بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد وان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد اخذنا في درس ليلة البارحة ما يعرف فقها بماذا بمسألة الثنيا وعرفنا ان الثنية هي الاستثناء
وان نصل ذلك هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم وقلنا ان رواية مسلم نهى عن الدنيا
وجاءت زيادات في روايات اخرى كالتي عند الترمذي والتي اوردها المؤلف تقيدت ذلك نهى عن الدنيا حتى الا ان تعلم. فانها اذا علمت الاشكال وارتفعت الجهالة واصبح ذلك جائزا وبقي شيء من مسائل تلك ثم بعد ذلك ننتقل الى الشروط في البيت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب الثنية قال وعن الشعبي رحمه الله قال قضى زيد ابن ابن ثابت رضي الله عنه زيد ابن ثابت والصحابي الجليل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد
عندما قال عليه الصلاة والسلام اقضاكم علي واعلمكم بالحلال والحرام معاذ وافرضكم زيد واقرأكم ابي ابن كعب وليس هذا دليل على انهم اعلم الصحابة في كل شيء ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص ذلك بامور
هذا اختص بالفرائض وذاك بالقضاء لكثرة خبرته عليه لان رسول الله عندما ارسله الى اليمن صغيرا فانه تخوف من القضاء فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما افضى في مسألة من المسائل
واما ابي فقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اين ابي؟ الم يكن في القوم يريد ان يفتح عليه عليه الصلاة والسلام وهكذا بالنسبة لماذا معاذ؟ فان رسوله صلى الله عليه وسلم قال اعلمكم بالحلال والحرام معاذ
ومعاذا ايضا صهرته الامور واشتغل بذلك وسافر الى اليمن والى غيرها وهذي مسألة مرت يعني مرورا عابرا والا لو تكلمنا عنه فهي تحتاج حقيقة الى كلام طويل  قال قضى زيد ابن ثابت واصحاب رسول الله
صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنهم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروى. وايضا مما يدل على مكانة زيد في الفرائض ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجع اليه
يعني سيأتينا هذا في كتاب المواريث رجع اليه عندما توفي ابنه وكان عمر رضي الله تعالى عنه فهم انه يحجب اخوته. وهو الجد فكان رأي زيد ابن ثابت عندما كرر عليه عمر رضي الله تعالى عنه عدم الحج
اذا هذه قصة ذكرت عن زيد ابن ثابت وهي تدل ايضا على جواز ذلك قال واشترط رأسها بالشروى. يعني الشروة يعني ما يحصل يسمى ما يحصل بين من البيع والشراء يسمى شروا
يعني ان يعطيه رأسا مثل رأس الهيئة التي يتم بها البيع تسمى شروا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة كجمل اشترط ركوب ايها الاخوة موظوع الشروط هذي متعلقة حقيقة بالشروط ماذا في البيع
ولكن المؤلف قدمها هنا لان الدنيا انما هو هي ايضا استثناء والاستثناء انما هو ايضا شرط او شروط وقدمها المؤلف وسيعقبها بعد ذلك ما يعرف بالشروط في البيع وسنتناولها ان شاء الله وهذه من ادق المسائل واهمها ايها الاخوة والتي ينبغي حقيقة ان نمعن النظر فيها وان ندقق
وستتبعه ابواب ايضا ذات واهمية وتحتاج الى عناية والى اسقى والى دقة والى فطنة والى عمق في الفهم كمسائل  اذا هنا انسان باع بيعا واشترط شيئا يقول ابيعك هذه السيارة بشرط ان اذهب اليها ان اذهب عليها الى مكة لاداء العمرة
او ابيعك هذه الدار مثلا بمئة الف على ان اسكنها مدة شهر لابد من تحديد المدة ما اسكنها تكون فيه جهالة يقول اسكنها مدة شهر وهكذا غير او اجرتك هذا الدكان بعتك هذا الدكان بكذا على ان ابقى فيه مدة كذا لتصفية ما
لي من علاقة بذلك من حيث تجارته اذا هذه الاشياء التي سيعرض لها المؤلف رحمه الله تعالى وسنتبين وسترون عندما ندخل في شروط البيع ان ارحب المذاهب الفقهية واوسعها في باب الشروط وبل في المعاملات عموما هو مذهب الامام مالك
بل سنجده من حيث الجملة هو اقرب ماذا المذاهب الى السنة فيما يتعلق بماذا؟ في المعاملات لانه رحمه الله تعالى يعني طبق تطبيقا عمليا ما يتعلق بالقاعدة الفقهية الاصل في المعاملات
الاباحة ما لم يرد دليل على الحرمة الاصل في الاشياء الاباحة الا ان يدل دليل على التحريم ولذلك سترون انه يخفف في الشروق وهي بلا شك ايسر للناس نعم توجد روايات تلتقي معه في مذهب الامام احمد لكن الامام احمد
له عدة روايات. اما الذي له رواية في الغالب في هذا المقام هو الامام احمد ما لك. ولذلك يعطى حقيقة قصب السب في ذلك والعلماء المحققون الذين تتبعوا المذاهب في مسائل المعاملات
وجد وجدوا كما قلت لكم ان اخصبها واوضحها وايسرها انما هو مذهب المال مالك ولا نقصد باخصبة اكثرها تفريعا لا ففي المذاهب الاخرى ايضا فروع وربما تكون اخصب من مذهب مالك
في بعض الفروع لكن القصد هو القرب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه يسير في تلك المعاملات. لانه ذلك عن ماذا عن الخلف عن السلف ولذلك سترون انه يؤثر فيها يؤثر في هذا الباب. او نجد انه ييسر في هذا الباب وان كنا
لا نتتبع اراء العلماء ولكن للمصلحة نشير الى مذهب مالك في هذه المسائل التي ستمر بنا قال رحمه الله تعالى ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة كجمل اشترط ركوبه الى موضع معين. وهذا سيأتي فيه نص قصة ايظا جابر ابن عبد الله
يعني مع رسول الله فهذا فيه نص ومع ذلك سنجد ان الحنفية والشافعي يخالفون في هذه المسألة بين الامام مالك انما الامام مالك مع الحنابلة في هذه المسألة. او او الامام احمد مع الامام مالك لانه اقدم في هذه المسألة
هذه مثلها السيارة ايها الامثلة العلماء يغلبون امثلة واقعية القصد من ضرب الامثلة ما هو؟ الله سبحانه وتعالى نوه عن ذلك في كتابه العزيز. وتلك الامثال نظربها للناس  وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل الذي
كفروا اعمالهم كسراب ذريح كسراب مثل الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء الى غير ذلك من الامثل التي سردها القرآن وهي  كذلك القصص نجد ايضا انها اقرب الى الحفظ
وهي ايضا تسكن في القلوب وتكفر ولذلك ترون ان العلماء يضربون الامثلة ومن تعلم علم الفرائض ما لم يأخذ مسائل عليها تطبيقية تجد انه لا يحسن ايضا علم الفرائض ومثل ذلك علم الرياضيات وغيرها
اذا الامثلة هي تقرب المسائل الى الاذهان وهم يمثلون بامثلة يعيشها الناس ويدركونها لم تكن السيارات موجودة ولا الطائرات ولا السفن بهذا الشكل. ولا القطارات وغيره. اذا نحن لنا ان نضرب مثالا بما يتفق مع الحكم الشرعي
قال ودارا استثنى سكناها شهرا. استثنى سكناها شهرا ليس شرطا يكون شهر استثنى سكناها شهرا او شهرين او سنة يعني يقول انا بعت داري وانا بحاجة الى السكن حتى ابحث عن سكن المهم يحدد ما يقول على ان اسكنها ويطلق لان
هنا يكون فيه جهالة اذا رفع الجهالة مطلوب في العقود فيقول اسكنها شهرا او على ان اسكنها شهرين او على ان ابقى في هذا الدكان شهرا او اكثر او اقل المهم ان يحدد ذلك وهذا جائز
وعبدا استثنى خدمته سنة ايظا باع عبد وتعلمون العبد انما هو سلعة يباع ويشترى ولكن يقول انا عندي عندي حائط عندي مزرعة عندي بنا وهذا العامل خبير مثلا بالبنا او هذا العامل العبد كاتب فانا اريد ان استغله في
حتى اتي بالبديل عنه. فتجد انه يشترط خدمته سنة. هل هذا جائز قال رحمه الله صح لما روى جابر رضي الله صح لكن عند الحنفية والشافعية لا يصح لماذا قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشراء. قالوا هذا نص في الموضوع نهى عن بيع هذا بيع
بعتك هذه الدار اذا هذا بيع اشترطت عليك ان اسكنها شهرا؟ ما بشر. اذا هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط لكن المالكية والحنابلة يردون ذلك ويقولون ان الحديث ان الحديث ظعيف
واما الحديث الصحيح فهو نهى عن بيعتين وشرط اما نهى عن بيع وشراء فقالوا هذا حديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به وحديث جابر خير حجة في ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى جمله قد عياه ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم
ثم عرض على جابر ان يبيع عليه فتوقف في اول الامر. يعني امتنع ثم عرضي عليه ثانية فباعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم باوقية من ذهب في الصحيحين وعند مسلم في خمس اواق من ذهب
وانه اشترط حملانه او ظهره الى المدينة يعني ان يركبه حتى يوصله المدينة ولم يكن ذلك ايها الاخوة حبا في الجمل ولكنه كان بحاجة اليه. وبذلك عندما باعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وايضا امر الرسول بلالا ان يزن له قال جابر فوزن ووفى يعني اعطاه حقا ورجح له في الوزن ايضا فلما ذهب دعاه رسول الله صلى قال فخفت ان يرى ان ان يكون ان يرده علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لك ثمن البعير الجمل والجمل لك ايضا اذا سيأتي حديث جابر نص في هذه المسألة وهو حديث صحيح فهل نريد ماذا دليلا اوضح من حديث واقعة عملية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر ابن عبد الله اقره الرسول صلى الله عليه وسلم على شرطه ثم اعطاه الجمل مع ثمنه
قال لما روى جابر رضي الله عنه انه باع النبي صلى الله عليه واله وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة عليه ها حديث متفق عليه فهل بعد هذا من وضوح اظن ما يحتاج اننا نوضح المسألة اكثر
يعني الرسول عرظ على جابر ان يبيعه للجنة يعني قد يظن البعظ يقول كيف يعرظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبيعه الجمل ويأبى مع انه ينبغي لكل مسلم اذا امره رسول الله بامر او كذا ان يقول سمعنا واطعنا. لا هذا في امور الدنيا يجوز له
ولذلك عائشة لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بان رجلا قدم له بز يعني اقمشة من الشام رسول الله صلى الله عليه وسلم بان فلانا قدم له بز من الشام لو اشتريت منه ثوبين الى ميسرة يعني
ان تتيسر الحال معنى هذا هذا رسولنا ليس عنده شيء في ذاك الوقت فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى امتنى ولم ينقم عليه رسول الله ولم يؤاخذه بذلك لان هذا خالص حقه فله ان يبيع وله الا يبيع
قال رحمه الله تعالى ولانها ثنيا معلومة وتدخل في خبر ابي هريرة رضي الله عنه الحقيقة هو ما هو خبر ابي هريرة هو خبر جابر فما ادري ماذا يعني المؤلف رحمه الله هو الذي مر بنا
نعم؟ حديث نهى عن السنة الا ان هذا حديث جابر عندك ابو هريرة؟ لا يا شيخ هو حديث جاء. نعم قال فتدخل في خبر جابر رضي الله عنه فان عرض المشتري لو مر بنا حديث ابي هريرة الا اذا كان يقصد حديث ابي هريرة في الغرر لكن ما اظنه يقصد ذلك لانه يرد
الى ما يتعلق بالثنية لانه قال ثنيا نعم قد يكون حديث الشاة والسلبة يا شيخ لا لا ليس قال رحمه الله فان عرظ المشتري على البائع عوظها لم يلزمه قبوله
لانه حقه لانه حقه تعلق بعينها فاشبه ما لو استأجرها يعني لا يلزمه القبول هنا نعم يعني مثلا انسان باع سيارة على انسان وقال اشترط اولا قبل حقيقة يعني في شيء مهم ينبغي ان ننبه عليه لانه ما ذكره المؤلف ولا يذكره
ما يتعلق بالشرط ايها ابي مسألة مهمة قد نقع فيها يعني متى يعتبر الشرط الشرط اما ان يكون قبل العقد واما ان يكون اثناء العقد واما ان يكون بعده هذه حالات لا يخرج عنها
فالشرط جائز عند كافة العلماء اذا صاحب العقد فيما يجوز. نحن لا ننظر الى انهم اختلفوا في هذه المسألة. فالشرط الذي يكون مع العقد جائز مثل ما مر بنا انسان قال ابيعك هذه السيارة بكذا. واشترط السفر عليها الى مكة لاداء العمرة
اذا هذا شرط ماذا صاحب العقد  الشرط الثاني القسم الثاني ان يأتي بعد العقد لكن ان صادف خيارا فانه جائز يعني انسان باع على انسان سيارة ولم يشترط وهما الان في المجلس لهما خيار المجلس ثم عاد وقال ولكني اشترط ان اسافر بها الى مكة
هذا الشرط ايضا جائز لانه في زمن الخيار وزمن الخيار يجوز لكل من المتبايعين ان ماذا ينفذ العقل ماذا ان يبرم العقد او  يتنازل عنه يعني الا يتم العقد يعني اما ان يتم العقد او لا هذا متروك لهم او يكون خيار الشرط الى ثلاثة ايام
اثناء المدة ويشترط ذلك اما لو كان قبل العقد فهو لا يأخذ من امرين اما ان يكون جار بينهما حديث. يقول يا فلان مثل اريد ان ابيعك سيارتي او اريدك بيتي. ولكني اريد ان استغفر
هكذا او ان اسكنه كذا ثم بعد ذلك يبيعه السيارة او البيت ولا يجري حديث بينهما اما لانهما نسي او بنيا على ان الكلام سبق فهل يجوز هذا فيه خلاف بين العلماء اكثر العلماء يمنعه؟ وبعض العلماء يجيزه. اذا عرفنا الان موضع الشرط متى
عند العاق او بعده اثناء الخيار وقبله فيه خلاف. والقول الصحيح انه او المشهور انه لا يجوز اذا هذا ما يتعلق بهذا الموضوع اذا اذا استثنى هذا الانسان باع هذه الدار وقال على ان اسكنها شهرا
هل للمشتري ان يقول يا فلان انا اعطيك عن هذه السكنة مبلغ كذا واترك هذا امر متروك له له ان يقبل وله الا يقبل له ان يتنازل بدون مقابل وله الا يتنازل لان المسلمون عند شروطهم. نعم
قال وان اراد البائع اجارتها تلك المدة. فقال ابن عقيل رحمه الله يصح في قياس المذهب لانه استحق نفعها فملك اجارتها كالمستأجر. يعني قصده انسان استأجر ماذا باع دارا بمائة الف
واشترط سكناها مدة شهر ثم انه قام فاجرها ذلك الشهر على شخص اخر ولم يسكنها هل هذا جائز هذي حقيقة المسألة فيها شيء لانهم كان يقصد بذلك الاحتيال لما طلب
ان يعطيه مهلة شهر ليسكنها يريد ان يصل الى ماذا ان يجعل ذلك وسيلة فهذا حقيقة في النفس منه شيء. اما اذا لم يقصد ذلك ولكنه عدل عنه واراد ان يستفيد فاجره
اقرأ ما ذكر المؤلف. قال وان اراد البائع اجارتها تلك المدة فقال ابن عقيل رحمه الله يصح في قياس المذهب. لانه استحق نفعها فملك اجارتها كالمستأجر. كما لو استأجر دارا يقصد انت استأجرت دارا لمدة عام
او اكثر مثلا بمبلغ معين لك ان تؤجرها على غيرك. استأجرت سيارة لك ان تؤجرها على غيرك استأجرت دابة كذلك استأجرت دكانا كذلك استأجرت حائطا كذلك هذا امر لك لان من استأجر فقد ملك لان الذي يستأجر يملك المنفعة. لا يملك العين وانما يملك المنفعة. اذا ما دامت المنفعة ملك له
له ان يؤجرها وان ينقل العقد الى غيره. لكن هذه المسألة حقيقة فيها شيء كما قلنا. نعم قال وان اتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة وان اتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة التي اشترطها البائع
ومن العلماء من فصل واظن المؤلف سيفصل هو في المذهب نعم. قال فعليه قيمة المنفعة لتفويته حق غيره وان تلف بغير تفريط وجاء بها نعم وان تلف بغير تفريط فكلام احمد رحمه الله تعالى يقتضي ذلك بعمومه ويحتمل الا يظمن
انا ارى ان الاحتمال هو الاولى وانه لا يظمن لانه هو ما اتلفها. لم يكن هو السبب في اتلافها ولكنها ترثت في قظاء الله تعالى وقدره فكيف يؤاخذ بمثل ذلك؟ نعم
ويحتمل ان لا يظمن لان البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري. لم يملك المنفعة من جهة المشتري. رأيتم لم يملك المنفع من جهة المشتري ولكن هو نفسه باع واشترط. يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى انه لم يملكها
لماذا بحكم شرعي يعني لم يملكها بماذا؟ لامر شرعي. ولذلك بعد قليل سنفرق نحاول ان نتعرف الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع يعني المؤلف سرد لنا فيما مضى الان سننتهي منها شروط البيع لكن ربما لو اسأل عنها الان اكثر الاخوة لا يدركها مع انها سبعة لانه
ما رتبها ولا قننها بينما الشروط في البيع ذكرها المؤلف رتبها في اظرب او في اقسام  قال رحمه الله ويحتمل الا يظمن لان البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري
فلم يلزمه عوضها له كما لو تلمت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها فكذلك لا ضمن فيها وكما لو تلف الحائط الذي فيه الثمر هذي كلها نعم والحائط الذي استثنى منه شجرة
ويحمل كلام احمد رحمه الله على من فرط. وهذا هو الاولى يعني يحمل كلام الامام ويحمل على من فرط. اما من تلفت بدون ان يكون له سبب في ذلك فاصول الشريعة وقواعدها
تدل على انه لا يظمن قال وان باع المشتري العين صح وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري وتكون المنفعة وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري. نعم فان لم فان لم يعلن به فله الخيار لانه عيب
وهو كالتزويجه الامة التزويج في القمح يعني لما يبيع عمه تبين ان هذه الامل التي باعها متزوج وفرق ايها الاخوة بين المتزوج وبين غيرها لان المتزوج مرتبطة بزوجين اذا فرق بينهما فاذا اكتشف المشتري ان هذه الامة متزوجة له ان يفسخ العقل لان هناك
عيبا في المبيع لم يبينه ماذا البائع فله ان يفسخ ذلك قال رحمه الله ومن باع امة واستثنى وطأها لم يصح. لم يصح. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم
فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. انظروا ايها الاخوة الفرق يعني لو انك اشتريت امة متزوجة فهذا ثبت شرعا لكن يأتي الانسان ويقول مثلا بيعك هذه الامة
على ان اطأها هذا لا يجوز وفرق بين ما يشترطه الانسان وبينما يكون شرطا ثابتا في الشرع وبهذا سنتبين بعد قليل الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في في البيع
قال لم يصح لانه لا يحل الا في تزويج او في ملك يمين قال رحمه الله كما ذكرت لكم في الاية والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم
قال رحمه الله ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر. الخبر ما هو حديث جابر ان رسول الله صلى نهى عن ماذا الثني الا ان تعلم اذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى بذلك قد انتهى
من شروط البيع وسينتقل الان ماذا الى الشروط في البيع؟ لكن هل عرفنا نحن شروط البيع؟ لا نحن درسناها مفصلة لكن المؤلف ادخلها ماذا ضمن مسائل اخرى متفرعة عنها؟ ولذلك ترون ايها الاخوة فائدة التقسيم
والتنويه عندما يأتي المؤلف الى كتاب من الكتب. ثم يقسمه الى ابواب ثم الى فصول ثم الى مسائل تجد ان انه يقربه الى الاذهان بينما عندما يدخل وكل المسائل التي مرت بنا كان المؤلف يبوب ويقسم ما عدا شروط البيع فانه ذكرها رحمه الله
تعالى ضمن مسائلها عموما يعني ادمجها ولذلك تحتاج الى ماذا؟ الى ان تستخلصها وشروط البيع كما ما هو معلوم سبعة وهي مأخوذة بلا شك من الادلة وشروط البيع تختلف ماذا؟ عن الشروط في البيع اما الشروط في البيع فان المؤلف قد قسمها
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط في الان نريد ان نقف قبل ان ندخل في الباب لنتعرف على ماذا ما هي الشروط وما الفرق بين الشروط بين شروط البيع وبين الشروط في البيع وهذه مهمة ايها الاخوة انتبهوا لها
اولا الشرط في اللغة انما هو العلامة كما قال سبحانه وتعالى اشراف قد جاء اشراطها في سورة محمد يعني علاماتها اذا الشرط في اللغة انما هو العلامة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. انا امثل لكم بامثلة مرة بمثال واحد
قريب الى الاذهان مر بنا انتم تعلمون بان من شروط صحة الصلاة الطهارة اليس كذلك؟ بلح اذا لا يجوز للانسان ان يصلي من غير طهارة الا ان يكون عاجزا لهذه المسائل الاخرى
اذا الطهارة شرط في صحة الصلاة اذا هل تصح الصلاة بغير طهارة؟ اذا لو عدمت الطهارة لما صحت الصلاة. اذا ما يلزم من عدمه  فاذا عدم الوضوء عدمت الصلاة لانها لا تصح. هذا معنى قولهم ما يلزم من عدمه العدم
الشرط ما هي الطهارة عدمت الطهارة لم يتطهر الانسان فلا تصح الصلاة بغير طهور لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو
وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ وفي لفظ حتى يتطهر اذا عرفنا من هذا ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود
فانت قد تكون متطهرا فهل يلزم ان تصلي؟ ربما لا تريد ان تصلي ربما ايضا انك في وقت لا تريد ان تصلي فيه وهو من اوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها
اذا قد يوجد الشرط الذي هو الطهارة ولا ماذا توجد الصلاة اذا هناك ايظا ايها الاخوة الامر مختلف وقد يوجد الشرط ايظا ولكن يوجد مانع من ذلك ايضا الا وهو يوم الجمعة البيع فانه هنا لا يجوز للانسان ان يبيع
اذا عرفنا من هذا بان الطهارة شرط في الصلاة فهذا معنى قوله ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودة الوجود فقد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة. والامثلة كثيرة لكن انا اردت ان اقتصر على مثال واحد
وهذا ليس في الصلاة كذلك الحال بالنسبة للبيوت. والشروط ايها الاخوة ليست قاصرة على البيوع. بل هي موجودة في البيوع وموجودة في النكاح وفي الاجارة وفي العتق وفي كثير من ابواب الفقه تحتاج فيها الى شروط
اذا عرفنا الان معنى الشرط لغة واصطلاحا يعني تعريفا نريد قبل ان ندخل ما الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيت اولا شروط البيع ايها الاخوة انما هي من وضع الشارع
انما هي موضوعة من الشارع اما في كتاب الله عز وجل او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي شروط البيع الاول اولها انها من وظع الشارع واما الشروط في البيع
فهي من وضع المتعاقدين سواء كانا متبايعين او في كتاب النكاح او في الاجارة. اذا اول الفروق ان شروط البيع من وضع الشارع والشروط في البيع من وظع ماذا الانسان
الامر الثاني ان شروط البيع لا يجوز اسقاطها فهي ثابتة بالنص واما الشروط في البيع فيجوز للمشترط ان يسقط الشرط كالذي مر قبل قليل انسان اشترى دارا مثلا باع دارا وفرض له ان يتنازل عن السكن
اذا هنا اذا الشرط الثالث ان وهو من اهمها ان شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لماذا لانها من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا هي ثابتة شرعا
والشروط في البيع منها ما هو صحيح مر بنا ومنها ما هو فاسد ما هو معلوم مثلا يشترط انسان كبيع وقر لان القرض الذي يجر نفعا لا يجوز وكبيعتين في بيعة كبيع العينة ونحو ذلك
اذا الشروط الفرق الثالث ان شروط البيع كلها معتبرة صحيحة واما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح. لماذا؟ لان شروط البيع من وضع الشارع ولا يأتي من عند الشارع الا ما هو حق وصدق
واما الشروط في البيع فهي من وضع الانسان والانسان قد يصيب وقد يخطئ والانسان ايها الاخوة مهما بلغ الغاية من الحكمة ومن الفطنة ومهما سمع عقله الى المعرفة فانه لا يمكن ان يدرك ما اراده الله سبحانه وتعالى في هذا الكون
وفي عمارته لان هذا مما اختصه الله سبحانه وتعالى بعلمه فقط تدرك امورا ويخفى عليك امورا اخرى ولذلك ترون ان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون هذه علة غير معقولة المعنى او عبادة غير معقولة المعنى لا يدركها العقل
اذا لا يدركها العاقل او يقولون عبادة توقيفية اي نقف بها عند النص. فلاحظوا مثل هذه الامور اذا بهذا عرفنا الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع شروط البيع انها من عند انها من عند الشارع من وظع الشارع
انها ايضا لا يجوز اسقاطها بحال من الاحوال. الثالث انها كلها صحيحة معتبرة لانها من وضع الشارع اما الشروط في البيع فان ايها الاخوة منها ما هو صحيح. ومنها ما ليس بصحيح. منها ما يجوز اسقاطه ومنها ما لا ومنها ما يجوز اسقاطه. وانه
يجوز اسقاطها وهكذا ايها الاخوة اذا الان عرفنا الفرق بينها. فما هي شروط البيع باختصار؟ هي مرتنا ودرسناها اولها التراضي الان لماذا انا قدمت الفرق قبل ان اذكر شروط البيع؟ لتروا ان شروط البيع فعلا ثبتت بالناس
وانها من وظع الشارع اول شرط من شروط البيعة التراضي فلا يجوز ان يلزم او يكره احد المتبايعين لا البائع ولا المشتري لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا
ان تكون تجارة عن تراض منكم. هذا فيها نص والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي اسناده حسن انما البيع عن تراضي انما اداة حصر فحصل البيعة في الثراء
اذا هذا اول شرط من شروط البيع هو التراضي. اذا ثبت عن طريق الشارع والى لا؟ الجواب نعم ثبت شرعا الشرط الثاني ان يكون مباحا اي الذي تم العقد عليه مبيعا وثمنا ان يكون مباحا
بمعنى لا يكون محرما وكما سمعتم مر بنا مر بنا حتى تعلموا هذه الشروط مر بنا الترابي فلا يجوز بيع الميتة ولا الخمر ولا الخنزير ولا الاصنام ولا الكلب وقد نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن ثمن الكلب واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بان ما حرم بيعه ما حرم ثمنه حرم ايضا بيعه ما حرم حرم ثمنه اذا هذا دل ايضا على ان الشرط الثاني ان يكون مباحا يعني ان يكون
المبيع الثمن والمثمن مباحا فلا يجوز بيع الامور التي مرت بنا المحرم الثالث ان يكون مملوكا ان يكون مالا مملوكا للبائع وللمشتري الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. يعني لا تبع ما لا تملكه
اذا ان يكون مملوكا. الشرط الرابع انا لا ادخل في التفصيل لكن اردت ان الخصها لكم لان المؤلف رحمه الله تعالى لم يعددها الشرط الرابع ان يكون من جائز التصرف ان يكون ماذا؟ من جائز التصرف؟ ومن هو جائز التصرف؟ ان يكون حر
وان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون رشيدا جائز التصرف سواء البائع او المشتري ان يكون ماذا حرا؟ والحر يخرج ماذا؟ العبد ولماذا خرج العبد؟ لان العبد لا يملك لا مال له. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال
وماله لسيده لا يشترطه المبطع واما كونه ايضا بالغا قول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه فادفعوا اليهم اموالهم وحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر من بينهما الصريح حتى
الثالث ان الرابع ان يكون عاقلا. فلا يصح بيع ولا شراء المجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة ان يكون رشيدا غير سفيه. يقول الله تعالى ولا تؤتوا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما
اذا رأينا هذا التراضي وان يكون مباحا وان يكون الثمن والمثمن مملوكا وان يكون ايضا من جائز التصرف وان يكون ايضا صادرا عمن يملك ذلك او من ينيبه من هو الذي يملك ذلك هو صاحب الحق المالك او من ينيبه
الوصي او كذلك ايضا الوكيل او كذلك الولي فهؤلاء ينوبون عن ماذا؟ عن الصراط والوكيل ينوب عن من وكل والوكالة جائزة بلا شك اذا ان يكون الخامس ان يكون مقدورا على تسليمه وهذا هذي كلها مرت بنا لكن لم تكن مقسمة
وقد مر بنا لا يجوز بيع السمك في الماء الطير في الهوى ولا الحمل في الباطن ولا العبد الابط ولا الجمل الشارد ولا الفرس العاهر كل هذه نهي عنها لماذا
ما الدليل على ذلك؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. اذا وجود الجهالة فيها ان يكون الثمن معلوما ان يكون المثمن المبيع معلوما برؤية وصفة هذا هو السادس
السابع ان يكون المثمن يعني ان يكون الثمن معلوما لرؤية او صفة او عد او وزن او غير ذلك الدليل على الشرط السادس والسابع ان يكون المثمن يعني المبيع معلوما
سابعا يكون الثمن معلوما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق. هذه ايها الاخوة هي شروط البيع التي مرت بنا ودرسناها فاستخلصناها من الدراسة التي مرت بنا
وعرفتم عن طريق الادلة التي اوردناها بانها من وضع الشارع وانه لا يجوز لاحد المتعاقدين ان يسقطها لانه ليس ذلك من حقه ولا يجوز ان تلزم احدا على البيع. ولا يجوز ان تبيع غير مقدور على تسليمه. ولا يجوز ان تبيع محرما. ولا ان تبيع ولا ان يكون
مجهولا ولا المبيع مجهولا ولا ان يكون ايضا البيع من غير جائز التصرف كالمالك او من ينوب اذا هذه هي الشروط وان يكون العاقلين ايضا جائزة للتصرف وان يكون مملوكا
ايها الاخوة هي هي شروط البيع ومن هنا عرفنا انها شروط شرعية لا يجوز للاسلام انسان ان يسقطها لانها ثبتت شرعا فما هي الشروط في البيع هي التي سنبدأ بها
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع وهي على اربعة اظرب اذا رأيتم المؤلف غير اسلوبه في شروط البيع اراد ان يقسمه وان يبينها وانها اربعة اقسام التي سماها عظربا
بعض الشروط التي ذكرها المؤلف هي تحصيل حاصل وبعضها ايضا من باب ماذا يقتضيه العقد ولكن بعضها قد يؤثر في العقد اما ايجابا واما سلبا والمؤلف سيذكرها وسنتناولها ان شاء الله بالشرح والتعليق. نعم
قال احدها ما هو من مقتضى البيع؟ ما هو من مقتضى البيع من لوازمه يعني تحصيله حاصل هذا معناه ما هو من مخ كأن يشترط عليه ان يسلمه المبيع هذا معروف انه يسلمه اياه
ان يكون الى غير ذلك من الشروط. نعم التسليم والرد بالعيب والرد بالعيب معروف. فان هذا ثبت شرعا ان التسليم هذا واجب ان تسلم اذا بعت شيئا ان تسلمه لصاحبه. والا يكون من باب اكل اموال الناس بالباطل
والرد بالعيب كما في قصة العبد الذي اشتراه رجل فوقف فيه على عيب وكذلك في جاءت احاديث. ومن هنا وضع العلماء ماذا خيار الرد بالعيب قال فهذا لا اثر له. لا اثر له لانه كما قلت امر موجود اصلا وثابت ولكن اراد ان يؤكده
يعني ماذا تريد ان تؤكد شيئا؟ امر معروف بينك وبينه فتقول انتبه يا فلان سلم للمبيع ها انتبه ما يكون في المبيع عيب اذا كان في المبي عيب ورظيت بهذا شيء اخر لكن لو دلس عليك العيب كما في المصرى
قال كالتسليم والرد بالعيب فهذا لا اثر له لانه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. يعني تحصيل وحاصل. نعم. الثاني ما هو من مصلحته. ما هو من مصلحة العقل. فيه مصلحة للعقد
ولكنه جائز ايضا نعم كالخيار كالخيام لكنه ثابت شرعا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اذا الخيار ثابت وثبت ايضا خيار الشرط اذا رأينا من هذا ايها الاخوة بانه كالخيار الخيار ثابت شرعا ولكنه
او يشترط له الخيار. نعم الخيار والاجل. والاجل يقول تبيعني هذه السيارة على ان تؤجل الثمن لمدة عمل جائز انتبهوا ايها الاخوة بعض الاخوة يشكلوا عليه يقول هذا بيع نسيئة لا. النسيئة ايها الاخوة في الامور الربويات الستة تبيع ذهب
بذهب لا يجوز لك ان تبيعه دون تقاضى. او ضر مثلا بذهب او غيره الامور الستة لان الرسول قال مثلا بمثل يدا بيد فايدة اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيان
اما ان تشتري عروظا سيارة بنقد وغيره فهذا لا يظر تؤجل الثمن لمدة سنة واكثر واقل اذا تأجيل الثمن والله سبحانه وتعالى يعني هذا كله ورد فيه نصوص كما قال تعالى الى اجل مسمى. نعم. وفي الرهن الذي سيذكره فرهان مقبوظة
نعم. قال كالاجل كالخيار والاجل والرهن والظمين ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم كفيل او ظمير. هذه كلها جاءت شرعا ويجوز فهذا يذكرها الانسان هي ثابتة شرعا ولكن الانسان ماذا يظعها في المبيع؟ يقول لي الخيار
قال فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضع سيذكره في مواضع لانه سيأتي بيع الاجال وسيأتي ما يتعلق بكتاب الرهن وسيأتي كتاب الوكالة والظمان هذي كلها سيبحثها المؤلف وسندرسها تفصيلا ولكن
المؤلف ذكر ذلك عن طريق الامثلة ان هذه شروط صحيحة لماذا صحيحة لانها جاءت شرعا. نعم قال رحمه الله الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان شرط ينهافي مقتضى العقد
نعم قال وهو نوعان احدهما ما لم يبن على ما لم يبنى على التغليب والسراية. ما هي السرايا السيراية التي تكون في العبد يعني عبد مشترك بين اثنين يعني لهذا نصف مثلا ولهذا نصف
اذا قام احد الشريكين فاعتق نصيبه ما الذي يحصل؟ يسري العتق الى منصب الاخر. لكن من الذي يتولى القيمة هو الذي اعتق لانه هو الذي تسبب بذلك فحينئذ اذا اعتق انسان عبدا نصفه يعني نصيبه منه
ايضا يعتق النصف الثاني ويدفع القيمة لكن قد يكون المعتق لا يجد مالا لا يستطيع فقيرا حينئذ ننتقل الى الاخر ان اعتق نصيبه الاخر فله اجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يضيع اجر من احسن عملا لكنه لا يلزم
بذلك لكن يفتح المجال لماذا يفتح المجال للعبد المملوك بالسعاية يسعى على نفسه حتى يحرر نفسه. لانه اصبح نصفه حر اصبح نصفه حرا ونصفه مملوك. فيفتح له الباب المجال ليسعى يشتغل ثم
سددوا لماذا؟ لصاحب النصف الاخر. هذا معنى السعاية قال احدهما مال في راية هذا معنى اولا السرايا انا ذكرت الاثنتين السرايا انه يسري الى نصيب الاخر بمعنى اعتقت نصيبك ينتقل الى الثاني السعاية انك تعطي العبد الفرصة
يسعى في تحرير نفسه. يعني هنا سراية وايضا قال احدهما ما لم يبنى على التغليب والسراية شرطي الا يملك ولكن الفضل لله تملك هذه من الشروط هل هذه تنفذ نعم
ولا يتصرف يعني يقول ما تتصرف في المبيع اللي انت اشتريته ليس لك ان تبيعه ولا انتهى به ولا يسلم. واحدة يقول يعني ليس لك ان تبيع ولا ان تشتري. يعني ليس لك ان تبيع هذا الذي اشتريته وليس لك ان تهبه
يعني باعوا سيارة قال لكن بشرط الا تبيع هذه السيارة تبقى عندك والا تهبها لاحد هذا البيت تسكنه ولا يجوز لك ان تبيعه لاحد ولا ان تهبه لاحد ولا ان تسمح لاحد ماذا ان يسكن هذا البيت ولا ان تعطي هذه السيارة
تعيرها لغيرك هل هذه الشروط صحيحة او لا؟ لا شك هذا الشرط لا ينفذ لكن هل لهذا يمكن ان يخرج يوجد له وجهة نظر؟ بعض العلماء حاول ان يتلمس بصرف النظر عن كونه يصح او لا يصح
مثلا لما يقول بشرط ان لا تبيع يعلم بان هذا الانسان ارعى وانه انسان لا يبقى شيء في يده يشتري السلعة الصباح ويبيعها في العصر. فهو اراد ان يحافظ عليه من هذه الناحية
اشترط عليه الا يبيع البيع لانه يشتري هذا البيت ويقوم يضيعه وهذا نوع من السفه فهل هذا الشرط يعتبر لا تبيع او كذلك لا تهب. يعني هذا من انواع بعظ العلماء يجد مثل هذه الاشياء لكن هل هذي الشروط ثابتة؟ الواقع ان هذا
الشروط ليس له ان يتصرف لان هذا اصبح ملكا وليس للبائع ان يقيده او ان يتصرف في في البيع في لان من اشترى شيئا فقد ملكه قال الا يملك ولا يتصرف ولا يسلم
او لا يعتق ولا يسلم. من اسلم يسلم يعني من السلم يعني اشترط عليه الا يسلم فيه. نعم قال ولا يسلم او لا يعتق. او لا يعتق. شرط الا يعتقه. ايضا هذا هل يوجد له مخرج؟ بعض العلماء حاول ان يجد
يقول هذا العبد مسكين يعني رجل قد هرم تضاعفت الشواة وتقوصت قناته واصبح رجلا كبيرا لا يستطيع ان يعمل وهو يقول بشرط الا تبيعه ليقوم بالانفاق عليه. لكن هل هذا يعتبر مخرج لجواز ذلك؟ هناك من تلمس هذا
يعني يريد ان يبين بان هذه الشرطة ليست تعسفية ليست من باب التعسف وانما قد يكون مقصد الذي اشترطها يكون قصده قصدا حسنا لكن الحقيقة لا يجوز له ذلك يأتي حديث عائشة في قصة بريرة. نعم
قال او ان اعتق فالولاء له. او ان اعتق فالولاء هذا هذا هو الذي يعني يأتي الانسان يضع شروطا تخالف. يعني هذا شرط في البيع وليس من شروط البيع اذا هذا الشرط فاسد. يقول له انا اعتق لكن بشرط لا مانع فلان يعتق لكن يكون الولاء لي. مع ان الرسول
صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعتق. وستأتي قصة بريرة مع عائشة قال او متى نفق المبيع والا رده؟ او متى نفق المبيع؟ يقول انا ما في مانع اشتري منك هذه السيارة
لكن متى نفقت هذه السيرة اللي بيعت؟ بسعر مناسب والا رده عليك لو خسر سبحان الله له غنمه وعليه غرمه. اصلا انت عندما تشتري سلعة هي محتمل ان تكسب فيها ومحتواها. تحتمل الخسارة
يعني الربح محتمل والخسارة محتملة له غنمه وعليه غرمه. فانت تغنم ما فيه وتغرم ما يحصل فيه وهذا هو شأنك الدنيا ولماذا اجاز العلماء بيع المضاربة ومنعوا شركة ومنعوا ماذا؟ الفوائد
لان الفوائد اشياء مضمونة فيها ربح. ولذلك فيها ربا بينما المضاربة قابلة للربح وللخسارة وكما ترون الانف والاسهم وجهة الذين اجازوها يقولون هذه مضاربة فيها بيع وشراء تكسب وتخسر ولكن الطريقة التي تستخدم الوسيلة
هل هي صحيحة او لا؟ ان قصد هذا الذي يظارب في الاسهم ان يظر الاخرين او يوقعهم في الشراكة وغير ذلك فهذا لا يجوز لانه كالذي يريد ان يصل الى ممنوع فتكون الوسائل قصد بها الاظرار باخرين وقلنا احكام البيوع مبنية على رفع الظلم على
رفع الظرر على ايظا رفع الغرر والجهاد قال او ان خسرا فيه فعلى البائع الله هل احد يضمن هذا؟ يقول انا ابيعك هذه السيارة لكن اشتريها منك لكن لو خسرت ارجع واخذ منك النقص هذا لا
قال رحمه الله فهذا شرط باطل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة لكن هل يفسد البيع يعني هنا هنا يأتي الخلاف يعني هنا يأتي اختلاف العلماء لو الغي الشرط هذا هل يبقى البيع صحيحا عند الامام مالك؟ نعم. وعند الاخرين فيها خلاف. من هنا قلت
مذهب الامام مالك هو ارحب المذاهب في هذه المسألة  قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها لما ارادت شراء بريرة رضي الله عنها فاشترط اهلها ولاءها
وقال اشتريها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط متفق عليه هذا حديث متفق عليه وهذه يعني قضية بريغة لها قصة
هو قال اهلها ولا شك بان الذين يملكونه يسمون اهله لانها حقيقة هي ترجع اليهم في تلك الحال عندما تكون مملوكة فهي يعني طلبت عن ماذا؟ ان يكاتبها اهلها على تسع اواق. وتم الاتفاق بينهم
على ان تدفع لهم في كل عام اوقية ثم انها ذهبت الى عائشة رضي الله تعالى عنها وطلبت من عائشة ان تعينها وان تساعدها في ماذا؟ في  عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها ارجعي الى اهلك
يعني ادفع لك ما تبقى اعطيك ما تبقى او اعينك فيما تبقى على ان يكون لي الولا يعني يكون الولاء قال يا عائشة فذهبت بريرة الى اهلها اي الى الذين يملكونها فقالوا لا امتنعوا
فعادت بريرة الى عائشة رضي الله تعالى عنها فصادفة وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده وذكرت ذلك لعائشة وفي بعض الروايات ان عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لها؟ قال خذيها واشترطي لهم الولا. يعني
ادفعي ماذا ما بقي من اقساط وقولي الولاء لكم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته خطيبا يوجه الناس فقال ما بال رجال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله
كل شرط ليس في كتاب الله فهو كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرف قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق انظروا الى توجيه هذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام
وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام فلما رأى ان الخطأ وقع في تلك الاسرة اراد ان ينبه المسلمين. كما في قصة ابن اللتبية الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقات فجاء فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي الي
سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام خطيبا في الناس فقال ما بال اقوام يقولون هذا لكم وهذا اهدي الي هلا جلس في بيت ابيه وامه ينظر يهدى اليه او لا
يعني بعض الناس يقول تأتيني هدايا انا ما طلبته اهدي اليك لاجل منصبك. لاجل مكانتك ربما تكون هذه وسيلة ومدخل الى الوصول. ولذلك يشددون في قضية الهدايا للقضاة. ويفصلون القول فيها
وحتى لو كان مهاداة بينه وبين شخص اخر يقولون شريطة الا يزيد والا يزيد والا يغير طريقته هناك كلام كثير نعرفه في  اذا انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الخطأ
اراد ان يبين للناس الحكم لانه مبلغ والله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فواق خباء فوقف خطيبا في الناس ثم ارشدهم ما بال انظروا ما بال رجال
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذه اللي هي شروط في البيع شروط باطلة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط لا يهم كثرة الشروط المهم ان تكون صحيحة
ثم قال عليه الصلاة والسلام قضاء الله احق ما يقضي به الله سبحانه وتعالى هو الحق وشرط الله اوثق اما شروط اخرين فان وافقت الحق اخذ بها وان خالفت الحق عدت وضرب بها عرض الحائط ثم قال عليه الصلاة
السلام الخلاصة ومحل الشاهد انما الولاء لمنعته. من الذي يستحق الولاء؟ الولا هو الارث اذا ثبت الولا لهذا الانسان الذي يعتق معناته انه يرث لكن ليس معنى هذا انه يقدم في الميراث لا
يقدم ماذا النسب فاذا انتهى النسب يرجع حينئذ مات انسان وترك مال وليس له من يرثه عن طريق النسب اباء وان علوا ابناء اخوة اعمام ابناء اخوة ابناء عم الى اخره حينئذ ينتقل بعد ذلك
الى الولاء فاذا لم يوجد شيء انتقل الى بيت الى بيت المال قال رحمه الله وهل يفسد البيع به؟ فيه روايتان؟ ها شفتوا؟ قلت لكم فيه روايتان احيانا اكثر المسائل
التي اخذ به مالك فيها رواية في مذهب الامام احمد لكن في رواية لا يجوز وفي رواية يجوز نعم قال وهل يفسد البيع الكلام المؤلف هنا لا ينصب على كل المسائل انتبهوا
ماذا ينصب على ماذا اقرب شيء على ما يتعلق بالولاء. نعم قال وهل يفسد البيع به في روايتان احداهما لا يفسد لحديث بريرة والثاني يفسد لانه اذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن
وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا والصحيح انه يبطل الشرط ويصح البيع وحديث بريرة صريح الدلالة في ذلك. وجه الدلالة منه واظحة وتلك المسائل اذا الغي الشرط منها تصبح يصبح البيع فيها صحيحا ويجوز. نعم
قال رحمه الله النوع الثاني ان يشتريه بشرط ان يعتقه. ان يشتريه بشرط ان يعتقه يعني يقول انا اشتري يقول ابيعك هذا العبد لكن بشرط ان تعتقه مثل انسانيات فيقول اريد ان اشتري فلان منك هذه الارض ليبنيها مسجدا غالبا
الناس فيهم خير وفيهم صلاح الا ما ندر فلما يعلم بانه يريد ان يشتري هذه الارض وقيمتها مثلا خمس مئة الف ريال يقول خذها بمئة بمئتي الف ريال ويطرح له ثلاثة اخماس القيمة لانه سيبنيها مسجدا
ثم يقوم هذا ويحتاج ويبنيها فندقا او قصرا او عمارة فيها شقق اذا ايضا كذلك هنا يقول انا اريد ان اشتري منك هذا العبد على ان اعتقه. يقوم هذا بدل ما قيمة العبد خمسون الف يقول خذه باربعين او بثلاثين
هذا ما الذي يترتب عليه؟ انه لو لم يعتقه هل يرجع البائع عليه بالفرق لانه غرر به قال انا اريد ان اعتقه فساعده لاجل العتق ليكسب اجره. ولكنه حقيقة ما ما التزم بالشرط
هذا هو سيذكره المؤنث. نعم قال ففيه روايتان احداهما الشرط فاسد لانه ينافي مقتضى البيع فاشبه ما قبله والثانية يصح لان عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة رضي الله عنها لتعتقها
فاجازه النبي صلى الله عليه واله وانا اقول هذا يصح هذا هو الراجح انه يصح وهذا كما قلت لكم مذهب الامام مالك في الشروط وهي رواية كما ترون في مذهب الحنابلة وهذا يصح لماذا
اصلا نحن اذا ناظرنا الشريعة الاسلامية عندما تقرر الاحكام فيما يتعلق بالمعاملات هي تنظر الى مصلحة الطرفين الا يتضرر طرف على طرف. لماذا نهي عن ربا النسيئة؟ ربا النسيئة فيه مصلحة للبايع
لانه كلما مضى وقت يقول له اتزيد ام تربي يعني تريد ان ان اؤجل لك القيمة وتزيد يعني مبلغا او لا هنا فيه استفاد طرف ولكن الطرف الاخر وهو الضحية الذي هو الذي اخذ ذلك القرض تضرر فالشريعة
بين الناس ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ سمحا اذا سمحا اذا اشفى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى كلها ينبغي ان تكون في اذا الشريعة لا تفرق بين كبير وصغير
ولا بين ذو نسب وغير ذي نسب ولا بين شريف ووضيع انما الناس في هذه الشريعة سواسية كاسنان  فهي دائما تراعي مصلحة الطرفين. فان وجد ظرر على احد الطرفين منع اذا ان تكون المصلحة مترتبة
على طرفي العقد يعني ان يكون العقد يسير وفق ما جاء ماذا في شروط البيع التي ذكرناها قبل قليل اذا هذا الان ايها الاخوة هل يتنافى مع شروط البيع؟ الجواب لا
يقول انا ابيعك هذا العبد بشرط ان تعتقه هو ما وضع قيدا في رقبته. اذا ما اشترى سيأتي اخر يريد ان يبيعه. فهو اراد ان يفتح ومجالا لذلك على ان يعتقه فهو اعان على الخير في هذا المقام. وهو لا يلزمه بان يشتريه
فاذا لم يرد فليذهب ويشتري عبدا اخر لا يعتقه وهو ايضا سيخفض له القيمة ويساعده في موضوع العتق صلى الله على خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
