قال الامام رحمه الله تعالى فصل ويستناب عن الميت وان لم يأذن فرق بين الميت وبين الحي لان الميت لا ارادة له ولا يمكن استئذانه لماذا يستناب عن الميت دون اذنه؟ لانه لا ينقل استنابته. كيف تستنيب ميتا؟ اما الحي
فلابد ان تستنيب. ولا تنسوا ايضا بان الحج يحتاج الى نية. فكيف تحج عن انسان وهو لم ينوي الحج؟ وهو لم ينيبك في ذلك اذا النية لها اهمية انما الاعمال بالنيات
قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما امر بالحج عنه ولا اذن له. علم ان الاذن علم ان الاذن غير معتبر ولا تجوز النيابة عن الحي الا باذنه. حجي عن ابيك واعتمري حج عن اخته ارأيت لو كان على اختك دين
او على اخيك هذه كلها الرسول صلى الله عليه وسلم بين بانه لا اذن. لان الميت يتعذر استئذانه. لكن الحي لا بد من الاستئذان الرسول ما امر بالحج لما قالت المرأة
رأيت الان تذكرتنا قال ولا تجوز النيابة عن الحي الا باذنه لانه من اهل الاذن فلم تجز النيابة عنه بغير اذنه كاداء الزكاة وتجوز النيابة عنهما هي لا يجوز الانسان ان احد الا باذنه. لانها تحتاج الى قظية النية المؤلف اختصر لم يذكرها السبب وجود
النية ايها الاخوة لانه لا يمكن ان تؤدي عملا عبادة عن انسان الا بنية. فكيف مثلا تؤدي الزكاة عن شخص اذا لا بد من النية ان ينوي ان هذه زكاة المال
قال وتجوز النيابة عنهما في حج التطوع لان ما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة اما القادر على الحج بنفسه فلا تجوز له الاستنابة في الفرظ لانه عليه في بدنه فلا ينتقل عنه
ولا ينتقل عنه الا في موضع الرخصة للحاجة المعلومة وبقي فيما عداها. يعني المؤلف ينبه الى ان الانسان اذا قادرا ببدنه لا يجوز له ان ينيب غيره لان الحج وهو قاضي. والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وهذا مستطيع
لكن مر بنا الخلاف في ماذا في حج التطوع فابو حنيفة واحمد يجيزان ماذا ان ينوب عنه غيره؟ بغير اذنه العلماء يمنعون ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
