاب  الضامن مثل ما تفضلت قولي لا لا ما يصير فظول يا الظامن. لانه يا شيخ وانما الرجوع وكان الظمان ما يصير الله يهديك الظامن فظولي. الظامن عاقل
صاحب عقد تسدد الفظول ياللي ما عقد عقد هذا الفضولي  الضمان والقضاء بغير اذن المضمون عليه. القضاء القضاء اللي هو الدفع بغير اغنى ابن مضمون عنه على الرواية الثانية ان الظامن ما يرجع الا اذا اذن المظمون بانه يسدد
اما عن الرواية الاولى وهي الصحيحة انه يرجع سواء اذن له المظمون عنها ولم يأذن. لان هذا مقتضى الظمان. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا كانت هناك مشقة لعله ان يرفض
لا ليس له ان يرد ليس له ان يرفض فاذا كان البلد بعيد بامكانه يحول واحد ثاني ان كان يحول واحد ثاني نعم والفضيلة الشيخ رحمه الله سماحكم اذا كان المبلغ المحامي اكثر من يديه مستقل نعم ما حكم اذا كان
على ان يأخذ ما عليه فقط ولا ما يجوز هذا اذا كان الدين المحال له اكثر من الدين المحال عليه بشرط انه يهدر الزيادة ما يجوز هذا اما اذا قال احولك ببعض دينك على
دين يلي عند فلان والباقي يبقى بذمتي ما يخالف انتبي من مئتين ريال وانا اي مئة ريال عند واحد احولك بمئة بمئة ريال والميتة الثانية تبقى بذمتي ما يخالفها. يجوز ان يحول ببعض الحق
لكن انه يحول دين كثير على دين القليل ويهدر الزيادة ما يجوز هذا هذا ربا نعم يا اثم اذا لم اياك. نعم لان لانه عاصي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليتبع
اذا ابى صار عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن الزامه يلزم نعم يلزم اذا توفرت الشروط يلزم نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله لقد لقد ذهبنا الى البيت ليعطي له ما يراه لكي يأخذها من بلدنا دون
ثم لايصال وليس الا هذا كما هو الحال اعد السؤال قلت لقد ذهبنا الى البيت. مم. لنعطي له ما اراد. لكي يأخذها من بلد الا ان تكون اولا ثم يحدثها في بلدنا
والحمد لله اكثر من الفن ولم نجد حمدا. ونحن الحقوق الى اهلنا في بلد اخرى ورئيس المجلس البلدي يعني معنى السؤال انه شرط عليه البنك انه يصرف الدولارات ريالات هنا
تصرفها ريالات سعودية ثم يعطيه بدلها دولارات بدل الريالات السعودية دولارات في البلد الاخر هذا ما يجوز هذا صرف والصرف لابد فيه من التقابل في المجلس فاشتروا دولارات وحولوها الحل انكم تشترون دولارات
من احد المؤسسات هنا وتحولونها تحويل دولارات سلم هناك اما انكم يسلمون دراهم وتستلمون بدلها دولارات في بلد اخر فهذا صرف غايب لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا غائبا منها
بناجز قال صلى الله عليه وسلم يدا بيد يدا بيد يعني خذ وعقد في المجلس بامكانك تروح وتشري دولارات من غير البنك هذا تشري دولارات من احد المؤسسات من الراجحي ولا من غيره وتشري دولارات
تجي للبنك وتعطيها له ويحولها واذا عيب بنك واحد فيه بنوك اخرى في بنوك اخرى انا ما اظن مؤسسة الراجحي انها تلزمك بانك اعمل هذا العمل  ها اذا هي تلزم هذا المجلس
المهم يقولون حنا ما ناخذ الربا ولا نتعامل بالربا ها طريق ان هذا ما يجوز هذا ادربه تحويل دراهم يستلم بدالها دولارات ببلد اخر ما يجوز الا على قول من يرى
لان بعض الفقهاء المعاصرين او بعض المجامع الفقهية يقولون ان قبض الشيك المصدق انه بمثابة قبض له النقود فاذا دفعت لدراهم هنا وعطاك بها شيك مصدق على دولارات هناك يقولون هذا بمثابة القبض
لكن هذا القول فيه نظر وفيه مخالفون كثير نعم نعم فضيلة الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا غائبا منها بناجس. وقبض الشيك ليس قبضا للنقود وانما هو قبض سند
نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا فهل للظالم ان يطالب اهل واولياء المطلوب عنك اذا كانت له اموال  يطالب الحاكم يطالب الحاكم الحاكم هو اللي يقوم مقام الغائب اما اهله وش عليهم؟ ما عليه
لكن يرجع للمحكمة والمحكمة آآ تتولى هذا الشيء لانها تنوب عن الغائبين نعم وفضيلة الشيخ حفظه الله ارجو ان توضحوا لي مسألة قراءة القرآن لا تدري الاصل فهل هذا الاعلام
وانا صاحب الدين ترك الدين في الظالم وتنازل له عن فهد الباطل حق في الدين من الذين  صاحب الدين ترك الحق للظامن قال خذيها من المظمون عنه يعني وهبه له
اذا وهبه لهما ما في مانع. طيب له ان له ان يطالب به المضمونة نعم وفضيلة الشيخ حفظه الله عندما عندما سؤال هل هذه السورة في الشرق؟ تسمى كافل الغارم هذا الظمان لان الظمان معناه الغارم
والناس الان العوام يقولون كفيل غارم يقصدون الظامن صاروا يطلقون الكفالة على الظمان بينهما فرق عند الفقهاء الكفالة بالبدن احضار البدن فقط لا تحمل الدين واحد عليه حقوق انت كفلت انك تحضره عند المطالبة تجيبه تحضره عند المطالبة
ولا تحملت الدين اللي عليه فالكفالة انما هي بالبدن احضار الشخص فقط دون تحمل ما عليه من الدين خلاف الضمان فانه تحمل ما على الشخص من الدين لكن بعض العوام
يطلق الكفالة على الظمان تم ازلام كثير وما هو كذلك. نعم   الزعيم ظامن هذا الظامن ما هو بالا ما هو بالكافر. الكفيل نعم الزعيم هو الضامن مم  والمبلغ نفس الامل
ايه الحوالة يأخذ عليها اجرة يقولون ان هذي ما هي باجرة هذي مقابل اتعاب مقابل اتعاب الكتاب والسجلات يسمونها عمولة ها ادري والله عنه هذي ما ادري الحوالة ما يؤخذ عليها شيء لكن اذا فسروها بهالتفسير
تأتي الى نظر نعم. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان لا محمدا رسول الله حي على الله اكبر الله اكبر
لا اله الا الله لا اله الا  نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله  قمت بسلام الدين في يوم عيد مجيد  تصير متبرع جزاك الله خير وليس لك شي ليس لك شيء على المدين لانه ما اذلك
نادر لك لكن تكون متبرع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان الحوالة صدقوا فيها ان    نراجع انها ليست ببيع الراجح انها ليست ببيع وانما هي عقد مستقل عقد مستقل لا تسمى بيعا هذا هو الراجح
وان سميت بيعا فهذا مستثنى هذا مستثنى كما يقول ابن القيم رحمه الله. ولذلك بعض العلماء يقول ان الحوالة خارجة عن القياس خارجة عن القياس. عقد خارج عن القياس الامام ابن القيم يقول لا الحوالة عقد مستقل
وليست خارجة عن القياس ليست بيعا وانما هي تحويل دين من ذمة الى ذمة فقط. ليست بيعة وهي عقد ارفاق عقد ارفاق ليس المقصود منها الاستثمار وانما المقصود منها تسهيل المعاملات
والاعانة على الوفاء نعم نعم تكون مستثناة من بيع الغائب بالناجر  لكن ما هي ببيع ما هي نعم    نعم  لانكم اخذتم ان من الشروط تماثل الدينين المقدار فاذا اخذ عليها زيادة ما تماثل بالمقدار صار واحد الزعيم
نعم هذا هو الاصل لكنهم يقولون لا انا ما اخذناها عن انها زيادة ان اخذناها على انهم اجور اجور كتاب ومحل ما نديروش اه نبي نستفيد نفتح محل ونحط كتاب
واليات وفكسات وما ادري ها تلكسات مش نبيا من تعطل المرافق هذي  هذي وجهة نظرهم يحتاج ها   البنك الا محيل لانه لما اخذ الدراهم من من من الشخص صار مدين لصاحبه
لما دفعت له الدراهم وقلت حولها صار مدين لك هو فردت في ذمته وصرت مدينا لانه ما هو بياخذ دراهمك هذي ويسره بصرار ويروحها على شغلها لا ياخذها ويتملكها ويعطيك بدلها منه
ما صارت حوالة نعم الريادات والجنات نعام  لا ما هي بجنس واحد كل دراهم كل دولة جنس الدولة السعودية دراهمها جنس والدولة المصرية دراهمها جنس اخر نعم  ها  ما هي الفوضى؟ نعم
لا ما هي بفظة نقد مستقل الاوراق الصحيح انها نقود مستقلة ليس لها دخل في الفضة نقود مستقلة جعلها السلطان نقودا والنقد هو ما اصطلح الناس عليه وجعلوه نقدا في اي زمان
سواء كان من الذهب والفضة او من النيكل او من الورق او من الكاغد لانكم كما عرفتم في الربا ان العلة السمنية يعني جعل هذه الاشياء اثمانا للاشياء يعني قيم
هذا هو الصحيح نعم  ايه  ايه ياخذ منك الدولار اللي شريته ويحوله ايه   استلمت الدولارات انت  هذا المشكلة لابد ان ايه؟ هو بيحولها اذا استلمتها بيدك وعديتها وقبظتها يعطيه اياه يحولها او تعطيه المكان لغيره كيف
ايه نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ويقول المخيف للمحام اذهب الى فلان فانني    نعم ما يصلح ما يصلح هذا ولا يفتح هذا الباب قول له رح طلع حقي منه
وخذ دينك والباقي عن عن تعبك ما يصلح هذي حيلة هذه حيلة  نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ثم خلال سنة او سنتين  وبعدين اذا حصل فيها خلل وش تسوي  يصلحونه مجانا
ولا انكسر له شيء  ها   ايه اذا صار  اذا صار الخراب بسبب بسبب نقص في الالة هي صناعتها ها وهم يتحملونه وان صار للخراب بسبب المستعمل هو على المستعجل ما في شي هذا صحيح اشوف ايمان طيبة
نعم  مم. ان يحينا برضاهم لان الحق عليه  ولا ولا يعتبر والمحال عليه الظاهر انكم تونا نشرح ثانية نشرح الباب ثانية لانكم توكم تاصلونه يمكن ما قريتوه من قبل ولو تأملتموه
ابونا نسمعه ثاني هم  تتعلق بالمليء  والثاني افضل   لا لازم يكون المحال عليه ملي لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احيل على مليء حديس نعم   ولا تحولوا اعلنوا واحد مماطل ات من اموال الناس
لا يصلح هذا تضرر يتضرر الطرف المسكين هذا   لا لا لازم يكون الملي هو القادر بماله وببدنه حتى لا صار ايضا ما يحاظر عند الحاكم ولا يلزمه الحاكم بالحضور مثل الوالد
او السلطان ما تصح الحوالة لانه تورط حولتني على واحد ما اقدر احضره عند الحاكم علشان اطالبه بحقي هذا بيظا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ولا ضرار. نعم
لابد هذا مذكور في الكتب الاخرى معروف. نعم    لا هذا اكل للمال بالباطل تأمين على السيارات على على الادميين على العمارات على المراكب على السفن على التكاسي كله حرام لانه اكل لاموال الناس بالباطل
نعم يا شيخ ما فيها خلاف لا خلاف ما فيها خلاف يعتد به ما خالف فيها الا ناس ما ما يعتبر خلاف من بعض العصريين لان لان التأمين من العقود
آآ الجديدة اللي ما سبق لها عند الاولين عند الفقهاء الاولين ما سبق لها لكن قواعد الشرع تقتضي المنع لان فيها غرظ وجهالة ومخاطرة واكل للمال بالباطل فالقواعد الشرعية تمنع من التنويم
بعض المثقفين ما نقول فقهاء بعض المثقفين العصريين حاولوا تجويزا لكن لا يعتد برأيهم وعرضت على كم مجمع وكم اه هيئة علمية وكلهم منعوا من هذا الا يمكن شخص او شخصين لا يعتد بهم. نعم
تأمين التعاوني معناه ما ما هو باستثماري التأمين التعاوني من جماعة يتفقون ويدفعون مبالغ تجمع وتستثمر في المعاملات المباحة واذا احتاج احد او انكسر او حصل عليه شيء يعوض من من هذا من باب الاعانة ما هو من باب الاستثمار
ولا يرجع على المتبرعين شيء لا ارباح ولا راس مال ولا شي دفعوه خلاص بالاعانة الاعانة هذي يسمونها تعاونية ما هي بتعاونية تجارية تجارية بعد يسمونها التعاون الاسلامي كاتبين التعاونية الاسلامية
وهي تجاريات بس يريدون التغطية بهذا الاسم وكذبوا على هيئة كبار العلماء قالوا انها جازت هذا وهيئة كبار العلماء اجازت النوع الذي ذكرته لكم جماعة يتبرعون يتبرعون بمبالغ تجمع وتستثمر
بالمعاملات المباحة واذا احتاج واحد من المشتركين نزلت به جائحة هيساعد ومن استغنى ما يعطى شيء لانه اصلا ما دفعت للاستثمار هذا التعاوني ايه تبرع تبرع القصد منه الاعانة اعانة المحتاج فقط
نعم ها لا ما يجوز للانسان يتوظف فيها لانها معاملات محرمة والذي يشتغل فيها سريعين على المحرم نعم       ما يصلح لازم من التقاوم لازم من التقابل الا انسان هي دراهم تعطيها لهم يحولونها هي بنفسها هي بنفسها ما يحولون بدلها هي بنفسها ما يخالف
وانك بدالها ما يصلح الا تستلمه بالمكان في المجلس كيف؟ لا عاد تتصرف فيه انت اذا اذا قررت البديل تصرف نعم   لكن عن طريق الحساب خصم عن طريق شهريا ها؟ كيف
نعم ايه      ما ادري ما فهمت السؤال    ويروحوا للمستحق ما يخالف هذا جنوب عنف هذا وكيل العنف يسدد عنك بالوكالة نعم انت لك رصيد في البنك وتقول للبنك تروحون للي يطالبونن بمبالغ تروحون لهم تسديد حقوقهم من هالرصيد هذا
هادي وكالة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله   والله العظيم الوديعة لا تظمن لان الوديع امين لكن بشرط ان يكون حفظها بمكان يليق بها ما فرط حطه في الصندوق في التجوري مع مع امواله واخذت سرقة
هذا ما عليه لانه ما فرط اما لو فرط خلاها من طالع ولا صك عليها وجاء سارك واخذها فانها فانه يظمنها لانه مفرط اما اذا عمل الاحتياطات وحطه مع ماله وصك عليها
وجاء حريق واكل الجميع لا حول ولا قوة الا بالله اشترى قلبي او دخله سراق وشالوا قال لي في البيت او شاله حتى الوديعة دي الوديع ما عليه شيء لانه ما فرط هذا شيء خارج عن ارادته
خارج عن قدرته مم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله  لدي ايش  يجوز التوكيل في دفع الزكاة صار لك مبلغ في شركة ووكلت هذه الشركة انها تدفع الزكاة او كان من نظام الشركة لان المعروف الان من نظام الشركات انها تدفع الزكاة عن المساهمين
فلا بأس بذلك. طيب نعم ماشي القصد ميشال قصد استثمار لا الا اذا كانت صحيح اسلامية اذا كانت صحيح انه اسلامية ما تعامل الا في في الحلال فلا بأس  الاسم ما يكفي لان كلمة اسلامية اليوم اصبحت
تطلق على كل شيء علشان التغطية لازم من الحقيقة تدرس تدرس نظامها ادرس نظامها واسأل عنه وتحقق فاذا ثبت لديك انها تعامل بالمباح ما في مانع  كلمة اسلامية لا تاخذها على طول
لانهم صاروا ما يوثق بهم الان نعم فضيلة الشيخ  كيفية ايتام الزكاة في نهايتها ايش صار يجوز تدفع الزكاة من نفس الضرائب المدخرة ويجوز ان تدفعها من دراهم اخرى راتبك او غيره. المهم انك تدفع زكاة هذا المال منه او من غيره
نعم والموظف الذي يأتيه دخل شهري توفير شهري كل شهر يوفر من الراتب هذا يجعل له شهر من السنة مثل رمضان يخرج الزكاة عن جميع ما لديه من السابق واللاحق
الى رمضان من العام القادم وهكذا ما يسع الناس الا هذا. نعم  اي نعم احتياطا وتسهيلا على الناس لانه صعب عليه بكل مبلغ يزكيه اذا تم حوله ما يعرف يجمع ويحط ما يدري وش اللي تم حوله من اللي ما تم حوله يجعل دفتر
المبلغ الفلاني جاني في تاريخ كذا والفلاني ريال جاني في ريالين فالدين يسر ولله الحمد اجعل لشهر رمضان مثلا او رجب او شعبان او اللي تريد من الاشهر اجعله ميعادا لاخراج
الوفر الذي لديه اخراج زكاة الوفر الذي لديك ما كان تم حوله الحمد لله ما لم يتم حوله تكون زكاته معجلة ويجوز تعجيل الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي خمسة الاف ريال
واخرجت عنها زكاة المعاني مبلغ مئة وخمسة وعشرين ريال وحان الحول الثاني على نفس المبلغ كم المبلغ؟ خمسة الاف خمسة الاف خمسة الاف عليها ربع العشر الاربع العشر العشر عشر الخمسة الاف خمس مئة ريال
نصف الخمس مئة مئتين وخمسين نصف المئتين والخمسين  مئة وخمسة وعشرين هذا الواجب الواجب مئة وخمسة وعشرين وكم يقول دفعت؟ مئة وخمسة وعشرين ايه طيب نعم وهو ما زاد اذا كان ما زاد اذا كان ما زاد
وهناك زكاة العام الماضي فانت تخرج الزكاة من الباقي بس من الباقي فقط الموجود ما بقي الف. اذا خرجت منه مئة وخمسة وعشرين هالسنة وما صار الف صار تسع مئة
وخمس وسبعين  صار ثمان مئة وخمس وسبعين زكي ثمان مئة وخمسة وسبعين العام القادم واللي عقبه تزكي انقص وهكذا ولذلك الشارع ينهى عن تجميد الاموال لانها تاكلها الزكاة بالطريقة ذي
الشرع ينهى عن تجميد الاموال ويأمر باستثمارها في الحلال وتنميتها حتى ما تأكلها الزكاة نعم  وفضيلة الشيخ حفظكم الله الله سبحانه وتعالى ممكنة للمؤمنين بعض الصالحين ممكن كما يروى عن الامام احمد رحمه الله
يمكن لبعض الصالحين الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى بصفاته باسمائه وصفاته الممكنة نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل هناك حكمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في احسن صورة
لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك خير من الصالحين ممكن هذا نعم لكن بشرط انه ما يكون من الخرافيين ولا من المبتدعة يكون من اهل السنة والجماعة ومتمسك بالدين
وعنده علم وفقه وعارف ان صفات الله سبحانه وتعالى ما يجيه الشيطان ويلعب عليه نعم في حديث جبريل عليه السلام ايه لان نعم في حكمة لان الاسلام اوسع من الايمان
والايمان اوسع من الاحسان وبعبارة اخرى المرتبة الاولى الاسلام المرتبة التي افظل منها واعلى منها الايمان المرتبة التي اعلى من الايمان الاحسان تعبد الله فالنبي صلى الله عليه وسلم رتبها حسب
الافضل فالافضل او رتبها حسب الاوسع فالاوسع نعم وفضيلة الشيخ رحمه الله او غير مسلمة عندما تذكر محمد فكيف يكون الاصل في بلاد المسلمين ولله الحمد سلم الاصل في بلاد المسلمين الاسلام
اما لو كنت في امريكا ولا في انجلترا ولا الاصل فيها الكفر الاعتبار بالوطن وطن اسلامي او وطن كاذب نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله  لا ما في تشبه يجوز بل سنة يسن للرجل انه يكتحل
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثمد هذا طيب نعم ولا في تشبه ليس هذا من خصائص النساء في حال ليس من خصائص النساء تشبه انما يكون بما هو من خصائصهن
خلاف الكحل فهذا ليس من خصائص النسب بل هو سنة نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله. وايضا فيه فائدة للبصر ومن باب العلاج ايضا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضحوا لي
ثلاثيات التي يرويها ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها ثلاثة وان السند مكون من ثلاثة رواة اي ثلاثية. نعم  السلسلة الذهبية التي يكون رواتها من اه العلماء او السيقات
ان العلماء الثقات المتميزين على غيرهم مثل رواية مالك عن نافع عن ابن عمر يقول هذه سلسلة الذهب ما لك عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر هذي سلسلة لهب لان كل رواتها
من الائمة السقات ما لك احد الائمة الاربعة ونافع مولى بن عمر وتابعي وابن عمر صحابي فهي سلسلة ذهبية. نعم يكشف والله تعالى اعلم
