قال رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع الاعيان من غير رؤية من غير رؤية او صفة اذا البيع يقوم على واحد من امرين اما ان ترى السلعة تشاهدها بعينك
واما ان توصف لك. فالبيع يكون باحد امرين وموضوع البيع بالصفة محل خلاف بين العلماء اما الرؤيا وليس فيها خلاف وان كانوا يختلفون في بعض التفصيلات هل يجوز لك ان تبيع ما لم تره؟ بعض العلماء يجيز ذلك
ويقول لك الخيار وهو ما يعرف بخيار الرؤية المهم ان البيع يجوز بواحد من امرين اما الرؤية وهذا امر ثابت وهي اعلى درجات البيع ان ترى الشيء وتشاهده ليس الخبر كالعيان كما هو معلوم وكما هو المثل ماذا المعروف فما راء
من سمع فشيء تراه وتشاهده يختلف عن شيء يوصف لك وربما يوصف لك الشيء وتراه كبيرا فاذا رأيته قل في عينك وانحسر واصبحت لا تراه شيئا وربما يبالغ لك الصفات وغيره اما شيء تشاهده وتلقي النظرة اليه فلا شك بانك تستطيع ان تأخذ عنه تصورا كاملا
لا في جزئياته فهناك امور لا تستطيع ان تنفذ اليها كسبرة التمر او الطعام او اساس البيت او غيرها هذي لا تستطيع ان تصل الى وهذه مستثناة من الغرر كما سيأتي في صور
اذا يشترط في المبيع من شروط البيع المؤلف هنا ما رقب لنا شروط ولكنه ادرجها فمن شروط البيع ان يكون المبيع مملوكا للبائع وان يكون الثمن كذلك وان يكون ايضا المبيع مقدورا وان يكون مقدورا على تسليمه سواء كان الثمن او المثمن
وايضا ان يحصل الانتفاع به وايضا ان ايظا كما ذكر المؤلف ان يراه الانسان او يوصف له قال ولا يجوز بيع الاعيان من غير رؤية او صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب. الان كثير من الاخوة الذين يتعاملون بمثل التجارات لو انهم يعني اعطوا وقت
قليلا من اوقات لمثل هذه الدروس التي تنفعهم في البيوع في معاملاتهم استفادوا. لان النسا ليس شرطا ان يحفظ كل جزئية ويعرف دليلها ولكن يأخذ تصورا وغالبا اذا حظر الانسان واصغى يستقر في ذهنه شيء. وبخاصة الذي يتعامل في الامور
ولذلك ترون ان احكام الصلاة دائما تبقى واضحة الانسان لماذا؟ لانه يمارسها يوميا. لان الانسان في كل يوم يصلي الفرائض خمس مرات الى جانب السنن والنوافل فترى انه يطبق ولذلك ترون الحج
متى يعرفه الانسان تماما؟ اذا طبقه. ولذلك ابن حزم اخطأ في مسائل من الحج مع جلالة قدره ووزارة علم لماذا؟ لانه لم يحج. ولذلك لما تتبعه بعض العلماء كابن القيم بين بان العلة بانه ما طبق الحج
ولا رأى. ولذلك انت تدرس الحج فاذا ذهبت هناك وطبقته رأيته يسيرا. وربما تمضي عاما في دراسته ولا تستطيع ان تستوعبه. لكن عندما تطبق الشيء يسهل عليك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامور الهامة كان
الصحابة فهو صلى عليه الصلاة والسلام بهم وقال ماذا؟ الرسول صلى بهم على المنبر وكان ينزل ويصعد ماذا قال صلوا كما رأيتموني اصلي. اذا تطبيقا عمليا مع الاقوال والحج قال خذوا عني مناسككم واجتمع الناس من كل فج عميق ليأخذوا الحج صفة ومشاهدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ولانه مجهول عند ابي هريرة اكرر عليكم حتى يحفظ نهى عن الغرر. نعم ولانه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه كنوع من الغرر. يعني جهلك بالشيء هو غررك
قال فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعري يعني ما تأتي الى ثوب مطوي ولا مشلح ولا غترة تقول ابيعك هذا؟ لا لابد ان تفتحه ويرى
ولا تأتي بجارية مثلا ملفوفة الرأس مقنعة ثم تقول ابيعك هذه الجارية لا لان الذي يشتري له ان ينظر ويجوز  اذا لا بد ان يرى المبيع. ولذلك يأتي انسان لك بمشلح ويقول اشتري بثوب قد يكون محروق من الداخل
قد يكون كواه فوجدت فيه عيوب. قد يكون قديم بدأ مثلا في اشياء قد تكون خيوطه ونحو ذلك. قد يكون اخر ما يكون فيما يسمونه بالطاقة تجد فيه ارقام وعلامات وهكذا لا يريدها الانسان
اذا يفتح لك الثوب هكذا وتقلبه والعباءة والمشلح وغير ذلك من الامور تكون قد تشتري نعلا وانت تريد نعلم مخروجا فيه ماذا خياطة؟ ويأتيك بنعل اخر. اذا كيف تعرفه بالرؤيا
يأتيك مثلا بكيس معلق ويقول ابيعك هذا السكر يمكن هذا السكر بدل رمل وما يدريك؟ اذا لا بد ان تراه ليس ترى ما هو مغلف به. لكن لو جاءك بكيس ارز او كيس سكر معروف ومكتوب عليها الكتابة في وقت هذا معروف هذا
لكن قائد يأتيك بماذا بعلاقة ويقول اشتري مني هذا السكر او هذا الارز او هذا مثلا القمح او غير ذلك ومثل ذلك الجواهر ايضا لا بد ان ترى لان الجواهل لا يمكن ان تحط في الصفة لا يجوز لانها لا تنضبط
قد تأتي بجوهرة كبيرة ولا قيمة لها وتأتي بصغيرة تساوي الالاف. اذا ايها الاخوة كل شيء بحسبه مسائل البيع كما قلت لكم دقيقة ينبغي ان تعرف بعضها متسامح فيها لانها سهلة والغرر اليسير
وفيها متجاوزة لكن بعضها لا يمكن ان تنضبط اذا تحتاج الى ان ترى اذا كانت الصفة لا تغني فيها قال كداخل الثوب وشعر الجارية وعنه رحمه الله تعالى يجوز لانه عقد معاوضة فاشبه النكاح. ها نقف عند هذه المسألة
انظروا قال الثانية يجوز ماذا؟ وليس شرطا يرى بعض الامور يعني يراه جملة لماذا قال كعقد النكاح قال لانه عقد معاوضة المؤلف ينبغي ان تكون هناك في عبارة لا فلا يفتقر الى ماذا؟ الى الرؤية
لانه عقد معاوية يعني عقد رصد به العوظ فلا يفتقر الى الرؤيا قياسا على النكاح رأيتم كيف التطبيق مرة اخرى لانه عقد معاوضة كالنكاح فلا يفتقر الى رؤية. يعني فكما ان النكاح لا يحتاج الى رؤية المخطوبة
اولا يلزم منه رؤية المخطوبة كذلك لا يلزم ايضا في المبيع ان يرى تفصيلا وانما انت تتزوج فلانة بنت فلان تأخذ اوصافا مجملة عنه وليس معنى هذا ايها الاخوة ان عدم الرؤية اولى بالنسبة للنكاح لا
الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على الرؤيا وقال فانه احرى ان يؤدم بينهما ان يحصل الوفاق وكون الانسان يزف لامرأة لم يرها قد تكون جميلة حسنة مناسبة في عين من خطبتها
ولكن الانسان اذا رآها لا يراها شيئا. والناس يتفاوتون في اذواقهم وفي معرفتهم. فترى هذا انسان يرى هذا حسن وهذا لا يراه حسنا وهكذا ترون يعني ولذلك يقولون لو اتفقت الامطار لبارت السلع يعني لو كانت انظار الناس
متفقة نظارة السلع كلهم يريدون نوعا من اللحم ونوعا من القمش اذا تبقى الامور الاخرى كلها معطلة كلهم يتجهون الى شيء واحد ان تجد الطعام تقدم طعاما عليه اللحم وهذا يختار الفول. وهذا يختار الطعمية وهذا يختار الامور البسيطة ويترك اللحم
ما يعرف بالمفطح لا انا ما هذا دهن وفيه وفيه لا انا اختار هذه الاكلات الخفيفة انا لا اكل الا خضرة وفاكهة. الناس يتفاوتون اذا ايها الاخوة هذا الذي ذكره المؤلف قاسوه على النكاح
ليس معنى هذا اولا نحن نخلص من هذه القضية الى ان رؤية المخطوبة اولى من عدم الرؤية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وذكر بانه مخاطبة امرأة من الانصار قالوا انظر اليها فان في عيون الانصار شيئا يعني شيء من الحوى
الرسول صلى الله عليه وسلم. لانك اذا رأيت واقتنعت انت انت الذي تريد ان تتزوج. وايضا هي تراك ايضا فتحصر الالفة المقدمة اما ان تدخل عليها وانت لا تدري عنها فهذه ايضا قد يترتب عليها الا تراها شيئا في عينك فتزهد بها فيحصل الطلاق. او ربما
الا يحصل الطلاق ولكن تكون عيشة قوم على النكد وهذا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم نعود مرة اخرى الى قياس المؤلف
هل هو قياس مسلم لانه قال تعاقد ماذا يقوم على المعاوضة؟ فلم يفتقر الى الرؤية كالنكاح كما ان النكاح لا يفتقر ويجوز. يعني لك ان تتزوج امرأة ولم ترها. وهذا جائز معروف
وبعض الناس لا يرى مثل ان يعرض ابنته وايضا الانسان ايضا الذي يمكن من رؤية زوجة من رؤية امرأة لا يجوز له بعد ما عجبته ان يتحدث لان هذا من الشماتة. وهذا نوع من النميمة وهذا لا يجوز. ما اعجبتك
اذهب يعني وحاول ان توجد سببا ومبررا من المبررات الذي لا يسيء الى المرأة ولا الى اهلها وذكرت لكم الضرورة تقدر بقدرها فلا تدخل في التفصيل وفيها ورأيت لانك تنفر الناس منها وهذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند
والله العظيم نعود الى مسألتنا هل هذا مسلم لانه عقد معاوضة فلا يفتقر الى رؤيا هذه دعوة غير مسلمة التي ذكرها المؤلف بان القصد من النكاح انما هو العوظ الله تعالى يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم
ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغظ للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. اغض للبصر لان الانسان يقصر نظره عن ماذا
عن غير زوجته فلا يخون والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الاولى لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وعليك الثانية. الاولى التي تقع ادراك منك ودون القصص لا اثم عليك لكن ان تتبع النظرة النظرة حينئذ ترتكب الاثم
وقوله يا من استطاع منكم الباءة فانه يغض للبصر واحصن للفرج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين فكه وما بين فاخريها ومن له الجنة. وايضا ترون ايها الاخوة بان من اهداف واغراض الزواج ما هو
هو تحصين الزوج. وايضا ان يعف نفسه. وايضا ان يقصد من هذا الزواج ان يرزقه الله سبحانه وتعالى ذرية طيبة يحملون ذكره واسمه وربما يكون فيهم العلماء وفيهم من ينافع عن هذا الدين ويدافع عنه وفيهم
صالحون وفيهم من يقوم بخدمة الاسلام بخدمة مجتمعه. وايضا هذا الزواج فيه تحصين للمرأة وعفة لها خيانة وحفظ لها والقيام على رعايتها والانفاق عليها ومسائل الزواج كثيرة وحكم واذا وصلنا لشيء ان شاء الله نتعرض لها
اذا لم يكن القصد فقط هو المعاوضة وانما المهر هو ماذا وسيلة وحق للمرأة. لكن الغرض من الزواج هو اسمى واجل واعلى من ان يكون الغرض منه المعاوضة. ولذلك يضعف هذا القياس
قال فعلى هذا يثبت له خيار الرؤية قال رحمه الله يثبت له خيار الرؤيا يعني اذا اذا باع من غير رؤية  وعلى فعلى هذا فيها خلاف ايضا ثبوت خيار الرؤيا ليس محل اتفاق بين العلماء عند الحنابلة والشافعية يثبتون لان اميرنا الحنفية يقولون لا
الرؤية وهي رواية اظل الحنابلة يعني خيار الرؤيا يثبت عند الشافعية ورواية للحنابلة. في مثل هذه الصورة الرؤيا لا يثبت عند الحنفية وهي الرواية الاخرى للحنف اذا فيه خلاف ايها الاخوة اذا البيع السليم
الدقيق ان الانسان اذا اراد ان يشتري سلعة وكان بامكانه ان يراها فعليه ان يراها وان يدقق وهو ايضا لا يتساهل في حقه ايظا ثم هذي امور شريعة لا ينبغي للانسان ان يقول هيا اعطني اياها وانتهى لا هذا ليس من العيب وان تستحي من صاحب السلعة
ينبغي ان تمحص وان تدقق وان تماكس ايضا يعني من البيع ان يكون الانسان مواكسا يعني يكون دقيقا فيما لا يكون المع ايظا يعني لا تكون مثلا اما يظحك ولذلك وضع العلماء ما يعرف بخيار الغبن. يعني اذا غبنك غيرك هناك خيار اسمه خيار الغبي
اذا لا شك بان اعلى الصفات انما هي الرؤية ان ترى ماذا المذيع قد يظن بعضنا ان الذي يرى هو ماذا المبيع الذي للانسان اما الثمن له؟ يعني ربما بعضنا يظن ان الثمن هو لازم
دراهم ودنى لله يمكن ان يكون الثمن هو سلعة والمثمن هو ماذا الدراهم؟ يعني انت تبيع دراهم بسلع تعكس وتبيع السلعة بدراهم هذا معروف وتبيع الدراهم بالدراهم لكن معروفة ان تبيعها ماذا في الحال؟ يعني لا يجوز فيها التأجيل وان يكون فيها التماثل
ذهبوا بالذهب والفضة من الفضة الى اخره ثم قال مثلا بمثل يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم وايظا اذا كان يدا بيد اذا ايها الاخوة معليش نحن لو تعمقنا في مسائل البيع ودققنا فيها لانها تحتاج الى ان نكون كذلك يعني لا نستطيع ان نمر
وعليها كما هو في ربما في الابواب التي مضت احيانا يعني نمر على بعض المسائل لانها واضحة يعني مرورا غير مبسط لكن وسائل البيع كلنا نحتاج اليه. كلنا نحتاج اليه لاننا دائما نتعامل في الليل وفي النهار. اما ان اشتري واشتري ابني او اخي او والدي او
اشتري وانا اقع في امور كثيرة فانا بحاجة ان اعرف ما يدور في مجتمعي من هذه الاشياء التي انا محتاج بل مضطر اليها نعم قال فعل هذا هل يثبت له خيار الرؤية فيه رواية ايها الاخوة بان مسائل ربما تظنون ان الفقهاء ما تكلموا عليه
لكن تألموا تكلموا البيع براقا. انت احيانا تدخل مثلا البقالة وغيرها تجد مكتوب على السلعة ماذا ثمنها هذا اللي بيسمونه البيع بالرقم ان يكتب على الثوب او على السلعة يعني ثمنها هذا ذكره الفقهاء والمؤلف نفسه فيذكره البيع بالرق
ولكن مسائل جدت ما كانت ايضا موجودة يعني لا نقول لكم بان كل المسائل التي ذكرها الفقهاء وجدت بل المسألة كانت في زمن رسول الله جدت مسائل اخرى. ولذلك الصحابة فيها لانه عندما توسعت الفتوحات وانتشرت وقف المسلمون على امور على عادات على اشياء
غير معروفة في بلادهم فلا بد من وجود الحل لها فالحقوها بما يناسبها. سواء في كتاب الله عز وجل او في سنة رسوله وما عدا ذلك. الحقوها بغير ايظا الائمة اجتهدوا في مسائل جاء التلاميذ ووقفوا على مسائل اخرى وترون في زماننا هذا كانوا فيما مضى هناك ما يعرف بالفقه الثقيل
او الفقه الفرضي ما هو الفقه الفاظي؟ يعني تاخذ يقول لو ان انسانا معلق فيجوز ان يصلي وكيف يصلي؟ لو ان انسانا مثلا في مكان وربط بحيوان نجس يقول لك لو ان انسان قطعت به قطعت به السفينة مسافة القصر في لحظات. هذه كلها كانت يعتبرونها فرظية واصبحت حقائق
الان تسبح في الفضاء في الطائرة وتعبر هذه السفينة ترى انها تمخر البحر الذي كان يقطع في ساعات في وقت قليل والسيارات جاءت وغير ذلك. وترى الانسان ايضا تعمل له العملية وترى بوله مرتبط هذه كلها
لذلك بعضهم شن على الامام ابي حنيفة انه توسع في المسائل الفرضية وكان السلف فيما مضى اذا سئل عنهم يقول اوقعت قيل له نعم اجاب وان قيل لا قال حتى تقع
الامام الشافعي اخذ بمسائل فرضية لماذا؟ لما بدأ يضع علم اصول الفقه لانه اول من وضع وحد علم الاصول فبدأ يضرب عنه واحيانا قد يحتاج الى مسائل فرضية يظيفها الى مسائلها التي يريد ان يضبط الاصول فتجد انه يحكي
اذا هذه المسائل الفرضية كان ربما بعض العلماء يرى انها غير جائزة وهناك من يجيزها وقعت اشياء كثيرة منه  وتعلمون ايها الاخوة بان المسائل التي تكلموا فيها العلماء والائمة لا شك بان لها اثر في النفوس اكثر مما نتكلم فيها
نحن الان لان اولئك لهم مكانة ولهم منزلة ويأتي في المقدمة الصحابة ثم والتابعون والائمة وامثالهم فاولئك وفقهم الله سبحانه وتعالى من العلم ومن الصفا ومن الذكاء ربما من حيث الجملة ما لا يتوفر لغيره. اذا ولذلك
هناك تجدون ماذا؟ ان الحشيش ما كانت معروفة في مظان وظهرت في وقت شيخ الاسلام فافتى فيها وله مقالات تقرأ الفتاوى تجدها في فتاوى متنوعة اذا نحن لما نقول قال شيخ الاسلام ابن تيمية اكثر مما تقول قال فلان وفلان من المعاصرين. لان له مكانة وشهرة ومعرفة حتى قال فيه
بعض العلماء الذين كتبوا فيه لو تقدم عصره لكان في مصاف الائمة يعني لكان في رتبة الائمة ولما قالوا ولكن ابن تيمية لم يجتهد في مسائل كثيرة كما اجتهد الائمة اجيب لان الاول لم يترك للاخر شيئا فهو قد جاء
وقد استقر الفقه ومع ذلك اجتهد في مسائل كثيرة لكن انظروا كيف نافح الاسلام وكيف دافع عن عقيدته؟ وكيف جاهد بسيفه وبلسانه وبقلمه؟ وكيف رد الله سبحانه تعال شوكة الاسلام على يدي ذلك الرجل والكلام في هذا يطول. اذا
ايها الاخوة هذه المسائل مسائل مهمة ينبغي ان يتعمق فيها قال احداهما لا خيار له لانه عقد معاوضة صح مع الغيبة فاشبه النكاح والثانية يثبت له الخيار. وهذا مذهب حنيفة لا خيار له
قال والثانية يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والامضاء. هذا الكلام الذي يعني بدأ به القارئ مرتبط بما مضى  وهو انه لا يجوز للانسان ان يبيع بيعا ولا يجوز لاخر ان يشتري سلعة دون ان يراها
اذا يشترط في المبيع ان يكون مرئيا او موصوفا والمؤلف بدأ بالرؤية وسيأتي الى الوصف احيانا وقد يضاف الى ذلك اشياء اخرى. اذا يشترط ان يرى  المشتري المبيع. هذه صورة من صوره
يعني يشترط في المبيع ان يكون مرئيا او موصوفا. فبدأ بالرؤية ولكن هل يجوز البيع من غير رؤية من العلماء من اجاز البيع من غير رؤية ولا صفة. ولكنه قيد ذلك بشرط الرؤية
اذا الصحيح انه لا بد من رؤية المبيع قال والثانية يثبت له الخيار عند الرؤيا في الفسخ والامضاء لانه يروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اشترى ما لم يره فهو فهو بالخيار اذا رآه
رأينا ان هذا الحديث فيه كلام وانه ضعيف ولكن مع ذلك نجد ان جماهير العلماء اتفقوا الى ان الرؤية لابد منها بالنسبة للمشتري لابد ان يرى المبيع فان كان غائبا فهناك ما يعرف بالوصف كما سيأتي
ويكون خياره على الفور للحديث. ويكون خياره على الفور لان الحديث الذي استمعنا اليه خيره يعني لو ان انسانا رأى سلعة ثم تبين له لو انه اشترى سلعة من غير رؤية ثم وجد بها عيبا فان له خيار الرؤية. ولكن الاولى به الا
ويشتري السلعة الا وقد رآها وشاهدها وقيل يتقيد بالمجلس يعني تتقيد يتقيد ماذا؟ الخيار بالمجلس خيار الرؤية يكون في المجلس فقط بحيث لو تفرق لا يثبت. والخيار سيأتي الكلام عنه هناك خيار المجلس. هناك خيار الغبن. وهناك
خيار الخلف بالصفة وهناك خيار الشرط وهنا خيار الرؤية الذي ذكره المؤلف وقيل يتقيد بالمجلس لانه خيار ثابت بمقتضى العقد. فتقيد بالمجلس كخيار المجلس قال فان اختار امضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم. يعني ان اختار النبي شرى السلعة دون رؤية ان يمضي العقد
بعد ان رآه فهذا مختلف فيه ايضا. نعم فان اختار امظاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لانه تعلق بالرؤية ولانه يؤدي الى الزام العقد في مجهود مراد المؤلف لو ان انسانا اشترى سلعة ولم يراها
وقلنا بان له خيار الرؤيا فهل له ان يختار قبل ان يرى السلعة او ان خيار الرؤيا مرتبط ومقيد برؤية السلعة؟ هذا هو مراد المؤلف من الكلام مع ان الكتاب يعتبر من المبسوطات
لكنه حقيقة في البيع يحتاج الى بيان نعم. قال لم يلزم لانه تعلق بالرؤية ولانه يؤدي الى الزام العقد في مجهول الصفة قال وان اختار الفسخ انفسخ لماذا ينفاسخ؟ لانه لم يرى المبيع
لان الفسخ يصح في مجهول الصغر ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا. آآ لا بد ان يرى هذا يرى يعني السلعة وهذا يرى هذا يرى ثمن هذا يرى المثمن
لان الرضا معتبر منهما فتعتبر الرؤية التي هي مظنة هي التي هي مظنة لهما له كما قال تعالى الا ان تكون انت راض منكم ولا تبطلوا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن فراغ
وتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
