لقد وقفنا في درسنا الماضي عند كتاب جديد او باب جديد من ابواب الزكاة الا وهو باب زادات التجارة الذي يعرف بباب زكاة العهود. والغرور انما هي جمع عرب. كما نقول فلوس الجنة خلف
والمراد بعروض التجارة على اشهر تعريف لها انها معد النقدين. فما عدا الذهب والفضة من سائر الامتعة والعقار والحيوان يدخل ايضا من عروض التجارة اذا كان معدل للتجارة لا للكلية
حكم زكاة التجارة واجبة والخلاف فيها ضعيف يعني ناوي اليه يعني قول من يقول ان زكاة التجارة ليست بواجبة ويحتجون بحديث قوله عليه الصلاة والسلام اخوت لكم هل زكاة الخيل والرقيق؟ ولا شك
لان لها ادلة يذكر المؤلف بعضا منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الاتمان الاكملان. على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة
قال باب زكاة التجارة قال وهو واجبة لما روى ثمرة ابن جندب رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرنا ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع. هذا الضرور والكره المؤلف
حجة على وجوب التجارة ويحتجون بذلك ايضا العلماء باثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كما في اثر ابي عمرو ابن حماس عن ابيه قال مر بي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فامرني
في ان اخرج زكاة مالي. فقلت لا ما لي الا جعاب وعدم. يعني انواع من الجلود فقال له عمر رضي الله تعالى عنه خونها ثم اخرج زكاتها. يعني تلك الجدود او انواع الجلود التي كانت
امره عمر رضي الله تعالى عنه ان يقومها اي ان ينظر في قيمتها فان بلغت نصابا فانه يخرج زكاة. الحديث الذي ذكره المؤلف هو دليل على ايضا وجوب زكاة عروض التجارة
وهو ايضا يدل على عدة معاني امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج الصدقة يعني ان اهل مراد بالصدقة انما هي الزكاة منا نعده للبيع نعده او نهيئه اي اننا نعرضه للبيع فهذا يستخرج
كما ذكر العلماء انه لكي يكون هذا المتاع عروض تجارة لابد فيه من النية لانه ان لم ينوي انه التجارة يصبح والقنية خلاف التجارة اذا امرنا هذا امر والامر كما هو معلوم يقصد الوجوب. وهو صريح في ظهر الامر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
والله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فان عليهم توليتم فاننا عليه محمد. وعليكم ما حملتن من تطيعه فاهتدوا. وما على
البلاغ المبين. اذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة اي ان ندفع الزكاة مما اظهر البيت اي منا نهيئه ونجهزه للبيع والعباد غير الانسان يعد الشيء يقصد العبادة والاصل
انما هو النية يستخرج العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث ان النية لابد منها في زكاة التجارة. قال رواه ابو داوود رحمه الله ولانه ما والحديث مختلف في سنده لكن الصحيح انه حديث
حسن كما حكم عليه الحافظ بن عبدالبر وغيره. قال ولانه مال نام فتعلقت الزكاة كالسائمة. ولانه ما لنام. نحن قلنا بان الصائمة انما وجد فيها الزكاة لانها تعلمون بان تتوالت. واذا توالدت كثرت وهذا هو النمع. كذلك ايضا نجد ايضا
الذهب والفضة اذا شغلها الانسان فانها تنمو شيئا فسير وهكذا تجد ايضا يعد للتجارة فانه ينمو شيئا فشيئا فان الانسان عندما يشتري البضائع ويقلبها ويضارب فيها وفي الاسواق يعني يماكس فيها فانه يريد الربح. وزيادتها انما هو منها. ومباركة سميت مضاربة من
نهر يدفعه شخص الى اخر ليتجر به على ان الربح بينهما وفق ما يشترطان ذلك. فاذا يكون الربح بينهما حسن القدر الذي اتفق عليه. اذا عروض التجارة فيها نمى لان الانسان لماذا يبيع
ويشتري هو يبيع ويشتري ليداد ما له. لين هو ما له. هذا معنى ينمو يعني يزيد الشيء. والنور قد يكون زيادة حجم الشمل وربما يكون بتعدده اي بزيادة عدده وارتفاع ثمنه
قال ولا تجب الا بشروط اربعة. ولا تجد اي لم تجب زكاة العروض الا بشروط اربع ما هي. احد التجارة احدها نية التجارة اول يمضي لما عنده من المتاع التجاري سواء كان من البدء الاقمشة
او كذلك ايضا من الكماليات وربما ايضا من ندوات الكهرب المعادن غيرها وهي كثيرة جدا ينوي انها تجارة لا لا يقتنيها لا ليدخرها. اذا اذا نوى ذلك فان الزكاة تجب فيها
الى جانب شروط اخرى سيذكرها المؤلف تبلغ نصابا ان يحول عليه الحول فهذه كلها من الشروط التي سيعرض لها المعلم  الا ما كان لا يحتاج لا نية قراءة القرآن فان قراءة القرآن لا تنوي انك تريد ان تقرأه
ولكن يحتاج ان تنوي انك تصلي هذه صلاة الفرض هذه الصلاة واجبة صلاة نذر هذه صلاة تطوع والصلوات التطوع تختلف منها الوتر ومنها السنن ومنها السنن الراتبة ومنها صلاة الضحى ومنها الصلاة بعد الغدو ومنها النوافل وهي انواع عدة كذلك الصيام
نجد انه هناك صيام فرض وهناك صيام تطوع. هناك صيام فرض تؤديه في وقته كشهر رمضان وهناك صيام قضاء الذي يفوته شيء منا ماذا كان عليه في شهر رمضان؟ وهناك ايضا
يا من تصام وهي تتفاوت في فظلها وهكذا ايها الاخوة الحج. اذا العبادات اشترطوا فيها النية. كذلك ايضا احيانا في معاملات كما نرى تكون النية شرطا فيها لان النية يتحدد هي فاصل يتبين بها المراد من غيره
وعلانية التجارة لقوله مما نعده للبيع؟ مما نعده يعني من الذي من حرف جر باسم موصول من الذي نهيأه ونحظره للتجارة اي ننوي به التجارة قال ولان العروض مخلوقة في الاصل للاستعمال. فلا تصير للتجارة الا بنيتها. يقول العروض اصلا
بها او خلقت لان تكون الاستعمار. فالاصل في الثياب انها تلبس. وكذلك الوتر والسراويل وكذلك ما يحتاج الانسان في منزله من القدور والاواني والصحون والسجاد والمفارش وغيرها هذا الاصل فيها انها امتعة. يعني
يخسر بها خدمة الانسان كما اشار الله الى ذلك سبحانه وتعالى في سورة النحل مما يتخذ ماذا؟ من بهيمة الانعام اذا هذا هو الاصل فيها. ولكي تنقلها الى غير الاصل. لا بد ان تنوي
اذا هذه الاشياء التي قصد منها ان تكون للاستمتاع بها انما تحتاج لكي تنقلها الى التجارة تحمق بان الذهب والفضة الاصل فيهما انهما ولكي تريدهما للادخار لابد ان تنوي ذلك
وقد رأيتم اختلاف العلماء في زكاة الحلي ورأينا ادلة كل فريق وفصلنا بعض التحصيل فيها وبينا ان الارجح والاحوط انما هو قول القائلين بوجود زكاتهم كما ان ما خلق للتجارة وهي الاثمان لا تصير للقنية الا بنيتها الاصل في النقدين الذهبي
انها معاملة ويقصد بها التجارة فالانسان يشغل امواله ليستفيد ولذلك لا يتركها محبوسة في بيته. وانما يشغلها ليستفيد هو ويستفيد غيره. اذا هذه عصر للتجارة فهذه معروفة لا تحتاج الى نية. هذه للقنية تحتاج الى ان تنقلها لا بد ان تنوي ان
الشيء مما وضع منه الى غيره. قال ويعتبر وجودها في جميع الحول. ويعتبر وجود العروظ في في كل الحول ما تنقطع. يعني توجد في كل الحول يحول عليها الحول. لكن لو انه باعه وبقي فترة بدون شيء ثم اشترى
مرة اخرى هنا انقطع الحول فيتجدد الحول فما هو الحال في السايمة كما عرفتم؟ قال لانها شرط امكن ويعتبر وجودها لانه شرط امكن نظر وجودها يعني شرط متحقق يعني ممكن وجوده
ويعتبر وجودها في كل العام كالحال بالنسبة للسائمة. وكذلك غيرها مما تجب فيه الزكاة قال ويعتبر وجودها في جميع الحول لانها شرط امكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب. اه لانه شرط امكن
في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب. كالنصاب الذي مر بنا النصاب ونعلم بان الزكاة لا تجب الا اذا بلغ القدر الذي عند الانسان الاصابة من اي نوع كان سواء كان من السائمة او من الحبوب والثمار او من
تجب فيه اذا فكما ان النصاب شرط يعني بلوغ النصاب شرط في وجوب الزكاة كذلك ان تكون عروض التجارة موجودة طيلة العام اي عام الزكاة اي الحول. قال الثاني ان يملك العروض بفعله
اه ان يملكه بفعله يعني ما يرثه ما معنى يملكه بفعله؟ بضاعة يشتريها بضاعة ايضا تأتي اليه عن طريق او كذلك عن طريق النكاح لانهم تعلمون بان النكاح يدفع فيه ماذا؟ المهر. والمهر مقابل العوظ. اذا هذا شيء الخلع ايظا لو ان امرأة
خالعت زوجها بمعنى انه لا رغبت فيه. ارادت ان تفارقه تعلمون قصة ماذا؟ بشماس عندما يعني ذهبت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اني امرأة اكره الكفر في الاسلام
ولا امهم على قيس ابن شماس في خلق ولا دين ثابت ابن قيس ابن شماس ولكني اكره الكفر في الايمان لانها خشية الا تؤدي  لان للزوج حقوق على المرأة وهي خشية الا تؤدي حقوقه فتكون من اللاتي قال الرسول صلى الله عليه وسلم
عرضت علي النار فعيت اكثرها النساء يكثرن العشير ولذلك خافت على دينها الا تؤدي فقال لها اتؤدين اليه حقيقته؟ قالت نعم. فامره ان يطلقها اذا المراد ان يكون عن فعل الانسان
ولكن الفعل ايها الاخوة قد يكون فعلا حقيقيا بيع وشراء وقد يكون قبولا بالقول قبول الهبة وكذلك ايضا العطية والصدقة والغنيمة والوصية الى غير ذلك من الاشياء قال ان يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه
بنية التجارة وعنه رحمه الله هو قال كالشرا وانا قلت لكم ايضا يدخلون في ذلك النكاح يدخلون في ذلك الخلع ايضا ويقولون وقبول وما يقبله ايضا  ان تقبل الهدية الوصية يوصى اليك بشيء تتحول في النهاية ملكا لك الغنيمة التي تكون في المعركة كذلك ما تحصل عليه
المباحات يعني من الحطب من الحشيش من العشب من غير ذلك هذه داخلة مما يكتسبه الانسان بفعله اما ما لا يكتسب فعله كالميراث هو ليس فعله. مال ينتقل اليك جمعه ماذا؟ المورث
الذي ترك لك تلك التركة فينتقد قالوا هذا لا يكون للتجارة. لكن بعد ان يتحول اليه ثم بعد ذلك يعده للتجارة تكون هذه مرحلة اخرى وعنه رحمه الله تصير للتجارة بمجرد النية اختاره ابو بكر رحمه الله. وعنه ايضا ان هذه
خشية سوء تكون للتجارة بمجرد اني ما معنى هذا الكلام هذا الكلام فيه نوع من الغمور. او الاجمال في الحقيقة ليس غموض انما هو اجمال يعني اول العبارة اشترط ان تكون بفعله
وان يصحب الفعل النية. ثم هنا قال بمجرد نية قد يظهر لنا انه لا فرق بين المساكين والحقيقة بينهما دقيق جدا. مراد المؤلف ان يحصل عليه بفعله مع نيته يعني اثناء الفعل. اما
عندما تشتري بضاعة او تحصل على مبلغ من المبالغ يصحب ذلك الشيء النية حينئذ تكون قد نويت مع الفعل اما مجرد النية فهي التي تأتي بعد ذلك مطلقة فهذه هي التي فيها خلاف في المذهب وفي غير المذهب
اذا من فرق بين الامرين ان تنوي النية مع الفعل والثاني ان تكون مجرد نية لا تتقيد بالفعل انتبهوا الان لعبارات المؤلف قال وعنه تصير للتجارة بمجرد النية وان لم تصحب الفعل هذا مراده. يعني انت اشتريت مثلا سلاح
فانت عندما تشتري القماش تنوي انه الاتجاه لكن قد تشتري القماش ولا تنوي ثم بعد ذلك بمجرد النية ان بعد ذلك لا يصحب الفعل هذا فيه خلاف قال اختاره ابو بكر وابن عقيل للخبر
ما هو الخبر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده للتجارة وقالوا الحديث في اشارة الى النية قال ولانه يصير للقنية بمجرد النية. ولانه يصير للقنية بمجرد نية كانه يقول اذا كانت
هذه السلع التي اشتريتها ما لم تصحبها النية فانها تكون للقنية واذا كانت القنية تحتاج الى نية اخرى. اذا مجرد النية غيرك هذا هو المشهور في الماضي. الرواية الاخرى ان
مجرد النية تحولها الى ان تكون معروف تجارة قال وعنه تصير للتجارة بمجرد النية اختاره ابو بكر وابن عقيل للخبر. ولانه يصير للقرية بمجرد  قل ان يصير فلا ان يصير للتجارة بذلك اولى. يعني يقول الملك هذا تعليل الرأي الاخير. اما الرأي الاول لا
لابد من اصطحاب النية للشعر الثاني مجرد النية كافة ماذا يقول؟ لانه يقول الان يعني بمجرد النية تنويه للقني يصير للقنية فلان تنويه ماذا للتجارة؟ يقول اولى هذا هو التعليل الثاني
لكن الرأي الاول واصحاب الرأي الاول لا يوافقون هذا قال وظاهر المذهب الاول. وظاهر المذهب الرواية الاخرى التي ذهب من النية لا مجرد النية. اي النية التي لتصحبوا الفعل تكون ملازمة له. انت الان اذا اردت ان تصلي تنوي الدخول في الصلاة. تقدم قليل او
هذي مسألة فيها كلام للعلماء لكن النية مصاحبة هنا ايضا يرون ظاهر المذهب وهذا هو المشهور عند العلماء انه لابد ان تصحب التجارة عليه قال وظاهر المذهب الاول لان ماذا تتعلق به الزكاة من اصله
لا يصير لها بمجرد النية كالمعلوفة اذا نوى بها الاسامة. لان ما لا تتعلق به لان ما لا تتعلق به الزكاة من اصله لا يصير لها بمجرد النية. لان ما لا تتعلق به
من اصله يعني مقارنة النية بالفعل لا يصل لها بمجرد النية انما لكي تكون زكاة وتعلمون النية شرط في صحة الزكاة فلا بد من المقارنة ان تنوي وبذلك الفعل انه للتجارة
قال كالمعلوفة اذا نوى بها الاسامة فالمعلوفة يعني الدابة التي لا زكاة فيها لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شائمة الابل قال في سائر مثل الغنم الزكاة مفهومه ان المألوف لا زكاة فيها
والعاملة كذلك ايضا ما لم تعد للتجارة فتتغير يتغير لهم اذا كذلك هنا  قال وفارق نية القنية لانها الاصل وكفى فيها مجرد النية كالاقامة مع السفر. ها ناخذ هذه العبارة ادخل السفر
قال ولان كلمة كلمة حتى وفارق نية القرية وفارق يعني نية القنية مجرد النية غير لان الاصل هو القمية الاصل في لمسة انها للقنية ما معنى للقنية ان تقتنيها لنفسك؟ هذا هو الاصل
الملابس الاصل انها للانسان انسان سيتاجر بالملابس يتاجر بالاحذية. يتاجر بالفرش والفرص اصل انها للبيوت. اذا الاصل فيها انها للخنية ولا تحتاج يكفي فيها مجرد النية. لكن لتحولها الى تجارة هذا معنى كلام المؤلف
لابد ان تنوي مع الفعل على الرواية الاخرى التي هي ظاهر المذهب قال كلب اقامة في السفر قال وفارق نية القنية لانها الاصل فكفى فيها مجرد النية الاقامة مع السفر. فكفى فيها مجرد النية كالاقامة مع السفر. هل انت تحتاج ان تنوي الاقامة ولا تنوي السفر
السفر لان الاصل يعني انت اذا كنت مسافرا ثم اردت ان تقيم لا تنوي الاقامة لكن العكس ما جاء به المؤلف العكس هو الذي لا بد من النية ان تكون حاضرا فلا بد ان تنوي السفر. ولا يكفي نية السفر لابد ان يصحبه الفعل. نفرظنك في
هل يفيدك هذا؟ لا يتغير شيء من اعمالك. ليس لك ان تجمع بين الصلاتين ليس لك ان تخسر. انما الذي يؤكد ذلك هو الفعل. ان تبدأ في السفر. فاذا بدأت في السفر وتحققت شروطه حينئذ كان
اذا الة الاولى كالقيام مع السفر كالاقامة بالنسبة للسفر لا تحتاج الى نية. مجرد النية كافية لماذا؟ لانها الاصل الاصل الاقامة والسفر هو العامل لكن لما تعكس ان تكون حاضرا وتنوي السفر لا يكفي مجرد النية لابد من ان يصحب النية الفعل
وهذا هو ما يريده المؤلف فاشتريت تجارة وهذا فعل من الافعال وعمل من الاعمال لابد ان تصحبه النية وعلى هذا ان لم ينوي عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه. رأيتم؟ هذا لاني كنت
فعلى هذا ان لم ينوي عند الفعل يعني عند التجارة ان لم ينوي لا تجب الزكاة وانما يكون اصل للكنية لكن لا بد على الرواية الاولى التي سماها ظاهر المذهب من ان تكون النية ايضا مرافقة
للفعل فعلى هذا ان لم ينوي عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه لانه نية مجردة لان انه عندما يتملك الاصل انه ينصرف الى الكلية لان هذه امورنا ما هي للقمية
فلما لم تصحبها النية مباشرة لا يكفي فيها مجرد النية بعد ان رأيتم الان ايها الاخوة لان مراد المؤلف بالنية هنا اما ان تكون مصاحبة للفعل واما ان تكون ماذا
يعني متباطئة عنه يعني متأخرة عنه فان كانت موافقة له فانه حينئذ يكون للتجارة وان كانت النية متأخرة عن الفعل اي متباطئة عن اي تأتي بعده بفترة فلا تجب الزكاة هنا لانه لم ينوي من العصر
انها عروظا للتجارة قال ولو نوى بتملك انه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية. لانها الاصل. رأيتم؟ ولو نوى ان ما اشتراه للتجارة. ثم وحول نيته فقال قصدت او اردت ان يكون للدنيا قال اصح ذلك. لماذا
على المؤلف رحمه الله تعالى لان الاصل ما هو القنية فمجرد ان ينتقل من الفرع الى الاصل لا يحتاج الى ماذا؟ لكن لو العكس هو الذي قال وان نواه بعد للتجارة لم يصر لها حتى يبيعه. ارأيتم
يعني لو انه اشتراء اشترى بضاعة فنواها ماذا للتجارة عصرا ثم غير نيته الى الخلية صح ذلك لان الاصل في ماذا في الامتعة والقنية؟ انتهى. لكن لو نوى بعد ذلك ان ما اشتراه للقنية ليكون تجارة قالوا لا
تكون للتجارة لماذا لانه يحتاج ان يبيعه ثم بعد ذلك يجدد وليس هذا ترى ايها الاخوة مجمعا عليه نحن نتكلم عن العبادة. نعم. قال رحمه الله الشرط الثالث ان يبلغ قيمته نصابا من اقل الثمنين قيمة. ان يبلغ يعني قدر عروض التجارة
نصابا من قيمة او من اقلهما ثمنا. ما معنى هذا الكلام يعني ان يبلغ قيمة عرض التجارة ماذا نصنع من اقل الثمنين تعرفون الثمنين الذهب والفضة فانه ينظر ايهما الذي
يكون ثمنه يصل الى الزكاة ان كان مائة درهم ونأخذ بها لانه احظ للفقراء. وان كان مثلا عشرين مثقالا ولا تبلغ قيمة مئتي درهم فنأخذ ما لنصاب الذهب يعني ننظر في ما هو احظ للفقير في هذا المقام. هذا هو مراد المؤلف يريد
بالثمنين الذهب والفضة وهو بالخيار اذا تساويا. اما اذا اختلفا فينظر الى الذي يكون به هذا العرض يبلغ نصابا وان كان ان قوم بالذهب صار نصابا اخذنا بالنصاب وان كان ان قوم بالفرة صار نصابا ولا يبلغ بالذهب نصابا
اخذنا بنصابة وان كان بهما معا كما سيذكر المؤلف فهو مخير. ان شاء اخرج الزكاة من ماذا من الفضة وان شاء اخرجها من الذهب او مما ينوب عنهما من الاوراق النقدية التي تعرفونها الان
قال فاذا بلغ باحدهما نقابا دون الاخر قومه به فاذا بلغ باحدهما اما بالمال بالفضة او بالذهب نصابا نقومه بالذي بلغ به. لماذا؟ لان هو وهو الاحز للفقراء. ونحن دائما ننظر الى جانب الضعيف. الشريعة الاسلامية دائما تنظر الى جانب الضعيف الفقير
الذي يحتاج الى عناية واذا رأفة والى رحمة. ولذلك ترى انها تعنى بامري في هذا المقام لكن في نفس الوقت لا تهضم ماذا؟ الغني حقا ولا تظلمه ولا ايضا تكلفه شططا ولكنها شريفة
عادلة متوازنة. نعم قال فاذا بلغ باحدهما نصابا دون الاخر قومه به ولا يعتبر ما اشتراه به. يمكن يشكل على بعض الاخوة تكرار قومه ما معنى يعني قوم ثمنها في النار
يعني عندك مثل مجموعة من البظايع تاريخها كم قيمتها فاذا وصلت مائتي درهم ففيها مائة ربع العشر. او وصلت نصابا في الذهب ففيها ربع العشر. هذا هو لان زكاة عروض التجارة هي كزكاة النقدين ربع العشر
قال فاذا بلغ باحدهما نصابا دون الاخر قومه به ولا يعتبر ما اشتراه به اه ولا يعتبر ما اشتراه به لماذا ذكر المهندس هذه الجملة؟ هل لها محقوق؟ يعني هل لها قيد؟ نعم كانه يريد
لماذا انت يرد على الشافعية بذلك ويشير الى خلاف مذهب الشافعية لان الشافعية لا يرون هذا الشرط الذي ذكره المؤلف يعني لا يرون ذلك عيد العبارة؟ قال فاذا بلغ باحدهما نصابا دون الاخر قومه به ولا
يعتبر ما اشتراه به. ما ينظر الى ثمن الشراء يعني لو جاء يقوم اشتراها مثلا بثمانية الاف ثم اصبحت تساوي اثني عشر الفا او عشرين الفا. هو يزكي العشرين لانه
يزكي العصر يزكي الاصل مع النماء اثناء الحول ويزكي عشرين الفا ولا ننظر ان الربح ما جاء في وقت واحد لم يمضي عليه سنة لا لان النمى تابع للعصر اذا يزكيه ولا ينظر الى العصر. الشافعية في قول يقولون ينظر الى الاصل
اذا كان اشتراه بثمانية يزكيها في الاول يزكي ثمانية الاف  قال ولا يعتبر ما اشتراه به لان تقويمه لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه واي الحظ ان تقوم الاصل او ان تقوم الاصل مع النماء. لا شك بان ان تقوم الاصل مع النماء لان النماء زاد في رأس المال
فبدل ما كان ثمانية مثلا او كان عشرة صار خمسة عشر اذا ايهم اصلح للفقراء واحظ وانفع هو ان تقوم الاصل معنى نمائه قال ولو كان اثمانا قومه كالسلاح. ما معنى ولو كان اثمانا؟ يعني لو كان نقدا
يعني لو كان اثمانا لان الاثمان هي الاصل في الاشياء يعني هي الاصل في قيمة الاشياء يعني لو كان اثمانا يعني لو كان نقدا فانه يقوم نعم قال ولو كان اثمانا قومه كالسلع لانه وجد فيه لانه وجد فيه معنيان يعني مراده لو كان اثمان
لو كان حروب التجارة هل هو مرافق لان ايضا النخبين قد تكون اثمان سبائك ذهب تباع كما تعلمون هي نفسها تباع يعني احيانا تكون عملة ناقد تشتري بها وتبييع واحيانا تكون قطعا هذه نسميها ماذا عروض تجارة؟ مثل هذا تحتاج الى تقويم
يعني لا نسميها عروض تجارة ولكنها تنزل منزلة عروض التجارة  يجوز لهم بالدعاء يعني يجوز هذا للمهم ان يتجنب الربا. هم كما قلنا تقوى يقوم كعروض التجارة على انها عروض تجارة هذه ما لها السبايك كم تساوي لابد ان يقومها. يعني صاحب الذهب هو الفضة يقام
اول ما عنده ويخرج زكاته. كما يقوم صاحب الاقمشة ما عنده من قال ولو كان اثمانا قومه كالسلع لانه وجد فيه معنيان يقتضيان الاجابة ويعتبر ما يتعلق به الايجاب كالصوم والتجارة
فان بلغني نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو احظ للفقراء. فان بلغ نصابا من كل واحد يعني اذا جاء وجد ان ما عنده من  يعني ان قوم هذا الذي عنده من عروض التجارة يبلغ مائتي درهم
وان قومه ذهبا وصل عشرين مال مثقالا هو بالسيارة في هذه الليلة له ان يخرج الزكاة ذهبا وله ان يخرجها فضة هذا هو المراد يعني اذا تساوي لكن لو كان الاصلح للفقراء يعني تبلغ نصاب اللون قومنا البضائع على ان
شعارها بالفضة بلغت نصاب ولا تبلغ بالذهب يخرج زكاتها فضة لانها حظ للفقراء ولو كان العكس هذا هو مراد المعلم قد اشرت اليه قال فان بلغ نصابا من كل واحد منهما ترى هذه المسائل تحتاج الى انتباه هذا هو الفقه ايها الاخوة يعني هذا الفقه
بسم الله ما نخرج كثير نعلق ذا ليه؟ لاننا نريد الناس ان العبارات لان فهم العبارات مهمة ان نفهم الفاظ الكتاب وعباراته واعادة مهمة جدا وان بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو احظ للفقراء. فان استويا قومه بما شاء
منهما نعم قال رحمه الله الشرط الرابع الحول. الشرط الرابع الحول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحر. وقد عرفتم بان الحول ليس شرطا فيه كل الاموات عرفت ان هذا ليس في كل انواع الزكاة فهو يشترط في
ويشترط كذلك في النقدين ويشترط في عروض التجارة لكنه لا يشترط في الخارج من الارض وانما الثمار حتى يبدو صباحها والزروع حتى ماذا يشتد الحب. هذا معروف ورأيتم بالنسبة للرجال
كاز مر بنا فيه الخمس وفي المعادن خلاف هناك من قرأ ربع العشر والحنفية قالوا فيه خمس والشافعي يتردد بعد موافقة للمالكية والحنابل عنا فيه ماذا؟ على انه زكاة الا انه مرة وافقوا الحنفية على ان في
الخمس المعدن ومرة وافقوا المالكية والحنابلة على ان فيه ربع العشر هذا كله مرن في ماذا قال الحول لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
قال ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول. ويعتبر وجود النصاب في كل الحول فلو توقف فترة يعني نقص لا نقول الان يعني لو نقص في فترة خلاص يبدأ ماذا؟ في عد الحول من جديد
لان ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميعه كالاثمان قال ولو اشترى للتجارة عرظا لا يبلغ نصابا ثم بلغه انعقد الحول عليه من حين صار نصابا. يعني لو اشترى عرظا من عروض التجارة. مثلا يبلغ مئة
ستين درهما ما نقول من الان تبدأ بالحول لانه ما ما بلغ نصابه. لكن عندما يمضي شهر مثلا تصل مئتي قيمته مائتي درهم اقول من الان عليك ان تحسب مدة الحول
لنفرض انه اشتراه في شهر محرم وكان ما قيمة العرض لا يبلغ نصابه فلما انتقل الى شهر ربيع الاول صار نصابا نقول بداية عد الحول من شهر ربيع الاول. هذا هو معاذ
قال وان ملك نقابا فنقص انقطع الحول. وكذلك لو ملك نصابا. يعني ملك ليس مئتي درهم ثم جاءه شيء فرخص استخدمه تصدق ببعضه احتاج اليه بنفقات فنزل عن مئتي درهم
قبل ان يحول عليه الحول فلا زكاة فيه قال وان ملك نصابا فنقص انقطع الحول فان عاد فنما فبلغ النصاب استأنف الحول على ما ذكرنا في السائمة والاثمان. استأنف الحول. ما معنى استأن ما يبدأ من البداية من الاول؟ لا يستأنف يعني من وقت ان وصل
ماذا لصافا يعني نفرض انه في النص الاول من السند نقص ثم جاء شهر رجب فبلغ نصابا نقول تبدأ حساب الحول من شهر رجب وما نقص فيه لا اعتبار له
لانه لكي تحسب الحوض من الوقت الذي يكون بين يديك ما يبلغ نصابك قال وان ملك نصابا في اوقات فلكل نقاب حول اه يعني مثلا ملك نصاب في شهر محرم ونصابا في شهر ماذا صفر وفي شهر ربيع وربما يكون ما ملكه
وفي شهر محرم دون نصاب ولا يكمل الا نادى بما ملكه في شهر صفر فنعتبر المدة تبدأ من شهر صفر وربما ما ملكه في شهر محرم وفي شهر صفر لا يبلغ ايضا النصاب ولكن عندما يضمه الى مال
في شهر ماذا ربيع الاول صار نصابا نقول يبدأ العبد من شهر ربيع الاول قال وان ملك نصابا في اوقات فلكل نصاب حول ولا يضم نصاب الى نصاب لان المستفاد يعتبر له حول اصله على ما اسلفنا
قال وان لم وان لم يكمل الاول وان لم يكمل الاول الا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني يعني ان لم يكمل الاول كما ذكرت لكم الذي حصل عليه يعني لم يكن نصابا الا عندما يضم الى ماذا؟ الى الذي حصل عليه في شهر صفر نقول بمجموع ما صار نصابا
فيبدأ عد الحول من شهر صفر لا شهر محرم لانه في شهر محرم ما كان عنده الاصابة وان لم يكمل الاول الا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني. وان لم يكمل وان لم
تكمن الا بالثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب. يعني بالثال وهكذا لو رابع وخامس وهكذا يعني لو ملك في كل شهر عشرين درهما الى ان بلغت مئتي درهم نعتبر الشهر ولو كان العاشر
هو المعتبر ما دام قد وصل ما عنده قال المصنف رحمه الله فصل ولا يشترط ان يملك العرب بعوض ولا يشترط ان يملك العرض بعوض هذا الكلام الذي نبهت عليه في الاول انتبهتم
لا يشترط والمسألة فيها خلاف هناك اشترط بعض العلماء كالقاضي ان يكون في عوظ وربما يشير اليه. يعني يقول لا يشترط ان يكون ماذا عرض التجارة بعوض اشتراه بعوض بضاعة اشتراها بمال
ونحو ذلك لا وانما يجوز بعوض وبغيره وهناك من يشترط ان يكون بعظ ولا يشترط ان يملك العرض بعوض ذكره ابن عقيل وابو الخطاب رحمهما الله وقال القاضي رحمه الله
ان يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح والبيع والخنع والنكاح وكذلك ايضا نعم فان ملكه بهبة او احتشاش او غنيمة لم يفر للتجارة او كذلك وصية واكتساب مباح في كل اوهبة
هذه على هذا الرأي لا يكون ماذا؟ عروض تجارة وانما لابد ان يكسبه بعوض ثانية لا يشترط ان يكون بعوض وانما هو بالفعل ويدخل في الفعل الفعل العملي هو الفعل القولي
عندما يوصي انسان لانسان بمبلغ من المال ويقبله يصبح ملكا له بعد الوفاة لان الوصية تنفذ بعد الوفاة وكذلك ما يذهب الانسان الى الصحراء ويحصل على شيء من المباحات فان هذا كسبه دون عوض كما هو معلوم ولكنه بفعل
وهكذا ما يوهب لك وتقبله يكون هذا ليس حقيقة بعوض ولكن فيه شيء من الفعل كما مر بنا في اول كتاب التجارة. يعني اول ما بدأنا في الدرس قال فان ملكه بهبة او احتشاش او غنيمة لم يصل للتجارة لانه ملكه بغير عوض
اشبه الموروث الموروث لا زكاة فيه كما هو معلوم لا يأتي الانسان ماذا؟ يعني يرث تركه هو يخرج زكاتها لا لان هذا اصلا هو المال ليس له في الاصل ولم ينم وانما انتقى لكن لو مات
صاحب المال الاول الذي ترك التركة خلف التركة وفيه زكاة بمسألة اخرى لكن الذي انتقل اليها المال لا تجب عليه الزكاة قال ولنا قال ولنا انه ملكه بفعله اشبه المملوك بالبيع. ارأيتم هذا الكلام الذي قلت؟ قال ولنا يعني الحنابلة انه ملكه بفعله
وان كان بيعا بعوض او كان بغير عوق الهبة والوصية والغنيمة وايضا الكسب من المباحات هذه كلها تدخل ضمن هذا لانهم قالوا كسبوا او بفعله. فالانسان عندما يهب اليه هبة هذه يقبلها. فالقبول عدوه نوعا من الفعل
وعندما يأخذ حبلا او سيارته ويذهب ويحتطب او يجمع الحشيش انما جمع ذلك بفعله. وعندما يدخل في معركة ويحصل على غنيمة وانما حصل على ذلك بفعله. وعندما يوصي اليه انسان بوصية هذا ما اشتغل بيده
لكن قبوله للوصية كانها فعل من الافعال. فعدوا ذلك مما يدخل في اشبه المملوك بالبيع وفارق الارث لانه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة. حصد الميراث هذا ليس به لم يفعل بيده
وليس معنى هذا انه شيء قدم له وقبل هذا شيء انتقل اليه هكذا مال كان لمورثه فورثه ان فانتقل اليه فصار حقا له قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اشترى نصابا للتجارة باخر. لم ينقطع الحول. واذا
ترى نصابا للتجارة باخر لن ينقطع الحول. يعني اشترى نصاب بنصاب. وهذا جائز اذا لم ينقطع الحولي لانه نصاب بنصاب. ليس هذا اقل كل منهما نصاب. اذا هو كما لو انه نقل البضاعة
قال لان الزكاة تتعلق بالقيمة والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة الى سلعة فهي كالدراهم نقلت من بيت الى بيت. رأيتم يعني اشترى عرظا بعرظ لا يزال نصابا لم يتغير شيء مو بمجرد ابدل هذا بهذا
اذا الزكاة واجبة فيه قال كما لو اخذت الدراهم من صندوق ونقلت الى صندوقنا او بضاعة حملتها من مكان من مستودع ووضعتها في مستودع اخر فان الحكم لا يتغير في هذه الحالة
قال وان اشتراه باثمان لم ينقطع الحول لان القيمة في الاثمان كانت ظاهرة فاستترت في السلعة. ولو اشتراه باثمان لم ينقطع الحول لان الاثمان كانت ظاهرة نقد فاصبحت مستترة بالسلعة لكن هذه السلعة عندما تقومها تأتيك
نفس الثمن واكثر من الذي اشتريت به البضاعة وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الاثمان لم ينقطع الحول لذلك وان اشترى نصابا للتجارة في عرض للقنية او بما دون نصاب من الاثمان او عرض للتجارة انعقد الحول من حين الشراء
لان ما اشترى به لم يجري في حول الزكاة فلم يبن عليه  قال ولو اشترى نصابا للتجارة بنقاب سائمة او سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول لانهما مختلفان. اختلفا السعي ما غير مثلا ماذا عروظ التجارة
يعني غير الامتعة لذلك لما اختلف الجنسان لا تجب الزكاة لكن لو اشترى سائم بسائمة بلغت نصابا تجب الزكاة قال فان كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نقاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول. نعم
لان الثوم سبب للزكاة انما قدم عليه زكاة التجارة لقوته فاذا زال المعارض ثبت حكم الصوم لظهوره قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول والصوم
نية التجارة موجودان فبلغ المال نصاب احدهما دون الاخر في خمس من الابل لا تبلغ قيمتها مائتي درهم او اربع تبلغ ذلك وجب زكاة ما وجد نصابه ما وجد نصابه
ان هذا الزكاة انما هي زكاة عروض تجارة الاربع لو بلغت قيمتهم مئتي درهم وجبت فيها الزكاة. نعم لوجود سببها خاليا عن معارض لها وان وجد نصابهما كخمس قيمتها مائتا درهم. وجبت زكاة التجارة وحدها. لانها
احظ للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير نقص قال وسواء تم حولهما جميعا او تقدم احدهما صاحبه لذلك قال وان اشترى ارضا او نخلا في مسألة مهمة وان اشترى وان اشترى ارضا او نخلا للتجارة فاثمرت النخل
الارض فكذلك في احد الوجهين. ما معنى فكذلك؟ يعني حولهما يعني اشترى ارضا  اثمر النخل وزرعت الارض فاشتد الحب اذا عندنا حب يشتد وثمر ماذا؟ قد جاء وقت ماذا؟ يعني افضح صالحا اذا
فيه زكاة وهذا فيه الزكاة في هذه الحالة فاتفق حولهما فانها تخرج الزكاة عشريا يعني زكاة العشر ان كان يسقى بماء السماء او بالانهار او العيون ففيه العشر وان كان يسقى بكلفة لناظح
فيه نصف العشر كما مر بنا. يعني مراد المؤلف لو انه اشترى ارضا للتجارة انتبهوا بينما مر بنا زكاة الحبوب والثمار انتبهوا لاهل المثل. اشترى عربا للتجارة. الارض نفسها للتجارة. وفيها نخل
وغرفت ذرعا فعندنا ثلاثة اشياء ارض للتجارة ونخل يثمر وكذلك زرع ايضا اشتد حبه فماذا نخرج الزكاة هنا فيها خلاف بين العلماء حتى في المذهب فيه من يقول اذا اتفق ما اتفق الحب وكذلك الثمر يعني حولهما واحد يعني
العام فوجدنا ان الحب قد اشتد وان الثمرة الصلح تخرج الزكاة منهما معا زكاة العشرية. يعني نسبة الى العشر هذا هو مراد الوالد وتخرج زكاة الارض تقوم وتخرج قيمتها. يعني قيمة فيها ربع العشر تقوم ثم تخرج
اذا الثمر والزرع يخرج عشرين وبالنسبة للعرظ تخرج زكاتها زكاة عروض التجارة هذا قول المذهب الرواية الاخرى في المذهب انها كلها تقوم وتخرج زكاتها زكاة عروض تجارة  القول الاول فصل الثمار والزروع فيخرج فيها العشر او نصف العشر
والعرض تقوم ففيها ربع العشر الثانية ان الكل ثمرا او حبا او ارضا كلها تقوم وتخرج ماذا؟ الزكاة على انها عروض تجارة لكن السؤال الذي يردنا ايهما اصلح للفقراء الاول واصلح
لانك لو قومت الثلاثة واخرجت زكاة زكاة عروض تجارة يكون فيها ربع العشر الثمار والحبوب اما فيها العسر او فيها نصف العشر وكأن الفقراء بذلك تتضرع عبارة المؤلف مجملا فانتبهوا له. هذا معنى قوله فكذلك
قال وان اشترى ارضا او نخلا للتجارة للتجارة انتبهوا للكلمة دي اشترى ارضا ما اشترى الارض ليزرعها فقط وانما اشتراها للتجارة ومع ذلك فيها نخل او غرس فيها نخلا او زرع فيها كذا والارض
التجارة. نعم. وان اشترى ارضا او نخلا للتجارة فاثمرت النخل وزرعت الارظ فكذلك في احد الوجهين. فكذلك في احد الوجهين رأيتم؟ نعم وبالاخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر ثم يقوم النخل والارض فيزكيهما
لان ذلك احظ للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه. يعني دائما ترون في الفقه الاسلامي عندما يتردد الامر بين النظر الى الغني والى الفقير نجد ومن الشريعة الاسلامية تنظر الى  لانه هو الذي احوج الى الشهوة
الرحمة والى العناية ومعنى انا فقير من الفقرات او مسكين بمعنى من المسكنة اي انه كانه التصق بالارض فهو بحاجة الى العناية. ولذلك تجد عندما يحصل تساوي يراعى الجانب الذي فيه الفقير. ولذلك في الرواية الاخرى ترون انها اصلح
الاغنياء نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح اه يعني انسان مثلا عنده بضاعة في دكان اشتراها بمبلغ معين فان هذه العروض تقوم لماذا؟ بقيمتها وما حصل فيها من نمى اي من ارواح
وتخرج الزكاة ولا يقال بان النما ربما لم يمضي الا عشر ايام على اعظم صفقة كسبها صاحب هذا قبل عشرة ايام. لا نقول هذا لا اعتبار له. اعتبار الحول انما هو بالاصل. اصل المعنى. اما
ما يتعلق ايها الاخوة بالنماء اي الارباح التي تنمو وتتزايد هذه لا حول وانما تعتبر مع العاصي ومثل ذلك ايضا في عروض التجارة. لو ان رجلا اعطى شخصا مبلغ عشرة الاف
ليظارب له فيها الاول نسميه المظارب او صاحب المال والثاني يسميه عاملا ثم بعد ذلك بعد ان مضى عليه حول كسبت خمسة الاف نقسمها ماذا على اثنين سيأخذ التاجر اثنين ونصف الفين ونصف نظمها الى ماله
فنقول له زك ما لك العشرة اضف اليها ايضا الالفين والخمس مئة فالزكاة تجب على الاصل وعلى  هذا هي زكاة عروظ التجارة زكاة عروض التجارة لا يقال يزكى الاصل ويترك الربح لا
لا ينتظر في الربح ان يمضي عليه حول اذا جاء اخر العام من حين اشتريت هذه البضاعة ووضعتها للتجارة يبدأ العبد واذا كمل الحول قوم ما في دكانك او في متجرك
ثم بعد ذلك تخرج الزكاة من الكل قال وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح. لان الربح من نمائها فكان حولها فكان حولها كثخال التائبة كما رأيت في اثر عمر رضي الله تعالى عنه عندما كنا ندرس زكاة السائمة
الابل والبقر والغنم رأينا ان عمر رضي الله تعالى عنه قال لعامله اي الساعي الذي يأخذ الصدقة من الناس من اصحاب الماشية ماذا قال؟ قال انا قال نعدها عليهم نأخذها عليهم ولا نحسبها عليهم ولا نعتد
نحسبها عليهم ولا نعتد باي لا نأخذها لانها صغيرة لكن نعدها في العدد ليكمل بها النصاب قال وما نما بعد الحول ضم اليه بالحول ها المؤلف اشار الى قضية اخرى الان حال الحول فيزكي
تاجر اصل ماله وما فيه من نماء ورجل لكن بعد ان انتهى الحول واخرج الزكاة حصل على ربح ربما في اليوم الثاني. هل نقول له تعال اخرج زكاته اللائمة ندخله ضمن الحول الثاني
يعني يبدأ من الحول الثاني في اخراج الزكاة لا يتبع الحول الاول لان الحول الاول انتهى واخرج زكاته فبدأ في الحول الجديد فما كسبه بعد ذلك ولو بيوم من واحد يدخل ضمن الحول الثاني
قال وما نما بعد الحول ضم اليه في الحول الثاني لانه لانه انما وجد فيه قال ويكمل نصاب التجارة بالاثمان. ويكمل نصاب التجارة بالاكمال. انت اصلا عندما تقوم هذه البضاعة
اولا بهذا بالنقدين لذهب او فضة. وقد يكون عندك ذهب وفظة فاذا لم يبلغ قيمتها نصاب تكملها مما عندك من الذهب والفضة. اذا يضم بعضها الى بعض لان زكاة عروض التجارة هي كزكاة
النقدين فيها ربع العشر ولكن ايها الاخوة تلحظون اننا منذ ان دخلنا في كتابه وانتم ترون تلكم الجهود العظيمة التي ماذا بذلها الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين قدموا لنا هذا الكنز الفقهي العظيم. ننهل من معينه
ونستشف من عدله رحمهم الله تعالى فانهم افنوا اعمارهم وقضوا حياتهم ووصلوا كلام الليل النهار يترددون على الابواب في الليل الداج تجد انهم ينتقلون من مكان الى مكان ومن بلد الى بلد راكبين ان اسعفتهم النفقة وماشين ان ضاقت بهم مال الحال
لا يبالون بما ينالون من معصى. او من تعب او من مشقة. ربما ينتقل احدهم من مكان الى مكان فيقطع الاف الاميال ليجمع حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. او علما من علم فقيه من الفقهاء او ينثني يجلس
ثاني الركبتين على عالم من العلماء ليتلقى ليتلقى من علمه هكذا كان السلف رحمهم الله انظروا انحن احيانا نقف احيانا حيارى لنتفهم عباراتهم اذا لا يظن كما يظن بعظ الناس بان هذا الفقه
الذي افنى فيه وامضى فيه اكابر العلماء الاعلام كالائمة الاربعة كثيرا من اوقاتهم ما امضوها الا ادركوا مما في هذا الفقه الاسلامي من النافع لان هذا الفقه الذي ترون عيونه هو كنز ثمين. نقل الينا عن اولئك العلماء. الذين كان احدهم قبسا من
النور فانتقل الينا علمهم وتجدون ايها الاخوة بان اولئك العلماء الاعلى بذلوا جهود عظيمة في توصيل ذلك العلم الينا فاخذناه خالصا نقيا وربما يشكر ان نفهم تلك العبارات هذا الفقه الاسلامي الذي هو بين ايدينا الان ان
ان تكون قد نفقت بالحكم اية مجموعة من الاسئلة اول الاسئلة يقول الاخ ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع  وضع اليدان قبل الرفع من الركوع هذا معروف هناك تحت السرة فوق السرة على الصدر
هذا الاحاديث التي وردت في ذلك كله لا تخلو مما قال لكن اصحها ما يكون فوق الصدر  بعد ان يرفع الانسان من الركوع هل يسجد يرخي يديه او يعيدهما كما كان
جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه رفع رأسه من الركوع عاد كل عضو الى موضعه. يعني الى مكانه هل عاد الى موضعه في معنى كما كان او الى موضعه
انه يتركها طبيعيا كل ذلك جائز الذي يرفع رأسه من الركوع لو فعل كذا فلا تنكر عليه ولو ارخى فلا تنكر عليه لكن ان يسدل  هو في حالة القيام فهذا لا ينبغي والتعليل لان الامام مالك رحمه الله روى ذلك في الموطأ ولم يعمل به ليس ذلك حجة
لان الامام مالك رحمه الله تعالى التمس العلماء وله عدة اعذار. وان من ذلك انه اصيب اذا هو معذور في ذلك المقام ولذلك هو رواه ولا يعقل ان يأتي امام زهر الهجرة فيروي حديثا
عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه. حاشاه ان يحصل منه ذلك لغير سبب. ثم لا ننسى لان الرفع ايها الاخوة يعني قصدنا قبض اليدين ليس مما يستدعي الخلاف بين المؤمنين
ولا ينبغي ان يتخذ ذلك لتفريق الكلمة لا. هي سنة من السنن وينبغي ان يعمل بها وان يحافظ عليها قال عليكم بسنتي وسنة وسنة الخلفاء لكن لا يكون منكرا لو رأيت انسانا يفعل ذلك فتقيم شجارا ويترتب على ذلك الخلاف وربما الفرقة
النصرة الى غير ذلك لا ينبغي ان يحصل ذلك السؤال الثاني يقول الاخ هل التوبة من الذنب اه ثم العودة اليه مرات كثيرة ثم يتوب العبد هل هذه التوبات تعتبر ثوب نصوح
اذا تكررت التوبة اولا توبة الصحيحة التي ينبغي ان يفعلها الانسان لها شروط. اولا ان يقلع من الذنب ان يندم على فعله ان يصر على عدم العودة هذه هي التوبة
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اذا التوبة ان تتوب من الذنب تقلع منه كليا. ان تندم على ذلك العمل السيء الذي فعلته ان تعزم على عدم العون ليس معنى هذا ان الانسان اذا اذنب لا يتوب لا
وهذا في الحديث المعروف وفي قصة الذي اذنب ثم بعد فاذنب في كل مرة يقول الله لقد علم عبدي ان له عبدا يغفر لك فاني قد غفرت لعبدي لكن ايها الاخوة ازا لا يضمن نفسه في هذه الحياة الدنيا
ربما والانسان يقترب ذنبا من الذنوب في مرتين او الثالثة تغتنمه المنية ربما يحصل له امرا من الامور الذي يحول بينه وبين التوبة ولذلك الانسان ينبغي ان يسارع الى التوبة. لان الله سبحانه وتعالى يقول وتوبوا الى الله جميعا. ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. واني
غفار لمن تاب وامن والله يفرح بتوبة عبده مؤمن ويحفظنا سبحانه وتعالى ان نبادر وان نسارع في التوبة لان التوبة انت كنت ابتعدت في ارتكاب الذنب عن الله فعدت اليه
ولذلك احد السلف لما ناقش اهل المعاصي قال يعني هل الانسان اذا عصى انسان هل يمكن ان يعصي انسان وفي ملكه؟ قال لا. اذا انت مهما فررت في اي جهة في هذه الدنيا فانت في ملك الله
يعني اي مكان انتقلت اليه فانت في ملك الله هو عليك ملائكة حافظين يعني يكتبون ما تفعل اذا على المرء الا يتساهل في مثل هذه الامور. وايضا لكن لا ييأس الانسان ليس معنى هذا ان الانسان اذا اذنب ذنب
هنا قصة الراجل الذي قتل تسعة وتسعين فجاء الى الراهب قال لي هل من توبة؟ قال لا. فقط عمل اكمل قال انت تمام المئة لا ينبغي ولا يكون هذا من شأن الداعية
ثم ذكر له رجل صالح في قرية يحول بينكم وبين التوبة الله سبحانه وتعالى فتح ابواب التوبة من تاب الرجل ثم قيل اذهب الى بلدة كذا ها هي بلدة صالحة وهو في طريقه
جاءه ملك الموت توفي فتنازعت فيه ملائكة الرحمات فانظر الى رحمة الله بعباده الله سبحانه وتعالى قرب الارض الى القرية الصالحة فوجدوا قاسوا ووجدوا شبرا فاخذته مائدة فهل هناك رحمة
اشد من هذه الله لطيف بعباده ايها الاخوة الله رحيم بعباده ولكن على الانسان ان يدرك ذلك الامام ولكن ومن يرى الانسان لا يأمن من مكر الله الخوف الفاسقون افأمنوا مكر الله فلا يأمر مكر الله الا
لا يقنط من رحمة الله لا ييأس من رحمة الله لا يأمن ايضا مكره الله. فان الله كما انه رحيم ايضا هو للعقاب ولذلك الله سبحانه غافر الذنب وقابل الصوت شديد العقاب للقول لا اله الا هو اليه المغفور
الاخ يقول هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما فتق الامعاء وليس هذا. الرسول قال يحرم من وضاع ما يحرم من النسب والعلما تكلموا ماذا ما انشأ العظم وفتق العظم وجاء في بعض الروايات ذكر الاعظم
اذا المراد سؤال الاخ انا اوضح له بعبارة اخرى ما هي الرضاعة التي تحرم؟ العلماء مختلفون جاء في الحديث لا تحرموا المص والمصتان ولد ابن الهاجح ولدي من لهجتان وجاء خمس رضعات يحرمن
وجاء في حديث عائشة كان فيما انزل من القرآن خمس رضعات يحرمنه عشر وضعات ليحرمن فتنسخن الى خمس اذا كان هذا يتبع اذا خمس رضعات هي التي العلماء متفقون عليها وما دونها فيه خلاف
وتنتشر الحرمة التي ينشأ بها العظم وايضا ينبت اللحم ينجز اللحم في الرضعات لكن ما هي الرابعة ان يلتقم الطفل السادي ثم هو يتركه. ليس معنى هذا يوضع في فمه ثم يؤخذ له
اذا خمس رضعات يحرمن وفي الحديث الاخر يحرم من الرضاعة ما يحرم من الناس فالاخو من الرضاعة والبنت يعامل معاملة ماذا الاخ من النسب الا في الارث فانه لا يرث
الاخ يقول هل يجوز تقديم اخراج الزكاة قبل نهاية الحول يعني تقديمها على الحور؟ نعم هناك امران ايها الاخوة اداء الزكاة قبل ثمان ماذا النصاب او قبل الحول؟ قبل النصاب قال العلماء لا يجوز
يعني لا يجوز لك وعندك مئة وخمسون درهما ان تزكي لانه ما عندك نصاب لكن ان تقدمها نعم وهذا حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كسبة ابن جميل. وكذلك العباس
فقد لا ينقب ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغنه الله واما العباس للعمر فهي علي ومثلها ينه قدم زكاته اذا يجوز تقديم الزكاة واحيانا تكون هناك حاجة يحصل هناك
جوع ماذا تحصل مثلا ماذا؟ يعني امر من الامور التي تنزل بالمسلمين نازلة يعلمون عام الرمادة في زمن عمر رضي الله تعالى مر بعد هذا توقف المطر يعني فاصاب الناس القحط والجهل
فاوقف عمر رضي الله تعالى عنه حدث سرقة في قصة الرجل الذي سرق من سيده لماذا لان الناس كانوا يهلكون من الجوع فرق غير بين يعني ان تكون هناك ضرورة. ولذلك الضرورات تبيح المحظورات
اذا هذه امور تقدر ايها الاخوة بقدرها الاخ يسأل يقول ماذا تقولون في كتاب الفقه الاسلامي وادلته للاستاذ وهبة الزحيلي هو ايها الاخوة له كتابان. كتاب في الاصول وهذا جيد حقيقة. مع انهم مؤلف حديث من احسن الكتب التي تقرب المعلومات
اما كتابه الفقه فهو لا يخلو يعني لا يمكن ان نقربه من المغني او من الكاف الذي معنا هذا هو فيه جهد ولكن ايضا هو يجمع اراء العلماء وفيه جهد لا بأس به
ليس من الكتب التي يوقف عندها ويعتمد عليها كما تعتمد على كتاب المغني. لكن ان تقرأ فيه وتقارن مع غيره هذا العام بالنسبة للوصول فحقيقة كتابه جيد يعني كتابه بارع وجيد ومن احسن كتب
ما مراد المؤلف في قوله وفارق نية الحنية افتونا يعني الاخ يسأل المؤلف تكلم عن مسألة مهمة الانسان عندما يشتري ماذا بضاعة للتجارة هذي تكلمنا عنها انا فصلت القول فيها قال العلماء لابد ان يصحب الفعل النية يعني وانت تشتري
هذه تنوي انها للتجارة هذا هو معناه لا يكون مجرد النية يعني ان تكون متراخي النية متأخرة اما اذا نويت اهل القضية فهي للقنية لكي تحولها للتجارة نبه المؤلف الى ان هذا يحتاج الى ان يبيع ما معنى القنية
الخلية من الاقتناع اقتنى يقتني يعني اقتنيت الشيء لنفسي اي احتفظت به عندي. فانت تشتري الملابس لتلبسها ربما ايضا لتساعد الاخرين. وربما لا تشتري ملابس لاولادك. الفرش تستخدمها لكن تشتري بضائع لتبيع بها وتشتري اذا لكي
تكون عروض تجارة يعني تكون النية مصاحبة للفعل. اما اذا تأخرت فهنا يأتي الخلاف الذي استمعتم اليه والذي اشرنا اليه. هذا الاخ يسأل عن الزلازل وغيرها هذه كثيرة جدا وتذكرون علامات وهي لا يزال بعضها
يظهر هل سمنة الصيارفة؟ نعم الصيارفة اذا يبيع ويشتري في الذهب كغيره فيعتبر هذا ايضا من عروض التجارة وزكاته وزكاته  الاخ شخص يقول يطلب الرزق في الارض وعنده سيارة خاصة فيقوم
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
