الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيثبت صوم رمضان باحد ثلاث امور ما هي؟ نعم احسنت رؤيتك احسنت احسنت احسنت بارك الله فيكم. كمان شعبان او رؤية الهلال او رؤية جماعة مستفيضة. ما حكم
صيام يوم الشكل يحتاط به من رمضان؟ بصراحة احسنت معتمد من زرعه القيء فليكن مفطرا بذلك؟ لا ينفع مفطرا. نعم. ما حكم الحجامة في نهاية رمضان نعم احسنت نعم احسنت تكره للمريض خيفة
التغرير كيف ان يصيبه ماء او ان يضعف عليكم اهل الصيام؟ نعم تفضل شيخ بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اول شيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ عبدالباري رحمه الله ومن شروط
ومن شروط صحة الصوم النية السابقة للفجر سواء او نفل والنية الواحدة في كل صوم يجب تتابعه صيام رمضان او كثارة الظهار او القتل. والنذر المعين الذي اوجبه المكلف على نفسه. واما الصيام مسرور واليوم المعين فلابد من
في كل ليلة ومن شروط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس فان انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل الا بعد الفجر. ودعاة النية اذا انقطع التداوي بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك. ومن شروط صحة الصوم العقل
ومن لا عقل له كالمجنون يغمى عليه لا يصلحه صومه الحالة. ويجب على المؤمن اذا عاد اليه عقله. ولو بعد سنين كثيرا يقضي ما بعده من الصوم من حال جنونه. مثل مغمى عليه اذا اتاه ومن شروط احد الصوم. والاكل والشرب. ومن فعل بناء
شيئا من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه القضاء والقذارة في ذلك كله اطعام سكينا سكينا من كل مسكين النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل فله ان يكفر بعدة رهب مؤمنة او بصيام شهرين متتاليين احسنتم وما وصل المغرب
احسنتم غالي. بارك الله فيكم. قال رحمه الله ومن شروط صحة الصوم النية السابقة للفجر لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وقد ثبت عن ابن عمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم ان من
لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. روي مرفوعا. وتبيت النية لازم في المذهب في كل صوم. سواء كان واجبا ام مستحبا؟ لذا قال سواء كان فرضا او نفلا وذلك لعموم الاثار. لا صيام لمن لم يفرضه من الليل
صيام نكرة في سياق النفي فيعم كل صوم. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الف صيام باستغراق تعم كل صيام. وعليه فلا يصح الصيام بنية من النهار. هذا المذهب. والقول الاخر عند العلماء
ان صوم التطوع لا يلزم فيه تبييت النية من الليل. فيجوز بنية من النهار اذا لم يأتي بمناف للصوم في النهار فمن لم يأتي بمناف للصوم في النهار من اكل او شرب او جماع صح صيامه بنية من النهار
واستدلوا بحديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال فاني اذا صائم. قالوا ظاهره انه نوى من النهار. والمذهب ما سبق وتقدم دليله
قال والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه. كصوم رمضان وصيام الظهار والقتل وكذلك كفارة تعمد فطر رمظان التي سيأتي ذكرها بعد قليل قال والنذر الذي اوجبه المكلف اه نفسه كأن يقول لله علي صوم شهر متتابع. فهذا كله تكفي فيه نية واحدة
لقوله صلى الله عليه وسلم انما وانما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى مثلا جميع شهر رمضان او نوى صيام شهرين في كفاية والقتل فيكون له ما نوى قرن العاشر ونية تكفير ما تتابعه يجب
الا ان نفاهم مانع. قال رحمه الله واما الصيام المسرود اي المتتابع من غير نذر. واليوم المعين فلا بد من في كل ليلة ولا تكفي فيه نية واحدة لعدم لزوم التتابع. قال ومن شروط صحة الصوم
النقاء من دم الحيض والنفاس. فالحائض لا تصوم. وكذلك النفساء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اليس فاذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وتقضي الصوم بالاجماع. لقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان يصيبنا ذلك على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال فانقطع دم الحيض والنفاسي قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم. ولو لم تغتسل الا بعد الفجر. بل ولو لم
تغتسل اصلا لان الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم. بخلاف الصلاة. وان شكت هل طهرت قبل الفجر او بعده لزمها الامساك والقضاء. قال وتعاد النية اذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك من سفر ونحوه. مثلا افطرت اياما من رمضان لحيض
النية بعد طهرها لما بقي من الشهر. وكذلك من افطر لمرض او سفر تلزمه النية لما بقي من الشهر ومن شروط صحة الصوم العقل فمن لا عقد له كالمجنون ينمون ما عليه لا يصح منه الصوم في تلك الحالة لانه غير
قال ويجب على المجنون اذا عاد اليه عقله ولو بعد سنين كثيرة ان يقضي ما فاته من الصوم في حال جنونه. وذلك لان الجنون وقد قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر بخلاف الصلاة. فانه لا يقضي منها الا ما افاق في وقته. قال
ومثله المغمى عليه اذا افاق. فانه يقضي الايام التي اغمي عليه فيها. ومن طلع عليه الفجر وكان فاقد العقل لم يصح منه صوم ذلك اليوم. لان حضور العقل في اول زمن الصيام
خالتو وجوب الصيام وصحته كما قال ابن عاشر. والعقل في اوله شرط الوجوب وليقضي فاقده. وان كان عند طلوع الفجر على عقله ثم اغمي عليها. فان اغمي عليه جل النهار قضى. والا لم يقضي. قال
في شروط صحة الصوم ترك الجماع والاكل والشرب. وذلك من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. قال فمن فعل في نهاية رمضان شيئا من ذلك بان جامع او اكل او شرب. متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه القضاء والكفارة. قال من غير تأويل قريب. التأويل قريب
هو الذي يستند صاحبه لسبب موجود. مثل من افطر ناسيا فظن اباحة الفطر. فاكل بقية يومه ذلك متعمدا لانه يعتقد ان التمادي لا يجب عليه. فهذا تأويل قريب. ومن انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل
حتى طلع الفجر فظنت بطلان الصوم. فافطرت بقية يومها. فهذا تأويل قريب. لا تجب فيه الكفارة اما التأويل البعيد فهو الذي يستند صاحبه الى ان معدوم. كامرأة جرت لها عادت الحيض في يوم معين
فاصبحت فيه مفطرة قبل ان يأتيها الحيض. او من عادته الحمى في يوم معين. فاصبح مفطرا قبل ان تأتيه الحمى. او تاب شخصا في رمضان فافطر. فهذا كله تأويل بعيد. تجب فيه مع القضاء الكفارة. فمن افطر لغير تأويل قريب
او جهل فعليه القضاء والكفارة. واما من افطر تأويل قريب فقط او لجهن فقط وانما عليه القضاء فقط. والجاهل اثاث اقسام. القسم الاول جاهل بحرمة بالفعل كحديث عهد بالاسلام يظن ان الصوم انما يحرم الاكل والشرب. ولا لا يحرم الجماع. وجامع
فهذا لا كفارة عليه. يعذر بهذا الجهل. والقسم الثاني جاهل انه في رمظان كمن جامع في يوم الشك فوصل الخبر نهارا انه الاول من رمضان. فهذا ايضا لا كفارة عليه. هذان اولا هذان قسمان
عليهما اما القسم الثالث فهو جاهي وجوب الكفارة مع مع علمه بحرمة الجماع في نهار رمضان يعلم حرمة الجماع في نهار رمضان ويجهل الكفارة. فهذا جهله ليس بعذر. تلزمه كفارة ولا تسقط عنه
فالجاهل المذكور في كلام المؤلف الذي يعذر انما هو جاهل حرمة الفعل او جاهل كونه في رمضان على وجه يعذر به اما جاهل وجوب الكفارة مع علمه بالتحريم فتلزمه الكفارة ولا تسقط عنه. والمالكية على ان الكفارات ليست خاصة بالجميع
بل من تعمد الافطار في رمضان بجماع او اكل او شرب فانه تجب عليه الكفارة. وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يصوم شهرين او يطعم ستين مسكينا
الامام مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه. وجود دلالة ان الكفارة هنا علقت على الفطر من غير تخصيص بدماء قال ان رجلا افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الكفارة. فعلقت الكفارة على الفطر من غير تخصيص بدماء
هذا وجه مذهب. وقيل بل حكم خاص بمن افطر بدماء. لان هذا الحديث فسرته الرواية الاخرى. ان رجلا اتى النبي صلى الله قال هات يا رسول الله. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدل ما تعتق رقبة؟ الحديث
فقالوا انه خاص بالجمال لان الرواية الاخرى فسرته. والمذهب انه لا يخص الدماء. بل يكون بتعمد الفطر بأكل او شرب او جماع. قال وكفارة في ذلك اطعام ستين مسكينا. الكفارة عند المالكية التخيير
لحديث ابي هريرة السابق حيث عطف فيه باو واو تدل على التخيير. قال فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يصوم شهرين او يطعم ستين مسكينا العطف او يدل على التخيير. والقول الاخر عند العلماء الترتيب وان هذه
رواية قد فسرتها الرواية الاخرى في الصحيحين التي فيها الترتيب. هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم التابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تعطيهم الستين مسكينا؟ والعمل برواية تقييه فيه احتياط للعبادة. من رتب لا خلاف في صحة فعله
اما من لم يرتب فانه لا يجزئه فعله عندما نشاط الترتيب. واداء العبادة على وجهه اتفق عليه العلماء اولى من ادائها على وجهه قال والكفارة في ذلك اطعام ستين مسكينا مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل اي
قاموا افضل من العتق ومن الصوم. لماذا؟ لان منفعته اعم. لانه به يحيا جماعة لا سيما في اوقات الشدة والمجاعات فهو افضل خصال الكفارة. وهذا مبني على التخيير. قال وله ان يكفر بعتق رقبة مؤمنة
في سليمة من العيوب او بصيام شهرين شهرين كاملين ان لم يبدأ بالهلال فان بدأ بالهلال ان من اول الشهر اتصل عليهما ولو كانا ناقصين. قال متتابعين فلو افطر بغير عذر
توفي اثنائهما بطل ما صامه منهما. لانه لم يتابع هذا اخره. والله تعالى اعلم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك فقط اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
جزاكم الله خير يا شيخ. حياك
