قال فصل والجيد والرديء والكبر والمظروب والصحيح والمكسور سواء في في جواز البيع متماثلا. هذا ايها الاخوة نربطه بقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب في حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح
مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ثم قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم حتى وان كانت الاجناس من تلكم التي يجري فيها الربا عندما يكون شعير مع بر
او يكون تمر مع بر حينئذ فبيعوا كيف شئتم شريطة ان يكون يدا بيد اي يحصل التقابض حتى  لا يتحقق حتى لا يتحقق النوع الثاني من انواع الربا وهو الاشد خطرا الا وهو ربا النسيان
اذا هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين انه لا فرق بالنسبة للذهب او الفضة او كذلك ايضا البر والشعير لا فرق بين الجيد والرديء ولا بين الصحيح وبين المقصود ولا بين التبر وبين المضروب. التبر هو غير المضروب الذي يكون سبائك قطع
والمضروب هو الذي يضرب نقدا اذا المسبوك اذا يقول المؤلف لا فرق بينها وهناك تفصيل العلماء في مثل هذه الامور فيما اذا صنع الحلي هل يكون للصنعة اثرا بمعنى ان يكون هناك فرق بين
ما تكون معه صنعة وبينما لا تكون له هذا سيشير اليه المؤلف رحمه الله تعالى ونعلق عليه المهم ايها الاخوة بان الانسان اذا كان عنده  فانه يبيعه ويشتري الجيد. لكن ليس معنى هذا ان تبيع الرديء فيكون اكثر بما يقابله من الجيد
ان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر بيع الصاعين من التمر بصاع امر عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك ان يبيع الردي ويشتري بثمنه تمرا جيدا ولما سأل عليه الصلاة والسلام اكل تمر خيبر جليب؟ قال لا. امره ان يبيع ماذا ما معه من التمر ويشتري
بقيمته ايضا من التمر الجيد وسيأتي ستأتي قصة معمر وحديثه في هذا المقام اذا ايها الاخوة المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا في باب الربا عند الموازنة لا ينظر الى ان هذا جيد وهذا ردي
فتزيد في الردي مقابل الجيد الان ولا ان هذا صحيح وهذا مكسر ولا ان هذا مضروب وهذا غير مضروب والمراد بالمظروب هنا هو الذي سبق الذي عمل على شكل نقد او غيره
اذا وان وجد فرق في الجودة والرداءة او في الصحة او في غيرها فهذا لا يغير لا تبيع من الربويات الا بمثلا بمثل وان كان بعضها واجود منبع  قال والجيد والرديء والتبر والمظروب. التبر هو غير المظروب. والمقصود بالمظروب هو ماذا المسبوق؟ نعم
صحيح والمكسور سواء في جواز يعني قد تجد مثلا درهما او دينارا صحيحا وتجده مكسرا لا فرق في ذلك. المقياس هنا انما هو بالوزن وان كنا هناك ذكرنا علة الربا اهي الوزن او الثمانية او الذهب والفظة
لكن قضية توزن هذا لتحديد القطع سواء قيل بان العلة هي الوزن او غير الوزن ونحن رجحنا غير الوزن لكن المراد كيف نستطيع ان ان نضبط قدر الذهب والفضة بالميزان بالوزن. وكيف نستطيع ان نعرف ان نضبط تلك الامور الاخرى انما هو بالكيد
اذا هناك ما يظبط بالوزن وهناك ما يظبط بالكيل وربما ينوب الوزن عن الكيل فيما تحصل في المساواة وكل ذلك ضاع قال سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاظلا. رأيتم يكون متماثلا متساويا
متعادلا في البيع ما تقول هذا راديو وهذا جيد. فلابد ان يكون الرديء اكثر لا اعرضي واشتري بقيمته جيدا. اذا هنا ما دام الجنس واحدا فلا تجوز المفاضلة فيه. لكن عندما
فيتغير الجنس فلك ان تبيع كيفما شئت كما قال عليه الصلاة والسلام فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اي خذ وهات قال للخبر الخبر الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وفي بعض الفاظه الذهب بالذهب تبرها وعينها. ارأيتم جاء في
بعض الفاظ الحديث التي ليست في مسلم جبرها يعني غير مضروب وعينها يعني نقدها الذي ضرب. هذا هو مراده والفضة بالفضة كبرها وعينها يعني تبرها غير المضروب وعينها الذي هو النقد اي الدراهم اي الورق الذي ضرب
قال رواه ابو داوود رحمه الله وفي لفظ ورديئها سواء. ها وكذلك ايضا رأيتم ذلك في التمر مر بنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر وسيأتي في حديث معمر
ما يدل على ذلك. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
