الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فميساء شقاء بخورا حتى وصل الى حلقه. هل يفطر بذلك؟ نعم يفطر احسنت. ابتلاء البلغم الممكن طرحه. انوي
ليس بمفطر احسنت ثم اعتمد في المذهب انه لا يفطر. دخل فمه شيء من غبار الطريق فهل يكون مفطرا بذلك؟ لا احسنت. لا يفطر بذلك. انه لا يمكن التحرز عنه. اصبح جنبا فهل يؤثر
هذا على صحة صيامه. لا يؤثر. ما حكم استعمال السواك اليابس للصائم؟ جائز. جائز. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
صحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ عبدالباري العشماوي رحمه الله والحامل اذا خافت على ما في بطنها افطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم. والمرضع اذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له او لم يقبل غيره او لم يقبل
غيرها اسطرت واطعمت. وكذلك الشيخ الهرم يطعم اذا افطر. ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان اخر. والاطعام في ذلك كله مد عن كل يوم يقضي ويستحب للصائم كف لسانه وتعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم وتتابعه. ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج وعاشوراء
قراء وصوم عشر ذي الحجة والمحرم ورجب وشعبان وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وكره مالك ان تكون البيض لفراره من التحديد وكذلك كره ما لكم صيام ستة من شوال مخافة ان يلحقها الجاهل برمضان ويكره ذوق الملح للصائم فان فعل ذلك ومجه ولم يصل الى حلقي منه شيء فلا شيء عليه
ومقدمات الجماع مكروهة للصائم ايضا كالقبلة والجسة والنظر المستدام والملاعبة ان علمت السلامة من ذلك بعدم الانزال والا حرم عليه ذلك لكنه ان امضى من ذلك فعليه القضاء فقط. وان امنى فعليه القضاء والكفارة. فقيام رمضان مستحب مرغب فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب الانفراد به ان لم تعطل المساجد تم بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. قال رحمه الله والحامل
اذا خافت على ما في بطنها افطرت ولم تطعم. وقد قيل تطعم. المشهور ان الحامل انما يجب عليه القضاء ولا تطعم. وهي بمثابة المريض. قال والمرضع اذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له او لم يقبل غيرها
ها افطرت واطعمت تطعم وجوبا مع القظاء والاطعام مد من غالب قوت اهل البلد المبدع فطرها لاجل غيرها. ندايات تلحق بالحامل الملحقة بالمريض فيجب عليها القضاء مع الاطعام. اما الحامل فلا يجب عليها الا القضاء. قال وكذلك الشيخ الهرم يطعم اذا افطر
وهذا الاطعام للشيخ الهرم على سبيل الاستحباب المشهور. ومثله من عطش عطشا شديدا لا معه على الصيام. وهكذا من كان يبلغه الصيام لمرض او كبر فانه يفطر والاطعام في حقه مستحب عن مشهور. وينبغي ان يعلم من كان يضره صيام لمرض
او كبر ان دين الله يسر. وقد يجد في نفسه انه يريد ان يصوم مع الناس لكنه لا يستطيع. فليعلم انه مأجور بنيته. فمن كان يضره الصوم فانه يفطر ويطعم استحبابا عن كل يوم مسكينا
قال في الكفاف ومن ابيح فطره نضالي اصابه كمرض او كبر فليس صومه من التطوع والديني بل هو من التنطع. قال ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان اخر. المثلية هنا في الاطعام
لا في الاستحباب فمن فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمظان اخر فانه يكون اثيا بذلك. ويجب عليه مع القظاء ان يطعم عن كل يوم مسكينا. للاثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم بالاطعام بالتأخير حتى دخل رمضان الثاني
قال في يسعد مسالك ومن توانى في قضى رمضان مفرطا حتى اتاه الثاني عليه ايجابا لكل يوم اطعام مد مع قضاء الصوم. ولا يتكرر بتكرر السنين. فمن فرط في قضاء عشرة ايام
ومكث سنين على ذلك لم يقض فلا تلزمه الا عشرة فقط فلا يتكرر الاطعام بمضي السنين. مثلا رجل افطر خمسة ايام وتيسر له ان يقضيها بعد رمضان لكنه فرط حتى دخل رمظان الثاني
هذا يجب عليه مع قضاء الايام الخمسة من رمضان السابق يجب عليه ان يطعم خمسة مساكين قال رحمه الله والاطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. لكل مسكين مد
ثم شرع يذكر المندوبات فقال ويستحب للصائم كف لسانه ان يكف لسانه عن فضول الكلام واللغو ونحو ذلك. واما كفه عن الحرام من كذب وغيبة ونحوهما فواجب وخاص الصائم بالذكر مع انه ينبغي لكل مكلف ان يكف لسانه خصه بالذكر
بالتأكيد في حق الصائم. وكذلك خص اللسان بالذكر وان كان ينبغي ان يحفظ جميع جوارحه. لعظم افة اللسان وقد قال صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الا هي حاجة في ان يدع طعامه
قال الشارح ابن تركي لو عبر بينبغي كما فعل صاحب الرسالة لكان احسن بشموله بالواجب وغيره. وقالوا يستحب للصائم كف لسانه. يقول لو عبر بينبغي حتى يدخل كف لساني عن الحرامي وعن فضول كلامي والهذيان قال وتعجيل قضاء ما في
في متن من الصوم. هذا عطف على ما يستحب. اي يستحب تعديل قضاء ما في ذمتنا الصوم. قضاء رمضان واجب على التراخي فزمانه يمتد الى ما قبل رمضان الثاني. لكن الاول المبادرة للعمومات في المبادرة الى الخير
فسبقوا الخيرات وسارعوا الى غفلة من ربكم. قال وتتابع اي يستحب ايضا تتابع القماء. لما فيه من مبادرته الى ابراء الذمة فان فرقه جاز. قال ويستحب صوم يوم عرفة. وقد ثبت في صحيح مسلم
من حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه يكفر السنة الماضية والباقية قال ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج حاج اما الحاج فلا يصوم عرفة الاحسن الا يصوم عرفة لانه يضعفه عن الوقوف والدعاء وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. فانه صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة في حجه
الصحيحين عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها ان ناسا تماراوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض وقال بعضهم ليس بصائم. فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال
عاشوراء فصيام عاشوراء يكفر السنة التي قبله. كان في صحيح مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه. ويستحب ايضا ان يصوم اسمع في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان بقيت الى قابل لاصومن التاسع اي مع العاشر. قال
رحمه الله. وصوم عشر ذي الحجة. في صحيح البخاري عن ابن باسل رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني العشر. والعاشر هو يوم
يوم العيد يوم عيد الاضحى فلا يصاب. قال والمحرم قال صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم قال رحمه الله ورجب رجب لم يرد في فضل صيامه او صيام يوم معين منه
حديث يصلح للحجة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ورد سمي الحرم واترك ورجب منها لكن حلها ضعيف اسرد له بقوله صلى الله عليه وسلم في شعبان ذاك شهر يغفل الناس عنه. بين رجب ورمضان
وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين. فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. وجود ذات منه ان معناه ان الناس يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجب به. قال
وشعبان لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الى رمضان. وما رأيته في شهر اكثر منه صوما في شعبان. قال رحمه الله
ثلاثة ايام من كل شهر. بحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعهن حتى اموت. صوم ثلاث ايام من كل شهر. وصلاة الضحى ونوم على وتر. وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا
جماعة من اصحابه قال وكره ما لك ان تكون البيض اي كره ان تكون الايام الثلاثة التي يصومها من كل شهر هي البيض لفراره من التحديد. والبيض هي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر
عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي. وفي اسناده ضعف فمن حسنه
وكذا كره صيام ستة من شوال مخافة ان يلحقها الجاهل برمضان الامام مالك صيام ستة ايام من شوال. مخافة ان يلحقها الجاهل برمضان. والمكروه في المذهب ان يصلها بالعيد مظهرا لها. فاذا فرأت فاذا فرقها او اخرها او
لكن لم يظهرها فلا يكره. لانكفاء علة اعتقاد الوجوب. وفي صحيح مسلم عن ابي ايوب عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر
قال بعض اهل المذهب بان الحديث لم يبلغه او لم يصح عنده. قال رحمه الله يكره ذوق الملح للصائم مخافة ان يصل الى الحلق منه شيء. فيفسد صومه بذلك. قال فان فعل ذلك ومده ولم يصل الى حلقه منه شيء فلا شيء عليه
طير الكراهة. قال ومقدمات الجماع مكروهة للصائم. كالقبلة والجسة والنظر المستدام. والملاعب ان علمت الصلاة من ذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو
صايم ولكنه املككم لاربه. من اين يؤخذ من حديث؟ كراهة ذلك احسنت ولكنه املككم فيه تنبيه على ان قبلة قد تؤول بصاحبها الى افساد الصوم. ومثلها باقي مقدمات الجماع. لذا جاء في رواية عند مسلم
وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا. وفي موطأ عن عروة ابن الزبير رحمه الله انه قال لم ارى القبلة للصائم تدعو الى خير. قال والا بان لم يعلم السلامة. بان علم عدم السلامة او
شك او ظن او توهم المقصود انه لم يعلم السلامة فهنا يحرم عليه ذلك. قال حرم عليه ذلك لكنه ان امدى من ذلك فعليه القضاء فقط. وان امنى فعليه القضاء والكفارة. قال رحمه الله
وقيام رمضان مستحب مرغب فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قالوا يستحب الانفراد به اي بقيام رمضان ان لم تعطل المساجد. اذا خشي تعطيلها فعلها في المساجد افضل. واما ان لم
تعطل فالمستحب الانفراد به. لقوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادوا ان يصلوا الليل بصلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان. والمسجد الذي قيل فيه هذا
هذا هو مسجده صلى الله عليه وسلم. فيستحب انفراد ان لم تعطل المساجد لكن مع قي اخر. وهو ان يقوى عليه ولا يكسله اذا صلى وحده. اما اذا كان اذا انفرد بقيام رمضان وصلى وحده سيكسل
فصلاته في المسجد افضل. قال ناظم الرسالة ومن يقم في بيته فافضل له وذل عازم لا يكسله وفي المدونة قال سألت مالكا عن قيام الرجل في رمضان؟ امع الناس احب اليك
من في بيته فقال ان كان يقوى في بيته فهو احب الي. وليس كل الناس يقوى على ذلك. وقد كعب نهرمز ينصرف فيقوم باهله. وكان ربيعة وعدد غير واحد من علمائهم ينصرف ولا يقوم مع الناس. قال
السلام عليك وانا افعل ذلك. هذا اخره. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
