باخر ما جاء في خلقته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة
قال بعض جفاف الابل قال فان كان الفرضان معدومين او معيدين الى غيرها مع الجبار. يعني انه يجبر وبعد ذلك نضيف اليه فانه هو يدفع الى العام العشرين قال فيعطي اربعات هذا اذا
كان عيننا الذي اعلى غير منصوب او ان بدون مباشر على الموجود. ان يخرج خمس بنات محاضر اختار ان ينتقم من الحفاظ الى بنات المخاض مع الجدران او من يجول الى الجماعات مع الجدران لم يجوز. لان العقاق وبنات اللبون منصوص عليهم
ولا ينزل الى بناته يبول بجدران جاء في الحديث نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ومن وجدت عليه فريضة فعزمها اعلى منها بسند. ويأخذ شاكرين او يشير درهما. هذا جاء النفس عليه الحديث نعم. يعني
فانه يخرج الحق وهو يأخذ شافين او عشرين درهم ولو كان الواجب عليه وليست عنده وانما عنده بنت فيخرجها ويؤذن لعامل السلف شهرين وعشرين عاما. قال رحمه الله او فريضة ادنى منها بسند ومعها شاقان او
قال لما روى عشرة دراهم وعشرون تقابل الشاطئين قال رحمه الله لما روى انس رضي الله عنه في كتاب الصدقات الذي كتبه الذي كتبه ابو بكر رضي الله عنه قال ابي بكر وانه قد كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي مشكورا
رضي الله تعالى عنه بإرشاده الى انس ان من بعثه عاملا لاخذ الصدقة من اهل البحر في صدقة الابل في اول صدقة الابل. قال لما روى ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال ومن بلغت عنده من الابل صدقة او الجذعة وليست عنده
فانها تقبل منه ويجعل معها شاقين ان تيسركا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقته الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق او عشرين درهما لانه في الحالة الى نزل الى ادنى وليس عنده نعية فهو قدم لا شمال
الصورة الثانية المطلوب منه انه يحق فيأخذ ويصدق شاتين وعشرين ريال. يعني انه ماذا يقدم وليست عنده الا بنت لدين فانها تقبل منه بنت لبين ويعطي شافي من قول ومن بلغت صدقته
وعنده تحرقة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق ساقين او عشرين درهما اما ان وجدت عليه شجاعة فاعطى مكانها بغير جبران الجاد يعني الزكاة اخر ما تمت الليلة. فمن وجبت عليه جرعة
فان في هذه الحالة يقدمها قال وان غلب جدرانا لم يعطى لان عدم عن هذا الكلام اخر وادنى امر تجد فيه العشر ساعتين وجاء في الحديث اربعة وعشرين في شيء من الابل اذا بلغت خمس وعشرين ففيها
لان الفصيل يجمع على خصمان فهل يخرج الفسيل عن بيت النحر؟ قال العلماء جماهير العلماء لا يخرج هل هو الراعي يشبه لان الفصيل ليس مما تجد فيه الزكاة لان ادنى الناس
يجد فيه الزكاة ما يؤدى هو بنت المقام. والفصيل ان ما هي دينها سيخرج في هذا المقام قال وان عدا وان عدم تلك المخاض لم يقبل منه فصيل بجدران ولا غيره
لانه ليس بفرض ولا اعلى منه. والصورة في النزول والسجود والسواة صاحب المال هذا الامر هذا ما يقصده قال رب المال للخبر فان اراد الخمر الذي هرب يعني مر من الحديث الذي هو اه قبل قليل
من اراد او اخذ ذلك جادة ذكره القاضي. وهذا موجود في المذاهب الاخرى لان الشاة اليه فيهما لكن هنا الشياطين يعني بالنسبة لله تجمع بين خمسة وخمسين الى ستة وخمسين ريال. لما هي كانت تزن معها تجد في مئتين درهم
ربما حاول بعض العلماء قال فتاة اليه فيهما مفردين ويحتمل لان الشريعة جعله صورة في شيئين هذا يجعل في ثلاثة في ثلاثة اشياء وهذا حق وان يدفع المال او ان يجمع بينهم فهذا امر ربه اليه وهذا
انما هو التيسير. قال وان كان النصاب مريرا لم يجد له الصعود الى الفرج الاعلى بجبران لانه الشاتين فيقول وليس عندهم بالنسبة للصحاح حتى لو كان المريض قال فيكون اكثر مما بين المريضين. وان ارادوا النزول ويدفعوا الجبران جان
انه متطوع بالزيادة. قال ومن وجب عليه فرض فلم يجد الا اعلى منه بسنتين. او انذر منه وقال القاضي رحمه الله وجبت عليه بنت الادن. فلم يجدها ولم يجد حقها
وجبت عليه وجبت عليه حقا فليس عند هذا هو الذي يعني الحديث ورد النص بانه اذا لم يجد الى الذي خلاف بين العلماء حتى في المذهب نفسه. فقال رحمه الله يجوز ان يسعى بين الاعلى ويأخذ ويأخذ اربع سواه او اربعين درهما. لماذا؟ يعني مش مهم
نظر ايضا في ماشيته يبحث عن الحق التي جاء في الحديث يعني هناك فاصل بين بنت النبي ونحن عرفنا في الحديث بانه اذا انتقل اليه يأخذ ماذا يدفع ماذا اذا انتقل الى الخطأ وليس عنده بنت نبي يدفع له ماذا عشرين
هنا الان انتقل ماذا يقول الشافعين ولو نزل هو نفسه يأخذ منه المصاب بذلك قال يجوز ان يفعل الى الاعلى ويأخذ اربع ثياب او اربعين درهم ان ينزل الى الاندل ويخرج معه اربع اشياء. الانسان في نزول وجبت عليه حقة خمسة عنده
ثم نظر الى التي تليها دون وهي فلم يجده فيحتاج الى ان في كل درجة يأخذ عنها شاتان للدرجة الثانية الشاتان اذا يأخذ او اربعين درهما. قال ينزل الى الاندل ويخرج معه اربع ثياب او
لان الشارع جوز له الانتقال من الذي يليه وجود الانتقال من العدول الى ما يليه اذا كان هو الفرق هو جوز له الشارع على الانتقال الى ما يلوغ غوا او دون نعم او سفلا. لكن
في الحديث انه ينتقل من الاعلى من الاعلى والاسفل من الاسفل ليس فيه لكن العلماء على ما كان يجوز الانتقال الى لا يجد فيه ينتقل من الذي اعلى منه. يعني ان ترى ليست شيئا ولكن فيها قياس او
جوز له الانتقال الى الذي يليه ودوز الانتقال الى ما يليج اذا كان هو الفرق. وهنا لو كان موجودا فاذا الذي يلي لكن ليس في الحديث انه ينتقل لوليه العلماء في هذه المسألة وليست كسابقتها سابقة
مباشرة الى سنها الى سن اعلى من الاعلى او اسفل من الاسفل فهذا فيه خلاف. وهنا لو كان موجودا فاذا ادم جاز العدول الى ما يليه. وقال ابن الخطاب رحمه الله لا يجوز. لان النص انما ورد بالانتقال الى ما يليه
لم يجز له الانتقال هل يجوز للانسان ان الانسان يعني لان الذي اجاب له الشعر ان ينتقل اليه ومتوسل مع وجوه. فهذه هذا ما يريد المعلم ان يكون لكن ما ذكره المهندس هو لو لم ينتقل
اذا لم يجد ليس هناك طريق الا هذا. قال فاما ان يجلس لم يجدها الانتقال الى الابعد. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اقام الاقرب مقام الفرز ولم يجد الفرظ الذي انتقل عنه. فكذلك اذا وجد
وان اراد ان يخرج مكان الاربع شياه شاطين العشرين درهم جاز قال لانهما جبراء لانهما جبران جبران ولا مدخل للجبران في غير الابل وليس غيرهما بمعناهما قال المصنف رحمه الله تعالى باب صدقة البقاء ايها الاخوة كما ترون من صدقة الابل وان
عن اهميتها الذي جمع عليه ايضا المحدثين والفقه ما هم يقدمونها وقد شمل عند العرب وارتفاع اسنانها لانها كانت من اعز واغلى واثمن واكرم ماذا لذلك كان يضرب بها المثل في ادلة سبق نشاط العلم. الم ينتقل وان يسأل ماذا
لان وتجمع على بقر وعلى بقرة فكل ذلك جاء في كتاب الله عز وجل ان الله يأمركم ان البقرة تشابه علينا. وقال الملك ماذا؟ اني على سبع كل ذلك جاء في كتاب الله عز وجل
فيها ما يعرف بالجانوس الا انه يلحق ايضا بالاذن المؤمن ايها الاخوة ذكرات البقر ايضا ثبتت بالسنة وكذلك الحال بالنسبة والادلة في ذلك متعددة لكن وهمنا الذي يدل دلالة مع وجود الزكاة في صدقة الابن في صدقة البقر او في زكاة البقر
عليه الصلاة والسلام وتطأه كلما نفيت الها رجعت اليه كلما نزلت عادت اليه الها حتى يطلب الى الناس. هذه ايها الاخوة في جسم العمال التي جعلها الله سبحانه وتعالى تطيرا للناس وتزكية الله وتزكية لها
واين ابعاد لها عن الشح وعن البسم وهي كذلك ايضا تطهير للمال وتنقية الله وحسن في حديث ابي داوود بعد قليل ربما في البصر او العين مما جاء من الدعاء لصاحب من اجل الزكاة فلا شك ايها الاخوة بان
من يتخلف عن اداء هذا الواجب فكلنا في جهة ان يسلط عليهما. ستجد ماذا؟ ان هذه اللغة وكذلك ايضا قطعه يعني بارجلها كلما نفدت اله يعني كلما نفدت اقرأها يعني
من اول يوم انتهى مرة واخير فعودوا اليه مرة اخرى. كذلك ايضا حتى يجمع بين الناس. اذا انه ايها الاخوة اننا سبب شقاء للانسان وما اكثر مواطن ذلك اذا لم يعد الانسان حق المال
صرفه فيما يحرم عليه فلا شك بانه يسأل عنه ومما يسأل عنه ايضا العبد يوم القيامة لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع او امنهم مال من اكتسبه وفيما نفعه. اذا انجبت امرها عظيم
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا هذا الحديث من التحذير من ماذا؟ من عدم الاراء والزكاة وعدم اصعادها واما في يعني هذه الاموال التي حافظ عليها الانسان وادخرها ولم يؤدب
الله تعالى فيها فانه يعذب بها يعذب عن طريقها. من شهوات الله هو اشد من ذلك ايضا بالنسبة للمسلمين في سبيل الله فبشرني بعذاب النبي يوم يشمل عليها في نار جهنم
لذلك تجد انها اصعب ما يكونون لذلك نجد ان الله تعالى عندما في عبادته جاء بعد ذلك في بيع مما يخلص فيه اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وما الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حين شارع ويقيم الشيطان
واشارت اليه مرات وعن اهميته. السنة بان الاخلاص نور يقذفه الله تعالى في الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر اصحابه بذلك قالوا ان النور وفي رواية  يعني شفع له الامر وانفتح له ليتقبله. وبها من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا اشرف الناس على الخير
شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من علامة ذلك في مداع القلوب عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل ان يفعل الموت. واما بالرسل
غريبة عشنا فترة طويلة ونحن نعيش ايها الاخوة كتاب الجنائز. في ان رأيتم نورا تلك الدار الاخرة اذا اردنا ان ندخل فيه الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله العظيم مثل الحياة الدنيا كما من دون
حتى اذا خلت الارض زخرفها وظن اهلها انهم قادرون هذا هو شهيدته عاصف الله تعالى ذلك بقوله الله سبحانه وتعالى ان يخدع بها يذكر بعد ذلك بالدار الباقية عليه السلام يهدي من يشاء
اصحاب الجنة وفيها خالدون. هذا الهم الذين نال الشهد ان لا اله الا الله. وحافظوا على الصلاة وصاموا هؤلاء هم الذين يستحقون اذا اخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى ايها الاخوة اهمية الزكاة وسطورتها وان الانسان الى ابداها
وهي كذلك تنفي نفسه وتسخرها وتصفيها من كما انها تصفي له النار وتطهره وتزكيه وتجعله منهم تصبح نفسا ماذا؟ كريمة غير بخيلة ولا شهية. واما الذي لا يؤديه فقد راعيتم
الامام احمد رحمه الله تعالى عن يحيى بن حسد ان معاذ رضي الله عنه وارضاه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصدق يصدق اهل اليمن. يعني يصدق يعني اخر منهم
لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله ماذا؟ لليمن. وهو احد الصحابة مع الذين قال فيهم الرسول اعلمكم بالحلال والحرام معاذ واقرأكم واخواكم علي واخلاقكم هؤلاء العرب الصحابة التي ليس معنى هذا انهم اعين من علم
كل واحد عليه الصلاة والسلام هذا يحكي لنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قال بعث لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصدق اهل اليمن فامرني ان اخذ من البقر من كل ثلاثين سبيعا
يمكن اربعين مسنة. الان نؤلف عندكم في هذا الكتاب. يعني ترون صدقة البشر تجدون اخطر ما تجد من انواع الزكاة في كتب الفقه علما حتى في المطورات لصداقة لها ليس فيها الم كبير. لكن الحقيقة فيها خلاف. لكن ليست الخلاف الذي في العالم او كذلك
ان صدقة البقر صدقة وصدقة الابن بدليل وفي شعبان وفي خمس عشرة عشرين عرضة وبعضهم يقول لا في اجر شاة وفي عشرين شاة وفي ثلاثين كبيرا وكبيعة اذا وصلت خمسين. وهكذا هناك قلة ليست ارضية. اما القول
متفقين عليه هو الذي يذكره المهندس عندنا انه اذا يعني جاء التنصيص عليه قال ومن كل اربعين سنة. ودخل في الثانية ودخلت في الصالحة. نعم. قال ومن الستين سبعين. ومن
ومن السبعين ومن الثمانين بسنتين ومن التسعين ثلاثة اتباع ومن المئة الشاذة قال ومن المئة من سنة هي الصدقة يعني لا تكلف من يقول لانها واضحة ومختصرة. ولذلك الكلام لان المسن عن اربعين في الواحد وثلاثين ستين واربعين
يعني حتى الذي يعني ليس قويا في الحساب يسهل عليه ان يعرف صداقته به. ومن العشرة والمائة سنتين تشرين ومن العشرين ومئة ثلاث سنين او اربع اتباع. ها هنا تعادل
ثلاث اغلى من هذا الاربع واحيان يؤخذ الحق. لو دفع هذا يؤخذ خمسين ريال ومئة ريال هذا كله جائز فان فليس له ان يأخذ الا ما هو في حال اليتيم
قال وامرني الا اخذ فيما بين ذلك شيئا. يعني لا اخذ بين السلفيون والاربعون شيئا اثنان مسنة او جهة قال رحمه الله اول مصاب وثلاثون وفيها تبيع او تبيعه وفي الاربعين مسنه سنتان ودخل في الثالثة
قال رحمه الله ويبتلي الانسان في مائة وعشرين ماذا اذا تأخذ من هذا النوع او من هذا النوع سيخرج رب المال فيخرج رب المال ايهما شاء للخبر. فيخرج رب المال ايهم. نعم. ويخرج ربه
ولما ذكرنا في الابل الخبر يعني لو قال المصنف رحمه الله تعالى وبعض العلماء يحاول ان يقلل من صحة الحديث لكن يحقق الحديث نحيفا عن الصحابة فالذين يقولون بما اشرت اليكم بانهم يقولون من الواجب هو خمسين
والاربعون يحاولون ان يتكلموا في هذا الناس من يقنعوا فيه. لكن الائمة الاربعة التقوا حول ما ذكروا هذا ولا يؤخذ في الا الانسان لوريد النص بها. وفضل العافي في البقر يؤخذ. نعم. وفضلها لبر هذا
ولان استفادوا منها في ماذا؟ في اخراج المهام وكذلك في يساره وفي حرف الارض. ولذلك ما معنى وانتم ترون وتمشي وتشق الارض تحرس الارض. انهم اهل سنة بقر ماذا تذكر الارض او تحرسها؟ فيقال بقرة ويقال بقرة نعم. قال رحمه الله الا
اهل البقر حيث وجدت فانه يفرد حيث وجب اتجاه النفس فيها فما اجتهادنا بالنص لا قوم ولا قياس مع الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم وكذلك ابنك ابن ابيه له سنتان. وصلاة الخلاف فيه ايضا عندما
بسم الله الرحمن الرحيم. قال فان كانت ماشية ان كانت ماشيته كلها جاز اخراج الذكر في الغنم وجه واحدا. لانه يضحى في العلم مثلا عنده ويهدى فيها والوجه وتخريج لكنه وجه غير مختلف فيه. اذا الغنم لا خلاف بان يلتقط الذكر والانثى
هذا الامر راجع لك قال في غنم وزنا واحدا لان الزكاة وجدت مؤقتا انما تكون بجنس المال. قال لا يجوز اخراجه في البقر في اصح الوجهين لذلك. باصح الوجه فقال في اصح الوجه لكن
ما يصحش ان هو جواز ان يخرج مثلا ذكرا وانثى بالنسبة للمؤمن. قال رحمه وجهان. وفي الابل وجهان. لان الابل هي الخلاف الذي عرفتم نعم. قال احدهم يجوز لذلك الاخر لا يجوز لافضاءه الى اخراج ابن لمين عن خمس وعشرين وست وثلاثين
لان تخرج ذكر عن خمسا وعشرين من الابل عام ست وثلاثين لانه ما لا يقول المعلم اذا اذا على تقرير وعلى هذا الوجه نقيم الذكر مقام بنت في ست وثلاثين ان تخرج ابني لطيم
ان تكون بذلك قد جمعت يعني ماذا فيه نصابين؟ ماذا اخرجت نوعا واحد موجودا تخرجها عن ست وثلاثين ويجوز ان تخرجه عن ماذا؟ عن خمس وعشرين بدل منهار. رابع او عيد
يعني كمان رحمه الله تعالى انه يقول بالنسبة للعذر يشكل على ذلك او يمضي عليه ان  الى ستين يجوز في حالة فقدانها ان تخرج ابن والله سنتان مثل ان تخرجه بدلا عنه وهو عن خمسة وعشرين واخراجه عن منه مصاب ورد للناس. فكأن
وعن خمس وعشرين فجمعت بين نصابين في قال لاصغائه الى اخراج ابن نبيل عن خمس وعشرين قال هذا فهل هذه يخرج يخرج بانثى ناقصة بغير قيمة الذكر. فعل هذا يخرج انثى ناقصة بقدر قيمة الذكر. وعلى الوجه الاول يخرج
ويقول التعجيل بالقيمة يعني التعليل فرق بين ما بين اما بالنسبة عشر ايام يدفع ايضا يعني وجود الفرض يدفع لان هذه انثى تجد وهذا قال رحمه الله وعلى هذا يخرج انثى ناقصة
ويكون التعجيل بالقيمة قال ويحتمل ان يخرج ابنه عن خمس وعشرين فيقوم الذكر مقام الانثى التي في سنه. يعني رأيتم هذا يعني روح البنت المحافظة ان يخرج ابن مخاض. لان النفس
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم انتقل الى ابن لبيه فان الاشبه والاقرب لبنت النبيون انما هو مال ابن مبين. الذي يساويها في السنة في النظر هو ايضا يساويها في الصفة وفي نفس السن ومع ذلك لم يرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم
قال ويحرمه ان يخرج ابن مخازن عن خمس وعشرين ويقوم الذكر مقام الانثى باسمه يحتمل الا يخرج الذكر فعلى هذا يخرج انثى ناقصة بقدر قيمة الجسد يخرج ابن لبول ويكون التعجيل بالقيمة. يعني عن
ويتم التعديل بالنسبة للستة اما بالنسبة لخمسة وعشرين سنة تعديل لانهم وافقوا للناس قال المصنف رحمه الله تعالى نوع من البقر. جمع الجاموس الله تعالى ولكنه ايضا هو في الاصل غير عربي لذلك لما تذهب مثلا
يعني لم يكن عصر عربيا. كان يقولون في المحاة او في الابل الخرسانية الجنين زكاة زكاة البقرة لا فرق في ذلك. يعني وهذا امر لا خلاف في دين العلم فقد
وجميع العلماء على ذلك. قال والجلانيس نوع من البقر نوع من الابل. يعني تجمعني قالوا وهي فيها يعني الابل ترون احيانا تجدون في بعض الاماكن تجدونهم يعني بعيرا من اهلها
اما الابل العربية قالوا كانها وانها ليس لها الا سنن واحد التي هي المخاتير قال والضأن والماعز جنس واحد جيش جيش واحد من نسبة لماذا؟ بالنسبة للزكاة وهو كذلك تجد ان
لان الله اشد اكثر ويكون لحمه اكثر ولذلك ستة اشهر بيننا بالنسبة للماعز لابد ان يكون ثنيا بين قال اخرج الفار من ايه ما شاء على قدر المالين يعني الانسان اذا مثلا تجد من شيء ولا نفس له تجده يعتذر كده يلتمس المعالي فيقول
المثل المعروف السيف للمرأة ولكن يصح ان يضرب لرجل فالامثلة كبيرة ومعروفة لغة العرب الامثلة موجودة في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فاذا كان للصوم وقيمة الفرض من احدهما عشرة ومن الاخر
يعني عنده غنم يعني عنده ماعز وعنده معلوم وابدا هذا ان هناك هل هي المصدق او المصدق تختلف المعنى فيأتي الكلام عبث في زكاة الغنم يتكلم عنها يعني فرض يصدق اول المصدق ان يترك ذلك ان يأخذ ليس ويتركه. ماذا ابي عبيد خرج مثلا نقية العلماء فقال المصدق
هي عامة العلماء قالوا المصدق العام وبذلك يكون قال ان لفساد لحمي كما رفع العلماء ولكنه اذا قيس جزءا فلا يصل اليه. او انه ماذا سيحتاج اليه الى غير ذلك من الاشيا التي نعرض لها ان شاء الله اذا جاءت اذا المراد
فانه في هذه الحالة يخرج من النوعين وان يصدق ان يأخذ من المال له ان يأخذ منها يجمع بينهم لكن عليه ان يلاحظ امرا واحد الا يفحص بحب صاحب المال
كم يساويها مثلا في الناس؟ فاذا كانت مثلا في الراء مثلا مثلا اربع مئة وهناك في النعش تساوي مئتين فهنا يأخذ ما يكون سعره ثلاث مئة اي الوسط قال الى اخر عشرين اخذه من ايهما شاء
يعني التي كان فيها الزكاة يعيش فيها الانسان عليه الصلاة والسلام انه اعطى احد الصحابة اعطاه درهما واحداها مالا احداهما بدرهم فرجع الى الرسول قال وهذا درهم وهذه شهادتي فاخبره بانه اشترى شاتين فدعا احداهما وكشف وجهه فدعا له
اذا يعني ربما يعني خمسة ريالات. وكان الى وقت في بلد افغانستان لو خروفا متوسط يعني لو اخذت مما يقولون ان الحر لا يقل عن خمس مئة واذا كان اين الذي يباع بدرهم او بريال او بعشرة او بمئة
رحمه الله الا قال اخذه باخراج الادماج فاذا كان الظن في الموت اعلى سيأخذ ما هو الوسط عشرين لعشرة يأخذ ما يعادل خمسة عشر. قال رحمه الله تعالى بصدقة الغنم اذا انتهى المعلق ماذا من صدقة الابل من صدقة الغنم وسبقه
الا الحنفية في رواية. فانه يقولون لا يطلق على الصدقة الواجبة ويرد عليهم الحديث الصحيح الذي في البخاري الذي مر بنا جعل في خائنة الاذن في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اجتهاد مع النص
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله اول مصابها اربعون وفيها شاة. ولذلك الذين قالوا بان محلات لنزول الزكاة الا اذا وصلت خمسين قالوا سبحان الله. يعني الغنم اذا بلغت اربعين يخرج
شريكة لماذا للابل في بير كبيرة ولكن يحتجون يقولون جاء في حديث بانه على النص ولكن جاء في احاديث كثيرة وصحيحة واصح لانها تنزل منزلة الابل في الهدي وفي الاضحية ففي الهدي
الحال بالنسبة اربعون فيها شاة الى مئة وعشرين يعني شاة من اربعين الى مية وعشرين لا تزيد. يعني يخرج اذا واصل طعام لو بلغ اربعون فانه يخرج الشفاء. لا ينقص فترة حتى تزيد ثلاثة اضعاف
فاذا زادت واحدة على المئة والعشرين فانها يكون فيها شاتان الى مئتين فاذا زالت واحدا ففيها ثلاث شياه فيها ثلاث مئة فاذا وردت يا اخي وبذلك ينتظم وعشرين فاذا جائز واحدة ففيها شيطان الى مئتين. فاذا جالس واحدة ففيها ثلاث ثياب
انه في كل مئة شاة شاة. لما روى انس في كتاب الصدقات وفي الغنم اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة ساكن فاذا قالت الى عشرين مائة وفيها شهتان والصحيح في بعض المذاهب الاخرى ولكن حقيقة رواية موجوعة هذه التي قدم بها المعلم في هذه الرواية الصحيحة التي يؤيدها
الذي ذكره بدأ يقرأه القارئ. نعم. قال فاذا زادت على المائتين الى الى ثلاث مئة ففيها فاذا زالت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة
عن اربعين شاة شاة اذا كانت سائرة الرجل ناقضة عن اربعين شاة تسعة وثلاثين يعني ماذا؟ عسر الاربعين اربعة. واذا العشر انما هي واذا ابدا قال الا ان يشاء ربها. قال اذا شعرن ما كان لم يتصدق بجميع المال
ويريد ان يسابق في فعل الخيرات فهذا امر مفيد. وينال عليه ثوابه من الله سبحان الله تعالى هذا لا شك ولكن فرق بين ان تتصدق متبرعا طالبا الاجر والثواب ان تؤدي
واجبا عليك فهناك واجب فان اردت انت والله لذلك الله تعالى يقول لا تزودوا فان خير الزاد التقوى. بعد ان ذكر الله وتعالى ما يتعلق بالحج ان تعجل في يوم فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمنفقا والله تعالى قبل ذلك عرفات
فضيلة هذا التطلع الاسلامي. قال رحمه الله تعالى وعن احمد رحمه الله ان في ثلاثمائة وواحدة ان في ثلاثمائة وواحدة اربع شواه. ان في ثلاث مئة وواحد الى اربع مئة وثلاثة الشيعة هنا الرواية الاخرى وقال بها بعض العلماء فيها اربع شياه. احمد رحمه الله
وفي ثلاث مئة وواحدة اربع سياه ثم في كل مئة شاف ثم بكل مئة شاب شاة استوى ابو بكر رحمه الله. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل الثلاث مئة
جعل ثلاثمائة غاية جعل ثلاثمائة غاية فيجب تغير الفرض بزيادة عليها والاول اصح. والاول اصح لان النفس يدعو ويعبده ايضا النبوات بين لنا ان في اربعين ساعة الى مئة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها الشاه الى مئتين فاذا زادت واحدا بلا
ثلاث مئة وواحد الى اربع مئة فحينئذ يكون فيها اربع شياه نداء للناس وهذا هو الاوظع سواء لان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل حكمها اذا على الصلاة هي في كل مئة شاطئ. فايجاد اربع مئة مخالف الخبر
وانما جري الثلاثمائة حدا لاستقرار الفاضل. قال المصنف رحمه الله تعالى خصم ولا يجزئه الا الجدع من الظأن. وهو من ستة اشهر. والثني من المأزي ولا يختلف عن ماذا؟ الابل رأيتم من جبل الابل كم؟ يعني يتجاوز اربع صلوات في الخامسة لكن نرى
ستة اشهر من الناس ما له سنة. هل هذا امر عليه يجد ان الامام ان شربان حينما يجد ستة اشهر يعني لا يجوز ان نخرج الزكاة دون سن ستة اشهر. عند الشافعية والحنابلة
فيقول يجوز ان يخرج ما معه ستة اشهر وكل منا فلماذا يفرق بينهما؟ هل يفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرفية عكس ذلك كلها لابد ان يمضي عليها سنة. اذا سألنا عن موعد اخرى كل ما ابتعدنا عن
ولكن انزلت هذا الاختلاف الذي يقع بين اعيننا لان من يخالف في الامر ويريد الوصول الى الحق. مخالفا يريد لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاخاف فله اجران. واذا اخطأ فله اجر معصية
انت ترى انه يخطئ مع ذلك الواجب لماذا؟ ان هذا ليجتهد ويريد الوصول الى الحق. وهذا ما كان يحاله فانتم اذا اجتهدت في وانت اخر للاجتهاد يأتي انسان فيجتهد ويستحل المحرمات ويحرم الحلال ويقول نعم. والله تعالى
تبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى يقول ينهى يعلم تأويله الا الله يجتهد الانسان وهو امر للاجتهاد والاجتهاد ان تكون على معرفة الى غير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء فاذا تهيأت
الحمد لله صلى الله عليه وسلم لان الذين والذين فهموا من كلام رسول الله انهم لا يصلون الا اذا وصلوا فهذا له اجر واولئك الذين ادركوا القضية هو الحظ على الاسراء والطاغوث في العجلة حتى يباركوهم اولئك
ايها الاخوة هذه قضية اختلف فيها العلماء فكلما ابتعدنا عن النفس قليلا اجتهاد كما يختلف عن الناس في امور العقيدة فهذا تجد انه نسأل الله العافية يا شيخنا خالد ان في تقصير او استباحة دماء العبد عليهم وتجد عاق الله والمصيبة ليأتي انسان ليس
كثيرا بعض الناس في دين الله عموما في العقيدة في وهذا ما كان عليه الان الشافعي ستة اشهر بينهما ابي حنيفة نرفع الجبهة الى ماذا؟ فيكون رواية اخرى مع الشافعية
لكن اي من الذي يكون راعيا صلى الله عليه وسلم قال انما من حقنا نأخذ منهم صلى الله عليه وسلم قال حقنا ان فلماذا؟ واما الذين قالوا يجوز نال هذا ولا
يعني الذين قالوا مثلا لا فرق بينهما فالحق من الجدعة وماذا يستني او الثنية للذين قالوا الفرق بينهما او عدم الفرق بينهما استدلوا بحريث ابي بكر كانوا يؤدونه لرسول الله
فجعل ذلك يجوز العلماء مختلفين في هذه المسألة لكن النصوص الذي جاء فيه الحديث جماعة قال ان الجائع الا الجزع من الظالم وهو الذي له الستر وهو النظام ستة اشهر من المأزي. وهو
له سنة لما روى ثأر ابن جرثوم قال هذا حديث سعر الرواية التي ذكرت لكم حقنا او ثنية. نعم رضي الله عنه قال اتاني رجلان على بعير فقال ان رسولا رسول الله صلى
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
