قال فصل ويحرم عليه شراء الصيد واتهامه يعني لا يجوز للمحرم ايضا كما ان المحرم يمنع من قتل الصيد يعني من صيده ومن الاعانة عليه الاشارة او الدلالة وغيرها كذلك ليس له ان يشتريه. لانه ممنوع حتى لو كان بيده المشاهدة فانه
يطلقه كما سيأتي. وليس له كذلك ان يهبه لغيره. وحجة ذلك حديث الصعب ابن جثامة الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب بن جثامة رضي الله عنه
اهدى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم حمارا وحشيا رده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده انا لم نرده عليك الا انها حرم متفق عليه. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع من
اصحابي كانوا محرمين والصعد كان حلالا لم يكن محرما ولذلك حل له ان يصيد الصيد فلما صاده اراد ان يهديه وخير من يهدى اليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم
تقدمه او بعضه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبوله كما في حديث عبدالله ابن عباس فرده اليه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم
وهو الرؤوف بامته الرحيم بهم الذي يحرص على ان يكونوا على اهدى سبيل واقوم طريق رأى تغير في وجه الصعب كيف يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ثم يرد
والرد الذي ياتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كغيره فانه ربما ترك اثرا في نفسه او الما فادرك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغير
غسيل وجهه فقال له انا لم نرده عليك الا انها حرم اي محرمون فتبين من هذا ان المحرم ليس له ان يصيد الصيد وليس له كذلك ايضا ان يأكل مما صيد له
كما انه لا يجوز له ان يشير الى الصيد لاحد اخر او يعين او يأمر احدا بصيده لان الحاج ينبغي ان يكون مسالما في كل اموره ليكون محافظا على كل ما يتعلق بجوارحه. ومن ذلك ايضا الا يعتدي حتى ولا على تلك
الطيور والحيوانات البرية التي كان الله سبحانه وتعالى قد اباح لاباحها له قبل ان يكون محرما  قال ولانه سبب يتملك به الصيد. فلم يملكه به المحرم كالاصطياد. ايضا كذلك الاهداء
لما كان سببا من اسباب تملك الصيد ليس له كذلك ان يملكه اذا عرفنا من هذا ان المحرم دائما ينبغي ان يكون وقورا ملتزما محافظا على احرامه فلا يتعدى فاذا كان لا يتعدى على حيوان فما بالكم بالتعدي على بني ادم؟ انه اشد واعظم
قال رحمه الله ومتى ملك الصيد بجهة محرمة حتى حل لم يبح له وعليه ارساله. يعني متى ما بجهة محرمة يعني سواء هو صاد او صيدلة فانه بذلك لا يجوز لها هذا هو المراد
قال لانه قال فان تلف او اتلفه فان تلف او اتلفه فعليه فداؤه عليه فداء لانه هو السبب في ذلك لانه تعدى وهو منهي عن التعدي في هذا المقام لانه تلف بسبب كان في احرامه فظمنه. كما لو جرحه فمات بعد حله
قال وان ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي لان صيد لانه الصيد اللزيم هو ضمان فلم يبح بذبحه كحلال كحلال الاحرام. يعني مراد المؤلف لو ان انسانا صيد صيدا واحتجزه عنده حتى فرغ من احرامه حل يعني تحلل من الاحرام
ثم ذبحه واكله قال لا يجوز له. لانه لما لما صاده لم يكن يجوز له ذلك. لانه في حالة  قال رحمه الله تعالى لانه تلف بسبب كان في احرامه فظمنه. كما لو جرحوا فمات بعد حله. وان ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاظي
لانه صيد لزمه ظمانه فلم يبح بذبحه كحلال الاحرام قال ابو الخطاب رحمه الله يباح لان ذبحه في حال حله فابيح كغيره. لانه ذبحه في حال حله يعني من العلماء
من قال بالجواز والمسألة فيها خلاف معروف. منهم من قال بالجواز لانه عندما ذبحه ذبحه في حالة حل. هذا فيما لو لم يكن صاده وهو محرم. نعم. قال وان احرم وفي ملكه صيد لم يزل لم يزل ملكه عنه
ايها الاخوة سيتحدث المؤلف عن مسألة دقيقة وهي اليد الحكمية واليد المشاهدة. ما هي اليد الحكمية هي التي تثبت حكم تملكك لهذا الشيء. واليد المشاهدة هي التي يكون في يدك امر يشاهده الاخرون
يعني معاينة فالمؤلف سيتكلم عن هذه المسألة هذه المسألة لو ان انسانا كان يملك صيدا وتركه في بلده. او تركه في يد اخ له. او وكيل له فانه لا يزول ملكه عن ذلك. لماذا
لانه تملكه قبل ان يكون محرما يمنع عليه الصيد وما دام الامر كذلك فان الصيد مما يجوز استدامته اي استدامة ملكه بخلاف اليد المشاهدة التي سيذكر المؤلف. يعني لو ان انسانا احرم بالحج
وعنده صيد في بلده ولا يزول ملكه عن ذلك الصيد لان اليد الحكمية قد ثبتت له. وسيضرب المؤلف مثالا عذابا فيما يتعلق بالقياس على البعد قال وان احرمه في ملكه صيد لم يزل ملكه عنه لانه ملك فلا يزول بالاحرام كملك البظع ها ما
انا كملك البضع البظع هو بضع المرأة وانتم تعلمون بانه مر بنا من محظورات الاحرام اي مما يحظر على المحرم عقد النكاح فلا يجوز له ان يعقد نكاحا ولو عقد نكاحا وهو محرم فانه يبطل العقد
لكن النكاح الثابت اصلا لا يتأثر بالاحرام فيقول المؤلف هنا كما ان البظع يثبت ايظا حق صاحبه فيه حتى ولو احرم كذلك الصيد الذي تملكه قبل ذلك فانه لا يزول حقه عن قيام
على في النكاح البضع في النكاح قال نعم بعد ان يعود له ذلك لأ قال سيتكلم المؤلف عن مسألة اخرى فيما لو كان في يده يجب ان ان يطلقه قال وله بيعه وهيبته
وان كان في يده المشاهدة يده المشاهدة يعني يده المشاهدة ما هي التي يشاهدها الناس يرى؟ لو ان مثلا حاجا جاء وهو ممسك بطائر وهذا الطائر صاده او تملكه قبل الاحرام
ولكنه جاء به ممسكا بيده او ربطه بحبل ويأخذه معه او وضعه في خيمته او في المكان الذي يقيم فيه او في سيارته او غير ذلك فانه في هذه الحالة لا يجوز له لان الصيد يشاهد
معه وهو محرم. فهذا يختلف عن الصورة الاولى. الصورة الاولى اليد عليه حكمية اي يد تملك. وهو ليس بيده وانما في بلده او مع قريبه او مع وكيله او غير ذلك فانه فيها تلك الحالة يصبح في ملكه ولا
لكن الان جاء به واصبح يشاهد في يده فعليه ان يرسله لانه محرم وليس له ان الصيد معه في حالة احرامه فيشاهد معه قال وان كان في يده المشاهدة او قفص او حبل معه
فعليه ارساله فان لم يفعل فارسله انسان فلا ضمان عليه لانه ترك فعل الواجب يعني لو ان انسانا وجده في خيمته فجاء وفك الحبل واطلقه او وجده في قفص ففتح القفص فطار
فلا يظمن هذا الذي افلته شيئا لماذا لانه لا يجوز له ان يمسكه في حالة اليد المشاهدة قال فان تركه حتى تحلل وحكمه حكم ما صاده؟ اه فان تركه حتى تحلل من احرامه يعني اعرض عنه
فحكم حكم ما صاد؟ ما معنى هذا المؤلف اطلق قصده ما صاده قبل الاحرام فهو داخل في ملكه لا يزول عن ملكه قال في الشرح وملكه باق عليه وان مات من يرثه. اه عندك تعليق يعني. انت قرأت تعليق ذا؟ ايه نعم. ايه طيب. اذا التعليق وظح هذا الذي اني قلت انا
كلام المؤلف يعني يحتمل انه يزول ملكه او انه يبقى الصحيح ان ملكه يبقى عليه بعد التحلل قال وان مات من يرثه وله صيد ورثه لان الملك بالارث يثبت حكما بغير اختياره. لانه لو مات انسان عنده صيد يرثه المحرم. فان
انه ينتقل اليه لماذا؟ لان انتقال الميراث ايها الاخوة ليس اختياريا وانما هو اجباريا بدليل انه ينتقل للمجنون والمجنون لا ارادة له وينتقل الارث للصغير والصغير غير مكلف فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى
فيستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن الكبير وعن المجنون حتى يفيق اذا معنى هذا الكلام الذي ذكره المؤلف انه لو انتقل الصيد الى ملك المحرم فانه يصبح ملكا له. لان الانتقال لم يكن باختياره وارادته. وانما هو انتقال الاجباري. هذا هو الذي
التملك الاجباري مال لغيرك فينتقل اليك فيصبح ملكا لك لانك ورثت هذا الانسان ابا او اما او اخا او غيره المهم ان تكون ممن يرثه. قال ويثبت للصبي والمجنون فاشبه شتامة الملك
اه قال فكما انه يعني هو يريد ان يثبت ان انتقال الارث ليس اختياريا فيثبت له الصيد لانه يثبت ايضا للمجنون وللصبي والمجنون لا اختيار له والصبي كذلك مكلف ليس له ان يتصرف فهو ممنوع من التصرف الا باذن وليه هو الذي يتصرف عنه. نعم
قال ويحتمل الا يملكه لانه ابتداء ملك فاشبه الشراء ولكن الاول هو الصحيح. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
