قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن لبس او غطى رأسه او تطيب فعليه الفدية ومن لبس يعني لبس قميصا او غطى رأسه او تطيب فعليه الفدية مثل حلق رأسه لانه في معناه
وقسناه عليه واذا لبس عمامة لانه لم يرد نصا في هذه المسألة نعم ايها الاخوة ما يتعلق باللبس والتطيب ورد نص لكن النص لم يرد الفدية هو حديث عبد الله ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانسة ولا السراويلات ولا الخفاف الا
رجلا او الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او وعص. اذا جاء النهي عن هذه الامور لكن الحديث ليس فيه
فدية ولذلك قال المؤلف يقاس في الفدية على حلق الرأس اذا الاصل في الفدية هو حلق الرأس قال لانه في معناه فقسناه عليه. واذا لبس عمامة وقميصا وسراويل وخفين فعليه فدية واحدة
وبعض العلماء قال عليه لكل شيء فدية. الذين قالوا فدية واحدة قال ان هذا كله يدخل تحت مسمى اللبس يعني هو جنس واحد سواء على الرأس او على البدن او على جزء من البدن او الخفين فان هذا يسمى
اذا هو جنس واحد لانه جنس واحد فاشبه ما لو طيب رأسه وبدنه وان لبس وتطيب لو طيب رأسه وبدنه ليس عليه الا فدية واحدة فهو كذلك هنا يقول فما الفرق لو غطى رأسه وبدنه
لكن الفارق واضح لان تغطية الرأس ورد ما يخصها ولبس ايظا الثياب ما يخصها والسراويل والخفاف كلها جاءت ما لا مفصلة عند من يعارض ويخالف قال وان لبس وتطيب وحلق وقلما
فعليه لكل جنس فدية لانها مختلفة. لبس اللبس غير الطيب والحلق غير ايضا اللبس والطيب اذا هذي اجناس مختلفة فيجب لكل واحد منها فدية لانها اجناس مختلفة فلم فلم تتداخل كفاراتها كالايمان والحدود كالايمان والحدود لا تتداخل
يعني الحدود لا تتداخل لا يمكن ان يدخل حد مع حد. لكن لو ارتكب حدا من جنس واحد يقام عليه حد واحد. لكن لا يدخل حد السرقة ضمن حد الخمر او مثلا حد الزنا ضمن حد القذف لا لكل واحد ما يخصه
لانها اجناس مختلفة وعنه رحمه الله ان فعل ذلك دفعة واحدة ففديته واحدة. يعني اداها في وقت واحد لان الكل محظور فاشبه اللبس في رأسه وبدنه قال وان كرر محظورا واحدا فلبس
ثم لبس او تطيب ثم تطيب او حلق ثم حلق ففدية واحدة. لماذا؟ لانه كرر نفس المحظور نفسه الجنس كرره فليس عليه الا فدية واحدة وهذا واذا اجتمع عمراني من جنس واحد ولم يختلن مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا فيحصل التداخل هنا يعني حلقة ثم
فدية واحدة تطيب ثم اتبع ذلك بطيب اخر عليه فدية واحدة لبس ثم اعاد اللبس ايضا عليه واحدة قال وان كرر محظورا واحدا فلبس ثم لبس او تطيب ثم تطيب
او حلقة ثم حلق. ففدية واحدة ما لم يكفر عن الاول قبل فعل الثاني. اه هذي مسألة مستثناة يعني اذا كفر الانسان يعني فعل محظورا وهو لا يخلو من واحد من امرين
اما ان يكفر عن الاول  فان فعل المحظور مرة اخرى وهو لم يكفر عن الاول حصل التداخل. فكفارة واحدة لكن لو انه تطيب ثم فدى ثم تطيب مرة اخرى تلزمه فدية اخرى وهكذا قس عليه
قال وعنه رحمه الله ان فعله لاسباب مثل من لبس اول النهار للبرد ووسطه للحر واخر للمرض ففديات لانه لان اسبابه مختلفة. وايضا قد يلبسه للحكة فهذه كما يقول ماذا؟ ولكن الظاهر ان الواجب هي فدية واحدة
نعم. فاشبه الاجناس المختلفة. قال والاول اولى. الاول اولى وهذا الذي نراه يعني لا لا انظر انه لبس في الصباح لاجل البرد فلما خف البرد لبس لاجل ماذا؟ ثوب متوسطا ثم لبس بعد ذلك
لاجل الحرارة وهكذا لا هذه لا ننظر اليها في الحقيقة لان الحكم يتعلق بالمحظور لا بسببه. نعم كما ذكر المؤلف الحكم يتعلق بارتكاب المحظور لا بسببه. والسبب هنا هل هو الحر او البرد او الحساسية وغيره لا ننظر الى السبب ولكننا ننظر الى ارتكاب المحظور الذي حصل الا وهو
او اللبس او التغطية فاشبه الحالف بالله ثلاثة ايمان على شيء واحد لاسباب مختلفة قال وقليل اللبس والطيب وكثيره سواء. يعني لا يختلف الحكم لانه ارتكب المحظوم. يعني ليس شرطا ان يعمم جميع بدنه
لماذا ذا الطيب؟ لو طيب جزءا منه فان ذلك يكفي ولو لبس سروالا صغيرا الذي يعرف بالتبان يكون قد لبس ولو لبس طاقية كما لو لبس الغترة الكبيرة. المهم انه غطى رأسه
وحكم كفارة الوطئ في التداخل مثل ما ذكرنا. كفارة الوطن هذه مرت بنا وستأتي هي اخطر ايها الاخوة يعني الجمال هو اخطر الامور بالنسبة للحاج وبخاصة قبل التحلل الاول فهو يفسد على الانسان الحي وسيأتي الكلام عن هذه المسألة
لكن لو ان انسانا جامع ثم جامع مرة اخرى قبل ان يخرج ما يجب عليه سواء كانت بدنة اذا كانت قبل التحلل الاول او شاة اذا كانت بعد ذلك فعليه فدية واحدة يعني يريد ان يقول
الجماع وان كان اغلظ في ارتكاب المحظور لكن يعتبر فيه ايظا التداخل قال لانها ليست ضمانة فاما جزاء الصيد فلا تداخل فيه وكلما قتل صيدا حكم عليه آآ اختم من عموم الاية
فجزاء مثل ما قتل من النعم ويقولون يعني لو قتل اثنين ليس كما قتل واحد فقيمة المثلين اكثر من قيمة المثل ولكن بعض العلماء يرى انه يحصل فيه ايضا التداخل كغيره
وعنه رحمه الله انه يتداخل كسائر الكفارات وعنه لا يجب الجزاء الا في المرة الاولى لقول الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه. يعني الله سبحانه وتعالى عندما ختم الاية بالنسبة للصيد
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اتقوا الله الذي اليه تحشرون جعل الله الى اخره. ثم قال ومن عاد يعني الى الصيد فينتقم الله منه. يعني هناك عقوبة عقوبة
الهية فصرف عن العقوبة ماذا؟ المادية التي تكون بالجزا بالمثل ان كان هناك مثل او القيمة ومن عاد فينتقم الله منه قال لقول الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ولم يذكر جزاء
قال والاول المذهب لقول الله تعالى تعلمون ايها الاخوة يعني الخطأ او المحظور الذي يكفر عنه هدية فانا عمره سهل ولكن ان يكرر الانسان ذلك ويصل الى درجة ان ينتقم الله منه سبحانه وتعالى فهذا هو اخطر واشد
المال ظل زائل مهما انفقت فهو يسير. ولكن ان تغضب ربك ويصل ذلك الى درجة الانتقام فهذا من اخطر الامور واشنعها لذلك على المسلم دائما ان يكون وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى عاملا بفرائضه
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارشدنا الى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد وجودا فلا تعتدوها. فليس لك ان تضيع فرائض الله سبحانه وتعالى. ولا ان تتساهل فيها. ولا ان
دون سبب ودون عذر لك وليس لك ايضا ان تتعدى حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه قال والاول المذهب لقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم
وهذا يقتضي كل قاتل ومثل الصيدين اكثر من مثل ومثل الصيدين اكثر من مثل واحد. يعني ان يفدي عن صيدين اكثر من واحد فهو انفع بلا شك نعم ولانه ضمان مال يختلف باختلافه. فوجب في كل مرة كظمان مال الادمي
قال احمد رحمه الله روي عن عمر رضي الله عنه وغيره انهم حكموا في الخطأ وغيره من الصحابة انهم حكموا في الخطأ وفي من قتله ولم يسألوه. هل كان قتل قبل هذا او لا؟ يعني لم يستفصل الامر
يعني يريد ما ثبت عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم حكموا فيما شاهدوه ووقع فيما حصل. ولم اسألوه اقتل قبل ذلك صيدا او لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
