قد بدأنا في اخر دروس الاسبوع الماضي في زكاة الذهب والفضة واين ان دليل وجوب اخراجهما كتاب الله عز وجل الذين يكيدون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله جملة من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي
منها حق علينا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح النار ويحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجبهته وظهره كلما بردت في يوم كان مقدار خمسين الف سنة
ثم بعد ذلك يتبين نسير واما الى الجنة واما الى النار في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وفي حديث فرق في ربع العشر الى غير ذلك
واخذنا بعضا من المسائل ايضا وانتهينا فيما اذكر الى ما يتعلق بغم الذهب الى الفضة هو جائز ام لا رأينا ان من العلماء من منعه قولا واحدا وهم الشافعية والقول المشهور للحنابلة
للحنابلة الرواية الاخرى يجوز ظم بعظهما الى بعظ وهو قول المالكية والحنفية ورجحنا هذا القول الاخير وذكرنا سبب الترجيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة. كتاب الزكاة قال باب زكاة الذهب والفضة. قال ولا يظم الذهب
الى الفضة في اكمال النصاب يعني مراد المؤلف بعد ان تكلم هل يضم الذهب الى الفضة؟ ورأينا اختلاف العلماء فيه حتى في مذهب الحنابلة الرواية انه لا يظم والثاني انه يظم ورجحنا الثانية وبينا سبب الترجيح لان حقيقة
وكل واحد منهم وينضم الى ما يضم اليه الاخر. فنجد ان الذهب ينظم الى عروض التجارة الى قيمة عروض التجارة اذا قومت عروض التجارة ثم بعد ذلك اخرجت قيمتها يضم اليها ما عنده من
او من قالوا فكذلك يضم بعضهما الى بعض. ولانهما يلتقيان في الانتفاع في النفع. وكذلك مقصودهما متحد عيظا ومتفق الا وهو انهما ثمن للمبيعات وكذلك وروش الجنايات والمتلفات وما يتعلق بالقطع في السرقة وغير ذلك من الامور الكثيرة
الان هل يضم جزء كل واحد منهما الى الاخر؟ هذه ايضا مسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء من قال لا يظن ومنهم من قال يظم ما عنده من الفظة الى ما عنده من الذهب والعكس
فيما ايضا لو كان كل واحد منهما لا يبلغ الاصابة فيتم بهما النصاب. هذا معنى قول المؤلف يعني يظم وما عنده من اجزاء الذهب الى ما عنده من اجزاء الفظة فكأنه يصبح مالا واحدا
اذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة يعني وجب فيه ربع العسر قال ولا يضم الذهب الى الفضة في اكمال النصاب لانهما جنسان اختارها ابو بكر رحمه الله هذا هو والقول الاول لا يضمانان ما دليلهما دليلهم ليس فيما دون خمسة اواخر صدقة. قالوا فهذا يدل على ان
ما دون خمس اواق ليس فيه صدقة اذا لا يضم اليها الذهب. والاخرون قالوا هما في الحقيقة يلتقيان في عدة امور. منها ان كل واحد منهما ينضم الى ما ينضم اليه هذا فيجوز ظم احدهما الى الاخر
قال وفرق وفرق وفرق بينهما اختار ابو بكر رحمه الله وفرق بينها وبين الحبوب لاختلاف في نصابهما واتفاق نصاب الحبوب. يعني فرق بينهما لماذا؟ لان الحبوب كما عرفتم نصابها واسع
يعني ليس فينا دون خمسة اوسق صدقة وعرفنا انها تضرب بخمسة فتبلغ ستين. وهو ان الوثق ستون صاعا فيضرب بخمسة فتصبح ثلاثمئة طاعة فشيء متحد بالنسبة للحبوب. لكن هنا يقول لا يتفق نصابهما. لماذا؟ ما معنى هذا
نحن الان لو عدنا الى نصاب الفضة وجدنا الذي ثبت في العصر الاول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والذي نطقت به الاحاديث الصحيحة هو مائتا درهم
يعني جاء في الحديث ليس فيما دون مئتي درهم صدقة. اذا وهي التي جاءت في الحديث ليس فيما دون خمس اوائل باقي الصدقة والوقي اربعون درهما فتضرب بخمسة فتبلغ مئتي درهم. وجاء التنفيص ايضا على مائتي درهم
في حديث اخر اذا نصاب الفضة انما هو مائتا درهم ونصاب الذهب انما هو عشرون مثقالا لكن هذا لا يبين لنا وجود الفرق بينهما لاننا لو اخذنا ما ذكره العلماء قديما وحديثا في نصاب الذهب لوجدنا الذي جاء في الحديث هو الذي شبه اتفاق بين العلماء عليه
هو انه لا زكاة بالنسبة للذهب فيما دون عشرين الف حالة. يعني لا زكاة في اقل من عشرين دينارا العشرين دينارا نصف دينار طيب هذه العشرين دينار كم تساوي الان؟ حددها العلماء باحد عشر جنيها وثلاثة اصباع الجنيه
وحددوها بالجرامات وهذا قد يكون اقرب اثنين وتسعون جراما طيب اذا نحن عرفنا الان نأتي بعد ذلك الى الفضة مائتا درهم كم مقدارها بالنسبة للريال السعودي؟ قلنا ستة وخمسون ريالا سعوديا من الفرقة
كيف نقدرها بالنسبة للورق لا نستطيع انت تسأل عنها في وقتها فانظر كم يساوي الريال الفضة من الريال الورق فاضربوا به فيبلغ اذا كان يساوي خمسة فاضربها بخمسة في ست وخمسين فتبلغ ماذا؟ مئتين مثلا
يعني تضرب خمسة في ستة وخمسين فانظر كم تساوي مئتين وخمسين وثلاثين مئتين وثمانين ريالا وربما تكون بعشرة فتصبح خمسمئة وستين ريالا. اذا نصاب الفضة الفضة فيما مضى مئتا درهم
وهي ايضا كذلك بالنسبة للريال السعودي الفضة ستة وخمسون ريالا. كيف نعرفها بالريال الورق او بغيره من الدرلات او غيرها من الاوراق التي تتعامل نرد ذلك كله الى ريال الفضة. كم قيمته
كم قيمة الورق بالنسبة للفضة هو على ضوءه نخدر ايضا يتضح الفرق الذي ذكره المؤلف اختلاف نصابهما. لان نصاب الذهب من الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفظة من الفظة مئة واربعون مثقالا انظروا الفرق الكبير. لان الذهب له قيمة اغلى مما ذا من الفظة
والذهب اعلى منها اذن نصاب النصاب نصاب الزكاة من الذهب بالنسبة للمثاقيل عشرون مثقالا وبالنسبة للفضة من المثاقيل مائة واربعون مثقالا سبعة بعشرين بمئة واربعين لكن الامر يختلف لان هذا ذهب والذهب في مطوى واغلى واعلى والفظة لا تأتي بدرجة الذهب كما هو معروف
مما يبين ذلك انهما يلتقيان لانهما لا يصدان. وكذلك لا يتآكلان ولكن قد يتغير ماذا الفضة؟ ولذلك في قصة عرفجة الذي اصيب في معركة من المعارك فقطع انفه. فوضع له انف من الفضة فانتن فامره رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من الذهب. ولذلك هناك امور مستثناة يجوز للرجل ان يستخدم فيها الذهب مستثنى ليست مطلقة ليس له ان يتحلى بالذهب وليس له ماذا ان يلبس خاتما من ذهب كما سيذكره
اذا بهذا نتبين ايها الاخوة بانه وان اختلف نصابهما الا ان كل واحد منهما يضم الى ما ينضم اليه الاخر ولان الغاية منهما انما هو استخدامه في الانفعال فهو في الاسنان. فهما قيم المسلفات
في رؤوس الاموات كذلك ماذا يرجع اليهما؟ يرجع اليهما في اروش الجنايات ايضا كذلك يحتاج اليهما في كثير من الامور. فكل منهما في الحقيقة انما هو جوهر وهو ايضا  قال رحمه الله تعالى وعن احمد رحمه الله انه يضم
لان مقاصدها متفقة اللهم كنوعي الجنس. المقصد متحد ما هو؟ ان ما يعمل في هذا يعمل في هذا اذا ونفعهما واحد لان الريال تشتري به وكذلك ايضا الجنيه تشتري به. وان اختلف ارتفاعا ونزولا
هذا بسبب قيمتهما الجوهرية فالذهب بلا شك هو اغلى الاثمان. وقد يوجد ما هو اغلى من الذهب لكنه ليس من  قال فهما كنوعي الجنس ويضم احدهما الى الاخر الاجزاء ويحسب كل واحد من ويضم احدهم الى الاخر بالاجزاء ما معنى بالاجزاء؟ يعني ناتي بما عندنا
ما عندنا من الذهب لا يبلغ النصاب وما عندنا من الفضة ايضا لا يساوي نصاب فاذا ضممناهما الى بعض بلغ الاصابة لنفرض ان عند هذا الانسان عشرة دنانير اذا العشرة انما هي نصف ذكاة نصف نصاف
وعنده مئة درهم والمئة درهم نصف نصاب الفضة فاذا جمعتهما بلغتا ما هذا مائتي درهم وسيأتي اشارة من المؤلف هل المعتبر القيمة؟ او المعتبر انما هو غير القيمة قال ويضم احدهما الى الاخر بالاجداع فيحسب كل واحد من نصابه ثم يضم الى صاحبه فاذا ضم الى
صاحبه وبلغ نصابا وجبت الزكاة. هذا تتمة الكلام يعني عندما نأتي بالقدر الذي من الفضة مع القدر الذي من الذهب كما ذكرت لكم عشرة دنانير ومئة درهم اذا ضمت الى بعض على ان العشرة ماذا؟ دنانير تساوي ماذا؟ مئة درهم حينئذ تضم
الى بعض وتجب فيها الزكاة ربع العشر فما هو معلوم؟ نعم قال ثم يضم الى صاحبه لان الزكاة تتعلق باعيانها فلا تعتبر قيمتها كسائر الاموال. وهناك من يعتبر القيمة والمؤلف سينص عليها نعم. وعنه رحمه الله تضم
وبالقيمة ان كان ذلك احظ للفقراء وعنه وعن الامام احمد انه يظم بعظ البعظ بالقيمة معنى انا هذا اولا تصورنا الصورة الاولى بعض الاخوة اولا قلنا بانها تضم الى بعض بالوزن. فعندنا مثلا عشرة مثاقيل
يعني عشرة دنانير ومائة درهم. نظمها الى بعض فتبلغ نصابا فتجب الزكاة. على اساس ان العشرة دنانير تساوي مئة درهم رواية اخرى الرواية الاولى قال بها الامام مالك. الرواية الثانية التي ذكرها المؤلف الخيمة قال ابو حنيفة. وقد يسأل سائل يقول اين الامام الشافعي
الامام الشافعي عرفتموه في المسألة قبل هذه لا يرى الضم اصلا الامام الشافعي لا يرى ظم النقدين بعظ الى بعظ. اذا ما معنى القيمة؟ توظيح ذلك يكون عنده مثلا عشرة دنانير
ومعه ايضا تسعون درهما لكن التسعين درهم تساوي قيمتها قيمة عشرة دنانير سنضمها الى بعض فتجب فيها الزكاة. او يكون عنده مئة درهم وتسعة دنانير وتسعة الدنانير انما تساوي مئة درهم فيكون المجموع مائتي درهم فتجب الزكاة
هذا معنى ظمها الى بعظ اي ننظر الى القيمة مع وجود نقص في الوزن فهذا لا تأثير له قلنا تسعة دنانير اذا كانت تعادل مئة درهم نضمها الى المئة وتخرج الزكاة لانها بلغت مئتي درهم او مثلا عشرة دنانير وتسعون درهم ولكن التسعين درهم مرتفع
سعرها فهي من حيث القيمة تساوي عشرة دنانير اذا التسعون تساوي عشرة دنانير فكأنه اصبح بين يديه عشرون دينارا اي عشرون مثقالا ستخرج فيها الزكاة. نعم الزكاة انما تخرج من الحفظ وان كان من الذهب من الذهب ذكرت لكم. ان كان الذي عنده ذهب
لكن انت قصدي في باب امك اذا ضمت يخرج من لان عيسى وسنتكلم عنها عندما نأتي الى المعدن نعم. قال وعنه تضم بالقيمة ان كان ذلك احظ للفقراء ويقوم الاعلى منهما بالاخر كذلك حظر الفقراء كما رأيتم لو كان مثلا تسعون درهما
وعشرة دنانير هذه احظ للفقراء من القيمة. لكن لو كان عنده مئة ماذا؟ درهم تسعة دنانير والتسعة الدنانير ناقصة اذا لو قلنا بالقيمة لانظمها لو قلنا بغير القيمة لا نظمها لكن لو قلنا
بالقيمة والتسعة دنانير تساوي المئة درهم نظمها اذا ايهما الاصلح للفقراء؟ الاصلح للفقراء هو القيمة قال فيقوم الاعلى منهما بالاخر فاذا ملك مئة درهم وتسعة دنانير قيمتها مئة درهم وجبت زكاتها او العكس. يعني لو كان عنده عشرة دنانير وتسعون درهما شريطة ان يكون التسعون
تساوي عشرة دنانير فانها تضم اليها نعم قال وجبت زكاتها مراعاة للفقراء. ويجب في الزائد على النصاب بحسابه. اما اخراج الزكاة فما دمنا مثلا قلنا لانه يظم بعضها الى بعظ لك ان تخرجها من هذا النوع ومن هذا النوع. يعني لك ان تخرج ماذا؟ على
المثاقيل ولك ان تخرجها على  ويجب في الزائد على النصاب بحسابه. يعني كل مزاد يحسب بحسابه لا يكون وكسا يسقط كما رأينا ذلك في المنشية لا ولكنه يحسب لانه يتجزأ من غير ظرر فاشبه الحبوب
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والواجب فيها ربع العشر. يعني الواجب فيها ربع العشر. يعني الواجب في ماذا؟ الواجب في النقدين الذهب والفضة ربع العشر  من قال في الرقة ربع العشر. نعم. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الرقة ربع العشر اولا ما هي الرقة
الرقة انما هي الفضة هذا اكثر اطلاقات العلماء هي لا شك بانها الفضة لكن ما هي الفضة؟ هل هي الفضة المضروبة؟ كما ذكر المؤلف معنى مظروبة يعني ختمت على بدراهم او ريالات او غيرها
يعني غربت عليها وضعت عليها السكة يسمونها يعني هل هي او المراد بها الخالص من الفضة. سواء كانت مضروبة او غير مضروبة من العلماء من يقول بان الرقى انما هي الفضة المضروبة كما ذكر المؤلف. ومن العلماء من
هي الفضة الخالصة سواء ضربت اخرجت دراهم او ماذا؟ او ريالات او غيرها فانها تعتبر رقة. ثم ما معنى رقة؟ ما هو اصل رقة في اللغة لو رجعنا الى اللغة؟ بعض العلماء
يقول ان اصل رقة انما هي ورق. تعلمون الورق هو الفظة. فقالوا حذفت ماذا اصلها؟ واريق قالوا فحذفت الواو وبقيت الراء مكسورة فلما حذفت الواو وعادت العرب يعوضون فعوضوا عن فعوض عنها في الاخيرها فصالت ريقه صار
والا اصلى ورق هكذا بعضهم يقول ومن العلماء من يرى وهذا قول الزهري ولكنه خلاف جمهور العلماء يرى ان الرق يدخل تحتها ايضا الذهب يرى انها تشمل الذهب والفضة ولكنه يرى مع ذلك ان الاصل في النصاب النقدي
انما هو الفضة وليس الذهب ولا شك ان من العلماء من يرى هذا لان الفظة وردت في احاديث صحيحة وبالنسبة للدنانير او الذهب الاحاديث التي جاءت فيها كلام ولكن هناك شبه اجماع وتلقى ذلك العلماء بالقبول
قال والرقة الدراهم المضروبة فيجب في المائتين رأيتم قيدها بالدراهم المضروبة لكن من العلماء من يرى انها تشمل الدراهم المضروبة وغير المضروبة يعني السبائك وغيرها تدخل في ذلك يعني كل ما هو قطع من الفضة يدخل في ماذا في الرقاب
ومنهم من خصص ذلك بالدراهم قال فيجب في المائتين خمس خمس دراهم وهذا يفيد اكثر لماذا؟ الحنابلة يتجهون هذا الاتجاه لانه يفيد عندما ننتقل بعد قليل الى زكاة الحلم ونجد ان الذين يرون وجوبها يستدلون بهذا الحديث في الرقة ربع العشر
ويرون ان هذا عام يشمل كل فضة فهم يأتون فيقولون المراد بالرقا ما هو مضروب من الدراهم كما رأيتم الان وسمعت قال فيجب في المئتين خمسة دراهم وفي العشرين وفي العشرين مثقالا نصف مثقال لماذا يجب في المئتين خمس
ما هو ماذا عشر المائتين عشرون؟ وما هو ربعها خمسة اذا خمسة في المئتين وفي المئة اثنان ونصف وعشرون دينارا كم عشرها اثنان وكم نصف ربع الاثنين؟ انما هو نفسه
اذا يجب في العشرين مثقالا نصف دينار قال وفي العشرين مثقال النصف مثقال ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد يخرجوا من الجيد جيدا ومن الربيع جيدا. ولكن هل يخرج عن الرديء جيد؟ نعم وذلك افضل
انجروا على ذلك كممر لكن هل يخرج عن الجيد رديء هذا الذي سيذكره لكم المؤلف وسترون فيه امرا يحتاج الى وقف. نعم ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد وعن كل نوع من جنسه
الا ان يشق ذلك لكثرة الانواع واختلافها ويؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية قال وان اخرج الجيد عن الرد. رأيتم في الماشي هناك خرائم الاموال التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا
عندما ارسله الى اليمن وقال واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم. ولا يأخذ ايضا من الرادي ولكنه نأتي الى الوسط فيأخذ فلا يأخذ من المريضة ولا التي مرتن تلكم الاصناف التي نهي عنها في الحديث ولا يختار اجود
لكن لو تضرع صاحب المال واعطى اجود ما عنده فهو يؤخذ منه ويثاب على ذلك  نعم المغشوش اولا انت تعرف الذهب الان حتى الان يقول عيار واحد وعشرين وعيار ثمانية عشر ونحو ذلك. الذهب ايضا احياء يكون ليس
يعني يكون فيه شيء من التراب فيه شيء من ماذا من المخلوط معه ليس ذهبا يضاف اليه اشياخ ويأتي ذهب او فضة خالص فهذا الخالص الشيخ وهذا شيء. فالمغشوش له شيء والسليم يعتبر جيدا. والسليم
وايضا يرتفع درجاته تجد ان ماذا الذهب فيه ماذا؟ صحيح مئة بالمئة وهذا غير صحيح قال وان اخرج الجيد عن الرديء كان افضل فان اخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل
لانه لا ربا بين العبد وسيده. ما معنى لا ربا بين العبد؟ انتم اول ما ينقطع في اذهانكم بين العبد وسيده يعني المملوك وسيده ترامب وليس كذلك يعني سيده الذي هو مالكه لا
المراد بين العبد وسيده اي بين العبد ورأسه لذلك انظر الى دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا لا ربا بين العبد وبين ماذا؟ سيده يعني بين ربه. هذا هو المراد
اذا المرر لماذا قال المؤلف هذا قالوا لي ان الربا هنا في هذه غير وارد في هذه الصورة لماذا؟ لان المخرج انما هو حق  ونحن عندما ننظر الى قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة اذا يعبد الله مخلصين وايضا يعبدون الله ويؤدون زكاتهم مخلصين والزكاة تحتاج الى نية وهي عبادة و قربة من الله اذا مراد المؤلف هنا بان المخرج
انما هو حق لله سبحانه وتعالى وما دام حقا لله فلا يجري الربا بين ماذا بين الخالق وبين عبده. هذا هو مراد ماذا؟ المؤنس. هذا واحد الامر الاخر ان العلماء قالوا
ان المقصود من المعارضات البيوع وغيرها والمهر ونحو ذلك. قالوا ان المقصود من المعارضة في ميزان الشرع انما هو المستوى اترون يعني المر الذهب بالذهب والفضة والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير الى اخره يدا بيدك
فمن زاد استزاد فقد اربى. فاذا اختلفت هذه الاجناس  اذا هنا دائما المعاوظات مثل البيوع وغيرها من المعاملات عموما ينظر الى المساواة فيها. خشية الوصول  قالوا اما الزكاة فليس القصد منها ذلك. انما يقصد منها امور ثلاثة. الاول انما هو ماذا؟ مساواة
مواساة الفقراء ليست المساواة مواساة الفقراء تواسيهم بما لا ترى واحد الامر الثاني انك ترفع ما هو فيه من العناء والمشقة لماذا والحاجة؟ الامر الثالث ان انك بذلك تحمد الله تعالى وتشكره على نعمه
قالوا هذا هو المقصود من الزكاة ولذلك لا يجري فيها الربا في هذا. ثم قالوا ان المقصود ايضا بالنسبة للقيمة انما المقصود انما هو بالنسبة للاثمان انما هو القيمة يعني المقصود بالنسبة لعثمان هو قيمتها
وهذا لا يجري فيه الربا لكن عندما تنظر الى المعاوظات الاخرى والبيوعات ونحوها فلا يكون دائما المقصود بها القيمة وانما يكون ماذا احيانا المقصود بها هو نفع عينها. وهذا لا يلزم دائما ان تكون ان القيمة دائما هي الاساس
حينئذ يحصل فيها الربا فلا يجوز فيها هذا هو معنى كلام المؤلف وهو داخل باختصار ان المؤلف يرى انه لو باع مثلا لو اخذ رديئا مقابلة مقابلة جيد ورفع الردي فان ذلك جائز ولا يقال هنا فيه زيادة ونقص لماذا
قال وقال القاضي رحمه الله تعالى هذا في المكسرة عن الصحيحة اما المبهرجة فلا فلا يجزئه المبهرجة التي هي مغشوشة ايضا  الذهب والفضة قد لا يتأثر بالتفسير يبقى ماسكا لاصله وربما لو جزء هو يحفظ القيمة ولكن قد تنقص لانه يحتاج الى صيغة اخرى
قال قال اما المبهرجة فلا يجزئه بل يلزمه اخراج جيده قال رحمه الله ولا يرجع فيما اخرج لله تعالى وفي اخراج احد النقدين عن الاخر روايتان والصحيح ان ذلك جائز
اذا كان عنده ذهب وفضة ان يخرج زكاته من النقد او يخرج زكاته من الذهب العلماء والصحيح ان ذلك  التي سبقت تدل على ذلك. نعم قال وفي اخراج احد النقدين عن الاخر روايتان
ولا يرجع فيما اخرج لله تعالى. فيه لا يرجع فيما خرج لله لانه وان زاد هذا هو المراد  وفي اخراج احد النقدين عن الاخر روايتان بناء على ظم احدهما الى الاخر
فاذا قلنا بالظم جاز واذا قلنا بعدم الرملة يجوز وقد قلنا بجواز الظم اذا حينئذ يجوز ان يخرج احدهما عن الاخر قال ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه ومن ملك مغشوشا من الذهب او الفضة
يعني من ملك هذا مغشوشا يعني قدرا من الذهب او من الفضة مغشوشا. نعم. فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. يعني حتى يخرج ما فيه من الغش
ثم بعد ذلك ينظر وان كان الصافي من الذهب او من الفضة يصل نصاب فانه حينئذ تجد الزكاة اذا لا بد وهناك طريقان اما عن طريق ماذا؟ يعني كلهما ذكرها المؤلف نعم
قال فان شك في بلوغه خير بين سبكه ليعرف وبين ان يستظهر ويخرج ليسقط الفرد بيقين. يقول هو بينه امران. طبعا انت لما تقرأ كفيه وقوم واصبح يفوت شيئا سهل يعني. لكن لما تأخذها كلمة وبينة واحدة واحدة
ان شك في بلوغه خير بين سبكه ليعرف. خير بين سبكه. ما معنى سبكه؟ يعني يسبكه ذهبا او فظة  يعني عندما يسبقه يذهب الغش ويزول منه ويبقى صافيا واذا صفي ننظر ذهب المغشوش
اهو نصاب او لا؟ هذي احسن طريقة. الطريقة الاخرى يستظهر بمعنى انه يرى حتى يظهر له ويتأكد بانه غلب على ظنه انه بلغ نصابا ان يحتار. لكن ان يسبقه هذا هو الاولى. نعم
نعم  يعني هو ماذا يقدر المغشوش كم هل هو سدسه هل يعرفه يعني يقدر هل الغش قيمته كم في هذه السدس وفي هذه ربع في هذه الثمن ثم يجزؤه ويقدر ويستطع
اذا ما استطاع يعود للاصل وهو سبكه من جديد وتعلمون لان الذهب عندما تضعه على النار يتبين الزائف من غيره يعني انت ربما تأتي برصاص او غيره فيختلف الامر لكن عندما تأتي بالذات فتضعه على النار فالنار
التي تحرق هي تبين ماذا صحيحه من ضعيفه من سقيمه قال وبين ان يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين. يعني يستظهر يقدر العد يعرف هذه القطعة فيها كذا صحيح وفيها كذا مخصوص هذه السدسة هذه فمنها هذه ربعها هذه مثلا سبعها وهذه
فيجزئها كلها استظهارا ثم يخرج الى نتيجة ان الصحيح هو كذا. اذا انتهى حينئذ او يعود سبكها من جديد ويعرف الصحيح انه قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا زكاة في الجواهر واللئلئ. تعلمون ايها الاخوة
لانه قد يكون من الجواهر واللآلمة واغلى من الذهب والفضة ولكنه مع ذلك قال لا زكاة فيه. لانها ليست اثمانا للاشياء ولم يرد ما في المنصوص ما يدل على وجوب الزكاة فيها وان كان هناك من يقول في زكاتها
اذا كما ذكر المؤلف من اللولو والمرجان والياقوت وغير هذه الاشيا الكثيرة التي تستخرج من البحر هذه لا زكاة فيها وايضا اذكركم بشيء اخر سيمر بما بعد قليل اواني الذهب والفضة
ورأينا انه لا يجوز استخدامها. بينما قد تستخدم اللؤلؤة والمرجان مع انه قد يكون اغلى من الذهب والفضة  والعلة قد نص عليها العلماء قالوا لان في استخدام الذهب والفضة كسر قلوب الفقراء. وهذا امر ممنوس
لانه اذا رأى انه يتمنى رغيف الغيش العيش ليأكله. وانت تشرب في غنية ذهب وفظة تتحلى بها وتتخذها في بيتك من الجواهر والثريات وغير ذلك. والتحف هذه لا شك تترك اثرا مؤلما في نفوس اخرى. والمؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. والمسلم
ينبغي ان نراعي ايضا ماذا ما يمس اخاه من الالم فيبتعد عن ذلك كله. ولذلك الذي يشرب في انف الحديث الصحيح الذي يشرب في الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار يوم القيامة. والحديث الاخر المتفق عليه بل لا تشربوا في انية الذهب والفضة
ولا تأكلوا فينا لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ولذلك التي ذكر بانواعها الكثيرة لا زكاة فيها. متى لا زكاة فيها؟ اذا استخدمت في اللبس او الاستعمال لكن لو اتخذتها عروض تجارة فتجب فيها الزكاة. يعني رجل يبيع في اللؤلؤ والمرجان في
وفي غير ذلك الكثيرة التي سيعدها المؤلف حق الحديد والسفر لو ان الانسان باع واشترف فيها الزكاة لانه وتصبح عروق هجارة فتجب فيها الزكاة كما رأينا ذلك في كل شيء في الحبوب في الثمار في بهيمة الانعام اذا حولت الى عروض تجارة وجبت فيها الزكاة
قال ولا زكاة في الجواهر واللآلئ لانها جمهور العلماء هذا قول جمهور العلماء لا زكاة في الجواهر  ومنهم الائمة الثلاث والرواية الائمة الثلاثة والرواية المشهورة عن الامام احمد لانها معدة للاستعمال فاشبهت
ثياب البذلة وعوامل الماشية. يعني اشبهت الثياب التي تكون عند الانسان والامتعة وحاجات التي يستخدمها في بيت قالوا هاتي ايضا صحيح هذه لها ثمن ولكن لا زكاة فيها لانها ما اعدت اصلا للنماء
ولكنه اعدت للاستعمال لكن لو اعدت للتجارة تغيرت الحال قال فاشبهت ثياب البذلة وعوامل الماشية لو قدر عند الانسان مئة ثور من افخم الثياب ومن اغزاها ومن ويستخدمها لا زكاة فيها
يعني ومن البدل وغيرها والمشالح وغيرها اشياء كثيرة جدا ليس فيها زكر لان هذه امورا اصلا ماذا اعدت؟ ولو كان في بيتي كثير من الثريات ومن الليالي من الجواري المعلقة
لماذا في الصفوف وغيرها؟ لا زكاة فيها لانه هنا ما وضعها لماذا؟ لا التجارة ولكن وضع للاستعمال لكن نريد ننبه الى سيدي ايها الاخوة الشافعية لهم رأي يعني يفرقون بين الاستعمال وبين ماذا الاتخاذ
يعني الشافعية لا يفرقون بين الاستعمال وبين الاستخارة وغيرهم من العلماء يفرقون. واظن المؤلف سيشير الى هذا او  قال وعوامل الماشية ما هي عوامل الماشية؟ انتم تعلمون يعني ما يخص للعمل من الحيوانات التي تستحمل للنظح
وكذلك الثاني وغيرها لا زكاة فيها. لكن عندما تنقلها وتحولها عروض تجارة يجب فيها الزكاة قال واما الفلوس فهي كعروض التجارة. طيب ما هي الفلوس؟ بعض الناس يظن ان الفلوس هي هذه النقلين الذهب والفضة جوابها
على انكم في مصطلح العامة يقال كلها ولكن الفلوس جمع خمس والفلس معه قالوا ما ضرب من غير ما ضرب من النقدين من غير الذهب والفضة. يعني من نحاس من معدن من المعادن غير الذهب والفضة كما ترون في القروش هذه
هذه هي قرون تزكى قيمها فلو ضربت مثلا اشياء من النحاس كما نرى في بعض القطع التي نسميها القروش هذه لا زكاة في ماذا؟ لا زكاة فيها نفسها ولكن الزكاة في قيمتها. اذا ما معنى فلوس جمع فلوس
والانس يطلق على واحد من امرين. اما القطعة من النحاس هذه في لغة العرب او في المصطلح الذي نحن نريد وهو قطع مضروبة من النقدين غير الذهب والفضة. يعني نخرج الذهب والفضة من النقدين ونبقي هذه. هل فيها زكاة
الجواب الزكاة في قيمها كعروض التجارة. اما هي ذاتها ليس فيها ذكاء. اذا اردنا ان نزكيها قدر قيمتها بالريالات او ماذا بالدنانير يعني بالذهب او بالفضة؟ فاذا بلغت نصابا اخرجنا
فلو قدر ان عند انسان الف قرش وكان يساوي نصابه يخرج الزكاة فيه. نعم واما الفلوس فهي كعروض ايها الاخوة لا تخرج الزكاة منها يعني لا تخرج الزكاة من هذه الفلوس هذا هو المراد ولكن
يقدرها وتعرف قدر الزكاة فيها وتخرجها من احد النقدين قال واما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة يجب فيها زكاة القيما في العروض التجارية. يعني انت تجد صاحب البضاعة يأتي مثلا في اخر العام فيقومها تقريبا
فيحدد اذا كان صاحب قماش اذا كان صاحب كماليات اذا كان الذين يشتهون في المعادن في الاواني في الثلاجات في الات الطبخ الى غيرها والاشياء كثيرة جدا الان يقدروا ما عنده من البظايع فيعرف قيمة
كم تساوي عشرة الاف مئة الف ثم يخرج ربع العشر. بعد ان يحول عليها الحول قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن ملك مصوغا من الذهب او الفضة ما معنى معصوغ؟ يعني
على شيء يعني سواء كان هذا نوعا من انواع الحلية وغيرها. والموصوفة قد يكون ايمان والاناء قد قد يكون امام او ابريقا او كأسا او صينية او غير ذلك من الاشياء الكثيرة جدا اذا صيغ من الذهب والفضة
هذا يسمى معصوخ يعني ما يعمل على شكل من الاشكال وهي كثيرة جدا. والموصولة ايها الاخوة على نوعين محرم الاستعمال هو اتخاذه وغير محرم. فالمحرم استعماله واتخاذه اواني الذهب القدور الكاسات ايضا تمويه الاشياء ان يستخدم الانسان كاسات مثلا من الذهب هذا لا يجوز
الحمد لله. اذا هذه نسميها ماذا لوان المحرمة؟ ومع انها محرمة تجب فيها الزكاة لا تسقط الزكاة فيه لكن يحرم على الانسان استعمالها. هنا يأتي الفرق بين الجمهور وبين الشافعية. الجمهور يقولون يحرم
استخدام الاواني واتخاذها والشافعية يقولون يحرم استعمال الاواني واتخاذ وصف الشافعية يقولون يحرم الاستعمال ويجوز الاتخاذ. ما وجه الفرخ حتى نوضح للاخوة الذين لا تتقاطع لهم الصورة يعني عندك مثلا ماذا
انواع من القدور من الكاسات من الزخارف من الثريات من ماذا؟ من التحف عند الشافعية لو وضعت هذه اتخذت الزينة هذه ليس فيها شيء ولكن لو اتخذت هذه الاواني او القدور والكساد استعملتها شربت فيها او طبخت فيها فانه لا يجوز لك
فهم مع الجمهور عند الحنابلة واكثر الفقهاء لا يفرقون بين الاستعمال وبين الاتخاذ. نعم قال ومن ملك مصوغا من الذهب او الفضة محرما كالاواني وما يتخذه الرجل كالاواني محرما انتبهوا الان بدأ المؤلف اذا المصوغ من الذهب والفضة ينقسم الى قسمين
محرم كالاوان التي يذكرها المؤلف وهي كثيرة جدا. اباريق اواني كاسات غير ذلك يعني اشياء اقلام ايظا كذلك ايظا محبرة آآ اي شيء تتخذ ساعة غير كنا اذا اتخذت من الذهب او الفضة لا يجوز لك. لكن يجوز للرجل ان يستخدم خاتم من
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع له خاتم من ورق من فضة في الحديث المتفق عليه. وفي الاول كان الذهب جاهزا خواتم. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقال القه فانه
اذا نهي عن استخدام الذهب لكي يكون ماذا؟ ليكون خاتما اذا الاواني منها ما هو محرم ومنها ما يصاغ مباحا. والمباح بعضه للرجال مخصص وبعضه للنساء. لكن لو ان رجلا استخدم
ما يستخدمه النساء من الحلي هذا يحرم عليه. ولو ان امرأة ايظا استخدمت ما يستخدمه الرجال من تحلية السيف مثلا او مثلا غير ذلك من الامور الجائزة يحرم عليها. نعم
قال ومن ملك مصوغا من الذهب او الفضة محرما كالاواني وما يتخذه وما يتخذه وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه. يعني ان يطوق نفسه بالذهب او يضع له سلسلة كما ترون بعض الشباب
يعني بعض السلسلة من ذهب او يضع له سوار في يده فهذا لا يجوز يعني بعض الرجال يضع هذا قد ترون هذا في بعض البلاد يعني بعض الناس يتحلى بهذه هذه لا يجوز ان يستخدمها الانسان لان التحلي بالذهب والفظة انما هو من اختصاص
كما انه لا يجوز للمرأة ان تستخدم ما يجوز ايضا للرجل مما ابيح له من التحلي به. الرجل له ان يضع انف كان انفه مقطوعا وله ان يصل اسنانه ويستخدم ايضا ذلك في السن له ان يحلي ما لا مقبضة السير
يعني هناك اشيك مشقوق يضع له شريط من الذهب كما جاء التنصيص على ذلك او الفقه وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب طوق سلسلة كما قلت لكم ساعة مثلا يعني يعلق خماسم كما يقولون هذه القرى
في اذنين هذه لا تجوز للرجل يعني في من يعملها وترون هذا يعني هناك من من يتشبه لذلك لا عن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وخاتم الذهب
وحلية المصحف والدواء خاتم الذهب لا يجوز وهذا وردت فيه احاديث كثيرة جدا فقال للرجل فالقه نعم فانه وكما قال صلى الله عليه وسلم وحلية المصحف وحلية المصحف هذا وان كان المصحف له قيمة لكن لا تحليه بالذهب. هو لا تأتي الى بيتك وتزوقه بالذهب يعني
هذا هو الان نحن نوضع له اللي يسمى الجبس لا يأتي يضع خطوط وزينات من الذهب او اسفل البيت او نحو ذلك يؤججه او يزوقه هذا كله لا يجوز لان هذا من والقيل وهذا امر محرم. نعم
والدوات والمحبرة والمقلمة تعرفون الدواء والمحبر والمقلمة لتوضع فيها الاقلام والاقلام نفسها ايضا وايضا الالات التي تحتاج اليها الان التي تنوعت لا يجوز لك. ايضا الساعة لا يجوز ان تستخدم ساعة من ذهب نعم
والسرج واللجام. السرج الذي يوضع على الدابة واللجام كذلك لجام الدابة. كل ذلك والدرع ونحو ذلك. والخوضة كل هذه الاشياء لا يجوز نص عليها وليس فقط هذه يعني حتى السلاسل التي يضعها الان بعض الناس
او مثلا امور اخرى نشأت كلها هذه يعني لا يجوز للرجل ان يستخدم من الذهب الا ما ورد النص فيه ومن الشرة كذلك وساذير المسجد يعني تعزيز وتزيينه باشيا في اسفله
له اشياء الرياضة كذلك لا يجوز ولكن العلماء اختلفوا في مثل هذه الاشياء هل مثل هذه الاشياء تؤدى زكاتها ان كان اذا اخذت ذهبت ولا شيء لا. وان كان بامكان اخراجها واخراج الزكاة منها فنعم
لا يجوز للانسان ان يضعها ليس للانسان ان يضعها الا عند الشافعية لاتخاذ جاري. يعني الشافعية يفرقون بين ان تستعمل لان انهم قصروا ذلك على الناس. لا تشربوا في انية الذهب والفضة قالوا هذا استعمال. الذي يأكل في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطن النار
ولم يرد نصا في الاتخاذ الجمعة قالوا لا لا ضرب المثل والاتخاذ داخل. لان القصد بذلك السرف والسرف لا يختلف بين الاكل وغيره قال ففيه الزكاة لان هذا فعل محرم
فلم يخرج به عن اصله فان كان مباحا كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة هذا معروف لان المرأة مطالبة ان تتدين سترون في بعض الاحاديث التي يعيدها المؤلف صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها قال ما هذه يا عائشة؟ وما هذا يا عائشة
يعني عاشك من صنعت فتخاف تعرفون الفتحات الخواتم الكبيرة. لان المرأة تتزين تضع في يديها الخواتم وهذا جائز لها من ذهب  فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت صفخات صنعتهن اتزين لك يا رسول الله وزينة المرأة ينبغي للمرأة ان تتزين لزوجها وهذا من ادبها وهو
فقال لها عليه الصلاة والسلام اتؤدين زكاتها  قال هو حسبك من النار. هو حسبك من النار. وسيأتي الكلام في هذه المسألة وان شاء الله نفصل القول في فبعض التفصيل لا كل التفصيل لانها مسألة طويلة لان المؤلف اشار الى اشارة واريت امنا كثيرا لان الكل عنده امرأة وعنده
واخوات وفيه ذهب في البيت وهذه مشكلة يعاني منها الناس كثيرا هل تؤدى الزكاة او لا تؤدى؟ اذا نظرت قمم لا يرون فيها الزكاة فبعض الناس يقول كيف ازكي يعني عندما تنظر الى الائمة الاربعة ترى ان معاليك لا يرى فيها الزكاة قولا واحد احمد قوله المشهور ما عدا رواية
يعني ليست قوية بالنسبة للاخرى لا زكاة فيها. الشافعي ايضا قوله القوي لا زكاة فيها وابو حنيفة فقط ومعه جمع من الائمة ولكن عندما ترى الصحابة تجد ان فيهم من اوجب ومنهم من لم يوجب ولكن عندما تنظر الى الادلة سترى ان الذين قالوا
اولى قال فان كان مباحا كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضة وحلية سيفه. اما خاتم الذهب ففيه نص. لان الرسول صلى الله عليه وسلم تختم بخاتم من غرق حديث متفق عليه
وايضا جاء في الحديث كانت قطيعة سيفه ايضا من فضة نمسك سيفه. وكذلك فعل ذلك الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه اذا هذا فعل يعني تحلية قبضة السيف ما تعلقه به هذا ورد فيه الناس. نعم
قال وحلية سيفه وحمائله ومنطقته ما تحمل به السيف ما هي المنطقة التي تضع على وسطك  وجوشنه الجوشن اللي هو متعلق بماذا؟ بالدرع ونحوه. للدروع ونحوه وخوذته وخفه ورانه من الفضة الران نوع من الخفاف ولكن ليس له خدم كبير وله خدم ايضا
ليس له ماذا خص فاقرب ما يكون الى ما لا من الجزمة التي ليس لها مال قدم تبيض. ليس لها قدم اذا هذه كلها ايها الاخوة مما جاء بها يعني اجاز العلماء ذلك. نعم
قال وكان معدا للتجارة او نفقة او كراء بيت ففيه الزكاة. لو اعدت هذه الاشياء التي ذكر المؤلف لتجارة سيف مثل معد للتجارة وهو ملطخ بالدهب فهذا تجب فيه الزكاة. نعم. قال لانه معد للنماء فهو كالمضروب
قال وان عد للبس والعارية فلا زكاة فيه. بعض العلماء يرى ان زكاة العري انما هي زكاة العلي انما هي  ليس فيه زكاة ولكن زكاته عارية  فيما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ليس في الحلي زكاة على هذا المؤلف دخل في الحلي دون ان
الفصل القول في هذا الحديث ضعيف يعني انكره العلماء. اولا ايها الاخوة مسألة هذه مسألة هامة وقد افردها كثير من العلماء بالبحث مستقلا لاهميتها ولان الخلافة فيها كبير بين العلم
وقد سبق ان قلت لكم ايها الاخوة لا ينبغي لا نتصور دائما ان الحق يكون مع الاكثر لا قد تجد احد العلم ينفرد بقول ويكون الحق معه فيه لان الحق معيده الدليل من كتاب او سنة وليس شرطا
ان يكون الاكثر هو الذي معه الحق. نعم كثيرا ما يكون الجمهور معهم الحق ولكن قد يكون الحق مع غيره اذا بالنسبة لزكاة الحلي اختلف فيها العلماء سنجد ان اكثر الفقهاء يرون ان الحليل لا زكاة فيها
فلا زكاة في الحلي عند مالك وللامام مالك رواية يقول يزكى عاما واحدا ايضا الامام الشافعي لا يرى فيها الزكاة والامام واحد اذا جمهور الفقهاء يرون ان الحلي لا زكاة فيها
هذا هو القول الاول. وايضا ذلك مشهور عن جماعة من الصحابة. منهم كما ذكر المهندس جابر ابن عبد الله  ومنهم ولد عبدالله بن عمر ومنهم انس بن مالك ومنهم ايضا عائشة ام المؤمنين ومنها ومنهم اسمى بنت ابي بكر
اذا خمسة من الصحابة يرون ان الحديد لا زكاة فيها ايضا والعكس من ذلك ذهب فريق من العلماء الى ان الحلي تجب فيه الزكاة كغيرها كما تجب في  هل قال بذلك احد من الصحابة الذي صح عنه القول في ذلك هو ابن مسعود فهذا قد صح عنه انه ما
لان الزكاة تجب في الحلي حتى ان زوجته سألته عن ذلك فافتاها بذلك الامر وذكر عن عمر ولكنه لم يصح واختلف في نقله عن عبد الله ابن عباس وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
اذا خمسة من الصحابة وهم الذين لما سئل الامام احمد اثار الزكاة في الحلي؟ قال عندي خمسة من الصحابة لا هنا زكاة الحلم اذا زكاة الحل جمهور الفقهاء نقول الفقهاء
يرون انه لا زكاة فيه. لكن عندما ننظر الى الفريق الثاني نجد من الائمة ابو حنيفة وهي رواية ليست قوية للامام احمد وقول في مذهب الشافعي في مذهب الشافعي لكن اثر ذلك عن من؟ عن عبد الله ابن مسعود من الصحابة
عن بعض الصحابة ولكن اختلف في صحة عنه. لكن قال به جمع غفير من التابعين كسعيد ابن جبير مجاهد وعطا وايضا كذلك سعيد بن المسيب وكذلك ايضا عثر ايضا عن غير هؤلاء من التابعين وعن بعض الفقهاء كالثوري وغيره
هؤلاء يقولون بان الحلي فيها زكاة لماذا اختلف العلماء اولا نأخذ راعي الذين قالوا لوجوب زكاة الحل لان ادلة في الحقيقة اقوى اول هذه الادلة يستدلون بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم
فيقول هؤلاء اليست الحليب من الذهب والفضة فيقال نعم اذا عموم هذا الحديث يشملها. هذا الدليل الاول الدليل الثاني الحديث الذي مر بنا الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها
الا اذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار الى اخر الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وقد سبق ان اشارنا اليه الدليل الثالث من السنة في الرقة ربع العشر
والرقة انما هي الفضة. قالوا فهذا عام. فيدخل في ذلك ماذا الحلي يعني لان هذا عام يشمل النقد وغيرها كذا استدلوا ايها الاخوة ادلة عامة ولكن الجمهور اعترضوا عليهم في ذلك. ولذلك قالوا الاية عامة. فهي
انما تنصرف في الغالب للنقدين وكذلك الحديث هو حديث في الرقى فسروا الرقى كما ذكر المؤلف قبل قليل بانها المضروب من الدراهم واولئك يقولون الرقة انما هي الخالص من الفضة مضروبة كانت او غير مضروبة. سيكون حجة قوية للذين
اليوم بوجوب زكاة الحج ننتقل بعد ذلك الى الادلة الخاصة التي تكلمت عن هذا الموضوع من تلكم الادلة ما اخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما في قصة المرأة وجاء في بعض الروايات انها جاءت من اليمن
ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان مسكتان ما معنى مسكتان يعني فيها اسواران؟ اسواران الذي يوضع في اليد قال لها رسول الله وجاء في بعض الروايات انها ثقيلة يعني كبيرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعطين زكاتها؟ قالت لا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يسورك الله يوم القيامة به من الصورين من النار فالقتهم وقالت لله ورسوله يا هذا نص في ماذا في الحلي؟ ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
امر تلك المرأة سألها تؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بما سواريه من النار؟ قالوا ولو لم تكن زكاة الحلي واجبة لما حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان تطوق بهما يوم القيامة
في نار جهنم فدل ذلك على وجوبها الفريق الاخر يقولون هذا الحديث ضعيف. بدليل ان الترمذي لما اخرجه قال لم يصح لكن نجد ان النساء اخرجه ايضا مرسلا وموقوفا وقد صححه ماذا الحافظ ابن حجر حسنه وغيره
اذا الحديث ننتهي بانه اقل ما يقال في حديث ابن حسن هذا هو الحديث الاول. الحديث الثاني وهو حديث صحيح حديث الفتخات عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة
وفي يديها فتخات من ورق يعني من فضة فقال لها ما هذا يا عائشة؟ قالت فتحات صنعته مليتزين لك يا رسول الله قال اتؤدين زكاة؟ قالت لا وفي رواية ما شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام هو حسبك من النار
الو في هذا الحديث يدل هذا الحديث الصحيح. لكن بما اظعفه الجمهور؟ قالوا بدليل ان عائشة فهمته على خلاف ما بدليل انها كانت عندها اموال وحلي لاخيها محمد بن ابي بكر فانه كان هناك حلي لابناء
في بناته قالوا وكانت تؤدي زكاة المال وما كانت تؤدي زكاة الحلي. فدل ذلك على ان زكاة الحج انا لا احاول اختصر ارد واناقش مباشرة لان حقيقة لو دخلت فيها طول الكلام
اذا الدليل الثاني رأينا ما هو نص في المسألة حديث عائشة وهو حديث صحيح لكن اضعفه الجمهور قالوا لو كان الحديث كيف يدل على وجوب زكاة كان اولى الناس بالعمل به عائشة لانها هي التي تلقته من رسول الله صلى الله عليه وهي التي نقلت
لمن بعده فلو كانت زكاة الحلي واجبة لعملت به. بل كانت تعمل على خلافه. ولكن تعلمون ما جاء فيما اذا روي عن الراوي يعني نقل الصحابي جاء عنه قول وخالفه فعله فانه تقدم روايته
لكن هناك كما قلنا الحديث انما هو حديث صححه جمع من العلماء ايضا الدليل الثالث ان ام سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في يديها اوظاح من ذهب ما معنى اوظاح اصواح؟ يعني تلبسها
يا سوار جمع صورة يعني يعني تلبسها يعني التي يسمونها الان الغواش تلبسها في يديها فقالت لرسول الله اهذا كنز يا رسول الله؟ كنز هو يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما اؤدي
فليس بكنز. ما اؤدي زكاته فليس بكنز قالوا فدل على وجوب الزكاة في الامر الثالث انهم قالوا اثر ذلك عن جمع من الصحابة منهم عبدالله وهناك ادلة عدة في المسألة
اذا اصحاب القوم الثاني الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي استدلوا اولا بعموم الادلة الاية حديث من ذهب ولا فضة في الرقة ربع العشر ثم جاءوا بالاحاديث التي هي مالوا في نفس المدعى اي خاف
في الحلي فذكروها واستدلوا بها. قالوا فهذه تدل على وجوه زكاة الحج. ولذلك ترون ايها بان المحققين من العلماء في المذاهب كلها لو قرأت عنهم وجدت انهم يميلون الى ماذا؟ الى وجوب ذلك
حتى وان لم يكونوا في مذهب الحنفية لقوة ادلة وليس هو مذهب الحنفية وحدهم بل قال به جمع غفير من التابعين وكذلك ايضا من الفقهاء. ما دليل الفريق الاخر؟ الذين قالوا بان الزكاة لا تجب في الحلي
الحديث الاول اللي ذكره المؤلف حديث جابر ليس في الحلي زكاة لكنه حديث ضعيف باتفاق العلماء. اذا لا يصلح حجة اقوى دليل لهم ايها الاخوة هو ما اثر عن الخمسة من الصحابة. جابر انس عبدالله بن عمر عائشة
اسمع قالوا فان هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا لا يرون وجوب زكاة الحلي ولو كانت الزكاة واجبة لاوديت حتى ان ابن عمر ما كان يؤدي زكاة حلي بناته
قالوا ولان عائشة كان عندها مال لايتام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
