فقد بقيت الجملة من الاحكام ومن المباحث في زكاة الزروع والثمار لعلنا نتمها ان شاء الله في هذه الليلة لننتقل الى زكاة النقدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة. كتاب الزكاة. قال باب زكاة الزرع والثمار. قال فصل
وعن مكحول رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا بعث الخراث قال خففوا عن الناس فان في المال العرية والواطئة والاكلة. رواه ابو عبيد. والاكلة
هذا ايها الاخوة سبق الحديث عما يتعلق بالخرس فنقدم ملخصا عن رأينا ان الائمة الثلاثة رحمهم الله تعالى والشافعي واحمد بل هو رأي جماهير العلماء يرون ان الخرس وانه مستحب كما ذكر المؤلف. وقد
يكفي ذلك احاديث عدة آآ منها حديث عبد الله بن رواح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله رواحل يهود يعني التمر يعني يخلص عليهم النخل وتعلمون بان خيبر انما فتحت
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمها وسيأتي الحديث عن هذا ان شاء الله قريبا وانه كان يأخذ منهم ما يخص المسلمين لان الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم على شطر مما يخرج منها
ولا يظن البعظ كما سئل واجبت عنه في الاسبوع الماظي بانما الخرس انما القصد منه هو اخذ الزكاة من اولئك فان الكافر وهذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله في مسألة الارظ التي تفتح عنوة وظرب الخراج عليها
اذا رأينا من هذا هذا الحديث الذي قرأه القارئ هو حقيقة حديث مرسل لان مكحول تابعي ولذلك لم الصحابي فيكون حديثا مرسلا ولكن الاحاديث واقوى الاحاديث هو الحديث الذي في الصحيحين الذي لم يذكره المؤلف
قد اشرت اليه في درس ليلة البارحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه الى غزوة تبوك مر بحديقة لامرأة فخرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقدر ما فيها بعشرة اوسق ثم امر المرأة ان تحصي ذلك فجاء ذلك مطابقا لما حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال فان في المال العرية والواطئة والاكلة
رواه ابو عبيد قال فالعرية النخلات يهب رب المال ثمرة رواه ابو عبيد يعني في كتابه خوف الاموال وهو كتاب عظيم جليل القدر. لانه حقيقة اشتمل على جملة من الاحاديث المتعلقة بالاموال وهو كتاب
مزبوط ومتداول ومحقق وفي عدة طبعات وقد اشتمل على كثير من الاحاديث والاثار في الخوارج في الزكاة في كل ما يتعلق بالاموال ولذلك سماه رحمه الله تعالى ورواه غيره ايضا. نعم
قال فالعرية النخلات يهب رب المال ثمرتها لانسان. هذا معروف عند الناس. يعني فيما مضى وايضا لا يزال حتى لا يعني يأتي الانسان له صديق او عزيز او قريب او جار فيهب نخلة او نخلتين واكثر لتكون منحة له
منها يأكل رطبها يعني يعطيه اياه هدية ولذلك فسرها المؤذن قال والواطئة السابلة من هم السابلة؟ يعني اصحاب السبيل الذين يمشون في الطرق فانهم يمرون لماذا؟ بتلك المزارع والبساتين وسموا واقية لانهم يطؤون يمرون بها
سيأكلون من المتساقط ويتناولون ايضا من الاشجار وهناك كلام معروف للعلماء في الاكل من الشجر المعلن والاكلة ارباب الاموال ومن تعلق بهم. يعني هو واولاده واقاربه ومن يعز عليه هؤلاء يعني. وكذلك
فرنسا ايضا الطير والطيور ايضا في ذلك اجر لانه في كل ذات كبد رغبة هاجر كذلك ايضا قد يأتي المحتاج وغير ذلك فكل هذه. فلذلك الرسول صلى الله عليه كلما قال اذا خرصتم فخذوا وفي رواية فجدوا يعني كل ذلك وارد وهو ثابت فخذوا ودعوا الثلث
لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وعرفنا بان هذا يختلف في احوال اصحاب المزايا. فبعضهم يبسط الامر وتجدوه كريما يحب بذل الخير فعل المعروف فهذا يفرق له الاكثر وبعض الناس دون ذلك فيعطى الربع ولكن عندما تبقى تلك الاشياء التي تركها الخالص دون خرص
فانه يعود اليها مرة اخرى ويخلصها قال فان لم يترك الخالص شيئا فلهم الاكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم. ولا يحتسب عليهم لماذا؟ لان هذا امر اعطته اياه الشريعة والانسان عندما يعمل بحكم من احكام الشريعة لا يعتبر مخطئا ولا متجاوزا للحد
الا ان يكون يترتب على ذلك الحكم ظرر. لان الانسان مثلا نجد الامر بالمعروف والامر بالمعروف واجب. وهو من خصائص هذه الامة ومما اثنى الله تعالى به عليها. لكن قد ترى ان الامر بالمعروف يترتب عليه ظرر. قد يكون اكبر ومساوي
لان دفع درء المفاسد مقدم على جلب المصالح اذا هم يعملون ذلك لانه هذا بستانهم ولا يترتب عليه شيء واعطتهم هذه الشريعة ان يترك لهم شيء ولم يترك الخالص شيئا فلهم ان يأكلوا وان يتمتعوا وان يعطوا من يكون قريبا لهم كما جاء فيما
ذكره المؤلف واشرنا اليه قال فلهم الاكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم قال وان لم يحرص عليهم فاخرج رب المال خالصا فخرص وترك قدر ذلك جاز يعني رأيتم انه يقول اذا لم يأتي ماذا من يحرص لهم
النخلة وكذلك العنب فلصاحب ان يخرج خالصا ويقدر وهذا من باب لكن عليه ان يكون عادلا ويكون ويجب على من يخرجه ان يكون ايضا امينا كما هو الحال. بالنسبة الخالص من يتق الله تعالى
فلا يحيف جهة وصاحب البستان لانه سيضيع جزءا من حق الفقراء ولا ايظا يتجاوز الحد فيلحق الظرر لماذا ويجحف بصاحب البستان بل يكون عادلا في ذلك وفق ما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ولهم اكل الفريك من الزرع ونحوه. ما هو الفريق ايها الاخوة؟ انت عندما تدخل بستان الفريق نحن تكلمنا عن ماذا؟ تكلمنا عن الثمار وتكلم المؤلف عن الرطب وكذلك ايضا العنب
الان ما هو الفريق؟ هو الان انتقل الى ما يتعلق بالزروع ونحن الان في نفس الزروع. يعني الفريق هو تلكم السنبلة تأخذها بين يديك وتفركها تتطايق قشورها وتأكلها هذا يسمى فريك
اذا فعيل بمعنى مفعول سمي فريقا هو في اللغة فريك بمعنى فعيل بمعنى مفعول يعني مفروك. لانك ستتركه بيديك وتخرج مما علق به فيصبح مناسبا وتأكله. وكان الناس فيما مضى يتلذذون بذلك ربما
ونحن الان لا نرى ذلك شيئا. لكن فيما مضى كان الناس يسعدون بذلك ويتمنونه يعني يعني متى يحصل الانسان على شيء من ذلك قال ولهم اكل الفريك من الزرع ونحوه مما جرت العادة بمثله ولا يحتسب عليهم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا احتيج الى قطع الثمرة قبل كمالها. انتبهوا لهذه المسألة والتي تليها سيرجع المؤلف بعد ذلك ويقول والساعي مخير. يعني سيربطه بهذه المسائل حتى لا تتشتت اذهانكم. يعني ما يتعلق احيانا يكون عيب
في النخل يعني يكون اما الحمل زائد يعني العذوق في النخلة مثلا يعني كثيرة فلو انه ابقاها تتضرر ربما يكون هناك ضعف في الجمار جمار نخلة ايضا ربما يكون هناك سبب من الاسباب الاخرى فهو يخفف حتى يكون نتاج الثمرة جيدا يعني
يكون الحجم اكبر ويكون ايضا اصح. لانها تتغذى بالماء ولا يثقل عليها الحمل. كذلك انه سيتكلم عن ماذا؟ عن الرطب الذي لا يتحول تمرا لان الزكاة تكون في التمر والزبيب ايضا الرذي
هو الذي لا والعنب الرديء الذي لا يأتي منه زبيب او يأتي منه زبيب ولكنه ايضا ضعيف سيتكلم عنها المؤلف ثم يرجع ويقول والساعي مخير فننتبه لربطه بين ما سيأتي وبين هذه المسائل
قال واذا احتيج الى قطع الثمرة قبل كمالها. لخوف العطش او غيره. خوف العطش يعني تعطش لان العذوق تحتاج الى تغذية اكثر فكلما قللت ما فيها او العناقيد يكفيها ما هو اقل من الشرب. اذا يقطع منها
هذا واحد او لتحسين او غيره كما ذكرت لكم يكون جمار النخل ضعيف او غيره يعني كضعف الجمار الذي يكون في الناس او لتحسين بقية الثمرة جاز قطعها. تحسين ما هو حتى تكون الثمرة نظرة. ونافعة
وحبها اكبر وايضا يكون طعمها لذ. فكلما قل الحمر كان نتاجها ماذا انفع؟ وليس شرطنا ان يكون العدد اكثر له وانما الجودة ايظا راعى في هذا المقام قال لان العشر وجب مواساة فلا يكلف منه ما يهلك اصل المال. لان العشر انما
ومواساة فلا يقصر في حق النخل ولا في شجر العنب بدعوى ان هذا مواساة للفقراء كلنا تاج الثمرة ويضعف لا لان هذا فيه اصلاح للثمرة. وفرق بين ايضا ان تصلح الثمرة مؤقتا
قد تبقي الثمر بكثرتها. ولكن ذلك قد يؤثر على ماذا الشجر والنخل مستقبلا فايهما اخف ان تخفف الثمرة في هذا العام مثلا وتكون قد حافظت على الاصول وحفظتها او ان تتركها وربما
ما يؤدي ذلك الى ذهابه. فايهما انفع للفقراء؟ الانفع للفقراء ان تظل تنتج ويستفيدون منها ذلك الانفع لصاحبها ايضا ان يأخذ من غلتها اذا دائما ينظر فيما هو ناصح قال ولان حفظ الاصل احظ للفقراء من حفظ الثمرة هذا الذي ذكرت لكم يعني ان تخففها ان تعالجها
في هذا العام ولو قلت الثمرة وتحفظ الاصل خير من ان تدعها ويذهب الاصل. فتتعطل منافعها قال ولان حفظ الاصل احظ للفقراء من حفظ الثمرة لتكرر حقهم فيها كما هو احظ للمالك
قال فان كفى التجفيف لم يجز قطعها حتى ايها الاخوة في العبادات ترونن العمل يعني اذا عليه وان خلف فهو خير. خير العمل ادومه وانقل. قد تجد انسانا يندفع في العبادات. يقوم الليل اكثره
ثم في اخر الوقت يضعف ويتكاسل ويترك كل شيء. لكن لو بدأ محافظا على قدر من الوتر السنن حافظ على مجموعة من الطاعات من من الصدقات وداوم عليها وهي قليلة سبق درهم الف درهم
فيكون هذا خيرا له من ان يقطع ذلك. ها هذا هو الذي لا ينبغي نعم قال فان لم يكفي قال فان كفى التجفيف لم يجز قطعها فان لم يكف جاز قطعها كلها
هذا قطعها كلها. وان كانت الثمرة عنبا. وان كانت الثمرة عنبا. لا يجيء منه زبيب او زبيبه رديء كالقمر ليس ايضا ايها الاخوة كل العنبيات منه الزبيب فبعضه غير صالح ولذلك قال العنب
الخمر الذي نوع من العنب ماذا لا يصلح ان يأتي منه الزبيب؟ يعني هو ردي وسموه خمريا لرداءته اذا هذا نوع من العنب وصفه المؤلف لانه رديد لا يأتي منه الزبيب. لماذا نص على الزبيب؟ لان الزبيب هو الذي تخرج زكاته
فلا يؤخذ الزكاة من العنب اصلا لانه رافد. كما ان الزكاة لا تخرج من الرطب وانما تخرج من التمرة الا الحالة التي ستمر اذا كان الرطب لا يتحول تمرا حينئذ
تؤخذ من الزكاة بل بعض العلماء يرى انها لا تؤخذ من الرطب وانما يستعاظ عنه ببديل يعني يطالب ماذا صاحب مزرعة بان يأتي ببديل عنه قال او رطب لا يجيء منه تمر جاز كالبربناء
البرني ها هو البرنية يعني بالمد اجازك البرنيات اليس كذلك؟ اخبرني؟ ايوه هذا تمر معروف اشهر تمر في المدينة وله قيمة وهو من افقم انواع التمور نعم وذكر ان فيه اي انه علاج ايضا نعم
قال او رطب لا يجيء منه تمر جاز كالبرني قطعه وقال ابو بكر وعليه قدر الزكاة في يعني من الحنابلة وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسا وذكر ان احمد رحمه الله نص عليه
وقال القاضي لا يلزمه ذلك. وقول القاضي في نظري اقرب الى العدالة والانصاف. لماذا؟ لان هذا هو بستانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلماذا تطالب ان يذهب ويأتي ببريد؟ هذا هو محصوله
اذا ما ذكره القاضي وهي الرواية الاخرى هي حقيقة اقرب الى التيسير على الناس ومراعاة احوالهم والرطب وايضا اذا انزل يستفيد من الفقراء صحيح التمر خير لهم لانهم يكنزون وربما يتغذون فيه طوال العام والرطب يحتاج الى ان يؤكل في وقته او في وقت
لكن هكذا الموجود نعم وقال القاضي لا يلزمه ذلك لان الفقراء شركاؤه فلم يلزمهم واساتهم بغير جنس ما له اه ذكرت لكم البارح بان من القواعد ما يأتي في احد شطريها مملوك تعلق به حق الغير
فمال الانسان من نقود وكذلك من زائمة وكذلك من زروع ومن معادن وغيرها هي خاصة ملكه ولكن يشركه غيره فيها مملوك تعلق به حق الخير. فالفقراء لهم تعلق بتلك الاموال. لماذا
ان لهم حقا فيها وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قال رحمه الله ويتخير هذا الذي قلت لكم بالنسبة للتي فيها عيوب مرت هنا يتخير الساعي لا نفهم بان هذا في كل شيء في المصفى وكذا لا. ولذلك المؤلف المؤلف يوجز احيانا فربما يفهم من
الكلام انه عام. هذا الذي يقول ويتخير عائد الى ماذا؟ الى النخل اذا زاد حملها اذا كان ضعف مثلا في زمارها اذا كان الحمل ايضا يؤثر عليها كذلك ايضا اذا كان الرطب لا يأتي
والعنب لا يأتي منه زبيب هذا يرجع الى ما بعد قال ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجلال بالخرس ويأخذوا نصيبهم شجرات منفردة وبين مقاسمة الثمرة بعد جرها بالكيل. ويقسم
الثمرة بالفقراء وبين بيعها للمال. رأيتم وبين بيعة هذا كله يتعلق بما مضى. نعم وبين بيعها للمالك او لغيره قبل الجذاذ وبعده. ويقسم ثمنها في الفقراء قبل الجلال وبعده قال فان اتلفها رب المال فعليه قيمتها. لانه لا يلزمه تجفيف يتلفها لانه ربما يقول هذي
فيها زيادة ولا حافة يقوم يتلفها هو يتحمل ما يتعلق بحق الفقراء وان اتلفها رب المال فعليه قيمتها لانه لا يلزمه تجفيفها فاشبه الاجنبي قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما عدا ذلك. رأيتم وما عدا ذلك. رجع مرة اخرى
وفق المنهج الاول قبل ان تأتي هذه الواسطة التي فيها عيوب. وما عدا ذلك لا يجوز اخراج الواجب وما بعد ذلك مما يكون خاليا من العيوب المذكورة. لان لا تكون النخلة زاد حملها فتتأثر به
او يتأثر بها الجمار او كذلك كان الرطب لا يتحول عنب الركب لا يتحول تمرا والعنب لا زبيبا او يكون الزبيب رديا حينئذ يرجع فيما عدا ذلك مما هو سليم من العيوب
يطبق عليه ذلك. نعم. وما عدا ذلك لا يجوز اخراج الواجب من ثمرته الا يابسا. ومن الا مصفى. ما معنى يابسة؟ لان لانه يتحول الرطب تمر فيصبح يابسا وقت الجذاب. تعلمون يجف في النخل التمر
والعنب يصير زبيبا. اذا انفطر  وبالنسبة للزرع يخرج من قشوره ولكن مر بنا ما يتعلق بالعرس رأيتم وما يتعلق بماذا بنوع ماذا اللي هو العلس فانهم قالوا هذا يبقى بقشره ولو اخرج يتأثر فقد
قال تكلم عنه العلماء وقالوا ان نصابهن ما هو عشرة اوصق وليست خمسة لكن لو شك اي يطالبه ماذا؟ اما ان يدفع الزكاة عن خمسة اوسق او ان ينظفه قال ومن الحبوب الا مصفى لانه وقت الكمال وحالة الادخار
قال فان كان لماذا كان حال الكمال؟ لانه قد ماذا نضج الثمر؟ واشتد الحب فاصلح صالحا لله كمل على اسلم طريقة واحسن ماذا؟ ما يكون عليه. اذا ينبغي ان يكون على
هذه الطريقة الحب مصفى وذاك يكون يابسا قال فان كان نوعا واحدا اخرج عشره منه جيدا كان او رديئا لان الفقراء بمنزلة الشركاء فيه وان كان انواعا اظن واضح الان يقول اذا كان كله جيدا نوعا واحدا اخرج منه الزكاة. لا يطالب بغيره
اذا كان الامر كله برني او كله روتانا او كله اي نوع من انواع التمر فانه يخرج الزكاة منه هذا هو الموجود عنده لا يتجاوزه. نعم قال وان كان انواعا اخرج من كل نوع حصته كذلك
ولا يجوز اخراج الرديء عن الجيد. لا يجوز. الله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه. ويقول سبحانه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
فلا ينبغي للانسان ان يستبدل الطيب برده يذهب فيختار اسوأ ما في مزرعته في بستانه ثم يقول هذه الزكاة هذا لا ينبغي  لكن العكس فيه فضل. نعم ولا يجوز اخراج الرديء عن الجيد. انظروا قال لا يجوز وقارنوا بين هذه العبارة والتي تليها. قال لا يجوز ان يخرج الربيع
الجيد لماذا لا يجوز؟ لان فيه ضرارا بالفقراء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ضرار. هذا واحد نعم. ولا الزموا ولا يلزم ولا يلزم اكمل. ولا يلزم اخراج الجيد عن الرديء. لا يلزم يعني لا يلزمه الاخوان لو
لكن لو اخرجه لكان خيرا وكان فظلا ويثاب عليه. هناك قال لا يجوز وهنا قال لا يلزمه بمعنى لا يلزم بان يخرج بدل الردي يخرج جيدا. لكن ان اخرجه فسينال الثواب والاجر والجزاء من الله تعالى
قال لم؟ قال ولا يجوز اخراج الرديء عن الجيد ولا يلزم اخراج الجيد عن الرديء لما ذكرنا قال ولا مشقة في هذا لانه لا يحتاج الى تشقيق لانه لا يحتاج الى تشخيص الى تجزئة يعني. نعم
وقال ابو الخطاب رحمه الله انشق ذلك لكثرة الانواع واختلافها اخذ من الوسط وان اخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز. وان اخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز وايضا يضاف اليها الفضل واعتقد المؤلف سيذكرك. قال وان اخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز وله
ثواب الفضل لما ذكرنا في ها ما هو الثواب؟ مر بنا هناك ومر بنا الحديث ثلاث من كن في طعم الايمان وذكر منها من تلك الامور ان يعبد الله وحده لا اله الا هو. وان يخرج زكاة ما له طيبة
بها نفسك. انظر وان يخرج زكاة ما له طيبة بها نفسه. وقد حلقت على الحديث واوردت الاحاديث التي تماثله وانه يذوق حلاوة الايمان وطعمه عندما يعمل ماذا يخرج زكاة مع انها واجبة ومتعينة
لكن خرجت طيبة بها نفسه راضية بذلك وهو ايضا يطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى ولذلك سميت الزكاة اخرى قال رحمه الله فصل فاما الزيتون فان لم يكن ذا زيت اخرج عشر حبه. يعني الزيتون قد يكون جافا وربما يكون الزيتون رطبا. واذا عصر خرج
منهم هذا ما يسمى بزيت الزيتون وهو من اجود انواع ماذا؟ عصيرات الزيوت يعني يأتي في مقدمته او هذا امر معروف نعم قال وان كان ذا زيت فاخرج منه فاخرج من حبه جاز كسائر الحبوب. ولذلك ترون ان الله تعالى في سورة النور
ومشكاة فيها مصباح. قال سبحانه المشكاة في زجاجة. الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة بركة شرقي لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. على ان ما هو من الزيتون
اذا الزيتون له مكانة عظيمة والتين والزيتون. ولذلك اقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز اذا هذه الشجرة طيبة مباركة ولا شك ولذلك ترون المالكية يرون انه يعصر الزيتون ويستخرج
الزكاة تستخرج من زيته. نعم قال وان اخرج زيتا كان افضل لانه يكفي الفقراء مؤنته. اذا هو المؤلف يقول هنا الزيتون يخرج من ولكنه لو اخرج زيتا يكون افضل وهذا هو مذهب المالكية فالمالكية مالك رحمه الله تعالى يرى
ان الزكاة تخرج من زيت الزيتون. والشافعية مر بنا الكلام عن الزيتون لهم روايتان مذهب قديم. انه فيه الجديد لا زكاة فيه. مر الكلام عن هذا ولذلك هنا اشهر من تكلم في الزيتون هم المالكية والحنابلة
قال وان اخرج زيتا كان افضل لانه يكفي الفقراء مؤنته ويخرجه في حال الكمال والادخار. كيف يكفيهم معوناته لانه يحتاج الى ان يظع في الطعام الزيت وهو ينوب عن السمن فهذا ربما يكفيه العالم كله
ولا تظنوا ايها الاخوة ان الناس كانوا في مضى كحالنا الان كل يوم اللحم والدجاج لا هذا يتمنى ان يجد ملعقة صغيرة ليضعها من السمن في ماذا؟ في طعامه. يتمنى ذلك وربما يحول الحول فلا يأكل اللحم
احدهم الا ماذا اذا جاء وقت الاضحية ارسل اليه صديق او جار او غير ذلك وخير البشر انما ها هو رسول الله يمر به الشهر والشهران الهلال هو الهلال دون ان يوقد في بيته توقد النار. نعم. يعني يعيش على الاسودين
الماء والطمر قال المصنف رحمه الله تعالى خصم ويجوز ومع ذلك كان يقول لابي ذر لو كان عندي مثل احد وهو يسير معه في الليل وبعد ذلك تركه والتقى بجبريل قال
ما بت وفي شيء الا ثلاثة دنانير اظن ورد في الحديث ينفق بها على اهله. ما يريد ان يبقي شيء وسيأتي هذا الكلام ان شاء الله وتفصيله عندما نتحدث عن زكاة النقدين
قال ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته لان الزكاة ان كانت في ذمته لم يمنع لم يمنع التصرف في ماله كالدين. عرفتم انه مر بنا اختلاف العلماء هل الزكاة متعلقة بالعين او متعلقة
بالذمة فان كانت متعلقة بالعين ومثال ذلك لو ان انسانا مثلا عليه دين يعني له دين على اخر. فان قلنا هي متعلقة بالذمة يخرج عن كل السنوات التي مضت وان كنا متعلقة بالعين فاذا وصلت العين الى يده يخرج زكاة العام هذا هو الفرق
قال وان تعلقت بالمال قال رحمه الله ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته. لانه خرصه الخالص وانتهى ليس من حقي ان يحجر عليه هو عرف قدره ونصيبه يعني نصيب الفقراء فله ان يبيع وله ان يهب وان يتصرف. نعم
لان الزكاة ان كانت في ذمته لم لم يمنع التصرف في ماله كالدين. وان تعلقت بالمال لكنه تعلق ثبت بغير اختياره فلم يمنع التصرف فيه كارش الجناية فان باعه فزكاته عليه دون المشتري. ويلزمه اخراجها زكاته يعني عليه على البائع. لانه باع
بعد ماذا ان اشتد الحاد وبعد ان ماذا نضج الثمر قال فان باعوا فان باعه فزكاته عليه دون المشتري. ويلزمه اخراجها كما تلزمه لو لم يبعه قال المصنف رحمه الله فصل ويجتمع العشر والخراج في كل ارض فتحت عنوا. هذه مسألة
عنوة بفتح العين هذه مسألة ايها الاخوة مهمة جدا وفيها خلاف بين العلماء يعني هل يجتمع الخراج والعسر هذا العسر نعرفه الذي هو الواجب في الزكاة ونصف العشر ولكن الخراج ما هو؟ هذه مسألة لو دخلنا في تفصيلها لقال
من المقام ودخلنا في قضايا تاريخية وكلام للعلماء ولكن نوجز الكلام فيه انتم تعلمون ان الارض التي فتح المسلمون تنقسم الى قسمين. هناك ارض صالحوا اهلها عليها فهذه لها شأن
هناك ارض فتحت عنوة فترون ان ارض خيبر فتحت عنوة وكذلك الشام ومصر والعراق هذه كلها فتحت عنه وما معنى عنه؟ يعني عليها بالخيل والركاب ما شاء الله على الرسول من عندك كما وجهتم عليه من خير ولا رجال
وهناك عرض كما قلنا تفتح صلحا. هذه لم يعرض لها المانيا فالارض الذي تفتح صلحا كما هو معلوم وروء وهناك ارض يسلم اهلها عليها اصلا مسلمون كارض المدينة وامثالها ولكن بعض الاراضي صالح المسلمون اهله هذه يبقى عليها الخراج
التي فتحت صلحا لكن اذا اسلم اهلها ارتفع الخوارج نعود الى المسألة التي معنا وهي الارض التي قال المؤلف فيها الخراج وفيها ايضا العشر يعني الزكاة وهي التي فتحت عنوة
هذه ايها الاخوة العرب اختلف فيها العلماء هناك كلام دار بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين عدد من في مسألة الارض التي فتحت انواع هناك رجال ومن معه من اصحاب يمثلون جانبا. وعمر رضي الله تعالى كان له راي. وايضا ايد عمر رضي الله
عنه من الصحابة علي ابن ابي طالب ومعاذ ابن جبل وقصة الارض التي فتحت عنوة ان فيها ثلاثة عقود العلماء. القول الاول بان الامام مخير فيها. له ان يقسمها بين الغانمين
كما قال الله تعالى في سورة الانفال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى اليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله على كل شيء
وهناك ما اطاع الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون بين الاغنياء منهم. لا اريد ان ادخل في تفصيل الايات لاننا نريد ان يمر مرورا سريعا. لكن المهم ان الاقوال
القول الاول بان الامام مخير له ان يقسمها بين الغانمين ومعلوم بان القسمة انما هو خمس فمجال الله للرسول والباقية الاربعة الاخماس انما هي توزع على الغانمين. هذا امر معروف. وهذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله مفصلا في كتاب الجهاد. وعندما ندرس ماذا
الغنيمة والكيل لكن المقام يستدعي ان نتكلم عن ذلك ونشير اليه. الرأي الاخر بانها يعني اول الرأي والقلة الامام مخير بين على الغانمين وبين ان يوقفها. يعني ان يجعلها وقفا
اما للمسلمين هذا الاول الرأي الثاني او القول الثاني انها تقسم تجب خصمتها برأي الامام مالك القول الثالث انها توقف على المسلمين لا تنسوا بان ارض خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم قسما ولكنه لم يقسمها جميعا. وانما قسم نصفا بين الغانمين وترك
اسم الاخر لحاجات المسلمين. وترك بايدي اصحابها يعاملهم على شطر مما يخرج منها يعني يأخذ منهم هذا النص ولذلك كان يرسل عبد الله ابن رواحة ليخلص عليهم الثمار اذا الان عرفنا ان الاقوال ثلاثة
القول الاول القسمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لكنه لم يقسم جميعا بلال ومن معه من الصحابة كانوا يطالبون عمر رضي الله تعالى عنه بعد ان فتحت ارض الشام والعراق ومصر
كانوا يطالبون بقسمتها بين الغانمين يعني بين المقاتلين المجاهدين. وعمر رضي الله تعالى توقف وايضا ايده ماذا؟ معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وكذلك علي ابن ابي طالب واخذ عمر رضي الله تعالى عنه فترة يفكر في كتاب الله عز وجل حتى وقف عند قول الله تعالى والذين جاءوا من
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وقيل بانه مما زار الحديث بينه وبين معاذ انه قيء. كيف اذا جاء اولئك الذين سيحملون راعية الاسلام والذين سيدافعون عن بيضته والذين سيحملون لواء الاسلام ويقفون في وجه
دون ان يترك لهم شيء من ذلك فوقف عمر رضي الله تعالى عنه وقفته المشهورة فقام وجعل ظرب امام على ارض العراق جعلها وقفا ثم بعد ذلك ظرب عليها الخراج
وبعد ذلك التقى حتى انه لا خلاف بينه وبين ماذا؟ بلال ومن معه ودعا عليهم في القصة المشهورة  المهم ان هنا المؤلف ماذا قال؟ ننظر ماذا قال المؤلف من الثلاثة ثم نعلق عليه
قال ويجتمع العشر والخراج في كل ارض فتحت عنوة الخراج في رقبتها والعشر في غلتها. نعوذ مرائدنا المؤلف هنا يتكلم عن رأي الحنابلة والائمة معه  مالك والشافعي الائمة السلف رحمهم الله تعالى
ربما تجون ترون تقاربا كثيرا وخاصة بين الشافعية والحنابلة هؤلاء الائمة الثلاثة يقولون بانه يجوز ان يضرب عليها الخراج ويؤخذ منها العشب ولكن بقيود سننبئها المؤلف اجمل اذا يرون هؤلاء الائمة الثلاثة وهم الجمهور انه يجوز الجمع بين الخراج والعسر التي هي
زكاة الارض الخرجية التي فتحت عنوة وخالفهم بذا في ذلك ابو حنيفة فقال رحمه الله تعالى لا يجتمع الخراج والعش في ارض مسلم لا يمكن ان يجتمع واحتج بحديث بقوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع الخراج
والعشر في لا يجتمع العشر والخراج في ارض مسلم نعود الى الحبيب وقال ايضا ولان والعشر يتنايفين الخراج انما هو عقوبة هذا قول انا انقل قول ابي حنيفة وبعد ذلك نرد عليه
قال لان الخراج عقوبة والزكاة انما هي طهرة كما ما مر بنا وتكلمنا كاهيا فكيف يجمع بين  هذا هو رأيه. اما جمهور العلماء فقد عرفتم من هم فانه يرون جواز الجمع بين الخراج والارض
فاذا كانت يعني تجاوب جواز الجمع بين الخراج والعش فاذا كانت تلك الارض فتحت عنوة ووقت على المسلمين اولا توقف على المسلمين ثم يظرب عليها الخراج فاذا وقفت كما فعل عمر مثلا بارض السواد
ووضع عليها الخراج يعني اوجب عليها الخراج فانه في هذه الحالة يجوز اخراج الخراج اولا ثم بعد من الغلة يعني يخرج الخراج من غلة الارض فاذا بقي بعد ذلك شيء ينظر فيه
فهو لا يخلو اما ان يبلغ الباقي نصابا او لا. فان بلغ الباقي نصابا اخرجت منه الزكاة ان كان لمسلم وان كان دون دون النصاب فلا زكاة فيه سواء كان لمسلم او غيره
وان بلغ نصابا وكان القائم على ارض الخراج انما هو غير مسلم فلا يؤخذ منه العشر ماذا اذا هناك ان كان ما بقي بعد الخراج يبلغ نصابا وكان ايضا القائم على العرظ انما هو
ومسلم فانه يؤخذ منه العشر ايضا اما ان كان غير مسلم فلا يؤخذ من لان الكافر كما هو معلوم لا تجب عليه الزكاة طيب ما دليل جمهور العلماء عندما قالوا بالجمع بينهم اخذوا بعموم الادلة
لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما اخرجنا لكم من الارض قالوا والخراج انما هو اجرة على الارض. بعكس الزكاة فان الزكاة تؤخذ من الغلة. قالوا فلا تضاد بينها
الخراج انما هو ماذا يضرب على الارض اجرة على الارض نفسها واما الزكاة فتؤخذ من ماذا؟ من الغلة. لكن الخراج يؤخذ من الغلة لانه مطالب باجرة تؤخذ من الغلة وايضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العسر. يعني الجمهور يستدلون بعموم الادلة
عموما الادلة التي وردت في ماذا؟ في الزكاة ويلحقها يقولون لا يمنع ان تكون الارض خارجية ان يخرج منها ان تخرج الزكاة وهي العشر ابو حنيفة كما ذكرت لكم استدل بالحديث لا يجتمع العشر والخراج في ارض مسلم لكن هذا الحديث ضعيف
اذا ما دام الحديث ضعيف وقد نقله ابن عدي في كتابه الكامل فالضعفاء ليس الكامل في الصحة في الضعف انما هو احاديث ضعيف غير صالح للاحتجاج به ما الجواب عن قولهم الجمع بين المتنافيين؟ فان الزكاة طهرة للمال ولصاحبها
واما بالنسبة للخراج فهو عقوبة على هذا الذي رد عليهم الجمهور برد واضح قالوا اليس في الارض  التي تفتح صلحا يعني يصالح عليها اهلها يظرب عليها الخراج حتى يظرب عليها الخراج ثم بعد ذلك اذا اسلم صاحبه حتى ولو كان صاحبها مثلا مسلم
انه في هذه الحالة يؤخذ من الخراج لان الان الارض التي فتحت عنوة هذي فيها الخراج سواء قال القائم عليها مسلم او غيره. اذا ليست القضية عقوبة لانه لو كان الاخراج عقوبة لما ماذا فرضت على المسلم الذي يتولى ماذا
لكن لو فتحت صلحا فانه في هذه الحالة ان اسلم صاحبها رفع الخراج كما اشرنا سابقا اذا رأيتم ايها الاخوة بان عمر رضي الله تعالى عنه في ارض العنوة رأى يأتي سؤال هنا
هل ما فعله عمر يكون مخالفا لما فعله رسول الله؟ فما احتج بعض الصحابة ما قالوا بانه خالف منهج الرسول لكنهم اعترضوا قالوا اقسم بيننا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبا
الواقع انه لا تعارض بينما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينما جاء عن عمر ما فعله رسول الله حجة الاية التي في سورة الانفال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمس الى اخر الاية. وما فعل
له عمر انما هو استدل بالاية الاخرى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى ثم ربط ذلك بالاية الاخرى والذين جاءوا من بعدهم يقولون يا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين هو لم يقسم شيئا كما ذكر العلماء الا اربع خير. ومع ذلك لم يقسمها
كاملة قسم نصفها. اما بقية الاراضي فلم تقسم. وعمر رضي الله تعالى عنه لم يقسم. ومع ذلك انضم اليه دموع غفير من كبار الصحابة ونظرة عمر وما هي حصيفة وقد ايده الذين اثنى الذين ايضا رفعوا
مكانتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصهم بشيء. لانه عليه الصلاة والسلام قال اعلمكم بالحلال والحرام معاذ. ومعاذ مع عمر وقال اقضاكم علي وعلي مع عمر اذا القضية ان عمر فعل ذلك لماذا؟ لانه اذا استولي على تلك الارض واصبحت اسهما
سيستغني اصحابه ومن يأتي بعدهم سيحتاجون الى اموال، فمن اين يحصلون عليها؟ ومن هنا انظروا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه اذا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه هو حقيقة عين الصحابة الصواب ولا يتعارض ولا يختلف مع ما قرره رسول الله صلى
ولا ننسى بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر رحمهم الله تعالى جميعا ورضي الله تعالى عنه الناس قال الخراج في رقبتها والعسر في غلتها. الخراج في رقبته ما معنى يعني على الارض
والعسر في غلتها لكن ليس معنى الخراج في رقبة ان يؤخذ من لا هو يؤخذ من الغلة لكن هو اصلا مضروب الخراج على الارض يعني انت لو كانت عندك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده فليزرعها او فليزرعها
سيأتي في المزارعة اذا انت عندما يكون عندك قطعة من نار اتتركها ام تعطيها غير تؤجرها عليه؟ ويقول لك انت حتى اخذت الاجر فظل لان هذه الارض ستنبت باذن الله تعالى سيستفيد منها المستأجر ويستفيد منها كما رأيتم المار وغيره والطير وغير هؤلاء فهذه فيها فضل عظيم
فانت تأخذ الاجرة عليه. اذا هنا الخراج بمثابة الاجرة. الاجرة على الركب من اين يؤخذ؟ يؤخذ من الغلة. فاذا بقي بعد الخراج شيء ينظر اهو نصاب اولاده هل القائم عليها مسلم ان كان مسلما وبلغ نصاب يؤخذ منه العشر
وان كان دون العشر او كان القائم عليها غير مسلم ولو بلغت نصاب فلا زكاة فيها لان الزكاة ايها الاخوة انما يا عبادة والكافر غير مطالب بفروع الشريعة. نعم قال لان الخراج مؤنة لان الخراج مؤنة الارض فهو كالاجرة في الاجارة
ولانهما حقان يحيان لانهما حقان يحييان لمستحقين يجتمعان كالكفارة ها يا جبال ولانهما حقان يجب ان يجتمعان كالكفارة. ما معنى اذا الخراج قلنا هي وقف ارض موقوفة. ويجب ان يسلم الوقف لاصحابه. وتعلمون التشديد في الوقف وانه لا يجوز بيع
ولا هيبته ولا يرث ايضا لكن اين ارض الخراج الان لا تعرف قالوا بانه مات اهلهم قرأوا يعني هذا ما اذكره تكلم العلماء عنها ولكن ليس عندي تفصيل الان ولكن العلماء اشاروا اليها وقالوا اين؟ اين ارض الخراج
اجاب بعضهم بان ارض الخوادق قد انقرض اهلها الذين كانت وقفت عليهم وانتهت ولذلك ضمت ماذا؟ الى الدول يعني ادخلت في تلك البلاد التي كان فيها الخراج قال ولانهما حقان يجبان لمستحقين فيجتمعان لاهل الوقف والزكاة العذر يجب للفقه
اذا الكل واجب لان الزكاة واجبة والخراج وغيرها واجب لانه وهو يرد الى ماذا؟ الى من اوقف عليهم والوقف يجب ان يرد وان يسلم الى اهله قال ولانهما حقان يجبان لمستحقين
فيجتمعان كالكفارة والقيمة بالصيد المملوك على المحرم قال القرقي رحمه الله الكفارة واجبة بالنسبة وكذلك الصيد عليه ماذا يعني ركب محظور فعليه شيء يختلف باختلاف المحظور الذي ارتكبه  وقال الخرقي حتى لو انه مثلا يعني اعتدى على ماذا
على مثلا طير صغير ماذا؟ مثل الجراد جرادة قالوا فيها حفنة عيش يعني لا يذهب شيء سجن وقال الخرق يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي لان الخراج دين في مؤنة الارض. فاشبه ما استدانه لينفقه على زرعه. نعم هو يؤدي
ثم ينظر في باقي الغلة هل تصل نصاب ان وصلت نصاب؟ وكان صاحبها مسلم يطالب بماذا؟ باخراج الزكاة ان كانت دون نصاب لا تجب عليه الزكاة ان كانت بلغت نصابنا واكثر
والذي يقوم عليها او صاحب الارض انما هو غير مسلم لا زكاة فيه قال وقد ذكرنا فيما استدانه رواية اخرى انه لا يحتسب به فكذلك يخرج ها هنا قال المصنف رحمه الله معنى كلام استدانه وانا احيانا قد تمر عبارة من ثبت ثم يرجع يقول انا ما فهمتها اعدها
قال لو سألت اي واحد فيكم غالبا ما يعرف الجواب. ها قال لان الخراج دين في مؤنة الارض فاشبه ما استدانه لينفقه على زرعه. يعني ما الانسان لينفقه على الارض. هل يدخل ضمن الزكاة؟ هذا مراد
خلاف بين العلماء نعم. ولذلك هو يتكلم عن مذهبه فهو سليم. يسير عليه يعني عندما يأتي صاحب صاحب المزرعة فيستدين لاجل بذر العلماء قسموا الاستدانة الى قسمين اما ان يستدين
لمصلحة ماذا الزرع الارظ او يستدين لمصلحة اهله بعض العلماء يرى ان ما يستدين انما يحسب حسابه في ماذا؟ يخرج اولا قبل اخراج الزكاة يعني ينزل من ماذا؟ من الزكاة. وبعضهم يفرق بين ما يستدين لمصلحة الارض من بادر او اصلاح او غيره. فيقول لا
هذا يحسب في الزكاة بمعنى ينزل من الزكاة والخلاف في هذا واقعنا ايها الاخوة بين الصحابيين الجليلين عبد الله ابن ابي ما مرت بنا ما ذكرها المؤلف بين عبد الله ابن عمر
وبين عبد الله بن عباس وابن عباس يرى ان الانفاق يختص بما يكون على الارض على الزرع وابن عمر يرى انه على الارض ذلك ما ينفق على اهله لانه مسؤول عنه وهو من اين ينفق على اهله
قال وقد ذكرنا فيما استدانه رواية اخرى. اظن واضح الامر يعني انه لا يحتسب به فكذلك يخرج ها هنا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز لاهل الذمة شراء الارض العشرية
هذي مسألة فيها خلاف بين العلما يعني هل الارض العشرية نسبة الى العشر يجوز لهم ان يشتروها او لا؟ يعني من العلماء من اجازه مطلقا ومنهم من اجازه مع  والذين اجازوها الشافعي والحنابلة دون كراهة ومن العلماء من منع ذلك كالمالكية
قال ويجوز والسبب قالوا لماذا؟ قالوا لان اذا اشترى هذه الارض غير مسلم اول ما سيحصل بان الزكاة تسقط ويتضرر الفقراء بينما لو كانت بيد مسلم ستظل الزكاة ثابتة قال ولا عشر عليهم في الخارج منها
لانهم من غير اهل الزكاة فاشبه ما لو اشتروا سائما قال ويكره بيعها لهم بان لا يفضي الى اسقاط الزكاة وعنه رحمه الله وهناك اسباب اخرى يذكرها العلماء كتمكينهم ونحو ذلك فهم يكرها يعني
توضع في ايديهم لانهم ينبغي دائما ان يكونون يعني في المكان المناسب لهم لان هذا فيه رفع لسانهم ولذلك العلماء يمنعون حضور مناسباتهم لان في ذلك بمثابة اقرار لهم ونحو ذلك
ومن اراد ان يستفيد او يزداد فليقرأ كتاب احكام اهل الذمة لابن القيم فانه تكلم فيه كلاما بذيئا. نعم قال وعنه رحمه الله ويكره بيعها لهم لان لا يفضي الى اسقاط الزكاة وعنه يمنعون شراءها لذلك
اختاره الخلال وصاحبه وهو مذهب الامام مالك وعلى هذا ان اشتروها ظوعف العشر عليهم كما لو اشتروا الى غير ذي كما لو اتجروا الى غير بلدانهم ظوعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين
قال المصنف رحمه الله فصل وفي العسل العشر ايضا موضوع العسل هذا فيه يعني العلماء مختلفون يمكن تقسيم الاقوال الى ثلاثة الامام مالك والشافعي لا يريان الزكاة فيه وابو حنيفة وصاحبه واحمد يرون الزكاة فيه لكن بينهم خلاف
اذا الامامان ما لك والشافعي لا يريان الزكاة في العسل لان كل الاحاديث التي وردت في ذلك ولاثار ضعيفة ولذلك قال ابن مؤمن رحمه الله تعالى لم يرد في زكاة العسل حديث صحيح ولا اجماع
نأتي بعد ذلك الى الائمة. ابو حنيفة يرى ان الزكاة تجب في العسل اذا كان في ارض العشرية يعني التي يؤخذ منها العشر يكون فيها ماذا الزكاة يكون فيها يعني يزكى العسل اذا عاش في ارض تجب فيها الزكاة. اما لو كان في جبل او غيره فلا زكاة فيه
ويرى ابو حنيفة كما عرفتم ابو حنيفة له رأي يخالف فيه صاحبيه في في زكاة الزروع والثمار عموما انه يرى نصابا يجب تجب الزكاة في قليله وكثيره فيرى وجوب الزكاة في قليل العسل وكثيره كما انها تجب في قليل وكثيرة
تمر وفي قليل وكثير ايضا العنب. هذا هو راية ابي حنيفة اما صاحباه فيريان ماذا فيها ولكن يقولون زكاتها كزكاة غيرها. ليس في ما دون خمسة اوسق صدقة اما الحنابلة فيرون الزكاة في العسل والاقوال عندهم متعددة نستمع الى ما يذكره المؤلفان
قال وفي العسل العشر لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله اولا باجازة كلكم كل الاحاديث التي المؤلف وغيرها كلها احاديث ضعيفة. نعم قال عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب كان يؤخذ فيه
في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من اوسطها. اذا هذا دليل على انه العسر يؤخذ في الرسول لما قال يأخذ يؤخذ في زمن رسول الله وكذلك عمر ايضا اخذ ماذا الفرق
يعني اخذ فرقا لكن قالوا ما فعل او ما فعل في زمن رسول الله او في زمن عمر كان مقابل الحراسة لان الذي اخذ في زمن الرسول جاء ناس من اليمن وقالوا ان السراق يعتدون عليهم. واخذت منهم وكذلك في زمن عمر. اذا قالوا
ما اخذ من الزكاة انما هو مقابل الحماية ان تحميهم الدولة. يعني تحمي ما يختص بعسلهم قال رواه ابو عبيد رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في العسل في
كل عشر قرب قربة رواه ابو داوود الترمذي رحمهم الله وقال الترمذي رحمه الله في اسناده مقال. كنا ما تخلو من مقال نعم قال المصنف رحمه الله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كبير شيء ايوة ما في شيء
يصح كثير شيء يعني ما في شيء له قيمة يصح في هذا ولكن مجموع هذه الاحاديث وما اراد وكونوا عمر اخذ واخذ فيهم جعلت بعض العلماء كالحنابلة والحنافية يقولون تؤخذ وهذا احوط
اذا جئت لترجح تحتاج الى ان يكون المرجح قويا فرق بين ان تكون احوط وبين ان تقول ارجع لانك لكي ترجح تحتاج الى ادلة يؤيد ترجيحك تحتاج الى اجماع ولا شيء من ذلك في هذه المسألة. هو ابن المنذر من العلماء المحققين لا قال لم يصح حديث في ذلك
وليس هناك اجماع قال ومقتضى هذا ان يكون نصابه عشر قرب والقربة مائة رطل كذلك ذكره قالوا من ماذا بالرفض بن دمشق عندما درسنا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث تذكرون هذا او نسيتم
قال كذلك ذكره العلماء في تقرير القرب التي قدروا بها التي قدروا بها في القلتين. نعم قال اصحابنا نصابه عشرة واختلفوا فيها هناك وقالوا هنا القلة ما هي هل هي تصنع من فخار؟ والية من كلا الهجر
كما جاء التي هاجر الى في بلاد هناك في الاحساء او هي ارض قريبة من المدينة. المهم انه قدروا ذلك بخمس نعم قال رحمه الله وقال اصحابنا نصابه عشرة افراق لان الزهري قال هم يفرقون اهل اللغة بين فرق وبين فراغ
العراق يقولون هذا مقياس كبير جدا والفرق مقياس كبير ولكن لا يصل الى درجة فانظروا فتح الراء واذ كان يختلف المعنى يعني يختلف المعنى  قال لان الزهري رحمه الله قال في عشرة افراق فرق وتعلمون قصة النبي جامع في نهاية رمضان وايضا جاء ذكر الفرق في
ثم قال ما بين رجل افقر مني يعني ما استطاع ماذا ان يعتق رقبة ولا يستطيع ان يصوم ولا يطعم ستين مسكينا باقي فاخر هو اخذ ما جاء الى رسول الله وينظر الى الى سماحة الاسلام والى يسر الاسلام
فبدل ان كان يعتق رقبة ما استطاع وكانت الرقاب موجودة في ذاك الوقت يصوم شهرين متتابعين قال لا يستطيع يطعم ستين مسكين قال ما في افقر منه. لما جاء ميكتل
قال ما بين لابتيه رجل افقر مني قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضهم يحدده بكذا هو الان سيذكره هو الان سيذكره هل هو ستة عشر طفلا او ستون رطلا او انه ايضا
مئة وعشرون رجلا لان الزهري رحمه الله قال في عشرة افراق فرق ثم اختلفوا فقال ابن حامد لو قلت فرق عشان ما نخرج للكبين يعني هذا الذي يعرف قال في عشرة افراق فرق عندك عليه فتحة ولا
ها هو سكون قال ثم اختلفوا صلى الله عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
