قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان وطئ المشتري الجارية انظروا الان ضعوا في اذهانكم الان التردد هل المبيع وقت الخيار ملك للمشتري او ملك للبايع هناك خلاف بين العلماء والمذهب الذي معنا المشهور فيه انه ملك للمشتري
ولذلك المؤلف سيسير على هذا الطريق. ثم يأتي في نهاية الفصل فيقول ولو عكسنا يعني قلنا بان الملك الملك اذا انقلبت الاحكام يعني انقلبت الاحكام التي وضعها على ماذا؟ على البائع تصبح على المشتري ويصبح الطرف الاول
في ذلك انما هو البائع. فلاحظوا ما سيذكره المؤلف قال فان وطأ المشتري الجارية فلا حد عليه ولا حد عليه ولو قلنا بان الملك تحت تصرف المبيع فلو وطئ البيع فلا حد عليه ولا مهر عليه
وان ولدت منه فالولد حر. وان ولدت منه فالولد حر ان ولدت الجارية من المشتري فالولد حر انه وطأها في ملكه فكان ذلك فيما لو وطأها في غير وقت الخيار اي بعد ان ينفذ البيع ويتم
قال وان ولدت منه فالولد حر ولا تلزمه قيمته والولد حر ولا يكون مملوكا لان الوضع انما هو وطأ صحيح وقع في ملك اي في ملك المشتري وتصير ام ولد لانه وطأ مملوكته
وان وطأ البائع فعليه المهر وان وطع البائع فعليه المهر على ان الملك انما هو للمشتري ولكن لو عكسنا وقل المالك في حالة الخيار هو البائع قلنا فلا مهر عليه ولا حد. انظروا
الاحكام التي سيذكرها المؤلف للمشتري لو عكستم على الرأي الاخر وهو رأي لعدد من العلماء لانقلبت الاحكام واصبح ما للبايع للمشتري وما للمشتري للبايع قال وان وطأ البائع فعليه المهر لانه عليه المهر؟ لانه وقع في غير ملكه نعم
قال لانه وطأ في غير ملك وان علم التحريم فولده رقيق لا يلحقه نسبه. وان علم التحريم اي علم ان وطأه للجارية يحرم عليه لانه وطأ ما لا يملك فحينئذ يحرم ذلك عليه. اعد العبارة
قال وان علم التحريم وولده رقيق وان علم تحريم الوطأ فولده رقيق. لكن هناك الباء المشتري ولده حر لانه وطأ في ملك الله ولو عكسنا وكل الملك للبايع لصار الولد حرا وليس عليه حد ولا مهر عليه
قال فولده رقيق لا يلحقه نسبه كما لو وطأ بعد المدة قال وان يعني كما لو وطأ بعد المدة بعد ان اصبح المبيع ملكا تاما للمشتري  قال وان جهل التحريم فلا حد عليه وولده احرار. وان جهل البائع التحريم اي ان جهل
لانه يحرم عليه وطأ الجارية التي باعها فلا حد عليه. لماذا؟ ان جهل لان الجاهل معذور الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرؤوا الحدود بالشبهات والجهل شبهة وشبهة البيع الملك انما هي قائمة اذا لا حد عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود عن المسلمين
استطعتم اذا هذا فيه شبهة. والصحيح ان الشبهة قوية وليس كما نقل المؤلف لانه في النهاية المؤلف سيرجح عدم اقامة الحد. نعم وان جهل التحريم فلا عد فلا حد عليه
وولده احرار وعليه قيمتهم يوم الولادة. عليهم قيمته ماذا يعني لمن للمشتري لانه هو المالك  لانه يعتقد انه يحملها في ملكه واشبه المغرور من امة فاشبه الذي يعني غر بامت غرر به لامة نعم
ولا تصير ام ولد بحال. ولا تصير ولد بحال لانه لا يملك الجارية لكن على العكس ان البائع هو الذي يملك تصير الاحكام والتي ذكرها المؤلف للمشتري تنتقل الى البائع. نعم
قال بعض اصحابنا رحمهم الله يعني بعض اصحابنا الحنابلة نعم وعليه الحد ان علم التحريم. وعليه الحد ان علم التحريم والصحيح انه لا حد عليه لانه كما ذكرت لكم قوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات والمؤلف سيرجع ويصحح هذا الرأي
قال بعض اصحابنا وعليه الحد ان علم التحريم وان البيع لا ينفسخ به وذكر ان احمد نص عليه رحمه الله لان وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك يكفي ايها الاخوة في الشبهة ان هذه قال بها عدد من اكابر العلماء
يعني فيه من قمم العلماء من قال بان الملك لا يزال تابعا للبائع اذا قول بعض الائمة بذلك وبعض العلماء هذا وحده يعتبر شبهة وشبهة قوية يدرأ بها الحد عنه. لان العلماء
لم يكونوا مختلفين فبعضهم يرى ان الملك للمشرك للبايع. فاذا كان عدد من العلماء يرى ان الملك للبائع فاي حد يقام عليه؟ اذا هذي من اقوى الشبه. نعم وذكر ان احمد رحمه الله نص عليه لان وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك
قال والصحيح انظروا الى دقة المؤلف رحمه الله بعد ان عرض رجع وقال والصحيح. نعم. والصحيح انه لا حد عليه لان اهل العلم اختلفوا في ملكه لها. لان اهل العلم ومنهم من العلماء الاعلام الذين عكسوا القضية وقالوا
المبيع لا يزال ملكا للبائع. اذا قول اولئك العلماء معتبر فيدرأ الحد بذلك قال لا حد عليه لان اهل العلم اختلفوا في ملكه لها وحل وطئها وهذه شبهة يدرأ الحد بها
ولان ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام وطئه في ملكه فلا يجب الحج به قال رحمه الله وان قلنا بالرواية الاخرى انعكست هذه الاحكام. وان قلنا بالرواية الاخرى التي هي بان الملك للبائع
ملف فيه رواية رواية تاخذ تتفق مع كثير من العلماء وهي الثانية والاولى التي فصل القول فيها يقول لو قلنا بالرواية الثانية وهي ان المالك للمبيع انما هو البائع تنعكس الاحكام
وتبقى الاحكام الجائزة من حيث كونوا الاولاد احرار ومن حيث كون المرأة ام ولد ومن حيث كونه لاحد ولا مهر تكون هذه في جانب البائع والعقوبات تكون في جانب المشتري. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
