فصل ومن وجب عليه جزاء صيد فهو مخير بين اخراج المثل او يقوم المثل من بهيمة الانعام. عرفنا ان النعام مثلا يقابلها بدنة وان مثلا هناك ما يقابله شاة. يعني وهناك ما يقابله جدي وجفرة وهذا يختلف باختلاف الصيد
كبرا وصغارا الا اننا رأينا ان الحمامة مع صغرها حكم فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بان يقابلها شاة وقلنا السبب هو وجه الشبه بينها وبين الشاة في شرب الماء بان كل واحدة
هناك ما يقابله بدنه وهناك ما يقابله بقرة حمار الوحشي يقابله بقرة وهناك ما يقابله وهكذا  فهو مخير بين اخراج المثل او يقوم المثل ويشتري بقيمته طعاما. ما معنى يقوم؟ يعني
يقوم ذلك المثل الابل او البقر يعني يحدد قيمتها يثمنها تعرف قيمتها ثم يشتري بتلك القيمة التي قدر بها ذلك الحيوان من بهيمة الانعام يشتري به طعاما ويتصدق به على المساكين
ويتصدق به او يصوم عن كل مد يوما. وقلنا ان الصيام ربما يكون مثلا تكون القيمة كبيرة يحتاج الى عدد كبير من الامداد فيحتاج الى صيام ايام كثيرة لقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة
طعام مساكين او عدل ذلك صياما. هذه هي الثلاثة ويحكم بي ذا وعدل منكم مر بنا بانه يجوز ان هنا القاتل احد الحكمين ومرت بنا قصة اربد وكعب الاحبار في زمن عمر رضي الله تعالى عنهما فان كل واحد منهما حكى حكم على نفسه
واقره عمر رضي الله تعالى عنه واولي التخيير وعن انها على الترتيب. وعنه يعني وعن الامام احمد رواية اخرى انها على الترتيب ولكن الرأي الراجح هو القول الاول وهو رأي جماهير العلماء
فيجب المثل فان لم يجد اطعم فان لم يجد صام. يعني هذا القول بانها على الترتيب وليست على الترتيب يبدأ اولا بالمثل يعني يذبح مثله من بهيمة الانعام فان لم يجد
ينتقل الى تقويمه ثم بعد ذلك يتصدق بقيمته. فان لم يجد يصوم عن كل مد يوما ولكن القول الراجح كما ذكرت هو القول الاول هو ان او للتخيير في الاية
فان لم يجد صام ككفارة القتل وعنه لا اطعام في الجزاء وانما ذكره ليعدل به الصيام والمذهب الاول والمذهب الاول وهو الصحيح ايضا عند عام عند جماهير العلماء لانه ظاهر النص
تعويل على ما خالفه. لان هذا هو ظاهر الاية. يعني منطوق الاية يدل على ذلك. فكيف يترك ظاهر الاية اي نصها ثم ينتقل الى غيره الاية صريحة في التقسيمات الثلاثة وانها على التخيير وان
الانسان ان يبدأ باولها واخرها او بوسطها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
