قال الامام رحمه الله تعالى فصل ويستناب عنه وعن المعظوب من حيث وجب عليهما. اه هذي المسألة ويستناب عنه يعني يتخذ نائبا عنه يختار شخص من اهل الخير والصلاح وممن يوثق بهم ليحج عن الميت
وايضا عن المعظوب من هو المعظوب الذي لا يستطيع ان يثبت على الراعي يعني العاجز لان هذا قادر بماله عاجز ببدنه فينيب. اذا يستناب عنه ان يتخذ نائبا ليحج لكن قال من بلده
كيف هذا؟ يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى لو ان انسانا مثلا من اهل المدينة توفي وهو لم يحج وقد وجب عليه الحج. بعد ان وجب عليه الحج لم يبادر الى الحج فمات
المؤلف يقول لابد ان يحج عنه من المدينة. ولا يجوز ان يوكل ان يوكل شخص في جدة او مكة فيقال حج عن فلان هذا هو معنى كلامه لكن هل هذا مسلم؟ بدعوى انه لو كان حيا لبدأ نقطة الحج من ماذا؟ من المدينة
ولكننا نسأل سؤالا فنقول لو قدر ان هذا الانسان لم يمت اي انسان وانه من اهل المدينة او من اهل الرياض او او من اهل مصر او باكستان وكان موجودا بمكة يدرس او يتاجر او جاء لغرض زيارة ثم جاءت فريضة الحج
واراد الحج هل نقول له عد الى بلدك وحج من هناك؟ او انه يحج مما كان يحج من مكانه. اذا هو لماذا يقال يحج من بلده اصل لماذا الحي يحج من بلده؟ لانه لا يستطيع ان يقفز قفزة فينزل بمكة او ان يطير طيرا فينزل من مكة لا هو لابد
ان يقطع هذه المسافة لكن اذا وجد شيء فيه تخفيف فلا مانع ولذلك المؤلف سيرجع بعد ذلك فيما اذا النفقة عند التحاص قال يحج له من اقرب مسافة يمكن ان تكفي النفقة. يعني مثلا هذا الذي من المدينة
لو كان المال الموجود لا يكفي بان يحج عنه من المهديين. الذي يريد ان يحج عنه من المدينة يطلب ثلاثة الاف. بينما يوجد شخص في جدة يقول يكفيني الف اذا وهو المتوفر النام هو الف. فيقول يجوز ان نعطي ذاك
او في مكة يقول بخمس مئة والمال خمس مئة فنقول للذي بمكة حج عنه هذا هو فلا شك اننا ايها الاخوة عندما ننظر بادلة الشريعة وما فيها من التيسير ومن التخفيف على الناس ومن الرحمة بهم والله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده رحيم بهم فلا شك
ان التيسير في هذا الامر او العامة من يريد ان يأخذ بالاحوط ويتجنب الخلاف فليحج يحجج عنه من بلده قال ويستناب عنه وعن المعظوب من حيث وجب عليهما اما من بلدهما او من الموضع الذي ايسرا فيه. ولذلك يكثر السؤال عن هذه المسألة في مواسم الحج
كثير من الاخوة يقول انا اريد ان احج عن ابي او عن امي وعن اخي من اين؟ هل هو شرطا وحج من بلده؟ قد لا يكون قادرا فلماذا نضيع واسعا وقالوا لا
انت لك ان تحج حتى لو قدر ايها الاخوة بان شخصا جاء مثلا لاداء العمرة وقد حج لاخر ان ينيبه يعني لاخر ان ينيبوا لانه ادى الحاج ولم يؤدي العمرة فهو جاء ليؤدي العمرة فلا مانع بان يستناد لاداء الحج عن غيره او العكس
كل ذلك جائز قال او من الموضع الذي ايسرا فيه. ايضا قد يكون الانسان مثلا في بلده نفرض مثلا انه في بلاد من بلاد الغرب والمغرب كان معسرا ولما جاء المدينة ايسر
ولما جاء المدينة ايسر ثم ماذا توفي فهل نقول يحج عنه من المدينة التي ايسر فيها او من بلد لا هنا المؤلف يقول من البلد الذي ايسر فيه؟ لماذا فرق المؤلف بين المسألتين
الفرق واضح لانه في بلده لم يكن الحج واجب عليه. لماذا؟ لانه لم يملك ماذا الزاد؟ والراحلة لكن في مثلا اصبح ميسرا عنده مال فوجب عليه الحج لانه يملك زادا وراحلا
قال ولا يجزئ الحج عنهما من الميقات لان الحج وخالف الشافعي في ذلك فاجاز نعم لان الحج واجب عليه من بلده فوجب ان تكون النيابة عنه منه لان النائب يقوم مقامه فيما فيما وجب عليه. وقد ظربت لكم مثلا قلت لكم اصلا هو لو كان بمكة فيحج من مكة
ولا يقال ارجع واحرم من ميقاتك ثم تعالى الى الحج  قال لان النائب يقوم مقامه فيما وجب عليه فيؤدي من حيث وجب قال وان خرج للحج فمات في الطريق استنيب عنه من حيث انتهى اليه. يعني انسان ذهب مثلا جاء الى الحاج واحرم من المدينة. ومثلا وهو مثلا
في رابغ او في غيره توفي من اين يحج عنه في ذلك المكان الذي توفي فيه قال لانه اسقط عنه ما ساره وان مات بعد فعل بعظ المناسك فعل عنه ما بقي لان ما جاز ان ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه كالزكاة. يعني يريد المؤلف ان يقول لو قدرا
انسانا مثلا احرم من الميقات دخل في النسك وطاف ووقف بعرفة ولكنه بعد ذلك مات قبل ان يطوف طواف الوداع وقبل ان يرمي ان يبيت بالمزدلفة ومنى قال يناب عنه يعني يختار شخص لينوب عنه وثم بين صاحب الدليل
صحة ذلك بانه كما انه يجوز ان يستناب عنه في جميع الحج يجوز ان يستناب عنه في بعضه نعم لا لا من مكانه يعني لو ان شخصا بمكة نقول له ارجع الى الميقات
فلا تنتبهوا ايها الاخوة بالنسبة للاحرام فرق بين العمرة والحج الحج انما اذا اراد الانسان ان يحرمه بمكة يحرم من الحرم من مكة من اي مكان. كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم
معهم ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم اما العمرة فقالوا يخرج الى الميقات لماذا؟ لتجمع بين الحل والحرم لانك لو احرمت من مكة العمرة كل عملك بمكة كله في البيت تطوف وتسعى وتقصر وتحلق لكن الحج اذا احرمت من مكة ستخرج الى عرفات
عرفات ليست من الحرم اذا جمعت بين الحل والحرم قال وسواء كان احرامه لنفسه او عن غيره فان لم يخلف الميت يعني سواء كان هذا الذي مات هو نفسه الذي يؤدي الفريضة عن نفسه او كان نائبا عن غيره
وان كان عن نفسه يستناب. وان كان نائبا يتخذ نائبا اخر بدل هذا قال فان لم يخلف الميت تركة تفي بالحج عنه من بلده حج عنه من حيث تبلغ نص عليه احمد راجع الان يعني يقول اذا كانت النفقة قليلة فمن المكان الذي تبلغ كما
من الممكن ان تبلغ من جدة ممكن لا يمكن من مكة اه حينئذ يحج عنه. نعم قال حج عنه من حيث تبلغ نص عليه احمد رحمه الله في الوصية بالحج
لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم وهذا ينطبق ايضا على الاول يعني ايظا لا ننسى ايظا ايظا دليل التيسير يريد الله ان يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج
قال ولانه قدر على اداء الواجب على القصور فلزمه كمن قدر على الصلاة قاعدا يعني الصلاة الاصل فيها انها لا تجوز من المسلم القادر الا قائما. يعني لا يجوز لانسان قادر على القيام ان يصلي قاعدا لان القيام ركن
فكيف يترك ركنا؟ لكن العاجز له. لكن لو انعكست انسان يتعبه القيام وتلحقه مشقة وشد على نفسه ووقف. نقول وصحيح كالذي ايضا يشد على نفسه ويتعب ويذهب الى الحج حجه صحيح
قال وذكر القاضي رحمه الله انه لا يحج عنه لانه لا يمكن اداء الحج على الكمال والاول اولى. وهو كما قال المؤلف الاول اولى لانه لماذا يحرم من ذلك؟ وقد وجب عليه الحج
ونفقة غير كافية فهذا هو الاولى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
