قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع حبه بدقيقه. ولا يجوز حقه اذا بيع حقه يعني حب القمح والشعير بدقيقة  يعني القمح كما ترون هو حبوب هذه الحبوب من الممكن ان تطحنها طحنا يعني يكون تكسير تكسر الحد
وهذا اللي يستخدم منه الهريسة واحيانا تطحنها طحنا دقيقا والطحن اذا اردت ان تبيع دقيقا بدقيق فلا بد من يتساويا في القدر وكذلك ايضا في النعومة والخشونة لكن هنا المؤلف يقول هل يجوز
ان تبيع الدقيق بالقمح للحب؟ هو نفسه الحق طحن وهذا هو موجود ولكن تغير اختلف الان ربما لو وزنته تكون المقاربة اكثر ولكن القمح انما يكال والمسألة هذي انا عرضت لها في درس ليلة البارحة وقلت لكم
يقول العلماء ما يكال لا يصح الا بيعه بالكيلة هل لو تغيرت عادة الناس كما في وقتنا الان اصبحت امورا كانت تكال اصبحت توزن وامور كانت توزن اصبحت الان بالعدد وامور كانت تشترى جزافا او بالكون اصبحت توزن الان. الان ترون شيء البطيخ
والبرتقال يوزن وفيه اشيا تباع جملة. هذي كلها فيها توسعة. نعم قال ولا يجوز بيع حبه بدقيقه. وعنه رحمه الله الجواز اذا تساويا وزنا. لماذا الجواز؟ اما اما عدم الجواز
فلانها تغيرت حالتهم القمح كان حب ومتماسك وهذا اصبح دقيق وينتشر واما الجواز فهذا هو نفسه ماذا؟ هذا الصاع طحنته اذا هو لماذا اختلف؟ فهذه وجهة الذين اجازوا. وهذا الخلاف ايها الاخوة موجود في المذاهب الاخرى. نعم
هي المسألة فيها كما ترون تفريعات فلا اريد ان ادخل في المذاهب الاخرى يكفي ما عندنا. ولكن ثقوا كل رواية يأتي بها المؤلف هي موجودة في المذاهب اخرى يعني هم من فرضوا بشيء عن الائمة
قال لان الدقيق اجزاء الحب فجاز بيعه به كما قبل الطعام. ما المعنى لان الدقيق اجزاء الحب؟ هذه حبة واحدة. انت اذا طحنتها تفرقت. اليس كذلك؟ فصارت اجزاء جزيئات صغيرة جدا لو كان الدقيق فيه خشونة ترى بعض الجزيئات كلما ازداد نعومة ذهبت الجزيئات لكن هو
نفس الحبة او الحب لما طحن تحولت اجزاؤه التي تكسرت الى اصغر فاصغر فاصغر حتى صار دقيقا كما ترون يوضع الان في الطاحونة يضعه ماذا الذي يطحن فيبدأ يقدمه شيف شيء وتواصل عليه حتى ماذا؟ تطحنه
قال رحمه الله تعالى والمذهب الاول لان البر المذهب الاول انه لا يجوز بيع الدقيق بحبه. لاختلافهما هذا هو مراد المؤلف وهذا هو رأيي وهذا هو المشهور عند العلماء لان البر ودقيقه مكيلان ولا بيع ما اصله الكيل بشيء من جنسه وزنا. لا لانك الان ستحتاج في الدقيق الى ان تزنه
لا يمكن ان يضبطه ولكن الوزن هو الذي يضبطه ولا يمكن التساوي في الكيد. لكن وجهة الذين يرون انه يباع انهم يقولون يجوز وزنه. وقد اشرت الى هذه المسألة والى انه الامور التي تكال اذا تيقنا من المساواة في الوزن فيها فانه يجوز بيع وزن وهذا رأي بعض المحققين وحكيت لكم
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ولا يمكن التساوي في الكيل لان الطحن فرق اجزاء الدقيق ونشرها ويجوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق بمثله. اذا تساويا في الكيل والنعومة
اه يجوز كما ذكر المؤلف بيع كل واحد من الدقيق وكذلك ايضا مثله السويق والفرق بينهما ان الدقيق هو طحن الحب على طبيعته التي جاء عليها اما السويق فهو ان يحمص الحب ثم بعد ذلك ايضا
يطحن فالمؤلف يقول يجوز بيع السويق بالدقيق بشرط المساواة حتى لا يحصل التفاضل واذا حصل ذلك نتج عنه ربا الفضل قال اذا تساويا في الكيل والنعومة لما ذكرنا في المطبوق بمثله
قال ولا يجوز اذا تفاوتا في النعومة لانه يمنع تساويهما في الكيل بالله على قولنا يجوز بيع الحب بدقيقه وزنا يعني على القول او الرواية بجواز بيع الحب الدقيق وزنا وهذه مسألة مختلف فيها لان الاصل في تلك الامور
انها تكال ومثلها كذلك المائعات فهذه يقولون لا يجوز فيها الا الكيد وبعد ذلك اختلف العلماء وقد اشرت الى ذلك فيما لو تحولت بعض الامور من الكيل الى الوزن وصار ذلك عرفا هل يعتبر او لا
اكثر العلماء قالوا لا يجوز لان الاصل في تلك الامور انما هو الكي ومنهم من اجاز ذلك تحكيما للعرف في مثل هذه المسائل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
