قال المصنف رحمه الله تعالى اصل الظرب الثاني خيار الشرق. اه الظرب الثاني القسم الثاني الذي هو خيار الشرط هل هناك شرط ورد في كتاب الله عز وجل اما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم
وان لم يأتي في الحديث ان هذا خيار الشرط ولكن جاء حديث المسلمون عند شروطهم وهو حديث صحيح وفي لفظ المؤمنون عند شروطهم من العلماء من يستخلص من اية المائدة
دليلا على مشروعية الشرط الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام اوفوا بالعقوق فيقولون الله تعالى امر بالوفاء بالعقود ولما كان الشرط مرتبطا بالعقد
كان الوفاء بالعقد يستلزم الوفاء بذلك الشرط الذي اتفق عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. وهذا ايضا مما
حج به العلماء دليلا على مشروعية خيار الشرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهل خيار الشرط يتعارض مع كتاب الله؟ الجواب لا هل فيه مصلحة؟ نعم فيه مصلحة ايظا للطرفين
اذا ما المانع ان يشترطا؟ واصل ذلك المؤمنون عند شروطهم قال رحمه الله الظرب الثاني خيار الشرط نحو ان يشترط الخيار في البيع مدة معلومة. مدة معلومة هل هي  بعض العلماء وقف عند ذلك فقال هي ثلاثة ايام كالحنفية والشافعية
لانه جاء في حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال او اقر الخيار ثلاثا ومن العلماء من قال يمتد اكثر من ذلك ومنهم من قال لمدة شهر ومنهم من قال يمتد الى سنة والى اكثر. لكن هذا القول الاخير اعترض عليه طيب اذا كان يمتد الى سنة
اولى شهر الا يكون عقدا جاهزا والبيع تقولون بانه من العقود اللازمة اجابوا عن ذلك قالوا اذا ارادوا الخروج من ذلك في لحظة يلغيان الشرط وينتهيان  وممن يجعل المدة اطول الحنابل في ذلك وهو رأي لجمع من التابعين ومن العلماء
قال المالكية ايضا نعم. قال رحمه الله انظر الامام مالك يرى خيار الشرط ولا يرى خيار المجلس. يرى ان الشرط ثابت ولكن خيار المجلس يرى انه بالاقوال لا بالابدان قال نحو ان يشترط الخيار في البيع مدة معلومة فيجوز بالاجماع. يقول مثلا يشتري سيارة فيقول يا فلان لا مانع انا
كريهة لكن اريد عن ماذا ان تعطيني فرصة لماذا اختار يعني تعطيني فرصة لافكر واتمهل مدة ثلاثة ايام او اقل عند من يشترط مدة اسبوع مدة اسبوعين اسافر واعود اليك وهكذا نعم
قال فيجوز بالاجماع. فيجوز بالاجماع. انظروا اذا لا خلاف بين العلماء في ماذا في خيار الشعب قد يسأل سائل فيقول ما مستند الاجماع مستند الاجماع اولا ان ذلك لا يخالف نصا من كتاب ولا سنة
ومستند الاجماع انه لا يعرف فيه خلاف ما رآه المسلمون حسنا والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز يعني يقول العلماء هذه الاية فيها اشارة الى الاجماع. ومن يشاخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى اذا قالوا هذا دليل على الاجماع فالامة اجمعت عليه. واما تأكيد ذلك فمن ذلك حديث المسلمون على شروطهم وحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والمراد ليس في كتاب الله اي يتعارض مع كتاب الله كما رأيتم في
بريرة يعني عندما مثلا كاتبت اهلها على تسع اواق فعجز عن ذلك فاستعانت بعائشة فقالت ان شاءوا ماذا اعددتها لهما  على ان يكون لي الولا فرجا قالوا لا الولا لنا. فجاءت فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلن
وقال خذيها واشترطي لهم الولا انما الولاء لمن اعتق. ثم قام خطيبا ومما قاله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب فهو باطل وان كان مائة شرط انما الولاء لمن اعطى
قال ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة. على ثلاث. ويثبت هنا لماذا قال المؤلف الى ثلاث حتى يشير قلت لكم المؤلف هنا لا يتعرض للمذاهب الاخرى ولكن لدقته الفقهية ولخبرته ومعرفته بمذاهب العلماء احيانا يعطي اشارة
يعطي اشارة الى ماذا؟ وانه ولو زاد على ثلاث من العلماء كالحنفية والشافعي يقولون لا يتجاوز الثلاثة قال ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة وان زالت على ثلاث لانه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه
اجل هل هو محدد؟ يعني انت قد تشتري سلعة لمدة شهر ربما لمدة سنة ربما لمدة سنتين الله تعالى يقول اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فالله سبحانه وتعالى اقر الاجل
ولكن الاجل الذي لا يجوز اذا صاحبته تلك الكلمة ماذا اترضي يعني تزيد يعني تدفع شيئا ويؤجل لك المبيع او لا الذي كان يفعله اهل الجاهلية وما يعرف بربا النسيئة
قال ويجوز شرطه لاحدهما دون صاحبه قال ويجوز شرطه لاحدهما دون صاحبه ولاحدهما اكثر من صاحبه. فما مرة في الاول يعني يجوز ان يشترطه احد العاقدين وما يشترطه الاخر ويجوز ان يشترط احدهما شهرا والاخر يقول يكفيني اسبوع
مثل البائع يقول انا اقتصر على اسبوع والمشتري يقول لا انا احتاج الى شهر لانني انتظر اخي او لي صديق حميم وهو صاحب خير خبرة ودراية بمثل هذه السلع فاريد ان استشيره في ذلك الامر ولا يقدم الا بعد فترة
يعني ليس شرطا ان يكون الوقت المحدد نسقا متفقا لا مانع ان يزيد احد الطرفين قال لانه ثبت بشرطهما فكان على حسبه على شروطهم. ما دام هذا الشرط لا يتعارض مع اية ولا مع حديث فهو جائز
قال رحمه الله ولو اشترى شيئين صفقة واحدة وشرط الخيار في احدهما بعينه صحا. يعني اشترط سيارة ودارا قال لكنني انا لست خبيرا بمثل ماذا السيارات احتاج الى خبير الى مهندس فلان يمر عليه كذا وكذا او نحو ذلك. فهنا اشترط بالنسبة للسيرام مبدأ
الدار فهي مشاهدة ومرئية امامي اذا يجوز له ذلك نعم. قال ولو اشترى قال وان شرطه في غير معين منهما او لاحد المتبايعين غير معين لم يصح لانه مجهول. لماذا لا يصح؟ لا نرجع الى اول ما درسنا في كتابه
البيوع كما في حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن الغرر والغرر تترتب عليه جهالة. اذا لما يقول ولي الخيار في احدهم اشترى دارا كما قلنا وسيارة او سيارة
ودكانا ثم قال ولكنني ساشترط الخيار لاحدهما ولم يعيني اذا هنا مجهول متردد بين اذا خيمت الجهالة على ذلك فهذا لا لا يجوز ينبغي ان يكون الشرط واضحا قال لم يصح لانه مجهول فاشبه بيع احد العبدين
لو شخص عنده عدان قال ابيعك احد عبدين او عنده ابيعك احد عبيدي او ابيعك احدى الدارين او احدى سياراتي السيارة تختلف والدور تختلف. نعم قال وان شرط الخيار لاجنبي صح
وان شرط الخيار لاجنبي قال اشترط ان يختار فلان لان فلان عنده صاحب خبرة ودراية ومعرفة بمثل هذه الهموم يعني يجعله بمثابة الوكيل يقول اشترط الخيار لفلان يعني اترك ذلك له فان اختار
للبيع وان لم يختر فلا وانشرط الخيار لاجنبي صح وكان مشترطا لنفسه موكلا لغيره فيه يعني يصح للانسان ان يشترط الخيار لغيره اجنبي ويكون ذلك الاجنبي بمنزلة الوكيل. لكن ليس للاجنبي ان يجعل ذلك لغيره اذ ليس من حقه ان يوكل
لكن كون الاجنبي يجعله لصاحب الحق اي للذي يريد المبيع فان ذلك جائز لان ذلك في مصلحته نعم قال رحمه الله لانه امكن تصحيحه على هذا الوجه فتعين قال ولمشترط الخيار ولمشترط الخيار الفصل
بغير رضا الاجنبي هذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء نحن عرفنا ان الخيار يصح لكل واحد من الطرفين ويجوز ان يقتصر عليه احدهما. ويجوز ان يكون احدهما اكثر مدة من الاخر. هذا فهمناه ومر بنا في درس ليلة البارحة. لكن
لو اراد احد المتعاقدين ان يفسخ العقد هل يشترط رضا صاحبه او لا يشترط ذلك المؤلف هنا يقول لا يشترط ذلك كيف يصل ذلك الى ماذا صاحبه؟ اذا اراد البائع مثلا ان يفسخ البيع كيف يعرف اذا اراد
يشتري ان يفسخ البيع كيف يعرف البائع او لو اراد المشتري البائع ان يفسخ ذلك كيف يعرف المشتري هناك طرق لا شك بانه يتم ذلك عن طريق الاشهاد انتم تعلمون الشهادة تقوم بها احكام كثيرة او عن طريق الكتابة
والان تطورت الامور واصبحت هناك وسائل الاتصال الكثيرة فله ان يخبره باي طريقة هذا هو رأي جمهور العلماء في ان له ان يقطع الخيار دون علم صاحبه او رضاه اما الامام ابو حنيفة فيقول لا يجوز له ذلك
بل لا بد من علم صاحبه ولابد من ان يكون على بينة من ذاك لان العقد يقوم على طرفين هذا احدهما والطرف الاخر ينبغي ان يكون على معرفة حتى يعلم بان العقد قد فسخ فيتصرف فيه
ان كان البائع فيتصرف في المبيع وان كان المشتري فيتصرف في الثمن قال ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الاجنبي وللاجنبي الفسخ الا ان الا ان يعزله المشترط ولو شرط الخيار للعبد المبيع صحا. لانه كالاجنبي. ايه لهو ان يشترط الخيار لها المبيع ترغب او لا هذا امر جائز
نعم. وقال القاضي رحمه الله ان جعل الاجنبي وكيلا فيه صحة وان اطلق الخيار لفلان او قال هو لفلان دوني لم يصح لان الخيار جعل لتحصيل الحظ للمتعاقدين بنظرهما فلا يكون لمن لا حظ له
هو القصد من الخيار كما ذكر المؤلف هو لحظ يعني لمصلحة المتعاقدين فينبغي ان يدور في هذا الفلك والا يخرج عنه فاذا خرج عن هذا الامر فانه لا يكون كما لو كان لغيرهما فيما ذكر المؤذن
قال وان كان العاقل وكيلا فشرط الخيار للمالك صح لان الحظ له. يعني لو ان انسانا وكل اخر في شراء سلعة من السلع ثم ان الوكيل اشترط الخيار ولكنه لم يشترطه لنفسه ويجوز له ان يشترطه لنفسه. لانه قام مقام المالك او
لكنه اشترطه لصاحب الحق اي للمشترى له ويقول المؤلف ذلك جائز لان الاشتراط اشتراط الخيار انما هو من مصلحة المشتري وهو قد نسبه اليه وهذا امره ومصلحته عائدة اليه فهو جائز. نعم
قال وان جعله للاجنبي لم يصح لانه ليس له توكيل غيره. وان جعله يعني الوكيل لو جعل الخيار لاجنبي فليس له ذلك. لكن لو اراد هو نفسه الوكيل ان يستشير شخصا من اهل الخبرة فله ذلك
لكن ان يجعل الخيار لاجنبي لا اما ان يأخذ برأي احد ويستأنس فهذا امر ليس فيه ما يمنعه قال وان شرطه لنفسه صح لان له النظر في تحصيل الحظ. يعني وان شرطه الظمير يعود الى الوكيل. لو ان الوكيل شرط الخيار لنفسه
يا عزيزي ماذا؟ لانه حل محل صاحب الحق حل الموكل ونزل منزلته فصار يقوم به. وانتم تعلمون ان الوكيل يتصرف مطلقا الا اذا قيدت الوكالة عندما يوكل انسانك ولذلك يقول العلا العلماء كل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه. كل ما جاز بيعه اي
يجوز ان تبيعها هذي قاعدة معروفة يجوز ان توكل فيها غيرك لكن الوكالة من العقود الجائزة بمعنى انها ليست لازمة لك ان تفسخها في اي وقت من الاوقات قال وان قال بعتك على ان استأمر فلانا في مدة معلومة صح
وله الفسخ قبل يعني ما معنى مدة معلومة؟ يعني مدة محددة لها بداية ونهاية. يقول لا مانع انا اشتري بهذه السلعة ولكن اريد استأمر فلان يعني ان اخذ رأي فلان
في هذه المسألة في مدة محددة يقول مدة ساعة او ساعتين او يوم او يومين او اكثر او اقل فهذا جائز لانه حق مشروع له قال وان قال بعتك على ان استأمر فلانا في مدة معلومة صح وله الفسخ قبل استئماره. وله ان يفسخ قبلها
استمارة لماذا؟ لان هذا حقه ليس شرط عدل عن ان يستأمر فلان فله ان يفسخ العقد يعني ارتاحت نفسه واطمأنت الى انه يميل الى عدم ابرام هذا العقد فقام وانهى العقد لا يعتبر انه
ويستعمر فلانا شهر. هذا امر يعود الى مصلحته وهو قطع ذلك فله ان ينهي العقد وله كذلك ان يتم العقد دون ان يستعمره فلان قال ولو الفسخ قبل استئماره لان ذلك
جناية عن الخيار لان ذلك كناية عن كناية هي ان يدل الشيء ماذا عن ذلك الامر دون التصريح فيه. والكناية من ماذا؟ مسائل البلاغة من الامور البلاء من معروفة في البلاغة في اللغة. والله سبحانه وتعالى كنا عن ذلك في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. نساء
حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. نعم قال لان ذلك كناية عن الخيار وان لم يجعل له مدة معلومة فهو كالخيار المجهول وان لم يجعل له مدة معلومة فهو خيار ولكنه خيار مجهول والخيار المجهول ما ادري هو مرة وسيأتي
مختلف فيه بين العلماء من العلماء من يرى ان الخيار واظنه ما مر بعد ان الخيار المجهول لا يجوز ومنهم من صححه وله دليل وان لم يكن المؤلف يذكره الان انا اعود اليه مرة اخرى وابين. نعم
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
