قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع الان نريد ان نقف قبل ان ندخل في الباب لنتعرف على ماذا ان الشروط وما الفرق بين الشروط بين شروط البيع وبين الشروط في البيع وهذه مهمة ايها الاخوة انتبهوا لها
اولا الشرط في اللغة انما هو العلامة كما قال سبحانه وتعالى عشرة فقد جاء اشراطها في سورة محمد يعني على ماذا اذا الشرط في اللغة انما هو العلامة وفي الاصطلاح
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده. انا امثل لكم بامثلة مرة بمثال واحد قريب الى الاذهان مر بنا انتم تعلمون بان من شروط صحة الصلاة الطهارة اليس كذلك
اذا لا يجوز للانسان ان يصلي من غير طهارة الا ان يكون عاجز عن هذه المسائل الاخرى اذا الطهارة شرط في صحة الصلاة اذا هل تصح الصلاة بغير طهارة اذا لو عدمت الطهارة لما صحت الصلاة. اذا ما يلزم من عدمه العدم
فاذا عدم الوضوء عدم في الصلاة لانها لا تصح. هذا معنى قولهم ما يلزم من عدمه العدم الشرط ما هي الطهارة عدمت الطهارة لم يتطهر الانسان فلا تصح الصلاة بغير طهور لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور
ولا صدقة من غروب قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ وفي لفظ حتى يتطهر اذا عرفنا من هذا ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود
فانت قد تكون متطهرا فهل يجوز ان تصلي؟ ربما لا تريد ان تصلي ربما ايضا انك في وقت لا تريد ان تصلي فيه وهو من اوقات النهي. التي ينهى عن الصلاة فيها
اذا قد يوجد الشرط الذي هو الطهارة ولا ماذا توجد الصلاة؟ اذا هناك ايضا ايها الاخوة الامر مختلف وقد يوجد الشرط ايضا لكن يوجد مانع من ذلك ايضا. الا وهو يوم الجمعة البيع فانه هنا لا يجوز للانسان ان
اذا عرفنا من هذا بان الطهارة شرط في الصلاة فهذا معنى قوله ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوبه الوجود توجد الطهارة ولا توجد الصلاة والامثلة كثيرة لكن انا اردت ان اقتصر على ميتين واحد
وهذا ليس في الصلاة كذلك الحال بالنسبة لي والشروط ايها الاخوة ليست قاصرة على البيوت موجودة هنا في البيوت وموجودة في النكاح وفي الاجارة وفي العتق وفي كثير من ابواب الفقه يحتاج فيها الى شروط
اذا عرفنا الان معنى الشرط لغة واصطلاحا يعني تعريف نريد قبل ان ندخل ما الفرق بين شروط البيع وبين اولا شروط البيع ايها الاخوة انما هي من وضع الشارع انما هي موضوعة من الشارع اما في كتاب الله عز وجل
او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي شروط البيئة الاول اولها انها من وضع الشارع واما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين سواء كانا متبايعين او في كتاب النكاح او في الاجابة
اذا اول الفروق ان شروط البيع من وضع الشارع والشروط في البيع من وضع ماذا الانسان الامر الثاني ان شروط البيع لا يجوز اسقاطها فهي ثابتة بالنص واما الشروط في البيع فيجوز للمشترك ان يسقط الشرط كالذي مر قبل قليل انسان
اشترى دارا مثلا باع داره وفرض له ان يتنازل عن السجن اذا هنا اذا الشرط الثالث وهو من اهمها ان شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لماذا من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا هي ثابتة شرعا
والشروط في البيع منها ما هو صحيح ما مر بنا ومنها ما هو فاسد ما هو معلوم مثلا يشترط انسان كبيع وقرض. لان القرض الذي يجر نفعا لا يجوز. وكبيعتين في بيعة كبيع العينة ونحو ذلك
اذا الشروط الفرق الثالث ان شروط البيع كلها معتبرة صحيحة واما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح. لماذا لان شروط البيع من وضع الشارع ولا يأتي من عند الشارع الا ما هو حق وصدق
واما الشروط في البيع فهي من وضع الانسان والانسان قد يصيب وقد يخطئ والانسان ايها الاخوة مهما بلغ الغاية من الحكمة ومن الفطنة ومهما سمع عقله الى المعرفة فانه لا يمكن ان يدرك ما اراده الله سبحانه وتعالى في هذا الكون
وفي عمارته لان هذا مما اختصه الله سبحانه وتعالى بعلمه فقد تدرك امورا ويخفى عليك امورا اخرى لذلك ترون ان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون هذه علة غير معقولة المعنى او عبادة غير معقولة بمعنى لا يدركها العقل
اذا لا يدركها العاقل او يقولون عبادة توقيفية اي نقف بها عند النص. فلاحظوا مثل هذه الامور اذا بهذا عرفنا الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع شروط البيع انها من عند انها من عند الشارع من وضع الشارع
انها ايضا لا يجوز اسقاطها بحال من الاحوال انها كلها صحيحة معتبرة لانها من وضع الشارع اما الشروط في البيع ان ايها الاخوة منها ما هو صحيح. ومنها ما ليس بصحيح. منها ما يجوز اسقاطه ومنها ما لا يجوز منها ما يجوز اسقاطه. وانه
يجوز اسقاطها وهكذا ايها الاخوة اذا الان عرفنا الفرق بينها فما هي شروط البيع باختصار؟ هي مرتنا ودرسناها اولها التراضي الان لماذا انا قدمت الفرق قبل ان اذكر شروط البيض لتروا ان شروط البيع فعلا ثبتت بالناس
انها من وضع الشارع اول شرط من شروط البيعة التراضي فلا يجوز ان يلزم او يكره احد المتبايعين لا البائع ولا المشتري لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا
ان تكون تجارة عن فراغ منكم  الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي اسناده حسن انما البيع عن تراضي انما اداة حصر فحصر البيع في اذا هذا اول شرط من شروط البيع هو التراضي. اذا ثبت عن طريق الشارع والى لا؟ الجواب نعم ثبت شرف
الشرط الثاني ان يكون مباحا اي الذي تم العقد عليه مبيعا وثمنا ان يكون مباحا بمعنى لا يكون محرما وكما سمعتم مر بنا مر بنا حتى تعلموا هذه الشروط مر الى التراب فلا يجوز بيع الميتة ولا الخمر ولا الخنزير ولا الاصنام ولا الكلب وقد نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن الكلب واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بان ما حرم بيعه ما حرم ثمنه حرم ايضا بيعه. ما حرم مثلا اذا هذا دل ايضا على ان الشرط الثاني ان يكون مباحا. يعني ان يكون
المبيع الثمن والمثمن مباحا فلا يجوز البيع عن امور التي مرت بنا المحرم ثالث ان يكون مملوكا ان يكون ماذا مملوكا للبائع وللمشتري ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. يعني لا تبع ما لا تملكه
اذا ان يكون مملوكا الشرط الرابع ان لا يكون في التفصيل لكن اردت ان الخصها لكم لان المؤلف رحمه الله تعالى لم يعددها الشرط الرابع ان يكون من جائز التصرف
من جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف ان يكون حرا وان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون رشيدا جائزة التصرف سواء البائع والمشتري ان يكون ماذا حرا والحر يخرج ماذا؟ العبد
ولماذا خرج العبد؟ لان العبد لا يملك لا مال له. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال وماله لسيده لا يشترطه المبطل واما كونه ايضا بالغا قول الله سبحانه وتعالى وابخلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه
وحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر من بينهم الثالث ان الرابع ان يكون عاقلا فلا يصح بيع ولا شراء المجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثه ان يكون رشيدا غير سفيه يقول الله تعالى ولا تؤتوا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم فيها
اذا رأينا هذا التغاظي وان يكون مباحا وان يكون الثمن والمثمن مملوكا وان يكون ايظا من التصرف وان يكون ايضا صادرا عن من يملك ذلك او من ينيبه من هو الذي يملك ذلك هو صاحب الحق المالك او من ينيبه هي الوصي او كذلك ايضا الوكيل او كذلك
الولي فهؤلاء ينوبون عن ماذا؟ عن الصراع والوكيل ينوب عن من وكل والوكالة جائزة بلا شك اذا ان يكون الخامس ان يكون مقدورا على تسليمه. وهذا هذي كلها مرت بنا لكن لم تكن مقسمة
وقد مر بنا لا يجول ويل السمك في الماء الطير في الهوى ولا الحمل في الباطن ولا العبد الابر ولا الجمل الشاري ولا الفرس العاهر كل هذه نهي عنها لماذا
ما الدليل على ذلك؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق اذا وجود الجهاد فيها ان يكون الثمن معلوما ان يكون المثمن المبيع معلوما برؤية وصفة هذا هو السادس
السابع ان يكون المثمن يعني ان يكون الثمن معلوما برؤية او صفة او عد او وزن او غيره. ما الدليل على الشرط السادس والسابع ان يكون المثمن يعني المبيع معلوما
سابعا يكون الثمن معلوما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق. هذه ايها الاخوة هي شروط البيع التي مرت بنا ودرسناها فاستخلصناها من الدراسة التي مرت بنا
وعرفتم عن طريق الادلة التي اوردناها بانها من وضع الشارع وانه لا يجوز لاحد المتعاقدين ان يسقطها لانه ليس ذلك من حقه لا يجوز ان تلزم احدا على البيع. ولا يجوز ان تبيع غير مقدور على تسليمه. ولا يجوز ان تبيع محرما. ولا ان تبيعا ولا ان يكون
مجهولا ولا المبيع مجهولا ولا ان يكون ايضا البيع من غير جائز التصرف كالمالك او من ينوب اذا هذه هي الشروط وان يكون العاقدين اي جائزة التصرف وان يكون مملوكا
ايها الاخوة هي هي شروط البيع ومن هنا عرفنا انها شروط شرعية لا يجوز للاسلام الانسان ان يسفقها لانها ثبتت شرعا فما هي الشروط في البيع هي التي سنبدأ بها
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع وهي على اربعة اضرب اذا رأيتم المعلق غير اسلوبه في شروط الليل اراد ان يقسمه وان يبينها وانها اربعة اقسام التي سماها عقربا
بعض الشروط التي ذكرها المؤلف هي تحسين حاصل وبعضها ايضا من باب ماذا يقتضيه العقد ولكن بعضها قد يؤثر في العقد ان ايجابا واما سلبا والمعلق سيذكرها وسنتناولها ان شاء الله. بالشرح والتعليق
قال احدها ما هو من مقتضى البيع. ما هو من مقتضى البيع من لوازمه يعني تحصيل الحاصل  ما هو من مقطع يشترط عليه ان يسلمه المبيع هذا معروف انه يسلمه اياه
ان يكون الى غير ذلك من الشروط. نعم  التسليم والرد بالعيب. والرد بالعيب معروف. فان هذا ثبت شرعا ان التسليم هذا واجب ان تسلم اذا بعت شيئا ان تسلمه لصاحبه والا يكون من باب اكل اموال الناس بالباطل
والرد بالعيب كما في قصة العبد الذي اشتراه رجل فوقف فيه على عيب وكذلك في جاءت احاديث ومن هنا وضع العلماء ماذا خيار الرد العلمي قال فهذا لا اثر له. لا اثر له لانه كما قلت امر موجود اصلا وثابت ولكن اراد ان يؤكده
يعني ماذا تريد ان تؤكد شيئا؟ امر معروف بينك وبينه فتقول انتبه يا فلان سلم للمبيع ها انتبه ما يكن في المبيع عيب كان في المبيعين ورظيت بهذا شيء اخر لكن لو دلس عليك العيب كما في المصغر
قال كالتسليم والرد بالعيب فهذا لا اثر له. لانه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. يعني تحصيل حاصل نعم. الثاني ما هو من مصلحته. ما هو من مصلحة العبد. فيه مصلحة  ولكنه جائز
كالخيار كالخيام لكنه ثابت شرعا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اذا الخيار ثابت وثبت ايضا خيار الشرط اذا رأينا من هذا ايها الاخوة بانه كالخيار. الخيار ثابت شرعا ولكنه يشترط له الخيانة. نعم
الخيار والاجل. والاجل يقول تبيع لهذه السيارة على ان تؤجل الثمن لمدة عام هذا جائز ايها الاخوة بعض الاخوة يشكلوا عليه يقول هذا بيع نشيئة لا ان نسيئ ايها الاخوة في الامور الربويات الستة تبيع دهب بذهب لا يجوز لك ان تبيعه دون تقاضى او ضر
مثلا بذهب او غيرها الامور الستة لان الرسول قال مثلا بمثل يدا بيديه اذا اختلفت هذه الناس فبيعوا كيف شئتم اذا كانوا  اما ان تشتري عروظا سيارة بنقل وغيره فهذا لا يظر تؤجل الثمن لمدة سنة واكثر واقل
اذا تأجيل الثمن الله سبحانه وتعالى يعني هذا كله ورد فيه نصوص كما قال تعالى الى اجل مسمى. نعم وفي الرهن الذي سيذكره فرهان مقبوضة قال كالاجل كالخيار والاجل والرهن
والظنين ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم كفيل او ظمير. هذي كلها جاءت شرعا لا يجوز فهذا يذكرها الانسان هي ثابتة شرعا ولكن الانسان ماذا يظعها في المبيع؟ يقول لي الخيار
قال فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضع سيذكره في مواضع لانه سيأتي بيع الاجال وسيأتي ما يتعلق بكتاب الرهن وصلاة كتاب الوكالة والظمان هذي كلها سيبحثها المعلم فسندرسها تفصيلا
ولكن المؤلف ذكر ذلك عن طريق الامثلة ان هذه شروط صحيحة لماذا صحيحة لانها جاءت شرعا قال رحمه الله الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان في مقتضى العقد  قال وهو نوعان احدهما
ما لم يبن على ما لم يبنى على التغليب والسراية. ما هي السرايا السي راية التي تكون فيها يعني عبد مشترك بين اثنين يعني لهذا نصف مثلا ولهذا نصف فقام احد الشريكين فاعتق نصيبه
ما الذي يحصل؟ يسري العتق الى نصيب الاخرين لكن من الذي يتولى القيمة هو الذي اعتق لانه هو الذي تسبب بذلك فحينئذ اذا اعتق انسان عبدا نصفه يعني نصيبه منه
ايضا يعتق النصف الثاني ويدفع القيمة لكن قد يكون المعتق لا يجد مالا لا يستطيع فقيرا حينئذ ننتقل الى الاخر ان اعتق نصيبه الاخر فله اجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى
الله تعالى لا يضيع اجر من احسن عملا لكنه لا يلزم بذلك لكن يفتح المجال لماذا يفتح المجال للعبد المملوك بالسعاية يسعى على نفسه حتى يحرر نفسه. لانه اصبح نصفه حر
اصبح نصفه حرا ونصفه مملوك. فيفتح له الباب المجال ليسعى يشتغل ثم سددوا لماذا؟ لصاحب هذا معنى السعاية قال احدهما مالك في رأي هذا معنى اولا السراي انا ذكرت الاثنتين السرايا انه يسري الى نصيب الاخر
بمعنى اعتقت نصيبك ينتقل الى الثانية. السعاية انك تعطي العبد الفرصة يسعى في تحرير نفسه  غاية وايضا  قال احدهما ما لم يبنى على التغليب والسراية الا يملك الحمد لله تمت
هذي من الشروط هل هذه تنفذ؟ نعم ولا يتصرف يعني يقول ما تتصرف في في المدينة اللي انت اشتريته ليس لك ان تبيع ولا انتهى به ولا يسلم. واحدة يقول يعني ليس لك ان تبيع ولا ان تشتري. يعني ليس لك ان تبيع هذا الذي اشتريته وليس لك ان تهبه
يعني باعوا سيارة قال لكن بشرط الا تبيع هذه السيارة حق علمي والا تهبها لي احد هذا البيت تسكنه ولا يجوز لك ان تبيعه لاحد ولا انتهبه لاحد ولا ان تسمح لاحد ماذا ان يسكن هذا البيت ولا ان تعطي هذه
وتعيرها لغيرك هذه الشروط صحيحة او لا لا شك هذا الشرط لا ينفذ لكن هل لهذا يمكن ان يخرج يوجد له وجهة نظر؟ بعض العلماء حاول ان يتلمس بها بصرف النظر عن كونه يصح او لا يصح
مثلا لما يقول بشرط ان لا تبيع يعلم بان هذا الانسان ارى وانه انسان لا يبقى شيء في يده يشتري السلعة الصباح ويبيعها في العصر وهو اراد ان يحافظ عليه من هذه الناحية
اشترط عليها الا يبيع البين لانه يشتري هذا البيت ويقوم يضيعه. وهذا نوع من السفه فهل هذا الشرط يعتبر لا تبيع او كذلك لا تهب. يعني هذا من انواع بعض العلماء يجد مثل هذه الاشياء لكن هل هذه الشروط ثابتة؟ الواقع ان هذه
ليس له ان يتصرف لان هذا اصبح ملكا وليس للبائع ان يقيده او ان يتصرف في في البيع في لان من اشترى شيئا فقد ملكه قال الا يملك ولا يتصرف ولا يسلم
او لا يعتق ولا يسلم. من اسلم يسلم يعني من السلم يعني اشترط عليه الا يسلم فيه. نعم قال ولا يسلم او لا يعتق او لا يعتق شرط الا يعتقه ايضا هذا هل يوجد له مخرج؟ بعض العلماء حاول ان يجلس
يقول هذا العبد مسكين يعني رجل قد هرم وتقوصت قناته واصبح رجلا كبيرا لا يستطيع ان يعمل وهو يقول بشرط الا تبيعه ليقوم بالانفاق عليه. لكن هل هذا يعتبر مخرج لجواز ذلك؟ هناك من تلمس هذا
يعني يريد ان يبين بان هذه الشروط ليست تعسفية ليست من باب التعاسة وانما قد يكون مقصد الذي اشترطها ان يكون قصده قصدا حسنا لكن الحقيقة لا يجوز له ذلك
يأتي حديث عائشة في قصة بريم قال او ان اعتق فالولاء له. او ان اعتق فالولاء هذا هو. هذا هو الذي يعني يأتي الانسان يضع شروطا تخالف. يعني هذا شرط في البيع
وليس من شروط البيع اذا هذا الشرط فاسد. يقول له انا اعتق لكن بشرط لا مانع فلان يعتق لكن يكون الولاء لي. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعتى. وستأتي قصة بريغنا عائشة
قال او متى نفق المبيع والا رده؟ او متى نفخ المبيع؟ يقول انا ما في مانع اشتري منك هذه السيارة لكن متى نفقت هذه السيرة؟ بيعت بسعر مناسب والا رده عليك لو خسر
سبحان الله له غنمه وعليه غرمه. اصلا انت عندما تشتري سلعة هي محتمل ان تكسب فيها ومحتواها يحتمل الخسارة يعني الربح محتمل والخسارة محتمل. له غنمه وعليه غرمه. فانت تغنم ما فيه وتغرم ما يحصل فيه وهذا هو شأنك
الدنيا ولماذا اجاز العلماء بيع المضاربة ومنعوا شركة ومنعوا ماذا الفوائد لان الفوائد اشياء مضمونة فيها ربح  بينما المضاربة قابلة للربح وللخسارة وكما ترون الان في الاسفل وجهة الذين اجازوه يقولون هذه مضاربة فيها بيع وشراء تكسب وتخسر
لكن الطريقة التي تستخدم الوسيلة هل هي صحيحة او لا هذا الذي يضارب في الاسهم من يظر الاخرين او يوقعهم في الشراك او غير ذلك فهذا لا يجوز لانه كالذي يريد ان يصل الى من فتكون الوسائل قصد بها الاضراب باخرين وكنا احكام البيوع مبنية على رفع الظلم على
رفع الظرر على ايظا رفع الغرا والجهاد قال او ان خسر فيه فعلى البائع الله هل احد يضمن هذا؟ يقول انا ابيعك هذه السيارة لكن اشتريها لك لكن لو خسرت ارجع واخذ منك الناس
قال رحمه الله فهذا شرط باطل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة لكن هل يفسد البيع يعني هنا هنا يأتي الخلاف من هنا يأتي اختلاف العلماء لو الغي الشرط هذا ان يبقى البيع صحيحا عند الامام مالك؟ نعم. وعند الاخرين في اخره. من هنا قلت
مذهب الامام مالك وارحب المذاهب في هذه المسألة  قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها لما ارادت شراء بريرة رضي الله عنها فاشترط اهلها ولاءها
وقال اشتريها فاعتقيها انما الولاء لمن اعتق ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط متفق عليه. هذا حديث متفق عليه وهابي لان
وقال اهلها ولا شك بان الذين يملكون يسمون اهله لانها حقيقة هي ترجع اليهم في تلك الحال عندما تكون مملوكة فهي يعني  ماذا ان يكاتبها اهلها على تسع اواق؟ وتم الاتفاق بينهم
على ان تدفع لهم في كل عام اوخية ثم انها ذهبت الى عائشة رضي الله تعالى عنها وطلبت من عائشة ان تعينها وان تساعدها في ماذا؟ في  عائشة رضي الله تعالى عنها قالت له ارجعي الى اهلك
يعني ادفع لك ما تبقى اعطيك ما تبقى او اعينك فيما تبقى على ان يكون لي الولا يعني يكون يا عائشة وذهبت بريرة الى اهلها الى الذين يملكونها وقالوا لا امتنعوا
عادت بريرة الى عائشة رضي الله تعالى عنها. مصادفة وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ذكرت ذلك لعائشة وفي بعض الروايات ان عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لها؟ قال خذيها واشترطي لهم الولا. يعني
ادفعي ماذا ما بقي من اقساط وقولي الولاء لكم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته خطيبا يوجه الناس فقال  ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله
كل شرط ليس في كتاب الله فهو كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرف قضاء الله احق الله اوثق وانما الولاء لمن احب انظروا الى توجيه هذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام
وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام فلما رأى ان الخطأ وقع في تلك الاسرة اراد ان ينبه المسلمين كما في قصة ابن الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقات فجاء فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي الي
سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام خطيبا في الناس وقال ما بال اقوام يقولون هذا لكم وهذا اهدي لي هلا جلس في بيت ابيه وامه ينظر يهدى اليها او لا
يعني بعض الناس يقول تأتيني هدايانا ما طلبته اهدي اليك لاجل منصبك. لاجل مكانتك ربما تكون هذه وسيلة ومدخل الى الوصول. ولذلك يشددون في قضية الهدايا للقضاة. ويفصلون القول فيها
حتى لو كان مهاداة بينه وبين شخص اخر يأكلون شريطة الا يزيد وان لا يزيد وان لا يغير طريقته هناك كلام ففي ما يعرفه في  اذا انظروا رسول الله سلم لما رأى الخطأ
اراد ان يبين للناس الحكم لانه مبلغ. الله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فوقف خطيبا في الناس ثم ارشدهم ما بالوا انظر ماذا يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذه اللي هي شروط في البيع شروط بادلة
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط لا يهم كثرة الشروط المهم ان تكون صحيحا ثم قال عليه الصلاة والسلام قضاء الله احق. ما يقضي به الله سبحانه وتعالى هو الحق
وشرط الله اوثق. اما شروط الاخرين فان وافقت الحق اخذ بها. وان خالفت الحق عدت وضرب بها عرض الحائط ثم قال عليه الصلاة والسلام الخلاصة ومحل الشاهد انما الولاء لمناعته. من الذي
يستحق الولاء الولاء هو الارث اذا ثبت الولا لهذا الانسان الذي يعتق معناته انه يرث لكن ليس معنى هذا انه يقدم في الميراث لا يقدم ماذا النسب اذا انتهى النسب يرجع حينئذ مات انسان وترك مال
وليس له من يرثه عن طريق النسب اباء وان علوا ابناء اخوة اعمام ابناء اخوة ابناء عم الى اخره حينئذ ينتقل بعد ذلك الى الولاء. فاذا لم يوجد شيء انتقل الى بيت
الى بيت الماء قال رحمه الله وهل يفسد البيع به؟ فيه روايتان تفسد قلت لكم فيه روايتان احيانا اكثر المسائل التي اخذ به مالك فيها رواية في مذهب الامام. لكن في رواية لا يجوز وفي رواية يجوز
نعم قال وهل يصد البيع فيه؟ كلام المؤلف هنا لا ينصب على كل المسائل ماذا ينصب على ماذا اقرب شيء على ما يتعلق بالولاء. نعم قال وهل يفسد البيع به في روايتان احداهما لا يفسد
لحديث بريرة وكان يفسد لانه اذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن هنالك مجهود سيصير الثمن مجهولا والصحيح انه يبطل الشرط ويصح البيع وحديث بريرة صريح الدلالة في ذلك. وجه الدلالة منه رابحة
وتلك المسائل اذا الغي الشرط منها تصبح يصبح البيع فيها صحيحا ويجوز قال رحمه الله النوع الثاني ان يشتريه بشرط ان يعتقه. ان يشتريه بشرط ان يعتقه يعني يقول انا اشتري يقول ابيع في هذا العبد لكن بشرط ان تعتقه
مثل انسانيات فيقول اريد ان اشتري فلان منك هذه الارض ليبنيها مسجدا غالبا الناس فيهم خير وفيهم صلاح الا ما نذر فلما يعلم بانه يريد ان يشتري هذه الارض وقيمتها مثلا خمسمائة الف ريال يقول خذها بمئة بمئتي الف ريال
ويطرح له ثلاثة اخماسا قيل لانه سيبنيه مسجدا ثم يقوم هذا ويحتاج ويبنيها فندقا وقصرا او عمارة فيها شقق اذا كذلك هنا يقول انا اريد ان اشتري منك هذا العام
على ان يقوم هذا بدل ما قيمة العبد خمسون الف يقول خذه باربعين او  هذا ما الذي يترتب عليه؟ انه لو لم يعتقه هل يرجع البائع عليه بالفرق انه غرر به قال انا اريد ان اعتقه فساعده لاجل العتق ليكسب اجرا ولكنه حقيقة ما ما التزم بالشرط
قال ففي روايتان احداهما الشرط فاسد لانه ينافي مقتضى البيع فاشبه ما قبله الثاني يصح لان عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة رضي الله عنها لتعتقها فاجازه النبي صلى الله عليه واله وانا اقول هذا يصح هذا هو الراجح انه يصح وهذا كما قلت لكم مذهب الامام مالك في الشروط
وهي رواية كما ترون في المذهب الحنابلة وهذا يصح لماذا اصلا نحن اذا نظرنا الشريعة الاسلامية عندما تقرر فيما يتعلق بالمعاملات هي تنظر الى مصلحة الطائف الا يتضرر طرف على طرف. لماذا نهي الربا النسيئة؟ ربا النسيئة فيه مصلحة للبالغ
لانه كلما مضى وقت يقول له اتزيد ام تربي يعني تريد ان ان اعجل لك القيمة وتزيد يعني مبلغا او لا هنا فيه استفاد طرفا ولكن الطرف الاخر وهو الضحية الذي هو الذي اخذ ذلك القرض تضرر. الشريعة توازن بين الناس. ولذلك الرسول
رحم الله امرأ سمحا اذا سمحا اذا اشفى. سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى كلها ينبغي ان تكون في البيت. اذا الشريعة لا تفرق بين كبير وصغير ولا بين ذو نسب وغير ذي نسب والى بين شريف ووضيع انما الناس في هذه الشريعة سواسية كاسنانهم
فهي دائما تراعي مصلحة الطرفين ان وجد ظرر على احد الطرفين منى اذا ان تكون المصلحة مترتبة يعني على طرفي العقد يعني ان هنا العقد يسير وفق ما جاء ماذا في شروط البيع التي ذكرناها قبل قليل
اذا هذا الان ايها الاخوة هل يتنافى مع شروط البيع؟ الجواب لا يقول انا ابيعك هذا العبد بشرط ان تعتقه هو ما وضع قيدا في رقبته. اذا ما اشترى سيأتي اخر يريد ان يبيعه
فهو اراد ان يفتح بابا ومجالا لذلك على ان يعتقه فهو اعان على الخير في هذا المقام وهو لا يلزمه بان يشتريه واذا لم يرد فليذهب ويشتري عبدا اخر لا ينفقه
وهو ايضا سيخفض له القيمة ويساعده في موضوع العتق قال رحمه الله فعل هذا ان امتنع المشتري من العتق اجبر عليه احد الوجهين يعني في احد الوجهين ليست رواية في المذهب ولكنها تخريج على اصول المذهب
قال اجبر عليه في احد الوجهين لانه عتق مستحق عليه فاجبر عليه كما لو نذر عتقه والثاني لا يجبر عليه لان الشرط لا يوجب فعل المشروط كما لو شرط رهنا او ضمينا لم يجبر. يعني لو ان البيع اشترط
على المشتري رهنا او ضمينا او كفيلا فانه لا يلزم المشتري بذلك يعني لا يلزمه ذلك. لكن يبقى هناك خيار للبائع لانه شرط شرطا ليتوثق من حقه ويضمنه فلن اغفروا له المشتري فله ايضا ان يرسخ العقل
قال رحمه الله ولكن يثبت للبائع خيار الفتح كمشترط الرهن وان مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه هذا على اساس ايها الاخوة بان البائع راعى موضوع العتق فلما اشترط عليه ان يعتقه خفض له في السعر اي قلل له القيمة
في هذه الحالة يقول المؤلف اذا لم يعتقه يرجع البائع على المشتري بالفرق يعني الفرق بين قيمة العبد مثلا على اساس انه لا يعتق خمسون الفا. وعلى انه يعتقه باعه اياه باربعين الف. فيأخذ الفرق بين السعرين
لان المشكل لم يلتزم بالشرط فيعود البائع ويطالبه بذلك يقول انا نزلت لك السعر بشرط على ان تعتقه لوجه الله فاردت ان اسهم في الخير. لكنك لم تفعل ذلك فانا اطالب بماذا بقيمته غير معتق
كل مسألة فيها خلاف. قال رحمه الله رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق وان كان المبيع امة فاحبلها يعني المشتري نعم اعتقها واجزأه لان الرق باق فيها. لان الرق باق فيها وكونه لا يؤثر ذلك. نعم
قال رحمه الله الرابع ما لا ينافي مقتضى الاحد. هذا انتبهوا له ايها الاخوة جيدا. هذا الشرط الرابع حقيقة هو ينقسم الى قسمين يعني هو بيع مثلا تجد يعني اجتمع في البيع شيئا بيع وسرقة وبيع وسلف بيع يعني وسلم او بيع واجارة او بيع
وقرض او غير ذلك هذا المؤلف سيقسمه الى قسمين فهذا الشرط الذي يضاف الى ذلك منه ما هو فاسد يفسد العقل ومنه ما يعتبر فاسدا لكنه لا يؤثر على العقد بل يبقى العقد صحيحا
وما اعتذره ايضا المؤلف فاسدا او يعتبر العقد فيه باطلا في الصورة الاولى والنوع الاول فيه من العلماء المحققين من لا يرى ذلك. وسنبينه ان شاء الله. نعم السؤال الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته. ولا هو من مصلحة العقل. ما لا ينافي مقتضى العقل
ولكنه ليس من مصلحة العقل. اي اضيف شرط فهل هذا يدخل في النهي او لا؟ قال رحمه الله وهو نوعان احدهما ان يشرط عقدا اخر مثل ان يبيعه ان يسرق عقدا اخر يعني يجمع فيه ماذا في صيغة واحدة عقدين؟ يعني
في صفقة واحدة يجمع عقدين فهناك بيع وهناك ايجارة هناك بيع وهناك ومعه سلم الى اخره. هذا الذي يتكلم عنه المؤنث فهو يرى ان ذلك باطل وانه لا يجوز هو يرى ان ذلك الشرط يأتي على العقد
فيفسده فيكون غير صالح. هذا هو خلاصة ما في الكلام. نعم قال احدهما ان يشرط ان يشرط عقدا اخر مثل ان يبيعه بشرط ان يبيعه عينا اخرى. ما ما معنى ان يبيعه بشرط ان يبيعه؟ يأتي اليه فيقول
بعني هذه الدار فيقول لا مانع ابيعك هذه الدار بعشرة الاف على ان تبيعني الدار الفلانية بكذا او قبل ان ابيعك السيارة بكذا هذا معنى جمع في صفقة واحدة بيعين
البيع الثاني اشترطه. هذا طلب ان يبيعه دارا او سيارة فقال البائع واشترط شيئا اخر ربما يأتي الشرط من المفتري. نعم قال احدهما ان يسرط عقدا اخر مثل ان يبيعه بشرط ان يبيعه عينا اخرى او يؤجره او يؤجره ما معنى يؤجره
يقول لا مانع ان ابيعك هذه السيارة على ان تؤزرني دارك وعلى ان اؤجرك داري اذا هنا اضاف الى المديع شرقا اخر. نعم او يسلمه يعني يقول انا مثلا ابيعك هذه الدال لكن بشرط مثلا ان اعطيك مئة ريال على ان
مسلما يعني ان تعطيني اخر العام العام مثلا خمسين صاعا من البر او من التمر هذا هو معنى السلف او السلف لان السلم عقد على موصوف في الذمة تدفع الثمن وتنتظر المثنى يعني تأخذه بعد ذلك وهذا جائز
كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يسيحون في الثمار السنة السنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. فلا معنى ان تدفع مبلغا وتنتظر ماذا
بمعنى ليس كالبيع خذ وهات لا فهذا يكون مؤجلا لكن بصفات معروفة ستأتي في السلم ان شاء الله قال او يسلفه او يشتري منه او يسلفه يعني يقرظه هنا ستأتي سورتين ايها الاخوة سورة سترى المحققين من العلماء يجيزها. يعني يقول انا ابيعك هذه الدار مثلا
مائة الف على ان تقرضني مثلا ماذا؟ خمسين الفا وهنا الاصل هو البيع والقرض جاء تبعا. بعكس ما لو جاء وقال اقرضني مائة الف. قال اقرظك بشرطا تشتري مني هذه الدار مثلا بمائة الف. والدار لا تساوي الا ثمانين. هنا هذا هو القرض الذي نهي عنه القرض الذي جر نفعا
قال او يشتري منه او يستسلف او يستسلف يعني تطلب منه قرضا. نعم قال رحمه الله فهذا شرط فاسد يفسد العقد به. هنا فهذا شرط فاسد وقال يفسد بمعنى انه يسري على العقد فيبطله. يعني معنى كلام المؤلف رحمه الله
ان من فعل ذلك فان البيع هنا باطل. لماذا؟ لاحتوائه على شرط وهذا الشرط فاسد فلما كان الشرط فاسدا افسد البيع اي بطل البيع. هذا هو ما سار عليه المؤلف وهو رأي جمهور العلماء
حتى الشافعي يتشددون في ذلك اكثر ولذلك مر مر بنا في درس ليلة البارحة الشرق لمن رسولنها عن بيع وشراء وقلنا ان هذا الحديث فيه مقال وهو حديث ضعيف ولكن المالكية في مثل هذه الصور
نقف هنا عند هذه النقطة ايها الاخوة ونعلق. الان المؤلف سيذكر ادلة ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وهذه حجة هذا القول الذي يقول بان العقد
باطل لوجود شرط فاسد اثر في العقد فابطله لماذا ان الرسول نهى عن شرقين في بيع لا شرقان في بيع ونهى عن بيعتين في بيعة؟ فاقرأ قال رحمه الله لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع هنا ولا شرطان
سيأتي في المسألة التي بعد هذا ليس هنا. نعم قال الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح قال ونهى عن الذي يحتج به لهذه المسألة ونهى عن بيعتين في بيعة فهل ما ذكره المؤلف يعتذر بيعتين ببيعه؟ وهل هذا الوصف او هذه الصور او الامس التي ذكرها المؤلف
لو جاءت عن غير طريق الشر الا يصح البيع فيها؟ هذه مسألة ناقشها وهذه المسائل او تلكم الصور او هذا النوع الذي ذكر المؤلف ناقشه بعض المحققين من العلماء من غير مذهب المالكية واخذوا بمذهب المالكية ورأوا انه اقرب الى السنة والسنة قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم
انتبهوا بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. انظروا من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الرضا. ما معنى اوكسهما؟ النقص. الربا الذي هو الزيادة اذا فيه نقص وفيه زيادة
فمن العلماء من قال ان هذا الذي قال الحديث الذي يحتج به هنا هو لا ينطبق الا على مسألة العلمة هي التي في الحقيقة بيعة ومسألة العين مرت بنا لو ان انسانا اشترى سيارة ماذا؟ من شخص
بمئة الف بثمن مؤجل لمدة عام يعني اشترى زوج من عمر سيارة بمئة الف على ان يدفع له ثمنها بعدها اذا هذا الثمن نسميه معجلا. ثم ان البائع جاء الى المشتري فقال انا اشتري هذه السيارة منك
ثمانين الف انقضها لك انتم ترون هنا ايها الاخوة بان السلعة واحدة. العين واحدة هي السيارة. اليس كذلك؟ ولكن هنا العقدان اثنين. عقد اول تم بين البائع والمشتري في الصورة الاولى على بيع السيارة بمئتين
والعقد الثاني تم بين البائع ايضا والمشتري ولكن انعكست الصورة. اصبح البائع مشتريا والمشتري بائعا بثمن مختلف اقل كيف نطبق هذه المسألة على الحديث؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما
او هذا لا ينطبق على المسائل التي ذكرها المؤلف وقال ابنها الاساتذة ولكن ينطبق على هذه كيف ذلك؟ لانه اذا جاء الاول وطلب من المشتري الذي شرى السيارة بثمانين الفا يشتريها منه بثمانين الف فباعها عليه
ان كان المشتري الثاني الذي هو البائع الاول اخذ الثمانين واسقط العشرين الزائدة عن الاول في الاجل فهذا هو معنى وان اخذ العشرين الزائدة يكون انطبق عليه او الربا الربا
اذا اوكتهما لو اقتصر على الثمانين التي اعطاها لماذا؟ للمشتري الاول قيمة السيارة نزل له عن العشرين التي كانت الى عدن اصبح الثمن متساويا قالوا هذا هو قالوا ودي دليلي ايضا
انه في هذه الحالة ان مثل هذه البيوع اصلا لو جاءت على هذه السور دون شرط لصحت فبماذا اذا جاءت من غير شرط تصح واذا وضع فيها الشرط لا تصح
الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشرط جائز بين المسلمين الا شرطا احل احل حراما او حرم حراما. فهل في الصور التي معنا اباحة محرم او تحريم حلال؟ قالوا ليس فيها شيء من ذلك. والاصل في
معاملات انما هي الاباحة حتى يقوم دليل على الجواز اذا رأيتم من هذا ان من العلماء من يقول بان عقد البيت تلك الصور لا يفسد هل هذا على اطلاقه قالوا يستثنى من ذلك صورته
ما هوما تلك الصورتان قالوا التي يكون تكون احداهما فيها قرض جر نفعا كما ذكرت لكم قبل قليل يعني جاء انسان الى شخص اخر فقال يا فلان اقرضني مائة الف. قال لا مانع ان يقرضك مائة الف شريطة
ان تبيعني دارك بثمان نعيم والدار تساوي مئة الف هو استغل القرار واشترى تلك الدار بثمانون الف وهي تساوي في الحقيقة مئتان حصل هنا ضرر والربا انما حرم لاجل الضرر. حرم لاجل الظلم حرم لانه ربا فيه زيادة
فيها غبن للطرف الاخر. اذا هنا جاءه يقترض يقرب منه قرضا حسنا فاستغل الموقف وقال الامانة. انا المبلغ الذي تريد لكن بشرط ان تبيع لبيتك بمبلغ كذا والبيت يساوي اكثر من ذلك. اذا هو استغل ما لا استغل حاجته. فقالوا هذه الصورة لا تجوز
وهناك صورة اخرى يذكرها العلماء ايضا شخصان احدهما عنده مائة ماذا صاعد من التمر الجيد والاخر عنده مائة صاع من التمر الردي انظروا هذا عنده مئة وهذا عندهم مئتان. فجاء الذي عنده التمر الردي او ذاك قال له انا ابيعك المئة
ماذا؟ في مائتي ريال. على ان تبيعني ايضا ما عندك بمئتين ريال يعني انظروا بدل ما يقول له اعطني هذا التمر مقابل هذا التمر لف وباق وطلب منه ان يبيع هذا وهذا هو الذي
نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله بيعت تمر الردي واشتري بالردي تمرا جيدا. فهذا هذه السورة احتيلت هو ما جاء وقال اعطني الردي المئتين وخذ الجيد المئة
وقال انا ابيعك هذا بمئتي ريال واشتري منك ذاك بمئتي ريال. اذا كانه قال ماذا مئتان مقابل ماذا؟ مئتين ولكنها عن طريق الربا تمرا رديئا بجيد وانتم تعلمون ايها الاخوة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بالرضا في حديث عبادة
الذهب بالذهب والفضة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر الى اخره. فهنا بيئة ولكنه عن طريق الاحتيال بدل ان يقول خذ هذا وهذا احتالا وانتم تعلمون ايها الاخوة بان الحيل محرم
وان الله سبحانه وتعالى لما حرم على اليهود شحم الموتى ماذا فعلوا؟ جملوا اذابوه ثم ضعوه. وايضا لما نهوا عن الصوت ماذا يوم السبت صاروا يضعون الحزام وتمسكوا لماذا بالصيف فاذا جاء يوم الاحد اخذوها. والحيل معروفة منها ما
ومنها ما يحرم وهذه لها ابواب مستقلة يذكرها العلماء في الاصول وفي غيرها قال اذا ننتهي من هذا ايها الاخوة الى ان من العلماء المحققين من اتجه واخذ بمذهب المالكية
ان كانوا من غير المالكية وقالوا لا نرى فيما ذكر في تلك السور ما يدل على التحريم وانه لا ينطبق عليها قراره صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما. نعم. قال ونهى عن
في بيعة وهذا منه قال رحمه الله قالوا اين بيعتين في البداية؟ ليست هناك بيعتين في بيعة. هذا رجل ماذا اشترى من اخر سلعة وقال على ان تبيعني كذا فهي ليست بيعتين في نعم
قال الثاني ان يشترط المشتري منفعة يعني القسم الثاني سترون ان المؤلف جيزة. واوجيزه وان كان فيه خلاف بعض العلماء خارج المذهب لا يجيزه وفي المذهب ايضا خلاف ولكن المشهور في المذهب انه جائز
يعني في المذهب فرقوا بين القسمين فاعتبروا الاول هو كلها يعتبرون هنا يعتبرون الشرط فاسدا والله كلهم قالوا الشرط الاول فاسد يسري الى العقل فيفسده والثاني فاسد لا يفسد العقل ولا يؤثر عليه
هل يقصد الشرط ويبقى العقد؟ او ان الشرط اذا يبقى ولا اثر له قال الثاني ان يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع لا يصح اذا كانت معلومة ان يشترط ماذا؟ البائعة منفعة ويشترط المشتري منفعة
منفعة البائع بماذا في البيع؟ يعني مثلا يأتي انسان الى انسان لا يسخر منه ثوبا. يعني تجد انسانا يبيع القماش وفي نفس الوقت عنده الات للخياطة ويشتري منه الثوب ويقول معلوم ان قيمة الثوب شيء والخياطة لها سعر اخر. اذا المشتري هنا نفعه
وربما يقول ايضا يضيف اكثر من شرط. فيقول مثلا كما سيأتي بعد ذلك في مسائل يشتري منه هذا الثوب وكذلك ويطلب منه التفصيل. نعم قال ان يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع فيصح اذا كانت معلومة مثل ان يشتري ثوبا ويشترط على
خياطة خياطة خياطة قميصا ما الفرق بين هذا وبين الصورة الاخرى؟ يعني هذا اشترى شيئا واضاف اليه سائق فهذا قالوا ليجوز والاخر قالوا لا يجوز نحن قلنا اذا رأينا ان البائع او المشتري اراد ان يستغل الطرف الاخر فلا كما ذكرنا. يعني انت ذهبت الى شخص وقلت
انا بامس الحاجة الى قبر من المال فاقرضني. هو وجدها فرصة يعلم بان عندك سيارة سيارة وقد وقع نظره عليها منذ زمن فيقول لا مانع انا اقرضك ولكن بشرط ان تبيعني سيارة
قال مثل ان يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطه. على يشترط على بائعه خياطه قميصا او هلعة ويشترط حذوها القطعة من الجلد وهي اقرب ما تكون من السنام يعني هذه القطعة يقول هذه قطعة من الجلد
واخرجها لي نعلم. نعم او حطبا ويشترط حمله يعني يقول هذا الحطب يعني يأتي الى بائع الحطب فيشتري منه حزمة او حزمة يشتريها منه ثم يقول بشرط ان ترسلها الى بيت وربما يريك
اخر فيقول ان تؤصلها الى بيتي وان تكسر الحطبين قال لان محمد بن مسلمة رضي الله عنه اشترى من نبطي حطب النمط نسبة الى النفق يعني وهم من يكونون اخلاقا نعم
وشرط عليه حملها واشتهر ذلك واسلم انما هو من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم قال واشتهر ذلك فلم ينكر. يعني اشتهر ذلك ولم ينكره احد من الصحابة قالوا فدل ذلك على الجواز. اذا هنا المؤلف
فرق بين النوع الاول وبين النوع الثاني. فجهاز الثاني لما جاء في حديث ماذا؟ محمد ابن مسيمان. ومنع على اساس ان الرسول نهى عن بيعتين في بيعة وان ممر انما هو من صور بيعتين في بيعة وقلت لكم العلماء
الذين تتبعوا تلك المسائل ودرسوها بدقة وامعنوا النظر فيها رأوا انها ليست من بيعتين في بيعة لانك اذا جئت الى الحديث فله اوقفهما او الربا اين اوكسهما؟ هنا ما في زيادة ونقص في السير
يعني هنا كما ترون ايها الاخوة انت اذا طبقت على الامثلة السابقة اين اوكتهما او الربا؟ هذا ينطبق على مسألة العينة لانها بيعت بمبلغ عال ثم جاء واشتراه بمبلغ نقدي. فهنا نقص
وهناك زيادة. فان ترك الزيادة واخذ الثمانين اعطاه الثمانين وقع في الربا وان الغى العشرين الفارقة حينئذ يكون ماذا قد وقع فيما يجوز؟ اذا هذا معنى او كثفهما فله اوكسهما او الربا يعني النقص والزيادة اين النقص والزيادة؟ هذا انسان باع دار وسرق كذا
باع بيعا واشترط ايظا بيعا اخر نعم قال الزم هو اصلا لا يلزم البائع هو لا يلزم هو له اكره الباء تغيرت الصورة. او اكره المشتري على ان هو ليس فيه اكراه. نعم. قال رحمه الله
ذلك ايها الاخوة لما جينا الى سورة القرار التي جر نفعا رأينا فيه ظلما وبه استدلالا لضعف ذلك المحتاج وقيل هذا لا يجوز قال ولانه بيع وايجارة فصح كما لو باعه عبده ما الفرق بين البيع والجارة وبين البيع والبيع وبين البيع والسلم وبين البيع ماذا؟ وما ذكره المؤلف من الامور الاخرى
اذا ولذلك نحن مر بنا مثل هذه المسائل وانها جائزة. لكنها ما جاءت بصيغة الشرط مرة من في تفريق الصف ومر بنا لماذا في باب الدنيا والسنيا هو الاستثنى ففرقوا بينه وبين الشر فهنا منعوا وهناك اجازوا
اذا ما الذي جعلها تحل بغير شرط وحرمها او منعها بوضوء الشرط؟ ما الفرق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشرط جائز بين المسلمين الا شرطا. فحل حراما او حرم حلالا
قال ولانه بيع وايجارة فصحى انتم رأيتم في قصة برية. يعني هم اشترطوا امرا ينافي الشريعة الاسلامية ان يكون لهم الولاء ومع ذلك وجدنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسد العقل. اليس شرطهم فاسدا؟ هو شرط فاسد. ومع ذلك الرسول لم يعتد ببل قبل
قال خذيها واشترطي لهم الولاء. قولي الولاء لكم لان الحكم لله وليس لاحد. اذا الرسول رد عليهم في ذلك المقام وادخل دعواهم ولم يلتفت اليها بل قال اشترط لهم الولد
قال فصحى كما لو باعه عبده واجره داره في عقد واحد وقال الخرقي رحمه الله تعالى انشرط مستري الرطبة جدها الرطبة ولا الركبة؟ انشرط مشتري الرطبة ما هي الرفضة ايها الاخوة حتى نوضحها للاخوة الربطة الرطبة هو النبت الذي يعيش تحت الارض فترة طويلة وربما يعمر سنين
كما ترون البرسيم تزرعوا فيعيش النعناع فترة. يعني النبت الذي تحصد اعلاه تحث اعلاه ثم ينبض هذه تسمى الرطبة لانها ذابلة الرقبة. هذه الرقبة هي التي تعيش تحت الارض اصولها سنوات كلما جزيتها يعني قطعتها ماذا
مرة اخرى وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن فضله على عباده. هذه هي التي يريدها المؤلف لو اشترط نعم قال وقال الخرقي رحمه الله شرط مشتري الخرق من الحنابلة وهو صاحب المختصر الذي شرحه المؤلف نفسه هذا ابن قدامة
كتابك في كتابه العظيم الجليل القدر الذي يعرف بالمغني من اوسع دواوين كتب الفقه هو ده شرح وليس مع ولم تكن تسميته مختصرة لان المؤلف الفرق اختصره لا هو من الاصل سماه مختصرا لانه
موجز اذا الفرق هو صاحب المتن المعروف صاحب المختصر. المؤلف يتكلم عنه كثيرا لان المؤلف كتابه في كتابه المغني فتجد ان الشرح ذلك وهذا الذي كنا نقوله ايها الاخوة احيانا تشرح كتابا موجزا فتجد ان المتن يضيع اثناء الشرح
فانت لو عدت الى المغني متى تجد عبارات ماذا؟ الخرق تجدها بعد صفحات طويلة جدا تجد له كلمة ثم ينطلق قال وقال الخرقي رحمه الله ان شرط مشتر رطبة جزها على بائعها بطل العقد. ولماذا
العقد ولذلك سترون ان علماء المذهب انكروا ذلك عليه وان هذا ليس في المنح يعني جاء المشتري فقال مثلا للبائع اشترط عليك ان تجزها بنفسك هذا هو الاولى لانه اذا جزها الباقي يحافظ ماذا؟ على ثماره وعلى نبته
هو عام هذا اعرف بماذا بقطع الاشجار وبجزها بجز النبت يعني بقطعها اعرف ماذا من المسكر قد يكون جاهلا يخرجها من اصوله. المؤلف هنا علل وقال لعل سبب المنع هو انه عرظة لان يحصل
تنازع في ذلك والتنازع منبوذ وغير مطلوب فسدا لباب الخلاف والخلاف يكون ذريع من الذرائع لا يجوز ذلك لكن الحقيقة ان ذلك جائز. نعم لا يبطل. والمؤلف نفسه سيرجع بعد ذلك ويرد هذا الخوف. قال فيحتمل ان ان يخص قوله ان يخص قوله بهذه الصورة. يمكن ان يخفف
قوله بسورة ماذا؟ الرطبة ويمكن ان يسري على ما مضى. ما مضى ماذا؟ انسان اشترى منه حطبا وشرق عليه حمى. ثوبا شرط عليه خياطته. هذا هو المراد يعني المؤلف قال ممكن ان يحصر كلام الفرق على هذه المسألة الاخيرة. فيما يتعلق بالرفض التي تجز وممكن ان يسري على
ولذلك المؤلف ما عقد فصلا مستقلا جعل هذا الكلام تابعا للكلام السابق. نعم قال فيحتمل ان يخف قوله بهذه الصورة وشبهها لافغاءه الى التنازع. فان البائع يريد المال قال يحتمل
يمكن ان يخف قوله بهذه الصورة بهذه المسألة الاخيرة المتعلقة بالركض فقط. لانه قد يؤدي الى التنازل. ما هو التنازع؟ يختلف ان يخرجها من الاصول علي ذلك انا احسدها لك حصيا اجزها يسمى جز جزا كما يجز العش ويجز
وغير ذلك يعني يقطع معه فان البائع يريد قطعها من اعلاها لتبقى له منها بقية. والمشتري يريد الاستقصاء عليها. ويحتمل ان يعدى حكمها الى كل عقد شرط فيه الذي مر اولا. نعم. ويحتمل ان ويحتمل ان يعدى حكمها
الى كل عقد شرط فيه منفعة البائع قال رحمه الله لانه شرط لانه شرط عقدا في عقد فاشبه ما قبله. فسيرده المؤلف نعم. وقال القاظي رحمه الله تعالى لم اجد بما قال الخرقي رحمه الله رواية في المذهب. والقاضي من اكبر علماء المذهب. ومن اكثرهم استقصاء
وايضا له كتابه المعروف له كتاب معروف جليل القدر من اوسع كتب الحنابلة في الفقه. فهو يقول بانه استوعب المذهب وتتبع روايات الامام احمد فلم يجد اصلا لما قاله الخرقي. يعني عن الامام احمد. ولذلك سيضاعفه نعم
قال رحمه الله والمذهب جوازه. والمذهب جوازه. فما دام ليس في المذهب ما يمنعه. اذا الاصل انما هي الاباحة ما دام ما جاء الامام ما يمنع ذلك فيبقى العصر وهذا هو الصحيح
واما التعليل بانه يزج المؤمنون عند شروطه فهو هنا هل هو اشترط عليه ان يأخذها من اصلها؟ ثم ما مصلحة المشتري ان يأخذها من الاصل؟ هذا فيه افساد. والله لا يحب
قال فان شرط شرطين مثل ان اشترط خياطة شرط شرطين ايظا هذه المسألة سنعلق عليها شرط شرطين مثل ان اشترط خياطة الثوب وقسارته ما معنى قسارته؟ يعني تبييضه وفي الحطب حمله وتكسيره تعرفون يمكن يستغرب احدنا وش ما ما معنى كبير يعني جعله ابيض كيف يصير الثوب ابيض؟ ما هو من العسل الابيض؟ لا
طلاب وانتم الان تتكلمون عن مصانع ومتطورة وتأتي الثياب باشكالها كانت الثياب تاتي اكماش كذا ويصبغونها. هذا يصبغ احمر وهذا ازرق وهذا اسود الى وهذا اخضر الى غير ذلك. والى فترة ليست ببعيدة كانت الثياب تصبغ. يعني يؤتى بقطع القماش خام او غيره
فعلى النوع الذي يريدون تأتي يضعون الصبغ في قدر ويحمونه على النار ثم يضعون فيه الثوب فيخرج فيعصر والى اخره ليس الست خبيرا في ذلك ولكن عندي شيء من ذلك فهذا هو ماذا ما يعرف بالصدق
وفي الحطب حمله وتكسيره يمكن نضيف شرط اخر حمله وتكسيره ايضا ولم يدخله الى المستودعات او الى الفرن اذا كان صاحب مثلا مخبز او الى مثلا ماذا المطبخ ان كان في بيت او مطبخ من المطابخ الان في زمننا هذا يعني يقول لا مانع اشتري منه
شحنة هذا الحطب بشرط ان تذهب وتوصلها الى الى مثلا فرن او الى مطبخك وان تنزلها ايضا وتدخلها في ذلك في عدة شروط ما الذي يمنع من ذلك؟ نعم قال او اشترط منفعة البائغ واشترط البائع منفعة المبيع مدرك معلوم فسد العقد
والصحيح ايها الاخوة بان هذه الفسد هل ذكر دليلا؟ لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا شرطان في بيع لا شرطان في بيع فهل هنا لا شرطان في بيع ينطبقان ايضا على ذلك انطباقا واضحا هم يرون ذلك. ولكن العلماء من ماذا؟ وقال ان هذا لا
على هذه الصورة. اذا ما المراد لا شرقان في بيع ولا شرطان في بيان. لماذا نهي عن ذلك؟ ما هما شرط ان قالوا الذي يترتب عليه محظور لا انا محظور يعني محظور شرعي
يعني يخالط يكون هذا الشرط اثر على العقد من حيث الحلية والتحريم اما غير ذلك فلتنا المانع يا اخي انا اقول له اشتري منك هذا الحطب واوصله الى بيتي بشرط ان تصله الى بيتي. او يشتري منك هذا الدقيق على ان تحمله وتوصله الى بيتك. او اشتري منك هذا القماش على ان ترسله الى
ماذا؟ الى دكاني او اشتري منك هذه الفاكهة على ان تذهب بها الى بقالة او غير ذلك ما المانع من ذلك؟ نعم انا اشتريت واغصت شرط وقلت ايضا ادخلوا فما المانع من ذلك؟ اذا الذي ينهى عنه شرعا ايها الاخوة هو ما فيهما
ما فيه نعمة اما هنا فلا يرضى ولذلك الذين حققوا قلت لكم اخذوا من مذهب المالكية ومذهب المالكية او هو ايسر المذاهب  في هذه المسألة وهو اخرجها الى روح الشريعة
ولم يرد ايها الاخوة عن رسول الله انه ذكر تلكم الامثلة ونهى عنها. ولكن الذي جاء عن رسول الله انه نهى ماذا قال ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيعتين في بيعة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم
لان من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما والربا فلا يحتاج الى ان هو اذا هذه تحتاج الى بيان. والناس يختلفون في سهله فانت لما تطبق ماذا اوقفه معوى الربا ما تجد انها حقيقة تنطبق على ما ذكر في الامثلة الماضية وذكرت لكم ايها الاخوة قصة عائشة واظحة جدا
ليس معنى انه اذا اشترط شرطا فاسدا انه افسد الاخرة. الرسول اهمله ولم ينظر اليه فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. لكم الولاء. لكن ماذا؟ الحسن العدل ما هو؟ هو كتاب الله عز وجل. ولذلك قال كل
ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان من تشاء ثم قال قضاء الله احق وشرط الله اوفى يعني هو الذي يوفى به. وانما الولاء لمن اعتق. جاء به انما لتفيد الحصى
فانتبهوا لهذا الحديث فهو حجة لكثير من المسائل التي سيذكرها المانيا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا شرطان في بيع وانشرط منفعة معلومة لم يصح لافظائه الى التنازع
وانشرط منفعة سقط غير معلومة لا خلينا نسمع لان القراءة خطأ. نعم. وان شرط منفعة معلومة لم يصح التنازع. هذا الموجود عندنا. ناقصة غير يا شيخ؟ غير معلومة. غير معلومة ايضا
مجهولة. طيب النسخ الاخرى ما في احد معه نسخة   وان شرط قال وان شرط منفعة معلومة لم يصح بافضاء التنازل معلومة تصل الى التنازل اعتقد مجهول هذا الذي يعرف انا في المذهب
وانخرط منفعة غير معلومة غير في بعض ها؟ من عندك يعني؟ من راسي نعم  ها   قال وان شرط منفعة امر قال وان شرط منفعة مجهولة لم يصح لافضائه الى التنازع. صحيح. اذا انت عندك غير معلومة. نعم. وغير المعلوم والمدلول ده صح
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
