قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن وطأ دون الفرج او قبل او لمس فلم ينزل لم يفسد حجه هذا هو القول الصحيح انه هذا هو القول الذي اتفق عليه العلماء نعم. وان انزل ففيه روايتان يعني لو انزل ولكن انزل
الى خارج الفرج ففيه روايتان في المذهب ومذهب جمهور العلماء انه لا يفسد الحج وهذا هو الصحيح وقد صححه المؤلف. احداهما يفسد يحجه لانه انزال عن مباشرة اشبه الوطأ في الفرج
والاخرى لا يفسد وهي اصح لانه فعل لا لا يجب الحد بجنسه ولا المهر ولا يتعلق به حكم بدون الانزال اشبه النظر قال ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول كل
محظورات الاحرام لا يفسد واحد من الحج ما عدا الجماع. لو غطيت رأسك متعمدا لا يفسد حجك لو لبست المخيط لا يفسد حجك. لو تعمدت فقلمت اظفارك لا يفسد حجك. لو طيبت نفسك متعمدا
لا يفسد حجك لو صيدا لا يفسد حجك لو عقدت نكاحا الى اخره. لكن ما الذي يحصل هو انك تكون ارتكبت محظورا فعليك فدية. صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين
او ذبح شاة. اما الذي يفسد الحج ومتى قبل التحلل الاول ايضا لكن لو حصل بعد التحلل الاول بعد ان ترمي جمرة العقبة لا يفسد الحج ولكن يفسد الاحرام في هذه الحالة فيذهب الانسان فيحرم
جديدا ليصححه ثم بعد ذلك يسير في خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
