بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونجيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وافنوا اعمارهم في خدمة هذا الدين دعوة وجهادا في سبيل الله ونسأل في هذا الدين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد
ولا زلنا في اواخر كتاب التيمم في هذه الليلة ان شاء الله لعلنا نتم هكذا منه ثم ننتقل بعد ذلك الى الباب الذي يليه  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى فضل في حصول المتيمم على بعض الماء
قال وان وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي ان كان جنبا لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. اظن هذا انتهينا منه وعلقنا على القاعدة نعم اي وهذا واجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وذكرنا الحديث وبقيته اوله هذا اننا
قبلكم بكثرة سؤال واختلاف على انبيائهم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاعتبروه هذا كله تجاوزناه وقال اذا وقال اذا وجدت الماء فمته جلدك ولانه مدح مبين. هذا اخر حديث ابي ذر رضي الله عنه الصعيد الطيب وهو المسلم
ولانه مسح ابيح للضرورة فلم يبح في غير موضع كمسح الجبيرة وان كان محدثا ففيه وجهان. هذا الذي وقفنا عنده. يعني المرأة في المسألة الاولى فيما اذا كان جنبا ووجد ماء لا يكفيه لجنابته هل
يستعمل الماء بان يكون كافيا لاعضاء الوضوء ثم بعد ذلك يتيمم عن الجنب او انه ايضا يجد الماء فيكفيه بعض اعضاء غسل الجنابة فيبدأ بالميامن ثم يتيمم عن الباقي كل هذا هو الرأي الصحيح. واوردنا عليه القاعدة التي تحدثنا عنها ايضا وهي قاعدة
اذا اجتمعت عبادتان او هي قاعدة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها الى اخرها او في التعريف الاخر الميسور لا يسقط بالمعصور وتكلمنا عن ذلك الان المحدث اذا وجد بعض الماء ماء يكفيه لبعض اعضائه كان يكفي لغسل الوجه واليدين. هل
تكريمه ثم يتيمم مولاه. بعض العلماء قال نعم وهم الحنابلة الذين ندرس مذهبهم ويوافقهم الشافعية في ذلك وبقية العلماء لا يرون ذلك وسبب الخلاف هو انه في هذه الحالة يجمع بين البدل
والمبدل منه فالبدل هو التيمم والمبدل منه هو الوضوء. فكيف يجتمع بدل ومبدل منه في عبادة واحدة والاخرون قالوا لا انما البدل استخدم في ما لا يغسل وان كان محدثا ففيه وجهان. احدهما يلزمه استعماله لذلك
والاخر لا يلزمه لان الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباب الموالاة كما ترون ايها الاخوة مر بنا ذكرها واختلاف العلماء فيها والتركيز في الوضوء فهناك من العلماء ممن يشترطها في الوضوء هناك من لا يشترطها في الغسل
كما رأيتم وبالنسبة كذلك للتيمم فيها خلاف. نعم لا يلزم والاخر لا يلزمه لان الموالاة يفوت بترك غسل الباقي فبطلت طهارته بخلاف غسل الجنابة الكلام والان يعني يقول ان الموالاة شرط في الوضوء وهي محل خلاف لكن في المذهب هي شرف
او هي واجبة لكن بالنسبة للغسل يختلف فلا يرون ان الموالاة شرط في الرسل لكنها شرط في الوضوء. ولذلك فرق بينهما فبدأ بالغسل اولا ثم ذكر ماذا رفع الحدث الاصغر وفرق بينهم وفي الموالاة فاعتبرها شرطا في الثاني الذي هو الوضوء وليس
شرفا في الغسل فلو اخر بعض اعضاء الغسل لما اثر ذلك بالنسبة لغسله وان كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجرير. مراده بالنسبة للبدن في حالة الغسل هنا
او بالنسبة لاعضاء الوضوء يكون بعضها فيه جروح او فيه جرح وبعضها يكون سليم وهنا كلامه عن ماذا عن ما يتعلق بالغسل فاذا كان بعض اعضاءه فيه جرح وبعضها سليم من الجروح فماذا يعمل؟ هل يغسل ما لم يحصل فيه جرح
جرح ثم يتيمم عن الباقي او ليس له كذلك. او ان هناك تفصيلا في المسألة هذه مسألة اختلف فيها العلماء ونحن قلنا في المسائل المهمة التي تحتاج الى ان نعرج الى رأي البقية الائمة
نشير اليها اشارة موجزة دون ان ندخل في التفصيلات كما كنا نفعل في الكتاب السابق. فذاك موضوعه المذاهب الاربعة وهذا انما هو يقتصر على ماذا مذهب امام واحد وهنا الجريح اذا كان بعض اعضاءه فيها جرح وبعضها سليم فماذا يفعل
ترون هنا مذهب الحنابلة الذي سيذكره المؤلف لانه يغسل الصحيح ويتيمم عن ماذا؟ ويتيمم عما ليس صحيح وهذا هو ايضا مذهب الشافعية وخالفهم في ذلك الحنفية والمالكية فقالوا ان كانت
الجروح اكثر فانه يتيمم ولا يلزمه غسل وان كان ما يحتاج الى غسل في بدنه اكثر فانه يغتسل ولا يلزمه التيمم الله يجمع بين البدن وبين المبدل منه كما انه لا يجمع في الكفارة بين الصيام والاطعام. يعني
عليه كفارة والكفارات تختلس كفارة الجماع في رمضان او الظهار او كذلك ايضا كفارة ماذا القتل او غير ذلك من الكفارات فانه ينتقل يبدأ بالرقبة اولا فاذا لم يتمكن فانه ينتقل الى الصيام فاذا لم يستطع فانه
ننتقل بعد ذلك الى ماذا؟ الى التكفير بالاطعام ولا يسقط عنه حتى وان لم يجد ما يكفي فانه يكفر بما يستطيع هذا فيما يتعلق بماذا؟ بمذهب المالكية والحنفية. يقولون هنا لو اننا قلنا يغسل بقية الاعضاء الصحيحة
ثم يتيمم عما تبقى لجمعنا بين البدل والمبدل منه وهذا ليس بلازم. فكيف نجمع بين عبادتين في شيء واحد الاخرون يقولون ان المبدل منه الذي هو الوضوء انما او ان البدل الذي هو التيمم انما استخدم فيما لم
لنصل اليه الماء فليس هناك جمع بينهما في محل واحد. ولكنه في اكثر من محل والحنابلة والشافعية يستدلون بحديث جابر في قصة الرجل الذي قال فيه جابر رضي الله عنه خرجنا في سفر
واصاب رجلا منا شجة في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه اتجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فمات قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك. لم يذكر المخبر قد يكون هو وقد يكون غيره
انا اخبر بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذا لم يعلم واذ لم يعلموا فانما شفاء العي السعال. انما كان يكفيه ان يتيمم
على جرحه خرقة او يعقب كما في بعض الروايات ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده او يفيض الماء على سائر جسده هذا الحديث استدل به الفريق الاول الذين قالوا بانه لا مانع من ان يجمع في هذه الحالة بين البدل والمبطن
والجمع هنا ليس في محل واحد ولكنه في محلين وايدوا قولهم هذا اي الفريق الاول لماذا بالمسح على الخفين؟ فقاموا اليس يجمع في الوضوء بين غسل جميع الاعضاء ما عدا الرجلين اذا كانت لبس الخفان على طهارة وكان في مدة المسح
انه يكتفى الخفين وهنا جمع بين غسل ومسح ولم تقولوا بنقض ذلك اذا الصورة هنا متشابهة. ولا نريد ان ندخل في المناقشات الطويلة  قال وان كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تغسل الصحيح وتيمم للجريح
كان او محدثا لقول النبي صلى الله جنبا في اي موضع من مواضع البدن لان الجنب انما يعمم الماء على جميع جسده لكنه لو كان محدثا حدثا اصغر فالمراد وجود الجرح في مواضع الغسل التي هي الوجه او اليدان او كذلك الرجلان. نعم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي اصابته الشجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب من اراد الشجة الضربة التي اصابته يعني وهي في وجهه كما جاء مطولا والمؤلف هنا
اقتصر على محل الشاهد انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه فرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. اذا هذا ما حمل الشاعر يعني الرسول بعد ان انكر عليهم ذلك الصنيع
وكان عليهم اما ان يخبروه بالفتوى الصحيحة بان يتيمم ولو يعرضوه لما انتهى اليه وهو الموت الذي انكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتلوه قتلهم الله. وبين ان سبب ذلك لم يكن قصدهم قصد الرجل. ولا
تعمد ذلك والا لو كان قصدهم لعاقبهم عليه الصلاة والسلام. ولكنهم افتوه بغير علم ولذلك انتهى الامر الى ان حصل ما حصل ومن هنا نقول لا يجوز للانسان ان يفتي في دين الله الا عن علم
ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقول لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكريم ان ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون
فلا يجوز لاحد ان يفتي فهنا انكر الرسول صلى الله عليه واله وسلم عليهم ذلك الصنيع وقال قتلوه قتلهم الله. ثم قال اما كان لهم ان يسألوا ثم بين ان شفاء العيد اي العجز انما هو
اذا لم يستطع الانسان ان يهتدي الى الحق فعليه ان يسأل حتى وان كان من طلاب العلم رواه ابو داوود لان العجز رواه ابو داوود وغيره نعم لان العجز ها هنا ببعض البدن
لان العزاء هذا الذي ذكرته اليه وهو الذي ردوا به وقالوا ان العجز في بعض البدن وليس بكله فلو كان بكله لانه يقول كأن المؤلف هنا يشير اشارة بعيدة بالرد على الشافعية على الحنفية والمالكية وان لم يذكر مذهبهم كان في ذلك ردا
عليهم يقول هنا الذي يعترض عليه لو كان المبدل منه جيء بعد ان غسل ماذا جميع البدن فحينئذ يرد هذا ولا ان التيمم انما جاء عن مواضع لم يصل اليها المال فكانت هي المقصودة بالتيمم
وفي الاعواد العجز ببعض الاصل وفي الاعواز يعني العجز عن الوصول على الماء انما هو العواج في الاصل وذكرت لكم ايضا انا القياس هنا وهو موضوع المسح على الخفين  كما ان الحر اذا اذا عجز كما ان الحر كما ان الحر اذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فله العدول الى هذه مستثناة
من القاعدة الفقهية التي اشرنا اليها في اخر درس تكلمنا عنه في الاسبوع الماضي ودرس يوم الثلاثاء وهي القاعدة التي اشرنا اليها الميسور لا يسقط بالمعصور وهذي قاعدة يظهر منها ان الميسور لا يسقط مطلقا وانه لا خلاف وقلت لكم
الفقهاء لهم مصطلح معروف وهو انهم اذا كان في المسألة خلاف او كانت القاعدة يندرج تحتها فروع فيها خلاف فانهم يصبرون ذلك بالاستفهام. ولذلك متى نرى ابن رجب احتاط في هذا الامر؟ فقال اذا اجتمعت عبادتان من قال من قدر على بعظ العبادة وعجز عن باقيها هل
الاتيان بما قدر انظروا جاء بالاستفهام هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه هؤلاء. ولذلك الاخرون الميسور لا يسقط بالمعصوف. اضطروا بعد ذلك ليذكروا مستثنيات للقاعدة. لكنه بالنسبة رجب لم يذكر مستثنيات ولكنه ادرجها تحت التقسيم الذي اشرت اليكم في الاسبوع الماضي اشرت اليه
وهو ان المقدور عليه قد لا يكون جزءا من العبادة ولكنه وسيلة اليها ليس مقصودا بالعبادة بل هو وسيلة اليها كامرار الموت على الرأس بالنسبة للمحرم في الحج والعمرة فانه يلزمه الحلق كما هو معلوم لكن قد لا يكون له شعر يكون اصلا
وايضا امرار الموت في الختان وكذلك ايضا في مواضع اخرى وقد يولد الانسان معنا مختونا فلا يحتاج ايضا تحريك اللسان في القراءة مثلا فتحريك اللسان بالقراءة هو وسيلة لقراءة الفاتحة لكن اذا كان الانسان لا يحفظ الفاتحة لا يعرفها او هو لا يتكلم اصم
فما الحاجة من تحريك اللسان بعض العلماء يرى وهم قلة انه لابد من التحريك واكثرهم يرى انه وسيلة وقد تعطل ماذا؟ الاصل فلا حاجة للوسيلة هنا. وبعضها القسم الثاني قلنا على سبيل التكبير في ادخال المرفقين وتكلمنا عنه في ذاك المقام. وقلنا الغرض هنا
هنا التمثيل هو انه لو قطعت اليد من المرفق فانه يمسح ماذا ما تبقى القسم الثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وهو ايضا لكنه في حالة انفراده لا يكون
عبادة فمن يستطيع ان يصوم بعض اليوم يستطيع ان يصوم اليوم كاملا فهذا لا يلزمه الصيام هنا لانه لا فائدة منه او يكون ضرورة وهو هذا المثال الذي اورده المؤلف هنا اذا قدر على بعض الرقبة انتم تعلمون المكفر كفارة
او كفارة الجماع او كذلك كفارة القتل في هذه الحالة يلزمه ماذا؟ اولا يعتق رقبة واذا لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين. فاذا لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا كما في
وفي ذلك الاعرابي الذي جاء ثائر الرأس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم متطايع شعره فقال هلكت قال وقعت على اهلي في رمضان فقال له عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة فقال
لا اجد فقال له صم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال اطعم ستين مسكينا قال لا اجد وبقي عند رسول الله صلى حتى جاء جماعة لماذا بزكاة في مقتل فامره الرسول ان يأخذه وان يتصدق به؟ فقال والله ما بين لابتيها رجل افقر مني فاعطاه اياه. والقطة
ومر فينا فيما مضى ستتكرر ان شاء الله في ماذا في كتاب الكفارات وايضا تأتي ايضا بالنسبة للحديث او الكلام عن الصيام اذا هنا الانسان اذا ما استطاع ان يأتي ان
يأتي يعني ان يحظر رقبة كاملة ان يعتق رقبة كاملة ولكن عنده جزء من قيمة الرقبة او وجد رقبة حرر نصفها وبقي النصف فهنا ينتقل الى الثاني لماذا؟ لان الشريعة الاسلامية انما جاءت بالحظ على تحرير
وتحرير الرقابي ينبغي ان تكون كاملة. فهذا الانسان الذي قد قطع شوطا في الحرية كان يكون مكاتبنا ينظر الى غيره شرعت مدى من اعتق شركا له في عرض قوم عليه بماذا؟ بقيمته اذا كان يستطيع
الى ماذا؟ الى نصيب شريكه ويعتق ويكون المعتق للنص يسري الى نصف الاخر وعليه ان يتحمل ذلك. وهناك استعاية اذا طلب المكاتبة ونحوها فانه يعطى الفرصة ويعطى فرصة للعمل ايضا عند سيده
في وقت ووقت اخر حتى ايضا يقوم بتحرير نفسه اذا هنا لو وجد بعض رقبة فانه لا يعتقها ولكنه ينتقل الى الصيام. اذا هذا مستثنى من القاعدة ابن رجب لا يحتاج ان يستثني لانه قال القسم الثاني ان يكون المقدور عليه جزءا من العبادة لكنه لا يكون عبادة في انفراده
او انما عدل عن وجوبه لضرورة لضرورة ماذا؟ هو ان الشريعة الاسلامية جاءت وحرك على اعتاق الرقاب كاملة وكما جاء في كثير في عدد من الابيات وفي كثير من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فك رقبة الى غير ذلك
اذا ينتقل بعد ذلك الى الصيام. لكن لو جاء في المرحلة الثالثة ما استطاع ولكنه انتقل الى ماذا؟ الى ثالث وهو الاطعام فلم يستطع ان ان يطعم ستين مسكينا وجد ما يطعم ثلاثين مسكينا فهل نقول يسقط عنه؟ تسقط عنه الكفارة
الجواب لا على الرأي الصحيح يلزمه لانه ليس هناك بعد الاطعام شيء اخر ينتقل اليه هذي تحتاج الى كلام كثير ولكننا نحن نعرض لها لانها تأتي ايضا ولو كان بعضه حرا فملك بنفسه
قال نعم التكفير بالمال. لانه هنا ليس حرا لانه هنا ليس حرا ولكنه حين ينتقل المال لانه هو مملوك فكيف هو يعتق؟ كيف هو مملوك ويعتق  انما هنا يكون بالماء
يعني المؤلف اورد السورتين والمثالين ليفرق بينهما ونحن يهمنا المثال الاول انه لو استطاع ان يعتق بعض رقبة فانه لا يعتق ماذا؟ بعض الرقبة ولكنه ينتقل الى الصيام هذا هو امران
قال ولو كان بعضه حرا فملك بنفس الحر مالا لزمه التكفير بالمال ولم تكن كالتي قبلها. هذا الذي انا قلته لكم. نعم لانه هو لا يزال مملوكا نصفه مملوك فتصرفه يكون في المال في ماذا؟ في النصف الذي هو حر
رفض في مبطلات التيمم قال ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها. مرت بنا نواقض الوضوء عرفتموها ثمانية لعلكم تذكرونها  منها ماذا؟ الخارج من السبيلين سواء كان خروجه معتادا كالبول والغار او غير معتاد كخروج حصن من الدبر
او كذلك شعر او دود فهذا على الصحيح بل عند العلماء كافة يبطل الوضوء الا عند المالكية وقد مر بنا اشارة الى قولهم ايضا وهناك ايضا الخارج الفاحش النجس من الجسد من غير السبيلين. وهناك ايضا اكل لحم الابل وكذلك ايضا الى غير ذلك من الامور
ثمانية التي مرت بنا والتي جاء من بينها هل تغسل الميت يوجب غسل او لا؟ ورأينا ان جميع العلماء لا يجيبون غسل من  هذه يقول تنقض ماذا تنقض التيمم ويزاد على ذلك ايضا امور اخرى ثلاثة ذكرها المؤلف اثنان موضع اتفاق وواحد
محل خلاف قال ويقتل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها لانه بدل عنها. هذا بالنسبة للصغرى اما الكبرى فيزاد عليها ايضا اذا اجنب كما هو معلوم فانه يعني اذا جامع او استلم او المرأة ايضا حاضت او نفس نفث نفست فان
وكذلك في هذا ماذا؟ يعني اصابها النفاس فان ذلك ينقض الطهارة وان تيمم بجنابة ثم احدث منع منع ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف. نعم ومسك المصحف لان التيمم ناب عن الغسل
اشبه المغتسل المغتسل اذا احدث. يعني القصد هنا بان التيمم ينزل منزلة الوضوء وتستباح به تلك العبادات التي يأتي في مقدمتها الصلاة المفروضة ثم تأتي بعد ذلك ماذا السنن والنوافل؟ ويأتي كذلك الطواف
وكذلك الى نص المصحف وقراءة القرآن واللبس في المسجد وسجود التلاوة وسجود الشكر هذه انما ينوب فيها عن الماء اذا لم يجد الانسان ماء او وجده ولكنه عجز عن استعماله
وحل ما حل لكن هل هو رافع للحدث او مبيح للطهارة؟ اكثر العلماء يرون بانه مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. وبعضهم يقول رافعا للحدث وهم الحنفية فوجد من العلماء المحققين من رجح مذهب الحنفية نعم
قال فاشبه المغتسل اذا احدث ويزيد التيمم بمبطلين احدهما القدرة على استعمال الماء سواء وجدت في الصلاة او ويزيد بمبتلين يجوز لغتنا ان نقول احدهما كما قرأ القارئ على اساسا اننا استأنفنا او احدهما على اساس انه بدن
اذا بمبطلين احدهما او احدهما نعم القدرة على استعمال الماء سواء وجدت في الصلاة او قبلها او بعدها. فيها القدرة على استعمالها ما قال وجود المال لانه قد يوجد الماء ولا يستطيع ان يستعمله القدرة على استعمال الماء
وعدم القدرة قد تكون بعدم وجوده او بوجوده ولكن بالعجز عن استعماله ان يكون الانسان يخشى الهلاك على نفسه او الماء موجود ولكن يحول بينه وبينه حائل اذا اذا لم يسقط ان يستخدم الماء اي ان يستعمل هذا مبطل ايضا. اذا وجد الماء نعم
قال سواء وجدت في الصلاة او قبلها او بعدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد اذا اذا وجد الماء فانه يدخل التيمم ولكن فيه مسائل يختلف فيها كما لو كان متلبسا في الصلاة فيأتي
ووجد الماء وهو في الصلاة لكن لو وجد الماء وعجز عن استعماله فانه لا تأثير للماء في عبادته بل يتيمم لقول النبي صلى الله اذا المبطل الاول يضاف الى المبطلات التي مرت بنا في الطهارتين وجود الماء لان الماء هو الاصل والتيمم
انما جاز بدلا عن الماء. والله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب فيك ما لم نجد الماء قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين
فاذا وجدت الماء فانسته جلدا. هذا قصته معروفة اظنها مرت بنا حديث ابي ذر انه يعزل يكون بعيد وربما وقع اهله ووقع اهله ولم يجد ماءا فماذا يفعل؟ فارشده الرسول صلى الله عليه وسلم الى ماذا
قال جل بمفهومه على انه ليس عند وجود الماء وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده ولانه قدر على استعمال الماء فاشبه الخارج من الصلاة وعلى هذا ان وجده في الصلاة خرج وتوضأ هذه مسألة مهمة هذي ايضا اشير الى الخلاف فيها لان هذه المسائل المهمة نعرض فيها
هذه المسألة التي لو ان انسانا تيمم ولم يكن واجدا للماء بينما وبعد ان شرع في صلاته قطع اي مرحلة منها واذا بالماء يحظر اليه ان يكون ذهب خادم غلام له او جاء رفقة فوصلوا اليه بالماء بعد ان يأس من ذلك
بعد ان بذل كل الاسباب في البحث عن الماء فلم يجد فجاء الماء وهو في الصلاة فما الحكم هنا؟ مذهب الحنابلة كما سمعتم اذكروا الصلاة لانه هنا وجد الماء فيبطل التيمم وهو بعد لم يفرغ من صلاته
وقد مر بنا فيما مضى لان الانسان لو صلى اذكركم ثم جاء الماء بعد فراغه من الصلاة فلا يخلو من امرين اما ان يكون حضور الماء بعد دخول بعد خروج الوقت فهذا لا خلاف بين العلماء اجمعوا على ان صلاته صحيحة ولا تلزمه لهذا وان
ياه الماء بعد ان فرغ من الصلاة وهو لا يزال في وقت تلك الصلاة فعند الائمة الاربعة اذا صلاته صحيحة وعند بعض التابعين ذكرت لكم كابن سيرين والنخعي والزهري ومكحول وقتادة هؤلاء يرون انه يتوضأ ويعيد الصلاة
هنا الان وصل اليه الماء وهو في الصلاة فما الحكم هنا؟ مذهب الحنابلة الذي سمعتم ومثلهم الحنفية يقولون انه تبطل صلاته لان التيمم عصرا انما جاز لعدم وجود المال والله تعالى يقول فلن تجدوا ماء وهذا قد وجد الماء وهو بعد لم يتم فريضته
فيلزمه ان يبطلها وابطالها اي الخروج منها انما هو بسبب وجود ما ينقضها وذلك الناقض هو للطهارة الا وهو الماء فيلزمه الخروج فيتوضأ فيصلي. هل يستأنف الصلاة او لا؟ الصحيح انه لا
عند هؤلاء يعني لا يبدأ من المكان الذي انتهى اليه اما المالكية والشافعية فقالوا ان صلاته صحيحة وعليه ان يستمر بها. لماذا؟ قالوا لانه عندما جاءه والماء كان متلبسا بماذا؟ بالعبادة
يعني كان قد تلبس بالعبادة وعمل بالبدل الذي هو يحل محل المبدل منه. وهو عندما بتلك العبادة التي اعتمد طهارة البدل فيها لانه هو الواجب عليه في ذلك الوقت وقالوا صلاته صحيحة ثم قالوا ما الفرق بين هذا وبين ايضا من شرع في الصيام ثم وجد
ماذا رقبة؟ ان كان بحث عن رقبة ليعتقها في الكفارة فلم يجدها. فشرع في صيام شهرين واذا به يحصل على رقبة فهل يقال له عليك ان تترك الصيام وتعود الى ذا؟ قالوا لا. وهذا محل وهذا محل
بين الجميع ولذلك اوردوا عليهم هذا الاشكال قالوا ايضا ولان الخروج من الصلاة قالوا ولان استعمال الماء هنا لا يتم الا لابقال ما هو متلبس  وذلك المتلبس به انما هي الصلاة
الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم فلو خرج من صلاته لكان مخالفا لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. فهذا قد ابطل عمله الذي شرع فيه واما الفريق الاول فانهم قالوا استدلوا ايضا بقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فقالوا هذا واجب علينا
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. فمفهوم انه لو وجد الماء وفي اي في حالة من الاحوال حتى ولو كان في الصلاة فان تيممه يبطل وعليه ان يعود وقاسوا ذلك ايضا على
من انتهت مدة المسح وهو في الصلاة الذي يمسح على الخفين. ينفع المسافر ثلاثة ايام بلياليهن. والمقيم يوم وليلة. فلو انتهت مدة المسح وهو في الصلاة قالوا اليست تبطل صلاته وطهوره؟ قالوا بلى قالوا كذلك. اذا كل منهما احتج بماذا؟ بدليل عقلي
ولا شك ما هو الاحوط في هذا المقام؟ الاحوط هو ان الانسان يخرج من صلاته ويتوضأ ويصلي لان هذا هو الاحوط والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فينبغي للانسان ان يحتاط في هذا. وقوله تعالى ولا
تبطل اعمالكم هذا كلامنا الاية عامة. ومسألتنا خاصة. وهذه الاية يحتج بها ايضا في موضوع من قيمة الصلاة اي المفروضة وهو يصلي سنة من السنن سواء كانت تحية المسجد او سنة راتبة هل يستمر في
او يقطعها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ولما رأى عبدالله ابن عباس يصلي وقد اقيم قال تصلي الفجر اربعة. اذا هذا فيه انكار منه. والاية تقول
ولا تبطلوا اعمالكم. ومن هنا جاءت الاقوال ثلاثة من العلماء من قال تبطل صلاته وعليه ان يدخل في الفريضة. ومنهم من قال يستمر هو اولى الاقوال هو انه يخفف في جمع بين الامرين معا يخفف ثم بعد ذلك يلحق الايمان
قال تعالى هذا ان وجده في الصلاة خرج وتوضأ واغتسل ان كان جنبا واستقبل الصلاة كما لو احدث في اثناء ما معنى واستقبل الصلاة يعني بدأها من جديد ليس معناها معنى استقبل يعني لا يستأنف الصلاة لان في المذهب قول لاجل هذا
جاء المؤلف ضاربا صفح عنه واستقبل الصلاة يعني بدأها من اولها لكن لو لم يقل استقبل الصلاة يرد الاشكال. هل يستأنس او يبدأ من المكان ماذا؟ يعني هل يستأنف ما انتهى اليها او انه يبدأ من اوله؟ فقال يستقبل الصلاة يعني يعيدها من اوله
قال كما لو احدث في قلت لكم كثير ايها الاخوة عبارات الفقهاء والكتب القديمة دائما تحتاج الى فهم قد تمر بنا احيانا عبارات لا نلقي لها بالا سهلة ولكن دائما تجد عبارات تتضمن اشارات واحيانا اشارات تشتمل حكمنا واكثر من الاحكام كما رأينا
المسائل التي عرضنا فيها الاخوات ومثل هذه المسألة. فكلامه هنا يشير الى ماذا؟ الى الخلاف داخل المذهب. وهو انه لا يبدأ من المكان الذي انتهى اليه في التيمم لا وانما يرى انه يبدأ من اول الصلاة فيعيدها من اوله
كما لو احدث في اثنائها كما لو احدث في اثناء فهل نقول بانك تبدأ من المكان الذي انتهيت اليه؟ لا  وعنه رحمه الله اذا وجده في الصلاة لم تبطل لانه شرع في المقصود او عنه يعني رواية الظمير يعود الى الامام احمد وعنه اي وهناك رواية اخرى للامام احمد يلتقي فيها
الحنفية والمالكية ولكنها رواية مرجوحة وقيل بان الامام عدل عنها بعد ذلك كما سيذكر المؤلف نفسه قالت اذا وجده في الصلاة لم تبطل لانه شرع في المقصود فاشبه المكفر يقدر على الاعتاق بعد شروعه في الصيام الا
ان المروة ذي جاء بالمثال الذي استدل به من الذي استدل به المالكية وكذلك الحنفية في السورة التي مرت من وجد الماء وهو في الصلاة فانت يعني لو ان انسانا وجبت عليه الكفارة
احدى الكفارات التي يجب فيها عتق رقبة الم يلد رقبة فشرع في الماذا في الثاني الذي هو الصيام وبعد ان دخل في الصيام وجدت الكفارة فهل يقال له ابطل صيامك
وعد الى الكفارة لانها هي الاولى وقد وجدت والله سبحانه وتعالى قد رتبها ترتيب ايجاز  قال فاشبه المكفر يقدر على الاعتاق بعد شروعه بالصيام الا ان المرودي روى عنه انه قال كنت اقول
انه يمضي ثم تدبرت فاذا اكثر الاحاديث انه يخرج اه اذا عادي يعني يقول يعني بين بانه قال ذلك ولكنه كانه عندما الامام احمد تدبر الاحاديث وازن بينها عاد الى الرأي الاول المشهور
ولذلك يعتبر هذا قولا ضعيفا في المنهج ولذلك ما اورده المؤلف هنا الا عن طريق الاشارة التي اتبعها بما يدل على ان الامام ماذا رجع عنه ولكنها مهما كان تعتبر رواية المذهب وان كانت مرجوحة او ظعيفة وهي بذلك تكون موافقة لما جاء عن الحنفية والشافعية
قال وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية والثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه. اه ايضا خروج الوقت الحال بالنسبة للتيمم فان كالحال بالنسبة للمسح على الخفين فان له وقف اذا انتهى وقته هذا بطل
كذلك هنا ايضا وقف لان التيمم اصلا هو على اساس من يقول بانه تستباح به ماذا؟ الصلاة قال خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه فان خرج وهو في الصلاة بطل كما لو احدث
هذي فيها خلاف ايضا في المذاهب الاخرى لو خرج الوقت وهو في الصلاة هل تبطل الصلاة او لا من العلماء من قال ببطلانها كما عند الحنابل ومنه قالها ولا تبطلوا اعمالكم لانه عندما شرع للصلاة كان قد شرع بها والوقت لا يزال
وهو عندما بدأ في الصلاة بدأ بها في الوقت الذي يجب عليه ان يؤديها كالحال بالنسبة لاهل الاعذار. لو ان الحائض مثلا طهر قبل غروب الشمس فانها تصلي الظهر والعصر حتى وان دخل بها وقت المغرب لانها ادركت جزءا من الوقت الذي يجمع فيه بين الصلاتين صلاة
الظهر والعصر وكذلك لو اسلم الكافر او بلغ الصغير او كذلك ايضا عقل المجنون قال ومن تيمم وهو لابس خف او عمامة يجوز المسح عليهما ثم خلع احد يجوز المسح عليهما ثم خلع احدهما فقد ذكر اصحابنا انه يبطل كلمة كلمة حتى يعني الاخوة قد يكون هذا مشكلة
نعم مرة اخرى تعود ولو ومن تيمم وهو لابس خفا او عمامة يعني ايها الاخوة انسان توظأ الوضوء المشروع وغسل قدمي دعهما فاني ادخلتهما وهما طاهرتان لا يدخل رجلا والاخرى لم تقسم
ثم بعد ذلك احدث ماذا احدث ولم يجد ماذا ماء ليتوضأ به فهو حينئذ سيلجأ الى ماذا؟ الى التيمم فهل عدم وجود الماء يبطل المسح على الخفين؟ قال لا ما دامت المدة موجودة لا يعقل هذا هو مراده
لكن ستأتي صورة اخرى ماذا هلت المسح على الخفين يبطل التيمم او لا؟ نعم. قال ومن تيمم وهو لابس خف او عمامة يجوز المسح عليهما ثم خلع احدهما فقد ذكر اصحابنا انه يبطل تيمنا. هذا هو رأي مرجوح
يعني لو قدر ان الانسان تيمم وهو لابس للخفين بعد ثم نزع الخفين انتم تعلمون المتوضئ لو نزع الخف ماذا يحصل له ينتقض وضوءه اليس كذلك؟ ينتقض وضوءه. اذا هنا قال لا ينتقض وضوءه لماذا؟ ما الفرق بينهم؟ هو قال ينتفض على رواية لكن الرواية الصحيحة
وهي الرواية المشهورة او التي قال بها اكثر العلماء بانه لا ينتقد تيممه لماذا؟ لان التيمم ليس فيه اصلا مس على القدم اليس كذلك التيمم انما ان تضرب بيديك على الصعيد الطيب فتمسح بهما وجهك وكفيت
ضربة واحدة او تضرب المرة الاولى كما هو مذهب بعض العلماء فتمسح وجهك ثم تضرب الاخرى وتمسح بهما كفك ويديك الى المرفقين كما هو المذهب الاخر اذا هنا نزع الخفين في التيمم وكان قد مسئ عليهما في وضوء سابق. هل يبطل طهارة التيمم او لا فيه
ايتان في المذهب الاولى يبطلها والثانية لا يبطلها والثانية هي الصحيحة وهي المشهورة في المذاهب الاخرى بل هي قول اكثر الفقهاء البعض يقول وهو قول الفقهاء كافة قال لانه من مبطلات الوضوء
ولا يقوى ذلك عيش لان نزع الخف يبطل الوضوء لكن لا يبطل التيمم لماذا؟ لان التيمم اصلا ليس فيه ليس فيه مسح  تيمم مكانه ماذا ان تمسح وجهك وكفيك او على المذهب الاخر ان تمسح وجهك ويديك الى المرفق
قال ولا يقوى ذلك عندي. ولا يقوى. رأيتم يعني يضعف ذلك القول وهذا هو وتضعيفه رحمه الله تعالى في مكانه. نعم لانها طهارة لم يمسح عليهما لانها طهارة ليس فيها مسح على الخفين وانما هي طهارة مسح اصلا التيمم طهارة مسح
ان الله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم لكنها لا تتجاوز الموضعين لا تتجاوز الوجه واليدين من ماذا؟ من اعضاء الوضوء. فليس هناك مسح على الرأس وليس هناك غسل للرجلين ولا مسح للاذنين
اذا هنا ولا تدخلوا ايضا في ماذا؟ المضمضة والاستنشاق كما اشرنا لاننا قلنا مسح الوجه التيمم يستخدم في كل ما يعمل في الوضوء الا ماذا؟ الامور التي يكون الشعر فيها خفيفا او ما يتعلق
وبالمضمضة والاستنشاق فان التراب لا يدخل الى الفم ولا الى الانف لانه يؤذي بذلك وشريعة الله هي شريعة اليسر وشريعة تخفيف وهي شريعة ايضا الرحمة لانها طهارة لم يمسح عليهما فلم تبطل بخلعهما كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء
الملبوس في غير طهارة فانه لا اثر له. يعني لو لبس انسان الخفين على غير طهارة لا ينفعه ولذلك الرسول قال دعهما في اني ادخلتهما طاهرة لما اراد نزعهما قال فصل في السفر المبيح للتيمم. ما هو السفر؟ السفر تعرفونه ايها هو الضرب في الارض. كما قال الله تعالى فاذا ضربتم في الارض فليس
جناح ان تقصر من الصلاة والسفر نوعان سفر طويل وسفر قصير والسفر الطويل هو المعروف عند العلماء الذي اختلفوا فيه. هل هو مسيرة ثلاثة ايام؟ فما هو مذهب الحنفية؟ او هو ماذا؟ ما اربعة
نادى كما هو ماذا؟ مذهب جماهير العلماء الذي حده عبدالله ابن عباس من مكة الى جدة ومن مكة الى عسفان وهو ما يقرب من ثمانين كيلا ليس هذا محل الحديث عن هذا فهذا يأتي ان شاء الله في موضعه في ماذا؟ في ابواب السفر
ولكن ما يهمنا هنا ما هو السفر الطويل؟ السفر الطويل هو الذي تباح فيه امور لا تباح في غيره كقصر الصلاة اذا مررتم في الارض فليسوا عليكم جناحنا فاقصروا من الصلاة خلافا لمن قال بان الصلاة الصلاة في اي
وكذلك ايضا الفطر في نهار رمضان. فان الانسان يفطر في السفر الطويل وبعد ذلك يقضي تلك الايام بل الافضل له في سفري ان يفطر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر لما رأى رجلا قد ظلل عليه من شدة الحر
تعالى قال انه صام فليس من البر الصيام في السهر وهناك ايضا احكام اخرى يمسح المسافر ثلاثة ايام من لياليهم وهناك ايها الاخوة سفر عظيم السفر القصير كالذي يكون ماذا بين قريتين او بين بلدتين متقاربتين ما استفاد؟ بل قال بعض العلماء لو خرج عن المباني ولو
يعتبر مسافرا. لانه ضرب في الارض حتى ولو تجاوز خطوات فما المراد بالسهر هنا الاية اطلقت. الله تعالى يقول ومن كان منكم مريضا او على سفر الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدهم وان كنتم مرضى او على سفر وان كنتم مرظى او على
نعم اذا هنا ذكر السفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. كنتم مرظى او على سفر فلم تجدوا معنا الاية اطلقت السفر ولم تقيده بالطويل اذا السفر ورد في الاية فجمهور العلماء الحنابلة ومعهم ايضا اذكر المالكية والشافعية قالوا لا فرق بين السفرين
او لا فرق بين السفر طويله وقصيره. فكل ما يسمى سفر يدخل في ذلك. لماذا؟ قالوا لان الله تعالى عندما ذكر الاية اطلق السفر رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالب بالبيان وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم
ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. ومع ذلك لما نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خص ذلك بالسفر الطويل لم يرد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح
فيه قصر التيمم على ماذا؟ على السفر الطويل. والاية قد اطلقت فنأخذ باطلاق الاية. فيمسح في كل سفر مر طويلا كان او قصيرا. هذا هو رأي جماهير العلماء ومنهم الائمة الذين ذكرت لكم اذكر اقوالهم مع الحنابلة المالية
في روسيا اذكر مذهب الحنفية والله اعلم. نعم  قال رحمه الله ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير وهو ما بين قريتين قريبتين ها مثل المؤلف بين قريتين او بين مكانين يعني متقاربين فان تكون هناك مزارع
لدينا مسافات وينتقل من مكانه الى مكان فيتوقف عنه الماء المهم ان تكون المسافة يعني يشق على الانسان ان يصل الى المافيا لقول الله تعالى او على سفر ولانه جاء بمحل الشاي وان كنتم مرضى او على سفر فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
ولان الماء يعدم في القصير غالبا. اه يعني ليس قصده القصير غالبا اكثر من الطويل لا. يعني هو يعدم في الطويل كثيرا ها او نادرا ان يوجد في الكثير ولكنه ايضا يعدم ايضا بالنسبة للقصير هذا فيما مضى اما الان كما ترون تغيرت الاحوال
ولكن الاحكام ايها الاخوة تبقى كما كانت يعني هل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ هذه مسألة فيها خلاف؟ قد تزول العلة ويبقى الحكم ويبقى الحكم ايضا مع وجود العلة
ما قصر الصلاة كان له سبب وهو الخوف واذا ضربت في الارض فليس عليكم جنوحا تقصروا من الصلاة. وما عدا لك نجد ان الخصر بقي سنة مؤكدة ليس من ايضا
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نجد ان السفر له احكام. منها قصر الصلاة ومنها ايضا الفطر في نهار رمضان. اذا هذه احكام تخصه اذا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة. اذا الافضل هو القصد بخلاف الجمع ففيه خلاف بين العلماء
والافضل هو عدم الجمع وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في ذلك. اذا القصر هو افضل ومع ذلك زالت العلة. كما في حديث يعلى ابن امية عندما سأل عمر رضي الله عنه اليس قد زال الخوف
وماذا قال له عمر؟ قال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فافضل صدقة وكذلك الرمل ترون في الطواف في طواف القدوم بقي مشروعا. مع ان السبب هو اظهار القوة والشجاعة وعدم الظعف امام ماذا قريش لما كانوا
يأتيكم اناس وهانتهم ثم يثرب اضعفتهم. فلما رأوا ما هم عليه من الشدة والقوة والسرعة قالوا هؤلاء كالغزلان فاين الضعف الذي تتكلمون عنه فجاءت بعكس ما في نفوسهم فكبتهم الله تعالى
اذا ايها الاخوة قد تزول العلة ويبقى الحكم لمصلحة وحكمة. وقد يزول الحكم مع علته وهناك احكام نسخت  قال ولان الماء يعدم في القصير غالبا اشبه الطويل ويجوز في الحظر للمرض للاية
ولانه عذر كذلك اذا يجوز في الحظر اذا علمت الماء او ما استطعت الماء بجوارك ولكنها لا تستطيع ان ماذا تستخدمه الى التيمم ولانه عذر غالب يتصل اشبه السفر لكم ايها الاخوة الاعزاء قلت لكم موضوع المرض او كذلك المرض ليس على اطلاقها المرض الذي يخشى منه الهلاك
هو الذي يترتب عليه غار بان يصاب الانسان في طرف من اطرافه او بوجود مرض يبقى ولو لمدة في بدنه ان مرض يسير الام في ظهره او في رأسه او في سنه فهذه لا تسمى. لا تمنع من استعمال الماء
قال وان عزم الماء في الحضر بحبس وان عدم الماء في الحضر نعم بان يكون محبوسا يعني الانسان قد يكون محفوظ هو في في المدينة او في القرية. ولكنه محبوس في مكان لا يصل اليه الماء فهذا يعتبر بمثابة من عدم الماء
كذلك الذي يكون في مكان ويرى الماء امام عينيه ولكن عدو يمتشط سلاحه ماذا يهدده بالقتل او يوجد اسد في طريقه فهو نخشى لو تجاوز الى المال لذهبت حياته فهنا القى بنفسه الى التهلكة والله تعالى نهى عن ذلك
وان يعزم الماء وان عزم الماء في الحضر بحبس تيمم ولا اعادة عليه لان العذر انما هو عذر شرعي لانه عندما تيمم لم يكن الماء موجود عنده حل البدل محل المبدل عنه المبدل منه في حالة يجوز فيها استخدام البدل
لانه في عدم الماء وعجزه عن طلب السفر لانه في عدم الماء يعني في حكم عادم المال وعجزه عن او لانه عدم عدم الماء يمكن  لانه اخر عبارة ها؟ لانه قال ولا اعادة عليه لانه في عدم المال
في عدمه يمكن الماء اه اذا هي العبارة الاخرى تتمها تقرأ يعني لانه في عدم الماء وعجزه عن طلبه كالوسافر نعم يعني العبارة الثانية تتمم ماذا؟ المعنى وابلغ منه قال وعجز وعجزه عن طلبه كالمسافر وابلغ منه فالحق به
وان عدمه لغير ذلك وكان يرجوه وابلغ منه يمكن قرأتها يعني تابعين تشكيلا خطأ يعني طيب ها لانه في عدم الماء وعجزه عن طلبه كالمسافر وابلغ منه فالحق اه وابلغ منه يعني اشد منه
يعني اشد مبالغة منهم وان عزمه لغير ذلك وكان يرجوه قريبا تشاغل بطلبه ولم يتيمم اه يعني ان كان لا يزال في الوقت في اوله او في وسطه وهو يطلب الماء فعليه ان يتشاغل في طلبه. وليس له ان يعدل عنه ويقهقه
لكن لو طلبه قبل الوقت ولم يجد وكان في نفس المكان هل له ان يكرر الطلب؟ بعض العلماء قال يكرر يرتفع على مكان فينظر هل مر به رفقة هل رأى علامة معونة وبعضهم قال لا
لكنه هو متى يلزمه الطلب عندما يدخل الوقت قال وان كان ذلك يتمادى تيمم وصلى واعادني وان كان ذلك يتمادى يعني يمتد اذا كان عدم وجود الماء يمتد او بحثه عن الماء يحتاج
الى ان يمتد الى ان يخرج به الوقت انه يتيمم في هذه الحالة ويصلي قال تيمم وصلى واعاد لانه عذر نادر غير مستقر ويحتمل فيها خلاف ايضا قال ويحتمل ان لا يعيد. الا يعيد. الا يعيد. قلت لكم وهي ايضا في المذاهب الاخرى
لانه في معنى عادم الماء في السفر فالحق به ان كان مع المسافر ماء فاراد انه كان مع المسافر ماء اعراق  وان كان مع المسافر ماء فاراقه معنى اراقه يعني خبه في الارض
يعني ماذا هذا معنى  واراقه قبل الوقت او مر بماء قبل الوقت فتركه الماء في الوقت تيمم وصلى ولا اعادة يعني انسان كان معه ماء ولكن قبل دخول الوقت اراد ان يخفف عن راحلته فصب الماء على الارض اراقة
او مر بماء ولكنه لم يتزود منه ولم يتوضأ ويغتسل ظنا منه انه سيجد ماء اخر ربما يعرفه تواجهه من الغدران مجتمع سيل بئر ولكنه جاء فوجد البير قد غارت او ذلك الماء الذي من المطر قد جف
كان قد ماذا اذهب او حتى لم يكن قل امامهما هل تصح صلاته بالتيمم؟ الجواب نعم قال وان كان مع المسافر ماء فاراقه قبل الوقت او مر بماء قبل الوقت فتركه ثم عجن الماء
في الوقت تيمم وصلى ولا اعادة عليه؟ اولا لو نظرنا الى هذه من ناحية شرعية خارجة عن الحكم هنا لا ينبغي له حقيقة ان يذيق المال لانه باراقته للماء اولا عرظ نفسه للهلاك
لانه في ثلاث في الصحراء اما نعم لو كان في مكان يتعدل فيه الناس ويكثر وجودهم او يعلم بانه قريبا ينزل على قوم على اناس حينئذ له ان يفعل ذلك تخفيفا على دابته
لكن اذا كان في موضع فيه مفاده في مكان منقطع في فليس له ماذا؟ ان يصب الماء والريق والارظ لانه قد يمر بما هو اشد من امر الصلاة الا وهو العطش
ولذلك المؤلفون ما بحث مثل هذه المسألة؟ اي ان الانسان قد يكون معهما وهذا الماء انما يحتاج اليه في شربه وفي وضوءه فايهما يقدم يقدم الشرب لانه يحفظ نفسه ومهجته في هذا المقام. واما الوضوء فينوب عنه التيمم وقد اباح الله سبحانه وتعالى له ذلك
او رأى وجد رفيقا معه يخشى عليه من الهلاك فانه يعطيه الماء ليشربه او يشرب منه وهو ايضا يتيم قال ثم عجم الماء في الوقت تيمم وصلى ولا اعادة عليه علم او عدم يعني ربما عدم المانع
وكلها تصلح نعم. طيب الماء في الوقت تيمم وصلى ولا اعادة عليه لانه لم يخاطب باستعماله. لماذا ايها الاخوة بيان ذلك؟ لانه عندما  القى الماء اراق الماء صبه على الارض اي قذفه اي القاه
كان قبل الوقت وعندما مر ببئر او بركة فيها ماء او في واد اجتمع فيه ما لم تكن الصلاة قد وجبت عليه. والصلاة فانما تجب بدخول الوقت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات
الم يكن مطالبا في ذلك الوقت بالصلاة وبناء عليه لم يكن مطالبا بما هو شرط في صحته الا وهي الطهارة لكن عندما دخل به الوقف لم يكن هناك مال لكن لو اراقه وهو في الوقت حينئذ يأتي الخلاف الذي يشير اليه
قال وان كان ذلك في الوقت هذا هو وان كان ما لاقته للماء في الوقت اي بعد دخول وقت الصلاة وجهان احدهما لا معنى ففيه وجهان ما قال فيه روايتان
عندما يقول رواية فهي تنسب الى الامام نفسه يعني رواية او روايتان او ثلاث كلها تكون منصوبة للامام والامام هنا والى الامام احمد لكن عندما يقول وجه او وجهان فذلك تخريج على اصول الامام. اذا يكون قولا للاصحاب وليس قولا للايمان
ما كيف هذا يكون؟ انا اوضح للاخوة اولا انتم تعلمون ايها الاخوة بان الائمة رحمهم الله تعالى تركوا لنا كنزا عظيما من الفقه وسخر الله سبحانه وتعالى لهم تلاميذ ماذا من اكابر العلماء خدموا فقه الائمة فجمعوه
بعضهم دون ذلك ولكنه لم يذكر ادلته وتعليلاته ثم جاء تلاميذ التلاميذ وعنوا بتلك التركة وذلك الكنز العظيم الذي خلفه الائمة الاربعة وغيرهم واخذوا يعنون به زحفا وتنقيبا ومن ماعنوا به
انهم اخذوا يبحثون عن علل احكام ما هي العلل التي كان العلماء الائمة يخرجون عليها ماذا مسائلهم؟ ما هي فوقفوا على علل الاحكام فلما وقفوا على تلك العلل الاصول التي كان الائمة يخرجون عليها المسائل بدأوا يخرجون عليها
نقل عن الامام عند الشافعية مثلا يقال قول عند الحنابلة يقال رواية عند الحنفية مشهورة الرواية ظاهر الرواية الى اخره  وما لم يكن للامام في اي مذهب من المذاهب يسمى وجها او او جها. يعني يقوم من اقوال الاصحاب. وهذا الذي قال بالوجه قد
يقول احد التلاميذ او تلاميذ التلاميذ او غيرهم قال ففيه وجهان احدهما تلزمه الاعادة لانه مفر لانه مفرط والثاني لا تلزمه لانه عادم للماء. اشبه يعني حينئذ لم يعني لم ينقل عن الامام احمد في هذه المسألة رواية. ولكن
ماذا؟ ماذا قول لاصحاب المذهب والثاني لا تلزمه لانه عازم للماء اشبه ما قبل الوقت   قال ففيه وجهان احدهما تلزمه الاعادة لانه مفرط. احد ما تلزمه الاعادة لانه مفرط لانه مر بالاولا
الماء الذي نهره تاني مرة بماء فلم يتزود منه وهي وهو يعلم بان وقت الصلاة سيدركه اذا اعتبر هذا مفرط فمن اعتبره مفرطا في هذه الحالة قال عليه ان يعيد الصلاة لانه مقصر. لانه مهمل
ومن قال لا انما اراق الماء او لم يحمل معه في وقت لم يكن مطالبا بماذا؟ للحكم الا يلزمه في هذه الحالة قالوا متى تجب الصلاة بدخول وقتها هذا حينئذ متى يجب الوضوء عندما تريد ان تذهب الى الصلاة
الله تعالى يقول اذا قمتم الى الصلاة يعني اردتم القيام الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم الى المرافق اذا اذا اردت القيام الى الصلاة حينئذ يلزمك الوضوء قال والثاني لا تلزمه لانه عادم للماء اشبه ما قبل الوقت. اه الثانية لا يلزم وهذا هو الاظهر. لانه
انما وجبت عليه الصلاة في وقت لم يكن الماء موجودا معه ومعه البديل فينبغي ان يحل محل الاصل لكن من الناحية الاخرى الاولى به الا يفعل ذلك يعني انسان في سفر وقد يحتاج الى الماء في شرب. وربما يجد غيره يحتاج اليه
وايضا هذه لا يجد ماء نمامة. فحينئذ ينبغي له ان يتزود ولو بقليل من الناس قال رحمه الله فصل فيما يجوز التيمم به قال ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد
الله تعالى يقول وصلى الله على خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
