بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومسار على نهج الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال فان ابرأت المرأة زوجها من صداقها عليه او ابرأ الغريم غريمه من دينه ففي روايتان يعني معلوم بان المرأة لها صداق النساء صدقاتهن رحلة
الله سبحانه وتعالى سماها صدقة كما في كتابه العزيز وهذا المهر الذي يقدم للمرأة قد يكون معجلا وربما يكون مؤجلا  فاذا اجل هل فيه زكاة هذا هو الذي يريد المؤلف ان يذكره
وكذلك الحال بالنسبة للدين قال احداهما على المبرئ زكاة ما مضى. لانه تصرف فيه اشبه اشبه ما لو احال به او قبضه والثانية زكاته على المدين لانه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه. فكأنه لم يزل ملكه عنه. وهناك ايضا
قول ثالث للعلماء بانه لا زكاة في ذلك الذين قالوا بان الزكاة على المبري قالوا لان المال اصله له وهو المسؤول عن زكاته والذين قالوا على المبرأ اي المعفي من الدين قالوا ما على المحسنين من سبيل فان الذي عفا انما عفا عن اخذ المال فلا يطالب ايضا باداء زكاته
وهناك فريق من العلماء قالوا بانه لا زكاة في ذلك. فهو الان قد انتقل من صاحبه الاول بان تنازل عن ذلك وانتقل الى يعني فالزكاة في ذلك تسقط ولا تجب
قال ويحتمل الا تجب الزكاة على واحد منهما. لان المبرئ لم يقبض شيئا قال ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه والمدين لم يملك شيئا لان من اسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك. ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبظه. يعني الناس لو تكلمنا عنها اعتقد
والمدين لم يملك شيئا لان من اسقط عنه شيئا لم لان من اسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك قال فاما ما سقط سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه
لانها لم تقبضه هذا ليس فيه خلاف بين العلماء نعم ولم يسقط بتصرفها فيه. بخلاف التي قبلها قال وان سقط لفسخها النكاح احتمل ان يكون احتمل ان يكون كذلك لانها لم تتصرف فيه واحتمل ان يكون كالموهوب لان سقوطه بسبب بسبب من جهتها
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع الغنى. يعني من شروط وجوب الزكاة ايضا الى جانب ما مر الاسلام لان الزكاة انما تجب على مسلم ومر بنا الشرط الثاني انها تجب على الحر
فقد كلا تكلمنا ايضا عن العبد وعما يتعلق ايضا بالمكاتب وما ذكر المؤلف من ذلك ايضا ثم نأتي الى الشرط الثالث ويبقى الرابع الشرط الثالث هو الغنى. لان الزكاة لا تجب الا على من ملك
اما من لا يملك نصابا فلا زكاة عليه ويسمى مالك النصابي غنيا ليس شرطا يقول ان الذي يملك النصاب لا يمسك لا يملك الا ادناه من يملك ادناه وربما يملك اضعافا مضاعفة مما يتعلق بالنصاب. ولكن معلوم بانه بالنسبة للنقدين
لا يختلف ارتفع او زاد فان في ذلك انما هو ربع العشر. وبالنسبة لبهيمة الانعام سيأتي الكلام عنها. وكذلك الحال بالنسبة الى الزروع والثمار اذا الشرط الثالث الغناء. لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ارسل معاذا الى اليمن
وقال له انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. ثم ذكر له الصلاة ثم قال اخبرهم بان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم
واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد او فترد في فقرائهم. اذا الزكاة تؤخذ ممن؟ من الغني. هذا دليل على ان الزكاة من شروطها ان تكون
واجبة على الغني. وايضا من الادلة في ذلك او هي كثيرة لا صدقة الا عن ظهر غنى. هذا حديث اورده البخاري تعليقا واشار اليه وجاء به لكن ليس بهذا اللفظ جاء به بهذا اللفظ جعله عنوانا لمبحث لا صدقة
في مال الا عن ظهري غنى وكذلك وهذا الحديث آآ يعني جاء في مسند الامام احمد وغيره وجاءت ايضا ادلة اخرى انما الصدقة عن ظهر غنى فجاءت بعدة اذا من هنا قال العلماء بان الزكاة انما تجب على الغني
اعدوا الغنى شرطا من شروط وجوب الزكاة قال الغذاء بدليل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه
قال ولان الزكاة هذا بعد اسلامهم ايها الاخوة لننتبه يعني قد يسأل فيقول هو ذهب الى اهل الكتاب فكيف تؤخذ الزكاة وترد وانتم تقولون بان الزكاة لا تجب على غير مسلم. هو اولا بدأهم بالشهادة ان لا اله الا الله. واخبره بانهم اذا امنوا وقروا بالشهادتين
ينقلهم الى الركن الثاني وهي الصلاة ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فاذا ايضا التزموا وادوا ذلك نقلهم الى الركن الثالث الا وهي الزكاة اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة
والزكاة تطلق على الصدقة. لان الله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. اي ان الصدقة تطلق على الصدقة الواجبة التي هي وعلى صدقة التطوع وعلى صدقة الفطر. لكن صدقة الفطر تخير فيقال صدقة الفطر
واما بالنسبة للصدقة الواجب والتطوع وهي تطلق لكنها تعلم عن طريق القرينة. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم المراد بها انما هي الزكاة. انما الصدقات للفقراء والمساكين. انما المراد بذلك الزكاة
واما ما جاء من احاديث كثيرة في الحظ على الصدقة وغيرها فهي جاءت في صدقة التطوع والصدقة برهان المراد بها صدقة التطوع والمؤلف رحمه الله تعالى سيتناول ايضا في هذا الكتاب الى جانب الزكاة صدقة التطوع وكذلك صدقة
قال ولان الزكاة تجب مواساة للفقراء. فوجب ان يعتبر الغنى ليتمكن من المواساة. لان الفقير لا يواسي الفقير بالنسبة للمنام يواسيه بان يخفف عنه في القول ولكن القول قد لا القول لا يؤثر تأثير المال فيما يحتاج
اليه للمال. فالذي تنزل به كربة او مصيبة او عسر فهذا يحتاج الى من يعينه في ماله الى من يعينه في ما له. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم من اجود الناس
وكان اجود من الريح وكان اجود ما يكون في رمضان وكان عليه الصلاة والسلام اذا قدم صدقة عليه الصلاة والسلام يفرح بها اكثر من المتلقي يعني فرحه عليه الصلاة والسلام بما كان يقدمه من الصدقات
كان اكثر فرحا وسرورا ممن يتلقى الصدقة. وانتم تعلمون بان الذي يتلقى الصدقة انما يتلقاها عن عسر وعن حاجة فكيف يكون فرحه وقد زال ما كان فيه من كرب وعسر
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اشد فرحا وسرورا من صاحب ذلك الصدقة الذي يأخذها وهذا من جوده عليه الصلاة والسلام. ولذلك ترون بانه لم يخلف درهما ولا دينارا. وانما خلف لنا تلك التركة العظيمة تركة محمد
محمد بن عبدالله التي ندرسها ونتناولها شرع من عدة جوانب تفسيرا وحديثا وفقها وعقيدة الى غير ذلك اذا هذا هو الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والغنى المعتبر ملك نصاب خال عن دين. سيأتي الكلام في النصاب وتقديره في هذا الزمن فلا نريد ان نتعدى
يعني نكرر الكلام نعم قال فلا يجب على من لا يملك نصابا. لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال فيما دون ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة
وليس فيما دون خمس دود صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة متفق عليه. هذا حديث متفق عليه ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة ويجوز كما قرأ القارئ في خمس زوج صدقة
وايضا وايضا في خمس اواق صدقة هذه هي التي ماذا تجب بها الزكاة؟ ليس في ما دون خمسة اوسق ما هو الوسط الوسخ انما هو مقدار والوسق ستون ساعة. فاذا ضربته بخمسة بلغ ثلاث مئة صاع. اذا الزكاة في الثمار والزروع
اذا بلغت ثلاثمائة صاع ولا فيما دون خمس او خمس ذودا صدقة والمراد بالذود انما هي الابل يعني تحل محلا يقال نوق او ان يقال جمال او ان يقال ابعر كل ذلك يحل محله. فالذود ما بين الثلاثة الى العشرة او ما بين الثلاثة الى
والمراد هنا انها اي الابل اذا بلغت خمسا ففيها شاة لا يجب فيها ماذا؟ لا يجب فيها شيء من الابل لان لو كان فيها من الابل لتضرر هو صاحبها. لكن متى يبدأ النصاب فيها؟ اذا بلغت خمسا وعشرين. ففي خمس وعشرين انما فيها بنت لبوم
اما بنت مختار اما قبل ذلك فلا اذا فيها شاة كذلك ايضا وليس في ما دون خمس اوات صدقة. الوقية كم مقدارها اربعون درهما؟ فاذا ظاربتها بخمسة بلغ مئتي درهم اذا الزكاة في الدراهم تجب في مائتي درهم وهي ما بين خمسة الى ستة وخمسين ريالا وهذا ان شاء
وسنتناوله عندما نأتي الى زكاة النقدين. ما ذكر المؤلف زكاة زكاة الذهب هذه ورد فيها الاجماع على انها لا تجب في اقل من عشرين مثقال وورد ايضا في ذلك حديث
اذا عرفنا من هذا ان هذا ما تجب فيه الزكاة. انما زكاة النقدين يجب اذا بلغت بلغ النصاب مائتي درهم في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا بالنسبة للزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة التي هي الحبوب وكذلك العنب الكرب
وكذلك ايضا وهناك خلاف في الزيتون والعسل سيأتي الكلام فيه ايضا. فهذه تجب فيها الزكاة بالنسبة للحضور في ثلاث مئة وبالنسبة للابل اذا وصلت خمسا ففيها شاة اما الغنم فلا تجب الزكاة قبل اربعين والبقية
قالوا لا تجب قبل ثلاثين وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى لكل باب من هذه الانواع عقد لها بابا مستقلا سنأخذه ان شاء الله في موضع قال رحمه الله ومن ملك نصابا وعليه دين يستغرقه او ينقصه فلا زكاة فيه. يعني مراده من ملك
نصابا وعليه دين يستغرقه يعني مثلا ملك مئتي درهم. وعليه دين مئتي درهم ففي هذه الحالة تقابلت فيقول ليس عليه شيء او ينقصه يعني يملك مئتي درهم وعليه دين خمسون درهما نزلت المئتين
ومئة وخمسين لا زكاة في ذلك. لانها نقصت عن النصاب. وهذا هو رأي جماهير العلماء. اما الامام الشافعي رحمه الله تعالى فانه يخالف والائمة الثلاثة. ويرى بان الزكاة في هذه الحالة تجب. وانه لان الذي وجبت عليه الزكاة وفر فيها الشروط فهو حر
هو مسلم وقد ملك نصابا ولا اثر للدين عنده لانه لا يرى فرقا بين ان يكون الذي وجبت عليه الزكاة عليه دين اما اما ابو حنيفة ومالك واحمد فانهم يرون انه اذا استغرق الدين المال اي النصاب او نقص به عن النصاب
فان الزكاة في ذلك لا تجب لانه حقيقة لو سدد الدين يعني نحن ننظر مذهب الجمهور هو اقرب الى رح الشريعة. لانه لو دفع المئتي درهم ما بقي عنده شيء
او دفع بعضها لنزلت عن القبر فلا يجب عليه. نعم. ولكن الامام الشافعي يرى ان الدين منفصل وان الزكاة ان ما عنده من المبلغ بلغ مائتي درهم فغلب مراعاة جانب الفقهاء الفقراء
قال فلا زكاة فيه ان كان من الاموال الباطنة وهي وعروض التجارة رواية واحدة. اذا هناك نوعان من المال اموال باطنة واموال ظاهرة. فما هو النار؟ هي الاثمان والتي يسمونها الجواهر. ما هي الجواهر التي تسمى بالعين وتسمى بالنقبين
الذهب والفضة وهي التي يقولون يعني هي محل ماذا؟ اهتمام الناس وعنايتهم بها فانتم تعلمون يعني جري الناس الغالي بوراء ماذا الدراهم والدنانير التي الذهب والفضة؟ اذا النهظ ما معنى نظ؟ يعني نظ المال بمعنى سفك غير
يعني يبقى مال سبائك. نبض المال بمعنى انه اصبح دراهم مختومة مطبوعة. اذا المال الذي يعني الى عين الى عملة هذا يسمى ومثله ايضا عروض التجارة. قالوا هذا مال غير ظاهر. ما معنى غير ظاهر؟ لانه لا يشاهد. الانسان عنده
ان لا تستطيع ان تعرف كم عنده من المبلغ الا اذا اظهره. وكذلك عروض التجارة لا تستطيع ان تقدرها لكي تقدر تحتاج الى وقت والى باسعارها والى تدقيق ذلك. فهذا سموه ماذا؟ سموه مالا باطنا. ما معنى باطن؟ يعني غير ظاهر
الكلام عن المال الظاهر وهو الصنفان الاخران التي هي السائمة لانك تشاهدها ترى الغنم والبقر والابل امامك وكذلك ايضا ترى الثمار ترى ماذا الرطبة؟ وكذلك ايضا العنب معلق في الاشجار. وترى ايضا الحبة في
سنبلي فهو مبسوط امامك واضح  قال رحمه الله لان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال ما نام لان عثمان بن عفان لماذا تنون لان عثمان بن عفانا نعم لان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال بنات على
اصبح يجوز ان تنون نعم. جزاك الله خير قال رضي الله عنه وارضاه قال بمحظر من الصحابة رضي الله عنهم هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم ولذلك قال احد التابعين هو لا يعني الا شهر رمضان معنى هذا ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم
كانوا يحرصون ان يخرجوا زكواتهم في شهر رمضان. لان رمضان ايظا شهر فظيلة وهو ايظا احد اركان الاسلام. والناس بحاجة في ذاك الشهر تعلمون الفقراء بحاجة ولذلك ترون ما يعقب رمظان صدقة الفطر التي فيها تيسير وتخفيف على الفقراء يعني
هي طهرة للصائم وفي نفس الوقت ايضا فيها تيسير وتخفيف على الفقراء. فعثمان رضي الله تعالى عنه خطب الناس وبين لهم بان من كان عليه دين فعليه ان ينتهي يصفي ديونه فاذا ما بقيت ماله يزكيها لان هذا الشهر انما
هو الشهر الذي اعتادوا وليس واجبا. الذي اعتادوا ان يخرجوا فيه الزكاة. قال بعض التابعين انما اراد وهم اعلم بغيرهم انهم ادركوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا انما قصد عثمان رضي الله تعالى عنه شهر رمضان
او قال احدهم كابراهيم النخعي لا اراه الا يعني شهر رمضان قال رواه ابو عبيد رحمه الله في الاموال ولم ينكر فكان اجماعا. وايضا رواه الامام مالك في موطأه نعم وهو اثر صحيح
قال واذا رأينا هنا الان النوع الاول هي الاموال الباطنة. وجمهور العلماء قالوا بانها لا تزكى ولم يخالف في ذلك ان الشافعي الان سننتقل الى الاموال الظاهرة التي ترى تشاهد
قال ولانه لا يستغنى به ولا تجب الصدقة الا عن ظهر غنى وان قال وان كان من الاموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار ففيه ثلاث المواشي هذا قسم والقسم السمام والزروع قسم واحد
يعني ليست الثمار قسم وحدها والزروع قسم لا هي شيء واحد فالثمار كما هو معلوم مثل ماذا؟ الرطب التمر وكذلك ايضا العنب والزروع الحبوب بجميع انواعها من يكون فيه الزكاة
قال ففيه ثلاث روايات احداهن فيه ثلاث روايات عن الامام احمد. يعني الاموال الله الباطنة كما رأيتم فيها رواية  ووافق الامام احمد فيها جمهور العلماء. الاموال الظاهرة فيها ثلاث روايات
رواية وافقه فيها الجمهور وروايتين او رواية انفرد بها ورواية ايضا وجد من وافقه فيها. احداهن لا تجب فيها اذا كان لذلك والثانية فيها الزكاة وهي التي اي الثانية ووافقه فيها جماهير العلا. الائمة الثلاثة ما عدا ابا حنيفة فانه سطر القول في ذلك
ذلك بما يتعلق بالثمار والزروع. اذا رأينا من هذا ان الاموال الظاهرة انما هي تختلف عن الباطن عند الفقهاء. فيها ثلاثة اقوال في المذهب او روايات الرواية الاولى ليس فيها شيء الرواية الثانية تجب فيها الزكاة ووافق الامام احمد في ذلك الامام ان مالك والشافعي قولا واحدا
وهو من حيث الجملة ايضا قول الامام ابي حنيفة اذا هذا هو قول الجمهور الرواية الوسط حسب ايراد المؤلف قال والثانية فيها الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته
ويأخذون الزكاة منهم. اولا نحن الان يعني نريد ان نعرف ما معنى اموال ظاهرة واموال باطنة؟ اموال باطنة بمعنى لا تشاع اموال ظاهرة انها ظاهرة ترى. لماذا سميت ظاهرة؟ قالوا لظهورها ولتعلق الفقراء بها. لتعلق
اوصى الفقراء فيها. فالفقير عندما يرى عندما يرى الغنم يرى الماشية. او يرى ماذا ايظا الثمار والزروع تتعلق نفسه  ولذلك عندما تكلم العلماء عن قاعدة فيما يجوز الاكل فيه من الاموال قسموها الى قسمين. القسم الاول قالوا ما
يسوق اليه النفوس وتميل اليه وتتعلق به. وقيدوا ذلك بمثل ماذا؟ الرطب وكذلك العنب. قالوا النفوس دائما ان تغفل هذا الشيء وتتعلق به. ولذلك اذا رأى الانسان ماذا عن عناقيد العنب العنب متدليا؟ او رأى الرطب
نفسه تميل اليه وتشتاق اليه. ولذلك قالوا يجوز ان يؤكل من اموال الزكاة. يجوز ان يأكل منها ماذا صاحب المال؟ وكذلك سيعطي ضيفانه ويعطي اهله ومن ومن يمر يأكل منها اما الزروع فقيدوها قالوا لا يجوز ان يؤكل منها الا فريك
يعني ما تأخذه وتفركه لماذا؟ لان الزروع لا ينظر اليها ويتعلق بها الا الجائع. لكن ما يتعلق بالرق وكذلك العنب فهذه من الثمار التي تميل اليها النفوس وتتعلق بها. اذا هنا ترون اموال باطنة واموال
ظاهرة قالوا فالظاهرة ينظر اليها الفقراء فتتعلق نفوسهم بها وتهفو اليها ولذلك كان كان يرسل يشرع يشرع ان يرسل فيها ساع يعني يرسل الدعاء ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة كان يرسل
من يخرص الثمار وكان عليه الصلاة والسلام يقول اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع مراعاة لمثل من من ماذا؟ اهل الانسان ظيفانه من يمر ببستانه الى غير ذلك
اذا هذا هناك فرق بينهما الفرق ما هو؟ ان هذه ظاهرة ان الفقراء يتعلقون بها نفوسهم تميل اليها ينتظرون نصيبهم من هذه الاموال. ولذلك كان يرسل فيها السعاة خلافا للاموال الباطنة
قال والثانية فيها الزكاة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة من رؤوس الاموال الظاهرة ذلك كان خلفاؤه كان الخلفاء من بعده وليس الخلفاء فقط الاربعة بل كان الخلفاء
خلال عصور يعني كانوا يرسلون وانتم تعلمون من اين كانت تأتي الاموال؟ هي تأتي اما ماذا من الغنائم التي تكون في الحرب؟ او تأتي الاموال الزكاة فيرسل وتذكرون قصة ابي بكر عندما حارب المرتدين وكلامه الذي ورد في ذلك وما جاء
عمر رضي الله تعالى عنه اذا هذه الزكاوات كانت تأتي الى بيت المال فترد بعد ذلك في ماذا؟ في الفقراء قال فيأخذون من الزكاة من رؤوس الاموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه. بخلاف الباطل. ها يعني جعلوا هذا
فحج دليل على ان الاموال الظاهرة يؤخذ منها يعني تؤخذ فيها الزكاة. لماذا؟ قالوا لانه ما نقل عن الرسول صلى الله عليه عليه وسلم انه كان اذا ارسل السعاة يأمرهم ان يسألوا هل على صاحب هذه السائمة الغنم والبقر والابل؟ عليه
قالوا فترك ذلك دليل على عدم السؤال. واذا لم يحصل السؤال يتبين الفرق بين الاموال الظاهرة والباطنة. وذلك الفرق انما هو ان الاموال الظاهرة انما لا يؤثر فيها الدين بخلاف الاموال الباطنة
قال الثالثة ان ما استدانه على زرعه لمؤنته حسبه. وما استدان لاهله لم يحسبه. يعني ان ما استدان للزروع وقالوا هذا ماذا يحسبه لانه في مصلحة الزرع وما استدان لاهله لا هذه هي الرواية الثالثة وقال بها قليل من العلماء
مرة اخرى. الثالثة ان ما استدانه على زرعه لمؤنته حسبه. وما استدان لاهله لم يحسبه. لان انه ليس من مؤونة الزرع فلا يحسبه على الفقراء. نعم. قال فان كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل
احدهما جعله في مقابلة ما يقضي منه. ما معنى كان له مال من جنسين؟ يعني يكون له مال من الابل ومال  يعني نفرظ ان عنده عشر من الابل. وعنده مائتا درهم. عشر من الابل هي لم تصل الى الحد الذي يجب فيه شيء من الابل
لكن يجب فيها شاتان لان في الخمس شاة وفي العشر شاتان. ولكن عليه دين عشر من الابل. يعني عنده عشر من الابل وعليه يقابلها عشر من الابل وعنده مئتا درهم. فنقول العشر يقابلها عشر فتتساقطان. مقابل الدين. ويزكي
بعد ذلك المائتي درهم فيها ربع العشر. نعم قال وعليه دين يقابل احدهما قال فان كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل احدهما جعله في مقابل ما يقضي عنه وان كان من جنسه عرفتم في مقابله لان عليه دين عنده ابل وعنده
نقد دراهم والدين الذي عليه فالذي يقابل الابن التي عنده ابل فنجعل هذا مقابل هذا ونترك النقد ماذا مع ذلك العلماء يقيدون هذه العبارة فيما اذا كان الذي عليه انما هو مقابل دية فالدية يؤخذ فيها الابل ما ندخل في هذه التفصيلات
التي ربما تزيد الموضوع يعني ولكن نحن نبين ما يذكره المؤلف اذا عليه دين مثلا ابن او غنم عنده ما يقابله نقول هذه مقابلة هذه. ثم يطالب بعد ذلك بما عنده من النقد فيخرج زكاته. هذا هو المراد من جنسين مختلفين
قال وان كانا من جنس جعله في مقابله ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحت؟ يعني ينظر هل الاصلح للفقراء ان تخرج ان يكون الدين مقابل ماذا او يكون ماذا؟ الاصلح هو في مقابل ماذا؟ النقد. ربما الذي يأتي من النقد قليل. بينما لو اخذ الفقير
والفقراء شاة كان فيها خيرا اكبر فيراعى في هذه الحالة جانب الفقير يعني هنا تساوى الامر فنراعي جانب من الفقير. لان جانب الفقير اضعف لكن ليس معنى هذا ان يضار الغني له
اولا يضار الغني ولا يضر ايضا الفقير دائما. ولكن عندما يستوي الامران يراعى جانب الاضعف ومن هو الاضعف قلنا ما هو الفقير قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتجب الزكاة في مالكما الزكاة تحتاج الى انتباه. نعم. قال وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ تعلمون
ايها الاخوة بان الصبي والمجنون مما رفع عنهما القلم الصبي يعني الذي لم يبلغ لا تجب عليه الزكاة. لا تجب لا تجب عليه الصلاة رفع القلم عن ثلاثة وكذلك المجنون تسقط عنه الصلاة لانه غير مكلف وهذا غير مكلف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم
عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ فانت لو اوجبت عليهما الصلاة لوظعت القلم وقد خالفت بذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامر برفع القلم عنهما اي التكليف
اذا هما لا يكلفان. ننتقل الى الزكاة. الزكاة تختلف ايها الاخوة عن الصلاة. لان الصلاة عبادة بدنية والزكاة انما هي عبادة مالية. فالعبادة المالية يؤديها غيره عنها. اما الصلاة لا يجوز لاحد ان يصلي عن احد. اليس كذلك؟ هل يمكن
ان يأتي شخص فيصلي عن اخر يقول يا فلان صلي عني لكن قد يوكله فيقول زكي عني. اذا فرق بينه الصلاة عبادة بدنية تؤدى بماذا؟ والحج عبادة جمعت بين الامرين فجاز ان يوكل فيها وان ينوب فيها
اذا رأينا من هنا ان الصبي جماهير العلماء وكذلك المجنون قالوا تجب عليهما الزكاة في مالهما لان المال لا يتعلق بامر التكليف وانما يتولى ذلك بالنسبة للصغير وبالنسبة للمجنون وصيهم للمجنون وصيهما اي ولي يقوم بشؤونهما
هذا هو رأي جماهير العلماء. ولكن اثر عن عبد الله بن مسعود الصحابي الذي تعرفونه. صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وعن الامامين الاوزاعي والثور. نحن نعرف دائما الائمة الاربعة الذي هو ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد الامامان الثوري والازاعي لا يقلان عنهما. يعني
خرجت هذين الامامين لا تقل عن الائمة الاربعة. ولكن الائمة الاربعة يسر الله لهما لهم تلاميذ مخلصين. جمعوا علمهما وخدموه فظهر شأن الائمة الاربعة. اما اولئك فتجد ان فقههم منثور موزع في كتب الحديث شروح الحديث وفي كتب الفقه
اذا ابن مسعود ومعه ماذا الاوزاعي والثوري؟ قال تجب في مالهما الزكاة لكن لا تخرج حتى يبلغ صبي ويفيق المجنون فاذا بلغ الصبي قيل له ان الزكاة واجبة في مالك فان شاء اخرج وادى ما عليه وان لم يشأ
وكذلك الحال بالنسبة للمجنون. اذا لا خلاف بين العلماء في وجوبها في المال فالكل متفقون ان الزكاة تجب في مال الصبي وكذلك المجنون لكن الخلاف بين من ذكرنا انما هو متعلق بماذا بطريقة الاخراج؟ هؤلاء يقولون تخرج وهو صبي وذاك مجنون. لانها حق
لا ينبغي ان تؤخر ولا ينبغي ان يضيع حقهما. ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا تجبوا عليهما الزكاة الا في الزروع والثمار  وان فيها العشر. اذا ابو حنيفة فصل القول في ذلك ولكن الراجح هو رأي جمهور العلماء الذين قالوا بوجوب الزكاة في ماله
ولذلك كان رسول الله يأمر ان ماذا ان يتجر في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة فلو لم تكن الزكاة واجبة فيه لما علل الرسول صلى الله عليه وسلم العمل فيه خشية ان تأكله الصدقات والصدقة
التي تأكلن ما هي الزكاة لانها متعينة قال وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ابتغوا في اموال اليتامى كي لا تأكلها
كي لا تأكلها الزكاة تجرو في مال اليتيم حتى لا تكره الصدقة والمهم في كلاهما الزكاة اذا رأيتم هذا الحديث حجة للذين قالوا بوجوب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون
خبراء جماهير العلماء نعم. قال اخرجه الترمذي رحمه الله وفي اسناده مقال. وروي موقوفا على عمر رضي الله عنه وارضاه ولان الزكاة تجب مواساة وهما من اهلها. ولهذا تجب ايها الاخوة بان المؤلف وغيره من الفقهاء يكرروا كلمتنا
والمواساة المواساة دائما اذا وردت يقصد بها الفقراء. يقصد بها مواساة الفقراء ومواساة الفقراء لا يختلف الحال فيها بين مال العاقل وبين مال المجنون بين مال الكبير وبين مال الصغير فهذا مال تجب فيه
تعدى لاهلها قال ولان الزكاة تجب مواساة وهما من اهلها. ولهذا تجب عليهما نفقة القريب. يعني وهو ممن له ان يواسي الفقراء وقال ولهذا تجب عليهما نفقة القريب ويعتق عليهما ذو الرحم وهذه مسألة ايضا فيها خلاف كثير في مال اليتيم
هذا المجنون بالنسبة للوصي والتفريق بين وصي الاب وبين ان يكون الوصي من قبل القاضي او ان يكون هو القاضي وامين القاضي. هذي مسألة مهمة جدا يتكلم فيها العلماء ويدقق
لماذا؟ لان الصغير غير غير مكلف. وليس له السلطة على نفسه. والمجنون اشد حالا منه. ولذلك تجد ان العلماء يشددون  هل للولي ان يأكل الوصي ان يأكل من مال اليتيم
من العلماء من قال اذا كان وصي الاب فله ان يأكل. لان الاب ماذا ولايته على الابن ولاية عامة فهو وماله لابيه ومنهم من قال ان كانت له حاجة يأكل وان لم تكن هناك حاجة فلا يأكل. ومنهم من قال ان كانت له حاجة يأكل ولكن هل يردها
اذا ايسر او لا يعد فيه كلام كثير في هذه المسألة وفروع ليس هذا حقيقة ومحلها ولكن محلها ما ادري هل سيذكرها المؤلف نعم قال ويعتق عليهما ذو الرحم وتخرج عنهما زكاة الفطر والعشر فاشبها البالغ العاقل
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يعني المؤلف كما ترون استدل بالمنقول وبالمعقول. يعني المنقول الذي هو الحديث واثر عمر ما نقل وبالمعقول تلكم التعديلات التي جاء بها لانه يعتق عليهما وتجب عليهما النفقة بالنسبة لمن تكون نفقته عليه
ولذلك قالوا لو كان الوصي عليه هي الام فانها لا تأكل على انها وصية ولكن تأكل على لانها ام له من ناحية حقها في ذلك المال اي وجوب نفقتها على ابنها الصغير او الميت
قال رحمه الله فصل ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء. ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. ما معنى فان كان الاداء يعني ان يؤديها لانه قد لا يستطيع ان يؤديها لوجود حائل لوجود مانع. والمسألة ليست محل خلاف
مثل الشافعي يوافقون الحنابلة في قول ويخالفونه في قول اخر وفي القول الاخر معهم مالك نعم. يعني المسألة انقسم فيها العلماء قسمين. منهم من يشترط ان كان الاداء ومنهم من يقول لان ان كان الاذى
ليس شرطا لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طيب ما وجه الدلالة من الحديث نرجع الى العبارة مرة اخرى حتى يكون معنا الاخوة تقرأها من اول ولا زكاة. قال ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء. لاحظوا لا يعتبر في
وجوب الزكاة ان كان الاذى قد لا تستطيع ان تؤديها لوجود مانع. بمعنى ان يموت صاحبها او يحصل له حائل او غير ذلك فلا يشترط امكان الاذان دليل ماذا في مال حتى يحول عليها لا نافية وزكاة نكرة في سياق النفي حتى يحول عليه
وهنا لم يقيدوا بامكان الاذى وغيره وانما ذكر فقط حولان الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في المال اذا حال عليه الحول. اذا هنا قيد وجوب الزكاة بوجود الحول. ولم يذكر ان كان الاداء عجبا. قالوا والاصل عدمه
ولو كان ان كان الاذى شرطا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لكنه لم يذكره فدل على ان انه ليس شرطا قال يدل بمفهومه على وجوبها فيه قال يدل بمفهومه لانه ليس منطوقا
لان الحديث ليس فيه بان امكان الاذى ليس شرطا ولكن هو مفهوم من الحديث يعني ليس لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فقط تستنبط من الحديث او تشم منه انه
لم يعرظ لامكان الاداء والاخرون يقولون لا الحديث لم يتكلم عن امكان الاذى وعدمه وانما تكلم على ان الحول شرط في ذلك والحول ايضا قالوا ليس شرطا في كل الزكوات
الحول انما هو شرط في ثلاثة انواع من الزكاة في النقدين وكذلك في عروض التجارة وكذلك في السالمة لكن بالنسبة للزروع والثمار ليس حولان الحول شرقا فيها وانما هو ماذا؟ الشرط بالنسبة للثمار وكذلك الزروع هو ماذا؟ انها
تستوي انت حمار او تصغار يعني معنى ذلك انها تكون قد بلغت نضجها. هذا هو المراد. نعم. قال بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول ولانه لو اتلف النصاب بعد الحول ظمنها
ولو لم تجب لم يلزمه ظمانها كقبل الحول. ولكن هذا الكلام ايضا غير مسلم عند الاخرين. تعيد العبارة مرة اخرى. قال ولانه لو اتلف اصاب بعد الحول ظمنها. هذا ليس ايظا محل اتفاق بين العلما فان من العلماء من يرى انه لو تلف النصاب لا تجب عليه الزكاة
كما سيأتي في المسألة بعدها التي بعدها سنبين فيها قال ولو لم تجب لم يلزمه ظمانها كقبل الحوض قال فان تلف النصاب بعد الحول الا لان انتقل ذكره ضمنا ثم الان صرح به ولو تلف النصاب. نعم. بعد ان تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة
سواء فرط او لم يفرط هذا فيه قال جماعة من العلماء لا تسقط الزكاة نعم. لانه مال وجب في الذمة فلم يسقط بسلف النصاب كالدين قال وروى عنه التميمي وابن وابن المنذر رأيت من رأي الاول اعده. قال
فان سلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة. هذا من مفردات المذهب ما عدا قلة من العلماء نعم سواء فرط او لم يفرط لانه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين
قال وروى عنه التميمي وابن المنذر انه روى التميمي الحنابلة وابن المنذر الامام المعروف صاحب الاجماع وصاحب الكتب المعروفة الاوسط وكذلك الاشراف. روى ايظا هو وممن ينقل اراء العلما وكثيرا ما ينقل مذهب الامام احمد
قال انه ان تلف قبل التمكن وهو التميمي وابن المنذر انه ان تلف قبل التمكن يعني النصاب تلف النصاب قبل التمكن يعني من اداءه يعني من طرفه لاصحابه نعم سقطت الزكاة وهذا هو قول جماهير العلماء
لانها لا تجب لا تستعجل. نعم. يعني لا تجب عليه الزكاة. اذا رأينا المثل الاول انها تجب الثاني انها لا تجد بماذا بتلف المال هذا القول الذي هو نقله عن الامام احمد التميمي وابن المنذر هو الذي ايضا مال اليه الحنابلة. يعني اصحاب الامام احمد يميلون الى الثاني
وهذا هو قول جماهير العلماء قالوا لان هذا نصاب تلف. ولم يفرط فيه فكيف يؤاخذ به لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم قال وروى عنه التميمي وابن المنذر انه ان تلف قبل التمكن سقطت الزكاة لانها عبادة تتعلق بالمال فتسقط
بسلفه قبل امكان الاداء كالحج. لانها عبادة تتعلق بالمال فسقطت بتلفه كالحج اذا هذا دليل لانه اولا هنا ليس مفرطا هو امر خارج عن ارادته. فهو لم يتسبب في ذلك نعم لو انه
تصرفا يسقط الزكاة يعامل بنقيل قصده. لكن المال تلف فماذا يفعل  قال ولانه حق تعلق بالعين فسقط بسلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني قال فان تلف فان تلف بعض فان تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره
وان تلف الزائد عن النصاب لم يسقط شيئا. يعني رأيتم في هذه المسألة ان العلما انقسموا الى قسمين فمن العلماء من يقول بان الزكاة لا تسقط وانه ما دام قد حال عليه الحول ووجب فانه يلزمه ان يؤدي الزكاة حتى وان تلفت ولو بافة من السماء
سمعت ورأيتم رأي جمهور العلماء بان الزكاة في هذه الحالة تسقط لانها عبادة وهو امر خارج عن قدرته فلا يجب الزكاة في هذه الحالة قال فان فان تلف بعظ النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره
وان تلف الزائد عن النصاب لم يسقط شيء لانها تتعلق بالنصاب مرتبطة بخلاف العلماء على قول من يوجب الزكاة حينئذ يرتبط بهذا الكلام وعلى قوله القول الثاني المشهور بانه لا يلزم بشيء من ذلك. نعم
قال رحمه الله ولا تسقط بموت من وجبت عليه. يعني اذا مات الانسان وقد وجبت عليه الزكاة يعني حال عليه الحوض فاغترمته المنية مات هل تسقط الزكاة بموته؟ لان المال انتقل منه الى ورثة او لا؟ هذا ايضا فيها كلام للعلماء. من العلماء من قال بانها لا تسقط وهذا
هو رأي جماهير العلماء كما هو معلوم والرأي الثاني بانها لا تسقط لانها تسقط الا ان يوصي الا ان يوصف ان اوصى لا تسقط. وهناك قول ثالث بانها تؤخذ من الثلث
وتقدم على الوصية. اذا في المسألة ثلاثة اقوال. القول الاول الذي سيذكر المؤلف قول الحنابل هو قول الجمهور. نعم قال ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه لانه حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الادمي. فيصح بالوصية وهذا هو قول الائمة ايضا مالك
اذا الائمة الثلاثة او مالك والشافعي مع احمد في هذه المسألة انها لا تسقط. لماذا؟ وهذا هو الحق. لان الزكاة وجبت عليه قبل ان يموت. ولما وجبت الزكاة في المال كان المال كان المال ماله
ولم يكن مال الورثة متى انتقل الى الورثة بعد ان وجبت فيه الزكاة؟ ابو حنيفة يخالف الجمهور ويقول نعم تجب الزكاة كان قد اوصى بانه لو مات فانها تخرج الزكاة من ماله
وان لم يوصي فان الزكاة في هذه الحالة تسقط. واود من العلماء من قال بانها تجب في الثلث. ولكن الذي ذكره المؤلف الحنابلة هو رأي جمهور العلماء وهو ايضا العقرب لاننا عندما ننظر الى روح الشريعة والاسس التي بنيت عليها نجد
انسان يملك مالا وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة وهو لا يزال حيا ومات بعد ان وجبت الزكاة قبل ان فلماذا يسقط الحق؟ هو متى ينتقل الى الورثة؟ وانتقل الى الورثة بعد ان وجبت فيه الزكاة
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي محل الزكاة روايتان محل الزكاة يعني هل هي في الذمة او هي في عين المال القضية انتبهوا لايضا مهمة لان ان كانت في عين المال فتدور مع المال وان كانت في الذمة فستظل معلقة بالذلة وواشد
يعني هل هي مرتبطة بذمة المزكي فمهما مضت السنون ولم يزك يطالب باداء الزكاة وان قلنا هي مرتبطة بالعين فانها تزكى مرة وينتهي الامر وهذا هو الذي يحبه كثير من الناس انها ترتبط بما
بالعين وليس بالذمة قال وفي وفي محل الزكاة روايتان احداهما انها تجب في الذمة لانه يجوز اخراجها من غير النصاب. وهذا الكلام ايضا موجود في المذاهب الاخرى وخلافه. لكن ما نريد نوسع نكثر نعم. ولا يمنع التصرف فيه
فاشبات الدين والثانية يتعلق بالعين لقول الله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ما وجه الدلالة؟ والذين في اموالهم حق معلوم والمحروم وايضا يستدلون في حديث في اربعين شاة شاة
في اربعين شاة شاة فربطها بالمال وايضا يستدلون بما بحديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظر شيء او بالدلو نصف العشر. لانه معلوم بالنسبة للثمار ما هو يحتاج الامونة من حيث الحرب والاعداد والبذر هذه يقوم بها الانسان. لكن يأتي دور السقي ان كان من المطر ففيه العشق لان فيه تخفيف
صاحبه وان كان يسقيه بدلوه يخرج الماء من الابار او يجلبه من الانهار او غير ذلك فان فيه نصف العشر انظروا الى الشريعة كيف تراعي ماذا احوال الناس اذا هنا هل الزكاة في ذمة الانسان او مرتبطة بماله؟ الامام الشافعي هو مع الامام احمد له قولان لكن ما تسوى رواية له
قول هنا وقول هنا مع الروايتين اذا هنا هناك من يقول بانها مرتبطة بالعين. ما الدليل وقول الله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ما وجه الدلالة ان الله تعالى قال في اموالهم ولم
يقل عليهم فقال في اموالهم فربط الحق قيده بالمال وفي الحديث الاخر في اربعين شاة شاة ايظا قيد الوجوب بماذا؟ بالشياه وهي مال. وايظا في الحديث الثاني فيما سقت السماء العشر. وما هو الذي تسقيه السماء؟ هو مال الزكاة. وبما سقاه بالدلو
نصف العشر اذا كل هذه الادلة قالوا تدل على انه مرتبط بالعين وهذا بلا شك ماذا ايسر الناس اخف من الذين مرت عليهم سنوات دون ان يخرجوا الزكاة اما اذا قلنا هي مرتبطة بالذمة فيجب عليه ان يخرج عن جميع السنوات التي مضت. فلو قدر ان انسانا مضى عليه
عشرون عاما دون ان يخرج الزكاة. فعليه ان يخرج زكوات تلك السنوات وان قلنا تجب عليه الزكاة بالنسبة للعيد يخرج زكاة العام الاول فقط قال لقول الله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. المؤلف اختصر على دليل الاية على مفهوم الاية ولكن
هادي اللعيبة التي ذكرت ويحتج بها العلماء لكن ايهما اسلم وايهما احفظ لدين وايهما الذي تطمئن اليه الناس؟ لا شك واخراج الزكاة عن جميع ماذا ما مضى. معلوم ان هذا ثقيل على بعض النفوس
ان يخرج الانسان زكاة سنوات وربما يرى المال كثيرا وربما يرى الماشية التي تخرج كثيرة ولكن هذا هو اضمن وافون لدينه واحفظ ايضا  قال وفي للظرفية فان ملك نصابا مضت عليه احوال لم تؤدى زكاة وقلنا هي في الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الاحوال
قال وفي للظرفية يعني فرق بين ان تأتي بالباء او بالفاء في اموالهم فيما سقت السماء والعشر انظروا فيه وايضا في اربعين والظرفية ما معناها هي ظرف للشيء ولذلك نحن نقول الان لو ان انسانا نذر ان يصوم الشهر الذي يقدم فيه ماذا ابنه فصادف شهر رمضان
ليس له ان يصوم النذر. هنا يجب عليه ماذا ان يصوم شهر رمضان لماذا؟ لان رمضان ظرف ظرف محدد غير متسع لغيره. لكن بالنسبة للصلوات نجد ان اوقاتها موسعة فلك ان تصلي ما تشاء من التطوع من النوافل
لان اوقات الصلوات موسعة فلك ان تصلي الصلاة في اول وقتها في وسطه في اخره وان كان اول الوقت افضل الا في شدة الحر في صلاة العشاء فهما مستثنيتان. لكن في تدل على الظرفية يعني تحوي ما فيها. انت تقول وظعت اللبن في الاناء
لا تقل بالاناث في الاناث بمعنى ان الاناء هو ظرف للبن او وضعت الماء بمعنى يحوي ذلك الشيء الله تعالى يقول وفي اموالهم حق معلوم. اي ان هذا الحق في الاموال. واذا كان في الاموال اذا هو مرتبط باي شيء
العين لان الاموال عين وليس ذمة لان الذمة هي ذمة الشخص  قال وفي فان ملك نصابا مضت عليه احوال لم تؤدى زكاته وقلن هي في الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الاحوال
لان النصاب ظل في الذمة لزمت الذكر كل الاعوام التي مضت لكن قد يسأل سائل فيقول نفرض ان عنده خمس من الابل ماذا ماذا يفعل يعني يخرج ماذا؟ شاة فاذا بعد ذلك نقصت يعني نقص النصاب حينئذ تتوقف الزكاة. ولكن يحكم في من عنده اربعون يخرج مثلا اربع شياه
ثم بعد ذلك حسب كل ما نقصت حينئذ ماذا ينقص لكن ما دام الابل قائمة فانه يخرج بالنسبة اذا قلنا هي في الذمة اما اذا قلنا هي في العين فيخرج عن العام الاول وكفى
وان قلنا تتعلق بالعين لم يلزمه الا زكاة واحدة. لان الزكاة ما هي الزكاة الواحدة هي في العام الاول المؤلف لم يذكره. قالوا العام الاول الذي ترك وما بعد ذلك عفو
لان الزكاة الاولى تعلق رأيتم ايها الاخوة رقة الفقهاء وانهم لا يتركون مسألة تمر دون ان يدققوا فيها وهم حقيقة يعني خدموا هذا العلم وتركوا لنا ثروة عظيمة حقيقة مجلية واضحة جدا ومع ذلك نحن نجد بعض الصعوبة
في فهم ما كتبه العلماء في توجيهه. فما بالكم لو كانت مهمتنا هي مهمتهم؟ ان نبحث عن علل الاحكام ونخرج عليها المسائل هذه ليست من الامور السهلة التي قام بها تلاميذ وتلاميذ الائمة وتلاميذ تلاميذ الائمة. احنا وجدنا تركة كنزا من العلم موجود موفور في كل
الكتب المستورة في دواوين مدونة فما علينا الا ان نقرأه ونبذل بعض الجهد لفهم ما تركه الائمة رحمهم الله تعالى لنا اذا هم يدققون في المسائل وليس كما يدعي البعض في ان انشغال الانسان بمثل هذه الخلافات والتفريعات والعكس هذه هي التي
قصد العلم وهذه التي خرجت الفقهاء ما الذي خرج العلماء؟ ودراستهم في مثل هذه الكتب والتعمق فيها ولكن انت عندما لو قرأت فكتاب الله وحده لا تستطيع ان ان تغوص في دقائق المسائل. ولو درست السنة مجردا لما استطعت. ولكن عندما تدرس الفقه
وتعرف مآخذ العلماء وادلتهم وسبب اختلافهم والمناقشات التي تدور ثم تأتي الى تحرير المسائل تحرر محل النزاع وتنتهي الى الترجيح هذا هو المطلوب ايها الذي يسكن الاذهان وينمي الملك ويقوي القدرة على على طالب العلم حتى حينئذ يكون
متمكنا فلا تظن ان هذه الامور تأتي بين عشية وضحاها يعني العلم لا ينال بليته ولو اني يعني ما يمكن ان تنال العلم قل يا ليت كذا ولو اني فعلت كذا. لا ينال بهذه الامور
يعني لا ينال العلم بليت ولو اني او نحو ذلك لكن قالوا ينال العلم من شمر عن سائر الجد وطرق الابواب في الليل الداج يعني في النهار وفي الليل الداج المظلم كان العلماء يترددون. كان احد الصحابة كما في صحيح البخاري انتقل من المدينة الى الشام ليأخذ حديثا
واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والائمة كلهم سافروا. الامام مثلا مالك ربما بقي في المدينة لكن انظر الى الامام الشافعي طاف كثيرا من البلاد. جاء الى الى الحجاز
اخذ عن الامام عن الامام مالك وذهب الى مكة والى اليمن ومثله ايضا الامام احمد وهكذا قال العلماء فهم كانوا يجمعون العلم ويدونون والله نحن اذا نظرنا الى الادلة ننظر الى قظية لويلة تخفيف الشريعة نجد ان العين اقرب. لكن اذا اخذنا بالاحوط
والقاعدة المعروفة الخلال خروجه من الخلاف مستحب الا تريد ان يطمئن فانه يزكي ما مضى. لكن لو ان انسانا ايضا اخذ بهذا الرأي فهو اخذ بقول من العلماء ورأيتم الاية والاحاديث التي
وهو ايضا فيه يسر ودائما الشريعة هي الاخرى انه يعني لو طولب ربما من ذكي بان يخرج كل ما مضى ربما تشح نفسه يؤدي ذلك الى ان يطمئن ويمنع اخراج الزكاة كما رأيتم يعني العرب الذين ارتدوا ومنعوا الزكاة ثم بعد ذلك لما صهرتهم
الحرب عادوا بعد ذلك ورجعوا الى الحق قال القلوب لا تتعلق بالعين لم يلزمه الا زكاة واحدة. لان الزكاة الاولى تعلقت بقدر الفرظ وينقص النقاب في الحول الثاني وهذا ظاهر المذهب. نقله الجماعة عن احمد رحمه الله تعالى. وهذا ظاهر المذهب نعم
قال فان كان المال زائدا عن نصاب نقص منه كل حول بقدر الفرظ. ها ان كان زائدا عن النصاب كل ما اخذت منه الزكاة ينقص  واذا نقص تنقص ايضا الزكاة. نعم. ووجبت الزكاة فيما بقي
فان ملك خمسا من الابل لزمه لكل حول شاة لان الفرض يجب من غيرها فلا يمكن في قوله من غيرها يعود الى الابل من عنده خمس من الابل او عشر او خمس عشر او عشرون
لا تجب اجب عليه شيء من الابل متى تجب الابل اذا بلغت خمسا وعشرين؟ لكن ما قبلها فيه شاة شاتين ثلاث اربع حسب زيادتها ولذلك قال من غيره يعني من غير الابل
وهذا فيه تخفيف لانها لو كانت الخمس يخرج منها واحدة ماذا يبقى ايضا؟ هذا فيه اجحاف وضرر على صاحب ماذا؟ الابل. ولكن انظروا خمس من الابل يخرج منها ماذا يعني يخرج منها
واحدة والواحدة من الابل تعادل كم؟ سبعا من الغنم فانت اضرب بخمسة في سبعة تبلغ خمسة وثلاثين. تخرج من الخمسة والثلاثين لو حسبناها على واحدة من خمسة وثلاثين. فهذا في غاية الحكمة ايها الاخوة الاخوة والرحمة ومراعاة احوال الطرفين
قال لان الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه بعينها. وان ملك خمسا وعشرين من الابل فعليه للحول الاول ابنة مخاطر. نعم. وفيما بعد ذلك لكل حول اربع شياه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وتجب الزكاة في خمسة انواع الان المؤلف يريد ان يبين لنا الزكاة تجب في ماذا؟ الان بدأ المؤلف في صلب الموضوع سيعود المؤلف الان ويبدأ الان في بسط الاقوال. تجب في خمسة انواع ما هي النقدان
دائمة الثمار يعني والزروع كذلك عروض التجارة هذي اللي مرت من الان لكن هل هناك شيء اخر؟ نعم المعادن. وهناك الركاز والركاز فيه الخمس. والركاز هو الذي يوجد من دفن الجاهلية. والانسان لا تلحقه
مشقة ولذلك ايها الاخوة لو دققنا النظر المسائل ونظرنا الى الحكمة نجد انها مرت في التدريج تجد ماذا اكثر ما تكون الزكاة في ماذا؟ في الركاز. فيه الخمس. كما جاء في الحديث وفي الركاب الخمس. لماذا؟ لانه دفن تحفر فتجده
ما هي المشقة التي لحقتك؟ هي مشقة بسيطة ثم تجد بعد ذلك في ماذا؟ فيما سقت السماء العسرى وفيما سقى الانسان بنضحه نصف العشر. ثم بعد ذلك تنتقل الى ماذا؟ الى الثمار لها وتجد ان
ما اقلها ماذا؟ انما هو النقدان فيها ربع العصر فهذا لان الاموال هذي تنمى وتحتاج الى خدمة والى عناية. الزراعة نعم تحتاج الى خدمة لكن قالوا خدمتها في شيء معين
تعاهدوا ولكن هذه تجارة تحتاج الى اسفار الى مغامرة. تخسر فيها وتربح وغير ذلك. ولذلك تجد ان الشريعة الاسلامية موازنة بينه. لماذا؟ لانها نزلت من حكيم خبير. هو يعلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
