قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل واذا باع شاة بشعير انظروا الى تعبيرات الفقهاء يعني الان ربما لو يقول واحد يقول شاة تباع بشعير يقول كيف تباع بالشعير ماذا يساوي بالنسبة للشعر
الشاه مثلا تبلغ ست مئة ريال او اكثر بينما الشعير الكيس الكامل هذا ربما باربعين وخمسين ريالا لكن هذا كلام المؤلف عما مضى والاحكام ايها الاخوة لا تختلف وان تنوعت اسعاره فهي كذلك
المهم انسان باع شاة بشعير فقامت هذه الشاة فسقطت تعدت على الشعير واكلته. اذا الثمن ذهب ما هو الحكم هنا يعني لا شك فيها تفصيل لان الذي تعدى هنا انما هو حيوان
فهل الحيوان عندما تعدى واكل ذلك الشعير كان بمرأى ومشاهدة وعلم من البائع اولى بمعنى كانت يده عليه او لم تكن يده عليك انا غائبا. والعجماء جبار كما جاء في الحديث
اذا هذه مسألة فيها خلاف وادخلها المؤلف وليست هذه في المذهب العلماء يذكرون مثل ذلك لان العلماء رحمهم الله تعالى يصورون مسائل واقعية. لانه هذا قد يحصل. قد يشتري انسان شاة خروفا بشعير ويأتي به بمكتم او
في الكيس فتقوم الشيعة وتأكله وربما لا تأكله دفعة واحدة ولكنها تتوالى عليه حتى تأكله فذهب الثمن ماذا يفعل؟ هذه فيها تفصيل قال واذا باع شاة بشعير فاكلته قبل قبظه. وانتبهوا لهذه المسألة لان فيها لف ونشر مشوش يعني المؤلف سيأتي بها ثم
ضمن هذه المسألة مسألة اخرى وهي مسألة بسيطة ولكن تحتاج فقط الى انتباه واكلته قبل قبضه ولم تكن يد بائعها عليها ولم تكن يد البائع عليه لم تكن يده يعني لم
ليكن على علم ومعرفة لم يكن حاضرا اذا هو لا يعلم بذلك. اذا هنا لا ضمان عليه. نعم. ان فسخ البيع. ان فسخ البيع ولا شيء. نعم. لان الثمن هلك
قبل القبض بغير فعل ادمي. بغير فعل ادمي فكيف يكلف بما لم يحصل منه تقصير او تعدي؟ لان الذي اتلف ذلك انما هو حيوان. والحيوان لا ولكن متى يؤاخذ لو كان صاحبه معه ولذلك ترون
ان العلماء يتكلمون عما تتلفه الدابة. ماذا في مقدمتها؟ في خلفها يكون صاحبها معها لا يكون سطوها على الزروع في الليل في النهار هذه كلها مسائل ان شاء الله سيأتي الكلام عنها
قال فان كانت يده عليها فهو كاتلافه له. ان كانت يده عليها يعني هو عالم بذلك مع مع تلك الشاه التي اكلت ذلك الشعير وهو يتحمل المسؤولية لانه كان عليه ان يمنعها من ذلك. فلما لم يمنعها حصل تعد
ويكون هو المسؤول فيكون الضمان عليه. نعم قال وان باعها مشتريها انظروا الان هذه الصورة الاخرى وسترون فائدة القرض انتظر يا فهد يعني فائدة القرض الان سيبيع هذا الان باع شاة ماذا؟ بشعير
يعني جاء بشعير واشترى به شاة اخذ ماذا؟ اخذ ماذا الشاة سيبيعها على ماذا مشتري اخر ولكن البيع تم قبل قبض ماض المبيع فلننظر الان. نعم. قال وان باعها مشتريها. يعني
باع الشاة مشتريها. ثم هلك الشعير قبل قبضه ثم هلك الشعير قبل قبضه ولكن بعد العقد الثاني انتبهوا ولكن بعد ان باء يعني قبل قبره هو باع هذه انتم ترون هناك خلاف في قضية القبر
يعني هذا الذي بشعير باعها ولكنه باعها قبل قبض الشعير. نعم ان فسخ العقد الاول ثم هلك الشعير انفسخ العقد الاول هذا العقد الاول العقد الاول ما هو الذي بين المشتري الاول والثاني لماذا نسخ العقد الاول
لان الشعير ذهب ولما ذهب الشعير كان قبل القبض فكان من ضمن من المشتري اذا انفسخ العقد نعم قال ان فسق العقد الاول ولم يبطل الثاني. ولم يبطل الثاني. لماذا لم يبطل؟ لانه ابرم وتم قبل
لا ان يقبض ماذا المشتري؟ ماذا؟ قبل ان يقبض صاحب الشاه الشعير. اذا التلف حصل قبل ما حصل بعد ان تم العقد الثاني قال ولم يبطل لان ذلك كان قبل فسق العقد. قبل فسخ العقد الذي هو الاول
يعني قبل ان يفسخ العقد الاول تم عقد ثاني. نعم. وعلى بائعها الثاني قيمتها. وعلى بائعها الثاني قيمتها لماذا؟ لانها راجعت الى صاحبها الاول الشعير انتهى هو ما قبضه صاحبه اذا شئته عنده
عفوا هو باع الشاه قبل ان يقبضه. اذا حينئذ الشاة اصبحت غير موجودة في العقد الثاني يعني هي وجدت في الاصل لكن دون قبض دون تسلم. اذا بقيت عند صاحبها
الذي هو البائع الاول لانه ما اخذ الشعير الشعير انتهى. ولم يفرط هو فيه وانما ذهب الشعير قبل ان يقبضه صاحب الشاه قال وعلى بائعها الثاني قيمتها لانه تعذر عليه ردها. او على البائع الثاني قيمتها يعني يدفع قيمتها
للمشتري الثاني لانه لا يستطيع ان يأتي بها لانها عادت الى صاحبها قال وهكذا ان كان بدله شخصا فاخذه الشفيع وكذلك لو كان يعني هناك صورة اخرى يقول المؤلف لو لم تكن يكن المبيع
ولم يكن ما هو الشخص قطعة من الارض جزء من الارض نعم قال وهكذا ان كان بدله سقصا فاخذ ولكن قد يسأل شيخ فيقول ما العلاقة هنا بين الشخص وبين ماذا هناك شهوة شعير؟ هناك شاة اكلت الشعير لكن ماذا؟ وهنا ايضا الشخص ماذا يقصد به؟ الجزء من الارض المشاع
الذي فيه شريك وتعلمون الشريك له ان يشفع. اذا نفس الصورة ستتكرر ولكن بشكل اخر قال وهكذا ان كان بدله شخصا فاخذه الشفيع من فسخ البيع اخذه الشفيع من هو الشفيع هو الشريك
تعلمون ايها الاخوة بان الشفعة ثابتة شرعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشريك والجار احق احق بصقب جاره ينتظر به اذا كان غائبا او كان غائبا  وقال عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما لم يقسم
فاذا صرفت الطرق فاذا صرفت الطوى حجج فاذا صرفت وحددت الطرق الا شفعة الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا حددت الطرق فلا شفعة اذا تنتهي الشفاء عند هذا. اذا الشفعة ثابتة. الشفعة في كل ما لم يقسم
فاذا قسمت وحددت الطرق فلا شفع انتهت. اذا هذا الان سيأتي ويشفع في الشخص. وهو على حق له ان يأخذه نعم فكيف يتخلص من هذه المسألة قال ان فسخ البيع الاول وعلى المشتري رد قيمة الشخص. وعلى المشتري رد قيمة الشخص نعم. ويأخذ من الشفيعة
قيمة الطعام ويأخذ من الشفيع الذي استرد ماذا؟ استرد الشخص لانه احق به من غيره اذا يطالبه المشتري بان يعطيه قيمة طعامه نعم بدلا لانه الذي اشترى به الشخص خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
