قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما لا يحتاج الى قبض اذا تلف فهو من مال المشتري. ما لا يحتاج الى قبض يعني على المذهب ما لم يكن مكيلا او موزونا
الذي لا يحتاج الى قاظ هو غير المكيل وغير الموزون وغير المعدود اذا غير هذه الاشياء اذا تلف ان يكون قماشا او شيئا من الاشيا لا يحتاج الى قبر تلف ماذا يتم فيه؟ نعم
قال وما لا يحتاج الى قبض اذا تلف فهو من مال المشتري. فهو من مال المشتري لماذا؟ لانه هناك صار من مال لان القبض شرط فيه وذكر المؤلف بان ما لم يقبض هو بمثابة ما حكمه ما كان قبل البيع
لكن هنا لدينا اشيا لا تحتاج الى قبض مجرد ان ان يتم البيع يصبحوا ماذا؟ سلطة المشتري عليها يده عليها. فلو تلفت فمن الذي يضمن الذي يظمنها انما هو المشتري لكن هذي اذكركم بالخلاف الا رواية في مذهب الحنابلة. لكن لو طبقناها على مذهب
الشافعية والحنفية فان الضمان على البائع ايضا لان الشافعية كما عرفتم والحنفية يرون ان القبض عام وان انه لا يصح المبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه مطلقا سواء كان مطعوما او غير مطعوم وكيلا او غير
معدودا او غير معدود من قولا او غير من قول لا بد من ان يقبضه المشتري على الكيفية التي يتم بها القمع اذا هذا الكلام ينطبق على مذهبي الحنابلة والمالكية
قال لما روى حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه لما روى حمزة ابن عبد الله ابن عمر يعني هذا هو ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر له ابناء الصحابي الجليل منهم حمزة
اذا حمزة ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن ابيه رضي الله عنه عن ابيه عبد الله ابن عمر نعم قال مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري ذكره البخاري رحمه الله. مضت
سنة ما معنى مضت السنة؟ العلماء يقولون اي علماء الحديث يقولون اذا قال الصحابي مضت السنة او كان على عهد رسول الله او كنا نفعل على عهد رسول الله او غزونا مع رسول الله او مثلا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فان هذا
فيعطى حكم المرفوع فقوله مضت السنة يقصد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ما ادركته الصفقة ما هي الصفقة؟ هو عقد البيع. ولماذا سمي عقد البيع صفقة
لانه كان فيما مضى. كانوا في العهود الاولى اذا تم البيع يصفق بيده على اليد الاخرى. اذا يحصل صفق يعني يضرب بيد على يد بمعنى ان هذه علامة على ان البيع قد تم ونفذ
والصفقة يقصد بها العقد اذا المراد بالصفقة في الحديث انما هي العقبة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا. ما معنى حيا مجموعة؟ يعني لم يتغير بل هو باق العمل  وهذا تعرفونه ايضا في المفلس اذا افلس انسان
فانه يحجر عليه واذا جاء الغرماء فمن وجد ما له بعينه فهو احق به من غيره. يعني جاء فوجد عين المال موجودا لم يتغير وهو احق به من غيره ثم بعد ذلك توزع ماذا؟ البقية على انصفة الغرباء. اذا هنا
مضت السنة اثر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا حديث رواه البخاري تعليقا وتعرفون معنى تعليقا يعني ما يرويه بالسند يعني ليس هو على شرط بخاري ولكنه في الحقيقة وصله يعني جماعة من العلماء كدر قطن وغيره
اذا هذا اثر صحيح لكن اذا قلنا اخرجه البخاري لا نقول اخرجه البخاري كما نقول اخرج حديث مثلا انما الاعمال بالنيات لا وانما هو اخرجه تعليقا البخاري له عدة طرق. فالاحاديث المعروفة يرويها بسندها
ولكن هناك وقد يرويه بالسند لكنه لا يكون ضمن ماذا؟ ما هو؟ مما اجتمعت فيه شروطه فترى له تراجم ويكون فقه البخاري في تراجمه فهو يذكر ذلك ظمنا ومع ان هذا ساقه بسند عن حمزة عن عبد الله
لكنه لكن البخاري هنا ما ساقه بهذه السند في الحقيقة. البخاري ذكره على شكل ترجمة ان عبد الله ابن عمر قال قال وهذا ينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم
قال رحمه الله الا ان يمنعه البائع قبضه فيضمنه. اه جاء ليقبض سلعته فقال له البائع لا دونك لا حينئذ من المسؤول؟ البائع او هناك خير اخر حصل اتفاق بينهما
على انه يبيع هذه السلعة لكن يرهنها عنه لحق اخر عنده وتعلمون الرهن انما هي وثيقة للانسان. يعني وثيقة يتوثق بها لضمان حقه. فباع عليه تلك السلعة فقال لا لكنني اشترط وهذا شرط جائز ان تبقى وثيقة عندي لاطمئن على
وصول حقي الذي عندك. حينئذ لو تلفت تكون من ضمان من من ضمان البائع وليس المشتري لانها لم تنتقل ماذا؟ الى المشتري قال وهذه المسائل سيأتي الكلام عنها ان شاء الله في الرهن اذا تلف عند المرتهن من الذي يضمنه؟ وهل للمرتهن ايضا
يستخدم الرهن الحنابلة ويجيزون ذلك ان يركب الظهر وان يحلب الظرع مقابل النفقة عليه وجمهور العلماء كلهم يخالفون في ذلك ومنهم الائمة الثلاثة ويرون ان هذا من باب استخدام حق الغير بغير حق
قال لانه تلف تحت يد عادية ليست عادية اقرأه جيد. قال الا ان يمنعه البائع قبضه فيظمنه لانه تلف تحت يد عادية حسنة عادية نعم عادية يعني معتدية يعني فاعلة بمعنى ماذا
مفعولة يعني انها معتادية. نعم قال لانه تلف تحت يد عادية اشبه ما لو تلف تحت يد الغاصب. ما معنى يد عادية؟ لانه منع من حق. فكونه يمنعه من ان يقف
وحقه بدون سبب هذا تعدي. والله تعالى نهى عن التعدي. نعم قال وسواء حبسه على قبض الثمن او غيره الا ان يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. ما رأيتم الا ان يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع
حينئذ لا يكون ماذا من ضمان البائع لانه ثقة عنده. الا اذا فرط يعني تركه في مكان واهمله ننتقل الى صورة اخرى هي قضية الامام كالوديعة عند الاسلام الان الانسان عندما يأتي
اخوك ويضع عندك وديعة وتضعها في حرز وتحافظ عليها قفز لصه وكسر الصندوق واخذها. لا تكون انت ظامنا لماذا؟ لانك لم  لكن لو القيتها في فناء البيت او في غيرها واهملتها حينئذ تكون ظامنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك
الى الجنة
