قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وطأ البائع فسخ للبيع واطق البيع تسهل للبيع لان البايع اذا وطأ الجارية معنى هذا انه قضى على الخيار انتهى يعني هذا يعتبر فسخا للبيع فكأنه يقول ماذا انا قطعت الخيار ولا اريد البيع مجرد وطأ الجارية يعتبر انهاء له
والمقصود بالجالية الجارية التي هي السلع التي بيعت قال وطأ البائع فاسخ للبيع لانه دليل على الاسترجاع واشبه من اسلم على اكثر من اربع فوطي احداهن كان اختيارا لها فانه دليل على الاسترجاع عنه
رد المبيع اليه هذا معناه ثم ضرب مثالا بذلك من اسلم وتحته نسوة ولقد حصل في زمن رسول الله صلى فما المخرج؟ اسلم رجل وعنده عشر من النسوة وواحد خمس فامره الرسول صلى الله عليه وسلم
يمسك منهن اربعا وان يفارق سواهن. لانه لا يجوز للرجل ان يجمع بين اكثر من اربع من النسوة. لكن في في ملك اليمين يجوز له ماله الى ما لا نهاية. اذا
هنا المؤلف قاس قياسا بديعا قاس ذلك على من اسلم وتحته عدد اكبر من الجائز شرعا فانه يمسك واربعا نعم قال فاشبه من اسلم على اكثر من من اربع فوطئ احداهن كان اختيارا لها. يعني لو ان انسانا اسلم وتحته
او ست من النسوة يجوز له منهن اربعا يختار اربع فقام ووطئ احداهن يعني من الست يكون ذلك اختيارا لها. اذا هذه واحدة فيضم اليها ثلاث لان الواط دليل على انه يرغب ان
ان تبقى في عصمته وانها لا تزال امرأة له وانها مما تم اختياره قال ووطأ المشتري رضا بالمبيع وابطال لخياره. وايضا المشتري اذا وطأ الجارية معنى هذا انه رضي وانتهى خياره حسن
قال وطوا المشتري رضا بالمبيع وابطال لخياره لذلك وسائر التصرفات المختصة بالملك كالعتق والكتابة والبيع والوقف والهبة يعني لو اعتق العبد او كاتبه او وهبه او وقف هذه تعتبر كلها انهاء للخيار
قال وسائل التصرفات المختصة بالملك كالعتق والكتابة والبيع والوقف والهبة والمباشرة واللمس لشهوة وركوب عشرة يدخل فيها التقبيل وغيرها يعني نعم وركوب الدابة لسفر او حاجة الدابة قيدها لسفر لكن لو ركب الدابة ليختبرها لا لا يعتبر ماذا اسقاطا لخيانة
انما ركب الدابة ليسافر عليها ركب السيارة ليسافر عليه لا ليجربها نعم وركوب الدابة لسفر او حاجة والحمل عليها. ركب سيارة مثلا يسافر عليها لاداء العمرة ليحمل عليها او ليعمل عليها او لينقل عليها اثاث وغير ذلك هذا يعتبر ابطالا للخيار. لانه استخدمها
قال والحمل عليها وشرب لبنها. كذلك الدابة يعني الشاة لو حلبها وشرب لبنها لكن لو حلب الدابة ليختبر لبنها او البقرة فلا لا يعتبر ابطالا للخيار لكن اذا حلب الدابة لينتفع بلبنها
حين عيدا يبطل الخيام وسكن الدار ايضا سكن الدار. سكن الدار معناته غضب بها واقتناع بها. وانه يريد ملك منفعته اذا انتهى الخير في هذه الحالة وهذا دليل على ان الخيار كما مر بنا سابقا لا يقتصر على البيع وانما ايضا يلحق بالاجارة وبالصلح بنوع من الصلح
قال وحصاد الزرع ونحويه كذلك اشترى شيء فحصد الزرع. نعم ان وجد من المشتري بطل خياره لانه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتقد. يعني المؤلف يقول يبطل الخيار بان يصرخ
بانه رضي بالمبيع ويبطل بما يدل عليه يعني بالفعل لان الفعل يدل على انه ابطل الخيار قال فبطل بدلالته كخيار المعتقة يبطل بتمكينها زوجها بتمكينها زوجها من وطئها ما معنى هذا الكلام
المعتقة بتمكينها زوجها من يبطلها الخيار هذا الكلام انه اذا عثقت زوجة المملوك فهي حينئذ بالخيار لها ان تصبح ان تترك زوجها المملوك ولها ان تبقى لكن لو من الوقت
انتهى ولا خيار لها ولذلك في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها عندما عتقت بعد ان اعانتها عائشة ان زوجها كان محبا لها متعلقا بها لما رأى فيها من الاخلاق وغير ذلك من الصفات الحميدة فشق عليه ان
ولانها تريد ان تعيش في جو حر ولا تكون تحت مملوك فرغبت عن ذلك ولذلك لما عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يعني سعرها انت امر امشى قال له لا بل انا مشير يعني هو لا يأمرها ثم بين لها عليه الصلاة والسلام بقول ان وطأ
فلا خيار لك. ان شرط جازم ان وطئك فلا خيار لك. يعني لو انك مكنتي زوجك من الوظع فاصبح خيارك ملغيا لا اثر له. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله وسيأتي هذا في كتاب العتق
وفي كتاب النكاح مفصلا ان شاء الله قال لانه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتقة يبطل بتمكينها زوجها من فيها لتمكينها زوجها من ماذا الوضع؟ يصبح ما اصبحت حرة في هذا المقام
قال وان تصرف البائع بذلك ففيه وجهان احدهما هو فسخ للبيع لذلك والاخر ان تصرف البايع كتصرف المشتري قال وان تصرف البائع بذلك ففيه وجهان. احدهما هو فسخ للبيع لذلك. والاخر لا يكون فسخا
ان الملك انتقل عنه ولم يكن تصرفه استرجاعا فمن وجد ما له عند مفلس فتصرف فيه. لو وجد ماله عند مفلس لشك هو حق فيه لكنه تصرف فيه وقال ابو الخطاب رحمه الله
هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري رضا بالبيع وفسخا لخياره على وجهين اشار الى الخلاف في المذهب وليس هذا الخلاف في المذهب وحده بل في غيره قال المصنف رحمه الله تعالى
واما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها. انظروا ايها الاخوة فرق بين انسان يركب الدابة ليحمل عليها مرة سابقة او ليسافر عليه او ليستخدمها في حاجته. وعندنا نحن الان السيارة يعني فرق بين ان تشتري سيارة وتقول يا فلان اريد ان ارجع
لاختبر سرعتها اذا فيها صوت اذهبوا بها مثل الى ميكانيكي ينظر فيها ويتأكد منها هذا حق لك ولكن تأخذ السيارة وتبدأ في استعمالها وفي نقل اثاثك وربما ان كانت اجرة للاجرة وربما ان كانت نقل للنقل ونحو ذلك
هذا يعتبرونه ماذا الغاء للخيار اما ان يكون ذلك ان تركب دابة او سيارة او تحلب الشهوة حلب الشاة بين امرين اما ان تحلبها للانتفاع هذا يعتبر ابطال الاختيار وانما ان تحلب الشاة او البقرة او الناقة لتختبر لبنها ترى حجمه. كيف لبنها؟ هل هو صحيح او لا
فهذا حق لك ولا تأثير له على اوفياء قال واما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها وطحنه على الرحى ليختبرها. الرحى تعرفونه ولا ننتهت ولكنها ربما موجودة في بعض القرى وتوجد الان في اماكن التي تعنى
يعني قطعتان من الحجر مستديرتان تجد ان فيها يعني حفر يحفرون فيها. وهناك فتحة في اعلاها وهناك عود تدار به الراحة ويوضع فيها القمح وغيره لماذا يطحن؟ فهذه هي الوسيلة التي كانت عند الناس
ولذلك كانوا يضربون فيها المثل يقولون جعجعة ولا اراطحنة يعني يضربون بذلك مثل الانسان الذي يكثر الكلام كلامه كثير ولا تجد ثمرة من ذلك الكلام فيقول ان هو بمثابة الراحة التي تدور بدون عيش فيها يطحن فارغة تسمع صوت ولكنك
لا ترى اثرا جعجعة ولا ارى طحنة قال واما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها وطحنه على الرحى ليختبرها. فلا يبطل فلا يبطل الخيار لان الاختيار هو لان الاختبار هو لان الاختبار هو المقصود بالخيار. وكذلك ايضا لو اشتريت كتاب واردت ان تفحصه لانه ترون الان الكتب ونحن طلاب علم بعضهم تأتي منسوب
الان لما بدأ التصوير ما كان في اول لما كانت الطباعة ما تجد مسح ولكنك ربما تجد اخطأ ولكن الان ربما تجد صفحات ممسوحة فتقول يا فلان انا لي الخيار لامحى افحص الكتاب وانظر هل فيه مسح او لا
قال لان الاختيار هو المقصود بالخيار وان استخدم العبد ان الاختيار هو المقصود بالخيار لانه لما ما معنى الخيار هو الاختيار لان الخيار معناه ماذا؟ الاخذ بخير الامرين مما ترى فيه مصلحة
قال وان استخدم العبد ليختبره. لم يبطل خياره لذلك. اراد ان يختبر هذا العبد. هل عنده نشاط مثلا طلب منه ماذا في اخراج الماء يمشي مثلا وراء الحيوان طلب منه الحصاد طلب منه الجداث طلب منه ان
شيئا ان يذهب الى الساق الى غير ذلك اراد ان يختبره فيما يحتاج اليه. فهذا حق له. نعم وين قال وين يا اخوة ان ننظر الى المنظر المنظر لا يكون دليلا المهم هو المخبر قد ترى انسانا يظهر لك فيها الصحة
والقوة ولكن لا تجد ذلك فيه قال وين استقدم العبد ليختبره لم يبطل الله تعالى عندما ضرب مثلا للمنافقين ماذا قال؟ واذا رأيتم تعجبك اجسام وان يقولوا تسمع لقول كانهم خشب مسندة
لا ينخدع الانسان بماذا؟ ولذلك الشعر يقول جسم البغال هو احلام العصافير. فكم تجد انسان صغير الجسم؟ نحيف ولكن يعطيه الله سبحانه وتعالى عقلا وذكاء وفطنة وروية ها؟ ما لا يكون عند كثير من الناس
هذا وين استخدم العبد ليختبره لم يبطل خياره لذلك وان استخدمه لغير ذلك هذه روايتان احداهما يبطل خياره لانه تصرف منه اشبه الركوب للدابة. استخدمه في عمله كان يخرج الماء من البير او في الحصاد او في الجذاب او في نقل اشياء
غير ذلك ولم يكن لاجل الاختبار فان هذا يعتبر قطعا للخيار قال والثانية لا يبطل لانه لا يختص الملك اشبه النظر لانه لا يختص الملك امرا لا يخص الملك ولكنه خارج عنها
قال وان قبلت الجارية المشتري لشهوة لم يبطل خياره هذي فيها خلاف بين العلماء جمهور العلماء يقولون لو ان انسانا اشترى جارية وكان البيع ايضا معلق بالخيار. فتقدمت الجارية فقبلت مشتريها
بعض العلماء يفصل يقولون فرق بين ان تقبله بشاوة او بغير شهوة وان قبلته بغير شهوة فلا يؤثر ذلك في الخيار وان كان بشهوة ففيه خلاف. جمهور العلماء يقولون لا يبطل ذلك البيع
لا يبطل ذلك البيع كما لو قبلته وهي في ملكه وابو حنيفة يرى رحمه الله تعالى انها لو قبلته بشهوة فان المبيع يفسد. ويقيس ذلك على تقبيله هو لها. يقول اليس هو لو قال
اليس يفسد المبيع؟ قالوا بلى. قال يقال اذا فما الفرق؟ نعم قال وان قبلت الجارية المشتري لشهوة لم يبطل خياره لانها قبلة لاحد المتبايعين فلم يبطل خياره كقبلتها للبائع ولانا لو ابطلنا خياره بهذا ابطلناه من غير رضاه بالمبيع ولا دلالة عليه. يعني لو ابطل خياره بان تتقدم عليه
تقدم الجارية وتقدم يقول بطل خيارك هذا خيار بطل بغير ارادته ورضاه هو ما اراد ذلك. هي التي افتعلت ذلك. فلماذا يبطل خياره؟ يقول المؤلف بامر لم يكن سببا في هذا ومعناه. والاخرون يقولون لا يقيسون كما ذكرت لكم
قال ويحتمل ان يبطل خياره اذا لم يمنعها لان لان اقراره عليه رضا به. يعني رضاه يعني سكوته على ذلك دليل على الرضا. هكذا يقول وابو حنيفة قال لا يجوز
لما قلت للجمهور اقصد غير خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
