بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين نشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين افنوا اعمارهم وقضوا حياتهم جاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين رضي الله تعالى عنهم وهنأهم بصحبة محمد ابن عبد الله
ان اتبع هداهم واختفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد لا زلنا ايها الاخوة نتحدث عن كتاب او جملة من كتاب الحيض وقد رأينا ان الاخوة الحجاج قد كثروا فان شاء الله من درس الغد
ننتقل الى المجلد الثاني لنقرأ في الكتاب كتاب الحج فنبدأ فيه. فكلنا بحاجة اليه لنتذاكره ونستفيد منه حتى اذا يكون مجالا للاخوة ليستفيدوا منه فيما يتعلق بها وهو الركن العظيم الذي هو خامس اركان الاسلام
ايها الاخوة الكرام ان من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده ان بعث فيهم محمد ابن عبد الله والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفظ على امورهم
امتن الله سبحانه وتعالى من الله تعالى على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منه ولقد كان الناس قبل بعثة محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله كانوا في جاهلية جهلا وضلالة عمياء
يأكل قويهم ضعيفهم ويذيب كبيرهم كبيرهم في حروب لا تنقطع غارات لا تنتهي لاحد فجاء محمد بن عبدالله محارب الشرك ودعا الى كلمة لا اله الا الله من تلك النفوس في خائن الشرك
واخذ بايدي الناس الى طريق الحق الى طريق مستقيم الى منهج كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد جاء عليه الصلاة والسلام والامة في وقته تموج في بحر من الشرك يتقلبون في انواع منه
فمنهم من يعبد رحنا ومنهم من يعبد الاشجار ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد الجن الى غير ذلك اخذ روح مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما
يدعو الناس الى توحيد الله ولم ييأس عليه الصلاة والسلام ولم يمل ولم يضجر ولم يبالي بما يناله هو ومن معه من المؤمنين من نصب او فرح ان صبروا واحتسبوا في سبيل الله
وكلنا يعلم ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من الاذى ولكن هكذا دائما شأن الدعاة الى دين الله. يبتلى الناس على قدر اعمالهم الامثل فالامثل. ولا شك انه يأتي في
الذين يبتلون بلاء اشدهم الانبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ناله نصيب من ذلك ولكنه صبر واحتسب لان ذلك في سبيل دعوة الناس الى طريق الخير الى الاخذ بايديهم الى طريق السعادة
الى النهج بهم والسلوك بهم الى طريق جنة عدل جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الودع. يناله اصحابه من الاذى وهاجر بعضهم الى الحبشة
ومرت مراحل كثيرة ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الى المدينة غيبة الطيبة هذه البلدة التي نعيش فيها واسس مما اسس مسجده هذا الذي ايضا نقيم فيه
هذا المسجد الكريم لقد اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اول دعوة في اول دولة في الاسلام على كلمة التوحيد على كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله
واخذت ايات الاحكام تنزل متتابعة خصصت الدولة الاسلامية واخذت تمتد يمينا وشمالا شرقا وجنوبا الى ان وصلت الى ما وصلت اليه ثم جاء الصحابة رضي الله عنهم فاخذوا يفتحون البلاد ويدعون الناس الى نور القرآن. يدعونهم بهديهم بالقرآن. وهكذا قامت الدولة الاسلامية
بلغت اوج مجدها في زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة وظلت حسرة ليست بقصيرة ولها السلطة والهيمنة في العالم وكلما ضعفت الامة الاسلامية وعادت الى كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
عادت لها القوة والسلطة والهيمنة. وكلنا يعرف ذلك عن طريق تاريخنا الاسلامي المجيد وان ممن تم الله به سبحانه وتعالى على المؤمنين ان قبضهم بصبغة واحدة اصطهرهم ببوتقة واحدة قدرة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يذكرنا بما كان في ايام الجاهلية. واذكروا نعمة الله عليكم ان كنتم اعداء فالف فبين قلوبكم اصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها
كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم امتي يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر  واولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فيقول سبحانه وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم الميزة الذي التي يتميز بها المسلم على اخيه انما هي تقوى الله سبحانه وتعالى
التقوى هي السعادة في هذه الحياة وهي النجاة في الدار الاخرة. ولذلك نجد ان المقاييس التي يعتمد عليها البعض لا اثر لها. ان الاسلام يحارب فهو لا ينظر الى القومية ولا ايضا ينظر الى ما يتعلق باللغة ولا الجنس ولا اللون فليس لابيض على احمر ولا لاحمر على
لا اسود ولا لاسود فظل على ابيظ فضل الا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم سنزيد هذا الموضوع ان شاء الله جلاء وتوضيحا في درس الغد لنتكلم ايضا عن بعض اسرار هذه الشريعة وما فيها
ولكننا نأخذ ان شاء الله هذه الليلة طائفة من الكتاب الذي بدأنا به وفي درس الغد ان شاء الله نبدأ في كتاب الحج وسترون ايها الاخوة ما في كتاب الحج من الاحكام والحكم والاسرار التي يستفيدها المسلم
في كل منسك يتلبس به في ذلك الركن العظيم وعندما يتجرد من المخيط يتذكر امرا. وعندما ايضا يلبس ازارا ورداء يتذكر ايضا نوعا من الناس وعندما يطوف بالبيت يتذكر وعندما ايضا يمشي في جمع من المؤمنين يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يحيطون به من
في كل مكان وهو يقول خذوا عني مناسككم وهو عندما يتنقل في تلك المناسك ويقف في صعيد عرفات في ذلك اليوم العظيم يتذكر ذلك. وهو عندما يسعى بين والمروة يتذكر هاجر وما حصل لها ولابنها اسماعيل. وما كان من ابراهيم عليه السلام وما كان من قوت ايمانها اذا الله لا
كل هذه ايها الاخوة الى جانب الاحكام الكثيرة. سنقف عندها لنتبين ما في هذه الشريعة الاسلامية. التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الانفاق كنزها ما فيها من الحكم والاحكام والاسرار وما فيها
مما ينفع الناس ويأخذ بايديهم الى طريق السعادة والنجاة والفلاح الى جنات عدن ونبدأ درسنا ان شاء الله ونحن قد وقفنا عندما يتعلق لمن اتى حائضا يعني الرجل اذا جامع زوجته وهي حائض الله تعالى حذر من ذلك الامر
يقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن اذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله وهذا امر لم يختلف فيه العلماء لم يختلفوا بانه يحرم على المسلم ان يطأ زوجته في وقت الحيض
ولكنهم يختلفون لو حصل ذلك هل فيه كفارة او لا وان قيل بالكفارة فما مقدارها وهناك من يقول بوجوب الكفارة وهو الامام احمد وله روايتان رواية يرى فيها الكفارة ولكنه اختلف في المذهب
دينار او نصف دينار كما في حديث عبد الله ابن عباس يتصدق بدينار او نصف دينار وسبب الروايتين ما جاء في هذا الحديث بدينار ونصف  ومن العلماء من قال بان الدينار بالنسبة لوقت قوة الدمع الدم يعني في وقت اقباله ونصف الدينار في وقت مال ذهابه
وقلته ومن العلماء من قال بانه لا كفارة في ذلك وهذا هو قول جمهور العلماء ومنهم وهي ايضا رواية للامام احمد ويستدلون بالحديث الذي اوردناه في اخر درس وهو قوله عليه الصلاة والسلام من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد وهو حديث صحيح ايضا
والقصد بذلك كفر بما انزل على محمد من استحل ذلك اما من فعل ذلك مع انه لا يعتقد حلية فهذا لا شك بانه ارتكب كبيرة واثم وان لم يتب فان الله سبحانه وتعالى
يحاسبه لكن الذي يكفر هو الذي يستحل امرا من امور معروف من امور الدين بالظرورة. حتى ولو كانت سنة من السنة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله الطيبين الطاهرين
وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى وان وطأ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. قال ابو داوود ايها الاخوة حكمه الحكم الاول يحرم الانسان ان يطأ زوجته وهي حائض والحكم الاخر لو حصل ذلك وقع هل فيه كفارة او لا فالخلاف في الكفارة
اما تحريم الوطء في زمن الحيض فهذا امر لا يجوز ولكن الاسلام ايها الاخوة قد رفع من شأن المرأة ولذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في على عائشة في الحديث الذي اوردناه في الدرس السابق
لما قالت خرجنا الى الحج ولا نرى خرجنا مع رسول الله ولا نرى الا الحج دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها ما شأنك او انا فستي؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بناتي هذا حديث في الصحيح وفي غيره
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين بان هذا كتب على بنات ادم وان هذا امر متحقق والنساء يختلفن في عاداتهن ما بين القلة والكثرة انتظام العادة واضطرابها. ولذلك ايها الاخوة قاعدة العادة محكمة لها اثر كبير في كتاب الحي
هناك قاعدة فقهية مشهورة هي ان القواعد الخمس الكبرى عنوانها العادة محكمة اي ان العادة تحكم في ماذا؟ في الامور التي لا تتنافى مع الشريعة ولا تتعارض مع نطق من احكام هذا الدين
ولذلك عثر ودليل هذه القاعدة اثر عبدالله بن مسعود الذي قال فيه ما رآه المسلمون فهو حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء. ولذلك نجد ان كثيرا من احكام الحيض يرجع فيها العلماء الى عادات النساء
هذا لان اكثر ما يتبين الحيض عن طريق التطبيق العملي ومن الذي يطبق ذلك؟ انما هي النساء وصاحب البيت ادرى بما فيه. ولذلك كان النساء يرسلن الى عائشة رضي الله عنها بالقطنة
فيها الدم لتفرق فتقول لهن امكثن حتى ترين القصة البيضاء اذا النساء اعرف باحوالهن. ولكن الحيض لا يمكن ضبطه. ولذلك كما قلت لكم فيما مضى مسائل الحيض من عويص ومن دقائقها وفيه الكثير من المشكلات
ولقد كتب فيه العلماء كتابات كثيرة حتى ان منهم من كتب في المتحيرة وحدها مجلدة اذا امر الحيض ليس بسهل لان عادات اللسان تختلف وربما يكون للمرأة عادة مستقرة ولكنها بعد
فترة تتغير وتنقلب عليها لسبب من الاسباب. ان اما لمرض اما لانه اعتراها عارظ من العوارض او لغير ذلك من الاسباب اذا عادتها تتغير ولذلك النساء في الحيض ينقسمن الى واحد من اربعة اقسام وهن اربعة اقسام. القسم الاول
مميزة يعني تميز دم الحيض من غيره اذا الاولى هي المميزة. ما معنى مميزة؟ هي التي تعرف بان هذا دم الحيض وهو اسود يعرف كما قال رسول الله صلى الله عليه
وهو الذي جاء فيه بانه فيه نتن وفيه ماذا غيره؟ وهو الذي اشار الله اليه سبحانه وتعالى بقوله يسألونك عن المحيض قل هو انا فاعتزلوا النساء في المحي اذا المميزة هي التي تعرف عادتها بالتمييز اي تفرق بين دم الحيض وغيره
اتعرف انها ندم الحيض فاذا انقطع هذا الدم حتى لو تلاه دم اخر فان ذلك يسمى دما استحاضة او فساد مع ان بعض العلماء يرى ان دم الفساد لا يأتي الكبيرة التي قد حاضت. الا ان بعضهم يرى انه ايضا يأتي المرأة بعد
الخمسين والقسم الاخر امرأة لها عادة ولا تمييز لها كما جاء في الحديث تحيض في علم الله ستة ايام او سبعة ايام. والعلماء يختلفون ايضا في اقل الحيض وفي اكثره. ما هو اقل
طيب ما هو اكثره ما هو اقل طهر بين الحيضتين الى اخر ذلك كل ذلك ان شاء الله سيمر والقسم الثالث معتادة مميزة. وهذه احسنهن لها عادة مضبوطة ايضا وتميز بين الدمين. اذا هذه امرها واضح جدا
ولكن اصعبها واكثرها اشكالا هي القسم الرابع هي التي لا عادة لها ولا تمييز اما ان تكون لها عادة وناسيتها او ان عادتها من الاصل مضطربة انها لا تميز بين الدمين او انها مثلا يأتيها اليوم حيض وغراء وعدم
ان يتغير الدم ونحو ذلك. وهذه التي نسميها للملفقة او ما نعرفه بالفقه بالتلفيق. هذه هي الانواع قال رحمه الله لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض. قال يتصدق
بدينار او بنصف دينار. قال ابو داوود وكذا الرواية الصحيحة عن احمد رحمه الله لا كفارة فيه لانه وطن حرم حرم للاذى فلم تجد فيه فلم تجد به كفارة كالوطء
الدبر وهذا هو قول الائمة الثلاثة الا ان الشافعي يقال له رواية. اذا الجمهور قولهم يتفق مع الرواية الثانية ان لا كفارة في ذلك لانهم قالوا والكفارة لا ترفع ذلك
ولكن الكفارة ايضا هي عقوبة اخرى. والعقوبة بالمال ايها الاخوة جائزة فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بتحريق ماذا؟ نصيب الغال سهم الغال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم امر
بتحريك ما يأخذ الغال ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة. وايضا قال في الذين يتخلفون عن صلاتي العشاء والفجر لقد هممت ان رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهنا
ان يعذبهم بالمال وجاءت الرواية الاخرى لتبين لولا ما فيها من النساء والذراري. يعني فالمرأة لا تجب عليها الجماع وكذلك الصغار اذا وهناك امثلة كثيرة يجوز التعذيب فيها او العقوبة فيها في المال
قال رحمه الله والحديث توقف احمد اذا رأينا يعني متاع الغالي يحرق وهذا مثال يأتي لماذا؟ بانه يجوز ماذا؟ ان يعاقب الانسان بالمال اذا ارتكب امرا محرما. وهذا كذلك ايضا. فالعقوبة واردة
قال والحديث توقف احمد عنه رحمه الله يعني مرة رأى انه صالح للاحتجاج ومرة اخرى لا ولكن كما قلت لكم صححه العلماء المتأخرون بعد تتبع طرقه وجمع شواهده قال والحديث توقف احمد عن احمد عنه رحمه الله للشك في عدالة الراوي. وان وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه
يعني نوطيها بعد الدام هي الان طهرت. يعني هي طهرت ولكنها لم تتطهر. هي اخف. لان هنا الدم قد انقطع والدم غير موجود ولكن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن. والله
سبحانه وتعالى كنا باتيانهن بعد ان تتطهر اي تغتسل كما قال علماء التفسير قال وان وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه. لان حكمه اخف ولم يرد الشرع بالكفارة فيه. لان حكمه اخف
لم يرد في الشرع فيه كفارة لكن القسم الاول وردت فيه الكفارة. قال فصل في سن بدء الحيض هذه هي المسألة الان العلماء وضعوا يعني وضعوا حدودا ولم يتفقوا. نحن نجد ان الامامين الشافعي واحمد التقيا تقريبا تماما في
تحديدا اخلي سن الحيض واكثره واقل طهر بين الحارتين عدا اقل الطهر بين الحوضتين حصل خلاف بين الشافعي واحمد ولكن احمد التقى مع الشافعي في الخمسة عشر للثلاثة عشر والمسائل الاخرى فيها خلاف بين العامة ابو حنيفة طيران ما قل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة. ومالك يرى انه لا حد لاقله
يعني يرى انه مجرد ان ترى دفعة واحدة تعتبر قد حاضت الشاهد ان العلماء مختلفوا والسبب ما هو؟ هو عدم وجود غابق دقيق ومعيار متزن يضبط فيه ماذا اقل واكثر الحيض نعم هناك عادات غالبة. فكل من العلماء يعتمد على ما علمه
وعلى ما عرف من من عادات النسا وعن طريق السؤال ولكن النساء يختلفن فمثلا على الولادة امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسميت جفوفا لانها لم ترى نقطة دم
وبعض النساء لا يأتيها الحيض في السنة الا يوم وليلة في السنة كاملة. وبعض النساء يتصل به تتصل بها الاستحاضة بعد الحيض فتراها دائما تعيش في دم وغالب النساء لهن وقت محدد
ومن هنا وقع الخلاف بين فلا تستغرب كثرة الخلاف لماذا كتاب الحيض بسبب اختلاف وتنوع عادات اللسان وتقلبها ايضا قد تكون المرأة لها عادة ولكنها تتغير ولذلك كان يشق ولذلك عد العلماء كتاب الحيض من اعوف ومسائله من اعوف واشد واشق المساجد
قال رحمه الله واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين اقل شيء اذا اقل الحيض قال المؤلف يوم وليلة هذا عند الامامين الشافعي واحمد ولهما رواية اخرى يوم. وبعضهم قال اليوم هو اليوم
الليلة لان اليوم تتبعه الليلة. والخلاف هنا يسير لكن هذا هو رأي الامامين الشافعي واحمد. اما ابو حنيفة كما قلت لك قال له ثلاثة ايام واكثر او عشرة والامام مالك لا يرى التحديد في ذلك
لانه يترك ذلك لعادات لا يرى وجود ضابطا يضبط ذلك اذا العلماء مختلفون في اقل الحيض ما هو اقل سن تحيض فيه المرأة هي تسع سنين وجد من النساء. من حاضت في هذا السن. والعلما يختلفون. هل المراد
تكمل تسع سنين او تدخل التاسع او تنتصف فيها او تدخل في النصف الثاني منها هذه كلها ايضا محل وخلاف لا نعرف لها. وسبب ذلك ما اثر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت الجارية تسعة سنين فهي امرأة
اذا بلغت الجارية يعني قصد الفتاة البنت وليس المراد الجارية المملوكة لها تسعة سنين فهي امرأة. وتعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم عاد عقد على عائشة وهي في سن السادسة ودخل بها وهي في سن التاسعة
وعمرو بن العاص ليس بينه وبين ابنه عبد الله الا احد عشر عاما والامام الشافعي يقول ادرك جده عمرها احدى وعشرين سنة. اذا انظروا يعني تزوجت ماذا تسع ولدت عشر ثم
ابنتها فايظا تزوجت تسع ولدت عشر وكانت السنة الثانية التي وقت الولادة احتياط وبعظهم قال يمكن ان تكون في تسعة عشر ايضا  يعني تسع ويكون وقت الحمل ستة اشهر كما قال الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون عاما
فاذا قلنا حمله وفصاله ثلاثون عاما. ما الذي ثلاثون شهرا؟ اذا يبقى ماذا يبقى ستة اشهر انما هي للحمد لان وقت الفطام او الرضاع سنتان ويبقى ستة اشهر. وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. هذا هو معنى ولذلك علي بن ابي طالب رضي
بذلك اذا المراد هنا ان النساء يختلفن لكن ان ترى الحيض في تسع سنوات او في عشر او احد عشر هذا قليل لكن الكثير ان ما هو بعد سن البلوغ اي الخامسة عشرة او الانبات الى اخر ذلك
قال واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين. فان رأت قبل ذلك دما فليس بحيض اه وانما هو دم فساد يسمونه ولا يتعلق به احد ولا وبعض العلماء يقول لا يكون دم فساد الا قبل الحيض. هذا الذي يسمى دم فساد. اما بعد
الحيض فلا يسمى دم الفساد ما دام الفساد يأتي قبل الحيض اما الذي ياتي بعد الحيض يسمى دم استحاضة فان رأت قبل ذلك دما فليس بحيض ولا يتعلق به احكامه
لانه لم يثبت في الوجود لامرأة ايها الاخوة احكام الحيض تختلف عن غيره. فدام الفساد لا اثر له. ودم الاستحاض العلماء مختلف في حكمي كما سيأتي هل يكتفى ان تغتسل المرأة مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة؟ او انها تتوضأ من ظهر الى ظهر كما قال
مالك او انها تتوضأ في اليوم مرة او انها لا تتوضأ اصلا هذا كله محل خلاف بين العلماء والكتاب والذي معنا الحمد لله هو لا نتطرق لهذه الخلافات وانما يقتصر على ما في المذهب. وما في المذهب غالبا يكون موافقا لبعض العلماء
او نادرا يكون مخالفا لقول او لاكثر من قول من القرآن العلماء قال لانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك وقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. هذا قول عائشة وحكي انه رفع للرسول صلى الله عليه
يا سلام ولكنه لم يصح اذا هو موقوف على عائشة قال رحمه الله واقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم لان الشرع علق عليه الحيض. علق عليه الحيض. اذا يوم وليلة هذا هو رأي الامامين الشافعي واحمد
اقل الحيض يوم وليلة او يوم هو ايضا رأي الامامين واصحابهم اصحابهما يعللان يعللون بان يوم هو يوم  قال واقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم لان الشرع علق على الحيض احكاما ولم يبين قدره. تعلمون الاحكام التي علقها
لان الحائض تقضي اولا لا تصوم ولا تصلي وهي حائض. وبانها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وبانه ليس لها ان تتطهر والا تقرأ القرآن الكريم. والا ايضا تمس المصحف والا تطوف بالبيت
ايضا تسجد سجدة تلاوة ولا سجدة شكر ولا تمكث في المسجد الى غير ذلك من الاحكام المتعلقة بها لكن هناك احكام كثيرة لكن عندما يعدم الماء تتيمم كما مر بنا فيما مضى فتيمموا صعيدا طيبا
فلا ننسى كتاب التيمم فابواب الفقه ايها الاخوة مرتبط بعضها ببعض. فانتم ترون الان اننا نتناول بعض الاحكام التي لن تأتي بعد وبعد فترة ان شاء الله سنبدأ نمر باحكام مرت بنا مثلا في كتاب الطهارة او في الصلاة او في غيرها
الفقه حقيقة هو له اصل اصله هو ذلك كالشجرة التي لها اصل ولها اغصان. فهذه الاحكام مرتبطة بعقل. اصلها لا شك هو الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاصل هو هذا الذي استمدت منه هذه الاحكام. اصول تلك الاحكام
لكن هناك احكام مخرجة على تلك الاحكام التي في الكتاب والسنة. فلا نقول كل حكم في الفقه موجود في الكتاب والسنة لا لكنه اما ان يكون مأخوذا من الكتاب والسنة نصا او ظاهرا او من امر يعود اليهما او الى مقاصدهما وهكذا وهذه امور
ننبه عليها عندما تأتي مناسبات ان شاء الله قال وعنه يوم لان الشرع علق على الحيض احكاما ولم يبين قدره فعلم انه رده الى العادة. كالقبض كالقبض والحزن القبض ايها الاخوة يختلف ايضا اختلافه ليس كل انت لما تشتري داء
يعني تبيع دار على شخص تتخلى عنها ارض تتخلى عنها هذا وماذا القبض؟ يتسلمه. يعني مجرد انت البائع ان تتركها يكفيها. لكن هناك من السلع ما ينقلها صاحبها. هناك ما يتسلمها. اذا تختلف القبض. كذلك الحرز يختلف الدراهم لها حرز. ايضا الدواب
لها حرز القماش الذي في الحوانيت وكذا له حرز وهكذا يختلف بالنسبة للسرقة اذا هذه ايضا القبض والحرث العادة لها علاقة به العادة لها علاقة فانت الان مثلا لو ذهبت الى بلد من البلاد يتعامل مثلا بالجنيه او بالدينار واشتريت
مثلا الدينار يساوي عشرة ريالات فقال لك هذه بعشرة دينارات تقوم تعطيه عشرة ريالات تقول يا اخي انت قلت لي بعشرة لا العادة محكمة عادة تلك البلد هي المحكمة لا ما جئت به انت
نرجع الى العادة اذا العادة الذي يتبايع فيها تلك البلاد التي اشتريت منها. ولو جاء شخص هنا فبعت بعشرة ريالات ما تقولها عشرة دينارات لا اذا ايظا القبظ الحرز كثير من الصناعات الخياطة الى غير ذلك هذه لها علاقة ايضا بماذا
بالعادة قال وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد اقل منه قال عطاء رحمه الله رأيت من تحيض يوما قال عطا من التابعين. نعم قال عطاء رسول الله يعني هذا يقول لكم من التابعين يعني هذا في زمن التابعين يعني ادرك الصحابة. وايضا يعتبر من كبار الصحابة. نعم
من كبار التابعين قال رأيت من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر قال يعني رأى بعض النسا تحيض يوما واحدا ورأى بعضهن خمسة عشر يوما اذا رأيتم النسا لسن على مقياس ولا على مثيم عيار واحد يختلف
فقال ابو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر يوما لما ذكرناه وعنه عشر يوما. بعض النساء سبعة عشر ايضا يوما تحيد. اذا النسا يختلفن لكن ما في احد قال بانها تحيض اكثر من سبعة عشر يوما
فاكثر الحيض هو هذا ما بعد ذلك يكون احاضة ولذلك قال واقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما في المذهب. والرواية الاخرى خمسة عشر يوما وهي بها يلتقي المذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي
قال رحمه الله واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لما روي عن علي رضي الله عنه ستقف كلمة كلمة واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما هذا من من ترتيب الاعداد. يعني كلاهما يعني تظهر عليه الفتحة
يعني منصوب لماذا؟ بالفتحة يعني على الفتحتين يعني ثلاثة عشر يوما هذا هو قلب الظهر واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما اذا يكون ماذا؟ الحيض يصل الى سبعة عشر
فيما روي عن علي رضي الله عنه انه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر وقال لشريح قل فيها وقال ان وقال ان جاءت ببطانة من اهلها يشهدون. ما معنى البطانة؟ يعني جلسائها واقاربها وغيرهم
نعم وقال ان جاءت بطانة من اهلها يشهدان انها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها والا فهي كاذبة. لانها ربما تحيظ في اليوم الاول وتحيض في اليوم الثالث عشر والرابع عشر او في الثاني وتحريض في
ثم بعد ثلاثة عشر يقول ستة وعشرين وسبعة وعشرين. فتحيض في الشهر الواحد ثلاث مرات على هذا القول هذا هو مراده فقال لشريح قل فيها فقال ان جاءت بطانة من اهلها يشهدان انها حاضت في شهر ثلاث مرات. تترك الصلاة يشهدان يعني تأتي
اثنين ان الله تعالى يقول استشفي بشهيدين من رجالكم لكن الحيض مما تقبل فيه شهادة النساء. لانهن اعلم بذلك فهذه من الامور التي يعمل فيها بشهادة النساء. الرجال لا يعرفون ذلك ولكن من الذي يعرف ذلك ويبخل عليه؟ انما هي من
وقال ان جاء في بطانة من اهلها يشهدان انها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها والا فهي كاذبة قال علي رضي الله عنه قالوا يعني جيد. ها يعني كلام جيد وهذه كلمة معربة ايضا. وهذه الكلمات قد تنقد
وهناك كلمات في القرآن يقولون اصلها يعني يعني موجودة في لغات اخرى. نعم وهذا اتفاق مثل المشكاة وغيرها نعم وهذا اتفاق منهما على امكان ثلاث حيضات في الشهر ولا يمكن الا بما ذكرنا من اقل الحيض. ثلاثة عشر. نعم
ولا يمكن الا بما ذكرنا من اقل من اقل الحيض واقل الطهر وعنه اقله خمسة عشر. هذه الرواية التي يلتقي فيها ماذا؟ الامام احمد مع بقية الائمة  مع الامام الشافعي
اما ابو حنيفة فاكثر الحيض عنده عشرة ايام  وعنه اقله خمسة عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث احداكن شطر عمرها لا تصلي هذا اقل ما هذا الظهر اعد مرة اخرى. قال وعن واقل الطهر اقل الطهر هذا قول الائمة جميعا خمسة عشر يوما هذا رأي الائمة. نعم
قال وعنه اقله خمسة عشر في قول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث احداكن شطر عمرها لا تصلي. الشطر انما هو النصف  ولكن هذا الحديث يختلفون فيه فكونها تجلس شطر عمرة لا يمكن ان يوضع ذلك الا بحساب انه النص. فنصفه حيض ونصفه ماذا طاهر
وهذا بالنسبة لبعض النسا ليس كل النساء. اذا يكون نصف عمرها تكون فيه تصلي والنصف الاخر لا تصلي فيه. لكن لا ننسى ايضا لو جئنا الى التطبيق العملي نجد انه يمر بها فترة صغيرة لا تجب عليها الصلاة
ولكن القصد هنا شطر عمرها بعد ان تبلغ السن التي تجب عليها فيها الصلاة قال وليس لاكثره حد وغالب الحيض ستة ستة او سبع اه يعني ستة ستة او سبعة هذا غالب الحيض لان هذا نطق به الذي لا ينطق عن الهوى
لانه قال عليه الصلاة والسلام تحيظي لانه يقال حاضت وتحيضت تحيض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله في علم الله لان هذا في علم الله سبحانه وتعالى فلا احد لا احد يعلم الغيب الا الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله
وهؤلاء الرسل انما يعلمون من الغيب ما يطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه. نعم الا من ارتضى من رسول فانه يسلكه من بين يديه ومن خلفه. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش
تحية بي في علم الله الحملة هذه اخت زينب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال لها تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش
تحية بي في علم الله ستة ايام او سبعة. ثم اغتسلي ثم اغتسلي وصلي اربعة وعشرين يوما. انظر تحيض في علم ستة او سبعة ايام. فان كانت ستة فانها ماذا تصلي اربعة وعشرين يوما. وان كانت سبعة فهي تصلي ثلاثة وعشرين يوما على اعتبار ان الشهر ثلاثون يوما
مع ان الذي في الحديث الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه لكن قد يأتي في الاشهر ما هو ثلاثون يوما فهي مختلفة. اذا تحير ستة ايام او سبعة ايام في عبادته ثم اغتسلي اي تطهري من الحيض
واذا تطهرت من الحيض يجب عليها امور يأتي في مقدمتها ماذا؟ الصلاة قال صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة. ثم اغتسلي وصلي اربعة وعشرين يوما
او ثلاثة وعشرين كما تحيض النساء. وكما يطهرن لميقات لميقات حيضهن وطهرهن. يعني للميقات لوقت حيضهن  وسيأتينا في الحج ان شاء الله بان الحج له ميقاتان زماني ومكاني المكاني هو تلك المواضع التي يحرم منها كذي الحليفة بالنسبة للمدينة والزمانية التي اشهر الحج
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند الحنابلة او تسع عند الشافعية او ثلاثة اشهر عند المالكية وارجحه وهو مذهب المالكية  لان هناك اعمال تؤدى بعد العاشر كما هو معروف لان اعمال الحج لا تنتهي الا في اليوم الثاني عشر لمن تعجل وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل
وهذا كله ان شاء الله سنعرض له ان شاء الله في دروس سريعة لانه يعني الوقت ليس بطويل قال رحمه الله حديث حسن وغالب الطهر اربعة وعشرين يوما او ثلاثة وعشرون
في هذا الحديث وغالب الطهر اربعة وعشرون يوما او ثلاثة وعشرون يوما. لهذا الحديث على اساس ان المرأة تجلس ستة او سبعة ايام لكن على القول بانها تجلس سبعة عشر يوما يكون الطهر ثلاثة عشر يوما. على اساس ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما
خمسة عشر يوما وهكذا ايها الاخوة عند ابي حنيفة اكثره عشرة ايام يكون الظهر عشرون يوما فهذا يختلف. سبب اختلاف العلماء او تنوعه وكثرته وتعدده في كتاب الحيض اي والخلا لا يعني تروا غرابة في ذلك لان
السبب هو تنوع واختلاف وتعدد عادات النساء ان رسالتنا على ماذا؟ ولذلك العلماء يقولون في بعض النسا تجلس ايام لذاتها. لذاتها مثيلاتها يعني قريبات اللاتي يماثلن في العادة وفي القرابة. يعني اذا احتارت وامتدت امامها السبل تجلس ايام لذاتها اي ايام مثيلاتها
قال رحمه الله واذا بلغت المرأة ستين عاما يأست من المحيض قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن والتي لم تحر هي التي يعني الصغيرة التي لم يأتيها الحيض
وهذا المراد به ايها الاخوة بالنسبة للمرأة التي تطلق  لانه لم يوجد لمثلها حيض معتاد. لان التي لها حيض كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قعود والعلماء اختلفوا في القرآن هو الطهر او الحيض هذا كله سيأتي الكلام ان شاء الله في
كتاب الطلاق فان رأى دما فهو دم فساد. دم فاسد وان رأته بعد الخمسين ففيه روايتان. يعني هل المرأة ترى الحيض في سن الستين او لا هذه مسألة ايضا فيها خلاف بين العلماء
بعض العلماء يرى انها تحيض المالكية والشافعية وبعض العلماء يقول انه ينقطع الحيض بتمام الخمسين ولكن الحقيقة خلاف ذلك وجد من النساء من ولدن بعد الخمسين ووجد من النساء من حضن بعد الخمسين
اذا ليس ذلك دليلا قطعيا ولكنه دليل غالبي اكثري اذا ليست هذه قاعدة مطردة بل هي غالبة او اكثرية ولذلك ترون مسائل الحيض يندر ان تجد مسألة يلتقى فيها لتغير واختلاف وتنوع عادات الليل
عادات النساء يختلفن من حرارة الى برودة من اختلاف المناطق تأثرها باقاربها الجانب الوراثي ربما يعتريها مرض من الامراض الى غير ذلك تؤثر في هذه العوامل قد تؤثر فيها قال وان رأته بعد الخمسين ففيه روايتان. احداهما هو دم فاسد ايضا
لان عائشة رضي الله عنها قالت اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ولعل قول عائشة قصدها رضي الله تعالى عنها في الغالب. والا حقيقة وجد. نعم وجد مثلا من ولد ونص عليه
العلماء بعد الخمسين من العلما الكبار الذين عرفوا ووجد من النساء من حضن وحتى في عصرنا هذا يوجد من النساء من تحيض وتلد بعد الخمسين ارد وانا عجوز وهذا بعل شيخا
القرآن اشارة الى ذلك قال والثانية اذ تكرر بها الدم فهو حيض وهذا اصح لانه قد وجد ذلك. ها المؤلف صحح ذلك وصححه ايضا في المغني وهذا هو والله لانك انت عندما تريد ان تقرر حكما من الاحكام في امورنا الغالب فيها والمرجع في انما هي العادة فعد الى العادة
فاذا وجد من النساء من تحيط بعد الخمسين كذلك ترد بعد الخمسين فحين يتقرر الحكم ولكن لا يقال بانه اغلبي كما جاء في الحديث الذي ارشد اليه رسول الله قلت حيظي ستة ايام او سبعة ايام لماذا؟ ما قال يوما وليلة ولا خمسة عشر هو يعرف عادات النساء لكن
ان جاء بالمقدار والمقياس الغالي. فغالب النساء لو تتبعتهن الانسان لو نظر في اقاربه يجد ان غالب النسا يحضن ما ستة او سبعة ايام هذا غالب النسب لكن من النسا من تقل عن ذلك ومنهن من تزيد هناك من تقوم يوما وليلة ثلاثة ايام خمسة ايام
سبعة ايام ثمانية ايام عشرة ايام وهكذا هناك من تتقلب عادتها فلنلاحظ ذلك والامر ايها الاخوة مهم لانه يتعلق بحكم جليل من احكام الاسلام واحد اركان الا وهو الصلاة فهذا امر ينبغي للمرأة المسلمة ان تنتبه
وان تأخذ بما هو الاحوط ولذلك سترون بان المؤلف غير اخذوا بالاحوط فاذا ما تبينت واستقرت عادة المبتدأ فانها تعود حينئذ فتصوموا ماذا تلك الايام التي تركتها؟ واظنت انها في غير ماذا ظن
انها في حيض يعني ظنت انها ماذا في طهر؟ قال وعنه يعني احيانا تقوم المرأة في زمن الحيض وهو لا يجوز لها نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين
احدانا لما ذكرت عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا قضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصلاة اليست احداكن اذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. اذا لا يجوز للمرأة ان تصوم وهي حاجة لكن اذا شكت هل هو حيض او استحاضة تصوم
فاذا جربت العادة وتحققت بان الوقت الذي قامت فيه انما هو وقت حيض ترجع بعد ذلك وتصومه لماذا؟ لان انها عندما قامته قامته في وقت لا يجوز لها ان تصوم فيه
وتكرير العدد ايها الاخوة معتبر في كثير من احكام الشريعة انتم ترون بالنسبة للكلب المعلم لابد ان يعلم في مرات كذلك ايضا هنا ترون من العلماء من قال لابد من مرتين ومنهم من قال لا بد من ثلاث النسبة التي يبتدأ بها الحيض وبعضهم قال ولو مرة واحدة
اذا المسألة هي خلاف واعتبار العدد موجود في كثير من الاحكام الشرعية كما سيمر بنا الرسول قال يمكث المهاجر المهاجرون ثلاثة ايام يعني الذي اذن لهم بالبقاء بمكة والذين امروا بالرحيل وغيرهم في الايام معتبرا وينصح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن
ولذلك ان الاحكام الكثيرة قال رحمه الله وعنه ان نساء العجم وعنه الظمير يعود الى من؟ الى الامام. يعني روي عن الامام احمد يعني فيه تفريق بين نساء العجم ونساء العرب. وهذا التفريق لم يأخذ به كثير من العلماء. لان هذه عادات وهذا حيض
تختلف بين امرأة وامرأة. وقد يوجد اختلاف ولكنه ليس منفردا ايضا وعنه رحمه الله ان نساء العجم ييأسن في خمسين ونساء العرب الى ستين لانهن اقوى زجلة وهذا الذي ترون ايها الاخوة هذه الاحكام التي كررها العلماء انما قررها كل والد
واحد منهم على ضوء ما بلغ ووصل اليه عن طريق النسا فهو يعرف مجموعة من النساء او سئل عن بعض الاحكام من قبل بعض النساء فاستقرت عنده تلك الاحكام لاكن وجدت ايضا نساء اخرى يختلف وضعهن عن اولئك النساء
تجد ان ذلك الامام يختلف في تقريره الحكم عن ذلك الامام. وهكذا لانها ايها الاخوة لم يرد فيها نوع ولذلك يقول الله سبحانه ولو كان من عند غير الله ولوجدوا فيه اختلافا كثيرا
هذا الكتاب لماذا لم يكن فيه اختلاف؟ لانه نزل من لدن اللطيف الخبير. الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبيث فهذا الكتاب الذي احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. لماذا لم يوجد فيه خلل ولا اختلاف ولا اضطراب
ولا تباين لانه نزل من الحكيم العليم الذي خلق هذا القول. خلق هذا الانسان الذي يعلم ما يصلح احوال الناس وما تستقيم به امورهم. فاذا كان هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى فهو معصوم من الخطأ معصوم من الذلل معصوم ايضا من
خلل ومن النقص لانه جاء من عند الله سبحانه وتعالى. ونزل به جبريل على محمد بن عبدالله ومحمد بن عبدالله كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوح. فهذا الذي بين دفتي المصحف انما هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به
سبحانه وتعالى وهو القرآن الذي نزل على محمد ابن عبد الله لم يختل فيه حرف ولم تتغير فيه كلمة منذ نزل على محمد ابن عبد الله حتى عصرنا هذا وحتى يرث الله الارض ومن عليها. لان من الذي تولى حفظه؟ الذي تولى حفظه والذي
من الذي تولى حفظه هو الذي نطق به سبحانه وتعالى وهو القائل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ومن هنا يجب على المسلمين ان يتمسكوا بهذا الكتاب. ففيه عزهم ومجدهم وهو ايضا مكمن قوتهم ايضا
كما تمسك المسلمون في عصر من العصور بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كانت لهم الدولة كانت لهم المكنة وقويت بيضتهم ولم يستطع الاعداء ان يفلوا ايضا ماد شوكتهم ولا ماذا انت
يكسر صخرتهم ولكن كلما ابتعد المسلمون عن هذا الكتاب نالهم ما نالهم من الاذى ومن القرح كلما عادوا اليه عادت اليهم العزة والمجد والرفعة. وكانت لهم السيادة والريادة. الم يكن اصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم رعاة شاة وغنم ثم تغيرت الامور. الذي كان يرعى الغنم والشاة اصبحوا سادة الامم وقادتها. لماذا هذا لان هذا القرآن الكريم نقلهم من حالنا الى حال لهم صف قلوبهم ماذا؟ ايضا ثقل اذهانهم. فكانوا خير امة اخرجت للناس
اذا ايها الاخوة هذا الكتاب العزيز فيه عزنا وفيه قوتنا فاننا كلما عدنا اليه عادت الينا القوة والغلبة والمجد وقال السرقي رحمه الله اذا رأت الدم ولها خمسون سنة الخرقي هو صاحب المختصر وهو يسمى المختصر لا
اختصره من كتاب ولكن اصل تسميته المختصرة وهو الذي شرحه مؤلف هذا الكتاب ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الجليل القدر العظيم النافع متنوع الفوائد المغني الذي يعتبر هذا الكتاب الذي بين ايدينا تهديدا لذلك الكتاب
وتلخيصا له فهو اخذ ما في ذلك الكتاب من الزبد وجمعها ولكن المغني يشتمل على كثير من الفوائد والمسائل التي لم تكن في هذا الكتاب ولكن المغني لا يصلح ان يدرس في مثل هذه الحلقة فذاك يعتبر مرجعا من المراجع الذي يرجع اليه طلاب
العلم والمتخصصون وهذا الكتاب حقيقة جاء وسطا واسطة العقد بين كتب المؤلف فكان من انسب الكتب التي تدرس بمثل هذه الدروس وقال الخرقي رحمه الله اذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة. ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا
وان رأته تقضي الصوم احتياطا لانها ربما قامت في وقت لا يجوز لها ان تقوم فيه. كما قلت لكم هذا يحصل بالنسبة للمبتدأ غالبا المرأة اول ما يأتيها الحيض قد يأتيها في الشهر الاول ايام. ثم يتغير في الشهر الثاني ثم يستقر بعد ذلك
وتكون قد قد صامت في ايام ماذا هي حائضة فيه فظن ان هذا ليس دماء حيض فلا يجوز له لا بد ان تقضي تلك الايام لان انها مطالبة بان تقضي ماذا اقضي
قال وان رأته بعد الستين فقد زال الاشكال فتصوم وتصلي ولا تقضي والحامل لا تحيض فان رأى دما فهو دم فهو دم فساد هناك حامل الحامل لا تحيي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توطا حامل حتى تضع
ولا حائض حتى تستمر حائل. لا توقع حامل حتى تضع ولا حائل حتى في السماء الحامل لا تغطى وكذلك ايضا الحائل غير الحامل لا تغطى. اذا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم
قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ثبايا اوقاة لا توطأ حامل حتى تضع. ولا حائل حتى تستبرأ حتى تستبرأ بحيث. لماذا؟ لان هذه الحائل ربما تكون حملت وطئها
احد قبل ذلك فهي لا تتبين الا بماذا؟ ما الذي يبينها؟ الذي يبينها الحيضة. ومع ذلك نجد ان الاسلام وضع الاقراء الثلاثة ووضع العشر الاحتياط لاجل براءة الرحم. ولامر اهم من ذلك وهو عدم اختلاط الانفاس
فان الشريعة الاسلامية جاءت للمحافظة على امور بالمحافظة على النفس نهت عن القتل جاءت بالمحافظة على العقل. ولذلك ماذا شرع حد الخمر؟ المحافظة على الاموال. ولذلك نجد ماذا حدث السرقة ايضا كذلك نجد ايضا الاعراض ونجد حد القذف وكذلك المحافظة على الانساب لئلا
هذه الشريعة الكاملة ايها الاخوة ليس فيها خلل ولا نقص ولا عيب لماذا؟ لانها كما قلنا هذه الشريعة من الكتاب العزيز شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك
وما به ابراهيم وموسى عيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله ذكر اولى العزم من الرسل في هذه الاية وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وما الذي فيه الحياة؟ هو ما في هذا الكتاب
وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن بعدي ابدا نحن نكثر الخروج في مثل هذه الايام حتى ينتبه الاخوة ويستفيدون وسنخرج ايضا كثيرا الى ما يتعلق بامر
عقيدة فلا يمل الاخوة الذين يواصلون معنا لان المقام يستدعي ذلك وكلنا بحاجة. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا توقع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة
حتى تستبرأ بحيضة يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة فدل على انها لا تجتمع معه يعني قصده هل الحائل هل الحامل تحيض او لا؟ هذا عند الحنابلة وابي حنيفة لكن لو خرجنا عن المذهب نجد ان المالكية والشافعية
يرى الامامان او المالكية والشافعية ان الحامل تخيض. واما الحنفية والحنابلة فيقولون لا تحيض. اذا ما هو الدم الذي تراه؟ انما هو دم فساد اين ذهب دمها؟ قالوا يتحول غذاء للطفل
يتحول غذاء للطفل كما انه يتحول بعد ان ان تضع الحمل وتبدأ في الرضاع يتحول لبنا صافيا لماذا غذاء للطفل بعد ولادته وهذه هي قدرة الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون من بين فرث ودم اللبن
سائغا للشاهدين. من اين يخرج هذا اللبن الذي يشربه؟ من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين قال رحمه الله فصل في المبتدأة المبتدأة ما هي؟ هي التي يبدأ يأتيها الحيض. فهل هذه المبتدأة
لها نظام مخصوص لو انها مجرد ان تبتدئ وترى انها رأت الحيض يوما وليلة وخمسة يوم وستة نقول اتضحت عادات الكفاية او لابد من ان يتكرر العدد بعد ذلك حتى تثبت على امر وتستقر عليه فنقول هذه
سعادتك بعض العلماء قالوا لا بد من ان يتكرر ثلاث مرات. حنابلة عنده مرتان او ثلاث الشافعية عندهم ولو مرة مرة واحدة وانا في نظري ان الذين قاموا بتكرار العدد رأيهم هو الاولى لان هذا معتبر كثير في الشريعة الاسلامية
قال رحمه الله والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة اني تحيض لمثلي اشارة الى ما مضى تسع سنوات سلام عليكم يعني ما دون الستر لا تحيض المرأة. يعني لو رأت قبل التسع نقول هو دم فساد
اذا حاضت في التاسع نقول هو دم حيض لانه وجد من النساء من حاضت ومن تزوجت ومن ولدت. وقلت لكم ان الشافعي رحمه الله تعالى رأى في اليمن جدة عمرها احدى وعشرون سنة
وهناك من قال يمكن ان تكون الجدة عمرها تسعة عشر عاما على اساس ان الحمل ستة اشهر تسع وتسع هذي كم؟ ثمانية عشر وسنة ستة وستة الولادة قالوا وشيء يعني احتياط حتى يضاف الى ذلك
قال رحمه الله تعالى والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم نعم تترك الصلاة والصوم لكن ليس ذلك امرا مستقرا كما سيذكر المؤلف بعد ذلك لانها قد تتغير هذه العادة
تكون هذه ايام ولكنها تتغير بعد ان يمر بها الشهر الثاني قال لان دم الحيض جبلة وعادة. لان دم الحيض جبلة. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء كتبه الله على
وقلت لكم بان البخاري ذكر ما اثر بانه كتب على بني اسرائيل نقل ذلك عن بعض السلف فقال الامام البخاري رحمه الله الله وقول رسول الله اكثر اي اعم واشمل وهو اولى
شيء وفي رواية امر كتبه الله تعالى على بنات ادم. اذا هذا امر يطرق النساء جميعا فهو امر ثابت قال لان دم الحيض جبلة وعادة ودم الفساد عارض لمرض ونحوه. جبلة يعني يقول فلان هذا جبل على هذا الشيء
يعني هكذا طبع على هذا الشيء. ولذلك يقولون الطبع يغلب التطبع. بعض الناس تجد انه ينشأ على شيء ويأتي بعد ذلك يحاول ان يغير. نعم قد يتغير وصلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
