بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن وسبعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
رحمه الله تعالى مسألة وفي اصابع اليدين الدية. وفي اصابع نجمي الدية وفي كل اصبع القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد ما في الانسان منه عشرة اشياء
كاصابع اليدين واصابع الرجلين  ففي العشرة الدية كاملة اصابع اليدين العشرة فيها الدية كاملة اصابع الرجلين العشرة فيها الدية كاملة ثم الدية تتوزع على عدد الاصابع ففي كل اصبع عشر الدية
وفي كل انملة لان كل اصبع فيه ثلاثة امامل او ثلاث انامل في كل انمل الثلث عشر الدية الا الابهام فان فيه انملتين في كل انملة نصف عشر الدية. نعم. يعني
اخرى نعم سواء من اصابع اليدين او اصابع الرجلين نعم ولا نعلم به مخالفا الا عن عمر. فاذا قطع قطع الاصابع العشرة كلها ففيها الدين اذا قطع اصبعا واحدا ففيه عشر الدياب. اذا قطع انملة
فان كانت من غير الابهام وفيها ثلث عشر الدين. ان كانت من الابهام ففيها نصف عشر الدية. نعم ولا الا عن عمر. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنة الخلفاء الراشدين وغيرهم من
العلم ان المجتهد اذا تبين ان اجتهاده خلاف الدليل فانه يرجع الى الدين. ويترك اجتهاده. فهذا عمر لما تبين له  الدليل من حديث عمرو وهو من صحيفة عمرو بن حزم
ترك اجتهاده ورجع الى الدليل. نعم. وبها وبهذه الجملة قال عمر وعلي وسيف وابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجه عشرة وعشرة مئة
جاء من الابن نعم. رواه ابو داوود عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم  مسألة عقل الاصبع يعني. نعم
لكل اصبع ثلاث امان الا الاتهام فانها منبتان ثلاثة وفي قلوبنا وفي كل من الابل. نعم. والحكم باصابع بين الرجلين سواء عليهما نعم وفي كل وفي كل سن خمس من الابل اذا لم تعد
السن اذا اذا قلعت   ولم تعد ففيها خمس من الابل. في السن الواحدة خمس من الابل اما اذا عادت ففيها حكومة يعني تقدر بالارش كذلك اذا كسرت كسرا ولم تقلع
فانه تقدر  ما كسر منها. نعم. وبكل سر خاسر من عبيد اذا لم تعد كان هذا السلاح بينه باعدادية الاسنان من الابل خمس في كل سن ورؤيا ذلك عن عمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم
وفي كتاب عمي بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السن خمس من الابل. رواه النسائي وعن ابي شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالاسنان خاصة خمس خمس رواه
نعم نعم كالاسنان روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قوله في ولم يفصل دخل لانها اسنان نعم الاسم العام اسنان الاسم العام اسنان. وفي كل سن خمس من الابن
وهي تنقسم الى الى رباعيات تنقسم الى آآ الاسنان تنقسم الى ثنايا الى ثنايا وانياب واضراس. اختلاف الاسمى لا يؤثر. الاسم العام اسنان. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاصابع مساواة والاسنان سواء الثنية
هي ان نفعها ايضا متقارب. نفع الاسنان متقارب وان اختلفت اسماؤها. نعم فان عادت لم تجد بيدها لكن فيه مقدر قدره يجتهد اهل الخبرة في نعم وفي مال نعم بينهم نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اوعي اذا قطع الانف كله فيه الدية كاملة. نعم. ولانه عرظ فيه جمال ليس في البلد منه الا شيء واحد. فكانت فيه الدية الاسلام. نعم. وانه
وهو الذي يرفع ذلك  لان الباقي عظم الباقي عظم والانف هو ما لان نعم. العظم يسمى قصبة. نعم مسألة وفي حلمة الثدي نص عليها لان فائدة الثدي بالحلمة فاذا زالت
لم يبقى الثدي فائدة. نعم. لان المنفعة بها تتعلق بالحياة  مسائل الاعطاء ووجبت الدية الاخشاب الذي لا الاخشم الذي لا يشم والاصم الذي لا يسمع  فالشم منفعة الشم منفعة والانف عضو
والاذن عضو والسمع منفعة فاذا ازال السمع  او ازال الشم ففيه الدير. لانه ازال منفعة كاملة واذا ازال الانف وبقي الشم ففيه الدية لانه زال العضو. ازال العضو كذلك اذا قطع الاذن
ففيها فيهما الدية الاذنين وفي الدية الاذن الواحدة نصف الديرة ولو بقي الشام لانه يعني كاملة لان المنفعة بالاصابع فلو ازال الاصابع وبقيت الكف لم ينتفع بها  فاذا زال الاصابع وجبت الديرة. فان ازال معها الكف
فالحكم سواء تجب الدية كاملة نعم. لانه قطع يده فوجب فقصت ذلك بالقدر لان فيه سيأتي ان فيه زيادة بيان وتعريف   فانه يجب ان يجد لا غير لان المنفعة واحدة
منفعة واحدة سواء قطعها من الركبة او قطعها من الكعب اوقف الاصابع فقط المنفعة واحدة. نعم. في هدية لان ذلك يسمى يدا تسمى عيدا فهو داخل في مسمى اليد والفجل
فلم يكن فيه اكثر من ثياب. وهذا ظاهر المذهب. وقال القاضي اسلام للحكومة. يعني  لان اليد اسم لها من الجوع بدليل وهي قوله سبحانه قطعوا انبياؤنا ولنا الكوع هو مفصل الكف من الذراع
اما مفصل الذراع من العضد فهذا يسمى المرفق يسمى بمرفق لكن عند العوام والكوع هو المرفق هذا غلط تفصل الكهف من الذراع هذا هو الكون ونفصل الذراع من العضد هذا يسمى
وايديكم الى المرافق. نعم  ان اليد اسم للجميع الى المنفذ بدليل قوله تعالى وايديكم الى المرافق. نعم كما نزلت اية مسح الصحابة الى المناحل وقال تعالى هذا من ائمة اللغة
ثعلب هذا من ائمة اللغة فهو يقول ان اليد من في اللغة تطلق الى المنكر كله يسمى يبكي  فليس فيها اكثر من دية اليد نعم فاذا ولا  ولم تضع الاصابع وجبت الدية ولا قطعها مع الجوع لم يجد الا نية
مسألة اذا قطع الذكر كله من اصله ففيه الدين لانه عضو ليس الانسان منه الا شيء واحد وكذلك اذا قطعه من الحشفة ففيه الدية ايضا لان لان ما وجب في الكل يجب في البعض. نعم. وفي حسنة الذكر الدية ولا يعلم صالحا فيه. لان
تكون بخشبة. كما تكون المنافع باليد بالاصابع  لانه اذا قطع الحشرة زالت منفعة الذكاء  ولم ينتفع بالبقية. نعم مسألة ويجب فيما ظهر من اسميتها اسم لما ظهر من الجنة من اللثت. من البدع. نعم. فاذا كسره من ذلك الحدث وجبت الدية. السن يبدأ من المنبت
من المنبت في اللثة اذا طلعه قلعا وجبت فيه الدين وهي خمس من الابل واذا كسره من حد اللثة وجبت فيه الدين لانه زال لان السن زال في السن اسمه لما ظهر
اسم لما ظهر. واما ما هو داخل اللثة فهذا ليس هو السلم وانما هو اصل السلم اصول السن على كل حال اذا طلعوا قلعا ففيه دية السن واذا كسره من حد اللثة ففيه الديرة ايضا
خمس مئة اما اذا كسره من فوق للنصف او من الثلث او فهذا يقدر فيه تقدير. اجتهد اهل الخبرة في تقدير بتقديره. نعم تسمى السم او او الجذع او الاصل
نعم كما ان اخذ الاصابع واذا قطع معها كم يزد الهرج مسألة وان كان وجبت عليه ديتها اذا جنى على السن جناية سودتها ازالت لونها الابيض وجبت فيها الدية لانه ازال جمالها. ازال جمالها
نعم والجمال منفعة ها  ايه ايه  السواد فقط. نعم. وجبت عليه ديتها. روي ذلك عن سيد اشكرهما ان في تسليمها بيدها امانة لانه اذهب الجمال على الامان  الاصم الذي لا يسمع والاخشى من الذي لا يشم
فاذا قطع انفه وجبت الديرة ولو كان لا يسمع من الاصل لانه ازال عضوا فيه جمال  وكذلك اذا قطع انفه ولو كان لا يشم وجبت فيه الدين. لانه ازال عضوا فيه جمال
نعم ولم يعرف له من الصحابة مسألة اذا زال ربع السن ففيه ربع لية السلم اذا ازال ثلث السن ففيه ثلث نية السن وهكذا يقدر بالمقدار ويؤخذ له من الدية دية السن بحسب بحسبه
لا الثدي وان كان اقل من ذلك فقد باحتسابه المسألة والعين القائمة والسيول السوداء والذكر دون حشرة والثدي دون حياته. ولكن دون اغنيته وغيرها حكومة العضو الذي العضو الذي زال منه ما فيه منفعة
كما لو قطع  ذراع  اعذب يعني انسان مقطوع الكف من الاصل وقطع ذراعه ففيه حكومة ذراع في حكومته. كذلك السن الاسود فيه حكومة. الانف اذا ازال بعظه ففيه حكومة وهكذا. نعم
التي قد منها منفعة القدس واختلفت الرواية عن احمد فيها وبالسن السوداء والعين القائمة وهي التي ذهب وصرخها وسلطتها الباقية فيهن حكومة لانه لا يمكن ولا مقدر ستجد فيها الحكومة فهي الاسلامية
وعنه يجب في كل واحدة عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين الطائفة السادة السادة لمكانها وفي اليد الشداء الى وفي اخرجه ابو داوود فاختصرا في العين وحدها. ولانها كاملة اسطورة. فكان فيها من قدم
ايه؟ قائمة قائمة بالقاف يعني التي لم تنخسف مم مسألة وكذلك وذكر العلمي وكذلك كل عضو فذلك على رواية احداهما تجب حقوقا كما سبق والثانية صورة جزية بالقياسي على ما قرأه. مسألة اذا ثبت الدليل وجب العمل به
لكن لانه لم يثبت. نعم المسألة  قال شيخنا رحمه الله الصحيح ان الواجب في الحكومة لان الاصل الباقية صورته بقي جماعة بعد ذهاب نهله بل هو يشين في الخلقة فلا يصح قياسه على ما بقي جماله
ماشي مسألة واما الذكر دون حشدته ففيه وجهان احدهما حبها كما الفرق بين الروايتين والوجهين الروايتان عن الامام احمد امام المذهب والوجهان عن الاصحاب اجتهاد للاصحاب نعم   قياسا على من سبق
قياسا على ناصبه نعم وعلى قياسه لانه تمام مسألة  لان بقاء الاذن بدون سمع فيه جمال وهي عضو بخلاف اليد الشلة اليد الشلة ما يبقى بها بركة ولا وليس فيها منفعة شلة لا تتحرك
ما هي مثل الاذن الصماء الاذن الصماء فيها جمال وفيها ايضا انها تحجب خرق الاذن لان لا يصل اليه شيء من التراب او من المؤذيات فهي شمل لخرق الاذن في هذا لانها تجمع الصوت للسميع
وفيها انها تحمي هذا الخرق من ان يدخل شيء الى الدماغ فيؤذي  الانسان الا تفقد المنفعة بخلاف اليد الشلة انه لا يبقى فيها منفعة نعم اذا زالت منفعة وبقيت منفعة
اه فان الدية تجب في المنفعة الباقية نعم والان اشد كذلك. لانه كذلك الانف الانف فيه جمال للوجه ولو كان لا يشم ولو كان صاحبه لا يشم. وفيه ايضا حماية
بهذا المنفذ بحماية لهذا المنفذ ان يدخل شيء الى حلق الانسان فيؤذيه. نعم. فاذا فقد الشم بقيت المنفعة الاخرى وهي الحماية وستر هذا المنفذ نعم  كما ذكرنا   الجروح على قسمين
جروح في الرأس وهذه تسمى بالشجاج. الجروح في الرأس والوجه تسمى بالشجاج واما الجروح في بقية البدن تسمى بالجروح ولا تسمى شجاجا الشجة هي الجرح في الوجه والرأس خاصة  نعم
والشجاع هي في الرأس والوجه. نعم. فانه يسمى شيتانا خاصة. دون جراح سائب البدن من بقية البدن تسمى جراح وجراح الوجه والراس تسمى بالشجاج والشجاعة عشرة انواع سيأتي بيان الشجاج عشر
فيأتي بيانها وبيان ما يجب في كل لكل واحدة نعم  المسمى تسعة. منها خمس لا توقيت فيها مقدر آآ الشجاج عشر عشر في خمس منها حكومة ليس فيها تقدير من الشارع
وخمس الباقية فيها تقدير من الشارع يأتي. نعم ان فيها توقيت فيها توقيت يعني تحديد ليس فيها تحديد من الشارع نعم فقال الاصمعي اولها الحارس الاصمعي من ائمة اللغة الاصمعي امام
من ائمة اللغة والادب مشهور وقوله في اللغة حجة لانه امام في اللغة نعم الاولى الحارسة هي التي تحرص الجلد احرص جلدة الرأس او جلدة الوجه ولا تغوص في اللحن
نعم قليلا نعم  ثم الفاسدة وهي التي تبذل منها الدم الي يسيل الحارسة ما يخرج منها دم لانها تكشف الجلد فقط اكشط الجلد فقط فلا يخرج من ادم والبازلة هي التي
تنفث في اللحم قليلا ويخرج منها دم فهي اشد من الحارسة. نعم وتسمى الثانية ايضا ثم البارحة وهي التي تشق اللائحة بعد الفيل. اه الباظعة اغور من  اغور من الحارسة
والدامية لانها تظع الجلد اي تشقه وتنفد الى اللحم تدخل في اللحم تبضع اللحم هذه اشد نعم ثم المتلاحنة وهي التي اخذت باللحن الرابعة المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم اكثر
اكثر من الباظعة اغوص في اللحم اكثر من الباغيات الا انها لا تنتهي الى الى ان جلدة التي فوق العظم. نعم وهي تسمى السمحاق القشرة التي على العظم تسمى السمحاء
نعم وهذه هي الخامسة التي تصل الى القشرة التي فوق العظم تحت اللحم وفوق العظم  هي التي تصل الى عشرة رقيقة او جدة بين اللحم والعاهم. سميت باسم ما تنتهي اليه
هذه القشرة تسمى السمحان فما وصل اليها من الشجان يسمى السمحار. هذه الخمس ليس فيها تحديد من الشارع  فيرجع في تحديد ما يجب فيها الى اهل الخبرة من الاطباء الخبرة نعم
نعم ويسميها اهل المدينة حتى فهذه لا اطيل فيها ولا قصاص ليس فيها قصاص من المتعمد وليس اه تحديد دير من الشارع فيرجع فيها الى اجتهاد الحاكم يقدر فيها ما تستحق
نعم ان لم نجد على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حبا ولا توقيتا ويحفظ الفقهاء لا يرون فيها توقيتا. وهو الصحيح عن احمد رحمه الله في الثانية  وهذا يوم واحد
الرواية الاولى اشهر وهي العمل عليها انه ليس فيها توقيت انما يرجع بها الى اجتهاد الحاكم. نعم انها جراحات لم يجد فيها تطعيم في الشرف فكان الواجب فيها حكومة كجراحات البدن او تنحى الاسرة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموطئة بخمس من الابل ولم يعطي  الموضحة وهي التي توضح العظم  تشق اللحم وتشق اه الجلدة الرقيقة التي فوق العظم وتوضح العظم سميت بالموضحة
هذه قدر النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمس من الابل وفيها القصاص ايضا اذا اذا كانت عما فيها القصاص واذا عدل الى الدية ففيها خمس من الابل نعم  الى ذلك لا ليس له ذنب
لأن القصاص لا ينضبط في هذا انه ما ينتهي الى حد معلوم واللحم يختلف الناس يختلفون بكثافة اللحم و قلة اللحم  ما لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز القصاص في الجراحة الا اذا كانت تنتهي الى عظم
فهذا هو الضابط اذا كانت الجراحة تنتهي الى عظم جاز فيها القصاص للانضباط اما اذا كانت دون العظم فليس فيها قصص نعم مسألة امة موضحة وهي وهي التي وصلت الى العظم
لانها وهو البياض الوظح يعني البياظ نعم طيب يا رب. نعم. اجمع اهل العلم. على ان  وفي كتاب عمل ابن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة خمس من العيدين
عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المواقع خمس خمس فقال حديث حسن والمعطيات بالوجه والرأس شباب يجب  وهو الصحيح الذي يوافق عموما حضر ويشهد له النظر
انه انه لا فرق بين الموضحة في الوجه والرأس فيها خمس من العباد. واما رواية فيها عشر هذه غير مشهورة في المذهب. نعم فان التقدير لا يسرع اليه التغير والاختيار. اما كثرة الشعير فلا عبرة به بدليل تسمية بين الصغير والكبير
مسألة. نعم. اذا كانت عمدا. الموضحة اذا كانت عمدا فيها قصاص ان كانت خطأ او فيها القصاص ولكن اثر صاحب الجناية الدية فيها خمس من الابل امس من الابل نصف عشر الدية. نعم
لقوله سبحانه لان لها حدا وهو العظم تنتهي به فيؤمن الحي يؤمن فيها الحيث نعم وهي  لو اوضح العظم في في الفخذ او في الساق او في الصدر فليس مثل الموضحة التي في الرأس والوجه
ليس فيها مقدر وانما فيها الارش والحكومة نعم كانت مضحة مقدرة ولنا ان نعيش واضحا انما يطلق على الجراحة المخصوصة للرأس والوجه اسم الموضحة خاص بالشجة والشجة انما تكون في الرأس او الوجه
ولم تطلق الموظحة على جراح البدن ليس هذا في لغة العرب نعم على ان نعم ولان اكثر منهم في سائر البدن. فلا به ذلك في سائر البدن يفضي الى ان يقف في موضع العروق اكثر من ثيابه لله
ان يوقف على الارض فيجب فيها خمس مثل يجب ان يوقف عن ارضها الاولى. فيجب فيها حرص من الابل وهي ثلاثة وربع. نعم مسألة ثم تعجبه السادسة الهاشمية الهاشمة وهي التي تهشم العظم
الموضحة تنتهي الى العظم ولا تهشم اما الهاشمة فانها تهشم العظم نعم سميت هاشمة  هادي مقدم الظالم انه التوفيق. نعم. ولانه لان تقدير الديات لا يثبت في الاجتهاد وانما هو بالتوقيف. فاذا قال الصحابي في فيها كذا وكذا فهذا في حكم المرفوع
لانه ليس موضعا للاجتهاد. نعم فكان يا جماعة وقول الصحابي حجة اذا لم انه مخالف من الصحابة ان قول الصحابي حجة اذا لم يظهر له مخالف نعم وهي انها شدة تختص باسم فكان فيها مقدر كما امة
الهاشمة سواء كانت في الرأس او في الوجه فيها عشر من الابل لا فرق بين الموضعين على الصحيح. نعم مسألة السابعة المنقبة وهي التي تهشم العظم وتنقل العظام بعضها عما
الهاشمة تهشم ولكنها لا تنقل العظام اما المنقلة فهي التي تهشم العظم وتنقل العظام بعظها عن بعظ اشد نعم وتنقل عظامها. نعم. وفيها مساعدة  باجماع اهل العلم اتاهم المنذر عشر الدية والنصف
ونص ريال خمسة عشرة من الابل اكثر من الهاشمة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا مسألة وهي التي السابعة السابعة والثامنة الثامنة المأمومة وهي التي تهشم العظم وتنقل العظام وتنتهي الى ام الدماغ
وهي جلدة الدماغ جلدات الدماء نعم الحمد لله المأمومة والامه بمعنى واحد والتي تصل الى الدماغ وهي الجلدة نعم وهي قراءة واصلة الى وهي جدة فيها اهتمام سميت لانها تتركه وتجمعه
فاذا وصلت القراءة اليها سمى الخريطة خريطة الدماغ او ام الدماغ. نعم فاذا صلاة الفلاح اليها سميت تامة ومأمومة. قال اما رجل اما الرجل امته اما يعني شجعوا امه يعني شجوا شجة
انتهت الى ام الدماغ عامة ومأمومة بمعنى واحد نعم ثلاث وثلاثين وتلت من الابل نعم النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله ونحن مع الحديث مسألة وفي الجائزة الجائزة هذه التاسعة
العاشرة الجائفة العاشرة وما ذكر الا تسع المصلى ما ذكر الا تسع       طيب المقصود ان الجائزة التي تصل الى الجوف تخرق تخرب ام الدماء وتصل الى جوف الدماغ تصل الى جوف الدماء
هذي فيها نعم وفي الجائزة كتب الدين وهي التي تصل الى الجو. مثل ام الدماغ. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عمرو بن حزم وفي وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
مسألة طيب عده عده نشوف  ان اللي غلطانين ايه ايه؟ كم سوا اذا قالوا تسعة الاف نعم  ام العقل كاملة اذا زال العقل يصير كامل نعم  اي نعم نية العمر وبيئة المنفعة واذا
كان عليه لا عليه جهة واحدة لانه تدخل احلامنا في الاسرة المسألة الثانية الى جرحه في جوفه طعنه طعنة انتهت الى جوفه ثم خرجت من الجانب الاخر فهي جائفتان تكون جائفتان فيها ثلثا الدية
نعم كل موضع له حكمه طلبنا انه طعنه من الامام وخرج الرمح او السيف خرج من القهى ومر بالجوف هذا جائفتان نعم لكنه غالب هذا ما ما يعيش وهل من هذا ما يعيش
نعم فقال ابو بكر رضي الله عنه هذا اذا عاش اذا عاش فله ثلثات دينه اما ان مات ففيه الدية كاملة. نعم. اخرجه مسلم. نعم. قال رضي الله عنه لكن القصد بالجوف ليس خاص بالامعاء
الجوف ما يصل الى الباطن كالصدر مثلا لو طعنه في الصدر في جانب الصدر وخرجوا من القمر هذه جائزة وهذا لا يموت لانه ما مر لموضع النفس يعني ما يمر بصندوق اللي يسمونه صندوق الصقر يصير مع الجنب هذا فيه جائزتان
كذلك لو طعنه من الاسفل من اسفل البطن هذا لا يموت لانه خارج الامعاء اسفل البطن لعبت هناك مواضع ليست حساسة  والجوف هو الشيء المجوف الجوف هو الشيء المجوف سواء من البطن او من غير ما يسمى جوف
نعم نعم مسألة  كسر العظام هذا يسمى كسر العظام وهو غير الشجاج وغير الجيران هذا كسر العظام اذا كسر الضلع واحد ففيه بعير. نعم وهما العظمان المحيطان بالعنق القوتان العظمان المحيطان ثغرة النحر
قال تعالى كلا اذا بلغت التراقي جمع ترك وهي عون مقوس وكل انسان له ترقوتان من اليمين ومن اليسار اذا كسر واحدة من الترقوتين وفيها بعير نعم مثل الظلم القوتين اذا كسرت القوتين واذا كسر واحدة
وفيها بعير مثل الظلع. نعم نعم بينما اكتفى بالاستقرار نعم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه  نعم عظماء الكوع او ماء الكوع. الكوع يتكون من عظمين يقال لكل واحد منهما الزوج
اذا كسر الايمن ففيه بعير. اذا كسر الايسر فيه بعير والذي بين الزندين يسمى الرسخ تسمى الرسل    والزندان واحد يسمى الكوع والثاني يسمى الكرسور ويقولون للغبي هذا ما يعرف كوعه
من ترسول ما يعرف هو ام كلسوم يعني ما يعرف زنديه نعم  الشيطان رضي الله عنه  وما هو صحيح حدثنا عن شيء حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا يحيى بن سعيد. عن حديث بن شعيب
فكتب اليه ان فيه واذا مسألة وما عدا هذا عرفنا اذا هما العظمان اظمأ اه الكوع يعني مفصل الكف من الذراع هذا يسمى  هو يتكون من علمين واحد يلي الابهام هذا يسمى بالكور. والثاني يلي الخنصر
هذا يسمى بالكرتون وما بينهما يسمى بالرزق نعم. وما عدا هذا هو في معناه. هذه المقدرات في العظام المقدرات في العظام عرفناها الضلع والترقوتين والزندان ففيها مقدرات من الشارع نعم
ما عدا هذا من من الجروح ومن العظام مما لم يرد فيه تقدير من الشارع ففيه حكومة يعني فيه تقدير من الحاكم. حكومة يعني تقدير من الحاكم نعم يشكل لجنة من الاطباء واهل الخبرة ويقدرون
هذه الجناية نعم وذلك ان لنا مقدرا وما هو في معناه وغيره. المقدر ما نسه النبي صلى الله عليه وسلم نعم وما هو بمعناه ما قيس يعني هنا شيء يقاس ما في الانسان منه شيئان
فيه مدية وفيه احدهما نصفها  ما فيه نص يعمل بالنص وما لم يكن فيه نص يقاس على ما فيه الناس. نعم. وقد سبق ايضا وجراحات  لانها ليست في معنى مقدم
مسألة والحكومة المبني عليه كانه عهد لا جناية به. ثم يقوم فله نقصه يعني يعني يقدر كأن هذا الحر عبد. يقال لو كان هذا الحر رقيق وبيع حرظ للبيع وهو سليم ما فيه اي شيء. كم يسوى
يقال يسوى مئة الف ثم يقال ثانية لو عرض هذا هذا لو كان هذا الانسان عبدا وعرض للبيع وفيه هذه الجناية وقد برئت  كم يسوى؟ قال يساوي تسعين الف اذا صار بين القيمتين
عشرة الاف كل هذا هو مقدر الجناية نعم اي نعم يعني عرفنا القيمتين مئة الف وتسعين الف صارت الجناية اخذت كم العشب نشر القيمة. اذا له عشر الدية عشرة دين يعني هذا ما هو بعقل هذا حفظ
وانما قدرناه حرا من اجل ان نعرف كم نقصته الجنان فله نقص نقصه من القيمة نديا ايه نعم يعني ما نقص من قيمته لو كان عبدا يؤخذ قدره من ديته. نعم
يرى ان حكومة الاسلام بشرح لا حل له لا عمل له معلومة يعني لا دية او من الشرع. نعم لو كان عبدا سليما كم قيمته؟ يقال مثلا مئة الف ايه
دين وكم قيمته وكذا وانتهى قيل خمسة الذي يجب على الكاهن لان خمسة خمسة وتسعون تقديره لما جني عليه وكان قيمته مئة قبل الجناية اذا نقص كم؟ نصف عشر قيمة العبد
فيها نصف عشر الدية من الحرف. نعم. وان زاد او نقص فعلها  خذها المثال وتقيس عليه ابدا ها المثال هذا يكفي. نعم. وانما كانت كذلك جعل سنته مقبولة بالدين فيها كما ان المديح المكان مضمونا على
الموجود فيه مقدرا من الثمن. فيقالوا عشرة فاذا قيل تسعة علم ان هناك فيجب ان يرد من الثمن عشرة فيجعل اصلا للحب فيما لا ترقين فيه. والحب اصلا للعبد فيما فيه توقيت. نعم
مسألة اما ان تكون الكناية على رب فيه المقدر فلا تجاهدوا به اصل مقدر مثل ان يشده دون الاضحية. فلا تجد ارشفا. او يجرح فلا يجد احفظ من بيدها  وذلك مما يشده سبحانه في وجهه. فيقول قيمته. فتنفض الحكومة ان يجد فيه
ان يجد فيه عشر من الذكر لو كانت واضحة لم تزد على مع زيادتها على استلحاق طويلا يجب في بعضها زيادة يعني الشجاج التي ليس فيها مقدر يا حكومة لكن بشرط ان لا تزيد هذه الا تبلغ بشرط ان لا تبلغ هذه الحكومة الدية الموضحة
ان تكون اقل من دية فان زادت تلغى الزي ويدل على غلط المقدم تلغى الزيادة. نعم وكذلك وينقص عنها شيئا وبالتيانة والقاعدة عندهم ان ما ليس فيه مقدر ففيه حكومة بشرط الا تبلغ الحكومة
اه مبلغا مقدم. فكن اقل منه. نعم  ذكره القاضي وبالتي قبلها وقال من المحال ان يجد في الجناية على الحروف اكثر من ديته. فما نعم. بالغة نعم   كفارة القتل. قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمن خطأ
وتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما الكفارة انما تجب في قتل الخطأ  واما العمد فليس فيه كفارة. لان الله لم يذكر فيه الا القصاص
اودية اذا عفا وولي الجناية لكن يمكن ان يسأل فيقال ما دام انك خطأ ما تعمد فكيف يكون عليه كفارة؟ وهو ما تعمد والله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما
اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم فنقول ما كان من حقوق الله سبحانه وتعالى فانه يسقط بالخطأ والنسيان وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى اما ما كان من حقوق المخلوقين فانه لا لا يعفى عنه الا اذا سمح
صاحب الا اذا سمح المظلوم. صاحب الحق فلا تأثير للخطأ في حقوق المخلوقين. تظمن ولو كان مخطئا ولو كان غير متعمد لا تذهب حقوق المخلوقين هدرا وايضا الله اوجب الكفارة على القاتل خطأ
من اجل التحفظ من اجل ان يكثر التحفظ وعدم الاهمال عدم الاهمال وان الانسان يتحفظ لان لا يقتل مؤمنا خطأ لحرمة دماء المسلمين ودماء المعصومة فيكثر تحفظه وتعقله  مثل السايق الان سايق السيارة
واذا دهس احدا غير متعمد هذا عليه هذا ليس عليه كما سبق ليس عليه دية وانما هي على العاقلة لكن هو عليه الكفارة من اجل ان يتحفظ عند قيادة السيارة او عند حمل السلاح
او عند اي عمل فيه خطورة يتحفظ بان لا يخطئ فيصيب احدا ففي ايجاد الكفارة عليه تقييد له تقييد له واشعار لحرمة الناس وحرمة دمائهم اشعار له بحرمة دمائهم. فاذا كان المخطئ عليه كفارة
فانه يتحفظ ويعمل الاحتياطات حتى تحفظ دماء المسلمين واموال المسلمين  هذا والله اعلم من الحكمة في ايجاد الكفارة في قتل الخطأ اولا ان دماء المسلمين مصونة. لا يجوز اهدارها ولو كانت خطأ
وثانيا لاجل التحفظ وعدم الاهمال والتسرع  حتى يحسب حسابه. نعم. من الشتاء نعم وما فوق ويعني وما دونه. الدامرة الدامرة هي اكبر الشجع. وهي التي تصل الى الدماغ اعظم من المأمومة او العامة
نعم. اولا يا شيخ وفقكم الله. صحيح على ان وانما هي  تحل محلها الدامغ نحل محلها الدامغة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة فاذا كان قصدي المصنف دون الجائفة فان الدامغة
تكون هي العاشرة وهو لم يذكرها لكن ذكرها في متن الزاد وغيره. نعم  وفقكم الله بالنسبة للجراحة لا رصاص فيها الا اذا ذهب الى عون. فهل المقصود بالعوض هنا هو المعصية
المقصود بالعظم معروف عظمة الفخذ وعظم الذراع وعظم الراس عن جميع عظام البدن الى المفصل هذا لا. هذا مفصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لهذه هل يرضى فيها قبل شفاء المجني عليه الاعلى؟ لا ويقضى فيها لما يشفى
ويطلع فيها الى ما يشفى فاذا شفي لانه ما يدرى وش تنتهي عليه. الجرح ربما تقتله ربما تسري وتقتله وينتظر حتى يبرأ ثم عند ذلك تقدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يعطى عليه اكثر من
مثل نعم يقولون يمكن ياخذ الانسان عشر ابيات وهو حي  يمكن ياخذ عشر بيات وهو حي. يعني يجني عليه ما يستطيع يمشي ما يستطيع يأكل ما يستطيع يجامع ما يستطيع ما يسمع ما يبصر
ما يتكلم الى اخره يرضى عن كل شيء بيده حتى ربما تبلغ عشر بيئات نعم. والهاشمة اذا كانت حمدا ما فيها قصاص الهاشمة ما فيها القصاص ولا المنقبة ما فيها القصاص النماوي في الموضحة
التي تنتهي الى عظم فقط اما كسر العظام ما فيها قصاص لانه ما يظمن ما يؤمن الحيث فيها نعم اذا بريء المجني عليه ينفذ القصاص بان يؤخذ مساحة الجراحة يؤخذ مساحتها وطولها وعرضها
ثم يجي انسان حالف طبيب او انسان حالف ويأخذ من هذا الجاني مقدار جراحة المجني عليه نعم. اخذها بالمفظع او بالالة. قدر ما اخذ من المجني عليه. نعم. فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا
والحكومة؟ لا  لا تسقط الحكومة ما تسقط. لا بد من الحكومة. نعم. اذا انه صار انه بري براءة تامة ولا صار له اثر للجميع اثر الامل فانها تقدر وهي تجري دما. يعني قال لو كانت تجري دما كم
تستحق فيعطى قدره. نعم. اذا برئ سليما فانه يقدر واجراحه تجري دم. اذا برئ غير كان عرج او اصابه خلل فتقدر الجراحة بقدر ما نقص منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وضعت المرأة على رأسها قبل الوقوف هذه يجب ان تمسح عليه الا
يجوز لان الحنا ما يمنع نزول الماء الى الشعر ما يمنع نزول الماء الى الشعر. نعم. فضيلة الشيخ اذا اجتمع لاخوانه في مجلس في مدينة او غيرها ان يكون من السنة التعاون
كل واحد منهم باسمه ما اعرف عليه دليل في كل يوم. شيء لا بأس به لكن ما عليه دليل. لازم من التعارف لكنه مستحسن يعني من باب الاستحسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قرأ اليها الصلاة السرية باية
يقولون يكره ان يسجد لانه يشوش على المأمومين ما يدرون انه قرأ سجد قالوا يكره ان يقرأ اية سجدة يكره للامام يكره للامام ان يقرأ اية سجدة بالصلاة السرية ويكره ان يسجد فيها
لانه لو سجد المأمومون يظنونه غلط او اخطأ فيتجنب هذا الشيء يتجنب قراءة الاية التي فيها سجدة علشان ما يقع في هذا المحور. نعم. والسيدة سنة. نعم. حتى في الجهرية سنة
نعم. فضيلة الشيخ ركعتين ثم شك في جلوسه للتشهد ثم ايقظ انه جاء بها فهل يسجد للسهم نعم يسف بالسهو لانه مضى عليه فترة وهو متردد. من اجل هذا. نعم
الشيخ رحمه الله لاحد من السلف وهل المظاهر  لا نعلم او لم نقرأ في كتب اهل العلم ان الخطيب يرتل الاية او الواعظ يرتل الاية وانما يتلوها تلاوة عادية يتلوها تلاوة عادية
قراءة الاية للاستشهاد غير قراءتها للتلاوة. قراءتها للتلاوة ترتل. اما قراءتها للاستشهاد فقط لا يحتاج الى ترتيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جلس قوم في مجلس. نعم. اذا جلس يجلس
وقال احدكم بعد القيام فهل تنزلوا عن البقية تجزي عنه هو اما الباقية لا كل واحد يقوله كل واحد يقولها عن القائل فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم حق الشاعر الذي الانسان
لا بأس به لانه ليس من اللحية الذي ينبت على الحلق تحت اللحية لا بأس بحلقه وازالته لانه ليس من اللحية اللحية ما نبت على العارظين والذقان هذي اللحية مع نبت على العارظين والذقن. اما ما نبت على الحلق فليس هذا من اللحية. نعم
الله لا اصل له وانما ترفع السبابة في التشهد  ولا ترفع في بين السجدتين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحرم المكي. الكعبة او الى موضعه ينظر الى موضع سجوده ولا ينظر اليك
ولا الى المارة لان هذا يشوش عليه صلاته ينظر الى موضع سجوده لان هذا ادعى لجمع فكره واقباله على صلاته. اما اذا صرح بصره في الكعبة وفي من يمر فيشوش عليه. نعم. ها
ما ثبت شيء ما ثبت شيء بالكعبة عبادة الصلاة اليها استقبالها عبادة اما النظر اليه  ها؟ يقرأ وما يحفظ يظفر انه عن طريق المصحف اما نظره الى المصحف نظر مجرد فقط ويقول هذا عبادة ما ثبت فيه شيء
نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله
