بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
داعيا الى الله بدينه منيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين من اختفى اثره اتبع هداهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في اواخر درس ليلة البارحة في كتاب الغسل او في باب الغسل
واخذنا الغسل الكامل حيث عد فيه المؤلف ثلاث عشرة امرا وانتهينا الى الضرب الثاني وهو المجزئ اي الذي اذا اقتصر عليه الانسان لا ينبغي ان يكون اقل من تلك الحالة
لكن المسلم دائما يحرص على ان يكون في احسن احواله وكذلك ايضا يريد ان يكون ما يفعله وفقا لمن كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الاولى والضرب الاول هو الذي حكي لنا من صفة وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم
الضرب الثاني هو الذي اذا اقتصر عليه الانسان كفاه لكنه لا ينبغي اليقين. وهناك ركنان ثابتان في الغسل نبهوا عليهما لابد من توفرهما الاول هي النية فلابد منها في الغسل
كما عرفنا انها كذلك شرف في الوضوء. والركن الثاني او الاساس الثاني او الواجب الثاني هو تعميم البدن بالمال ايا ان يستوعب البدن بالماء بحيث يصل الى كل جزء من اجزائه
حتى ينفذ الى تحت الشعر هذان هما المطلوبان اولا. اما الامور الاخرى فانها لو نقص منها شيء فانها لا تبطل الوسط. لكن لا بد من هذين الامرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة قال الظرب الثاني المجزئ. اتعلمون ايها الاخوة الغسل من الجنابة امرها هام لانها تطهير لبدن المسلم
ويتعلق بها كثير من الاحكام نفس كتاب الله عز وجل ياتي قبل ذلك الصلاة مفروضة او مسنونة وكذلك ايضا ما يتعلق بذلك اللبس في المسجد كذلك ايضا الطواف وكذلك ايضا سجود التلاوة والشكر وغير ذلك من الامور التي ينبغي التي تكون مترتبة عليه
قال الظرب السابع المجزئ وهو ان ينوي ويعم ويعم شعره ويعم شعره وبدنه بالغسل. اذا اول شيء النية والنية جاءت في الكامل وفي المجزي لانه لا يمكن الاستغناء عنها وقلنا في الوضوء ان العلماء قد اتفقوا عدا ابا حنيفة من الائمة والثوري الى ان النية شرط في صحة الوضوء
وهو كذلك شرط في صحة الغسل. وابو حنيفة يوافقهم رحمه الله تعالى بالنسبة للتيمم كما سيأتي في الباب الذي يلي هذا فهو لا يخالف في وجوبها في التيمم ولكنه يخالف في ايجادها بالنسبة للوضوء والغسل
ولكن مذهب الجمهور هو الراجح. قد سبق ان درسنا هذه المسألة وبيناها وبينا دليلها من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة قال والتسمية ها هنا كالتسمية بالوضوء فيما ذكرنا. يعني مرت التسمية في الوضوء ورأينا ان جماهير العلماء لا يوجبون
وانما يرونها سنة ومن العلماء من اوجبها وهي رواية للحنابلة. لكنها في الغسل اخف ايضا منها منه في الوضوء لان الذي ورد لا وضوء لمن لم يسمي الله فهل الغسل يلحق به من العلماء من سوى بينهما؟ ومنهم من قال لا جاء النص في الوضوء فلا يكون الغسل
مساويا له وان كانوا يرون انه لابد منها لانها ذكر وينبغي للمسلم بعد النية كذلك ان يحافظ عليها وهي من الذكر الذكر التي استثني للجنب بان يفعله وقد اشرنا في درس ليلة البارحة الى ان جماهير العلماء يمنعون قراءة القرآن ومس المصحف بالنسبة للجنب ولكن هل
يذكر اوراده من العلماء من قال كذلك ومنهم من قصر الامر على اية الركوب والنزول ومنهم من قال هو في جوفه ولكن الاربعة كما رأيتم يمنعون ذلك. قال ويجب ايصال الماء الى البشرة التي تحت الشعر. هذا امر ايها الاخوة متعين
سواء كانت البشرة كثيفة او خفيفة لانه لا بد من ان يستوعب بدنه بالماء. فلا يترك موضع كما جاء في حديث وان كان فيه كلام لبعض العلماء تحت كل شعرة جنابة
اذا هذا يدل على اهمية الوصف والنقافي وتعميم البدن والحرص على ذلك. ولذلك رأينا المالكية رحمهم الله تعالى الدلك في كل موضع تصل اليه اليد كل موضع تصل اليه اليد من البدن فيجب دلكه. وهو مستحب عند جمهور العلماء
قال ويجب ايصال الماء الى البشرة التي تحت الشعر وان كان كثيفا. لحديث عائشة رضي الله عنها قال ولا يجوز عائشة المتفق عليه الذي مر بنا في درس ليلة البارع وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره
حديث عائشة مر في في الكامل في الغسل الكامل قال ولا يجب نقضه ان كان مغفورا. ما معنى مغفورا؟ يعني مجدول يعني على شكل ظفائر. كما في حديث ام سلمة انها سألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم ذكرت انها انه يكون شعرها ظفائر فانقظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تحكي على كلمات ثلاث حثيات  قال لما روت ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. ها تشد ظفر رأسه
يعني تربطه الذي يسمى عند الناس بالجدائل الجليلة يعني الظفائر التي تلف. وربما تجعله ظفيرة واحدة وربما تجعله وهو اكثر قالت اني امرأة اسد ظفر رأسي افا انقظه لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحكي على رأسك
هذا حثيات ثم تفيضين عليك الماء وتطهرين ما معنى تحصيل الماء يعني تصبين الماء تأخذ ثلاث غرفات على بدنها عموما انطلاقا من الرأس فيعم بذلك البدن يعني غرفة كثيرة. ثم تتبعها اخرى وثالثة. اما في الحيض فسيأتي الخلاف فيه بين العلماء
انقذوا او لا تنقضوا. فهناك من يرى النقض ويرى ان ما ورد انما هو في الجنابة. ولكن سيأتي بانه جاء في رواية عند مسلم فكر الحياة قال رحمه الله ولا يجب ترتيب الغسل
لان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى يعني جاءت اية الوضوء في سورة المعدة يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين
وان كنتم جنبا فاطهروك. فهنا الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا. ولم يرد ان يبدأ باليمين قبل الشمال لم يرد ترتيب. هناك اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم الى المرأة في وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. فهل ما ورد
في الاية على الترتيب سبق الكلام عنه ورجحنا الترتيب وهو مذهب الامامين الشافعي واحمد وذكرنا ادلة ذلك وان البدء قوله فاغسلوا وجوهكم الفاء فيها اشارة الى الترتيب. وبينا ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بيانا لما في الاية
صلى الله عليه وسلم ما توضأ الا مرتبا لكن الغسل جاءت الاية عامة والذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه بدأ بشقه الايمن يعني بالجانب الايمن فيستحب ولم يقل احد من العلماء بوجوب ذلك
اذا اذا جاء الانسان لغسل الجنابة يغسل كفيه ثلاثا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة هذا هو الكامل وله ان يغسل رجليه مقدما وله ان يؤخرها الى ما بعد الوضوء. كما ذكرنا ذلك. ثم بعد ذلك يغسل يعني يصب الماء على شقه
ايمن ثم الايسر ثم يفيض الماء. كما مر في درس ليلة البارحة قال ولم يقدم بعض البدن على بعض لكن يستحب البذاءة بما ذكرناه والبداءة بغسل الشق الايمن. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه يعجبه التيمم في تناعله
وطهوره وفي شأنه كله اذا الثناء يعجبه التيمم في تنعله. يعني في لبس النعل يبدأ باليمين في ترجله في تسليح الشعر وهو شبيه بغسل الجنابة يبدأ بالشق الايمن ثم بعده في طهوره يعني وفي شأنه كله. ما عدا المواضع التي لا تكون كريمة
انها تقدم فيها الرجل اليسرى وعند الخروج تقدم الرجل اليمنى كما اذا دخل الخلا او خرج من المسجد فانه  قال لكن يستحب البداءة بما ذكرناه والبداءة بغسل الشق الايمن. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم
كان كان يحب التيامن في طهوره. يعني اشار الى معنى الحديث والحديث هو الذي ذكر لا يعجبه التيمم في تنعسه في بعض الروايات تقديم في ترجله وتنعله وفي ظهوره وفي شأنه كله
قال في شأنه كله كلبس الثياب وغير ذلك فان الانسان يدخل يده اليمنى وهكذا. قال رحمه الله ولا موالاة في كذلك الموالاة الموالاة مرت بنا في الوضوء وعرفناها وقلنا ان ادق تعريف لها هو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف
حتى يجف الاخر فان اخر مثلا غسل اليدين ماذا؟ حتى جفت قبل ان يمسح الراس او قبل ان يصل الى الرجلين فانه بذلك يكون قد ترك الموالاة. هذا هو احسن او ادق تعريف له. اذا الا يؤخر غسل عضو حتى يؤخر حتى يجف الاخر
اما بالنسبة للغسل فلا موالاة فيه لان الاية عامة لا ترتيب ولا موالى قال ولا موالاة فيه لانه طهارة لا ترتيب فيها. ولم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة. ولكن الاولى ان يوالي
ليس معنى هذا انه لا ينبغي الترتيب لا ينبغي ان ان تكون الموالاة كذلك لانه ينبغي الا يغفل بعض بدنه ثم يتركه فترة ثم يعود لغسل الباقي هذا هو الاولى. لكن مراد العلماء ان ذلك
لو حصل فانه لا يفسد غسله قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل فاما غسل الحيض وهو كغسل الجنابة سواء الا انه يستحب لها ان تأخذ شيئا من المسك او الطيب او غيره. فتتذبح به اثر الدم ليزيل فورته
يعني المؤلف يقول غسل الحيض هو غسل الجنابة تماما. من حيث التطبيق العملي لا يختلفان لكن هناك بما انه دم وخرج من المرأة ومكث مدة ربما يكون ترك اثرا في بدنها فاشار الى الزفرة
الزخرة التي تكون من ماد من الدهن وايضا كذلك الرائحة تكون تكون تكون له رائحة يعني مع بقائه في الجسم فهناك ما تزيل الزخرة والدهن هو ان تأخذ قطعة التي سماها فرصة تأخذ قطعة من قطن فتضع فيها شيئا من المسك ثم تمره
على ماذا؟ على موضع الدم لتنقيه وتذهب الرائحة. غير المقبولة ان كانت هناك رائحة. فان لم تجد هذا فاي نوع من انواع الطيب فان لم تجد فيكفيها الماء وانزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء مطهر شاف لكل شيء
قال الا انه يستحب لها ان تأخذ شيئا من المسك او الطيب او غيره فتتبع به اثر الدم ليزيل فورته روت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان امرأة جاءت الى رسول الله. امرأة لم تسمه وهي اسمى اختها اسماء بنت
ابو بكر جاءت تسميته في عدد من الاحاديث هنا يعني المؤلف لم يسمها او انها ايضا في بعض الروايات لكنها هي اسمى التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان امرأة جاءت الى الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال خذي من مسك فتطهري بها. يعني حرص قطعة يعني قطعة قماش او قطن او غيرها فتوضع في المسك
ثم بعد ذلك تمر به على مواضع الدم. لتطهر ذلك وتذهب الرائحة. وتعلمون بان المرأة ايها الاخوة مطالبة ايضا بان تتزين زوجها وان تكون على احسن حال هذا امر مطلوب
لكن ليس لها ان تتزين اذا خرجت لا وانما تتزين لمن امرت بان تتزين له  قال فقالت كيف اتطهر بها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها قلت تتبعي اثر الدم يعني اشكل عليها ماذا تفعل؟ فارشد
عائشة الى الطريقة السوية التي ينبغي ان تفعلها وانها تتبع مواضع الدم فتمر بالمسك او غيره من الطيب على ذلك الموت وهذه هي الاخوة مسائل يسأل عنها لا يستحى منها. فقد رأيتم ام سليم ان الله لا يستحي من الحق
وتلكم المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت عائشة حرورية انت اذا لا ينبغي للمسلم ان يمنعه الحياء من يسأل ولا ينبغي كذلك ايضا ان يفتي عن جاه فان افة العلم انما هو العين تعلمون قصة
الذي مر بنا هو الذي اصابه جرح وهم في سفر فسأل فاحتلم فسألهم ايجدون له رخصة في المنكر لاغتسل فمات فقال رسول الله قتلوه قتلهم الله اما كان لهم ان يسألوا؟ اذا ينبغي للمسلم رجلا او حتى امرأة
ان يسأل عما يتعلق بامر دينه لانها حتى لا يقع في محظور قال رحمه الله تعالى وان لم تجد مسكا فغيره من الطيب. وتعلمون الطيب كثير فيما مضى فما بالكم في هذا الزمن فانه قد تعدد وتنوع
وكثرت اصنافه فهو طيب لكن الانسان يتجنب الطيب الذي يكون فيه كحول الذي تكلم عنه العلماء مثل الكلونيا فان من من يرى انه نجس لانه لو شرب فانه يسكر فنزلوه منزلة الخمرة. ولكن على الانسان ان يختار
ونحو ذلك من الافياط الطيبة هذا بالنسبة للعموم والمرأة كذلك ايضا قال فان لم فان لم تجد مسكا فغيره من الطيب فان لم تجد فالماء كاف. قال المصنف رحمه الله تعالى وهل
عليها نقض شعرها للغسل للغسل منه فيه روايتان. احداهما لا يجب لانه غسل واجب اشبه غسل  والثانية يجب ليتيقن وصول الماء الى ما تحته وانما عفي عنه بالجنابة لانه يتكرر في شق النقض فيه بخلاف
كان يناسب ان يذكر المؤلف رحمه الله تعالى رواية مسلم هنا لانه جاء في رواية الاصل الحديث متفق عليه ولكن في رواية رواية مسلم عندما ذكرته عن الذخائر قالت هل انقضها للحيض والجنابة؟ فذكرت الحيض وهذه ثابتة في صحيح مسلم
اذا ينبغي كذلك ان ان يكون الحيض كالجنابة لكن العلماء شددوا في ذلك وبعض العلماء لان الحيض اشد من الجنابة. ولكن حقيقة القصد في في الموضعين معا هو التعميم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والافضل تقديم الوضوء على الغسل. للخبر الوارد. اه
قال الافضل لكن لو لم يقدمه فله ذلك. الافضل هو ان يقدم الوضوء وان يكون وضوءا كاملا يغسل كفيه فمضى يستنشق ثلاثا يغسل وجهه يغسل يديه ثلاثا بدءا باليمين يمسح رأسه ثم يغسل رجليه وله ان يؤخر غسل الرجلين
من خلاف المعروف في ذلك هذا هو الوضوء. يعني ينبغي ان يبدأ به اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المؤلف افضل لان هذا هو الغسل الكامل قال والافضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد. فان اقتصر على الغسل ونواهما اجزأه عنهما. لقول الله
تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. فالاية عامة. يعني ما ذكرت وضوءا ان كنتم جنبا فاطهروا قال ولم يأمر بالوضوء معه. قال ولانهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في
تعالي دور النية. طيب نقف هنا. قال ولانهما عبادتان من جنس. هذه من القواعد التي نشير اليها كثيرا قوله لانهما عبادتان من جنس يشير الى القاعدة الفقهية المعروفة اذا اجتمع مران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده
ما دخل احدهما في الاخر غالبا وبعض العلماء يعبر عنها بتعبير اخر اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد
تكون القاعدة الثانية تحتاج الى بيان اكثر من الاولى فالاولى واضحة. اجتمع عمران من جنس واحد. ولم يختلف مقصودها يدخل احدهم وفي الاخر غالبا مثل هنا الحدث الاكبر والاصغر فالحدث الاصغر الوضوء هو اقل من الغسل فيدخل في الغسل
لانه يشمله وزيادة. هذا فيما يتعلق بماذا؟ لكن لما نأتي للقاعدة عند ابن رجب اذا اجتمعت عبادتان خصها في العبادة اذا اجتمعت عبادتان من جنس ما قال من جنس واحد لتدخل في ذلك الاجناس الاخرى. في وقت واحد ما يكون في وقتين
اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القوام. ما يكون الانسان مثلا نسي صلاة الظهر بالامس او مثلا نام عن صلاة فلما جاء وقت هذه الصلاة يقول تدخل فيها لا لا تدخل مفروضة بمفروضة بل
لابد ان تؤدي كل واحدة لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها فهو هذا امر فانه ولا كفارة لها الا ذلك
اذا ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا ولا طريق ولا على طريق التبعية للاخرى كالسنن الرواتب. ما في مثلا ستدخل صلاة الظهر تدخل وتقول لا اصلي هذه انتظر تقام الصلاة فتدخل لا ولكن تحية المسجد تدخل
تنوب عنها صلاة الفريضة اذا دخلت وقد اقيمت الصلاة فانها تدخل تحية المسجد ماذا؟ بالفريضة اما السنن الرواتب الا لانها جاءت عن طريق التبعية لصلاة الظهر مثلا وبعد صلاة المغرب وكذلك ايضا بعد العشاء وقبل الفجر
اذا قبل الظهر وبعده. اذا هذه هي ماذا؟ القاعدة. هنا المؤلف ذاك انه اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده ودخل احدهما في الاخرين عليه فانت مثلا لو دخلت
في صلاة العشاء انت مطالب بان تصلي تحية المسجد اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جئت وقد اقيمت الصلاة تدخل في الصلاة المكتوبة وتغنيك عن تحية المسجد
مثلا طفت بالبيت واذا بالمكتوبة الصلاة المكتوبة تقام هل تكفيك هذه عن ركعة الطواف بعض العلماء اخرت طواف الافاضة الى اخر الوقت فطفت طواف الافاضة يغنيك عن طواف الوداع مع ان
فيها خلاف بين العلما لكن انا اريد ان اطبق على كلام المؤلف والاشهر ان ذلك جائز. جئت مثلا والامام قد ركع في الصلاة تكبر تكبيرة الاحرام ثم تركع ويدخل في ذلك تكبيرة الركوع والامثلة على ذلك كثيرة جدا لوردنا ان
الامثلة ولكن فانها تطول لكن اردنا ان نعطي نماذج. هذا معنى قول المؤلف يعني الحدث الاصغر يدخل في الحدث الاكبر ورأيت لو ان الانسان نوى الغسل رفع الحدثين الاكبر والاصغر فاغتسل فان الوضوء يدخل في ذلك على الرأي الصحيح
مع ان المسألة فيها خلاف لكن من يشترط الوضوء فانه يقول لابد ايضا من ان يأتي بالوضوء وبعضهم يقول يأتي بافعاله. وبعضهم يقول الوضوء يندرج تحت الغسل ويكفي قال ولانهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في الافعال دون النية. لماذا
لان كل واحدة منهما طهارة والطهارة عبادة. اذا رفع الحدث الاصغر عبادة وكذلك ايضا رفع الحدث الاكبر عبادة فهما عبادتان ومن جنس واحد ستدخل الصغرى في الكبرى قال في الافعال دون النية كالحج والعمرة
قال وعنه لا يجزئه عن الحدث الاصغر حتى يتوظأ لانهما نوعان يجب ان بسببين يعني المذهب فيه في ثلاثة واربع روايات في هذه المسألة. لكن المشهور انهما يتداخلان بشرط ان ينويهما
قال لانهما نوعان يجب ان بسببين فلم يدخل احدهما في الاخر كالحدود. لكنهما يلتقيان بانهما طهارة هذه وهذه كبرى وكل واحدة منهما وجبت بسبب الحدث لكن الاولى وجبت بسبب الحدث الاصغر. والثانية وجبت بسبب
الحدث الاكبر فتشابه فتداخلا. قال وان نوى احداهما دون الاخرى فليس له غيرها. ها هذه ايضا مسألة اخرى لو انك جئت مثلا والامام قد ركع فكبرت تكبيرة الاحرام ونويت بها تكبيرة الاحرام هل تدخل فيها
تكبيرة الركوع الجواب نعم مع خلاف في ذلك ولو نويت بها تكبيرة الركوع وايضا تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع يبقى فيها خلاف لكن الاسلم ان تكبر تكبيرة الاحرام ثم تكبر تكبيرة الركوع ثم بعد ذلك ايضا تكبر تكبيرة الركوع فتركع. وانتبهوا ايها الاخوة
بعض المصلين يأتي فحرصا على ادراك الركعة ياتي فيقول والله اكبر وهو منثني يكبر تكبيرة الاحرام دون لن يكون قائما. تكبيرة الاحرام يشترط لها القيام لانها تكبيرة الافتتاح افتتاح الصلاة. فينبغي ان يؤديها المسلم وهو قائم
اذا هناك من يرى انه لو كبر تكبيرة الاحرام كفت عنهما وهناك من يقول لو كبر تكبيرة الاحرام ونوى بها الاثنين كفت عنهما وهناك من يقول لابد من ان يكبر تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع ثم ويكفيان عن ذلك يعني لابد
من ذلك هل يكفي لو كبر تكبيرة الركوع تكشف عن تكبيرة الاحرام هذا لم لم يقل به الا في قول ضعيف جدا فلا ينبغي ان بذلك هذا قول ضعيف جدا بانه لو كبر تكبيرة الركوع تكفي عن تكبيرة الاحرام لان تكبيرة الاحرام ركن وتلك واجبة
الا على القول بانها سنة ايظا فلا ايظا تدخل في ذلك. اذا الاسلم في ذلك اسلم الطرق ان تكبر تكبيرة الاحرام ثم نتبعها بتكبيرة الركوع فان لم تتمكن فكبر تكبيرة الاحرام وانوي ايضا دخول تكبيرة الركوع
معها قال وان واحداهما دون الاخرى فليس له غيرها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وانما كل امرئ ما نوى آآ الحديث المعروف والحديث المتفق عليه انما الاعمال بالنيات انما اداة حصر
الرسول صلى الله عليه وسلم حفر الاعمال بالنيات في بعض الروايات انما الاعمال بالنية وهنا المراد انما الاعمال اي ثواب الاعمال. وجزاء الاعمال انما يكون من نية. فالانسان يثاب على اعماله اذا
قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى اما لو جاهد ليقال فلان شجاع او يقرأ القرآن ليقال فلان قال يرائي الناس فذلك لا ينفع يرجع عليه بالوزر متى يثاب الانسان اذا قصد بعمله وجه الله حتى الامور اليسيرة امور الدنيا اذا قصدت بها وجه الله سبحانه وتعالى فانك
فتتاب علي حتى ما تنفق على اولادي. حتى اللقمة تضعها في في امرأتك تؤجر عليها. انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت فعليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسلا ويتوضأ من اناء واحد. يعني هل يجوز لكل من الزوج وزوجته وهذا هو المراد ان يغتسل من اناء واحد يعني واسع يمكن ان يجلسان عليه معا؟ الجواب نعم
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من اناء واحد. كل منهما يغترف منه وهذا لا يؤثر ولكن الكلام الذي سيأتي الخلاف فيه اذا خلت المرأة لماذا بالماء؟ هل يجوز للرجل ان
بعد او لا؟ يعني هل الخلوة تؤثر؟ او لا؟ هذا سيذكره المؤلف؟ اذا ثبتت الاحاديث جاءت احاديث صحيحة بل تطبيقا عمليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اغتسل وبعض نساء
من اناء واحد وفعل ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك. اذا هذا امر ثابت يجوز قال ويجوز. يعني قد يسأل سائل فيقول اذا الان هل للزوج والزوج ان يغتسل مثلا في مكان واحد في مغسل واحد؟ الجواب نعم
لكن ليس لاحد ما يعني ليس ايضا للرجل ان يدقق في عورة المرأة فان ذلك مما يكره وليس محرما يعني قال ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسل ويتوظأ من اناء واحد لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يغتسل هو وزوجه
زوجته هو وزوجته من اناء واحد يغرفان منه جميعا هذا حصل مع عائشة رضي الله عنها. نعم قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من
واحد رواه ابو داوود رحمه معنى هذا وهذا معلوم عند رسول الله ايضا حتى البخاري رواه اليس كذلك؟ ما في في التعليق عندكم؟ هذا في البخاري في احد عنده النسخة المحققة في البخاري؟ ها فانتبهوا يعني كان مفروض انه
اذا هذا الحديث في البخاري ايضا. اذا هذا ايضا كان الصحابة يفعلونه ولا شك ان فعلهم له انما هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلهم له واشتهاره بينهم واقرار الرسول له دليل على جوازه
اذا هذا امر قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله كذلك الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وفعله المسلمون. وهذا جائز في كل زمان وفي كل مكان
قال رحمه الله ويجوز للمرأة التطهر اذ ينبغي للمسلم اذا اراد ان يغتسل ان ايضا الا يكون عريانا والقصد دون ان لا يكون عريانا يعني في مكان مكشوف يعني ينبغي للمسلم اذا اراد ان يغتسل
حتى يعني في مكان مكشوف ولو لم يكن عند او احد من الناس فانه ينبغي له ايضا ان يحتاط يعني لا يكون عريانا يعني يضع شيئا يستره ولكن لو اغتسل بهذه الحال فانه يصح
اذا اما ان يغتسل عريان فقد ثبت عن موسى عليه السلام وايوب انه اغتسل وهما عريان والمؤلف هنا كما تعلمون لا يستقصي المسائل ولا التفريق لانه كتاب وسط وهو الذي يناسب لمثل هذه الحلقة
قال رحمه الله تعالى ويجوز للمرأة التطهر بفظل طهور الرجل وفضل طهور المرأة كذلك ايضا يجوز لان ميمونة اغتسلت وهي جنب. فجاء رسول الله وقد بقي في الاناء ماء يكفي لغسل اخر
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل فاخبرته بانها قد استعملته اغتسلت منه فقال سبحان الله ان الماء لا يجلب او لا يجنب او لا يكون فاغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم
فهذا دليل على انه يقتسل الرجل بفضل المرأة. والمسألة فيها خلاف في الخلوة وغيرها قال ويجوز للمرأة التطهر بفظل طهور الرجل وفضل طهور المرأة وللرجل التطهر بفظل طهور الرجل وفضل وفضل طهور المرأة ما لم تخلو به. ما لم تخلو به. ما المراد بالخلوة؟ الخلوة ذكرها وقاس على الخلوة في
ما هي خلوة النكاح؟ هو ان يخلو الرجل ويقصدون بالخلوة في النكاح هي التي يترتب عليها المهرا يرخي سترا ويخلو  وان يكون عنده احد لا يعتد به كان يكون طفلا رظيعا او مجنونا وغير ذلك لا يدرك مثل هذه الامور
لكن لو كان عندها رجل يعني عندهما رجل او كان عندهما امرأة او صبي عاقل فلا تسمى هذه الخلوة فهم يقفون الخلوة هنا كالخلوة بماذا؟ في النكاح التي سيذكرها المؤلف. فاذا خلت المرأة وهناك من يفسر الخلوة
بانفراد المرأة بالمال. يعني لو انفردت به وحدها ليس للرجل ان يغتسل به. لكن لو اشترك فهذا ثبت في حديث عائشة وغيرها وكذلك الصحابة قال فان خلت به ففيه روايتان. احداهما يجوز ايضا لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت اجنبت فاغتسلت
من جثنة ففظلت فيها فظله. الجفنة هي نوع من الايمان فجاء النبي وسلم مذكورة في القرآن بجفان كالجواب وقلول راسيات. نعم. فجاء النبي صلى الله عليه واله وسلم ليغتسل منه
فقلت اني اغتسلت منه فقال ان الماء ليس عليه جنابة رواه ابو داوود رحمه الله قال ولانه داوود وغيره من اصحاب السنن لكن المؤلف يوجز والحمد لله على الكتاب محقق فلا يعني نحتاج ان نقف كثيرا عند الاحاديث ولربما يأخذ منا وقتا كثيرا
قال ولانه ماء لم ينجس ولم يزل ولم يزل عن اطلاقه ولم يزل عن اطلاقه فاشبه فظل لا يزال باقيا ما مطلقا معنى ماء مطلق هو الذي لم يستعمل والماء المستعمل المراد به الذي يخرج من اعضاء المغتسل او المتوضئ هو هذا الذي نسميه طاهرا لا طهورا. وهذا سبق الكلام عنه
سبق الكلام بان الماء ينقسم اقساما ثلاثة طهور. وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. طاهر وهو الطاهر في نفسه غير المطاحن لغيره والطهور لو خالطه زعفران او غير ذلك من الاشياء الطاهرة فسلبته تسلبه طهوريته اذا غيرت ماذا لونه
هو طعمه وريحة وهناك الماء الندي. ومن العلماء من يقسمهما قسمين طهور ونجس او طاهر ونجس قال رحمه الله تعالى والثانية لا يجوز للرجل التطهر به لما روى الحكم ابن عمرو قال نهى رسول الله
صلى الله عليه واله وسلم ان يتوظأ الرجل بفظل طهور المرأة حديث حسن قال احمد رحمه الله جماعة من الصحابة كرهوا وذكر منهم ابن عمر وذكر منه ابن عمر وعبد الله ابن
رضي الله عنهم وخص ما خلت به وخص ما خلت به لقول عبد الله ابن فرجة توظأ انت ها هنا فاما اذا خلت فلا لا تقرضنه يعني انت ها هنا وهي ها هنا اما اذا خلت به فلا تقربن هذا هو مراده. يعني اذا كنتما معا الزوج وزوجته
ولا مانع. لكن انتخبوا به فلا تقربه بمعنى انه ماذا لا يغتسل به؟ لكن هل معنى هذا انه تنجس او امر تعبدي؟ الحقيقة روى عمر تعبدي يعني لانه ما الفرق بين ان تنفرد به او لا تنفرد؟ ولذلك قال العلماء هذا امر تعبدي ما معنى تعبدي؟ يعني هي عبادة غير
مقولة المعنى وهذا التي كان يكثر الكلام عنها ابن رشد في كتاب بداية المجتهد وهذا مما تكلموا عنه في الوضوء. فان الجمهور قالوا في الوضوء عبادة غير معقولة المعنى فيجب ان تشترط لها النية
والاخرون قالوا هي عبادة معقولة معنا فلا تشترط لها النية. ما معنى معقولة المعنى وغير معقولة؟ يعني غير معقولة يعني غير معللة بعلة لم يأت الحكم مصاحبا لعلته لا نعرف علته. نهينا عن ذلك ونحن الظاهر لنا لا نرى فرقا
بين ان تخلو او لا تخلو فلماذا فرق بينهما؟ اذا نقف عند هذا ونقول هذا امر تعبدي ولا تقفوا ما ليس اتى به علم ما معنى تعبدي يعني غير معروف العلة؟ علة المنع
قال المصنف رحمه الله تعالى ومعنى الخلوة الا يشاهدها انسان تخرج بحضوره عن الخلوة في النساء اه رأيت ماذا؟ يعني يشاهدها رجل في خلوة النكاح. بمعنى لا يكون عندها ان كان عندها احد يعتد به فلا تسمى خلوة. لكن لو كان عنده
يعني غير عاقل او صغير لا يعرف هذه تسمى خلوة وقاسوها على النكاح قال وذكر القاضي يعني القاضي ابو يعلى من الحنابلة لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل وانما تؤثر خلوتها في الماء اليسير
لا تؤثر بالماء اليسير لانه سبق ان عرفنا بان الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. اذا كان الماء اذا لحقت به نجاسة اذا بلغ قلتين لا تؤثر فيه الا ما غير لونه وطعمه وريحه فما بالكم بالنسبة لماء مستعمل؟ والمستعمل له
اذا اذا كان الماء كثيرا بلغ القلتين او زاد عليها اتعلمون ما جاء فيه ببضاعة وانه كان يلقى فيها الحيض لحوم الكلاب ومع ذلك كانوا يتوضؤون منها. اذا اذا كان الماء كثيرا على الحد الذي عرفنا قلتين خلافا للحنفية
الحنفية اذكركم بمذهبهم بانهم قالوا القلتان لا اعتبار بهما وانما الماء يتأثر بالنجاسة الا اذا كان كثيرا جدا بحيث اذا حركت احد طرفين لم تثري الحركة الى الطرف الاخر. هذا احد تعريفاتهم هذا احد
تعريفات للماء الكثير قال لان النجاسة وانما وانما تؤثر خلوتها في الماء اليسير لان النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا اولى نعم لان هذا ليس بنجس فاذا كانت النجاسة لا تؤثر في الكثير فمن باب اولى. الا تؤثر في هذا. اذا العلة هنا هي تعبدية. وما دام
الامر تعبدي فنعم لان المسألة فيها خلاف رأيتم ادلة اخرى تدل على جواب ذلك لكن على القول بالدليل الاخر او الاخذ بالدليل الاخر الذي نهى عن ذلك قال ولا يخرج الماء الذي خلت به المرأة عن اطلاقي. بل يجوز للنساء التطهر به من الحدث والنجاسة
هو لا يخرج عنه ومما يدلكم على ان الامر تعبدي ان النساء يتطهرن به. ولا فرق بين المرأة والرجل في الماء الطاهر والماء النجس اذا الامر تعبدي كان ذلك منع منه الرجال. منع منه الرجال. اذا الامر تعبدي فهذا واضح فيه واظن المؤلف سينبه
الى ذلك قال وللرجل ازالة النجاسة به لان منع الرجل من الوضوء به تعبد يعني للمرأة ماذا ان تغتسل وان تتوضأ به وترفع فيه النجاسة لكن المهم ان لا يفعل ذلك الرجل فقط
هذا على الاخذ بحديث النهي. اما على الاخذ بالحديث الاخر فذلك جائز قال لان منع الرجل من الوضوء به تعبد فوجب قصره على مورده. وذكر القاضي رحمه الله انه لا انه لا يزيل
نجاسة لان ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجف كالخل. وهذا لا يمكن القول بموجبه. فان هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخلق يعني المؤلف رد على القاضي ورده حقيقة وجيه يعني ابن قدامة رد على القاضي اعلى واضعف قوله وتعليله نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم. باب التيمم الان سننتقل الى باب جديد. اذا اخذنا يكون هذا هو اخر ما هذا ما يرفع الاحداث او ما تستباح هذا ما تستباح به ماذا؟ امور منها الصلاة لان هناك خلاف هل هو يرفع الحدث او لا؟ اذا
اخذنا اولا ما يتعلق بالوضوء وهو رفع الحدث الاصغر. ثم ما يتعلق بالغسل خلن الوضوء وما يتعلق به من اداب وغيرها. الان نأتي الى التيمم ما هو التيمم ايها الاخوة في اللغة؟ التيمم في اللغة انما هو القصد
ولذلك يقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني لا تقصدون الخبيث فان الخبيث لا يقصده الانسان ماذا للنفقة؟ وانما يقصد ماذا الحلال؟ وفي قصة الرجل الذي يرفع يديه الى السماء
فيا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك فان الخبيث لا ينبغي ان يقصده المؤمن وانما عليه ان يتجنبه. اذا هذه الاية دليل على ان المراد بالتيمم انما هو القصد
وايضا يقول امرؤ القيس تيممت العين التي عند ضارج يسيء عليها يسيء عليها الظل عرمظها طعمي. الشاهد في الشطر الاول تيممت العين التي عند ظارج ومراده تيممت العين قصدتها انما هو مكان بين اليمن وبين المدينة كان يمر به. وكان قريب من البحر ولذلك قال عرمضها طامي العرمض
وهو الطحلب الذي يعلو طامي يعني يطمو يعني يعلو على الماء وتعلمون من ان الشعر انما يستشهد به الى وقت محدد في زمن الدولة العباسية. ولا شك ان من اقوى الشعر
الذي ورد انما هو الشعر في الجاهلية وفي صدر الاسلام. وامرؤ القيس هو كما هو معروف معروف في قوته في الشعر فهذا من ابياته التي ذكرت في ديوانه. الشاهدون تيممت العين بمعنى قصدتها. يعني انتقل من اليمن الى وهو في طريقه الى
سيقف في ذلك المكان فيستظل به ويشرب من ذلك المكان الذي علاه الطحين. واما بالنسبة التيمم فان الله سبحانه وتعالى قد بينه في كتابه العزيز. ولذلك نقول ان التيمم مشروع او ثابت بالكتاب والسنة
والاجماع اما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اذا دليل مشروعية التيمم اولا من كتاب الله عز وجل. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثانيا
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحاديث في ذلك كثيرة منها حديث الصعيد الطيب وضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشرة وحديث عمار وغير ذلك من الاحاديث الكثيرة التي ستمر بنا ان شاء الله اثناء دراستنا لكتاب التيمم مما سيذكره المؤلف
وما سنظيفه مما تدعو الحاجة الى ذكره. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على ان التيمم ثابت مشروع من حيث الجملة. لماذا قلنا قيدنا من حيث الجملة؟ لانه من حيث التفصيل يختلفون فيه. فمثلا عند بعض العلماء يكفي ضربة واحدة
ايه ده! كما هو مذهب المالكية والحنابلة. وهناك من يقول لا بد من ضربتين والى المرفقين. فما هو مذهب الحنفية والشافعية؟ اذا جملة متفقون على انه مشروع. وانه ايضا ثبت بالكتاب والسنة لكن عندما ندخل في التفصيل كما رأيتم في الوضوء وفي الغسل
وسيأتي ايضا في احكام الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي المعاملات تجد دون كثيرا من المسائل اكثر المسائل فيها خلاف المسائل المجمع وعليه انما هي قليلة لكن مسائل الاجماع موجودة. اذا هو ثابت بالكتاب وبالسنة وبالاجماع. واما من حيث شرعا فهو
وان تقصد مال صعيدا طيبا فتضرب بيديك فعليه والافضل ان تكون مفردة الاصابع فتمسح وجهك وكفيك عند المؤلف وسنحدد كيف يتم المنع قال المصنف رحمه الله تعالى التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن
لعدم او مرض. لعدم هذا ممكن يعني نقبله من المؤلف لعدم او ماذا او مرض. مرض ظاهر لكن لعدم قد لا يكون الماء معدوما الا ان يقال بانه نزل منزلة العاجز منزلة العادم له
لان الماء قد يكون موجود ولا تستطيع ان تستعمله كان يكون الانسان جريحا كان يكون الانسان مثلا في مكان سجين كان يكون في مكان لا يستطيع يرى الماء في البير ولكنه لا يستطيع ان يصل اليه. يرى الماء قريبا منه ولكن يحول بينه وبين عدو يمتشط له السيف ليقطع رقبته
او اسد في طريق او غير ذلك. اذا هناك عدو يتربص به او حيوان مفترس فهو لا يستطيع ان يصل اليه مع انه ينظر اليه نظر العين اذا ليس شرطا ان يكون معدوما ان يكون عاجزا عن استعماله
ان يكون عاجزا عن استعماله اما ماذا لمرض او لوجود مانع من الموانع او لعدم وجوده. ولذلك سترون من شروط التيمم الا يتيمم الا بعد دخول الوقت وان يسعى في طلبه. وهناك مسائل كثيرة فيذكرها المؤلف
وقد نحتاج الى اضافات لما يذكره المهل قال لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرظى او على سفر الى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يعني يعني اراد المؤلف ان يذكر في الاية الاية اول ما بدأت في الوضوء اغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوها
برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فقهروا وان كنتم مرضى او على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صغيرا لكن قد تجد الماء ولا تستطيع ان تستخدمه. كما في قصة عمرو ابن العاص في غزوة ذات الثلاثة عندما اجنب
فتيمم وصلى باصحابه فشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله رسول الله صلى الله عليه افعلت ذلك يا عمر؟ قال نعم. قال لم؟ قال لان الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم
الرحيم فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا له على ذلك اذا اذا خاف الانسان على نفسه من البرد بان يكون جريحا يخشى من الماء وصول الماء اليه الى غير ذلك من الاسباب فانه
استخدموا الماء وربما يستطيع ان يستخدم الماء في بعض اعضاءه ولا يستطيع ان يستخدمه في البعض الاخر لوجود جرح او غير ذلك فيتيمم عما لم يستطع ان يستخدم الماء له
قال قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قال وروى عمار رضي الله عنه قال اجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة يعني هو اجنب ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة له. يعني ارسله في امر من الامور الرسول لا يرسلهم الا في امر
وهو في رحلته تلك اجنب اصابته جنازة. يعني احتلم فلما اصابته الجنابة بحث عن الماء فلم يجد. فاجتهد الله تعالى عنه فرأى ان يستخدم التراب ولكنه اصاب في استخدام التراب لا في طريقته. فاخذ يتمرغ كما تتمرغ الدابة
تقلبوا في التراب لان الغسل انما يحتاج الى تعميم البدن. وكان عمر رضي الله عنه ايضا معه في تلك لانه لما ذكر لعمر نسي عمر واخيرا قال نوليك ما توليت كما هو معروف
لانه ذكر ذلك العمر وقال اتذكر كذا وكذا فكأن عمر نسي فلما اصر عمار قال نوليك ما توليت ما دمت فاذكر وعمر ينسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر نسي. فهذا هو شأن الانسان. ولذلك لا ينبغي ان يؤاخذ الانسان بانه
اذا هذا دليل على فلما جاء الى رسول الله قال انما يكفيك ان تضرب بيديك على الصعيد الطي فتمسح بما وراه ضرب بيديه على الارض فتمسح بهما وجهه وكفيه. اذا بين له بان الامر يسير. اذا هذا الذي لا يختلف فيه الغسل لا يختلف فيه
الحدث الاكبر عن العقبة. اضرب بيديك فما فما يستباح به الحدث الاصغر يستباح به كذلك ايضا ما تعلقوا بالحدث الاكبر. فالتيمم طريقته واحدة لكن العلماء مختلفون في الطريقة كما سيأتي ننبه عليه لان المؤلف لا يعرظ للمذاهب الاخرى
قال فتمررت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه
وجهه متفق عليه. وانظروا ايضا ايها الاخوة الى كيف كان يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة عمرو اجنب فتيمم فصلى باصحابه. فيوجه له الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالا فيجيبه ويذكر ايضا دليله فيبتسم
وهذا ايضا يتمرغ كما تتمرغ الدابة. لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذه لانه اجتهد في الحكم وبذل ما هو الاجتهاد هو بذل غاية الانسان وجهده. اجتهد فظن بان التيمم كالغسل تماما. فتقلب في التراب لن ينكر عليه
بذلك ولم يقل له لماذا هذا الفهم ونحو ذلك؟ علم بانه اجتهد ولكن بين له الطريق والمنهج الرشيد الذي ينبغي ان يفعله. وكذلك قصة الذي بال في المسجد لما انكر عليه الصحابة قال لا
وتركه ثم بعد ذلك امر بذنوب منا فصب عليه. فترك ذلك اثرا في نفس ماذا؟ ذلك الاعرابي وكذلك الذي جاء يستأذن الزنا وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بخلق كريم
مما جعل الناس يتسابقون الى دين الله فكان كلامه صلى الله عليه وسلم ينفذ الى قلوبهم فيستقر في افئدتهم اذا هذا هو توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يفعله كل مسلم لا يكون فظا غليظا وانما يكون نال رحيما اقتداء
لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى والسنة في التيمم ان يضرب بيديه على الارض ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ويديه الى الكوعين للخبر. ها اذا كيف هذا هو ماذا مذهب الحنابلة وكذلك المالكية في مآذنه ولكن الحنفية والشافعي يخالفون يقولون لابد من ضربته
من الاحاديث التي وردت في ضربة واحدة صحيحة. بعضها في الصحيحين. الاحاديث التي جاءت بضربتين ضربة للوجه. وضربة لليدين الى رفاقين فيها كلام للعلماء. ولذلك تكلم عنها العلماء سابقا فالامام احمد وظعفوها. واخر من تكلم عنها الشيخ الالباني فان
انه تتبع طرقها جميعا وقال كلها لا تخلو من علة لكن التي ثبتت هي الاحاديث التي فيها ضربة واحدة ومع ذلك قال حتى الحنابلة لو انه ضرب ضربتين فله ذلك ولو ضرب
واحدة ولم يستوعب التراب الجميع فانه يضرب ضربه ضربة اخرى لكن ما الطريقة؟ هو يضرب بيديه الاكمل ان يضرب بيديه ولم ولو لم يفرج لجال يضرب بماذا بيديه هكذا؟ ثم بعد ذلك هل ينفخهما؟ في رواية حديث عمار ان الرسول نفخهما. ولو لم
انفخ فله ذلك والنفخ لتخفيف التراب ثم بعد ذلك يمسح وجهه بباطن اصابعه هكذا يعمم وجه خلافا لمن قال يمسح بعض وجهه كما هو رأي لبعض العلماء غير الائمة الاربعة قياسا على
ماذا مسح الرأس ثم بعد ذلك يأتي الى ماذا؟ فيمسح الكفين من الظاهر بماذا؟ بباطل الكفين يمسح خارج اليد من الرس ويمر عليها هكذا وهكذا هذا هو التيمم يضرب بيديه على الصعيد الطيب ما هو الصعيد الطيب؟ ابن عباس
رضي الله عنهم وفسره بتراب الحرف يعني التراب الطيب اولا ان يكون طاهرا وان يكون كثراب الحرف بمعنى ان يكون طاهرا وان يكون له غبار وان يعلم لكن من العلماء من اجاز غير التراب هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. لكن الحنفية والمالكية يقولون يجوز ان
في تيمم بكل ما كان من جسر النور الجص مثلا النور عادي التي تتلى بها بعض الجدر وكذلك ايضا الزر وهو نوع من الحجارة التي تكون لها الوان وكذلك ايضا غيره وبعض العلماء قال حتى الرمل ولكن الرمل ايها الاخوة
واذا وجد عليه تراب او غبار فانه يصلح كذلك ايضا نبت يعني لو وجدت صوفا او قطنا وضربت وعليه تراب فانه يكفيك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم مال الى جدار فضرب
وبيديه فتيمم قال والسنة في التيمم ان يضرب بيديه على الارض ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ويديه الى الكوعين للقبر. الى الكوعين لا الى المرفقين. لكن لو مسح الى المرفقين فهو ايضا جائز حتى
عند الذين قالوا الى الكويت قال ولان الله تعالى امر بمسح اليدين واليد عند الاطلاق في الشرع تتناول اليد الى الكوع فان الله تعالى قال والسارق فاقطعوا ايديهما ومن اين تقطع؟ من الرأس
اذا هذا هو موضعها. قالوا وانما جاء ذكر الى المرفقين بالنسبة للوضوء. وايديكم الى المرافق. فاليد اذا اطلقت انما الى الرسخين يعني الى الكعبين. وهذا ما قاله عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال تعالى وايديكم تتيمموا
طيب فامسح بوجوهكم وايديكم قالوا الى هذا الموضع. وكذلك ايضا الحال بالنسبة للسارق فان السارقة تقطع يده من هذا المكان قال بدليل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قال وان مسح يديه الى المرفقين فلا بأس
لانه روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وسواء فعل ذلك بضربتين او اكثر. اه وهذا ايضا من التيسير يعني العلماء قالوا بذلك لانه جاءت احاديث عن رسول الله. والاحاديث فيها كلام فقال العلماء يعمل بها. ثم هذا زيادة يعني ليس نقصا. فلو
يعني ضرب ضربتيه كما هو معلوم كما هو مذهب الحنفية والشافعية والشافعية يتشددون في ذلك وانه لو لم يضرب ضربتين لما صحتي ذلك خروجا من الخلاف  قال ويستحب تفريق اصابعه عند الظرب ليدخل الغبار فيما بينهما. اه يعني يكون هذا اشمل واعم والقصد من ذلك هو
الى ذلك الموضع قال وان كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا اجزأه ويمسح جميع صعيدا زلق. قالوا صعيدا زلق في تفسير ذلك يعني املس قال ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق باطن الفم والانف
اه انتبهوا مثل ما لم يشق مثل الباطن ماذا الان؟ ربما يفهم البعض ان باطن الانف والفم انه يعني مما لا يشق لا هذا تفسير تعيد العبارة؟ قال ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه. فيجب غسله ها؟ ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق
مثل باطن الفم والانف. مما لا يشق فالذي يشق كغسل باطن ماذا الانف والفم ايضا ما تحت الشعر قال مثل باطل الفم والانف وما تحت الشعور الخفيفة. لقول الله تعالى لماذا الشعور الخفيفة؟ لان الشعور الخفيفة لا تصف البشرة
فيكفي ان تمسح فيصلها التراب لكن لو كانت كفيفة هي التي كالحال بالنسبة للوضوء ونرجع الى قظية هل يخلل او لا يخلل لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وكيف ما مسح بعد ان يستوعب الوجه والكفين الى الكوعين جاز
لان المستحب في قربة واحدة ان يمسح وجهه بباطن اصابع يديه. باطن الاصابع كما ذكرت لكم هذه لماذا لا يمسح في اليد تعمل ايه انه لو مسح بها كلها ذهب الذي على راحته فلا يبقى شيء لماذا؟ لظاهر ماذا؟ الكف لظاهر اليد
لكنه يمسح الاصابع هكذا ثم ياتي هكذا قال ان يمسح وجهه بباطن اصابع يديه. وظاهر كفيه بباطن راحتيه وان مسح بضربتين مسح باولاهما وجهه وبالثانية يديه. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية
قال فان مسح الى المرفقين وضع بطون اصابع اليسرى على ظهور اصابع اليمين ثم يمرهما الى مرفقين ثم يدير بطنك بطن كفه فما تفعل في الوضوء فان بعض الناس يظن انه اذا غسل كفيه لا يحتاج في الوضوء الى ان يغسلهما فيبدأ
او هذا خطأ يعني عندما تغسل كفيك في الوضوء بدءا فهذا سنة لكن غسل اليد كاملة انما هو فرض فعليك ماذا ان فتأخذ الماء فتغسلها تبدأ من اعلى الاصابع تمرها ولك ايضا اذا كان الماء ينزل عليك ان تنكسها هكذا ولو فعلت هذا وهذا كله جائز
بالنسبة لليدين ننتبه ليس المراد ان يظن البعظ يعني بعظهم يسأل يقول انا غسلتها عندما بدأت في الوضوء فلا حاجة انا ابدأ من ماذا؟ من تحت الرسل لا لا بد ان تبدأ من اطراف الاصابع حتى تدخل المرفق
قال ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمره عليه. ويرفع ابهامه. فاذا بلغ الكوع امره ابهام يده اليسرى على ابهام يده اليمنى. ثم مسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك
ثم يمسح احدى الراحتين بالاخرى ويخلل بين اصابعه قال وان وان يممه غيره جاز يعني يعني ان يممه غيره يعني بمعنى ضرب له في التراب جلس كالحال بالنسبة للوضوء لو وضأه غيره
يعني يأخذ يمسك يديه لا يستطيع ان يفعل فيضرب بها على الارض او ربما هو يضرب وهو لا يستطيع يداه لا تتحركان فهو يقوم عنه وينوب عنه. نعم. قال وان يممه غيره جاز كما يجوز ان يوضئه. قال وان اثارت الريح عليه ترابا
فمسح وجهه بما على يديه جاز فانظر الى دقة الفقهاء رحمه الله وصلى الله على محمد نقف عند خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
