فلا نزال ايها الاخوة يتصل حديثنا في مسائل من مسائل زكاة الزروع والثمار وقد كان اخر ما تناول في الاسبوع الماضي في اخر درس من ما يتعلق بالمكاييل واعرظنا في الصاع الذي كان معروفا في زمن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وان العلماء قد اتفقوا على انه يبلغ اربعة امداد وان الجمهور انقسموا في تحديده بالنسبة للاطفال الى قسمين فجمهورهم المالكية والشافعية والحنابلة لا يرون انه خمسة ارطال وثلث بالعراق. وان الحنفية يرون انه ثمانية ارقان. وقد اوردنا قصة
ابي يوسف صاحب ابي حنيفة عندما حج مع الخليفة هارون الرشيد عرج على المدينة مر بها والتقى بالامام ما لك سأله ايضا عن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الامام ما لك رحمه الله تعالى
قال له امهلني الى الغد فاحضر عدده معه عددا من احفاد المهاجرين والانصار كل منهم يحمل صاعا تحت رعاية ثم انه بعد كلام طويل قاس ايظا ابو يوسف تلكم الاصع فوجدها مت
متفقة كما يقول الامام مالك فاخذ بذلك الرأي وعدل عن رأي صاحبه او شيخه ابي حنيفة الله تعالى الجميع وهكذا ايها الاخوة علقنا على تلكم المسألة وبينا ان هذا هو شأن العلماء العاملين
الذين تمسكوا بكتاب الله عز وجل فجعلوه دستورا. وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ايضا فاجعلوها منهجا فانهم عندما يتبين لهم الحق يرجعون اليه. وهذا هو شأن كل طالب علم. بل شأن كل مسلم اذا ظهر له الحق فانه
ينبغي ان يأخذ به ويعدل عن غيره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. سلم تسليما كثيرا
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال باب زكاة الزرع والثمار قال فصل في انواع في ظم انواع الجنس قال فان كان له نخل يحمل حملين في العام ظم احدهما الى الاخر كالزرع. هذا هو المشهور في المذهب وفي المذهب من يخالف
هذه المسألة والخلاف فيها ايضا خارج المذهب. وقال القاضي في موضع لا يضم الحمل الثاني الى شيء والاول اولى. والاول اولى هو وهو ما قال به المؤلف وهذا هو الذي حقيقة يلتقي مع اصول الزكاة. قال رحمه الله فصل ولا يضم جنس الى غيره
يعني جنس من الاجناس من انواع الزكاة الى غيره يؤتى مثلا بالعادة فيضم الى القمح ولا مثلا بالحمص ايضا الى الشعير وهكذا وايضا ولا يؤتى بالشعير فيضم الى القمح هذا هو رأي جماهير العلماء يرون انه لا يظم ولكن هناك من رأى الظم وهو ايظا قول مردود
والقول الراجح ورأي جمهور العلماء الذين لا يرون الظمأ في تلك الانواع لانها جاءت مختلفة نعم قد يوجد تقارب مثلا بين القمح والشعير وبين الفول والعدس ولكن الجنس مختلف ولذلك لا يضم بعضها الى بعض. نعم. قال ولا يضم جنس الى غيره لانهما جنسان مختلفان
فلم يضم فلم يضم احدهما الى الاخر كالماشية. كالماشية لانه وار بنا انه لا يمكن ان تظم الغنم الى الابل ولا الابل الى البقر البقرة الى الغنم ولا الغنم الى الابل وهكذا. فكذلك ايضا هنا لانها جناس مختلفة. قال وعنه رحمه الله تضم
كل الحبوب بعضها ابتضم كل الحبوب بعضها الى بعض اختارها ابو بكر رحمه الله لانها تتفق في قدر النصاب يعني هناك رواية في المذهب بالظم ولكن الاولى هي المشهورة وهي المعمول بها وهي رأي جماهير العلماء ليس في المذهب وحده بل هذا هو
رأي الجمهور انه لا تظم الاجناس المختلفة. بعظها الى بعظ ولكن هناك رواية في المذهب انها تضم لانها تلتقي في امور في مخرجها في منبتها ولانها كلها تدخر وتقتات ولذلك قالوا بضمه
قال لانها تتفق في قدر النصاب والمخرج والمنبت والحصاد. يعني تتفق ماذا في قدر النصاب هي لا تختلف كلها ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة فهي وان اختلفت اجناسها فالقدر الواجب
او القدر في النصاب معروف والواجب فيه ايضا محدد. ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة. وهي كذلك تتفق في مخرجها وفي المنبت مكان الذي تنبت فيه كلها تلتقي في هذه الامور. لكن الحقيقة هذا نوع وهذا نوع وذات نوع. فالقمح لا يسمى شعيرا كما ان
لا يسمى قمح لكن قد يوجد من الانواع ما يلحق به. كما مر بنا السلك يضم الى الشعير لانه نوع منه. والعلث ينضم الى القمح لانه نوع من القمح وان اختلف في جودته عنه
قال وعنه قال وعنه رحمه الله تضم الحنطة الى الشعير والقطنيات بعضها الى بعض اختاره الخرق والقاضي والقطنيات ايضا يظن بعض ما هي القطنيات مرت بنا وعرفناها قلنا مثل الفول مثل العدس مثل الفاصوليا مثل الحمص وهذا هو مذهب الامام مالك ايضا هذا الذي ذكره المؤلف عن بعض الحنابلة
هو ايضا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى الجميع قال اختاره الخرقي والقاضي لانها تتقارب في المنفعة فاشبهت نوعي الجنس. تتقارب في المنفعة لانها كلها في الدخر وكلها تقتاد. فكل منها يسمى خوف لكنها تختلف جودة
بالنسبة وغيره نعم. قال وهذا ينتقض بالتمر والزبيب لا يضم احدهما الى الاخر مع ما ذكروه. يعني المؤلف يرد على الذين قالوا بضم تلك الاجناس بعضها الى بعض قالوا ينقض هذا
القول بالتمر والزبيب. التمر والزبيب بينهما التقاء. فكل منهما يدخر وكل منهما يقتات وان اختلفا. وكذلك ايضا يلتقيان في حلاوتهما وبكثير من الصفات. ومع ذلك ما قالوا بظم بعظها الى بعظ. اذا هذا ينقظ قولهم في دعوى
ان هذه تلتقي في بعض الامور. قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة. فصل وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة. هذا مرغب بنا عدة احاديث في مقدمة كتاب الزروع والثمار ومنها قوله
عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفي بعضها فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقيا بالنظح نصف العشر وجاء ايضا في حديث اخر فيما سقت الانهار والغيم العشر وفيما سقي بالثانية
نصف العشر. فالذي يسقيه الانسان عن طريق الدلا او الغرب الكبير الدلال كبيرة. او عن طريق الثانية التي تخرج الماء من الابرار او كذلك النواظح التي تنقله او حتى الان السيارات او حتى ما يخرج عن طريق الماكينات وغيرها هذه كلها حقيقة فيها كل
فهذي فيها نصف العشر لان ما ينزل من المطر فيسقي به صاحب الزرع يوفر عليه اشياء كثيرة. كذلك مياه الانهار ليس عليه الا ان يوجهها الى وتر ومزرعته وكذلك العيون التي تجري. قال وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة كماء السماء
والعيون والانهار. يعني قصده فيما سقي بغير كلفة مما يتعلق بالسعي. واما الكلفة موجودة. فالارض تحتاج الى وتحتاج الى تنقية وتحتاج ايضا الى بذر وتحتاج الى متابعة الى غير ذلك من الامور لكن الخاص انه لا كلفة
هو لا يجلب الماء من مكان ولا يستخرجه من بير والبير تحته يحتاج ايضا الى تكلفة وغيرها والى وقود في وقتنا الحاضر قبل ذلك الى علف للدواب وغير ذلك. نعم
قال ونصف العشر فيما سقي بكلفة الدوالي والنواظح ونحوها. للحديث الذي في اول الباب. يعني في الدلاء عموما وكذلك النواظح وهي الثواني والابل التي يحمل عليها او التي ايضا تجذبه تخرجه من ماذا؟ من الابار التي نسميها بالثانية
قال ولان للكلفة تأثيرا في تقليل النماء ويؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى كلما ازدادت الكلفة قل النماء. وكلما قلت الكلفة كثر النماء لان كثرة زيادة الكلفة يكون له مردود على قلة النمل لان الدواب تحتاج الى اعلاف والاشهر
الاخرى العالات تحتاج الى صيانة واحتاج احتاج الى وقود وتحتاج الى من يقوم برعايتها ومن يقوم بتشغيلها والدواب كذلك لكن اذا جاء ما طرف الكلفة سهلة فهذا يكون المردود اكثر. وايضا المطر وكذلك الانهار يتوفر فيها الماء كثيرا. فيستطيع الانسان ان يوسع من مزرعته
لكنه اذا كان يجذبه او يخرجه من البير فان الحالة تختلف. قال فان سقي نصف السنة بكلفة فان سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه ففيه ثلاثة ارباع العشر يعني تكون المواسم مثلا
مواسم المطر محددة معروفة في العالم فتجد ان هذه المزرعة هي تسقيها المطر نصف العام وفي بقية العام النص الاخر تسقى بماذا؟ بثانية او غيرها. اذا هنا يوازن بينهما فهنا عشر وهنا نص عشر
اما نقرنها مع بعض نخلص الى ثقافة ارباع العش قال وان سقي باحدهما اكثر من الاخر اعتبر بالاكثر. لان اعتبار السقي في عدد مراته كما هو في القاعدة الحكم للاكثر او للاغلب
اذا اذا سقي احدهما مثلا بسانية والاخر مثلا بماء المطر ننظر الى الاكثر. فان كان الاكثر ماء المطر فيكون الواجب العسر. وان كان الاكثر انما هو ما يكون بكلفة ففيه ماذا نصف العشب؟ نعم لا هو اجتهاد بنوه على السائمة بنوه على ما ورد في السائمة
قال وان سقي باحدهما اكثر من الاخر. وان سقي باحدهما اكثر من الاخر اعتبر بالاكثر لان اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر يعني حصر ذلك ان تعرف كم
يشرب ماذا الزرع او الثمر مرة في اليوم او مرة في الاسبوع هذا فيه صعوبة. ثم تعد ايضا عدد السقيات وايضا جرية الماء حجم هذا امر فيه صعوبة ولذلك ينظر نظرة عامة. قال فاعتبر بالاكثر كالثوم. قال نعم. وقال ابن حامد رحمه الله يجب
قصتي لان ما وجب فيه بالقسط عند التماثل ويجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد المشترك. يعني مراد المؤلف ان هذا يقول يعني الذي حكى عن احد الحنابلة بانه يجب ان
ليكون بالقسط فنحن نقول اذا تساوى نصف هنا ونصف هنا يكون هنا عسر وهنا نصف عشر فيكون في المجموع الصافي منهما ثلاثة ارباع العشر. قياسا على ماذا؟ على زكاة العصر
انتم تعلمون بان زكاة الفيطر ايها الاخوة تجب على كل مسلم ذكرا كان او انثى صغيرا كان او كبيرا حرا كان او مملوكا فان صدقة الفطر صاع من ذر او شعير او او الى اخره فهي واجبة على كل انسان
بلاتي عندما يكون هناك عبد مشترك بين شخصين فان الزكاة تجب عليهما اي زكاة الفطر بالتساوي هذا عليه نصف صاع وهذا عليه نصف هذا هو مراد المؤلف قال وان جهل المقدار غلبنا ايجاب العسر نص عليه لانه الاصل. ها يقول اذا جاهلنا ايهما الغالب؟ هل هو العسر
يعني ما كان بماء المطر مثلا او ما هو بالثانية؟ قال نغلب العشر لان هذا هو الاصل هو ايظا انه احوط للفقراء. قال وان اختلف الساعي وان اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه
فالقول قول رب المال من غير يمين. هذا هو الذي جرت عليه ايها الاخوة المعروف. وانتم تعلمون بان الاصل في المؤمن انه ماذا ان يكون ثقة ولكن ليس كل الناس على منهج واحد. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال
اناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على ما انكر. هذه قاعدة عظيمة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه لكن الاصل في مثل هذه الامور ان يحسن الظن بالمؤمن
ولم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه الكرام انهم كانوا يستحلفون اصحاب المزارع وانما امورنا ايها الاخوة تبنى على الثقة. والمؤمن ينبغي ان يكون لهو غميز. وان يكون ضميره حيا وان يمتلئ قلبه بخشية الله سبحانه
تعالى فانه اذا امتلأ قلبه بخشية الله سبحانه وتعالى فهو سيكون حكما وعدلا هو ينصف من نفسه بذلك الامر. قال فالقول قول رب المال من غير يمين. لان الناس لا يستحلفون على صدقاتهم
قال فان كان له حائطان فسقى احدهما بمؤونة والاخر بغير مؤونة ظم احدهما الى الاخر في كمال النصاب واخذ من كل واحد فرضه. يعني يؤخذ من هذا الذي يسقى بماء السماء العشر. وهذا يؤخذ منه نصف العشر
فاذا زاد احدهما اخذ منه بقدره واخذ من كل واحد فرضه ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه قل او كثر لانه يتجزأ فوجب فيه بحسابه كالاثمان. يعني ليس كما مر بنا ايها الاخوة في زكاة الابل فيها وخاص
وكذلك الحال في زكاة البقر والغنم لا ليس هناك فراغ. كل شيء يؤخذ بقدره. قال رحمه الله فصل واذا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. ما معنى بعد الصلاح؟ يعني نضجت الثمار ثمار
يعني وصلت الى درجة النضج وجاء حتى في الحديث حتى تحمر او تصفر وفي رواية حتى تحمار او تصفر والعنب ينبج والحظ حتى يشتد ان يستوي على سوقه اي يستوي
يصبح في هذه الحالة كن صالحا لان تؤخذ منه الزكاة. قال لانه حينئذ يقصد للاكل والاقتيال اتي به يعني يكون صالحا لله كيف انتم تعلموها بانه اذا التورطت اصبح صالحا للاكل وهو اجمل اوقاته
والذها واخشاها ان تأكله رطبا. وكذلك الحال بالنسبة للعنب ان تأكله رطبا. ثم بعد ذلك يجف هذا التمر في الرطب يصبح تمرا والعنب يتحول زبيبا وليس كله ايضا العنب يتحول زبيبا
ايضا بعضه يتحول زبيبا لكنه زبيب الردي. فالثمار تختلف. ليست ثمار النخيل كلها على نفق واحد من الجودة الرسول صلى الله عليه وسلم امر الرجل الذي مال اشترى بالجيد بالرديء الجيد؟ قال لا وين الرديء؟ واشتري به ماذا
جيدا قال لانه حينئذ يقصد للاكل والاقتيات به فاشبه اليابس وقيل لا يقصد لذلك فهو كالرطبة. فان تلف قبل ذلك او اتلفه فلا شيء فيه لانه سلف قبل الوجوب. يعني لو ترفت الثمار قبل وجوب الزكاة فيها فانه ليس عليه شيء. لا تلزمه
الزكاة او اتلفها هو لسبب من الاسباب شريطة الا يفعل ذلك فرارا من الزكاة. فان اتلفها قرارا من الزكاة فان الزكاة تجب عليه. اما بالموجود منها وان كان اذهبها فيخرج قيمتها. قال لانه سلف
الوجوب فاشبه ما لو اتلفت قبل الحول الا ان يقصد باتلافها الفرار من زكاتها فتجب عليه لما ذكرنا. وهذا ما يعرف بمعاملة الانسان بنخيه قصده. وهذا امثلة كثيرة في الشريعة
فان الانسان قد يعمل عملا من حقه ان يعمله لكن ظاهره انه يعمله جوازا وهو يريد ماذا ان يضر به غيره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظغار. واخذ منها العلماء القاعدة الكبرى المعروفة الظرر يزال
فان الانسان ربما يأتي في اخريات حياته في مرضه الذي يحس بانه مرض الموت فيطلق زوجته قاصدا ان يحرمها من الطلاق. فانه بذلك ماذا يمنع من ذلك؟ وتورث الزوجة كذلك الانسان وايضا قد يريد ماذا ان يضر بالفقراء فيذهب تلكم الثروة فانه يعامل بنفيذ ايضا قصده
قال وان تلفا بعد وجوبها وقبل حفظها في بيجرها وجريمها بغير تفريط. فلا هو الجنين ولكنه يختلف بين الناس. بعضهم يسميه اصطلح على انه الجنين في بعض البلاد وبعضهم يسميه البيدر. والقصد هو المكان الذي تحفظ فيه ماذا؟ الثمار. يعني المكان الذي
فيه هذه الاشياء هو هذا مكانها. والان ترون بالنسبة للقمح وغيره اصبحت فيهم هذا الغلال على الصوامع. وهو مع خلال تطورت وجامعة مهيئة ماذا من الناعية الحفظ والصيانة وعدم تطرق السوس وغيره يعني هذا امور
فاصبحت ما لا حفظ فاذا ذهب قبل ماذا ان يدخله الجنين فانه او البيبر فلا تلزمه الزكاة. لماذا تلزمه اذا دخل الجنين؟ لان هذا هو مكان حفظه. لانه المكان الذي يستقر فيه
فاذا كان هو المكان الذي يستقر فيه فيلزم صاحبه لو فرط او ذهب او كذلك ذهب تلزمه الزكاة قال وان تلف بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجريمها بغير تفريط فلا ضمان عليه سواء
او لم تخرف لانها في حكم ما لم تثبت اليد عليه لانه متى الخارز يأتي عندما مثلا يبدو ماذا عندما يشتد الحد وعندما تمظي الثمار فيأتي ويخرج الثمار ثم يتركها
فاذا ما جدت جاء فاخذ ماذا الزكاة من ذلك هذا هو الاصل لكن لو اصابتها الافة التي نسميها بالجائحة  وهي في نخلها او قبل ان يدخلها الجريم فلا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذي اصابته الجائحة بما يأخذ احدكم مال اخيه
الحق اذا انسان باع حديقة فاصابتها افة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق؟ لكن عند عندما تمر بالمراحل وتصل الى المكان الذي هو مكان حفظها حينئذ يكون غارما لذلك
قال ولو تلف بجائحة رجع بها المشتري على البائع وان اتلفها او فرط فيها ظمن نصيب الفقراء بالخرص او لنصيبهم قال وان اتلفها ظمنه بما قدر خرسا او بمثل نصيبه. قال وان اتلفها اجنبي ظمن نصيب الفقراء
طيب القيمة ان يعني جاء انسان فاحرق هذا المحصول انسان اجنبي فانه يطالب بماذا او ارسل اليه الماء فاغرقه فانه يطالب بالظمان لكن لا يطالب بالظمان بمثله لانه ليس عنده فيقال له ادفع القيمة
قال لان رب المال عليه تخفيف عليه تخفيف هذا بخلاف الاجنبي قال والقول في سلفها وقدرها والتفريط فيها قول رب المال هو المسئول وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى نعم
قال لانه خالص حق لانه خالص حق الله تعالى فلا يستحلف فيك الحج. رأيتم ايها الاخوة رحمة الله تعالى في عباده ولطفه به. فهناك حقان او ثلاثة حقوق حق خالص لله سبحانه وتعالى وحق خالص للعبد وحق مشترك بينهما
فحق الله سبحانه وتعالى الخالص له التي هي العبادة يعني لا يجوز ان يشركه مع احد في غيره. ما حق الله على العباد؟ ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما هو حق الانسان الخالص؟ حقه ان يتصرف
في بيته وهناك حقوق مشتركة ما نرى في بعض الحدود كحد القذف ونحوه هنا الحق ايها الاخوة في قضية هذا امر يعتمد على ظمير الانسان وعلى صدقه والزكاة ايها الاخوة انما هي ركن من اركان الاسلام. والانسان في هذا الامر هو مسؤول امام الله
ان هذا شيء بينه وبين الله تعالى والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن حقوقه. واني لغفار لمن تاب. لكن ما يتعلق بحقوق الناس لا يسقط الا برضاهم او برد الحق اليه. قال
وان تلفت بعد جعلها في الجنين فحكمها حكم سلف السائمة بعد الحول. بعد ان يتم الحول على اجزاء ما يضمنها صاحبها. يعني يجب عليه ان يؤدي الزكاة قال رحمه الله تعالى فصل ويستحب للامام ان يبعث من يخرص الثمار حين حين بدو الصلاح هذي مسألة مهمة ايها
من المسائل التي نخرج فيها قليلا عن المذهب لان فيها خلاف بين العلماء وهي مسألة جوهرية. وتعتبر حقيقة من امهات المسائل في الفقه الاسلامي. لانه جاءت فيها احاديث وربما يستعرب البعض لماذا تأتي فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقها عمليا
ونجد ان الحنفية يخالفون والحنفية من الفقهاء بل امامهم واول الائمة فلماذا يخالفون في هذه المسألة هذه المسألة ايها الاخوة مسألة الخرف خرف الثمار ما معنى الخرف اولا؟ ينبغي ان نتصوره هو الحرز الحرز والتخمين. يعني ان
احذر الشيء ما معنى تخرس الشيء فاحذروه؟ يعني تخمن تقدر هو الحذر والتخمين. هذا هو معنى الخرف وهو ايضا امر مظنون ليس متأكدا فجمهور العلماء يقولون ان الخرس مشروع بل هو مستحب كما ذكر المؤلف
وهؤلاء الائمة هم المالكية والشافعية والحنابلة لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل عبد الله بن رواحة يخرس وقال عليه الصلاة والسلام اذا خرصتم فخذوا اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع
صلى الله عليه وسلم خرص بستان المرأة بنفسه واستخرج الواجب منه كما سنشير اليه لم يعرض ذلك المؤلف لم يعرض له ولكن الحنفية خالفوا في هذه المسألة والذي يهمكم هنا هو مذهب الحنفية لان المؤلف لا يذكره. الحنفية يقولون ان الخرث
انما هو ظن وتخميم. بل هو رجم بالغيب. فلا يجوز ان تقرر الاحكام عن طريق الخرس والتخمين قالوا ولان فيه غررا. والغرر لا يجوز في الشريعة الاسلامية. كما عرفتم وستعرفون ذلك في ان شاء الله
وقالوا انما جاء الخرس قبل ان ينزل قبل ان يرد تحريم الخمر قبل ان يرد تحريم الربا اما بعد ذلك فلا يجوز اذا وهم ايظا الحنفية زيادة على ذلك لا يرون ايظا ماذا؟ لا يرون حكم اخر شبيه بهذا
هذا الحكم الذي هو ماذا القول بماذا؟ بالقسمة. لا يرون ذلك التي هي تبنى على بعض الاحكام. اذا هم لا يرون الحكم لهذا لماذا؟ اولا قالوا لانه خرس وتخمين ورجم بالغيب والاحكام لا تقوم على ذلك
ايضا يقولون بانه ذلك كان قبل تحريم الربا وتحريم اما بعد ذلك فانه لا يجوز هكذا يقولون ولكن جمهور العلماء ردوا عليهم بالاحاديث الكثيرة التي ذكر المؤلف طائفة منها وايضا ردوا عليهم بقضية بانه قبل
ان ذلك كان قبل نزول قبل المجيء او النهي عن الربا وكذلك القمان رد عليهم بان الخرس جاء متأخرا والنهي عن الربا وكذلك القمار جاء ماذا متقدمة فانه نزل في سورة المائدة يسألونك عن الخمر والميسر فذكر
الميسر وهو من ضمنها والربا جاء في سورة البقرة في عدة ايات وفي غيرها اذا قالوا ان تحريم الربا والقمار والميسر كان قبل الخرس والخرص ظل طوال فترة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعله ايضا بعده ابو بكر الخليفة الراشد
ثم عمر الراشد الثاني ايضا وعمل به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولم ينقل عن احد من الصحابة انه خالف في  والخرث ايضا قالوا بان الخرس انما هو تخبين. قالوا هو كالاجتهاد. اليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال؟ اذا اجتهدوا
الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فله اجر واحد فالذي يجتهد في مسألة من المسائل ليس فيها نص قد يصيب الحق وقد يخطئ في الامر وهو مأجور له اجران اصاب الحق اجر اجتهاده واجر اصابته الحق. وان اخطأ فله اجر على
والمجتهد ليس متيقنا من الحكم وانما هو يظن ان هذا هو الحق ولذلك في قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال له بما تحكم
قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجتهد قالت قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي ولا ال جهدا. انظروا فان لم تجد يعني الحكم في الكتاب ولا في السنة ماذا تفعل
قال اجتهد رأيي ولكن هو اهل للاجتهاد. ماذا فعل رسول الله؟ ظرب على صدره وقال الحمد لله. الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله؟ اذا هذا نوع من الاجتهاد. فلماذا تقولون بالاجتهاد؟ وبانه حكم شرعي
ترون الاجتهاد واجتهدتم في اكثر مسائل الفقه اذا هي ايضا الاجتهاد امر ظني. ولذلك ايظا لماذا؟ لان نفس القرعة ستجدون ان الحنفية لا يقولون بها اي غير اذا وصلنا اليها. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بها بنفسه اقرع بين نسائه في السفر وادلة
كثيرة ليس هذا محل تفصيلي اذا الحنفية لا يقولون بالخرص اذا لماذا فعل الخرث؟ قالوا ولان المقصود من الخرس هو تخويف الاكلة يعني الذراع اصحاب المزارع حتى لا يخونوا سيأتي الخالص سيمر فكأن في ذلك تهييبا وتخويفا لهم لئلا يتلاعبوا. هذا هو تعليمي
ولكن ايها الاخوة اذا جاء الامر عن الله فعلى العين والرأس وهذا هو منهج ابي حنيفة. لما سئل ابو حنيفة رحمه الله تعالى يعني هل يقدم الرأي اي القياس على الحديث
اذا جاء الامر عن الله فعلى العين والرأس واذا جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس. واذا اجمع الصحابة على امر اخذنا باقوالهم. واذا اختلفوا اجتهدنا من بين اقوالهم اذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال اي نجتهد كما اجتهدوا هذا هو امام الحنفية. اذا بايجاز ايها الاخوة الحق مع
جمهور العلماء ان الخرس ثابت بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر ببستان مر بحديقة لامرأة عليه الصلاة والسلام فبلغ ما خرفه عليه الصلاة والسلام عشرة اوسق
ثم قال للمرأة احصي ما في حديقتك فاحصتها فوجدتها وفق ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرصة. وهذه ايضا علامة ايها الاخوة من علامات خصائص رسول الله صلى الله عليه
فانه اختص بعدة امور ليست الخمس التي في حديث اعطيته خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي خص بامور كثيرة ولكن في مقدمتها تلكم الامور الخمسة اذا الرسول ارسل عبد الله ابن رواحة وامر بالخاص وايظا خرس عمر رظي الله تعالى عنه كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
شهر خرس ايضا وغير هؤلاء والمؤلف سيذكر رحمه الله تعالى قدرا لا بأس به من الاحاديث قال ويستحب للامام ان يبعث من يخرص الثمار حين بدو الصلاح بما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها. طيب نقف عند كلمة حين يبدو الصلاح
من اين اخذها المؤنف؟ اخذها من حديث عائشة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواح الى يهود يعني يهود خيبر حين يطيب الثمر حين يطيب يعني حين يستوي يعني حين ينضج الثمر
وحين ايظا يشتد ماذا الحق قال لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يبعث عبد الله ابن رواحة الله عنه الى يهود
ويخرس عليهم النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه. رواه ابو داوود رحمه الله. وغير ابي داود تعلمون خيبر كانت في مذهب دساتينها ولذلك احسن ما وقفه عمر رضي الله تعالى عنه عندما استشار استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يريد ان يحبس شيئا
شيئا فاختار احسن ما له من سهم هو في خيبر. فجعله وقفا وكان القائم عليه يا حفصة ابنته ثم بعد ذلك عبد الله ابن عمر وهكذا اوصى ووضع هناك شروطا معروفة
اذا هنا الرسول كان يرسل الى خيبر عبد الله بن رواحة حين يطيب ماذا الثمر ليخرص على يخرص على الناس ماذا ما في بساتينهم فيأخذ ما لا ثم ويتركها لهم
قال وعن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نخرص العنب كما نخرص النخل. اذا رأيتم هناك كان يرسل عبد الله بن رواحة وارسال له
دليل على ان ذلك فعل. وهنا كان يأمره في حديث عتاب ابن اسيد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بان يذهبوا ويخرس الثمار. اذا هذا ايضا دليل اخر. قال نعم يفرض على من
هو يحرص عليهم الثمار ويخرج لانها اه يعني يرسل الى يهودي هل عليهم زكاة؟ لا لا تجب عليهم الزكاة ولكن تعلمون بانهم يعملون على شطر منها كانوا يعملون ماذا؟ اتفق معهد خيبر على ان يعملوا على شطر منها. يعني يأتيكم هذا ان شاء الله فيما يعرف بالمساقاة والمسارعة
الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر مما يخرج منها نصف. لكن كانت البساتين النماهية ولكنهم يعملون فيها ويأخذون قدرا والزكاة مفروضة. اما الزكاة فانها لا تجب على غير مسلم. واما غير المسلم فهناك ما يعرف
وهذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله قال ويؤخذ قال وعن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نخلص العنب كما نخرس النخل
فيؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه ابو داوود رحمه الله. يعني هو يأتي عندما يأتي الخارق ايها الاخوة يطوف بماذا بالنخل؟ النخل قد تكون منا وقد تكون انواع فله ان يقف عند كل نخلة ويقدر ما فيها
وهكذا يطيف بالبستان يعني يمر به يطوف به. ثم ينتقل كذلك اذا كان هناك عنب اي الكرم. ثم يقدره قدره تقديرا لكن من الذي يختار؟ لا يؤتى باي انسان ما اذهب انا وان كنت متعلم فاخلص لا خبرة لي بذلك
لكن قد يأتي انسان عامي ويفوقني في هذا الامر لانه عتاد مارس هذا العمل وصارت عنده خبرة ودراية ولذلك ترون ايها وبانه في الصيد يعلم الكلب يعني يمرن مرة مرتين مع في وجود خلاف بين العلماء في ذلك هل هو شرط او لا؟ حتى يتأكد بانه
واذا اضطاد لا يصيد لنفسه. لانه فرق بين يصيد لنفسه وبين ان يصيد لصاحبه. فان صاد لصاحبه ومعلوم بان الصيد هنا مباح لنفسي يختلف الامر. هذا ايضا على ان يسمي عندما يرسل كلبه يسمي وعندما يرسل السهم يسمي. كذلك ايضا هنا ايها الاخوة
اذا هو يأتي فيمر بالنخل فيقدر ما فيها وكذلك لا يأتي ويقول اعطني نصيبي لا تحفظ على رؤوس النخل. تبقى موجودة حتى يجف التمر. ويتحول العنب زبيبا ما المصلحة من ذلك؟ هناك نكتة ايها الاخوة وهناك سر وفائدة. ما هي؟ لانه عندما يستوي ماذا ينضج الثمر
ويشتد الحذف فيأتي الخارس فيقدره اعطى فرصة لاصحاب ليخلي بينهم وبينه لانهم يحتاجون الى ان يأكلوه رطبا سواء كان تمرا او عنبا ايضا يحتاجون الى ان يستفيدوا منه فيهدوا ويأكلوا ويعطوا الاصدقاء وايضا من يمر بذلك
كما سيذكر المؤلف اشياء من ذلك. اذا القصد من الخرس ليس معنى هذا انه اذا جاء الخارث وقدر ما في هذا البستان يمسك صاحبه لا يتصرف لا له ان يتصرف في اي شيء. لكن الخرف قدر ما يجب عليه وانتهى عرف
اذا هو يأكل وايضا يأكل اهله يعطي ضيوفه السابلة الذين يمرون ايضا الطير ياكل غير كل هذه الاشية ولذلك سيأتي اذا خرستم فدعوا الثلث وان لم تدع الثلث دعوا الربا. اذا اذا خرف الخارق
وقدر ذلك يأتي بعد ذلك صاحب البستان فيستفيد ماذا؟ من الثمار ومن الزروع لانه خلي بينه وبينه. اليس الذا تأكل الرطب رطبا قبل ان يكون ثمرا. والعنب عنبا قبل ان يكون زبيبا. بعض الناس لا يريد الزبيب. والزبيب اصبح الان يضاف ماذا الى بعض الاطعمة
وان كان عمر رضي الله تعالى عنه كان يحب الزبيب كثيرا اشتهر بذلك. عمر رضي الله تعالى عنه كان يحب ولا شك له فوائد عظيمة لكن الزبيب ايضا والعنب قد تحول حتى التمر قد يحول الى ما لا يجوز
لكن الاصل فيه انه من ماذا؟ من الذ الطيبات وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ومن ثمرات النخيل والزيتون والرمان الى اخره. وكذلك العنب وغيره جاء في ايات كثيرة في كتاب الله عز وجل. نعم. قال ويجزئ خالص
واحد في حديث عائشة رضي الله عنها ويجزئ واحد لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله ابن رواحة لكن هل معنى هذا نقف هو قال فيجزئ المؤلف معنى هذا انه يقتصر على واحد اذا اكتفي به. لكن قد لا يكفي خالص ولا اثنان ولا ثلاثة ولا عشرة. فهو ينظر الى
الى القدر الذي يحتاج اليه اذا يرسل الخراف بقدر ماذا؟ الحاجة. قال ولانه يفعل ما يؤديه اليه اجتهاده. فجاز ان يكون واحدا حاكم ولانه يفعل ما يؤدي الى لانه لا يعلم الغيب. هو لا يستطيع ان يعرف ما في هذا العتق. عذق واحد لا يستطيع ان يقطع بان في
بهذا العتق من التمر ماذا مقدار كذا؟ ماذا كيلة او اكثر واقل؟ ولا يستطيع ان يقول هذا العنقود المدلل فيه كيلو او عشرة وغيرها لا يستطيع هو يقرب. ولكن تعلمون ايها الاخوة بان هذا معمول باشياء كثيرة في الاراضي وفي غيرها. اذا
قضية قضية الخرف هذا امر معروف شرعا كما سمعت في الادلة. ليس شرطا ان تصيب الحق تماما لكن غالبا ما يقربون من الحق ان لم يصيبوه في سبب الخبرة. يعني انت لو ذهبت الى السوق مثلا ووجدت انسانا قضى حياته في الاشتغال في العيش او في التمر او غيره
يأتي يهز لك الزبين او يرفعه يقول هذا فيه كذا وكذا مئة كيلو او خمسين او اربعين تزنه تجد الفرق قليلا جدا. وقد رأيتم رسول والله فعندما خرق ماذا بستان المرأة واحصته هي وجدته مخالفا وقد يقول قائل الرسول له ما ليس لغيره نعم ولكن الرسول خرص
او كغيره وجاء مطابقا لما قدرته ماذا المرأة؟ قال ويعتبر ان يكون مسلما امينا غير متهم بعضهم لا يذكر كلمة الاسلام اذا وجد ولكن الاولى ان يضاف ذلك وان يكون امينا لان القصد الا يكون خائنا لانه اذا
انا خائنا ربما يخون ماذا؟ ما يضر بالفقراء او يضر بماذا الزرع؟ فالخائن لا يؤتمن وحذر من الخائن والمتهم. اذا اذا كان خائنا متهما لا انما ينتقى اناس من الصالحين
الذين عرفوا بالورع وبالتقى والذين يخشون الله سبحانه وتعالى ولا يخشون احدا سوى هؤلاء هم الذين يختارون لانهم يكونون منصفين ينصفون صاحب المال الزرع وثمار وكذلك الفقراء فهم بذلك يكونون حكما عدلا في ذلك المقام
نعم اتعلمون ايها الاخوة بانه اخوه صلى الله عليه وسلم يقول المقسطون على منابر من نور يوم القيامة والمقسطون هم العادلون فان يغبطهم ماذا؟ الشهداء والانبياء يكونوا على منابر من النور. يعني على مجالس من النور بسبب عدله
ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله امام عادل. فما اجمل العدل وما احسنه والله سبحانه وتعالى يأمر به نعم. قال فان كانت الثمرة انواعا خرس كل نوع على حدته
لان الانواع تختلف منها ما يكثر رطبه ويقل يابسه ومنها خلاف ذلك. يعني بعض الرطب يستمر رطبا كما سيذكر المؤلف وبعض الرطب يقل ان يجف وبعض الرطب بمجرد ان يكون رطب بعد فترة يتحول كله تمر
وهكذا ايها الاخوة هذا الخالص يكون خبيرا بانواع التمر بنوعياته خبيرا بالمقدار الذي يخرسه كم ترى هذه النخلة ينظر الاعذاق التي فيها ويقدرها فتجد انه يقول لا هذي تساوي فيها كذا وهذي فيها كذا هذه الثمرة شجرة
تذكرنا العنب فيها كذا وكذا يقدر وليس شرط ان يصيب الحق فهو مجتهد المهم ان يقول ان يكون كما قال وامينا غير متهم يخشى الله سبحانه وتعالى يرى ان ذلك حقا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما ارسل ابن
الحديث الصحيح المتفق عليه في البخاري ومسلم ارسل رجل يقال له ابن اللتبية وكان يذهب لجبي ماذا؟ الصدقات يعني ساعي يأخذ الصدقات من الناس. عامل من العمر هو ما كان يأخذ رشوة
لكن كان يهدى اليه يعني يمر بصاحب البستان فيأخذ الحق ويقول هذا لك وهذا لك. فلما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول هذا لكم وهذا اهدي اليكم
وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى واثنى عليه وخاطب اصحابه وقال ما بال اقوام؟ انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤذي المؤمنين ولا يسميهم ما يقول فلان فعل كذا وكذا يقول ما بال اقوام ما بال اناس يقول احدهما
هذا لكم وهذا اهدي الي هلا جلس في بيت ابيه وامه لينظر ايهدى اليها او لا يعني لو جلس في بيته هل ستأتيه هذه الهدايا؟ بعض الناس يحاول ان يخدع صاحب المنصب او صاحب ابدا انا احب
في الله وهذا انا اعطيت لك ليس لهدف ولكنه ربما يرسم لامر بعيد جدا لانه عندما يغرقه بالهدايا وبما يرسل اليه ربما اذا جاء اليه الذي اهدي لي قوي الايمان صعب الميراث لا يتأثر
وربما ينقلب عليه ويوضحه لكن بعض الناس تجد ان نفسه ضعيفة فربما يضعف امام امام هذه الامور فيتأثر لذلك والناس لا شك يتخاوفون يختلفون في ذلك والامر يرجع ايها الاخوة الى قوة الايمان
الذي يعمر القمر الاخلاص الذي ينشرح به الصدر فالناس يتفاوتون في هذا القدر. نعم. قال ثم يعرف قال رحمه الله فان كانت نوعا واحدا خير بين خرص كل شجرة منفردة
وبين خرف الجميع دفعة واحدة. ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين حفظها الى الجذاذ وبين التصرف فيها وظمان حق الفقراء يعني مثلها تماما يعني نعم يتصرف فيها جدة ولكن ما قدر عليه من
وساق وغيرها من المكاييل لا بد ان يسلمه لعامل الصلاة. نعم. وبالثمر وبالعنب. يعني هل يخرس غير قصدك؟ هو النخل العنب كلها مستوية في هذا الامر. يعني ما قصدك يعني عندما يخرس يوزعها التمر قد يكون نوعا واحدا فيخرسه بين امرين اما ان
شوفوا نخلة نخلة واما ان يطيف به كل ويقدره جميعا. قد يختلف النخل بعظه جيد وبعظه متوسط وبعظه ردي. فيخرص كل نوع وحده قد يكون انواعا مختلفة بعضه يظل رطبا وبعضه يجف بسرعة وبعضه كذا وكذا وهكذا يمر به
هذا يرجع الى اجتهاد خالص هو الذي يقدره. المهم ان يقرب من الحق قال فان اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل او كثر لان الفقراء شركاؤه يعني ما يؤخذ منها فانه عليه الزكاة يعني القدر
الخروف الذي قدره الخارص لابد ان يسلمه. قال لان الفقراء شركاء فليس عليه فليس عليه اكثر من حقهم منها ولذلك العلماء عندما يقولون يأتون بقاعدة يقولون ويقسم حق تعلق به حق الغيب
وحق ماذا مملوك للغير؟ ولكن للانسان شيء متعلق بما معنى حق تعلق به غيره؟ حق الغير. حق لقب ملك تعلق بي حق الغيب. فانت تملك مالك لكن مالك هناك اوثماث لهم تعلق بذلك المال على
وهم الفقراء هذا يسمى ملك تعلق به حق الغير. من هم الذين لهم حق متعلق بذلك هم الفقراء اهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى. قال وان اختار التصرف ظمن حصة الفقراء بالخرص. قال فان ادعى
غلط الساعي في الخرص دعوة محتملة فالقول قوله بغير يمين لان الاصل هو تصفيق اصحاب هذه البساتين نعم الظن به. وان ادعى غلطا كثيرا لا لا يحتمل لا يحتمل مثله. مثلا يأتي فيقول انت ضاعفت علي ذلك
مضاعف وهذا الرجل خبير معروف بخرثه وانه دقيق فلا يمكن ان يصدق في ذلك يعني لا يمكن لان هذا انسان ومواطن كاذب فلا يؤخذ قوله ولا يلتفت اليه قال لا يحتمل مثله لا يلتفت لم يلتفت اليه. لانه يعلم كذبه
فان اختار التصرف فلم يتصرف او سلفت فهو كما لم يخير كما لو لم يخير. لان الزكاة امانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة. قال المصنف رحمه الله فصل ويخرس الرطب والعنب لحديث عتاب رضي الله عنه. اذا فيخلص ماذا التمر والعنب؟ هذا هو رأي جماهير العلماء
يعني جماهير العلماء يقولون ان الخرس مقتصر على على الرطب والعناد هو الذي يخص اما ما عداه مما يقال فيه الزكاة كالزيتون المختلف فيه فقالوا هذا لا سيبين المؤلف لماذا؟ قال لان اولا حبه كثير الامر الاخر انه مستتر فخرسه قالوا فيه صعود
وهناك من يرى انه يخرف وهذا قال به بعض العلماء ليس من الائمة الاربعة وانما قال به ماذا الاوزاعي احد علماء الشام وهو بدرجة الائمة والليث امام مصر قبل الامام الشافعي وكذلك ايضا اثر عن الامام الزهري التابعي الجليل
اولئك قالوا يخرس الزيتون اما جماهير العلماء فقالوا لا يخرف ماذا الا التمر الرطب وكذلك ماذا العنب اما ابو حنيفة فله رأي نحن نسينا ان ننبه اليه هو يرى انه الزكاة ربما نشرت اليه
خويا راه ان زكاة الزروع والثمار ليس لها نصاب. كل شيء يجب فيه. ثم رأيتم بان ابا حنيفة يقول كل ما يخرج من الارض ففيه زكاة من الثمار والزروع الا امور ثلاثة الحشيش والحطب والقصب
وكذلك يقول تجب الزكاة فيما قل وكثر مما يخرج منه. هذا لا شك في مصلحة الفقراء اما الائمة فانهم يخالفون في ذلك اذا جمهور العلماء يقولون الذي يخرص شيئا. ما هم الرطب والعنب؟ لماذا؟ قالوا اولا لانه هو الذي
الامر الثاني انه جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد الخرس في غيرها بل ان زكاة الزيتون مختلف فيها وكذلك الحال بالنسبة للعسل يعني العسل لم يرد في حقيقة حديث صحيح
وانما جاء انه كان في زمن رسول الله كان يؤخذ ماذا؟ تؤخذ زكاة العسل. وان عمر اخذه واذا وصلنا الى ذلك ان شاء الله قال ويخرس الرطب والعنب لحديث عتاب رضي الله عنه
ولان الحادث داعية الى اكلهما رطبين وخرصهما ممكن وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعها في اثنائها وعناقيدها ما هي اثناء العذوق انت تقف يعني تحت نخلة انظر تراها عذوق معلقة ترى فيها ماذا الرطب يتدلى؟ هذا اللي قال افناه
وتنتقل بعد ذلك الى الكرم الى شجر العنب فترى ماذا العناقيد متدلية ايضا اذا هذا امر واضح جلي فيسهل على الانسان ان يخرص تلك العذوق تلك النخلة وكذلك ايضا العنب ولكن
عندما تأتي الى الزيتون فهذا امر فيه مشقة. قال ولم يسمع بالخرس في غيرهما. ما معنى لم يسمع؟ يعني لم يرد فيه سماع وانما ورد لماذا ورد فيما يتعلق بالرقب وكذلك العنب؟ نعم
قال ولم يسمع في غيرهما ولا هو في معناهما لان الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجره مستتر بورقه. قال المصنف رحمه يصعب يذهب الخارج يفتش ويبحث وكذا هذا امر يعني نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى قلت لكم من العلماء من قال بخرصة الامام الزهري والاوزاعي والليث قالوا بانه يخرس. ولكن لا دليل على ذلك قال فصل وعلى الخارص ان يترك في الخرس الثلث او الربع توسعة على رب المال. اه وعلى الخالص يعني الذي يرسل
من قبل الامام ليخلص الثمار والزروع ان يترك الثلث لماذا ما حدد اذا خرفتم فدعوا الثلث وان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع يعني خيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بين امرين. بين الثلث وبينها الربع
كلنا يعلم ايها الاخوة بان الناس يتفاوتون في صفة الكرم وفي غيرها فبعض الناس يهبه الله سبحانه وتعالى الكرم ماذا قائمة فيه؟ فتجد ان بعض الناس ولذلك ترون علي ابي حاتم كان يضرب به المثل
والامر حتى كانوا في الجاهلية كان بعضهم يعرف بالكرم. فهذه صفة تكون في الانسان الانسان كلما كان كريما كان بعيدا من البخل فالانسان الكريم ماذا يرد الى بستانه ماذا؟ الماظ
يهدي الى اصدقائه الى اقربائه هو يأكل غيره يأكل تجد ان مزرعته مفتحة الابواب من يمر يتناول شيء من  واخر تجد انه ماذا يحرص على ماذا مزرعته فلا يخرج منه الا القليل
اذا الناس يتفاوتون في ذلك فالخالص على ينظر بعينه الثاقبة ليفرق بين الناس هذا انسان عرف بالكرم يحب الخير بالبذل في كثرة العطاء فينبغي ان يراعيه في ترك له الثلث
انسان متوسط ويترك له ماذا يترك له الربع. لكن المؤلف لم يشر الى مسألة مهمة ايضا وهي مسألة مهمة المؤلف ما عرض لها لانني قرأت ما في وهي مسألة ما اذا ترك له الثلث او ترك الربع ثم بقي ذلك. هل يبقى لصاحبه؟ قالوا لا يعود الخارص اليه مرة اخرى ويخرف
يأخذ منه ايصال الزكاة هذه قضية ايضا مهمة نعم قال وعلى الخارص ان يترك في الخرس الثلث او الربع توسعة على رب المال لحاجته الى الاكل منها والاطعام ولانه قد يتساقط منها وينتابها الطير والمارة. حتى ايها الاخوة الطير الذي يأكل من تلكم الاشجار ومن تلكم الثمار ومن
الحبوب يصاحبها عليها لماذا؟ لان في كل ذات كبد رغبة اجر صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رغبة اجر. اذا الطير له كبد لان ماذا يعني اذا الطير له كبد وله ماذا؟ كبد الرطبة. ولذلك امرنا بالاحسان في كل شيء حتى مع الحياة
حتى الحيوان اذا لم ينفق عليه صاحبه يجبره الحاكم او يبيع عليه اذا هذه قضية مهمة. اذا هذا البستان الذي يأكل من الطير يثاب عليه صاحبه الذي يأكل منه المارة الذين يعرفون يتاب عليها
اذا اهدى لاصدقائي لاهله لاقربائي لجيرانه كذلك ما يتساقط ويتناوله الناس كذلك ايضا وهو يظيع عليه هذه كلها اموره وعيت بالنسبة لماذا؟ للخاص. قال وقد روى سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا او تجدوا الثلث فدعوا الربع. رواه ابو داوود رحمه الله. اذا اذا خرفتم فخذوا يعني خذوا قدر الزكاة ولكن
الثلث فان لم تدع الثلث فدعوا الربع انظروا الى المنهج الذي رسمه رسول الله فلانه يعرف احوال الناس وقد عاصره عرف هذه الحياة فعرف حلوها ومرها وعرف ماذا؟ وان كان الذين عاشوا معه في وقته بعد
الاسلامون الصحابة رضوان الله تعالى فهم خير قدوة بعد رسول الله. لكن لا ننسى بان الرسول نشأ في مجتمع مشرك ورأى ما يحصل فيه وحتى في المجتمع الاسلامي ليس الناس كلهم على نسخ واحد فلا يمكن ان تسوي بابي بكر غيره. ابو بكر
كان اذا وقف في الصلاة انه عود ترى كأن الذي امامك عود لا تحس بانه انسان واقف امامك من شدة خشية الله لا يهتز لا يتحرك لا يرفع يده لا يقدم ابدا هكذا
كأنه ماذا عود مركود في الارض كأنها عنزة هذا هو ابو بكر الذي لو وزن ايمانه الذي كان يتمنى ان يكون شعرة في جلد مؤمن حتى لا يحاسب بعد موته هذا ابو بكر فما بالكم بغيرنا
ولو عن مكحول رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا بعث الخراث قال خففوا عن الناس فان في المال العلية مكحول قبل ان يتم تابعي ويكون مرسلا. يعني ما ذكر الصحابي مكحول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال
خففوا عن الناس فان في المال العرية والواطئة والاكلة رواه ابو عبيد رأيتم ادب الاسلام ومنهج الاسلام وحكمة الاسلام وتيسير فالامام يخفف في الصلاة وايضا الانسان في معاملته يخفف ايضا
وايضا الاسلام دعا الى الرحمة رحم الله امرأ ماذا كان عدلا اذا باع واذا اشترى سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى كذلك نجد ايضا ان الانسان يكون في هذا المقام عدنا وصلى الله على محمد. امين
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
