قال رحمه الله فصل وان مات احد المتبايعين بطل خياره ولم يثبت لورثته. نحن الان عرفنا بانه عندما تحصل في خيار المجلس ورأينا قصة عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ينتهي خيار المجلس
الان مات احدهما فما الحكم هل ينتهي الخيار وينقطع او انه ينتقل الى ورثته نعم المشتري نعم قال وان مات احد المتبايعين البايع كله يصلح نعم وان مات احد المتبايعين بطل خياره ولم
قتل ورثته لانه حق فسخ لا يجوز الاعتياظ عنه ومن العلماء من قال انه يثبت وانه يورث كخيره وانه كغيره وانه الى الورثة  لانه حق فسخ لا يجوز الاعتياظ عنه فلم يورث
كخيار الرجوع في الهبة قال ويتخرج ان يورث قياسا على الاجل في الثمن. لكن خيار الرجوع في الهبة هذا مختلف فيه لان الرجوع في الهبة مختلف فيها نعم جاء التحذير عن ذلك الراجح العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه فهذا تشنيع لمن يهب شيئا ثم يرجع فيه
ولكن من العلماء من يرى الرجوع وقصة ابي بكر مع ابنته عائشة عندما وهب ولكن بعض العلماء فصل وقال اذا لم تحوز وهو فيها فيجوز العودة فيه والا لا وستأتي ان شاء الله هذه في كتاب الهبة
قال رحمه الله وان جن او اغمي عليه قام وليه مقامه. تعلمون المجنون يرفع عنه القلم والمغمى عنه لا يرفع عنه القلم ولكن ينظر الى اغماءه لكن في حالة اغمائه يقصد المؤلف
قال قام وليه مقامه لانه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه وان خرس ولم تفهم اشارته فهو كالمجنون. يعني اصبح لا يتكلم ولا تفهم اشارته فهو حينئذ ينزل منزلة المجنون لانه لا يمكن ان يعلم ماذا عنده نعم
لو كانت له اشارة لاعتبرت فرب اشارة ابلغ من عبارة والاشارة معتبرة ايضا بالنسبة للاخرس نعم وان خرس ولم تفهم اشارته فهو كالمجنون وان فهمت اشارته قام مقام لفظه قال رحمه الله وان مات في خيار المجلس بطل خياره
وفي خيار صاحبه وجهان احدهما يبطل لان الموت اعظم الفرق والثاني لا يبطل لان الفرقة بالابدان لم تحصل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
