لقد بدأنا في اخر دروس الاسبوع الماضي في الذين في الاصناف الذين تصرف اليهم الزكاة هم الذين اشار الله تعالى اليهم بقوله سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها كن مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. واخذنا الاصناف الخمسة للفقراء
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها بالمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم ووقفنا عند فيها وهو وفي الرقاب ونستمع من القارئ ثم نراه في الشرح ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال باب ذكر الاصناف الذين تدفع الزكاة لهم قال
وللسيد دفع زكاته الى مكاتبه. هذا مرتبط بماذا؟ بالخامس وهو في الرقاب. والرقاب كما قلنا هم المكاتب عند الامام احمد بل عند الجمهور. والامام مالك رحمه الله تعالى خالف في ذلك واشرنا اليه وهو انه يرى
ان الرقاب انما هو اعتاق العبيد. وانه لا يعجبه كما نقل ان ان يعطى من ذلك المكاتبون ان يعانون في ذلك. هذا اشرنا اليه. والان بقي هل تصرفوا هذه الى ايضا العبد او لا تصرف
وهو الذي ذكر المؤلف. الصحيح انها تصرف ايضا الى نعم. قال لانه معه في باب المعاملة كالاجنبية يعني زكاة يعني السيد هل له ان يعطي زكاته للمكاتب او لا؟ المؤلف يقول لا مانع وهذا هو
لماذا؟ لانه بمثابة الاجنبي عنه. فكما انه يجوز للمكاتب ان يأخذ الزكاة من اجنبي كذلك يجوز له ان يأخذها من سيده. ولا مانع ايضا ان يردها اليه. وهناك فرق ايها الاخوة وهذا ايضا بالنسبة
المدين يعني هل يجوز للدائن ان ان يسقط عن المدين يعني عن الغريم شيئا مقابل لكن له ان يدفع اليه الزكاة وللذي اخذ الزكاة المدين ان يردها اليه جزءا مما عليه
هكذا يقول اسقط عنك ما عليك من الزكاة فهذا لا يجوز كما ذكر العلماء هنا يجوز له ان السيد زكاته الى مكاتبه الذي كاتبه على انج ليتحرر وله ان يردها اي
عما وجب عليه من قال لانه معه في باب المعاملة كالاجنبي ويجوز ان يرد المكاتب اليك لانه يأخذ لانه يأخذها وفاء عن دينه. يجوز ان يردها عليه يعني اذا اخذها منه له
ان يردها سدادا عما عليه. وتعلمون المكاتب وفي الاصل قل. ولكن اتفق مع سيدي على ان يتحرر على ان يعمل مثلا يوما عند سيده ويوما في مكان اخر ويسدد له ما عليه اقصرا قال الله تعالى حظ على ذلك. والذين يبتغون
ان الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه من علمتم فيه خيرا. واتوهم من مال الله الذي اتاكم. قال لانه يأخذها لانه يأخذها وفاء عن دينه. لا انت خرافك الاولى هي الصحيح. لانه يأخذها وفاء عن دينه فاشبه الغريب
يعني السيد لان السيد بعد ان يعطيها يدفعها الى المكاتب يأخذها يأخذها وفاء عن دينه شيئا ما له على المكاتب. قال ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته. لا يزال على ما يوفي كتابته. يعطى
وقد رأيتم الامام مالك بانه لا يرى انه يدفع له شيء. ولكن الامام ما لك بنى على الاصل بان الزكاة على الاصل في اعتاق الرزق انه يعتق فيها رقبة كاملة. ولذلك ترون في الكفارات التي يكون فيها عتق رقبة فصيام شهرين متتالية
كيف اطعام ستين مسكينا اول ما فقالوا لا يعتق جزء من رقبة؟ يعني رقبة حرر نصفها او اكثر او اقل لا بل تعتق رقبة كاملة. قال ويجوز ان يدفع اليه قبل حلول النجم لئلا يحل وهو معسر
فتنفسخ كتابته يعني يجوز ان تدفع اليه الزكاة قبل ان تحل عليه النجوم يعني القصد القسط لماذا؟ لانه يخشى ان يحل عليه الخس. ولا يسدده حينئذ يصون عاجزا. واذا عجز المكاتب عن ماذا
السداد يرجع عليه الرزق وما عنده مال مما لم يصبح لسيده هذا من باب الاحتياط ان يدفع له قبل وهذا خير له حتى لا يترتب على ذلك ايقاف حريته قال وهل يجوز الاعتاق من الزكاة فيه روايتان؟ ها هل يجوز ان يعتق ان تعتق رقبة من الزكاة؟ مذهب الامام مالك عرفتموه
هذا هو رأيه اصلا يرى وفي الرقاب المراد بذلك العتاب. وهي رواية لمن؟ للامام احمد يعني يرى كذلك في احدى الروايتين عنه انه يجوز الاعتاق يعني اعتاق رقبة كاملة من الزكاة. والمراد بالرقبة الكاملة
القرد ومن هو القرن هو المملوك كلا يعني لا يوجد فيه جزء حر وانما كله. او قال الذي اجازوا ارتاق الرقاب من الزكاة. قالوا لان الرقاب اول ما تنصرف الى القمة. اذا ذكر ما
العتق ينصرف الى القن اي المملوك ملكا كاملا ليس بعضه حرا. قالوا ولذلك نجد ان الله تعالى يقول فتحريض رقبة وتحرير الرقبة انما تنصرف على القن وهو على وبناء عليه يحتاج الى ان يقدر في الاية فيكون وفي
وفي اعتاق الرقاب. يعني على القول بان اعتاق الرقاب يدخلون تحتاج الاية كما قال العلماء الى تقدير وفي اعتاق الرقاب وفي الرقاب يعني الاية يقدر اعتاق فيقال وفيه اعتاق الرقاب. نعم
صالح داهما يجوز لانه من الرقاب فيدخل في الاية فعلى هذا يجوز ان يعين في ثمنها وان يشتريها كلها من زكاته ويعتقها. قال ولا يجوز ان يشتري ذا رحمه المحرم عليه. لماذا لا
اذا رحم قد يسأل فيقول هو اولى لا لان ذا الرحم يعتق بمجرد ان يشتريه. يعني لو قدر ان انسانا كان ابوه مملوكا يعتق عليه بمجرد ماذا؟ بمجرد الشراء. ولذلك قال ذو المحرم يعني
يعتق بماذا بالرحم ما دام ذو رحم فانه يعتق ولا يحتاج الى ما لم يعتقه من الزكاة وانما بمجرد عليه من ماله فلا يستغل مال الزكاة وانما مال الزكاة يدخل ضمن الذين اشاره الله تعالى اليهم وهم
قال فان فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة. قال فان فعل ان يشترط رحم فانه يعتق كيف؟ لماذا؟ لانه ذو الرحم. ولا تسقط عنه الزكاة بل يجب عليه ان يزكي القدر الواجب عليه. لان ما اشتراه
رحم وذر رحم يعتق بمجرد الشراء قال لان عتقه حصل بسبب غير الاعتاق من الزكاة. وهو الراحل انه ان كونه ذا رحم قال ويجوز ان يفتك منها اسيرا مسلما. يجوز ان يفتك منها اسيرا مسلما. يعني يجوز ان تدفع الزكاة
في فقرات الاسير يعني اسير اثره الاعداء الكفار يجوز ان يدفع في فكاك اسره مبلغا من ويجوز ان يفتك منها اسيرا مسلما. لانه فك رقبته لانه فك رقبته من الاسف. والرواية الثانية لا
يجوز الاعتاق منها لان الاية تقتضي الدفع تقتضي الدفع الى الرقاب فهد وفي الرواية الاخرى هذا يرجع للاولى مضى كلام للمعلم يعني قال هل يجوز ان تعتق الرقم من الذكاء الرواية الاولى؟ قال نعم وهو كما قلنا مذهب الامام مالك
هو عصر مذهب. الرواية الثانية لا يجوز الاعتاق منها وهو ايضا مذهب الامام الشافعي. والحنفية ابو حنيفة وصاحباه قال يجوز ان يعان في اعتاق الرقبة لا ان تعتق رقبة كاملة. اذا الرواية الاولى يجوز
اعتاق رقبة كامل وهو مذهب ما لك ورواية لاحمد الرواية الاخرى للامام احمد لا يجوز اعتاق الرقاب من الزكاة وهو مذهب الامام الشافعي وابو حنيفة وصاحباه الصلاة فقالا يجوز ان يعان منها في اعتاق الرقاب يعني يدفع شيء في اعتاق الرقبة لا ان تحرم
ترى الرقبة كاملة. قال والرواية الثانية لا يجوز الاعتاق منها. يعني الظمير يعود للزكاة. لان الاية تقتضي الدفع الى الرقاب لقوله في سبيل الله. لان الاية تقتضي الدفع الى من؟ الى الرقاب. لان الله تعالى
قال وفي الرقاب. وهنا لا يدفع الى الرقاب. لا يجوز الدفع الى العبد وانما يدفع الى سيده الاعتاق اذا كما سيذكر المؤلف في سبيل الله فهل انت تدفع في سبيل الله والا تدفع للغزاة في سبيل الله؟ اذا هناك مخدر وفي سبيل الله
يعني الذين يغزون يجاهدون في سبيل الله. اذا هنا لا تدفع الزكاة الى من؟ الى العبد. وانما تدفع قال يريد الدفع الى المجاهدين والعبد لا يدفع اليه. قال المصنف رحمه الله تعالى
يدفع للمجاهد في سبيل الله يدفع الى من؟ الى المجاهدين في سبيل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فهمتم العبد لا يدفع واليها العبد لا تدفع اليه الزكاة وانما تدفع من؟ لتحريره فهي تدفع الى سيده. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل السادس
الغارمون من هم الغارمون؟ هم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم. هذا من هو الغارم؟ هو الذي عليه دين ولكنه يعجز عن وفائه. اما الذي عليه دين ويستطيع وفاة فلا يدخلن هذا. فربما تجد من الكابر
من عليه دين. ولكن عنده اموال كثيرة يستطيع ان يسددها بجزء قليل منه وهذه الاشياء هذا هو شأن الحياة اذا هنا المراد امام المدينون العاجزون عن اداء ووفاء ديونهم. وهؤلاء على نوعين. هناك
ما دين لنفسه لانه غارم لنفسه كانسان تحمل حمالة كما مرت بنا وربما يكون تحمل لاجل غيره الاصلاح بين ماذا قبيلتين او بين فئتين او بين حيين او بين مجموعة من الناس وهذا من الصلح الذي رغب
الله سبحانه وتعالى فيه وحض عليه ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا اليه قال الغانمون وهم ضربان ظرب غرم لاصلاح ذات البين. يعني وهم قسمان اسم غرمان من الغرامة يعني دفع شيئا ليصبح ذات البيت بين فئتين بين قبيلتين بين جماعة منهما
كله خير. هذا من اجل الاعمال التي يفعلها الانسان في هذه الحياة. بل ربما لو وجد اخوين متخاصمين متقاطعين اصلح بينهما نال اجرا عظيما. تعلمون ايها الاخوة بان الكذب لا يجوز لهذه الشريعة والكذب كبيرة. ومع ذلك من المواضع الثلاثة
التي يجوز للمسلم ان يكذب فيها في الصلح. لانك لكي توفق بين اثنين او بين مجموعة او بين متقاتلين ربما نحتاج الى الكذب وفي المعاريض ممدوحة عن الكذب. وكذلك يكذب الانسان في الحرب انها خدعة وعلى الزوجة لان الزوجة لا لا ينبغي ان
ان تطلع على كل امر قال ضرب غرم لاصلاح ذات البين وهو من يحمل دية او مالا لتسكين فتنة. او هو لتسكير فتنة واصلاح بين طائفتين. يعني تحمل دية او كذلك اراد اخماد فتنة او خلاف بين
امتين او قبيلتين او حيين او بين مجموعة من الناس. تعلمون ايها الاخوة بانه قد يحصل خلاف كبير ومعظم النار فربما يكبر ذلك الخلاف. فيأتي انسان فيفند ذلك النوع. اذا هو اخمد الفتنة. والله تعالى
طائفتين من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بخت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله اي ترجع الى امر الله قال في دفع اليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وان كان غنيا. لما روى قبيصة ابن بخاري
قال تحملت حمالة لما روى قذيفة ابن مخالق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اسأله فيها فقال اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة
ونأمر لك بها عقل حتى تخين الصدقة يعني اموال الصدقات اي الزكاة سنأمر لك بها ثم قال له ان هذه لا تحل مسألة لا تحل الا لواحد من ثلاثة واحد ومرة
الحديث انا ذكرته بتمام منها من تحمل حمالة فحلت له المسألة فانه يصيب منها ثم  يعني يأخذ حبة ينتهي ما تحمله وليس له ان يتجاوز وكما جاء في القاعدة الفقهية الضرورة تقدر بقدرها
الذي يجوز له ان يأكل من الميتة مضطرا لا يأخذ من الميتة ويقول هذه فرصة ويتشبع وينقل معه لا ولكن يسد رمقه ويدفع الجوع هل يشبع؟ فيه خلاف بين العلماء. اذا هذه من الثلاثة
ومر بنا الاثنان الاخران الذي هو انسان اصابته فاقة وكذلك الاخر الثالث التي اصابته جائحة اجتاحت جميع ما له فانه ايضا يأخذ حتى ماذا يصيب قواما من عيش او سدادا ايضا من عيش وما بعد الثلاثة
الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما سواهن الثلاثة حمالة ان يكون تحمل حمالة او اصابته فاقة او ونزلت به جائحة الرسول حذره فقال وما سواهن يا قبيصة حذره من ذلك وبين سحتا
يكون سحتا من اخذ واخذ سحتا اي حراما قال ثم قال يا قبيصة ان الصدقة لا تحل الا لثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. رواه مسلم رحمه الله. الحديث هذا في صحيح مسلم وعند غيره لكنه ليس في البخاري. اذا هو حديث
هو المؤلف كما ترون قطعه يستدل في كل مرة بجزء منه قال ولانه يأخذ لمصلحة المسلمين. فجاز له الاخذ مع الغنى كالغازي. فرق بين من يأخذ لمصلحته وبين من يأخذ لمصلحة المسلمين
لذلك سترون اختلاف العلماء هل من سبيل الله؟ من يحج يعني هل يجوز ان يدفع لانسان يحج ونعتذر؟ هو في سبيل الله. لكن هل في سبيل الله فالحج هو داخل ضمن الذين اشار اليهم في
اية او ان في سبيل الله المراد بهم الغزاة وهذا هو الذي نوه به القرآن كثيرا. فعندما تستعرض الايات التي في القرآن تجد لانها تشير الى ماذا؟ الى الغزو في سبيل الله
قال المصنف رحمه الله الضرب الثاني من غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه انظروا قيده في مباح هناك من يغرم في غير مباح في معصية المؤلف بعض اساطير ربما
قال ولا يعطى مع الغنى لانه يأخذ لحاجة نفسه. ما يعطى هنا مع الغنا لكن مع الغنى لكن من الذي يعطى مع الغنى يعطى ان يجاهد يعطى ماذا؟ المؤلفة قلوبهم اذا احتجنا اليهم نعطي ماذا انواعا اربعة نعطيهم لكن لا يعطى كل واحد
الفقير لا يبقى اذا اغتنى ولا كذلك المسكين ولكن من الذي يعطى؟ المؤلفة قلوبهم وايضا في الرقاب لا يعطون المكاتب اذا لكن يعطى بعض هذه الانواع مع الغنى قال ولا يعطى مع الغنى لانه يأخذ لحاجة نفسه يعني الغارم لا يعطى مع الغنى
كان غنيا او اخذ فانتهى لا يزاد على ذلك. قال لانه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع اليه مع الغني كالفقير فلم يدفع اليه مع الغنى كالفقير لانه يأخذ لحادث نفسه فلم يدفع اليه مع الغنى كالفقير كالفقير يعني مراده اذا صار غنيا لا
هذا هو مرادي. يعني نحن نعطي الغني حتى يصل الى ماذا؟ الى الكفاءة. الى درجة الغنى الى ما يكفيه هل ما يكفيه لعام او يسد على وجهه في وقته هذي مسألة فيها كلام للعلماء. نعم
قال وان غرم في معصية لم يدفع اليه قبل التوبة. يعني لو قدر ان انسانا غرم في شراء خمر واشترى في الخمر فختم او ممن يلعب الخمار او ممن يتعامل بالربا فهل هذا يدفع له؟ يقول المهلك لا الا اذا تاب
اذا تاب الى الله سبحانه وتعالى فهنا ما ينفع له لا مقابل معصيته. ولا مقابل انه اشترى خمرا او فعل محرم حرم الله ولكن تبرئة وتطهيرا لذمته التوبة تجب ما قبله ومع ذلك فيه خلاف بين العلماء من العلماء من قال يدفع له لتبرئة ذمته ومن العلماء
قال لا وهما وجهان في المذهب ليس رأيا للامام ولكنه تخريج على رأي الامام  قال لم يدفع اليه قبل التوبة لانه لا لا يؤمن لانه لا يؤمن ان يستعين بها في المعصية لانه كيف يدفع
لانسان لا يزال يرتكب المعاصي قد يأخذ هذا المبلغ يعني ولذلك الانسان فيذهب ماذا فيفعل به معصية من المعاصي؟ اذا لا يجوز لنا من باب الاعانة على المعصية. ولذلك تذكرون مر بنا في قصر الصلاة في السفر فان جمهور العلماء قالوا لا لا يجوز للعاصي ان يقصر الصلاة
لان قصره للصلاة اعانة له كانه عين على الوصول الى جريمته بوقت اسرع والحنفية قالوا يجوز واخذوا بعموم الادلة قال رحمه الله تعالى وفي اعطائه بعد التوبة وجهان. ها وجهان يعني تخرجان في المذهب والخلاف
كما هو في مذهب الحنابلة عند غيره اذا هذا الذي استخدم مالا في معصية الله سبحانه وتعالى واقترف به ذنبا من الذنوب. ولكنه اناب وتاب الى الله سبحانه وتعالى ورجع وعلمت توبته. وبقي عليه هذا الدين
والذي هاء والدين الذي عليه اصله من محرم. فهل يدفع له لتبرأ ذمته ويخرج من الدين او ان انه لا يعطى شيئا هذا الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله قال وفي اعطائه بعد التوبة وجهان احدهما يعطى لانه يأخذ لتفريغ ذمته لا
لمعصية فجاز لتفريق ماذا؟ ما معنى تفريط؟ كأن الذمة محملة بشيء وهي محملة فعلا فيأتي فيفرغ ذلك الحلم وهو عندما يعطى لا يعطى لانه عصى او لان هذا الدين كان اثرا من اقارب المعصية لا ولكنه يعطى لانه تاب
واقلع عن الذنب فاريد ان تفرأ ذمته وان تفرغ من ذلك الحمل الذي عليه قال لانه يأخذ لتفريغ ذمتي لا لمعصيته لا لمعصية فجاز كاعطائه لفقره. والثاني لا يعطى لانه لا يؤمن لا يؤمن عوده الى المعصية. ولكن حقيقة ايها الاخوة عندما نحن ندقق الامر في هذه الشريعة الاسلامية
وما فيها من السماحة وما فيها من اليسر وما فيها من مراعاة الناس وما فيها من تحديد الناس بهذا الدين وترغيبهم فيه واقبالهم عليه كما ترون في المؤلفة قلوبهم يعطى المشرك تأليفا له في الاسلام
ويعطى الانسان الذي له شوكة ومكانة في قومه. لماذا ليرغب غيره في الاسلام او ليدفع الشر؟ اذا هذا هو منحى الشريعة الاسلامية من حيث العموم. فنحن وظهرت لنا توبته. اما ما يخفى علينا فهذا امر الى الله سبحانه وتعالى
كم من انسان قد يظهر التوبة ولكنه يبقى مصرا على تلك المعصية ونحن لنا الظاهر ان الخفايا فهذه لا يعلمها الا الله. اقول لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اما المخلوق فلا يعلم شيئا من ذلك. قال
والثاني لا يعطى لانه لا يؤمن عوده الى المعصية قال ولا يقبل قوله انه غارم الا ببينة اما القول الاول فهو الارجح انه يعطى لتفريغ ذمته ورفع ما عليه وايظا ايها الاخوة
هذا الذي عصى وساق وظهرت لنا توبته عندما يعطى هذا من باب ترغيبه واكثر. هو يحس بانه عندما عاد الى الله سبحانه وتعالى وانا لانه اخذ عنه حمل كان يرهقه كثيرا ويقلقه. وربما يسهر الليل من اجله
وانتم تعلمون خطورة الدين. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ مما استعاذ من الدين. استعاذ من الدين. هو من يجرب يعرف ماذا ما فيه من الارهاق في النفس وما فيه من الازعاج وما فيه من الاعلان وربما يقلق الانسان وربما لا يغمض الجفن
الا قليلا اذا لا شك لان اعطاء فيه فوائد كثيرة جدا والرأي الاول هو الراجح قال ولا يقبل قوله انه غارم الا ببينة. لانه لو يعطى الناس بدعواهم لادعوا ناس دماء رجال واموال فنحتاج
بينة لنعرف هل هو غارم او لا وما اكثر الحيل وخاصة بهذا وبخاصة في هذا الزمان كم من انسان يتظاهر بالمرض وبالحادث وبالفقر ما يظهر السكينة والالام ويبكي وربما يحرم بجواره طفلا او طفلة او عدد ثم بعد ذلك
ان هذا من باب الحيل التي لا تجوز واولئك الذين يأتون يوم القيامة وليس في وجه احدهم نزعة من لحم ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء اليه الانصاري
فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ماذا عندك؟ قال ليس عندي الا حلس وقعب. ما هو الحلس بساط؟ يفرشونه يجلسون عليه ويتلحفون به. والقعب انما هو اناء كبير. فقال ائتني بهما. فجاء بهما الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال من يشتريهما؟ فقال احد الصحابة اشتريهما بدرهم. فقال الرسول من يزيد من يزيد ثلاثا؟ فقال رجل بدرهمين قال خذهما وات بالدرهمين فاعطاهم الرجل فقال اشتري باحدهما طعاما لاهلك واسرع به اليهما واشتري
الاخر قد دوما واتني به يعني فاسق فجاء الى رسول الله فامر يحتسب وقال لا ارينك قبل خمسة عشر يوما. فعاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بمرور خمسة عشر يوما ومعه عشرة دراهم وعشرة دراهم في ذلك الوقت لها قيمة كبيرة فاشترت ثياب واللحمة والطعام
وغير ذلك فقال رسول ذلك خير لك وهذا محل الشام من ان تأتي يوم القيامة وقد نكت في وجهك نقطة سوداء  سوداء يعني علامة في الوجه. اذا من اخطر الامور ان يذل الانسان نفسه وان يتكفف الناس وهو ليس بحاجة. نعم
قال ولا يقبل قوله انه غارم الا ببينة فان صدقه الغريم فعلى وجهين. قال يجوز للرجل دفع زكاته الى غريمه. الى غريمه واخذها منه لما ذكرنا في المكاتب. كذلك خيرا يجوز للانسان ان يدفع الزكاة للمدينة لكن فرق ايها الاخوة لانانيات انسان لا شك فيقول انا اطلبك عشرة على
والان ساسقط عنك العشرة من زكاتي وقالوا لا يجوز لكن ان يعطيها العشرة الاف على انه فقير يستحق ذلك المبلغ فيقوم الفقير اصبح مال له فحينئذ يرده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة
هو ولا ال محمد كما هو معلوم. ولكن لما قيل له ان هذه صدقة الى بريرة. ماذا قال؟ هي لها صدقة ولنا هدية اذا صدقة لبريرة ولكنها هدية لنا من بريئة
آآ اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره فخرق بين الهدية وبين الصدقة. قال رحمه الله تعالى فصل في سبيل الله يعني السابع من الثمانية في سبيل الله من هم في سبيل الله هم الغزاة
هم الذين يماسحون عن دين الله هم الذين وقفوا انفسهم ماذا وضحوا بها دفاعا عن هذا الدين؟ دفاعا عن بيضة عن هذا الدين فاولئك يستحقون ان يعطوا ما يحتاجون اليه مما من مركب ونفقة
وغير ذلك من الامور. كلها تدفع اليهم من الزكاة قال في سبيل الله وهم الغزاة. الذين لا حق لهم في الديوان. ما معنى لا حق لهم في الديوان؟ يعني المتطوعون
هناك ما يعرف بديوان الجند الذي تحدد فيه رواتب للمجاهدين للغزاة. هؤلاء لهم رواتب لا يعطون. لان الدولة الاسلامية خصصت لهم مبالغ محددة فهي لهم لكن هناك اناس يتطوعون في سبيل الله. يجاهدون في سبيل الله. يعني لا يبتغون ماذا امرا من الامور فهؤلاء
ما يحتاجون اليه في ذلك ولذلك قيده المؤلف بالديوان يعني ليست له اسماء مدونة في ماذا؟ في ديوان  قال لا حق لهم في الديوان اذا نشطوا غزوا. يعني هؤلاء المتطوعون اذا حسوا بانفسهم نشاط او وجدوا
وقتا يعينهم ماذا؟ فانهم يتقدمون وتعلمون كثير من المسلمين في العصور الاولى من الرعيل الاول كان تألم احد ولا على الذين اذا ماتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تصير من الدم حزنا
لا يجدوا ما ينفقون مع انه سيذهب بارئا نفسه لكنه باعها لمن؟ لله فهو بيع وشراء بيع يقابله ماذا ثمنه الجنة؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة وهي غاية كل مؤمن
نعم يعني يقصد به ديوان الزكاة او ديوان الجنة هو هذا المراد. نعم. قال ويعطون قدر ما يحتاجون اليه لغزوهم من نفقة طريقهم واقامتهم وثمن السلاح والخيل ان كانوا فرسانا. ولا شك بان من اجل ما تصرف فيه الزكاة مثل هذا النوع. نعم. قال
ما وما يعطون وما يعطون السايس وحمولتهم ان كانوا رجالا مع الغنى. يعني السايس الذي يسوس الخيل والذي يحمل ماذا؟ كل هذا يكون داخلا في يعني كل ما يحتاج اليه يدفع من الزكاة
قال لانهم يأخذون لمصلحة المسلمين. يعني القصد جوازا لكن الذي يجاهد من ماله يكون خيرا. يعني الذي يذهب وهو قادر يجهز نفسه نعم ولكن يجوز ان يدفع من الزكاة للاغنياء الذين ماذا يجاهدون وليس ذلك اجماعا ولكن هذا هو رأي الجموع
قال ولا يعطى الراتب في الديوان لانه يأخذ قدر كفايته من الفين. يعني لا يعطى راتبا في الديوان لماذا لانه يأخذ ماذا؟ ما يحتاج اليه من الزكاة وهناك اذا غنم اخذ من الغنيمة. قال رحمه الله
الله تعالى وفي الحج رواية وعند الحنفية لا يعطى ايضا في سبيل الله ولا كذلك الغارم اذا كان غنيا. يعني يقيدونه بالفخر ابو حنيفة وصاحباه يقولا يقولون لا يعطى المجاهد ولا كذلك الغارم الذي مر بنا
ويقصدون الغانم لاصلاح ذات البين ايضا. يقولون لا يعطى اذا كان غنيا. اما اذا كان فقيرا فانه يعطي ورأي الجمهور بلا شك هو اولى وارجح نعم. قال وفي الحج روايتان
احداهما الحج هل يعطى الانسان ليحج من الزكاة هذا هو مراد المؤلف وفي الحج روايتان يعني في المذهب الرواية الاولى وهي قال بها ايضا اسحاق ابن واوثر ذلك عن الصحابيين عبد الله ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. لكن فتاة الرواية الاخرى وهي التي قال بها جماهير
العلماء وهي الراجح قال وفي الحج روايتان احداهما هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الاسلام نعم هو في سبيل الله لكن هل المراد في سبيل الله عموما او المراد في سبيل الله غزاة
عندما نستعرض كتاب الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله. ان الله اشقر من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فجاهدوا في سبيل الله الى غير ذلك فتجد ان المراد في سبيل الله ماذا هو الغزو فهل يدخل ماذا الحج؟ الحج
في سبيل الله. ولذلك لما سألت عائشة الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد
لا قتال فيه الحج والعمرة. اذا الحج جهاد لانك تجاهد تقطع الفيافي وتتخطى المفاوز وتعد العدة وتترك وراءك اهلك وذويك واقاربك وتوقف اعمالك وانت متجه الى الله سبحانه وتعالى لان الحج في اللغة في الحج في اللغة انما هو الاصل
والقصد انما هو النية والنية انما هي عمل القلب وعمل القلب انما هو الاخلاص. اذا هذا لا شك بانه في سبيل الله لكن هل هو المراد في الاية اولى هذا هو سبب خلاف العلماء في ذلك
قال فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الاسلام او يعينه فيها مع الفقر. ثم ايضا انظروا العلماء رحمهم الله كما سيأتي مذهب الجنون نظرة دقيقة. وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد. هم يقولون الحج ركن من اركان الاسلام واجب
لكن هل يجب على الفقير؟ لا. ولو مات الفقير ولم يحج لا يؤخذ بذلك. كما ان الزكاة التي هي ركن لا تجب على الفقير. لان كان اذا عجز عن الحج وكان عنده مال اناب عنه غيره. لكن اذا كان مثلا مريضا مرضا لا يرجى برؤه او
كان عنده او ليس عنده مال اصلا فانه حينئذ لا يجب عليه الحج في هذه الحالة. اذا يقولون الحج ليس واجبا في هذه الحالة ولا يجب ان يعطى الفقير ليحج لان الحج اصلا غير متعين عليه كحج التطوع
قال لما روي ان رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فارادت امرأته الحجة فقال لها النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم اركبيها فان الحج من سبيل الله. رواه ابو داوود رحمه الله. نعم هذا حديث صحيح لكنه حديث عام هو اوقفها
في سبيل الله كل ما في سبيل الله عموما هو ما وقف على الغزاة قال في سبيل الله ولذلك لما توقفت المرأة عن الحج قال لو حججت عليها سهلها هو يعني كان مظى الحج فقالت مظى الحج
حديث طويل ذكرت له ذلك في سبيل الله. ثم اشار عليها ان تذهب الى العمرة. وقال عمر في رمضان تعدل حجة فيما سواه قال والثانية لا يجوز ذلك. لان سبيل لان سبيل لان سبيل الله اذا اطلق انما
الغزو كما ذكرت لكم في وهذا هو رأي جماهير العلماء الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهذا هو الرأي الراجح. لانه اصل ايها الاخوة الحج لا يجب على الفقير فكيف تدفع به المال؟ انت هنا اعنته لكن الحج غير واجب عليه. اذا قالوا في هذه الحالة لا
في الحج قال لان سبيل الله اذا اطلق انما يتناول الغزو ولانه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير. ولا حاجة الى ايجاد الحج عليه. لماذا قال لانه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير؟ لان المصلحة لنفسه. هذه نسميها مصلحة فردية
وفرق بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد. وتعلمون دائما بان مصلحة المجتمع تقدم على مصلحة الفرج ومشروع يعني يتعارض بين الحاق ظرر بفرد او ظرر بجماعة ينظر الى مصلحة الجماعة كمرور شارع او
او غير ذلك. هذه كلها ايها المراعى فيها امر الجماعة. فحج الانسان ليس فيه مصلحة للمسلمين لكن عندما يجهز للدفاع عن دين الله للدفاع عن بيظة الاسلام للدفاع عن بلاد المسلمين لرد الاعداء هذا لا شك فيه مصلحة للمسلمين
لانه دفاع عن دين الله وعن المؤمنين لكن هنا الدفاع لكن المخلع هنا فرضية تتعلق بالشرع ومن هنا كان الرأي الثاني وهو رأي الائمة ارجح قال ولا حاجة فلم يدفع اليه ولا حاجة به الى ايجاد الحج عليه فلم يدفع اليه كحج النفل
قال المصنف رحمه الله تعالى كما انه لا يعطى لحج النفل من الزكاة وهو تطوع كذلك هنا لان الحج هنا غير واجب هو ويجب عليه الحج لكن في حالة الفخر لا يجب عليه
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الثامن ابن السبيل. ها ابن السبيل الذي انقطعت به الطريق ابن السبيل يعني سموه ابن السبيل قالوا لملازمته لهو السبيل هو الطريق. يعني انسان سافر فضاعت نفقته او نفذت
يترك هكذا يعني لا المراد هنا انه حتى وان كان من اصحاب الملايين في بلاده. المهم هنا انه يعان في هذا المقطع اذا ابن السبيل هو الذي انقطعت به الطرق السبل فهو يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى من يعينه. نعم
قال ابن السبيل وهو المسافر المنقطع المنقطع به المنقطع به. وله اليسار في بلده. ما هو اليسار يعني انسان مسافر انقطع به انقطعت به السبل الطريق لا نفقة له معهم. اذا لكن عند
صاحب يسار صاحب غنى صاحب مال في بلده فلا نناقشه ونقول عندك مال في بلدك يكفيك ونتركه ها لا لا نعطيه ما يحتاج اليه لكن لو زاد يرده فهذا من الذين لا يعطون مع الغنى يعني ما زاد يرده نعم
قال فيعطى من الصدقة ما يبلغه فاما المنشئ للسفر من بلده اليس بابن سبيل سيعطى من الصدقة ما يبلغه بلده ان يوصله اليها او البلد التي يقصدها سواء بلد او غيرها يعني يعطى من الزكاة ما يرسله الى المكان الذي يقصده
قال فاما المنشأ للسفر من بلده فليس بابن سبيل. المنشأ الذي يبدأ السفر من ليس بن سفيه. انت اذا ما عندك لماذا تسافر؟ لماذا تلقي بنفسك الى التهلكة؟ اذا تبقى في مكانك. لا تسافر الا ومعك مال الا انسان يسافر وفي يده صنعة
ويمر بقرى ومدن ويعمل كما ذكر العلماء في الحج هذا شأن اخر. اما يزال يسافر ماذا ولا وليس معه شيء فهذا لا ينبغي له اصلا قال لان السبيل الطريق وابنها الملازم لها الكائن فيها. ولكن يعطى في حالة واحدة ان يكون فقيرا لو كان هذا الذي
النساء خطيرا يستحق بسم الفقه اللي هو القسم الاول انما الصدقات للفقراء والمساكين حينئذ يعطى على انه فقير لا على انه ابن سبيل والقاطن في بلده ليس بمسافر القاطن يعني المقيم قطن في المكان اذا ماذا؟ اذا اقام فيه
ولا له حكم السفر. فان كان هذا فقيرا اعطي لفقره والا فلا قال ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع اليه بعد التوبة ما يرجع به على وجهين كما ذكرنا في
لمن غرم لمعصية هذه المرة التي يعني تشبه الناس التي مرت قبل قليل. انسان سافر ليعصي الله سبحانه وتعالى ولكنه تاب رجع احس بثقل المعصية بخطورته بالامها اصبحت الحفرات ماذا وقلبه ينظح اثى ولوعة على ما فعل من معاصي الله. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. اذا حينئذ
هل نعين هذا التائب على مدى تغبته ونشجعه ويبين له ونبين له بان العودة الى الله سبحانه وتعالى مع كون الاصل فيها ان ما تنفعه في الدار الاخرة وتكفر عن خطاياه الا اننا كذلك ينبغي ان نبين له ثمرة التوبة في الحياة الدنيا
وان هذه التوبة تجعل المسلمين ما لا يعطفون عليه. وايضا يرأفون بحاله فينبغي ان نعينه كذلك على لان هذا ترغيب في التوبة. ولذلك الانسان اذا تاب لا ينبغي ان توضع امامه العقبات
وانما يوضع له كل ما ييسره وتعلمون قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين ثم ذهب الى ماذا؟ الى الراهب وقال لا اجد كتبا اكمل به المئة فلما رأى ذهب الى العالم للعقل والحكمة الحصيف ومن يحول بينك وبين توبة
بتوبة الله ثم وصف له بلدة وتعلمون قصة وتوفي في الطريق فتنازعتهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال الله تعالى اقيسوا ما بينهما فقربه سبحانه وتعالى يعني طوى الارض الى البلدة فيها اهل الصلاح نقصت شبرا فاخذت وقبضت روحهم ولا
وهذا يدل على رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى. اذا ايها الاخوة لا شك بان الانسان اذا تاب والتائب من الذنب كما لذلك جاء في الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم ثم يستغفرون فيغفر الله تعالى لهم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يدفع الى واحد منهم اكثر مما يدفع مما يدفع حاجته نعم لا يعطى اكثر من الحاجة يعني ماتت تعطي الفقير مثلا تجمع زكوات فتصل ربما الى عشرات الالاف
اعطه ما يحتاج اليه ولا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما على اجرته يعني يغنيهما عن السؤال او التكفف ولا الاجير قد يعطى وقد مر بكم قصة ابو بكر وهنا يعطى نوع من التعريف قد يكون
كما جاء في علي ابن حاتم عندما جاء حاتم بن علي عندما جاء الى ماذا؟ الى ابي بكر بثلاثمائة من الابل من الزكاة اعطاه تشجيعا له وترهيبا وبعضهم اعتبر ذلك من التأليف وانه من اعطاء المؤمنين وليس ذلك من من قبيل الوجوب
ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف يعني ما تزيد تبالغ تعطيه ما يمكن ان تتألفه به حببه في الاسلام فيسلم او تدفع شره او يكون سببا ايضا في اصلاح قبيلته
ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي بينهما. وكذلك الغارم تعطيه ما يكفيه لقضاء الدين وكذلك المكاتب لتسديد ما  ولا الغازي على ما يحتاج اليه لغزوه. يعني لا يبالغ اذا اعطاه الغاز يعطى كل ما يحتاج اليه وكفى
وابن السبيل على ما يوصله بلده. لان الدفع لحاجة فوجب ان يتقيد بها. قال واذا اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع اليه بهما. لا مانع قد يجتمع في الانسان سببا
فقير فيعطى لفقر هو غانم فيعطى لكونه غار فيسدد عنه دين. نعم يجوز. لان كل واحد منهما سبب للاخذ فوجب ان يثبت حكمه حيث وجد. يعني كل واحد من السببين لو لو استقل استحق ان يأخذ بهذا كله
بوعد من السببين كونه غارم وفقير. لو كان غارما فقط يستحق ان يعذر ولو كان فقيرا لاستحق ان يعطى اذا من السببين لو استقل بالحكم لاستحق عليه ان يعطى من الذكر
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واربعة يأخذون اخذا مستقرا. يعني ثابتا لا يتغير نعم. لا لا يرجع عليهم بشيء. الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة. يعني الفقراء الفقير يفرظون اعطيته من الفم
لا ترجع اليه ومثله المسكين وكذلك ماذا العامل الذي يعمل على الصدقة ويأخذ وهو غني وكذلك المؤلفة قلوب لا يرجى اليه في شيء يعني ما ترجع وتقول ها تغيرت حالك لا. تقول مثل المؤلف الان ما نحتاج اليك اعطنا ما نخاف
وتقول للفقير والمسكين اصبحتما غنيين بما عندكما وهكذا قال واربعة يأخذون اخذا مراعا. مراعا في مزاد. الرقاب والغارمون وال ذات وابن السبيل انصرفوه فيما اخذوا له والا استرجع منهم او يسترد ما بقي عند
وان فظل مع المكاتب شيء بعد ادائه كتابته او مع الغاري بعد قضاء غرمه او مع الغازي بعد غزوه او مع مع ابن السبيل بعد وصوله الى بلده استرجع منهم
يعني سواء بقيت كلها لن يعمل ما طلب منهم او يعني الغارم لم يؤدي ما عليه من دين او لم يحتج اليه هو وغيره الاربعة الذين ذكر او بقي شيء يراد
وبعض العلماء يقول لا يرد ما زاد لا يعاد قال وان استغنوا عن الجميع ردوه وان عجز المكاتب رجع على سيده بما اخذ. لان الدفع اليهم بمعنى لم يوجد. يعني قصده لو اعطي المكالمة
ثم تصرف في مواقي وعجز ان يدفع يرجع على سيده لانه مريض ومن العلماء من قال لا يرجع وهذا في النظر هو الاولى واظن رأي في المذهبين نعم قال الفرقي رحمه الله اذا عجز المكاتب ورد في الرق فقد كان تصدق عليه بشيء وقد كانت تصدق عليه
فهو لسيده. ايضا هو الشرعي هذا رأي للخلق وهذا جيد وهو موجود هنا في المذاهب قال واربعة يأخذون مع الغنى. الغازي والعامل خلافا لابي حنيفة كما هو معلوم. نعم. والعامل
والغارم للاصلاح خلافا لابي حنيفة ايضا نعم. والمؤلفة لانهم يأخذون لحاجتنا اليهم والحاجة توجد مع الغناء. قال وسائرهم لا يعطون الا مع الفقر. لانهم يأخذون لحاجتهم. فاعتبر ذلك فيهم يعني فرق يعني الذين يعطون على خصمهم احد نعطيه لحاجتنا اليه. فالذي يجاهد في سبيل الله
الحادث للاسنان والمؤلفة قلوبهم ولكن الفقير والمسكين نعطيه لماذا وابن السبيل لحاجته هو قال الا الا ان ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه وان كان له مال في بلده. لانه غير مقدور عليه فهو كالمعدوم. قال ولا يستحب اعلام الاخر انها
اذا كان ظاهره الاستحقاق فانظروا ايها الاخوة الى الاداب التي جاء بها الاسلام وان كنا قد اشرنا الى هذه القضية يعني الاسلام دائما يحاول الا يخدش نفس المؤمن والا يكسر قلبه والا يؤلمه من يريد ان يبقى المسلم دائما عجيبا رافعا الرأس
لماذا لانه عندما يأتيك يقول خذ هذه من الزكاة  او يحس بانه دون غيره وانه ناقص عن المجتمع لذلك ذكر العلماء بانه لا يقال ما دمت قد علمت بان هذا فقير لا ينبغي ان اتي توفير الشجون في نفسه
ان يثير الاحزان والالام بل اعطيه خذ وانتهى وينبغي ان نقلل الكلام معه لكن انا اتي واقف هذه من لا ليس هذا من المسلم بل المسلم دائما ينبغي ان يرائه حالة اخيه
وان يعطف عليك وان يبتعد عن كل ما يثير حساسيته دائما يحاول ان يتألفه وان يرفق به وان يرفق له وهذا هو المطلوب ولذلك ترون الائمة ليست المذهب عند العلماء عموما
قال لان فيه كسرة لان فيه كسر قلبه فيه كسر قلب الفقير ولذلك ترون هناك العلة قال العلماء لماذا لا يجوز الشرب في انية الذهب والفضة؟ هذه جاء فيها نص نحن نسلم. لكن ما هي العلة؟ قالوا هي كثر قلوب الفقراء. قالوا
ما الفرق بينها وبين النون والمهرجان وغير ذلك؟ قالوا لان تلك قليلة. لكن عندما يرى الفقير ان بعض الناس يشرب بكاس من الذهب وهو ربما لا يجد اناء من نحاس ليشرب به
الا يترك على ما في قلبه الا يكسر قلبه؟ الا يؤثر عليه الجواب بلى؟ ولذلك ترون من اداب الاسلام بان المؤمن اذا صنع مرقا يزيد مرقة يطعم جاره  يا سبحان الله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بواعيقا. وجاءت احاديث كثيرة في مكانة الجار. قال عليه الصلاة والسلام لا زال جبريل يجيني
نوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثني اذا هذه ناحية ايها الاخوة ادبية. راعاها الاسلام وهذا من اهل الاسلام انت عندما تتبع احكام الاسلام تجد الى جانب انه يشتمل على احكام
تجد انه يشتمل على حكمه تجد انه دائما يبحث عن ما فيه راحة المؤمن وسعادته وهو داع يريد ان يدخل المؤمن ماذا رافع الراس ولا يبقى ذليلا. الاسلام دائما يعلو ولا يعلى عليه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
لذلك الله تعالى يقول محمد رسول الله الذين نعم اشداء على الكفار رحماء ذيله رعاهم ركعا سف يفترون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوهنا رحماء بينهم تجدهم ادلة ادلة على المؤمنين
هؤلاء هم المسلمون هذا هو منهج الاسلام لمن اراد ان يتبعه فماذا؟ ولذلك العلماء رحموا ولذلك ترون عبارة الامام احمد امام دار السلام لترون عبارة الامام احمد سيذكرها المؤلف رحمه الله
نعم لا ما تقول له هذه لانك تلبس عليه قد لا يحتاج انت اعطه وصفك يعني بعض الناس يظن انه اذا لم يقل هذه زكاة المال الواجبة حتى ما يقول صدقة. يقول الزكاة يظن هذا لا يجوز لا
يكفي هذا قال لان فيه كسر قلبه قال احمد رحمه الله تعالى ولم يبلغه بها يعني لا يعلمه. اي شك في استحقاقه اعلمه. كما اعلم النبي صلى الله عليه واله
الرجلين الجلدين هكذا مر بنا في الرجلين الذين صوب رسول الله فلما نظره فيهما يعني صعد النظر وصوبه يعني صعد النظر اعلى ثم صوب ثم قال ان شئتم وعطيتكما ولا حظ فيها لغني
لقوي محتسب لانه رآهما جلدين كما جاء في الرواية وفي رواية احدهما القويين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من لا يجوز دفع الزكاة الينا. من هم الذين لا يجوز دفع الزكاة اليهم الان يبدأ المؤلف باب جديدة نعم. قال وهم ستة
الكافر الكافر لا يجوز دفع الزكاة اليه. لماذا؟ لان الكافر كما تعلمون عبادة والكافر ليس من اهل العبادة ولا يلتبس الامر عليكم بان الفقهاء يقولون والرسوليون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
هل الكفار مخاطبون بالفروع الشريعة لان المراد بذلك انهم يعاقبون على تركهم الفروع اضافة الى تركهم ماذا توحيد الله سبحانه وتعالى؟ ما سبقكم في صحة؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين ثم قال وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين
اذا هنا الكافر لا يجوز ماذا ان يعطى من الزكاة لانه ليس من اهلها. لا يجوز الدفع اليه لغير تألف لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. تؤخذ من اغنياء من اغنياء المسلمين. اما
فلا تؤخذ من الزكاة ثم ترد في فقهاء المسلمين  قال ولانها مواساة تجب على المسلم فلا تجب للكافر كالنفقة. لا نعلم واسعة مرت بنا كثير يعني القصد بها هو عن المؤمن واعانته هذا هو القصد من الزكاة انما هو امر واسعة
قال الثاني المملوء. الثاني المملوك لان المملوك لا يملك مالا من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده ان لم يشترطه المبتغى العبد لا يملك شيئا. ولذلك تكلم العلماء تفصيلا فيما اذا بيع العبد وكان عليه ملابس غير معتادة. يعني غالية السماء
ما اعتاد ان يلبسا قالوا فانها تكون لسيده الا ان يشترطها المفتاح للمشتري اذا لماذا لا يعطى المملوك لانه لا يملك واذا اعطي تحول المال الى من الى سيده هو السيد
قد لا يكون ممن يستحق الزكاة قال المملوك لان ما يعطاه يكون لسيده. ولان نفقته على سيده فهو غني فهو غني بغناه  قال رحمه الله لان نفقته على سيده فهو غني بغناه يعني بغنى سيده ان كان سيده غنيا فالنفق عليه فلا تحق له الزكاة
وان كان سيده فقيرا الذي يأخذ الزكاة انما هو السيد قال الثالث بنو هاشم اه هذي مسألة مهمة بنو هاشم تعلمون هناك بنو هاشم وهناك بنو مطلب وهناك بنو عبد شمس
وهناك ومع ذلك نجد ان العلماء قالوا منهم من ماذا منع الزكاة على بني هاشم فقال العقاب زمان هم من اضاف اليهم ماذا؟ بني المطلب. واخرج ماذا؟ بني عبد شمس وبني نوفل
ونحن ايها الاخوة عندما ننظر قبل ان ربما الوقت يعني هذه حصلت في حديث المهندس لكنه لم يذكر اول في حديث جبير ابن مطعم قال اخذ بيد ماذا؟ عثمان بن عفان قال فمشيت فمشينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فقلنا يا
الله اعطيت بني المطلب وتركتنا عثمان بن عفان تعلمون من بني عبد شمس بن مطعم انما هو من بني هاوس والذين يأخذون لا يأخذون انما هم من هذا الكلام في الاسهم في السهم الذين يأخذون بنو هاشم وبنو المطلب وهناك خلاف ايضا في بني طالب بالنسبة للزكاة كما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوا انما بنوا المطلب وبنوا هاشم شيء واحد انا اردت ان اقدم قبل ان نصل الموضوع لماذا لانه ايها الاخوة تعلمون لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
واوذي من قبل قريش. انقسم الناس فيه الى قسمين من هم قومه؟ قالوا هاشم وهم الذين فلما كتبت الصحيفة التي علقت في الكعبة التي كتبتها قريش والتي فيها محاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من
من الذين كانوا معه؟ ومن الذين انضموا اليهم؟ هم بلو المطرب. دخلوا معهم في الشعر في شعر بني عابد وحوصروا ثلاثة سنوات. اما بنو عبد شمس وبنو نوفل كانهم بقوا اعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه
اذا هذا هو المراد. واذا جئنا الى هاشم وكذلك ايضا غير عبد المطلب عبد المطلب ابن المطلب هاشم وكذلك ايضا المطلب وعبد شمس وكذلك نوصل هؤلاء ماذا ابناء عبدي مناف؟ اذا كل ابناء لعبد مناف ذكر ان احدهم كان له ماذا
كان اخا لهم من العبد الشاهد هنا ان المؤلف سيتكلم عن بني هاشم. وقالوا لهم الطالب؟ فهناك من العلماء من قال ان بنو عاصم لا يأخذون مطلقا اجماعا وفي ادلتها
وهناك من اضاف اليهم مال بني مطلب فقالوا لا يأخذون ومن العلماء من قال بنو المطلب يأخذون لانه غير بني هاشم قال بنو هاشم لا يعطون منها الا لغزو او حمالة. ليه؟ لان الغزو يأخذه كل واحد او انسان اصابته حمالة
افإنه يا اخوة يعني تحمل حمالة كما مر بالحديث لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انما الصدقة اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد وال محمد وسواء اعطوا حقهم من الخمس او الصدقة كانت من اوساخ الناس لان الله تعالى يقول في كتابه العزيز
من اموالهم تطهرهم وتزكيهم بهم  ولذلك من اوساخ الناس لانها فيها تطهير للعنوان. لان فيها تطهيرا للاموال وللنفوس ولذلك كان الحفل ما لي رضي الله تعالى عنه جالسا وهو صغير طفل صغير
في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم زكاة ماذا التمري؟ فتناول الحسن تمرة دون ان يشعر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
ووضعها في في فاخذ خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
