قال الامام رحمه الله تعالى فصل وفي الحلاق والتقصير روايتان احداهما ليس بنسك هذي مسألة مهمة لان هذي يعني يقع فيها كثير من الناس ينسى الحلق او التقصير يطوف ويسعى في العمرة ويذهب
فعلى القول بانه خروج من النسك. ليس عليه شيء. وعلى القول بانه نسك وهو الصحيح يختلف الامر. فانتبهوا لهذا احداهما ليس بنسك انما هو السباحة محظور. ما معنى استباحة محظور؟ خروج من محظور لانه كان يحظر عليك ان
ان ترتكب المحظورات التسعة التي مرت فهل هو خروج من محظور او هو يعني هل هو استباحة محظور؟ خروج من محظور او هو في نفس ذاته نسك فاذا قلنا نسك يكون عبادة
والادلة الصحيح تدل عليه كما سيأتي في حديث جابر وغيره لكن هناك ادلة اطلقت تدل لم يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بماذا؟ بقص الشعر. نعم
قال لانه محرم فلم يكن نسكا كالطيب ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر ابا موسى رظي الله عنه ان يتحلل بطواف وسعي ولم يذكر تقصير ومن العلماء من قال لم يذكره لان ابا موسى يعرف ذلك ويدركه
فلم يذكره له رسول الله لان ذلك امرا متعينا مشهورا هذا واحد. نعم. قال والثانية هو نسك. وهذا هو الاولى وهو الصحيح انه نسك قال وهو اصح لقول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين
الله تعالى ذكر ذلك عن طريق ماذا؟ الفضل لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله اميم محلقين رؤوسكم ومقصرين. الله تعالى ذكر ذلك في سياق ماذا؟ المد وسياق الفضل. اذا كيف يكون هناك فضل ما لم يكن هذا عبادة؟ اذا هذا دليل على ان النسك انما هو
ايها العلا ان التقصير او الحلق انما هو نسك وليس خروجا فقط من النسك واستباحة له. هذا واحد قال ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر به بقوله فليقصر وليحلل. ها كما جاء في الحديث الرسول
قال يطوف بين يطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل يعني من احرامه فذكر التقصير ودعا كما مر بنا قبل قليل للمحلقين ثلاثة ولا المقصرين مرة وهذه كلها تدل على ماذا؟ فضيلة
الحلقة والتقصير وانه نسك وانه عبادة فهذه تدل عليه. نعم ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة والتفاضل انما هو في النسك وقال عليه الصلاة والسلام انما على النساء التقصير قال فان قلنا هو استباحة محظور. وعلى تدل ماذا على الوجوب؟ لان على النساء التقصير فدل على انه متعين على النساء
ولو كان ذلك غير واجب لما قال على النساء التقصير. نعم الله تعالى ولله على الناس حج البيت. اخذ العلماء من ذلك وجوب الحج على الناس. لان على في لغة العرب تدل على الوجوب
انما على النساء التقصير ان يلزمهن التقصير ولا يحلقن نعم فان قلنا هو استباحة محظور فله الخيرة بين فعله وتركه. يعني اذا قلنا هو استباحة محظور فقط فلو تركته لا شيء عليك
والاخذ من بعظه دون بعظ قال رحمه الله ويحصل التحلل الاول برمي الجمرة قبله ويحل له كل محرم بالاحرام الا النساء. لانه جاء في حديث اذا رميت بالجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء
اذا جاء في حديث ان مجرد ترمي جمرة العقبة تتحلل التحلل الاول. وجاء في حديث اخر انك تضيف اليها ماذا الحلق والتقصير او الطواف؟ يعني هناك امور اولا انتبهوا ايها الاخوة موضوع الذبح والنحر لا اثر له بالنسبة
تحلل ها لكن هناك امور ثلاثة رمي جمرة العقبة هذا يوم النحر يوم العيد عيد الاضحى هناك الحلق او التقصير وهناك الطواف بالبيت طواف الافاضة او الزير هذه ثلاثة قال العلماء اذا فعلت اثنين من ثلاثة ايا كانت
تحللت التحلل الاول واذا فعلت الثالث فانك بذلك ماذا تتحلل التحلل الثاني؟ يجوز لك كل شيء حتى النساء. على القول بان الحق او التقصير ليس بنسك يسقط. فيبقى عندنا ماذا؟ رمي جمرة العقبة هي التحلل الاول. واذا ماذا
بالبيت تحللت التحلل الثاني لكن الصحيح ان الحلق والتقصير انما هو نسك واما التحلل الثاني فهو يحصل للمجموع الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير. وايضا طواف الافاضة الذي هو ركن
ومعنى التحلل الاول انك اذا رميت جمرة العقبة وهناك من يرى انه يحصل بها التحلل وحدها ولكن الاحوط ان تضيف اليها الحلق فانك تتحلل ما معنى تتحلل؟ يعني تلبس الثياب وغيرها وتصبح انسانا عاديا. عدا انك لا تجامع اهلك
قال فيحل له كل محرم بالاحرام الا النساء وما يتعلق بهن من الوطئ والعقد والمباشرة فيما روت ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يوم النحر
ان هذا يوم رخص لكم اذا اذا انتم رميتم الجمرة ان تحلوا يعني من كل شيء الا النساء رواه ابو داوود رحمه الله هذا في رواية هذا حديث حجة للذين يقولون بان التحلل الاول يحصل
برمي جمرة العقبة اذا رأيتم رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء الا النساء والذي يونس المراد به يأتي في المقدمة الجماع وكذلك عقد اللقاح سبق ان مر بنا بانه من محظورات الاحرام وكذلك
فيما دون الفرج الى اخره. نعم. وعنو رحمه الله يحل له كل شيء الا الوطؤ في الفرج وان قلنا هو نسك فعليه الحلق او التقصير من جميع رأسه. هذا يشير الى الكلام الذي مر بنا في درس ليلة البارحة
هل الحلق خروج من النسك او هو نسك بذاته ورجحنا بانه نسك وذكرنا الادلة على ذلك ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة ففظل بينهم. والله تعالى يقول لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. محلقين رؤوسكم
مقصرين وهناك ادلة اخرى مرت. نعم نعم على القول لانه نسك عليه دم وعلى القول بانه ليس بنسك ليس عليه شيء  قال لقول الله ان قلنا هو نسك فعليه الحلق او التقصير. من جميع رأسه لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم
ومقصرين قال وحلق النبي صلى الله عليه واله وسلم جميع رأسه وعنه رحمه الله يجزئه بعضه كالمسح ويقصر قدر الانملة لان ابن عمر رضي الله عنهما قال ذلك وان اخذ اقل من ذلك جاز لان الامر به مطلق. يعني الاشارة هنا المؤلف يشير الى الاخذ من الرأس
هل لابد من التعميم او يكفي ان يؤخذ بعضه كما قال بعض العلماء حتى ولو ثلاث شعرات الاحوط للمسلم والاتقى لدينه ان يمر الموسى على جميع رأسه او الماكينة. التي يحلق بها ويخرج من الخلاف
وهذا اولى له واكمل لدينه واحفظ وهو بذلك يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه حلق رأسه قال ولا يحصل التحلل الاول الا به مع الرمي لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم وليقصر وليحلل
والاولى حصول التحلل بالرمي وحده والاولى حصول التحلل بالرمي وحده لحديث ام سلمة رضي الله عنها يعني من العلماء من يرى ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة يعني بفعل واحد
ومن العلماء من قال لابد من اثنين رمي الجمرة مثلا والحلق او التقصير. نعم عن ابن عباس قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وان اخر الحلاقة الى اخر ايام النحر
لان تأخير النحر جائز وهو مقدم على الحلق فالحلق اولى. اين تقديمه في قول الله تعالى محلقين رؤوسكم مقصرين نعم وان اخره عن ذلك ففيه روايتان احداهما عليه دم لانه ترك النسك في وقته فاشبه تأخير الرمي
والثانية لا شيء عليه سوى فعله اذا الاية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله قدم الله تعالى الهدي على الحلق. فيقول ما دام ان الهدي النحر يجوز تأخيره لاخر ايام التشريق. فمن باب اولى ان يجوز حلق تأخير حلق الرأس. لان الله تعالى
قدم النحر على الحلق قال والثانية لا شيء عليه سوى فعله لان الله تعالى بين اول وقته بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولم يبين اخره ولانه لو اخر الطواف لم يلزمه الا فعله. ولكن على المسلم ايها الاخوة الا يتجاوز بذلك ايام التشريق فيدخل في الخلاف
وهو اسلم لدينه ان يتجنب مواضع الخلاف حتى يعود من حجه وهو مطمئن النفس مرتاح وانه سار بحجه قدر الامكان وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يبين اخره ولانه لو لو اخر الطواف لم يلزمه الا فعله فالحلق اولى
قال ويستحب لمن حلق ان يأخذ من شاربه واظفاره لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما حلق رأسه قلم اظفاره ولا بأس ان يتطيب. وهذا ايضا هو مذهب الشافعية
يعني يرى الحنابلة والشافعية انه اذا حلق رأسه يضيف اليه ايضا يقصر ماذا شاربه واما موضوع الطيب ففيه خلاف بين العلماء هل يتطيب الانسان قبل ان يطوف بالبيت؟ الجواب نعم. لحديث عائشة المتفق عليه قالت كنت طيب رسول الله صلى الله
عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم يعني قبل ان يحرم بالحج والعمرة يعني قبل ان يتجرد ويلبس ماذا الازار والردا قبل ان يطوف بالبيت يعني لحله التحلل الاول قبل ان يطوف بالبيت بعد ان يرمي جمرة
عقبة وبعد كذلك ان يحلق او يقصر له ان يطيب نفسه لان حديث عائشة نص في هذه المسألة وهو حديث صحيح قال ولا بأس ان يتطيب لقول عائشة رضي الله عنها
طيبت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لحرمه لحرمه حين احرم ولحله حين احل قبل ان يطوف بالبيت هذا لفظ نعم واللفظ الاخر الذي ذكرت لكم كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان
تحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
