بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
الذين قضوا حياتهم في خدمة هذا الدين وهنأهم الله تعالى بما وفقهم من صحبة محمد ابن عبد الله جهادا وتعلما وتخرجا على يديه فرضي الله تعالى وارضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد
فقد كان في اواخر درس ليلة البارحة بدأنا في كتاب جديد هو كتاب الحيض وكتاب الحيض لم نأخذ منه فقط الا مقدمة يسيرة نعود اليه مرة اخرى وقد بينا ايها الاخوة بان الحيض في اصل اللغة انما هو السيلان. ولذلك يقولون حاض الوادي بمعنى سال
والحيض انما هو دم يخرج من الرحم او كما قال المؤلف في الكتاب يرخيه الرحم. اذا هو يخرج من مكان معلوم في اوقات معلومة ايظا يعني يخرج من مكان مخصوص الذي هو الرحم في اوقات معتادة هذا وهو
والحيض. اما لو اختل واضطرب فانه ينتقل بعد ذلك الى ان يكون دم السحابة. وكل ذلك فسيأتي ان شاء الله وقلنا ان الحيض جاء ذكره في كتاب الله عز وجل. يقول الله يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى
فاعتزلوا النساء في المحيض وهنا جاء ذكر المحيض مرتين في المرة الاولى هو نص في الحيض وفي الثانية اختلف فيه هل هو الحيض الذي هو ذنب او هو مكانه او زمانه وسيأتي الكلام عن هذا ان شاء الله تعالى عندما نتحدث عن الاستمتاع
في الحائض كما سيذكر ذلك المؤلف. وايضا جاءت ايات اخرى ومنها قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائه واما السنة ففيها احاديث كثيرة منها حديث عائشة المشهور كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء
صوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وقوله عليه الصلاة والسلام تداعين الصلاة ايام اقرائك وقوله صلى الله عليه وسلم تحيض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة
التي يأتي ذكرها ان شاء الله تعالى ولكن اذا حاضت المرأة فانها تمنع من امور عدة. اجملها المؤلف رحمه الله تعالى في ثلاثة عشر امرا اي ثلاثة عشر ومانعا ولكن عندما يتوقف دم الحيض بمعنى ينقطع وقبل الاغتسال يزول منها اربعة كما ذكر ويبقى ما فيها وهو
وتسعة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض ولذلك نرى ايها
الاخوة بان العلماء في كتاب الحيض اختلفوا اختلافا كثيرا في مسائله ولذلك عدت كثير من مسائل الحيض من عوائق من عويق المسائل ودقائقها ولذلك نجد ان العلماء كانوا يرجعون في كثير منها الى عادات النسا
ولذلك سترون انهم اختلفوا في اقل الحيض وفي اكثره وفي اقل طهر بين الحارتين الى غير ذلك من المسائل الكثيرة حتى فانه اثر او ان بعض علماء الشافعية كتب كتابا مجلدا في المتحيرة وحدها التي سيأتي ذكرها
في هذا الكتاب. اذا كتاب الحيض مسائله دقيقة. ولذلك كان يرد على العلماء مسائل دقيقة جدا عدوها من مشكلات المسائل ولذلك ينبغي ان ينتبه لمثل ما سائل هذا الكتاب ونحن في هذا الدرس لا نستطيع ان نعرج على جميع مسائله بل ولا على اكثرها
وانما نعرج على عدد منها التي تعتبر اصولا بالنسبة لمسائل كتاب الحيض التي هي تعتبر امهات المساجد او بعض او بعض فروعها قال رحمه الله وهو دم ترخيه الرحم يخرج من المرأة في اوقات معتادة يتعلق به ثلاثة عشر حكما
يقال ترخيه الرحم ويرخيه كل ذلك جائز لغة. اذا هو دم يرخيه اي يسيل من الرحم اي ان الرحم يتركه فيتركه يخرج من ذلك المكان ليخرج وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الحيض اسود يعرف
والله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فسمه اذى لانه حقيقة نجس ولان رائحته ايضا كريهة. ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى هدى وسيأتي كيف كان يتعامل اليهود مع حائض؟ وكيف كان المسلمون يتعاملون معها؟ وان هذه الشريعة جاءت بما فيها
رفعة المرأة وعزتها قال رحمه الله احدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة اذا من الموانع التي تمنع الحائض من فعلها من الاركان او الواجبات هو فعل الصلاة
فلا يجوز لي حائضا ان تصلي وهي حائض. وهي ايضا ستأتي المسألة التي بعدها سيسقط عنها قضاء الصلاة يعني انها لا تقضي الصلاة ولم يخالف في ذلك الا الخوارج ولذلك لما جاءت معاذة سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
ماذا قالت لها عائشة رضي الله عنها احرورية انت؟ يعني نسبة الى الحرورية من الخوارج. قالت لست بحرورية ولكني اسأل فاخبرتها عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
وسيأتي بيان السبب لماذا يؤمرون بقضاء يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة ونقدمه لانه الصلاة تتكرر وتكثر وفيه مشقة على المرأة اما الصيام فكما هو معلوم لا يأتي الا مرة في العام والحيضة ايضا لا تستغرق جميعا
فالنساء يختلفن بعدد الايام اللاتي يحضن اذا نجد هنا انه يجب على الحائض ان تمتنع عن فعل اي ليس لها ان تصلي لان من شروط الصلاة الطهارة وهي غير متطهرة بل من العلماء من قال يحرم عليها ان تتطهر لانها ان تطهرت للعبادة فلا يجوز لها لا
هناك من انواع الطهارة ما ينبغي ان تفعله كما اذا حجت فحاظت او نفثت فانها تغتسل كما في قصة اسماء بنت عميس وعند ايضا من يستحب الغسل لبعض مناسك الحج
عند دخول مكة وعند الاحرام ان كان هذا مستحب. وكذلك عند الخروج الى عرفة هذا ان شاء الله سيأتي كله في الحج لكن المراد الذي لا يجوز للحائض ان تتطهر له هو العبادة. ليس لها ان تتطهر للصلاة
ولا للطواف ولا لقراءة القرآن ولا ايضا يمثل مصحف ولا للبث في المسجد ولا للمرور فيه على الراجح ولا كذلك ايظا السجود التلاوة ولا الشكر ولا غير ذلك مما تمنعون
اذا الحائض ليس لها ان تتطهر قاصدة العبادة. فمن العلماء من قال يحرم عليه. اذا هي تمنع من ما لم فعل الصلاة لانها غير طاهر والطهارة والصلاة من شروطها الطهارة
قال رحمه الله والثاني سقوط فرضها ايضا الصلاة هي لا تصلي لكن هل تقضيها؟ لا. ولذلك استغربت عائشة رضي الله عنها من تلكم المرأة التي سألت قالت حارورية انت لانهم يرون قضاء الصلاة
تعلمون بان الخوارج خالفوا في امور سبب ذلك وتنطعهم في الدين. وهم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم يقرأون لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية
ويكفي ما اوجدوه في جسم الامة الاسلامية من خلل حيث اثاروا تلك الحروب التي انشغل بها بهم المسلمون والامة انشغلت بهم بدل ان تنصرف لفتح البلاد والدعوة الى دين الله فانهم حقيقة امضوا وقتا ليس بقليل وهم يقاتلون
اول قتال لهم كما هو معلوم كان مع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عندما انشق وخرجوا عليه. ولذلك لهم قصة معروفة مع عمر ابن عبد العزيز عندما انكروا بعض السنن التي جاءت او الاحكام التي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فناقشهم عمر ابن عبد العزيز
رضي الله تعالى عنه والجمهم الحجة عندما ذهبوا واعدوا فرد عليهم فيما يتعلق بالصلاة تفصيلاتها والزكاة والحج والصيام  فانه قال تلك التفصيلات لم نجدها ايضا في كتاب الله فما الذي بينها؟ قالوا سنة رسول الله. فقال اذا لماذا لا تأخذون بسنة رسول الله؟ لماذا
اترون انه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ولا كذلك هذه المسألة التي معنا وهذا بحثه يطول ان شاء الله. ولعلها يأتي له مناسبة لنوفيه حقه
قال رحمه الله والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها وعن ابيها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم سنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى النسا
في الاضحى او في الفطر يعني في العيد كان يعظهن عليه الصلاة والسلام. لانه كان يخصص موعظة للنساء فهن اهل ايضا لان يعابنا ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقن يا معشر النساء
ثم قال عليه الصلاة والسلام فاني رأيتكن اكثر اهل النار يكثرن اللعن وتكفرن العشير ثم في اخر الحديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم بانهن ناقصات عقل ودين. فسألن عن سبب نقصان عقلهن. فبين الرسول
صلى الله عليه وسلم لهن اليست شهادة احداكن بنصف شهادة الرجل؟ قلنا نعم. قال فذلك هو نقصان عقلكم  اليس ما احداكن اذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؟ قلنا بلى. قال فذلك ايضا نقصان دينكن. وفي
رواية اخرى عرضت علي النار فرأيت اكثرها النساء يكثرنقي لا يكفرن بالله يا رسول الله. قال لا يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهر كله لقالت ما رأيت خيرا قط. لكن ليس معنى ذلك ان هذا في جميع النسا. هذه صفة موجودة في النسا
لكن لا شك بان منهن الصالحات التقيات النقيات الزكيات ومن اولئك امهات المؤمنين ولكن عقل المرأة لا يخذل عقل الرجل. ولذلك نجد انها لا تجاهد. ولا تتولى الامارة. لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. نعم
قال رحمه الله والثالث تحريم الصيام. ايضا كذلك الصيام يعني يحرم عليها لان الصيام عبادة والحائض لا تصوم ولكن ماذا نقضي الصوم بخلاف الصلاة فانها لا تقضيها والسبب كما قلنا لان الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات
ولو انها ايضا وطالت بها المدة فانه يلحقها مشقة وتعب وعنا في قضاء الصلاة. ودين الله يسر ولن يشاد الدين احد الا وهذه الشريعة انما جاءت بالتخفيف ووضع العصر ويضع عنه نصفهم والاغلال التي كانت عليهم. اذا لا تقضي ماذا
الصلاة ولكنها تقضي الصوم لان الصوم لا يتكرر كما تتكرر الصلاة قال والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى عائشة الذي مر كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم
ولا نؤمر بقضاء الصلاة والامر لهن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاخر الذي مر قبل قليل الذي عرضت له وقول النبي صلى الله عليه وسلم اليست احداكن اذا حاضت لم تصم ولم تصل هذا جزء من الحديث الذي اشرت عليه
قبل قليل عندما الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الى النسا يا معشر النسا فصدقنا وفي رواية تصدقن فانكن حطب جهنم الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة التي مرت في هذا الموقف
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليست احداكن اذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى رواه البخاري. هذا جزء من الحديث الذي اشرت اليه وكذلك ذكر الشهادة يعني ليبين لهن سبب نقصهن عن الرجال
ولكن لا شك بان المرأة مسؤوليتها عظيمة لا شك بان الاسلام نقلها من الحالة التي كانت فيها في الجاهلية حالة كل حالة الاهانة وكانت اذا ماتت يأتي احد اقارب الزوج فيلقي عليها ثوب فيحجزها فتبقى معلقة بخلاف
فانه رفع من قيمتها وجعلها جوهر مصونة في بيتها تقوم بشهود زوجها وبتربية اولادها وبتخريج الاجيال الى ذلك من الامور الكثيرة بل كن يشتركن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوينا الجرحى ويسقين ويقمن بخدمة المجاهدين
اعمالهن كثيرة وجليلة جدا. ليس معنى ذلك ان المرأة عملها ليس له ما كان لا مكانتها عظيمة في الاسلام فهي امنا وعمتنا وخالتنا الى غير ذلك من الامور المعروفة قال رحمه الله والرابع تحريم الطواف
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اذا اذا حاضت اذ حاضت افعلي ما يفعل الحاج الى ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه. هذا جزء من الحديث الذي اظن انني اشرت اليه بدرس ليلة البارحة وهو الذي جاء في الحج
وهو حديث عائشة المتفق عليه والمؤلف جاء بمحل الشاهد قالت خرجنا ولم نرى الا الحج يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كنا نعرف الا الحج الذي هو الافراد
ولم نرى الا الحج فلما كنا بتاريخ  قال العلماء يبعد عن مكة عشرة اميال لكنه الان لا يبعد كثيرا لان مكة كما ترون كغيرها من المدن امتدت في كل جهة
فلما كنا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما شأنك؟ ان فزت قلت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج فقال عليه الصلاة والسلام هذا شيء كتبه الله على بنات ادم
اذا هذا دليل على انه قد كتب على بنات ادم. واظنني اشرت في المقدمة في درس ليلة البارحة الى ان هناك من يقول بان الحيض انما بدأ في بني اسرائيل في نساء بني اسرائيل
والبخاري اورد ماذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وحديث رسول الله اكثر وتعلمون كما قال العلماء بان فقه بخاري في تراجمه البخاري رحمه الله تعالى الى جانب كونه فقيها الى كونه محدثا فانه كذلك ايظا فقيها وتراجمه
كلها تدل على غزير وعظيم فقهي رحمه الله تعالى اذا حديث عائشة قال هذا شيء وفي رواية امر كتبه الله على بنات ادم. اذا على بنات ادم اشمل وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري
اكثر مما قيل بانه في بني اسرائيل لان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن فجعله في بنات ادم وذلك كاوسع من نساء بني اسرائيل ثم قال لها عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت
لان الطواف تشترط فيه الطهارة وهذه حائض والحائض ليس لها ان تتطهر وهي غير متطهرة ولذلك تمنع من الطواف قال رحمه الله والخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا
شيئا من القرآن. رواه ابو داوود والترمذي. هذا الحديث ذمرا بنا لان الحائض لا تقرأ القرآن وهذه مسألة معروفة وقد مر بنا الكلام على هذه وايضا سئل عنها المرأة التي تدرس او غيرها من العلماء من قال بانها تستخدم عودا مثلا الفقهاء السابقون يعني تقلب فيه اوراق
المصحف ويعني للضرورة تقرأ لكنها في هذه الحالة لا تمس المصحف وتعلمون جماهير العلماء يمنعون الحائض من قراءة القرآن ومن نفس المصحف والمس ايظا اشد من القراءة وهناك من قال انها كسعيد ابن المسيب ليس في جوفها وهناك من قال تقرأ والسارهة كعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما والمسألة فيها خلاف
لكن الائمة الاربعة متفقون على انها لا تقرأ ولا تمس المصحف بالنسبة للمس لا يمسه الا المطهرون. وبالنسبة للقراءة ما جاء في هذا الحديث والحديث ايضا فيه كلام. ولذلك الذين
دون ذلك يضعفون هذا الحديث قال رحمه الله والسادس تحريم مس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون. ولقول النبي صلى الله عليه في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون
فما المراد به هنا؟ هل هو في اللوح المحفوظ او القرآن الذي بين ايدينا فعلى القول بانه القرآن وهذا هو الذي اخذ به العلماء او كثير من العلماء لا يجوز في جنب ولا حائضا ان يمس
وكذلك المحدث حدث لكن المحدث حدثا اصغر يختلف عن الجنب فانه يقرأ القرآن. لكنه لا يمس المصحف وحدثه بلا شك اخف قال قال والسادس تحريم مس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم
عمرو بن حزم لا تمس القرآن الا وانت طاهر. رواه الاكرم. وفي رواية والا يمس القرآن الا طاعة هو رواه مالك مرسلا ورواه ايضا الحاكم في المستدرك وغير هؤلاء مالك رواه في موطأه مرسلا وكذلك الحاكم رواه وكذلك الداراغطني وغيره من
والاثرم كما قلنا سابقا له سنن وسننه مفقودة. والموجود من كتابه قطعة صغيرة فقط. ولكنه بلا شك كتاب عظيم يشتمل على كثير من الاحاديث ومن الكتب التي حفظت لنا ايضا كثيرا من الاحاديث التي جاءت في كتاب المغني لابن قدامة فانه يورد كثيرا من الاحاديث
وينسبها الى الافرع ولكن حقيقة ليست كل الاحاديث التي فيه انفرد بها فكثير منه موجود في كتب الحديث لكن منها ما ينفرد به ولا شك بان ذلك الكتاب لو وجد ففيه امر ففيه خير كبير. وكم من الكتب العلمية الاسلامية كانت مفقودة
الى وقت ليس ببعيد كانت السنن الكبرى للنسائي مفقودة ولكنها وجدت بحمد الله كاملة وطبعت وكتاب الاستذكار لابن عبد البر ويشتمل على كثير من الاحاديث كان الموجود منه قطع يسيرة جدا. ثم بعد ذلك وجد وخبع واصبح كاملا. وهكذا كثير
الكتب ونسأل الله تعالى ان يوفق ايضا الى العثور على بعض تلك الكتب التي فقدت. ولكن لا ننسى بان التتار عندما دخلوا بغداد انه حرق الكتب قاموا باعمال كلها فساد وتخريب فهم الى جانب اراقة الدماء وقتل الابرياء وازهاق النفوس ايضا كذلك ايضا
كل حضارة هذه كانت من مفاسده. وظلوا ينتشرون في الارض فسادا حتى ان الله سبحانه وتعالى يسر للامة الاسلامية ان عادت الى عزتها وجمعت كلمتها فهزم اولئك التتار. واذاقوهم كأس الموت كما اذاقوا المسلمين اولا. ولا ننسى تلك
العظيمة التي قام بها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام فانه استطاع ان يوحد بين دولتين في ذلك الوقت دولة مصر والشام فاصبحوا كل من سهروا في بوثقة واحدة فوقفوا في وجه
العدو فهزم الله سبحانه وتعالى اولئك التتار على ايديهم قال رحمه الله والسابع تحريم اللبس في المسجد لما ذكرنا من قبل. كذلك يعني الله تعالى يقول ولا جنبا الا عابري سبيل هو الحائض هي اشد من الجنب. ولكن اذا توضأ الجنب كما عرفنا قالوا يمكث في
وقد مر بنا بان من الصحابة من كان يتوضأ ثم يدخل فيتحدث مع بقية الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الحائط فقالوا ليس لها ذلك لانها اصلا لا يفيدها الوضوء لا تتوضأ ولا يفيدها ذلك. لا تقبل منها الطهارة
الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. ايضا كما في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما عندما طلق امرأته وهي حايل فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها ثم حتى تطر ثم تحيض ثم له اجر
ان يطلقها ان شاء وهنا وقع خلاف بين العلماء هل يقع طلاق الحائض او لا يقع؟ فجمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة يرون ان طلاق الحياء لا يقع يعني تطليق الرجل زوجته في حيضها لا يقع. لا يعد شيئا. ومن العلماء من قال بانه يقع
من المحققين نعم قال رحمه الله والتاسع تحريم الوطء في الفرج في قول الله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه مسألة ايضا دل عليها النص ودل عليها الاجماع
يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. سواء قلنا على تفسير ان المراد به الدم او ان المراد به انما هو مكان الحيض
فرج او زمان فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن اي ينقطع الدم فاذا تطهرن اي اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله ولا شك بان الحائض يقسمها العلماء الى اقسام ثلاثة
يعني يقصد الاستمتاع بها هل يجوز الاستمساع الاستمتاع بالحائض اولا ما فوق السرة وما دون الركبة يعني ما اسفل الركبة هذا يجوز الاستمتاع بها نصا واجماعا اما النص يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني في الحائط
واما ما بالنسبة للفرج فانه يحرم باجماع العلما ودل على ذلك ايضا النص قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اذا الطرفان قام النص والاجماع الاول على تحريمه وهو الوقوف في الفرج. والثاني على جواز الاستمتاع وهو ما فوق
وما تحت الركبة فهذا جائز. يبقى القسم الثالث وهو ما بين السرة والركبة. فهذا محل خلاف كبير بين العلماء ومدار الخلاف يرجع اصلا الى الاية ولا فاعتزلوا النساء في المحيض
ولعل المؤلف يشير فنعلق على ذلك قال ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح هذه هي اشارة المؤلف. اذا الختم الثالث وهو الذي وقع
فيه الخلاف بين العلماء هل يجوز للرجل ان يستمتع بامرأته فيما بين السرة والركبة دون ان يقرب الفرج الفرج عرفنا بانه محرم. بالنص والاجماع بمعنى الوقت ولكن هل له ان يستمتع بها او لا
وان قيل بانه يستمتع بها فهل له ان يستمتع بها؟ اذا اتذرت المسألة فيها خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء ابو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا يجوز له ان يستمتع بالحائض
فيما بين السرة والركبة واستدلوا على ذلك بحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. هذا حديث صحيح متفق عليه وكذلك حديث عمر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما هو خليفة
فذهب جمهور العلماء الى انه لا يجوز للرجل ان يستمتع بامرأتي فيما بين السرة والركبة الا ما فوق  كما جاء في هذين الحديثين وخالفهم في ذلك الامام احمد وقال ومعه جماعة من التابعين منهم عطى وقتادة والحكم
وايضا من الفقهاء الثوري واسحاق وجماعة فقالوا يجوز له ان يستمتع ما بين السرة والركبة شريطة ان يتجنب شعارنا  واول الخلاف يرجع الى قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو احد. هذا مسلم بانه الحيض. لانه وصف بالاذى
فاعتدلوا النساء في المحيض جمهور العلماء يقولون المراد بالمحيض انما هو الدم اي الحيض ويردونه الى الاول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى والفريق الاخر الذين جودوا الاستمتاع قالوا المراد به هنا مكان الحيض
اي لا يجوز له ان يستمتع بالفرج قالوا وهذا وارد لغة ثمان الفريق الثاني رجحوا ذلك اي رجحوا التفسير الثاني بعدة امور من بين تلك الامور قالوا ان اولا سبب نزول الاية
ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة اخرجوها من البيت فلا يواكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها فسأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحائط فانزل الله سبحانه وتعالى الاية ويسألون
عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن اذا فسألوا رسول الله ايجوز مجامعة الحائض فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم بين الرسول صلى الله عليه
وسلم ذلك بقول اصنعوا كل شيء الا النكاح وفي رواية غير النكاح. قالوا فجاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا النهاية واجابوا عن امر الاتزان قالوا فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالالتزام لكنه ايضا كان اذا اراد من احدى
نسائه الحيض شيئا يلقي على فرجها ثوبا فيباشرها. قالوا فهذا دليل على الجواز. وقال افعل كل شيء الا شعار واجتنب شعار الدم وايضا اجابوا عن فهم الجمهور او رأي الجمهور في الاية بان المراد انما هو الحيض الدم قالوا لانه لو كان هذا هو
المراد لما كان ذلك على خلاف ما قاله اليهود وليكون ذلك موافقا لهم لانهم كانوا يجتنبون. ولذلك ذكروا السبب الاول السبب الاول بانه لو كان المراد بالمحيض في الاية هو ما داع الدم لكان ماذا
اجتناب المرأة واجب متعين في كل وقت زمن الحيض. يعني لو كان المراد به انما هو ماذا قدم؟ لكان  ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن يعني لا تقربوهن زمن الحيض قالوا وهذا يتنافى مع
مراد الاية ومع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا واما انرس الامر عائشة او بعض نساء يتزرن فقالوا قد يكون الذي فعله رسول الله لا لان ذلك لا يجوز وانما
من كان يكره ذلك فانه تقزز من اكل الضب والارنب مع ان ذلك جائز وامر اصحابه ان يأكلوا فربما يترك الشيء لا لانه لا يجوز ولكن نفسه لا تميل اليه
اذا فالمسألة فيها خلاف فمن العلماء من قال وهم الاكثر لا يجوز الاستمتاع من الحائض فيما بين السرة الركبة الا في حالة الاتجار. يعني ان تلف ازارا على بدنه. وتعلمون الازار ان ما هو يكون من السرة موضعه الى ماذا
الركبة واسفل من ذلك وحينئذ يجوز والفريق الاخر الذين منهم الامام احمد قالوا بجواز ذلك واستدلوا بتفسير الاية وانه ايظا ورد في وان المراد بالمحيض في الاية القسم الثاني انما هو المراد به انما هو مكان الحيض اي الذي يجتنب وما عدا ذلك فيجوز
واما وايدوا ذلك بتفسير الرسول حيث قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. وهذا عام يشمل الكل. واولئك يقولون ان حديث قيد بامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتجار ولكن اذا
يعني اطمأن الانسان من نفسه ووثق بان لا يرتع في الحمى لانه من يرتع في الحمى لانه من وقع في الشيء يوشك ان ان يقع فيه. يعني يعني ان كان
يثق بنفسي الا يقع في المحرم ولذلك قالت عائشة وايكم املك لاربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اي انه يملك نفسه فهو ابعد الناس عن الحرام. فربما لو ان الانسان فعل ذلك قد يدفعه الى ان يقع في ماذا؟ في الحرام الا وهو الوقت. ولذلك لما سألوا رسول الله صلى
الله عليه وسلم لم يبح لهم ذلك قال ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح. هذا هو مذهب الحنابلة
يعني هذا مذهب الحنابلة ولم يعرج على غيرهم ولكن ربما من يعرف الخلاف قد يجد اشارة في الكتاب تشير الى الخلاف في ذلك  قال وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتجر فيباشرني وانا حائض
متفق عليه. لكن الجمهور سيعتبر ذلك دليلا لهم وقالوا انه من فوق الازار جائز لكن الاتصال بالبشرة هو الممنوع  كذلك ممنوع. والرسول صلى الله قال اصنعوا كل شيء غير النكاح. وقالوا ايضا لو كان المراد ما فوق الازار فما الفرق
اين ما كان يفعله اليهود وبينما كانت تشير الى الاية فالاية جاءت للرد عليهم وابطال دعواهم وفعلهم هو بيان انهم ما كانوا على الحق ولذلك ايضا مما يدل على هذا ايضا قصة ايضا احدى زوجات رسول الله والتي هي ام سلمة كانت مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم في قطيفة يعني متلحفة مع رسول الله فنفست يعني حاضت فجمعت ثيابها وخرجت فدعاها رسول الله صلى الله عليه فهذا يدل على ان الحائض انما تجالس. وان كان هذا غير مباشرة لكن هذا دليل على ان الحيض لا تختلف عن غيرها
ولكن الذي يتجنب من الحائض هو موضع الاذى كما قال الله تعالى  قال ولانه وطن حرم للاذى فاختص بمحله كالوطي في الدبر. ولانه حرم في الاذى. فكمان ايضا الدبل لا يجوز
حرم لماذا؟ لانه محل اذى وليس مما شرع شرع بل مما حرم وقته. ولذلك ايضا فيأتي في حديث من اتى اذا او امرأة في دبرها او كاهنة فقد كفر بما انزل على محمد
قال والعاشر منع صحة الطهارة لانه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول حتى قال بعض العلماء تحرم عليها ان تتطهر بنية العبادة لانه لا يجوز لها ذلك. لانه لا ينفعها ذلك
بعكس الجنب فان الجنب اذا توضأ تخف عنه الجنابة فيمكث في المسجد. وايضا اذا اراد ان ان ينام وان ياكل وان يعاود كالجماع فان له ذلك قال والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين
قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليك. يعني عندما تنقطع حيضة المرأة يجب عليها ان تغتسل لانها حينئذ تتقدم منعت منها ايام الحيض. فانها في هذه الحالة تصلي والصلاة ركن من اركان الاسلام. وربما ايضا تنقطع
في وقت يجمع فيه بين الصلاتين ان تنقطع حيظتها اما قبيل غروب الشمس فحينئذ تصلي الظهر والعصر جمعا وربما تنقطع حيضتها في وقت العشاء وتعلمون بان المغرب انما هي تجمع مع العشاء فتؤدي الصلاتين. او كذلك يسلم الكافر
فانه ايضا يصلي في ذلك الوقت وكذلك ايضا الصغير اذا في هذه الحالة كما هو معلوم اذا انقطع دم المرأة لا يجوز لزوجها ان يطأها لكن ايضا عليه ان تغتسل كما قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن اي ينقطع دمهن فاذا تطهرن هنا فيه
دي يعني اغتسلنا اتوهن من حيث امركم الله قال رحمه الله والثاني عشر وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدد. اه يعني معروف يعني معروف بان الطلاق يعتد به والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون
والقرى انما هو عند بعض العلماء الحيض وعند بعضهم الطهر. فبعض العلماء يرجح الحيض. اذا لانه في اللغة يطلق على هذا ولا على هذا وعلى هذا اذا هو معتد به ايضا لماذا في الطلاق
وكذلك ايضا في الايلا وكذلك ايضا في الفسخ وفي مسائل كثيرة لا تظن ان المؤلف جمع كل شيء لا وانما هو يأتي بامثلة قال رحمه الله الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه. ها سيأتي متى يذكره هناك؟ يذكره في مناسبة
ويأتي في مقدمته عند الصلاة مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا الامر ليس امر ايجاب ولكنه امر تدريب واعداد للابن وللبنت لان الصغير اذا عود ودرب على الصلاة وهو في سن السابعة
فاذا وصل الى العاشرة فتكاسل ضرب على ذلك اذا وصل الى سني البلوغ فانه يكون قد تروضت نفسه وتعود على ذلك واصبحت سجية فيه الى جانب كونها عبادة. فلا يصبح الامر شاقا. لكن اذا ترك الانسان منطلقا دون ان يوجه الى
الصلاة دون ان يمرع وينهى ربما يمر في سن الخامسة عشرة والعشرين وربما يقطع شطرا كبيرا من حياته وهو لا يصلي. كما هو شأن بعض الناس الذين يتساهلون في امر الصلاة ولا يعرفون الصلاة الا في رمضان فكأن الاله انما هو
اله رمضان فقط. يعني الرب في رمضان وفي غيره لا اذا هذا الذي ذكر المؤلف ايضا هو من الامور التي ايضا تمنع منها الحائض. اعدها مرة اخرى. قال الثالث عشر حصول البلوغ
لما نذكره في اذا البلوغ له علامات. علامات يشترك فيها الذكر والانثى التي منها بلوغ سن الخامس عشر  وهناك من يفرق بين الذكر والانثى ويجعل بلوغ الذكر عند الثامن عشرة والانثى عند الخامس عشرة وهناك من يسوي بينهما عند سن الخامسة عشر
وهناك الانبات وهناك الاحتلام فهذه امور ثلاثة يشترك فيها الذكر مع الانثى الانثى. ثم تنفرد الانثى بالنسبة  اذا خروج المني انما هو علامة ايضا سواء كان عن طريق معتاد او حتى رآه في الاحتلام
الذي تنفرد به المرأة انما هو الحيض فهو علامة كما قال المؤلف من علامات البلوغ وهو سيعود اليه متى؟ عندما يبدأ في متى تجب الصلاة؟ عندما يتكلم عن اركان الصلاة شروط الصلاة واجباتها من الذي تجب عليه الصلاة؟ تجب على كل مسلم عاقل
عند كلمة بالغ يذكر حينئذ هناك ما يتعلق بالبلوغ ان شاء الله قال رحمه الله فاذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت اربعة احكام ها عندما يتوقف الدم وتعلمون ايها الاخوة الرسول بين لنا ما هو دم الحيض. دم الحيض اسود يعرف
وهو ايضا يخرج كما قال العلماء من قعر الرحم. اما الاستحاضة الدم الاحمر فانه يخرج من ادناه الحيض دم صحة والاستحاضة انما هي دم مرض. هذا الدم بعد ان تحمل المرأة انما يتحول غذاء للطفل
ثم بعد ان ان تلد يتحول لبنا ايضا يتغذى به الطفل. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وعظيم علمه وسعة قدرته سبحانه وتعالى. فانه سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون. الذي يعج بهذه المخلوقات. تضاءلت جبال
ما فيه من جبال وانهار وغير ذلك كلها بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى لا تساوي شيئا. فالله سبحانه وتعالى انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون قال فاذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت اربعة احكام. اذا هناك احكام اربعة تسقط من الثلاثة عشر. هذا هو المراد
فتطالب بها فلا نفهم من كلام المؤلف لايجاد عبارته انها تسقط بمعنى لا تجب لا. يعني تسقط من ماذا الثلاثة عشر؟ فيبقى تسعة ليس لها ان تفعلها وهذه الاربعة حينئذ تطالب بها
قال سقوط فرض الصلاة. سقوط فرض الصلاة بمعنى كان فرض الصلاة غير واجب عليها. ما معنى سقوط فرض الصلاة؟ يعني اصبح الان مفروضا عليه فننتقل عبارات المؤلف سقوط فرض الصلاة الذي كان ضمن الثلاثة عشر زان. فاصبح الان مفروضا وليس ساقطا. هذا هو مراده
لان سقوطه بالحيض قد زال. ها فالان العبارة التي جاءت فسرت مراد المؤلف ومنع صحة الطهارة لذلك ومنع صحة الطهارة كانت ليس لها ان تتطهر بل من العلماء من قال يحرم عليها. والان اصبح
هذا التطهر سقط من العدد الذي مضى فاصبحت مطالبة بالطهارة بل ربما تجب عليها بان تبادر فيما لو دخل ماذا ادركها وقت الصلاة او انها طهرت في اخر وقت احدى الصلاتين التي يجمع فيها بين الصلاتين
تحريم الصيام وتحريمك ذلك الصيام سخط لان الحائض المراد الا تكون حائضا لكن متى ما طهرت خلاص يصبح الصيام متعينا في حقها لان وجوب الغسل لا يمنع فعله. وهنا مناسبة ايها الاخوة بعض الاخوة الذين يأتون الى الحج يظنون بان المرء اذا حاضت بانه لا
يسمح لها ان تحلب بحج ولا بعمرة. ومن قال ذلك؟ اسمى بنت عمير زوج ابي بكر رضي الله تعالى عنهما في ذي الحنيفة. فاذاكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بان تنتزر يعني تلف على
مكان الدم شيء وتغتسل يعني تغتسل للاحرام. اذا هي تغتسل هنا والغسل هنا يعتبروه مما يجوز للحائض الذي اشرنا اليه قبل قليل اذا هي لا تمنع الحائض الا من الطواف بالبيت كما مر بنا في حديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي كل
شيء الا وغير الا تطوفي بالبيت. اي افعلي ما يفعله الحاج وفي بعض الروايات اقضي. والمراد بالقضاء هناك الادب وفي بعض افعلي وفي بعض اثنعي والمراد انما هو ان تفعل كل اعمال الحاج معتمرا كان او حاجا
الا انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر قال وتحريم الصيام لان وجوب الغسل لا يمنع فعله. نعم لانه لا يمنع فعله وانما الذي يمنع فعله هو الحيض كالجنابة الجنب لو ان قدر ان انسانا نام جنبا
ولم يستيقظ قبل الفجر وادركه يعني خرج عليه طلع عليه الفجر فان صيامه صحيح كما هو معلوم كذلك يعني يصح صيامه وجنبه قال رحمه الله وتحريم الطلاق لان تحريمه لتطويل العدة تطويل العدة لما فيه من الحاق الظرر بالمرأة لانه اذا طلقها
في عدتها تطول والمراد انما هو التخفيف والتيسير. فهو رأي جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة. لكن هناك من يرى اوعى من المحققين كابن القيم وغير هؤلاء وهذا سيأتي ان شاء الله في موضع
قال وتحريم الطلاق لان تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى وسائل ودليله هو حديث عبد الله ابن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض وذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها الى
اخر الحديث قال وسائل المحرمات باقية لانها تثبت في حق المحدث الحدث الاكبر. اه بالحق المحدث حدثا اكبر سواء كانت حائضا او كانت جنبا. اما هذه الاربع فانها سقطت ليس معنى سقطت فلا تجد لا
يعني اصبحت متعينة في حقها فعليها ان تعد العدة لها بان تتطهر فصوم اذا انقطع دمها تغتسل لتصلي اذا الى غير ذلك من الاحكام التي ذكرها المؤذن قال وسائل المحرمات باقية لانها تثبت في حق المحدث الحدث الاكبر وحدثها بار
وتحريم الوطء يعني مثل مص المصحف الطواف الى غير ذلك نعم وتحريم الوطئ باق نعم تحريم الوطاء هذا على خلاف فيه الخلاف فيه شاذ يعتبر جماهير العلماء يقولون اذا طهرت المرأة يعني انقطع دمها قبل ان تغتسل لا يجوز لزوجها ان يطعها
ولكن هناك رواية لابي حنيفة فيما اذا طالت بها المدة. اذا طالت المدة يراعي شأن الزوج. ولكن العلماء متفقون يعني شبه على انه لا يضعها حتى تطهر للاية فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله
في قول لان الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن. المراد يطهرن في المرة الاولى ينقطع دم الحيض والثانية فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاصبحت طاهرة لها ان تصلي وتمارس جميع الاحكام التي يجوز لها
ماذا قبل ان تحيض لان الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن. قال مجاهد حتى يغتسلن فان لم تجد الماء تيمم  عدنا مرة اخرى الى التيمم وترون ان التيمم فضيلة ونعمة ومكرمة من الله سبحانه وتعالى لعباده وتيسيره
هو تخفيف عليهم فانه اذا لم يجد الماء حينئذ يتيمم الانسان وتعلمون قصة ابي ذر رضي الله عنه عندما شكى الى رسول انهم يعجبون في مكان ولا يجودون الماء وربما اشهر
قال عليك بالصعيد الطيب طيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشرة سنين اذا هذه نعمة تيسير من الله سبحانه وتعالى  قال قال مجاهد رحمه الله حتى يغتسلن فاذا لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها. ولعلكم تلاحظون ايها الاخوان لا اقف
يندر ان يمر بمدارس الا ونجد فيه عدد من الاحكام التي نلاحظ فيها التخفيفات والتيسير الذي جاء في هذه الشريعة يعني كثير من الاحكام التي تمر بنا نجد انها بنيت وروعي فيها التيسير والتخفيف على الناس
اذا نجد ان هذه الشريعة بنيت على اسس من بينها التيسير ومن بينها مراعاة مصالح الناس هذه الشريعة تقوم على العدل على مراعاة مصالح الناس على التخفيف والتيسير فهذه مزية من مزايا هذه الشريعة الاسلامية
التي ما طرق العالم مثل هذه الشريعة فهي الشريعة الخالدة التي ستبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها قال فان لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها لانه قائم مقام الغسل. يعني يحل وطأ ولها ايضا ان تتيمم وتقرأ القرآن
وتمس المصحف ولها كذلك ايضا ان يعني تلبس في المسجد ولها كذلك ايضا ان تسجد لتجد التلاوة والشكر وغير ذلك من الامور التي لا يجوز لها. ومر بنا هل التيمم مبيح او رافع للحدث
قال لانه قائم المقام ولا ينبغي للمسلم في هذا المقام ايها الاخوة انه اذا علم الماء ثم تيمم ان يبقى في نفسه شيء. هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى هل تجدون هذا اشد من ان تكون صلاة رباعية فتقصرها الى اثنتين
الست تقصر الصلاة الرباعية فتجعلها اثنتين صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء اربعا ثم تجعلها اثنتين ولو فعلت ذلك في الحظر لما صحت بل لو تركت تكبيرة او سجدة واحدة لما صحت صلاته هذا هو التخفيف من الله
هذه رخصة من الله والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه قال لانه ولذلك الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس  قال لانه قائم مقام الغسل فحل به ما يحل بالغسل. لان التيمم كما هو معلوم. لماذا قال قام مقام الغسل ولم يذكر الوضوء لان الحديث هنا عن ماذا؟ عن الحائض
والحائض انما يجب عليها ان تغتسل. ولذلك المقام يناسب ان يذكر الغسل ولا مناسبة هنا لذكر الوضوء لان الوضوء مضى زمنه ووقته ودراسته. نعم. وان تيممت للصلاة حل وطؤها. وهذه المسائل ايها الاخوة
التي ندرسها نحن كل مسلم منا بحاجة اليها سواء كان طالب علم او متعلم او حتى من عوام المسلمين فهذه امور تتعلق بشؤون الصلاة التي هي الركن والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فزعه امر اذا حزبه امر فزع الى الصلاة وكان يقول ارحنا يا بلال بالاذان
وهذه الصلاة هي التي قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وانها لك غيرة الا على الخاشعين. من هم؟ الذين يظنون انهم ربهم وانهم اليه راجعون. هؤلاء هم من الذين يظنون انهم ملاقو ربهم ان مردهم الى الله كما قال مؤمن ال فرعون وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار
فكلنا سنرد الى الله سبحانه وتعالى وكل سيجادى على عمله ان خيرا فخير وان شرا فشر. فعلى المسلم ان يغتنم الفرص في هذه الحياة الدنيا ولا شك بان من الفرص التي تعين الانسان على طاعة الله. وتجعل قلبه يخشع ويتعلق بماذا
بطاعة الله ان يحضر الانسان مجالس الذكر والدروس وان يكرر ذلك بدل ان ينشغل في امور الدنيا فيقسو قلبه لا تجد انه قريبا من الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله وهذه هي التي تلين القلوب او تساعد على تلين القلوب
قال وان تيممت للصلاة حل وطؤها لان ما اباح ما اباح الصلاة اباح ما دونها. لان ما اباح الصلاة اباح ما دون الصلاة  قال رحمه الله يعني الصلاة اعظم ام الوطن اشك بان الصلاة. اذا ما دام التيمم مريح الصلاة فمن باب اولى ان يبيح الوقت
قال رحمه الله وان وطأ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار. يعني طهرت هذه الحايا قبل طهرها قبل ان تظهر يعني الحائض لها حالتان بالنسبة لزوجها في حالة واما ان يطأها قبل ان تطر يعني يطأها وهي حائض فهذه لا شأن. الثانية ان تطهر ولكن قبل ان تغتسل يطأها
فهل الحكم يختلف او لا ايضا هذه مسألة اختلف فيها العلماء قال وان وطأ الحائض قبل طهرها فعليه نصف دينار يعني في المذهب روايتان الرواية الاولى ان عليها دينار والرواية الاخرى نصف دينار ولعل المؤلف يميل الى رواية نصف دينار ولذلك
ذكرها هذه المسألة ايها الاخوة اختلف فيها العلماء فجمهور العلماء الائمة الثلاثة الذي هو ابو حنيفة ومالك والشافعي وان كان الشافعي له قولان فهؤلاء وهم الجمهور يذهبون الى انه لا كفارة في ذلك
والامام احمد له روايتان رواية فيها الكفارة التي ذكرها وهي المشهورة ورواية اخرى ينضم فيها الى جمهور العلماء لا كفارة والذين قالوا بان فيها كفارة هو حديث ابن عباس لان فيها يتصدق بدينار او نصف دينار
والذين قالوا لا كفارة فيه حديث اخر لم يريده المؤلف ساورده ان شاء الله اقرأ حتى نراه قال رحمه الله وان وطأ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة النصف دينار. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار. اولا ايها الاخوة هذا يحرم عليه من يطأ امرأته وهي حائض هذا اثم ارتكب ذنبا كبيرا معصية كبيرة من المعاني
القضية قضية الكفارة شيء اخر لكن بالنسبة لما يترتب على ذلك من الجدل فهو اثم لانه لا يجوز له ماذا؟ لان الله تعالى يقول اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهذا تحذير والرسول صلى الله عليه وسلم قال
اسمعوا كل شيء غير النكاح الا النكاح والمقصود بالنكاح هنا الوطئ لان النكاح يطلق ويراد به واحد من امرين العقد وهذا هو اكثر شيء في كتاب الله عز وجل ويرى ويطلق ويراد به ماذا ومن ارادة الوطء فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا
انه له حتى تنكح زوجا غيره. يعني المراد به الواقع لان الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وقال لا حتى تذوق عسيلته. ويذوق عسيلتك فلابد هنا ايضا المراد انما هو الوقت
قال واذ قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي في الذي ياتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينه نار او بنصف دينار. لماذا جمهور العلماء ما قالوا بهذه المسألة مع ورود هذا الحديث
ما قالوا بذلك لانه لم يصح عنده ماذا هو السبب؟ والا لو صح عندهم لكانوا اسبق الناس للعمل به. حتى الامام احمد نقل عنه امران مرة استحسن هذا الحديث مرة قال فيه شيء. فعندما استحسنه قال بهذه الرواية وفي الروايات الاخرى ولكن المحققين
من المحققين المتأخرين قالوا بان الحديث صحيح. واذا كان الحديث صحيحا فينبغي ان يكون حجة. واذا كان حجة فينبغي ان يعمل واذا عمل به فينبغي ان تكون الكفارة التي اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد ذلك جمهور العلماء ايضا هل لهم حجة
نعم استدلوا بعموم الحديث الاخر من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد اولا هل من اتى حائضا يكفر او امرأة في دبرها او مجرد ان يأتي الكاهن؟ لا المراد ايها الاخوة معتقدا ذلك
يعني معتقدا حل ذلك فمن يأتي امرأته في ما وهي حائض يعتقد ان هذا حلال معنى هذا فهو خالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا من يأتي امرأة في دبرها يعتقد ان ذلك حلال فهو بذلك ماذا عارض ماذا
شريعة الله سبحانه وتعالى رد ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله. وكذلك من اعتقد في الكاهن فانه كذلك من اتى كائنا فصدقه بما يقول في الحديث الاخر فقد كفر بما انزل على محمد ولذلك من اتى كاهنا
وصدقه بما يقول لكن ليس مجرد ان يذهب انسان الا كاهن فيرى يقال عنه بانه كافر لا لانه قد يذهب الى الكاهل لينبهوا ليعظه ليخوفه وربما يذهب اليه ليرى وربما يذهب اليه وهو لا يعتقد فيما يقول فالمسألة وان كان تجنب هؤلاء
هو المطلوب ايضا. هؤلاء مشعوذون ينبغي للمسلم ان يتجنبهم. واذا رأى نموذجا منهم فعليه ان يبلغ عنهم لان هؤلاء يدعون الضلالة نعم اذا بالنسبة للذي معنا هنا الحديث من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر
وبما انزل على محمد المراد لو انه كان يعتقد اباحة ذلك اما اذا كان لا يعتقد اباح العلم فحتى ان الانسان لو انكر سنة من سنن من السنن التي جاءت عن رسول الله اولئك الذين قالوا ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء اوسع بطونا ولا اجبن عند اللقاء ماذا قال الله فيه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد
ايمانكم ولذلك على المسلم ان يحذر من ان يستهزئ لماذا بحكم من احكام هذه الشريعة حتى ولو كان سنة من السنن فعلى المسلم ان يحفظ لسانه من ان يتجرأ بان يطعن في حكم
من احكام هذه الشريعة لان هذه الشريعة كلها عدل كلها حكمة لماذا؟ لان الذي انزل هو اللطيف الخبير الا يعلم من خلق وهو الذي انزل هذه الشريعة هو العليم بشؤون العباد. هو الخبير بماذا بخباياهم هو الذي يعلم ما يصلحه وما تستقيم
صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
