قال رحمه الله تعالى فصل وما يعتبر له القبض اذا تلف قبل قبضهم فسخ العقد. يعني لاهمية القبض ايها الاخوة رأيتم كثرة المسائل الموجودة فيه ومع ان المؤلف لم يستقصي جميع المسائل لكنه مر على اكثرها
اذا هنا ما يتعلق وما يشترط فيه القبض مفهوم كلام المؤلف ان هناك اشياء لا يشترط فيها القبض وهو سار على المشهور المذهب ما يشترط فيه القبض هو المكيل والموزون. وايضا المعدود
وما عداه لا يشترط فيه القبض اسرن على هذا على هذه الرواية اذا ما يشترط فيه القبض لو تلف قبل ان يتسلمه المشتري اي قبل ان يقبضه فانه يكون من
البائع لانه لان المشتري بعده لم ينقله الى يده الى حوزته اذا تبقى مسؤوليته في ماذا؟ في يد البايع فهو المسؤول عنه. ويتحمل ما يترتب عليه من هلاك السلعة او ما يحصل لها من اي سبب من الاسباب. نعم. قال وما يعتبر له القبض اذا تلف
قبل قبضهم فسخ العقد وهو من مال البائع اذا لو ان انسانا اشترى ماذا طعاما من انسان ثم انه ترث يعني غرق ذلك الطعام او اصابته افة من الافات او مثلا
يعني حصل به ايضا امر من الامور فانه في هذه الحالة يكون من ظمان البائع لماذا؟ لان المشتري باع لم يضع يده عليه حتى وان كان سلم قيمته قال وهو من مال البائع ماذا يترتب عليه؟ قال ينفسخ العقد لانه زالت السلعة الموجودة. واذا فسق العقد ماذا يحصل
يأخذ الثمن ويمضي قال وهو من مال البائع لانه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه فاشبه ما تلف قبل تمام  قال رحمه الله عن المؤلف يقول لا فرق بين ان يكون تلفه بعد البيع وقبل القبض او قبله. يعني هو قاس ما تم فيه
ولكنه لم يقبض وقبل ان يقضى التلف ويقول بمثابة المبيع قبل البيع يعني قبل ابرام العقد العقد قبل قيام الصفقة فانه يعتبر من ظمان البائع وهذا كله يرجع الخلاف فيه الى الخلاف بين العلماء. فمثلا عند مالك يخص ذلك بالمطعوم
وعند الشافعية والحنفية ذلك يسري على كل المبيعات ما عدا العقار عند ماذا الحنفي هنا؟ المؤلف سار على المشهور في المذهب ما يتعلق بالمكيل والموزون والمعدود. الذي قال ما يشترط قوله ويشير الى المكيل والموزون والمعدون
المعدود الحق فيه اما ماذا؟ المكين فقد جاءت فيه احاديث والموزون قال رحمه الله وان اتلفه المشتري هنا وان اتلفه المشتري انظروا ايها الاخوة هل هناك فرق بين ان يتلف عند المشتري او ان يقوم هو باتلافه. يعني يكون سببا في اتلافه
تجدون ان الصورة تختلف من حيث التفصيل يعني الصورة الاولى تلف المبيع عند البائع قبل ان يقبضه المشتري. الصورة الثانية البائع هو الذي اتلفه قال وان اتلفه المشتري استقر عليه الثمن
لانه تلف بتصرفه. اذا يستقر عليه الثمن. لكن ما هي الطريقة التي تتخذ هنا؟ هل ينفسخ العقد او ان العقد يبقى وينتقل الى البدل لانه ممكن. هذه كلها يعني موجودة في المذهب سيذكرها المؤذن
فانتبهوا لذلك. نعم قال لانه تلف بتصرفه فاستقر الثمن عليه كما لو قبظه قال وان اتلفه اجنبي لم ينفسخ العقد. وان اتلفه اجنبي اذا هل الاجنبي يختلف والاجنبي فيه تفصيل؟ اذا اتلفه الانسان فهو من ظمانه. لو اتلفه انسان اجنبي يعني لم يكن البائع ولا
مشترجا انسان وتعدى على هذا الحيوان فقتله او قام جاء الى هذا الطعام فغمره بالماء او نحوه. المهم انه افسده. بمعنى انه اتلفه قضى عليه فما الحكم هنا؟ من الذي يتحمل ذلك؟ نعم
قال وان اتلفه اجنبي لم ينفسخ العقد لان له بدلا يرجع لم ينفسخ العقد لان التلف لم يكن من قبل البائع وانما من طرف اخر خارج عن طرفي العقد قال لم ينفسخ العقد لان له بدلا يرجع اليه فلم فلم ينفسخ العقد
كما لو تعيب قال ويخير المشتري. اه ويخير المشتري. المشتري هنا في هذا المقام ما دام العيب لم يكن من البائع اذا هو يخير بين امرين اما ان يقول يريد فسخ العقد ويرد اليك مني وينتهي الامر وهذا حق له. لان السلعة التي
رأيتها قد ذهبت وفانيت واما ان يقول له انا لا اريد فسخ العقد ولكنني اريد البديل عنه وهذا ايضا له قال ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن لانه تلف بغير فعل المشتري
اشبه ما بالنسبة للبيع فهو يرجع على المعتدي ايضا. يعني البائع يرجع على الانسان الذي اتلف هذا الاجنبي يطالبه  لكن المشتري لا يعرف الا البائع هو لا يعرف الاجنبي والسلعة بعد لم تتحول اليه فهو طريقه على البائع فله ان يفسخ العقد وينتهي
والبائع له ان يطالب هذا الاجنبي. والمراد بالاجنبي هنا الخارج عن طرفي العقد عن البائع والمشتري. فيطالبه بماذا بقيمة المتلف او ان للبائع اي للمشتري ايضا ان يقول يريد ان يبقى العقد واعطني بديلا عنه
قال اشبه ما لو تلف بفعل الله تعالى يعني تلف بفعل الله سبحانه وتعالى اصابته جائحة من السما يعني امطار غمرته فذهب او احترق دون ان يكون لاحد سبب او جاءته سيول فاغرقته او غير ذلك هذه افة من الافات التي تصيب ماذا ذلك الشيء وهذه موظوع الافاه الافة
او ما يعرف بالجوارح والتي يقول عنها اهل القانون نظرية الظروف الطارئة ويقولون ان الشريعة الاسلامية خالية من ذلك هذا غير صحيح لان الشريعة الاسلامية سبقت الى ذلك. وهي التي نعبر عنها او يعبر عنها الفقهاء بماذا؟ بمسألة الجوائح
انسان اشترى ثمرة من انسان فاجتاحتها جائحة وذهبت. فالرسول سيقول بما يأكل احدكم مال اخيه؟ بغير حق وهذه ان شاء الله يأتي ايضا في البيوع مسائل الجوارح الثمار قال اشبه ما لو ترث بفعل الله تعالى
وبين اتمام العقد والرجوع ببدله لان الملك له. اه. لانه قد ملك ذلك ولكن ذهب قبل ان ان يقبضه ولذلك له الحق قال رحمه الله وان اتلفه البائع احتمل ان يبطل العقد. هناك تلفة عند البائع. وهنا اتلفه البائع. نعم
احتمل ان يبطل العقد لانه يضمنه اذا تلف في يده بالثمن فكذلك اذا اتلفه وقال اصحابنا الحكم فيه حكم ما لا اتلفه اجنبي. يعني هنا فيه خلاف في المذهب. القول الاول
بانه اذا اتلفه البايع فانه يكون من ظماه ينفسخ العقد وعليه ان يظمنه القول الثاني الذي فيه التفصيل اذا افسده اجنبي اتلفه اجنبي يخير البائع المشتري يخير المشتري بين فسخ العقد
واخذ حقه اي الثمن وبين ان يطالب بالبذل. يعني هذا اذا اتلفه فرق بين اذا تلف عند البائع وبين اذا قام البائع نفسه فاتلفه قال اصحابنا الحكم فيه حكما لو اتلفه اجنبي
قال وان تعيب قبل قبظه فهو كما لو تعيب قبل بيعه لانه من ظمان البائع. يعني متى يتحمل المشتري المبيع اذا انتقل اليه يعني اذا قبضه باي طريق من طرق القبض التي استمعنا اليه
اما قبل ذلك فاذا تلف فهو من ظمان البيع تعيب ايظا فالنقص الذي يحصل فيه من ظمان ايظا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
