قال رحمه الله تعالى فصل وكل عقد ينفسخ رسالة في عوضه قبل قبضه كالاجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما نقف هنا وكل وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه وكل عقد من العقوق ينفسخ بتلف عوظه. يعني اذا تلف العوظ سيارة دار مثلا دابة
دابة ماتت سيارة احترقت دار انهدمت اه مثلا اه خيمة احترقت الى غير ذلك من الهموم. هذا فانه يكون من ضمان ماذا؟ من ضمان  البائع ما لم يقبضه ماذا المشتري
قال كالاجارة انت اذا لو استأجرت دارا وقبل ان تدخلها تهدمت الدار. هل يذهب حقك؟ الجواب لا لان السلف يرجع الى من الى صاحبه هو الضاني كالاجارة والصلح والصلح ما معنى والصلح هنا فيه حادث اختصار من المؤلف رحمه الله بدل الصلح
الصلح نفسه موضوع فقهي من الموضوعات ولكن المؤلف يختصر فحذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه بدل الصلح. يعني اثنان حصل قبيلة او اسرتان حصل بينهما خلاف حول امور يتعلق بمسائل جيران ذراعة او فجاء رجل صالح فاصلح بينه على مال
لان الصلح يكون على مال. من الصلح ما يتم عن طريق التراضي. ان تصلح بين الاخوين والله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين الا
صلحا احل حراما او حرم حلالا فهذا لا يجوز. واذا كان الكذب من اخطر الذنوب ومن كبائرها ولا يجوز فانه قد اجازت الشريعة للمصلح بين الاثنين ان يكذب اختلف اخوات زميلان انت وزميلك اختلفتما. وانقطعت العلاقة
فانفصمت المودة بينكما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم ان ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرظ هذا الوضوء هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فيأتي شاب من الشباب من زملائكم طيب
فيبدأ ينسج العلاقة من جديد بينكما. ويرممها ويقوي ماذا تلك الخيوط؟ فيقول فلان يا اخي يثني عليك ويأتي ربما انت تذمه ابدا هو يذكرك بخير وهكذا حتى يعيد المودة بينكم
والله تعالى يقول اشفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة انه ولي حميم وكما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل ما معنى هذا؟ احيانا يكون لك عدو لكن هذا العدو عاقل لا يغلط عليك لا يزل
عليك لا يذكرك بسوء لان نظره بعيد بسبب اتساع افقه وعقله يقول وما يدريني ان يصبح هذا صديقا حميما لي وربما يكون لك صديق من اقرب الناس لك لكنه اهون. انسان متسرع. انسانه مفلوت منطلق فتجده يثرثر هنا ويسيء
اليك اكثر. اذا رأيتم اذا هنا المراد بدل الصلح وربما يكون الصلح على مال يعني حصل خلاف قول امر من امور الدين ومن امور الدنيا فيتوسط شخص في ذلك الامر ويتفق على ان يدفع هذا الطرف لهذا
مبلغ وينتهي اذا رأينا قال كالاجارة وبدل الصبر قال حكم حكم البيع فيما ذكرناه. ما الذي ذكر انه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه يعني ما تروح تستأجر دار تقول يا فلان خذها له اقبض الدار
بمعنى يخليها لك واجلها بدل الصلح ايضا ماذا؟ لا بد ايضا من قبضه. نعم قال رحمه الله وما لا ينفسخ الخلع وما لا يهون ايضا اختصر المؤلف. رأيتم؟ فعشان كده نقول انتبهوا. المؤلف لما دخل في البيوع
هذا ليس تقصيرا من المؤلف رحمه الله تعالى ولكن المؤلف يختصر لان كتاب البيوع واسع مبسوط فهو يظع العبارات على معنى اننا نفهم ذلك والا ما معنى الخلق؟ الخلع تعرفونه هو مثلا رجل تزوج امرأة فضاقت المرأة بالرجل هناك ما يعرف بالطلاق وهذا يكون من جانب الزوج
ربما يكون هذا الزوج سيئا هو ما يكون يضيق على تلك المرأة ربما لم تحبه تلك المرأة مع انه رجل صالح كما في زوجته نادى ابن شماس عندما مر زوجها مع مجموعة من الرجال
فنظرت اليه بينهم يعني قل في عينه فذهبت الى رسول الله ولكنها امرأة عاقلة مؤمنة قالت يا رسول الله اني امرأة اكره الكفر في الاسلام هي من ثقلت على الاسلام لا هي تريد كفران العشير. ولذلك الرسول يقول عرظت علي النار فرأيت اكثرها النساء يكفرن
يا رسول الله يكفرن بالله قال لا يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهر لقالت ما رأيت خيرا قط. اذا هنا جاءت الى رسول الله فقالت ان فلان لا انكم عليه. انظروا لا انكم عليه في خلق ولا دين
هو صاحب خلق كريم وهو مستقيم على دين الله. ولكنني لا الفه ولا احبه. فقال اتردين اليه حديقته لانه كان اعطاها مهرها حديقة. قالت نعم في بعض الروايات وزيادة امرها ان تردها وخالها هذا يسمى الخلع
هذا الذي يؤخذ في الخلع يسمى بدل بدل خلع. هذا هو انا اردت اوضح قال رحمه الله وما لا ينفسخ كالخلع والعتق. يعني الخلع تضع من قبلها عوض الخلع يعني عوظ الخطأ
والعتق على مال العتق على مال معروف نعم والصلح عن دم عن دم العمد. وبدن الصلح ايضا الصلح عند نعم نضيف وبدل الصلح عن دمي انت. يعني انسان قتل انسان عمدا
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. والذي يقتل عمد ماذا؟ القصاص الا ان يعفون او ينتقل الى شيء اخر الدية. وقد يكون المطلوب اكثر من الدين. الانسان يحافظ على رقبته. قد تكون
الان مثلا مئة الف قد يطلب منه مئة الف تطلب منه مليون او اكثر من ذلك. ربما يبذل ثوب قلبه ترون الان في الصحف يحصل هذا الان. انسان يعني يحصل منه شيء فربما يقتل غيره. ويعتبر هذا من القتل العمد ان القتل الخطأ هذا امر واحد
اذا بدل ماذا العمد؟ يعني الذي يدفع عن ماذا انتقل من القصاص الى الدية هناك بدل عوظ هذا العوظ هو ماذا يدفع في هذا المقام قال وما لا ينفسخ كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد
جاز التصرف في عوظه قبل قبظه. هذا يجوز لماذا؟ لانه غير مجهول. لا يمكن تحصل الجهلة عرف هذا الامر وتحدد وهم يقولون هذا ليس فيه غرر يعني امر معروف ليس فيه غير الدية محددة
بدل الخلع ما هو ماذا؟ مثلا بذل الخلع رأينا مثلا انه خلع رأينا الاجارة هي شبيهة بالبيع باللي جرى تسمى بيعا احيانا. لكن الخلع ومع هذا قد يتغير. اذا ما ما لا يتغير قصد الخلع محدد يعني حديقة بيت منزل بدل الدم
ايضا محدد متفق على هذه امور ليس فيها ظرر محددة. لكن البيع مجمل الاجارة كذلك نعم قال رحمه الله جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان او غيره. اه شف المؤلف استغرق قال طعاما
يعني لا يقتصر على الطعام او على الماكين لا مطلقا نعم وكذلك عرش الجناية. تعرفون عرش الجناية الذي هو الفرق يعني انسان جنى على انسان لكن ما وصل الى حد ماذا؟ القصاص فهذا
يقدر هذا الانسان بانه مملوك ثم ينظر بين قيمته سليما وقيمته معيبا فيؤخذ الفرق ويدفع بهذا الحرم نعم سواء كان طعاما او غيره يقول لا يختص هذا بالطعام كما فهمنا في البيع هناك لا مطلقا يعني
هذا اي نوع كان وكذلك عرش الجناية وقيمة المثلث. قيمة مثلث المثلفات يعني الانسان لو اتلف لانسان مثلا مالا يعني كان في سفينة فرأى السفينة قام واخذ ما شاء الله اثاث غيره فرماه في البحر. لماذا ما رأيت اثاثك؟ ها
وضع الفقهاء في هذا قاعدة فقيهة معروفا من اتلف شيء لدفع اذاه له لم يضمنه واذ اتلفه لدفع اذاه به ضمن فانت هنا رميت مال غيرك لمصلحتك لكن لو نفس الاثاث هذا اللي في اعلى السفينة او الطائرة اراد ان يسقط عليك ودفعته وانكسر لا تخسر. اتظمنه كانك دافعت عن نفسك
لو مثلا صال عليك جمل فقتلته لا تضمن. لكن لو جعت من الهلك فوجدت شاة فذبحتها واكلت للمخمصة تضمنها وهكذا قال رحمه الله والمملوك بارث او وصية او غنيمة اذا تعين ملكه فيه. كذلك المملوك في ارث لان الارث عندما ينتقد
الى ماذا الوارث يصبح ملكا له. وهذي من الشركات اللي يسمونها شركات ماذا هنا يعني الان لما يأتون ويقولون شركة ماذا يعني يقسمون البيع الى اقسام تجد ان البيع احيانا يدخل فيه ماذا
وان كانت الشركات تستقل يسمى هذا ماذا؟ ملكا هذا يسمى ولذلك يضعون له قاعدة نظرية ماذا الملك؟ اذا كذلك المال الموروث او الوصية انسان اوصى لانسان بشيء فهذه كلها تدخل لا تلحق بالبيع وانما بالامور الاخرى لانها مدركة معروفة. نعم. او غنيمة اذا تعين
الغنيمة التي يستحقها الانسان ليس معنى الغنيمة انه اذا مثلا الجيش يعني حصل على غير ان يذهب ويأخذ لا الغنيمة اولا مستولى عليها ثم بعد ذلك يحوزها القائد ثم تقسم وتوزع على الغانمين والمراد بعد ان تقسم
اصبحت ويأخذها صاحبها تصير ملكا لهذا هو الذي يريده المؤلف قال لانه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه ايه ده هنا رأيتم هنا لا يخشى ماذا من وجود غرر
قال لانه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه جاز بيعه كالوديعة والصداق كذلك قاله القاضي. والصداق كذلك ما المراد بالصداق هو المهر. المهر الذي يقدمه الرجل الى المرأة  يعني وهذا وردت في احاديث سنعرفه ان شاء الله وله باب اسمه باب الصداق وبعضهم يقول المهر
يعني ما يدفعه الرجل الى المرأة عوضا هنا يقول والصداق كذلك يلحق بمثل هذه المسائل ولكن الصداق فيه خلاف من العلماء من اعترض عليه في المذهب. فمنهم من الحقه بمثل تلك الامور كالخلع والميراث. وكذلك الوصية ومنه
من الحقه بالبيع  قال رحمه الله والصداق كذلك قاله القاضي رحمه الله لانه لا ينفسخ العقد بتلفه فهو كعوظ الخلع يعني لو قدر ان المهر دفع لنفسخ العقد العقد باق
نأتي بعد ذلك الى كيف الامر يتم لكن لو ان المهر احترق لا ينفسها العقد لان الزواج ايها الاخوة ليس هو كما يظن البعظ هو العوظ ويسمونه عقد معاوية وقد مضى بنا ذلك وعلى النكاح له اهداف سامية متعددة
منها اعفاف الزوج الزوجة صيانة الفرج ما يترتب على الولاء العلاقة المحبة امور كثيرة جدا ومما يحصل وذلك العوظ الذي يدفع قال وقال الشريف ابو الخطاب رحمهما الله. انظروا هذا الان خلاف في المذهب. وقال الشريف وابو الخطاب
كالمبيع انت قلت قال الشريف ابو الخطاب لا واو الخطاب ها نعم وقال الشريف وابو الخطاب رحمهما الله هو كالمبيع لانه لانه ما معنى كالمبيع؟ لا يجوز بيعه قبل قبضه
هذا هو ولو تلف قبل قبضه فيكون من ضمان الذي هو في يده. انتبهوا الان سيأتي المؤلف الى مسائل دقيقة نعم هو كالمبيع لانه يخشى رجوعه بانفساخ النكاح بالردة فاشبه نقف
لانه يخشى من انفساخ النكاح بالردة. هذا كلام مطلق هذا يحتاج الى توقيت قبل ماذا الدخول؟ اما بعد ان يدخل بها سواء كان مرتدا او غيره انتهى الامر. ها المهر هذا مقابل ما استحل من فرجها
لكن المراد الا مثلا فيما يتعلق بالعيوب وغيرها للنساء الاخرى. اذا انسان ارتد هنا تنفصم علاقة الزواج. لماذا؟ لاختلاف الدين اذا هذه مسألة واضحة ليست معنى. لماذا قال المؤلف هنا
ذكر عن الشريف ابي الخطاب بانه يلحق بالبيع لانه قد يرجع ماذا؟ بالمهر هذا عقد على امرأة يعني ولم يحصل دخول وانتم تعلمون بان المهر انما يثبت بالدخول ولكن هل يثبت بمجرد العقد؟ هل يثبت نصفه بمجرد العرض؟ هل يثبت كله؟ من ارخى سترا او غيره هذا كله سيأتي تفصيله. المهم
بانه هنا المراد يقيد قبل الطلاق. ومثله ايضا لو كان ايضا الفسخ بسبب من قبل المرأة لو حصل هذا من كبر المرأة او الطلاق على نصف رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها
اذا هذا يلحق به فروع كثيرة جدا فما اعترض به الشريف وابو الخطاب له وجه دقيق من النظر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
