وقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب الزكاة عرفنا معنى الزكاة لغة واصطلاحا ودليلها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك اجماع العلماء وانها ركن من اركان الاسلام وهي تأتي في المرتبة الثالثة من اركان الاسلام
الشهادتان في الصلاة الزكاة وانها واجب من واجبات الاسلام. وان الزكاة ايها الاخوة الى جانب كونها فريظة فانها تطهير للنفوس فيها تطهير للنفوس من الشح والبخل. وفيها ايضا تنمية للمال وهي كذلك
للفقراء وبذلك تحصل الالفة والمحبة والتعاون والتعاون بين ابناء المجتمع. لان اذا قدم زكاته الواجبة لاخوانه الفقراء فانه يسد عوزهم ويرفع حاجتهم. وكذلك الفقراء ايضا اذا حسوا بمن يحس بالامه وبحاجتهم يرفع عنهم ايضا ما يتعلق بالحسد والظغن ويصبح المجتمع الاسلامي مجتمعا
صالحا متماسكا يشد بعضه بعضا كالبنيان المرصوص. وهو ما اشار اليه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه. الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب قال فصل والشرط الثاني الحرية. آآ كنا بدأنا ايضا في اخر درس ليلة البارحة في شروط الزكاة الزكاة واجبة
لا تجب الا بشروط اول تلكم الشروط الاسلام سبق الحديث عنها ان الكافر لا تجب عليه الزكاة ولكنه يؤاخذ على تركها زيادة على مؤاخذته على كفره بالله سبحانه وتعالى وثانيها الحرية لان العبد لا يملك وان ملكه سيده ففيه خلاف على القول بانه يملك فان ملكه
ولذلك لا تجب عليه الزكاة على القول الصحيح. وكذلك ايضا ان يكون الملك تاما. معنى تام يعني لا فيه نقص وسيأتي ايضا الشرط الرابع وربما الثالث لم يأتي وهو الغنى. يعني ان يكون الذي يخرج الزكاة قد ملك نصابا فاكثر
اننا دون النصاف فلا تجب الزكاة. اذا الزكاة تجب على من لاك ملك نصابه. قال والشرط الثاني الحرية فلا تجب على عبد فان ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لانه مالكه. لماذا لا تجب عليه؟ لانه
يا ملكي فهو ماله لسيده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من ابتاع عبدا له مال فما له الا ان يشترطه المبتاع يعني المشتري. اذا ليس له مال. ولذلك العلماء يتكلمون فيه فيما اذا
انتقل ملك الى شخص اخر وعليه ملابس زيادة عن المعتاد. فان هذه قالوا تبقى لصاحبه الاول. يعني يأخذ ما هو معتاد وما زاد عن ذلك لو طلبه سيد الاول فله ذلك الا ان يشترطه ايضا من اشتراه. اذا العبد لا يملك هل
تملك اذا ملكه سيده لو اعطاه مالا وقاله لك هل يملك؟ ايضا قال العلماء لا يملك لان ما له اذا من الذي يخرج الزكاة المال الذي عنده انما هو سيده. قال وان قلنا يملك فلا زكاة في المال. لان سيده لا يملكه. مر ان نبين هذه
المؤلف يقول نحن اولا العبد لا يملك. وعلى الرأي ايضا الراجح انه لو ملكه سيده لا يملك. لكن لو قيل بانه يملك بتمليك سيدي اياه اذا اعطاه مال يملكه فانه ايضا في هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة لماذا
ان المال اصبح ملكا لغير السيد. فلا تجب الزكاة على السيد. كيف تجب عليه زكاة مال لا يملكه ولا تجب على العبد لماذا؟ لان ملكه ضعيف. لا يصل الى درجة ان يواسي الفقراء. ولا ايضا ان يعتق
مثلا اقاربك يعني لو اشترى قريبا له لا يعتق بمجرات الشراء. وكذلك لا تلزمه النفق على اقاربه. اذا هناك عدة امور يكون العبد فيها ضعيفا. ومن هنا لما ضعف في تلك النواحي لا تجب عليه الزكاة
قال وان قلنا يملك فلا زكاة في المال لان سيده لا يملكه وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل انه لا يعتق عليه اقاربه اذا ملكهم. يعني عندما يشتري اقارب بهذا المال او ببعض المال لا
الحر يعني لو قدر ان ابا وابلا الابن اصبح حر فقام فاشترى والده يعتق عليه الاب بمجرد الشراء. ولا يحتاج الى ان يعلن فيقول اعتقت ابي له وانما يعتق عليه بمجرد الشراء. هنا لا يعتق لماذا؟ لضعف ملكه. نعم
بدليل انه لا يعتق عليه اقاربه اذا ملكهم ولا تجب عليه نفقة قريب. بدليل انه لا يعتق يعتق. بدليل انه لا يعتق عليه اقاربه اذا ملكهم ولا تجب عليه نفقة قريبه. قال والزكاة انما تجب لماذا لا يعتق ولا تجب
والنفقة نتيجة فواحش اذا هذا الظعف سرى الى ملكه فصار ملكه ظعيفا فاصبحت الزكاة لا تجب عليه لان الزكاة لماذا؟ هي اصلا لسد حاجة الفقراء وهذا ليس اهلا لان يكون كذلك لانه هو نفسه ضعيف
والزكاة انما تجب بطريق المواساة ماذا مواساة للفقراء؟ يعني قصف بها التخفيف مواساة الفقراء بمعنى رفع الحال التي هم عليها من الالام من شدة الحاجة وهذا هو التكافل الاجتماعي الذي جاء به هذا الدين الحنيف فان الزكاة
كما تعلمون تقوي الصلة تعمق روابط العلاقة بين الناس بين الغني والفقير فتصبح المودة والاخاء قائمين بين لكن لو انفصمت هذه العرى يجتهد المجتمع وحينئذ هذا التفكك يؤدي الى الاختلاف والاختلاف ويؤدي الى التفرق
الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. ولذلك نجد انه من كمال هذه الشريعة الاسلامية انها جاءت بكل ما يعين المسلمين على ان تكون كلمتهم واحدة ومن هنا ترون ان من اول اعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلدة الطيبة ان اخى بين المهاجرين والانصار فربط
اللهم برباط واحد واصطبغهم بخبرة واحدة. فاصبحوا اخوة متحابين في ماذا؟ متحابين في الله هذا هو من اول اعمال رسول الله. فمن هذا المنطلق اسس رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الاسلام. وبدا ايضا في الجهاد
وفي نشر الدعوة وفي دعوة الناس الى الخير. قال والزكاة انما تجب بطريق المواساة فلا تجب على مكاتب لانه عبد المكاتب لا يزال عبدا لانه كما تعلمون متى يصبح حرا؟ من هو المكافئ؟ المكاتب هو الذي يحصل بينه وبين سيده اتفاق يطلب من سيده ما
هذا ان يكاتبه على انجم على اقساط يدفعها له مقابل حريته وهو يعمل عند سيده جزء لانه مملوك ويترك له جزءا خارج سيده بحيث يجمع اموالا فيسدد لسيده فاذا انتهت تلك الاقساط يصبح حرا اذا اصبح حرا اصبح كبيرا
سيدي لكن هو في هذه الحالة المكاتب مملوك لانه مهما كان ومهما سدد من اخطاء يصبح مملوكا لانه بامكانه هو ايضا ان ينزع ذلك وان يعود لسيده او لو انه توقف عن تسديد مال سيده يرجع الملك عليه ويصبح عبدا
اذا هو بمنزلة العبد. قال وبلكه غير تام لما ذكرنا. بعكس من يكون بعضه حر وبعضه مملوك كمن يكون بين فيعتق احدهما نصيبا نصفه ولا وليس عند المعتق مال زائد ليدفع ايضا لشريكه المال ليصبح عرا
فيصبح من جانب نصه حر ونصفه فلو كان له مال حصل عليه من جانب كونه حر تجب عليه الزكاة لانه من قال فان عتق وبقي في يده نصابا استقبل به حولا فان عتق يعني المكاتب اكمل كل ما عليه
ذلك زاد عنده شيء فحينئذ يستقبل به الحوض ما معنى يستقبل به؟ نفرض انه مثلا ادى كل ما عليه وتوفر عنده الف ريال والالف ريال انما فيها ربع العشر كما تعلمون فعشرها مئة وربع المئة انما هو خمسة وعشرون ريالا. اذا في
هذه الحالة تجب عليه الزكاة لكن لا تجب عليه الزكاة بمجرد انه يصبح حرا لا. عندما توفر عنده هذا المبلغ يبدأ الحساب بالنسبة ولذلك انتبهوا ايها الاخوة مسائل الزكاة دقيقة. يعني مسائل الزكاة فيها دقة تحتاج الى انتباه. والا نتسرع فيها
اولا نكثر الخروج كثيرا لان مسائل الزكاة تحتاج الى دقة والى بيان. اذا اذا بقي عنده شيء بعد ان اصبح حرا يضرب له ماذا وقت من هذا يبدأ الحول فمثلا لو انه عتق مثلا في هذا اليوم تم تقساطه ثم
تتوفر عنده مبلغ يبدأ عد الحول من هذا اليوم حتى يأتي ذلك اليوم من العام الذي يليه فيخرج الزكاة قال وان عجز استقبل سيده بماله عونا نعم وان عجز استقبل سيده بماله حول العالم
المال الذي عنده الذي في يده يستقبل به السيد حوله ويبقى بعد ذلك ما اعطاه للسيد عن الانجم عن الاخطاء ماذا يفعل به؟ ذاك يزكيه السيد اذا مضى عليه حوله. قال وان عجز استقبل سيده بماله حولا. لانه
حينئذ من الذي يملكه؟ الضمير يعود الى السيد عندما عجز او انه ماذا ما طلع. يعني رغب ان يبقى في الملك لانه قد يكون كسولا. لان من الناس من يكون فسولا. فيجد مثلا
مجرد عانى الشقى والتعب وجد انه كان ماذا في ملك سيده في خير يأكل من احسن الاطعمة والخدمات التي يطلبها منه مثلا خفيفة يسيرة فوجد ان المشقة تلحقه اكثر فاراد ان يعيش في نعيم سيده فحينئذ توقف عن التسديد
ان يبقى مملوكا على ان يبقى على حالته. اما اصحاب الهمم الذين يشمرون فانه يسعى الى ان يكون حرا لان الحرية لا يقابلها  لان الحر كما تعلمون له من الامور حتى في امر العبادة. يعني في امور العبادة الحر ليس كالعبد
تعلمون فيما يتعلق بالصلوات وبالجهاد وامور كثيرة جدا ولذلك ترون ان من اسباب التخفيف القاعدة المعروفة في الشريعة الاسلامية اسباب التخفيف منها ماذا اللي هو من اسباب التخفيف ذكروا اشيا كثيرة منها ذكرى ومنها العسر ومنها عموم البلوى ومنها النقص. وذكروا في
نقص من العبد والمرأة. اذا هو ناقص. ولذلك اذا اصبح حرا ارتفع الى درجة الحر فاختلفت حاله قال وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولا لذلك وما امر السيد يعني معنى وما قبض يعني السيل وما قبض
يعني ما اخذه السيد من نجوم ماذا مملوكه؟ يعني ما جمعه من تلك الاقساط حينئذ يستقبل بها ثم اذا مضى العام يقوم بتزكيتها لماذا؟ لانها اصبحت تلكا للسيد وليست لماذا؟ للعبد
ننتبه لهذه النقاط قلت لكم كتاب الزكاة يحتاج الى دقة لا يكفي ان يمر عليه نعم. قال وان ملك المعتق بعضه الحر نصابا لزمته زكاته. لزمته زكاته لانه ماذا ورث عن ماذا؟ عن طريق ماذا حريته او
هذا المال عن طريق حريته. فهو هنا جزء منه حر وجزء مملوك. فاذا اخذ عن طريق الحرية لا فرق بينه وبين الحر وعليه ان يزكي الناس. لانه يملك ذلك ملكا تاما فاشبه الحر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
والشرط الثالث تمام الملك. تمام الملك. يعني لا يكفي ان يكون هناك ملك لا بد ان يكون الملك ناقص. ان يكون الملك تاما لكن لو كان الملك ناقصا لا تجب الزكاة
قال فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه. يعني الدين الذي على المكاتب لا تجب عليه لماذا؟ لانه وذكرنا العلل في ذلك. ذكرنا عدة اشياء ذكرها العلماء. فان له ان يعجز نفسه ويمتنع عن ادائه. رأيتم ذلك المكاتب له
يعجز نفسه يصطنع شيئا ويقول انا عاجز عن التسديد. لانه كما ذكرت لكم يحب ان يبقى في كنف سيده ان يعيش ماذا في رفاهية يجد ان سيده يقدره ويكرمه وان فيه رحمة وانه يعطف عليه ربما يعامله كاولاده اكثر فهو لا يريد ان
اخرج من ذلك النعيم وذلك الخير. فيعجز نفسه فعجزت عن ذلك. انا اريد ان ابقى مملوكا. قال ولا في السائمة الموقوفة السائل ما تعرفونه التي هي بهيمة الانعام وسيأتي الكلام عنها فلا داعي ان ان نتكلم عنها التي هي ماذا الابل والبقر
الغنم هذه التي تجب فيها الزكاة وسيأتي الكلام عن الامور الاخرى مثل الخيل وكذلك الحمير والبغال وكذلك بعض الوحوش وما حصل بين تلقيح بين مثلا وحش وحيوان حيوان وحشي وحيوان غير وحشي. هذه كلها ان شاء الله سيشير اليها المؤلف
ونتكلم عنها في موضعها اذا الموقوف الذي يوقف في سبيل الله ليس فيه شيء. لكن بعض العلماء قالوا لو وقف على معين فانه تجب فيه الزكاة مع ان في ذلك خلاف
والاظهر عند العلماء ان لا زكاة في الموقوف لانه اصلا اوقف على اوجه البر فينبغي الا ماذا تدخله الزكاة قال ولا في السائمة الموقوفة لان الملك لا يثبت فيها في وجه وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف
بانواع التصرفات قال وروى مهنىء وروى مهنى عن احمد رحمه الله فيمن اوقف ارضا او غنما فى السبيل لا زكاة عليه ولا هذا في السبيل ولا عشر وفايات الكلام فيما يتعلق بالعشر وان ابا حنيفة ببعض الاراء في بعض الامور مع الجمهور لا يرى
هذا مثلا لا يرى الزكاة على من عليه دين لكنه يرى ان الزكاة تجب في عسره وفي خراجه يعني في عشر خراجه. قال انما يكون ذلك اذا في قرابته وهذا يدل على ايجاب الزكاة فيه. اذا كان لمعين لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل اربعين شاة
هذا مجرد يعني فهم يعني يفهم من الحديث والى الحديث ليس فيه دلالة واضحة لكل اربعين شاة شاة في كل اربعين نشأت انشاء هذا ليس نصا لانه يجب على الوقوف على معين شيء. ولكن هذا فيه تحديد لانه متى تجب الزكاة
الغنم اذا بلغت اربعين. فاذا بلغت اربعين ففيها شاة الى مئة وعشرين وهذا ان شاء الله في هذه الكلام واحد. قال ولا تجبوا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة. تعلمون من هو المضارب ايها
اخوة المضاربة نوع من الشركة وتعرف ايضا بالقرار والمالكية يسمونها وغيرهم من الفقهاء يسمونها مضاربة والمضاربة من الاحكام الفقهية التي كانت في الجاهلية فاقرها الاسلام وممن ضارب في الجاهلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تاجر بمالي زوجه بعد ذلك خديجة بنت خويلد فان
صلى الله عليه وسلم سافر الى الشام وكذلك ايضا ضرب في ذلك ووفق في ذلك عليه الصلاة والسلام اذا المضاربة هو ان يكون شخص عنده مال واخر ليس عنده مال
فيأتي صاحب المال فيدفع الى الاخر مالا فيقول خذ هذا المال بيني وبينك مضاربة ويشترطون هل الربح على النصح او على اكثر واقل هذا امر يرجع بينهما؟ اذا المضاربة جائزة شرعا ولذلك ترون الان ان بعض البنوك
الاسلامية اخذت تعمل بالمضاربة. لماذا بالمضاربة؟ لان المضاربة فيها ربح. ولكنها تسير وفق منهج شرعي. ولذلك يضع هنا في عناوينهم انهم ماذا يعملون بالمضاربة؟ اذا المضاربة ان يدفع وهي نوع من انواع الشريك او هناك شريكة العناية وهناك
مثلا شركات اخرى سيأتي الكلام عنها ان شاء الله في محلها لكن منها هذه المضاربة تسمى شركة المضاربة شخص يدفع الاخر مال ليعمل به ويكون الربح بينهما. قال ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة
لانه لا يملكها على رواية. لا الان المظارب عندما يعمل فيها لفترة ثم يحصل الربح متى يستحق بعد القسمة عندما ياتي الربح مثلا شخص يدفع الى شخص الفي ريال ليضارب به ثم بعد ماذا مرور عام مثلا تنتقل
الفين الى ستة الاف والربح بينهما فالسيء ليأخذ فصاحب المال يأخذ اربعة التي هي الاصل ويضاف اليها الفان من الربح والمضارب يأخذ الفين. لكن متى الزكاة تكون؟ تكون الزكاة بعد
اسمع بعد تصفية الحساب وبعض العلماء يرى انه يحسب للزكاة من حين حصول الربح عندما يتحرر الربح حينئذ تبدأ الزكاة. ويشيرون في ذلك الى قاعدة فقهية جزئية معروفة لان الربح ربح التجارة مرجعه الى اصله يعني ربح التجارة انما هو حوله حول اصله. يقول الربح التجاري
حوله حول عاصمة ما معنى هذا ربح التجارة يعني يعتبر الحول الموجود هذا على القول الثاني المهم ان المضارب متى يستحق المال بعد ان يقسم الربح فيأخذ نصيبه. حينئذ يستقبل به عاما وتجب عليه الزكاة
قال الان ولو قدر ان ما اخذه من الربح دون النصاب وكان عنده مال اخر يضم اليه المظارب يظم ما عنده من المال فاذا وصل الى النصاب حينئذ يحسب له من اول ذلك يعني الحول بداية الحول يستقبل به حولا ثم بعد ذلك
يخرج الزكاة لانه لا يملكها على رواية وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير غير مستقر لانها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها. المال انما هو وقاية. الربح انما هو وقاية لرأس المال لان المال قد
ثم بعد فترة يخسر ولكن عند التصفية هو هذا النهاية ولذلك عند النهاية يعني عندما يقسم الربح بينهم لذلك العلما يتكلمون عنها وليس هذا هو محل التفصيل في ذلك. يعني لو ان
صاحب المال طلب فسخ المضاربة هل يقبل منه ذلك؟ قالوا نعم. شريطة الا يتضرر المضارب بذلك ان تكون السلع الموجودة التي تحتاج الى بيع في لو بيعت فيه لنقصت قيمتها
فهو يريد ان يصفي مع ماذا؟ المضارب حتى تبقى له تلك العروض عروض التجارة فينقلها مثلا الى موسم كموسم الحج فترتفع الاسعار فحينئذ يكون قد غرر بالمظارب فهذا لا يجوز. هذي ان شاء الله يأتي الكلام عنها في كتاب المضاربة. قال واختار ابو الخطاب رحمه الله
انها جائزة في حول الزكاة لثبوت الملك فيها جائزة في حول الزكاة وقلت لك على قاعدة الربح ربح التجارة اصله اصل ماذا حوله حول اصله؟ ربح التجارة حوله حول اصله
يعني الربح يربط بماذا بالاصل؟ فقالوا يبدأ ايضا اعتباره من ماذا من حول التجارة منذ ان بدأ بالتجارة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وفي المغصوب والظال والدين على من لا يمكن استيفاءه منه لاعتار او جحد او مطل روايتان
قال والمقصود ما هو المقصود؟ هو ما يؤخذ من الانسان قهرا الله سبحانه وتعالى حرم ذلك وقال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الارض طوقه به سبعين اراضين يوم القيامة
ولذلك من اخطر الامور ان يتعدى المسلم على حق اخيه المسلم بل لا يجوز ان يأخذ من حق غير المسلم اذا من اخطر الامور اكل اموال الناس بالباطل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يختصمان
ذكر لهما بانه يقضي على نحو مما سمع قال انما اقضي على نحو ممن مما اسمع فمن قضيت له من حقي شيئا فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها فليدعها. فلا يظن البعض بانه اذا ترافع
مع خصمه الى الحاكم الى القاضي وانه يعلم بانه على باطل وانه دلس على القاضي وان الحق مع خصمه وان القاضي لو حكم له لوجود شهود زهور شهدوا معه غير ذلك فان ذلك لا يجعله يفلت من عذاب الله سبحانه وتعالى ولا ينجيه منه. فان هناك من لا تخفى عليه خافية
يا من يعلم السر واخفى من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ومن هنا قالوا من الفروق بين الشريعة الاسلامية وبين القانون ان المسلم اذا تحاكم الى شريعة الله تجد ان عنده ضميرة وازع يؤلم اذا حس بانه اخذ حق غيره او
على غيري تجد ان المؤمن يعيش في الام هناك وخزات في قلبه يحس الامه اما الخروف فيمكن الاحتيال عنه والخروج منه. لانه ليس حكما لله. لانه مما قال الله تعالى فحكم الجاهلية يبغون
ومن احسن من الله حكما في قوم يوقنون اذا ايها الاخوة لو ان انسانا غصب حقا لاخيه هذا لا يجوز اصلا. او جحده انفره. وهو موجود ايضا وما اكثره في هذا الزمان
قد يأتي شخص الاخر فيقترض منه قرضا. ويقدم له قربة حسنة عملا بقول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه  فهو ينال الاجر والثواب عليه. ففي النهاية ينكره ويقول لا اذكر لك عندي شيء. ليس لك عندي شيء. اذا هو جحده نسأل الله العافية
اذا هناك من يرصد وهناك ايضا من ينكر وهناك ايضا المماطل. من هو المماطل؟ انسان غني ولكنه يماطل تجد انه يأتي اليه المسكين صاحب الحق غدا ها اليوم نسيت اتيك غدا يعطيه المواعظ ويختفي عنك
يقول لاولاده قولوا غير موجود فتجدنه يعذبه وتمضي الايام وربما لو علم صاحب الحق بانه سيحصل له ما حصل لترك ذلك الحق لانه ربما خسر عن طريق التردد ومن الام ومن حبس نفسه ايضا في الاوقات
كذلك ايضا من دفع نفسه الى ذلك الشخص ما لو خير لو علم ماذا سيحصل فانه سيتركه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغني ظل يحل عرضه وعقوبته
ليس لغني ان يماطل في ماذا؟ ولذلك من الذين يدخلهم الله تعالى سبحانه وتعالى الجنة اولئك الذين ينظرون المعسرين الذين ينظرون الاغنياء ويتجاوزون عن المعسرين. اذا هذه الامور الثلاثة غصب اموال الناس اخذها قهرا
او كذلك ايضا جحدها انكارها او كذلك ايضا التلاعب فيها والمماطلة فهذه من الامور التي حذر الله سبحانه وتعالى منها وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما يهمنا هنا هل تجب الزكاة في هذا المال او لا
قال وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاءه منه. هنا ذكر الظال الذي هو المال الضائع  اذا هناك وهناك مال مشحون اظن ذكره بما يذكره في موضع اخر وهناك ايضا الدين الذي يماطل فيه
يصاحبه. اعدها مرة اخرى. قال وفي المغصوب والظال والدين على من لا يمكن استفاءه منه لاعسار او جهد او يعني دين على انسان وهذا الذي عليه دين اما ان يكون معسرا والمعسور معذور لان الله تعالى يقول وان كان ذو عسرة
او جاحد وهذا هو الذي تكلمنا عنه وهذا هو الذي عقوبته خطيرة. او كذلك مماطل وهذا بين الرسول بان مطل الغني  اذا هناك مال ضال ضاع من صاحبه او هناك ايظ دين ولكنه اما عند معسر لا يستطيع ان يدفعه لعجزه. واما ان يكون عند انسان جحده بالكلية
او عند انسان مماطل فهل تجب فيه الزكاة؟ قال او مطل الروايتان احداهما لا زكاة فيه لانه خارج عن يده وتصرفه وهذا حقيقة هو رأي اكثر العلماء ان هذا النوع من المال لا زكاة فيه هذا رأي اكثر العلماء والرواية الاخرى
قال بها بعض العلماء ولكنهم قلة لكن القول الثاني هو الاحوط للمسلم الان ترون فيها خلاف فمثل هذا المال ان زكيته تبقى مطمئن الناس يعني تجد بعض الاخوة يأتي يسأل عن مسألة هذه المسألة لو فعلها لاطمأنت نفسه وارتاح فؤاده ولو تركها ربما انه
ليتركها واخذ الفتوى لكنه تجد انه في قلق. هل انا على حق؟ قال وضع لنا ما دام قياسا ثابتا قاعدة مستقرة ما يرهبك الا ما يريبك الى ما لا يريبك يعني كل شيء تشك فيه داحه. اذا الرأي جمهور العلماء هو الرأي الاول ليس رأي الحنابلة
وحدهم ان هذا النوع لا تجب فيه الزكاة لانه بمثابة المال غير الموجود معسر ما عنده شيء جاحد خلاص انثره. ايضا مماطل متلاعب منكر كيف تحصل على المال؟ فقالوا هذا لا زكاة فيه
النوع الاخر من العلماء قالوا يزكيه ولكن بعد ان يقدر. قال احداهما لا زكاة فيه لانه خارج عن يده وتصرفه اشبه دين الكتابة ولانه غير تام فاشبه الحلي. والثانية فيه الزكاة. لان لان الحلي ليس فيه ماذا
انما ربما تكون العمارة العبارة غير نام ويصح ان يكون غيره تام ايظا يعني غير نام بمعنى انه لا ينام مال حبس عنه ولذلك كونه قاسع على الحلي الاقرب انه غير نام يعني لا ينم فيه نام هذا اولى حقيقة لانه معنى نام ما معنى لا ينمى لان القياس او على الحلية
اللي تلبسه المرأة وتدخر عند فهي لا تنمي. بعكس عروض التجارة فانها تقلب ويباع فيها ويشترى والدراهم ايضا تشتري بها فهي تنمي لك المال. اما هذا مال جامد مستقر ولذلك جاء في الحديث الحظ على المتاجرة بمال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة الزكاة
قال ولانه غير نام فاشبه الحلي. والثاني فيه الزكاة لان الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به فوجبت الزكاة فيه. كالدين على مليء قال فرق بين الدين على ما لي وبين على انسان مماطل او جاحد الجاحد انكره. فانت لكي تطالبه فيه تحتاج الى ادلة اما شهود او وثائق موجودة عندك. فليس كالدين على
الانسان المليء انسان يخاف الله سبحانه وتعالى وهذا الدين الذي عند مليكه انه في جيبك. ولذلك المؤلف سيذكر الان صورة اخرى بالنسبة لزكاة الدين الذي يكون عند مليء. قال رحمه الله ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن
الدين المنكر استيفاء الذي عنده مليء عند انسان يخشى الله تعالى ويتقيه ومن يخشى الله فاولئك هم المفلحون فهذا يحافظ على حق غيره ومستعد ان يدفع فهذا المال الذي عند اخر كانه في جيب صاحبه. له ان يتصرف فيه ويفعل فيه ما يشاء
يأتي الان الجواب. ولا يلزمه الاخراج حتى يقبضه. تعيد العبارة مرة اخرى لان هذي فيها خلاف بين العلما مشهور نعم ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه ولا يلزمه لكن الخلاف
هل يزكيه قبل القبض او بعده؟ هذا هو الخلاف ولا يلزمه الاخراج حتى يقبضها هنا الكلام ولا يلزمه الاخراج حتى هذا الذي في اخرها. اذا الدين الذي يمكن يعني يتمكن الانسان من استيفاء هذا لا خلاف في انه يزكى. ولكن الخلاف بين العلماء في حكم اخر يتفرع عن هذه المسألة مسألة اخرى
ما هي متى يقضى هذا الدين متى يزكى هذا الدين؟ اتزكيه وهو عند صاحبك او تزكيه اذا قبضته هنا تزكيه اذا قبضته مذهب الحنابل والحنفية. وكثير من العلماء وهذا مروي عن الصحابة ايضا منهم عثمان ابن عفان وجابر ابن
وكذلك ايضا ابن عمر وعن جمع غفير من التابعين كالزهري وقتادة والنخعي وطاووس وغير هؤلاء يرون انه يزكى في الحياة لانه مال عند غيرك تتمكن من اخذه في اي وقت ولك ان تتصرف فيه فكأنه بين يديك
اذا لا خلاف بين العلماء في ان الدين على موتر بانه تجد زكاته لكن اتجب زكاته بعد ان تقبضة هذا مذهب الحنابلة والحنفية. او قبل ان تقبضه هذا مذهب الشافعية. وهو ايضا مروي عن جمع
الصحابة وعن التابعين ايهما احوط الاحوطا تزكيها القول الثاني؟ ان تزكيه وهو عند غيرك. نعم. قال ولا ايه مسائل الزكاة ليست من المسائل السهلة ونعرف انها ليست كالمسائل التي كنا نغرسها امور سهلة لا لكنها ليست صعبة بالمعنى لكنها تحتاج فقط الى اعمال فكر وانتباه
وهذه تهمنا جدا ايها لاننا كلنا نحتاج الى هذه الامور. قال ولا يلزمه الاخراج حتى يقبضه فيؤدي لما مضى لان الزكاة مواساة واما الاخرون فقالوا يزكى وهو عند صاحبه فلا يحتاج لما مضى يزكيه سنة بسنة وهكذا. قال لان الزكاة مواساة
وليس من المواساة اخراج زكاة مال لم يقبضه. ولكن الاخرين قالوا هو يستطيع ان يقبضه في اي وقت لان هذا المال متيسر وله ان يتصرف فيه وله ان يحيل عليه
لانه ملي ومن احيل على ملي فليحزن يعني فليقبل الحوالة واعتبرها العلماء بعض العلماء ان الاحالة في هذه الصورة واجبة اذا الحال مختلف قلت لكم الاحوط ان يزكي قال وظاهر كلام احمد رحمه الله تعالى. لكن لا نستطيع هنا ان نقول الحق مع هؤلاء لماذا؟ لانه ليس معنا نص من كتاب الله عز وجل
ولا من سنة رسول ومن هنا ايها الاخوة تلاحظوا انه اذا لم يوجد نص من كتاب او سنة فانه يتوسع تتوسع دائرة بين الفقهاء لانهم يختلفون في الفهم بفهم العبارات في ربط المسائل بعضها ببعض بتخريج المسائل على علل الاحكام. وربما يختلفون مع وجود نص ايضا لانهم يختلفون في فهمه
ربما يصح عند اخاه ولا يصح عند الاخر ايضا وهكذا. قال وظاهر كلام احمد رحمه الله تعالى انه لا فرق بين الحال الحال والمؤجل. لكن الذي اقول لكم ايها الاخوة لانه باستخراء اراء العلماء لانهم جميعا دون استثناء
كلهم جميعا يريدون الوصول الى الحق من اقرب طريق واهدى سبيل. وان هذه الاختلافات التي نراها الكثيرة هو خلاف ينتهي لا وفاق لماذا؟ لماذا كيف خلاف ينزل وفاق؟ لان الجميع يريد الوصول الى الحق. وما دامت غايتهم
الى الحق اذا هذا لا يسميه اختلاف تفرق وانما هو اختلاف اتفاق واختلاف وفاق لان كل منهم لو اخذت رأيه فوجدت انه يدور حول ادلة الكتاب والسنة قال وظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا فرق بين الحال والمؤجل
لان المؤجل مملوك له تصح الحوالة به. والبراءة منه يعني ما في فرق بين الحال مبلغ حل على انسان او انسان باعد الاجل وفاء. لا فرق بينهما بالنسبة لماذا الحكم
قال ولو اجر داره سنين باجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين حكم الصداق على الزوج قال لا لا يعني لا هذي تحتاج الى نص الى المؤلف ادخل مسائل في شيء
تعيد قال ولو اجر داره فان الاخوة لا يقول بعدين ما فهمنا. قال ولو اجر داره سنين ما معنى اجر داره سنينا؟ يعني انسان مثلا نفرظ انه اجر داره خمس سنوات بخمسين الف
وهو لا يأخذ من امرين اما ان يتسلم القيمة يعني يأخذها نقدا وهذا جائز. يعني يجوز تقديم الاجرة مع انه بعد ما استفاد ماذا؟ المستأجر من العين هذه من المسائل
لذلك تجد بعض العلماء يقولون هناك ماذا مسائل او احكام جاءت على خلاف القياس يذكرون منها الاجارة هذه ويذكرون منه الجعالة ويذكرون منه الزلن ويذكرون عدة مسائل ولكن العلماء المحققين قالوا لا توجد مسائل تأتي على
لانه لا يوجد قياس صحيح يخالف نصا صحيحا صريحا اذا الصورة مختلفة. اذا انسان اجر داره كما قلنا. انا اضرب مثل فقط هو قال سنين. خمس سنوات بخمسين الف في هذه الحالة لا يخلو اما ان يدفع له المبلغ نقدا يعني مقدما واما ان يؤجله. فان دفع له المبلغ في الحال فانه
يستقبل به حولا حينئذ يبدأ يعد في الحول فاذا مضى عليه حول فانه في هذه الحالة يزكيه الصورة الاخرى التي ادخلها المؤلف كانه ربط بين مسألتين ان يكون المبلغ مؤجلا استأجرها خمس سنوات ولكن اتفق معه ان يدفعها بعد
سنة او سنتين او في نهاية ماذا مدة الاجرة؟ ففي هذه الحالة يعامل معاملة الدين على مذهبهم مذهب الحنابلة على انه يزكيه اذا قبضه. وعلى المذهب الاخر ايضا يزكى ولو لم يقبض فلا تختلف السورة عند
انتبهوا لهذه العبارة. قال ولو الان اذا قرأ الاخر ولو اجر داره سنين لاجرة ملكها من حين العقد لك الاجرة من حين العقل لانه حق لهو جائز شرعا. يعني ان تقدم الاجرة. وبناء عليه هذه الاجرة هذه المسألة الاولى
لها حسابا يعني بداية الحول من استلامها فاذا حال عليها الحول زكاها هذه الصورة الاخرى قال وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين. وحكمها حكم الدين فيما لو انها كانت مؤجلة
هي مسألة اخرى حكمها حكم الدين فيما لو كانت مؤجلة. اما كيف نجعلها حكم الدين وقد استلمها؟ يعني تصوروا معي حتى بانها مثل صلة المسألة. كيف نقيسها على الدين وهو قد اخذ المبلغ مقدما له؟ هذه يحسب لها الحول من وقته
السورة الاخرى الا يكون المبلغ حاظرا مؤجلا في هذه الحالة حينئذ يكون على نمط الدين اذا قبض المبلغ اخرج زكاته عما مضى هذا هو مراد المؤلف على مذهب الحنابلة لا على مذهب غيره فعلى مذهب غيرهم
يقول تكون مسألة واحدة لكن ليس هذا مذهب الشافعي لو كان مذهب الشافعي لكانت مسألة واحدة لانهم لا يفرقون بين الصورتين بين ان يكون المبلغ دفع نقدا وبين وجه ولكنه على ملي فالصورة عندهم واحدة لان المبلغ ايضا الذي هو دين مؤجل هو ايضا
ولا تختلف الحياة قال رحمه الله تعالى وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعتزل ما معنى الصداق على الزوج؟ يعني صداق المرأة يعني ليس كل كل زوج يستطيع ان يدفع الصداقة حاضرا ولكن قد يكون مؤجلا يتزوج امرأة ويؤخر ما بعد الصداق وهذا جائز شرعه. اذا ما
حكمه في هذه الحالة كيف تخرج زكاته؟ قال هو ملك لمن هو ملك للمرأة. على من هو دين للمرأة على زوجها؟ كيف يعامل نستمع الى معقول وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموتر والمعسر لانه دين وسواء في هذا
تعرف رأي العلماء من العلماء من لا يفرق بين الدين وبين ماذا المبلغ الحاضر في الزكاة والحنابلة يفرقون بين كما رأيتم. قال وسواء في هذا قبل الدخول وبعده لانها قبل الدخول. يعني قبل دخوله بزوجته او بعدها
لانه قبل الدخول كما هو معلوم يثبت لها النقص وبعد ذلك وبالدخول يثبت الصداق كاملا ويثبت ماذا انما هو بارخاء الستار والمسألة فيها خلاف. سترا يعني فيها مسألة خلافية في كتاب النكاح. قال رحمه الله تعالى فاما ان
رب المال وحيل بينه وبين ماله. وهذا يحصل الانسان عرضة في هذه الحياة. يعني قد يؤسب رب المال. يعني يضرب في الارض وهبك يحصل كثيرا اما الان الحمد لله دب الامن وانتشر واصبح الناس في خير فالانسان يخرج من بيته وينتقل من بلد الى بلد لا يخاف الى الله سبحانه
وتعالى فالامن موجود ومستقر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ايضا وينبغي ان يشكر الذين عنوا بهذا الامر ايضا لكن الانسان قد يؤخذ. يعني قد يؤسف يختطف فلان يسمونه اختطاف في مكان ويخفى في مكان. والزكاة قد حلت
كيف يخرج هل الزكاة نقول تتوقف حتى يأتي صاحبها او نقول تخرج لانها مواساة للفقراء وحق لهم؟ نعم قال فاما ان اسر رب المال وحيل بينه وبين ماله. او نسي المودع لمن اودع له. ايضا قد تذهب بماله
عند شخص وانت مثلا نسيت ذلك الشخص يعني اردت ان تسافر الان تغيرت الامور تعلمون في بنوك وفي لكن العلماء نحن نتكلم عموما وفيه من لا يأخذ بهذا النظام. فيه ناس لا يزالون تجدون
ويحفظ مال دريهمات في بيته وتجد انه ايضا اذا اراد ان يسافر يجوع عند شخص لا يزال لا نتصور ان الامور انقطعت له مع وجود المصارف الاسلامية والبنوك وغيرها لكن مع
كذلك في اناس لا يزالون يعملون. وايضا الحكم يظل باقيا. الحكم يظل باقيا. اذا انسان ماذا اسر فابعد عن ما له او كذلك انسان وضع ما له وبيع امانة عند شخص ونسي من المودع عنده هو ودعم من
لا يدري. يريد ان يأخذ لا يدري في هذه الحالة هل تجب الزكاة؟ نعم تجب الزكاة. قال فعليه فيه الزكاة لان تصرفه في ماله نافذ. ولهذا ما معنى لانك تصرفه في ما له نافع. الان هذا الذي ليس في حالة العصر ايجوز له ان يبيع ما له؟ يعني نفرض ان ما له ماشيا او نفرض ان
معه تجارة او ان ما له مثلا من الثمار ايجوز نعم يجوز له ان يبيعه لانه انسان عاقل مدرك توفرت فيه ماذا؟ القدرة على ماذا يعني هو؟ يعني توفرت فيه شروط ماذا؟ الملك فله ان يبيع
اذا هذا الذي اسر له ايظا ان يبيع ذلك المال. ايظا ذاك الذي اودع مثلا ماشيته عند شخص ايضا له ايضا ان يبيع تلك الماشية. اذا ما دام له ان يتصرف فيها في تلك الحالة التي هو فيها. ايضا لا يسقط ماذا؟ حق
في تلكم الحالة. قال ولهذا لو باع الاسير ما له اوابه صحا. قال واذا حصل الظال في يد ملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه. ما هو الظالم ظال؟ يعني الانسان قد يجد مالا لنسميه اللقطة
يعني انسان ظل له مبلغ من المال او ظلت مثلا له مثلا يعني ماشية فوجدها اخر فحفظها وتعلمون النظام انها تعرف تعرف حولا كاملا ثم بعد ذلك بعد الحول يضع العلامات ويتملكها فان خشي عليها هناك
يجده الانسان شيء يتطرق اليه الفساد هذا يتصرف فيه مثل الثمار وغيرها. وشيء لا يتطرق اليه الفساد فانه يتملك فاذا حال عليه الحول يخرج زكاته. ايضا قد يأتي صاحب الحق بعد حول ليس معنى هذا ان الانسان وجد لغة ظالة
قام كمن لك انه اذا جاء صاحبه يقول مع السلامة ليس لك شيء لا هي حق له ولكن هذا من باب حفظ الحقوق يتملكه فان صاحبها فالحمد لله والا فهيأ له
قال واذا حصل واذا حصل الظال في يد ملتقط فهو في حول فهو في حول التعريف على ما ذكرناه في حول التعريف ليس فيه شيء لكن بعد حول التعريف يحسب له حساب يبدأ الحول ثم بعد الحول يزكي وفيما بعد
يملكه الملتقط وزكاة عليه دون ربه. ربه يعني سيد المال صاحب المال. زكاته على الملتقط دون ربه يعني دون مال رب المال قال ويحتمل الا تلزمه زكاته. ذكره ابن عقيل رحمه الله ومن العلماء من قال لا زكاة فيه لان هذا لم اصلا ليس له ايظا. فهذه
التي قال المؤلف قال تحتمل ولكنها قول عند العلماء الاخرين فقالوا لا زكاة فيه. لانه كيف يزكي ما لا ليس له فهذا المال هو تملكه. لكن ملكه له ليس تاما ونحن اشترطنا قالوا اشترطتم في الملك ان يكون تاما. وهذا ملكه له ليس بتام. فكيف
يجب فيه الزكاة اذا لا زكاة فيه وهذا رأي لبعض العلماء. قال لان ذكر ابن عقيل رحمه الله لان ملكه غير مستقل اذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه غير مستقر يعني غير ثابت قد يملكه عامو عامين فيأتي صاحبه ويملكه وانتم تعلمون
قصة الرجل تعلمون ذلك الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار رجل كان عنده عامل اجير فعمل عنده فترة ثم ذهب ولم يأخذ فقام فنماها له حتى صار قطيع عظيم فلما جاء اليه يطلبه حقه. قال هذا لك؟ فقال اتسخر مني؟ قال لا يا اخي لا اسخر منك
تعلمون هذا الذي نمى الغير احد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار احدهم الذي كان يقف تأخر ليله ومعه قعوب لبن في اناء كانه سعادته الا ينام الليل الا وقد اسقى والديه عناية بهم فجاء متأخرا فوجد والديه قد ناما
فشق عليه وصعب على نفسه ان ينام ويترك والديه فظل واقفا واللبن في يده ينتظرهما حتى الصباح فلما واولاده ماذا يصرخون بالبكاء يئنون بالبكاء من الجوع. ومع ذلك وقف ايظا الذي كانت له ابنة عم وحاول معها كما هو معلوم يريد ان يرتكب معها المعصية وتأبى فلما مرت السنون
نزل القحط نزلت عند رأيه ولكنه عندما قرب منها خوفته في الله. قالت اتق الله لا تفتظه الا فخاف الله سبحانه وتعالى اذا هو في تلك الحالة الذي بذل ذوق قلبه وغايته وسعى بدل كل وسيلة وقرر ان ينفق الكثير ليصل الى
عمي عن طريق الحرام واخيرا يصل اليها ولكنه عندما خوف بالله سبحانه وتعالى خاف رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه اذا والثالث هو صاحب ماذا الذي كان يسقي والديه؟ وهكذا ترون ايها الاخوة
ان الله تعالى لا يضيع اجر المحسنين لا يضيع اجر من احسن عملا. فاعمل لله سبحانه وتعالى تجد ان الله تعالى كريم جواد سيجازيك على اعظم. ان تقدمت تقربت اليه شبرا تقرب اليك ذراعا. تقربت اليه ذراعا تقرب اليك باعا
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين الى غير ذلك من الهماء قال رحمه الله تعالى ذكر ابن عقيل لان ملكه غير مستقر غير مستقر اذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه
يعني اذا جاء صاحب الضالة يأخذها في اي وقت لانه حق والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فكيف بما يستحل احدكم مال اخيه بغير حق ولذلك ايها الاخوة اذا كان صاحب الزرع
البستان الذي اشتراه فحلت به جائي فنزلت به فمن السماء لما جاء الى رسول الله قال بم يأكل احدكم مال اخيه بغير حق؟ يعني يريد ان يخفف عن يريد ان يرفع من الامه لانه اشتراه
فقضت علي وانا احدكم مال اخيه بغير حق التي نسميها نحن في الفقه الاسلامي الجوارح واهل القانون يسمونها نظرية الظروف الطارئة ما معنى ظروف الطارئة شيء صار عليك ما كنت تتوقعه ولكن نحن نسميها الجوارح التي تصيب. اذا فقهنا الاسلام غني بكل ما هو موجود في القانون وزيادة على
القانون لان هذا نزل من عند الله الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وذاك من وضع البشر من زبد افكارهم دون الرعي اليوم ويغيرونه غدا يكتبون الكتابة اليوم ويغيرون كلنا يعرف انه قد يكتب الكتابة فاذا راجع يريد ان
نفسه تبدو له ملاحظة هذا هو صنع البشر. البشر مهما اوتوا من الذاكرة ومن الفطنة فانهم لا يستطيعون ان يدركوا سر الكون الذي اراده الله سبحانه وتعالى في عمارة هذا العرب وفي استقامتها
في صلاح احوال الناس من الذي يعلم ذلك هو خالق هذا الكون؟ هو خالق هذا الانسان هو الذي يعلم ذلك جاء بهذه الشريعة الاسلامية الغظة الطرية الشاملة الكاملة التي وفت بحاجة الناس في كل زمان ومكان. نعم فيه خلاف. قال والاول
قال والاول اصح لان الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول وفي المال الاحوط ان يزكي. ولكن لو نظرت ناحية فقهية يعني يعني ادق حقيقة لكن من ناحية الاحتياط الاحتياطي قال لان الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول وفي المال الموهوب للابل
مع جواز الاسترجاع شوفوا وفي المال الموهوب اشارات المؤلف المؤلف في الزكاة ليس كالصلاة يبسط الخول وادلة لان المسائل لما يكون مع ادلة ترى فيها وضوح لكن هذه مشايخ مسائل الزكاة كثيرة ودقيقة تحتاج الى اعمال فكر. وترى ايها الاخوة دراسة المسائل الدقيقة في
اكثر طالب العلم وحتى ايضا الانسان الموصي والمنتبه لان هذه التي تفتخ به هي التي تعود الانسان على ان يغوص ويتعمق ويفهم. اما المسائل الى البسيطة هذي يعود نفسه عليها يصبح دائما سطحي. لكن عندما يتعمق نعم. اذا ننظر المؤلف يعطي اشارات لانه يربط
لماذا بما فعل وهذه ماذا ثمرة القواعد الفقهية تجد انه يعطيك قاعدة وينقلك الى ابواب كثيرة ربما ينقلك الى عشرين باب من ابواب الفقه ينقلك في المزاج. لكن كيف تعرف القواعد؟ اولا تعرف الفروع تلم بالفروع فلا يستطيع انسان ان يلم بقواعد الفقه ان يكون
معارفا بفروع الفقه لان القاعدة ستنقلك الى اول الفقه الى اخره الى اوسطه الى ما بين ذلك فتجد انك تتنقل كالذي يتنقل ماذا في بستان من ثمرة الى ثمرة اذا نعود الى مسألتنا هذه قال كالابن نعم وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع. وفي المال الموهوب
قولي لابني مع جواز الاستفتاح مع الاسترجاع ما معنى عادة انتم تعلمون بانه جاء النهي ان يهب الانسان هبة ثم يرجع فيها العاء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قريه. هذا من اعظم العبد به
يجدونه مثل كيف تتقبله الناس يعني الذي يهب شيئا يتبرع به لاخيه يعطيه اياه كالكلب اذا قاء يرجع فهذا الانسان يفعل ومثله الا الوالد مع ولده. لان الابن وماله لابيه. ولذلك في قصة ابي بكر رضي الله تعالى عنه
عندما وهف ابنته عائشة ماذا ذرعا له او مزرعة وهبا له؟ ثم سأل عائشة رضي الله عنها اتصرف طباعة؟ قالت لا. قال ان لك كذا اخوان ولك ايضا اخت. والاخت بعد لن تولد
قد كانت حملا في بطن زوجته وهذا من انفراسته رضي الله تعالى عنه رأى ذلك في المنام وغيره المهم انه وقع كما قال رد ماذا الحديقة التي وهبها هي؟ اذا الاب قالوا هو الذي يستثنى ليس لاحد ان يهب شيئا فيعود فيه الا الاب فيما يهب ابنه
وهذا جاء فيه حديث اذا رأينا هذا الاب قد يهب ابنه ولكن له ان يرجع فيه وايضا قد يهب الابن فيتبين له بانه حاف فيعود ولذلك لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة يريد ان يخص احد
لكثرة بره به يريد ان يخصه ويريد ان يشهد امه قالت اشهد على ذلك رسول الله فلما جلس قال لا تشهدني على جور اعذر اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم له ذلك لكن فيه جور وفيه ظلم قال لا تشهدني على جور. انا لا اشهد على جور. على امر فيه حيث اتقوا الله واعدلوا بين
اذا العدل مطلوب لكن الاب له ان يعود في هبته. اما انسان يهب اخاه المسلم ثم يرجع فيقول وهبتك شيء فلا قال فاذا ابرأت المرأة زوجها من صداقها عليه او ابرأ الغريم غريمه من دينه. ما معنى امر اسقطه
قال له انت بريء. يعني الدين الذي عاد لي عليك او قالت المرأة ما صداقي او ما بقي من صداقها وعفو منه حينئذ ينتهي نعم لكن من الذي يزكي المال
لو كانت في زكاة هل تزكي الزوجة او يزكيها الزوج او تسقط كل الاقوال قال ففيه روايتان احداهما على المبرئ زكاة ما مضى من هو المبرئ؟ هو المبرئ المرأة بالنسبة للزوج
المدين قالوا هو الذي ابرأ فيتحمل الدين. فهذا من كمال المعروف لانه احسن وما دام قد احسن يفعل ذلك. والاخرون قالوا الذي يؤدي هو الذي عفي عنه. فهذا شيء عظيم ان يسقط عنه الدين. وان تسقط المرأة عن زوجها او الدائن عن المدين. وايضا
حينئذ ما الله تعالى يقول ما من المحسنين من سبيل فهو محسن فكيف ايضا يطالب بان يؤدي زكاة ذلك قال احداهما على المبرئ زكاة ما مضى لانه تصرف فيه اشبه ما لو احال به او قبضه لانه تصرف فيه
اشبه ما لونه اشبه ما لو احال به او قبضه. يعني لو احال به يعني على الاخر او انه قبضه. قال والثانية زكاته على المدين لانه ملك لانه ملك ما ملك لانه ملك ما ملك عليه قبل قبظه منه. لانه ملكه ما
لانه ملك ملك ما ملك عليه قبل قبره منه نعم ملك الذي هو الثاني نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
