قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولمن له الخيار الفسخ ولما ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه. الاخيرة هي الصحيحة نعم ولمن انه الخيار الفسخ. نعم. ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضا. اذا انا اشرت اليها قبل وهي جاءت
مستقلة قلت لكم جمهور العلماء يرون ان لكل واحد من صاحبي الخيار ان يختار وان لم يكن صاحبه موجودا عنده لان هذا حق له فله ان يقبل وله ان ينهي. وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى العقد يقوم من طرفي
بائع ومشتري فلا ينبغي ماذا ان يختار احدهما وصاحبه غائب وقلت لكم على رأي جمهور العلماء كيف يتدارك ذلك؟ اما بالاتصال به او بالكتابة اليه او بالاشهاد. فباي وسيلة يصل العلم اليه فهي جائزة
قال لانه عقد جعل الى اختياره انا اريد من هذه الامثلة ان ابين لكم ايها الاخوة ان الفقه الذي كتب المؤلف توفي سنة ست مئة وعشرين نحن الان كم الف واربع مئة وسبعة وعشرين انظروا كم من السنوات مئات السنوات بيننا وبينه وهو ما كتبه في اخر عمره
يعني على الاقل يعني في الست مئة فانظروا ست مئة واربع مئة ثم ما ما جاء بعد ذلك كم من السنوات الكثيرة مرت ومع ذلك ترون ان الفقه يصلح لكل زمان ومكان لا مانع بان
نأتي بامثلة جديدة وتطبقها على واقعك يعني الفقهاء رحمه الله تعالى ما تحجوا ولا احجم. ولذلك لما اتسع الفقه الاسلامي وتنوع وكثرت جزئياته وفروعه عني تلاميذ تلاميذ الائمة بشيء واحد هو البحث عن علل الاحكام الاحكام. ما هي العلة التي لاجلها
قرر الائمة الاربعة هذه المسألة فساروا عرفوا علل الاحكام عرفوا اصول كل امام فصاروا يخرجون عليها. فزاد الفقه اتساع ونموا وشمولا وخصوبة واستوعب كل ما يجد من مسائل وما يحصل من وقائع وها انتم ترون
المجمعات مجمعات الفقه الاسلامي وغيرها تجد انها تدرس المسائل وتقرر فيها وهم في كل امر يعودون الى ماذا؟ الى الكتاب والسنة والى اقوال العلماء في ذلك قال رحمه الله لانه عقد جعل الكتاب ما فيه ذكر للسيارة لانها لم تكن معروفة ولا الطائرة ولكن السفن موجودة يذكرها
اذا حدث الناس بما يعرفون ما كانوا يتصورون ان تأتي سيارات وتمشي على الارض وتحمل الناس واكثر من ذلك ان تكون طائرة في الجو ذلك كانوا يأخذون على العلماء الذين يقولون بالفقه التقديري. ما هو الفقه التقديري؟ تقدر شيء
انه واقع ثم تقرر الحكم فيه ولذلك كانوا يقولون لو ان انسانا يصلي ورجله مربوطة بشيء فيه نجاسة او كان معلق هل تصح صلاته؟ كانوا يتكلمون بعضهم اجاب عنها اللي يعرف بالفقه التقديري وبعضهم يرى ان هذا لا ينبغي وانه لا ينبغي ان تقرر الاحكام الا بعد وقوعها. وكان ممن
وسعوا بالفقه الفرضي يعرف الفرضي لانه يفترض او التقدير لانه يقدر ابو حنيفة فانظروا اليست الان الطائرة في السماء؟ السنا نصلي؟ كانوا يقولون لو ان انسانا ركب يرونه خيال ركب سفينة فقطعت
به مسافة القصر في دقائق او هل يصح قصره يقولون يصح ما كان في سفن ولكن الان هي موجودة ترى الان ان السفينة ماذا تعبر البحر تخمد يعني تشق البحر وتسير مسافات طويلة في دقائق معدودة. والسيارة كذلك الجمل كان يأخذ
ربما من المدينة الى مكة يومين او ثلاثة كم تأخذ السيارة الان؟ ربما اربع ساعات او اقل. مع بعض الذين يتعجلون ويخالفون الانظمة اذا هذه كلها نعم ايها الاخوة وهذه ان استخدمتها في طاعة الله كانت خيرا ونعمة له. وان حولتها الى غير ذلك جاءت بالعكس
اذا كل وسائل الراحة قد يسرها الله سبحانه وتعالى واخرجها لنا فهلا ادركنا ذلك وادينا شكر النعمة قال ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه لانه عقد جعل الى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق
قال ومتى انقضت مدته؟ لا يشترط ان يواجه به المرأة له ان يطلق وهو غائب نعم لان الذي طلق فاطمة بنت قيس طلقها وهو غائب وارسل له وكيلا بشعير التي مرت بنا تأتي في كتاب النكاح وفي الطلاق
قال ومتى انقضت مدته قبل الفسخ؟ لزم العقد على كل حال لانها مدة ملحقة بالعقد فبطلت بانتهائها كالاجل قال رحمه الله ويبطل الخيار بالتخاير ويبطل الخيار بالتخايل. هذه الكلمة مرت بنا في خيار المجلس ما هو التخاير
ان يخير كل واحد منهما صاحبه. بعض العلماء يرد ذلك وهذا خلاف الحديث ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتمل على المخايرة اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا او كان جميعا. فان خير احدهما الاخر وفي لفظ فان خير احدهما صاحبه
وتبايع فقد وجب البيع. هذا هو التخايل فان خير احدهما صاحبه وفي لفظ فان خير احدهما الاخر اليس هو ذا التخايل؟ ان تقول لتختار او لا اذا هذي ورد فيها ومع ذلك حصل فيها خلاف
نعم قال الرأي الراجح ان التخاير جائز قال ويبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس به قال ولو الحقا بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه لانه عقد لازم. ومن العلماء من اجاز ذلك
يعني لم يشترطا وقبل لانه هنا هل يجوز هذه المسألة التي يعني ينبغي ان ننبه عليها هل يجوز ان يقع الشرط قبل  اولا العلماء متفقون بان الشرط مع العقد جائز وهذا محله
يعني الخيار القصد خيار الشرط هنا يعني اشترى شخص من اخر سلعة الخيار هنا وقت العقد هذا لا خلاف فيه بين الائمة لكن هل يجوز قبل العقد كالصورة التي ذكرت لكم قبل قليل؟ يعني تقول يا فلان
انا يعني رأيت سيارتك فاعجبتني ومالت نفسي اليها وتعلقت بها. لعلك تبيعني اياها لكن بشرط ان تعطيني فرصة لاذهب بها الى مكة مدة كذا وافحصها وارى فيها كذا وكذا ثم هو بعد ذلك يقول انا ابيعك سيارتي يا فلان تعال ابيعك اياها ولا يذكر المال الشرط هنا
لكنه ذكر سابقا ما ذكر في العقل. بعض العلماء يصححه وبعضهم يبطله. لانه يقول هذا الشرط وقع قبل العقد والشرط له سبب ما سببه هو العقد فكيف تضع ماذا مسببا بدون سبب
اذا هو باطل كذلك ايضا بعضهم يقول يجوز ايضا ان يشترط ماذا بعد العقد يعني يمضيان العقد ولا يشترطان. ثم يقولان ما رأيك لو اشترطنا مدة يومين او ثلاثة؟ قال بعض العلماء
وبعضهم قال يجوز ان يضيف شرطا الى شرط كيف هذا مثلا تبايع رجلان سلعة فاشترط مدة يوم وقبل ان ينتهي اليوم قام للبايع ما رأيك يا فلان ان نمد الخيار الى ثلاثة ايام او الى خمسة او سبع
قال لا مانع ايضا يصح هذا تمديد للخيار وهو نوع منه. اذا الشريعة ايها الاخوة فيها رحابة العلماء بعضهم يتوسع في المساء وتجد انه يوسع الافق فيها. وبعض العلماء ترى انه يقف اما عند العقد فلا خلاف. اما ما قبله او بعده فيه
ولكن العلماء الذين يدققون في المساجد وينظرون ماذا يربطون بعضها ببعض. ويتوسعون فيها ويتعمقون ترى انهم يجوزون ما قبل العقد وما بعده. وما يكون العقد قال ولو الحقا بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه
لانه عقد لازم فلم يصل جائزا بقولهما كالنكاح وان فعل ذلك في مدة الخيار جاز لان النكاح لا يضاف اليه الشروط. النكاح ينتهي بمجرد العقد وذكرت لكم السبب في درس ليلة البارحة لان
المتزوج امامه فرصة يختار يسأل ويتحرى سواء كان الزوج او اهل الزوجة قال من فعل ذلك في مدة الخيار جاز لانه جائز فجاز ابقاءه على جوازه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
