قال الامام المصنف رحمه الله تعالى في ربا نسيئة. ربا نسيئة. ما معنى النسيئة؟ اي هذا هو القسم الثاني وهو هذا اخطر انواع الربا وهذا هو الذي كان يتعامل باهل الجاهلية
وهو انه اذا تمت المدة يأتي الى من اقترض ماذا مالا؟ فيقول له اترضي ام تزيد ونؤجل ولذلك جاءت الايات تحذر من ذلك من الربا عموما لكن ريب الناس من اخطرها
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيان والنسيئة او النا شيء انما هو الارجاء. انما النسيئ زيادة في الكفر ولا يراد به في الاية هنا الربا ولكن
فيما كان يفعله اهل الجاهلية من الاحتيال في تأخير بعض الاشهر الحرم يؤخرون محرم الى صفر روايات في نفوسهم ولكنه من حيث اللغة انما هو مدى الارجاء او التأجيل او التأخير
فتقول هذا فيه نسيئة يعني تأخير ارجاء اذا هذا معنى الناصية وهو انك تؤخر القبر اذا الربا النسي انما الربا في الناس هي انما اداة حصر هذا يدل على خطورته ولذلك
اثر عن عبد الله ابن عباس انه كان يرى الربا في النسيئة وحصل حقيقة حوار طويل بينه وبين ابي سعيد الخدري ويقال بان ابي سعيد الخدري اثر في ذلك ولذلك كان يرى رضي الله تعالى عنه ان ربا الفضل جائز وانك تبيع صاعا من البر بصاعين هذا جائز في اوله لكن
قيل بان عبد الله بن عباس رجع واختلفت الرواية عنه. اما العلماء فقد اجمعوا بعد ذلك على تحريم ربا الفضل وهذا مشهور ومعروف في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال رحمه الله في ربا النسيئة
كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل ليل كل ما ليت اتفقا في علة ربا الفضل اذكركم بعلة ربا الفضل رأينا هناك ايها الاخوة بان في مذهب الحنابلة ثلاث روايات
بالنسبة للامور الستة التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح  هذه تنقسم الى قسمين موزون وهو الذهب والفضة. ومكيل وهو ما عداها
الرواية الاولى ان العلة في الربويات الوزن فيما يوزن والكي فيما يكال. هذي الرواية الاولى الثانية ان العلة في النقدين يعني في الذهب والفضة الثمانية وفي وفيما عداهما الطعام. الرواية
الثالثة الثمنية وفي الامور الاربعة الكيل والطعم ونحن رجحنا فيما مضى تذكرون الكيل والطعم وهذا ثاني العلتان موجودتان في الامور الاربعة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كل مالين وجدنا فيهما علة ربا الفضل
يقع فيهما ربا نسيا. اذا تم التهجير فلو بعت ضرا ببر متساويا صاع بصاع هذا ما فيه ربا خاطئ لان المساواة وجدت وحصل التماثل لكن ان قبضت في الحال فلا ربا اصلا
وان اخرت القبر فهذا هو ربا النسيئة. لان فيه تأجيلا المهم ان ننتبه للاصل ان ربا النسيئة هو التأخير وقد سبق ان ذكرنا صورا قد يجتمع ربا الفضل مع النسيئة
وقد يستقل كل واحد منهما عن الاخر فانت مثلا لو بعت صاعا من البر بصاع بماذا؟ بصاعين من البر هذا فيه ماذا؟ ربا فظل واخذت في الحال سقط ربا لكن بقي ربا الفاضل
ولو بعت صاعا من البر بصاع من البر ومتساويين الى اجل فلا ربا فضل هنا ولكن حصل ربا نسيا وقد يجتمعان معا كان تبيعا صاعا من البر بصاعين من البر
فهذا فيه ربا الفضل وتؤجل ايضا القبض وهذا ايضا فيه ربا هل نسي فيجتمعان؟ ودائما ايها الاخوة مسائل الفقه الجوهرية الدقيقة تحتاج الى ان تتصورها ومثل هذا الفرائض ايضا ولذلك الفراغ لا يمكن ان يلم بها الانسان الا
بعد معرفة ماذا؟ المسائل الفرضية التي هي من علم الحساب لذلك ذكر ذلك في الرحبية قال رحمه الله تعالى في ربا النسيئة كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل والموزونين او المطعومين على الرواية الاخرى كالمكيلين والموزونين على الرواية الاولى على ان ربا
ان ما يوزن علته الوزن وما يكال علته الكيل هذه الرواية الاخرى الاولى التي ذكرها المؤلف او الطعم كما قال المؤلف. في الرواية الاخرى ولم يقل الطعم والكيل لان الكيل مذكور
اذا انتبهوا لهذا حتى يكون عندنا تصور مدق واوضح ننتبه لهذه الاصول حتى بعد ذلك يسهل علينا ان نفهم الفروع يقولون ومن ضبط العصوم سهلت عليه معرفة الفروع. من ضبط الاصول
سهل عليه معرفة الفروع قال او المطعومين على الرواية الاخرى لا يجوز بيع احدهما بالاخر مساء اتقوا نساء او نسيئا كل ذلك وارد قال لا يجوز بيع احدهما بالاخر مساء ولا التفرق قبل القبر يعني مساء مؤجلا هذا معناه
لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. يعني هذا تتمة او اخر حديث عبادة الذهب بالذهب فاذا اختلفت هذه الاجناس يعني صار تمر مثلا مع بر
تبيعوا كيف شئتم زد هنا او زد هنا لا فرق فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اما ان تؤخر فلا فالتمر مثلا فيه علة الربا
وايضا البر فيه علة الربا ولكنه سقطت علة ربا الفضل الذي هو وسيلة وليس غاية اذا الفظل ايها الاخوة وسيلة الى ربا الناسية. حرم لانه وسيلة اليه اما رضا النسي فهو الذي يقسم الظهر. نعم
قال رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء اولا قبل ان نأتي للحديث نذكر مناسبة مناسبة حتى تبين ايضا
وان عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال ذاك الحديث قاله لسبب جاء ما لك بن اوس ومعه مئة دينار يعني ذهب يريد مصارفة من يصرفها له وحصل نقاش بينه وبين طلحة ابن عبيدالله
فدعاه وطلحة فاخذ ما في يده من الدنانير المئة واخذ يقلبها في يده وعمر يسمع ذلك وينظر فقال طلحة بن عبيد الله لمالك بن اوس حتى يأتي خازني من الغابة. يعني حتى يعود الذي عنده خزينته. يعني القائم او امين الصندوق كما نقول
يعني المسؤول عن ماله حتى يأتي فاعطيت وقال عمر لا والله لا حتى تتفقا رأيتم لا والله شف اقسم بالله عمر لا والله لا تحترق حتى تتفق يعني ما تقومان من المجلس حتى تتفق لا مانع
ان ينتظر صاحب الذهب حتى يأتي الخازن ثم هذا يعطي وهذا يعطي لكن ان يأخذ الذهب ويقول اعطيك هنا لا وهذا معنى المصارفة التي ترونها الان ويقع فيها كثير ماذا من الناس
قال قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر رضي الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. الذهب هو تعرفونه الذهب
الذي هو الفضة والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء متفق عليه. ما معنى هاوها الاخوة الذين يعرفون النحو يعرفون ما يعرف باسم الفعل هناك فعل
انت تقول لانسان صاح هذا ليس فعل مجتمع ما اجتمعت فيه حروف الفعل ولكنه اسم فعل بمعنى اسكت اوصاف وهنا قالها بمعنى هذا اسم فعل امر بمعنى خذ وها في معنا ايضا خذ انت
وهذا دليل على التقابظ الا هاوها خذ انت واخذ هذا معنى خذ اذا هو فعل امر بمعنى خذ هذا معنى هاء وهاء قال رحمه الله وما اختلفت علتهما. وبهذا ترون ايها الاخوة حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحبهم للخير
عمر رضي الله تعالى عنه مع ان عنده وبمجلسه طلحة بن عبيد الله وهو ايضا من خيرة الصحابة ولكن غيرة عمر على الاسلام وحرصوا على اخوانه المؤمنين والا يقعوا في حبال الربا
فانه اقسم بالله قال لا والله لا تفعل حتى لا لا تتفرق حتى تفعل يعني يتم العقد وبهذا نتبين بان المسلم اذا رأى اخاه المسلم على خطأ او تقصير فانه ينبغي ان يوجهه
فان من من دل على هدى فله مثل اجر فاعله من غير ان ينقص من اجورهم شيئا اذا هذا هو واجب المسلم. لكن لكي توجه اخاك الى المسلم المسلم بكل مقام ما قال. فانت انظر الى
هل في ردك عليه وفي اخذك عليه ما يكون في ذلك تجريحا له او ايذاء له او ربما يتأثر امام السامعين فلك ان تأخذه على طرفه. لكن مثل هذه القضية لا تصلح عنه
يخفى لان هذه قضية معاملة وربا فهذه تقال على الملأ هذا يجوز. وهذا لا يجوز. ومن هذا نتبين وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن على المراتب التي ذكرها العلماء
انت تنظر الى المصلحة قد ترى منكرا امام عينيك لكنك لو غيرته يترتب عليه ضرر اكثر او مساوي فتتركه دي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولان الشريعة كلها تدور على هذه القاعدة. درء المفاسد وجلب المصالح. ولذلك كتب فيها العز بن عبد السلام كتابه المعروف
درء المفاسد ماذا وجل المصالح؟ هذه هي الشريعة الشريعة تدعو الى الخير وتنهى عن الشر يأمر بالخير وتنهى عن السوء. اذا هذا ما تقوم عليه هذه الشريعة الاسلامية قال وما اختلفت علتهما
والموزون اذا لم يتفقا في الطعم بالطعم جاز التفرق فيهما قبل لو بقيت على الاولى لكان احسن يعني الطعم نعم اعد العبارة وما اختلفت علتهما المكيد والموزون اذا لم يتفقا في الطعم. ما معنى لم يتفق معناه له ما طعم
هنا ما نقول هنا مثلا ضر واشنان؟ لان الاشنال ليس لها طعم ولكن اختلف فاذا مراد المؤلف هنا كاللحم والبر مثلا اللحم ليس في الامور الستة. ولكن سيأتي الكلام عنه ومر بنا ايضا
انه هناك من يعده من انواع الربا وفيه تفصيل كما مر اذا اختلف في الطعن كاللحم والبر مثلا او اللحم والتمر مثلا وهكذا ايضا نعم التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة
وفي النسائي فيهما روايتان. يعني يجوز التفرق قبل الغظب لكن هل يجوز النسى فيهما او لا؟ هذا هو الذي يعني تكلم او ذكره المؤلف قال رحمه الله يقرأ العبارة افضل في الكتاب
سألته عنها في الاخير مطولة تحتاج الى ان نبينها في الكتاب حدد موضعها قال وما اختلفت علتهما ما هو ربا النسيئة؟ ربا النسيئة ما اجتمع فيه المالان الذي تجتمع فيهما علة ربا الفضل
يعني وجود علة الفضل في مالين. لو قرأت اول عبارة حتى نربط بين الفظل قال في ربا النسيان كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل. كل ما لين اتفقا في علة ربا الفضل. ما هي علة ربا الفضل؟ التي هي التفاضل. الزيادة
اذا هذا هو رضا النسيم. كل ما لين اجتمعت فيهما علة ربا الفضل فانه لا يجوز النساء فيهما كما لو في عصائم من بر بصاع منبر فلا بد في ذلك من التقابض لوجود التماثل هنا ولا
اذا اختلفت هذه الاناث فبيعوا كيف شئتم ايضا اذا كان يدا بيد فلو بعت تمرا ببر يجوز ايضا هنا التغاضب فتبيع صاعين من تمر بصاع من بر هذا جائز. هنا ليس فيه تفاضل
لماذا الاختلاف المالين؟ لكن النساء موجود فيه  ثم ذكر المؤلف حديث عمر الذي علقنا عليه في قصة ماذا؟ ما لك بن اوس مع ايضا طلحة بن عبيد الله وايراد عمر رضي الله تعالى عنه للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه الذهب بالذهب ها وها والفضة بالفضة ها وهاء او
الذهب بالورق هاوها الى اخره بعده ذكر المؤلف مسألة لعلها هي نعم قال وما اختلفت علتهما؟ انظروا وما اختلفت علتهما. كالمكيل والموزون. اه. المكيل علته غير الموزون. لان علته الكيل والموزون علته الوزن. وقد عرفنا فيما مضى علة الربا انها في الماكيل هي الكيل. لكن بعض العلماء اضافوا
اليها الطعم وبعضهم قال ان العلة هي الطعم وحده ولكن هنا نأخذ على منهج المؤلف هنا موزون وهنا مكين. فالموزون يختلف عن المكين اذا العلة ليست متحدة هذا جنس وهذا جنس
والمؤلف يشير الى انه في هذه المسألة يخفف عنها قال وما اختلفت علتهما كالمكيل والموزون ذكرت مثالا في درس ليلة البارحة قلنا كبيع ما هذا اللحم بالبر. فاللحم غير هذا لانه هو قال مع اختلاف الطعم. ولكن هناك صورة اوضح وهي التي توضح ذلك
اذكروها الان لكن كون المؤلف قيد بالطعن انا ضربت اللسان نعم اذا لم يتفقا في الطعم اذا لم يتفقا ما في الطعم هنا لم يتفق في الطعم احتمال ان المؤلف يريد ان كل واحد منهما له طعم
وكما ذكرنا اللحم طعمه غير البر والتمر طعمه غير البر. والشعير طعمه غير اللحم اذا انضربنا هذا المثال المؤلف يقول في هذه الحالة يجوز التقابض ولا يجوز النسب مثال اخر يضربه الفقهاء ايضا وهو قد يكون هو الذي يوضح ذلك الامر
لو انك مثلا جئت الى شخص ليس معك  اعطيته خمسين كيلو من التمر وطلبت منه اعطيته خمسين صاعا من التمر وطلبت مقابل ذلك ان يعطيك خمسين كيلو من الرصاص او من النحاس مثلا او القصدير
امور تختلف هذا فيه ربا وهذا ليس فيه ربا الا على القول بان كل موزون فيه ربا فيدخل فيه الربا وهنا لا يعني لو انهما تفرقا دون قبض فلا اثر ولا يوجد النسا في مثل هذه الصورة. الصورة الاولى
المؤلف يرى ان عدم التقابر ممكن التفرق قبل القبظ ممكن. الصورة التي ذكرت لكم در بلحم يعني يقول المؤلف يجوز التفرق قبل القبض قبل ان يقبض هذا حقه وهذا حقه
وفي النسائي خلاف ولا تظنوا ايها الاخوة انه اذا لم يحصل القبظ حصل النسا يعني قصده انه ما حصل القبر في الحال لكن النسى هو التأجيل ان تؤجل الثمن الى بعد ذلك فكأن المؤلف في تلك السورة فرق بينه والواقع
انه ينبغي الا يفرق بينهما الواقع انه ينبغي الا فرق بينهما لانه النهي عن عدم القبض بسبب ماذا؟ يترتب عليه ربا النسيئة  يعني المسألة فيها ايه يعني ولكن هذه تنطبق تماما على القول بان بيع المكين بالموزون لا يوجد فيه ربا ناسية
فلو ان المؤلف قال هنا ولو تفرق دون القبض او قال هنا لا اثر للتفرق قبل القبض ولا يوجد ربا نسيء ولا كان كذلك وهذا مشهور ولكن على مذهب ابي حنيفة ليس فيه اشكال
على مذهب ابي حنيفة ليس في اشكال نحن ندرس قال جاز التفرق فيهما قبل القبض هذه الصورة التي ذكرت لكم لو باع مثلا مطعوما بموزون المطعوم ماكين بموزون ليس مما يطعم كالحديد والنحاس والقصدير والرصاص فهنا لا
التقابر ولا يوجد ربا نسيئة. هذه امور نص عليها العلماء وان كان المؤلف يقصد ذلك فلا اشكال لكن هو المشكلة انه فرق بين القبض او التفرق قبل القبض فقال يجوز وذكر في النساء خلافا
قال وفي وفي النسائي فيهما روايتان وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات اربع انظروا وما لا توجد فيه علة ربا نأخذ علة ربا الفضل. هل يوجد فيهما وزن
الجواب ذا نلاحظ هنا الحيوان والثياب هناك من الحديد ما يوزن كالحديد وغيره والنحاس والقصير يرجع الى وضعه اذا هنا الثياب لا تكال الثياب لا توزن الثياب ليس لها طاعة. الثياب لا تقتات. اذا مررنا على جميع العلل التي ذكرها العلماء فهي لا توجد فيها. نعم
قال ففيه اربع روايات انتبهوا فيها اربع روايات الثياب مثل الثياب واللحم ولكن يدخلوا في اشياء كثيرة غير هذه الاشياء المهم كل شيء لا توجد فيه علة الربا ينطبق عليه ما ذكره المؤلف فالمؤلف اراد ان يمثل ولم يرد الحصر. نعم. قال احداهن تجوز النساء فيهما
احدى الروايات الاربعة يجوز النسا فيهم لماذا لانهما لا لا يكالان ولا يوزنان نحن لما نقول العلة في الربا هي الكين او الوزن نقول هنا لا يؤكلان ولا يوزن فلا توجد فيهما علة الربا اذا يجوز فيهما النسا هذا هو
الا هو. نعم. لما روي عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال امرني النبي صلى الله عليه واله وسلم ان ابلا. اولا هذا الحديث ايها الاخوة قلت لكم المؤلف دائما يأتينا بمحل الشاهد
واحيانا الهيئة ذكر سبب الحديث لماذا؟ لانه يريد ان يأتي بالدليل لانه يريد ان يكون كتابه كما هذبه اقرب الى الاختصار  منه الى الباسط الكبير مع ان البعض يرى انه واسع. والكتاب هذا يعتبر يعني ليس من الكتب المبسوطة ولكنه في الحقيقة هو
ومتوسط اذا الرسول صلى الله عليه وسلم امر عبد الله ابن عمرو الصحابي المعروف التقي النقي الذي تعرفونه الذي اكثر من الصيام وكان يصوم الدهر وندم على ذلك لو اخذ
في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امره ان يجهز جيشا يعني يريد ان يجهز جيشا للقتال لقتال الاعداء نافذة الابل فصار يأخذ على ابل الصدقة البعير بالبعيرين
هذا هو الدليل الذي سيذكره فقط اردت ان اذكر المناسبة قال لما روي عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال امرني النبي صلى الله عليه واله وسلم ان استسلف ابلا
وكنت اخذ البعير بالبعيرين الى مجيء المصدق. الى مجيء المصدق هذا لا يأتي بالزكوات. تعلمون هناك زكاة الابل وهناك زكاة البقر وهناك زكاة ماذا؟ الغنم وهذه تؤخذ الزكوات وفي الزكوات الابل. اذا هو ينتظر فاذا جاء يرد لذاك ماذا بدل البعير بعيدين. اذا هنا
يوجد ماذا؟ التفاضل كما ترون. وفي نفس الوقت وجد ايضا النسا. لانه يأخذ لا ثم يعطيه بعد ان تأتي ايش الصدقة قال من المسند يعني من مسند الامام احمد والثانية لا يجوز
فيما روى سمرة رضي الله عنه قال نهى النبي نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال الترمذي وهذا حديث صحيح. بعض العلماء تأولوه وقالوا عن بيع الحيوان بالحيوان نسيه. تأولوه عدة تأويلات منها ان المراد
قطيع اللحم بالحيوان وهذا مر بنا الامر الثاني بيع الحيوان بالحيوان من جنسه يعني مسلا وانا اود يعني ان نتصور ما مضى لانه تذكرون اختلف العلماء في بهيم في ماذا؟ فيما يؤكل من ماذا؟ من الحيوان. اهو نوع واحد او لا؟ من العلماء ما قال كلها جنس واحد
ومنهم من قال هي اربعة اجناس فهيمة الانعام ثم بعد ذلك الوحوش يعني التي تصاد. ثم الطيور وكذلك السمك وما يشبهها. وهناك من توسع في ذلك. وهناك فمن قال بان بهيمة الانعام اجناس تنقسم الى ثلاثة اقسام
الابن جنس والبقر جنس والغنم جنس يعني والظأن جنس وايضا الماعز جنس وهذا هو الذي مشينا عليه وبيناه في دروس ليست ببعيدة ارجو ان نتذكر حتى نربط وهذه هي ميزة الفقه
انك تحاول ان تربط المسائل بعضها ببعض قال والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر ويباح في الجنسين عملا بمفهومه ما معنى في الجنس الواحد؟ يعني ثياب بثياب لكن ما يمنع في ثياب بحيوان او حيوان بثياب هذا معناه
قال اهم شيء ايها الاخوة في مثل هذه الامور ان تستطيع ان تطبق يعني اذا مر بك هذه لن تستطيع ان تأتي بمثال لكن ما الفائدة ان تحفظ الكلام ولا تستطيع ان تطبقه؟ كم نحو
يعني انتم ترون الناس يتفاوتون في علم النحو تجد ان هناك في كل سني دراسته يأتي بالعلامة الكاملة لكنه يحفظ ويضع الاسئلة فاذا انتهى عندما تجده لا يطبق ما تعلم
بعض الناس تجد انه يطبق ما تعلمه. وهذا هو المراد والمقصود من علم النحو. هو سلامة اللسان. الا تلحن في الكلام هذا هو الغاية من علم النحو لكن ما الفائدة ان تحفظ القواعد؟ لكن اذا جيت لكي تطبق لا تستطيع كذلك ايضا الفقه
يعني لابد ان تطبق وان تعرف الامثلة وان تستحضرها حتى يصبح الفقه امامك خصبا واضحا ليس فيه غموض نعم قال والرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد. اه مع التساوي يعني ثياب ثوب ثوب
الى ان يجوز لكن ثوب بثوبي الله مثلا حيوان بحيوان تساوي ناعم مع التفاضل قال لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء
ولا بأس به يدا بيد قال الترمذي هذا حديث حسن قال على كل حال مخصوص يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه واكرر للاخوة كل ما نقرأه من اكثر المسائل هذا عندما تبيع شيئا بشيء
اما بفضل الله اذا كان الثمن هو الناقد ولا يرد مثل ذلك الا اذا بعت نقدا بناقض حينئذ اشترط التساوي والتقابض اما النقد ولاجل ذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع السلام
والا لو لم يكن النقد له استثنى لكان الناس في حرج. وكيف يتم السلام؟ ينقل يندر ان تجد سلما في مثلا يعني تعطي انسان مثلا اصواعا من التمر ليعطيك حديدا مثلا اذا اذا استخرج مصنعه يعني بعد ان يخرج
المصنع لكن الاصل انك تدفع نقودا وتنتظر السلعة بعد فترة اذا هذا كما ترون تدفع حالا وتنتظر المثمن مؤجلا اذا هذا مشكل لذلك العلماء استثنوا من ذلك النقدين لماذا؟ قد يسأل سأل فيقول لماذا
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يشلفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء اسلب في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. تسلف تقدم ماذا الثمن ثم تنتظر المثمر
التي هي البضاعة نسميها الان نعم اي حديث البعير بالبعيرين ها اختلف العلماء هذا حجة للذين يجيزون التفاضل والذين قالوا مثلا هنا لا يجوز ماذا ان يبيع حيوانا بحيوين لكن هذا اصح حديثا حديث عبد الله بن عمرو هو المعتمد
وان ذلك جائز نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت الرجل يبيع الفرس بالافراس والنجيبة بالابل؟ ما هي النجيبة؟ هي الانثى انتم تعلمون ان جيبة فعيلة
والمراد بها من النجادة وانت عندما ترى في الفصل تلميذا ذكيا لامعا تقول هذا تلميذ نجيب معنى نجيب يعني ذكي فاهم مدرك لماح هذا تقول عنه انسان ماذا نجيب اذا النجيبة هي الانثى لانها تنجب
ميزتها على غيرها يعني انت لو اخذت جملا انتهى لكن هذي ما شا الله لها نسل يتكاثر فسميت نجيبة وايضا نجيب من النجابة التي هي الذكاء والفطنة وغيرها قال وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا بأس به اذا كان يدا بيد
رواه احمد رحمه الله في المسند بعضهم قيد ذلك بالجنس بالجنس نعم قال رحمه الله تعالى ولا خلاف في جواز الشراء بالاثمان مساء. اه رأيتم جاء بها الحمد لله يعني جاء بها المؤلف
وهذه التي تثلج الصدور وتريح النفوس لانه حقيقة لو كانت الاثمان فيها هذا الشيء لوقع الناس في حرج وربما انسدت عليهم كثير من الابواب. ولكن الاثمان ننتبه عندما تشتري ثمنا بثمن
عندما تشتري بالثمن سلعة ربوية يعني يجري فيها الربا فيها علة الربا انتبه الى التقابض يعني انا اعرف بانه يشكر على كثير من الاخوة انه لا يوجد بيده المال فيذهب الى البقالة
فتجد انه يسجل عليه صاحب البقالة واللي يسمونه نانا السوبر ماركت يعني يسجل عليه يأتي اخر الشهر يسلم له العلماء بعض العلماء نص اذا لم يكن بينهما تنصيص على المبلغ يشتري منه دائما فاذا جاء سلمه المبلغ نعم لكن عندما
تحدد المبلغ هنا تأتي المصارفة لكن بعظ الناس يأتي يشتري مثلا من انسان معه خمس مئة ريال ويشتري البضاعة التي يريد ثم ينصرف ويترك ما عنده صرف. هنا ما حصل تخاطب
لكن البعض يرى مخرجا من ذلك يقول تترك الباقي عندك ماذا امانة او وديعة؟ بعضهم يجد يعني يجعل ذلك تخريجا او مخرجا قال ولا خلافة في جواز الشراء بالاثمان مساء من سائر الاموال
موزونا كان او غيره. لك ان تشتري بذلك التمر ولك ان تشتري البر مهما كان موزونا وغير منزون. او وهذا الذين تعاملوا بحمد الله فهذه يعني العين التي هي الذهب والفضة لها من النفوذ ما ليس لغيرها
يعني لها من القوة الشرائية ومن النفوق كان الناس في اول الامر يشترون سلعة بسلعة ولكن مع التطور ومرور الزمن وتقدمهم انتقلوا من عملة الى عملة الى ان وصلوا الى الجوهرين الثامنين
والفضة قال لانها رؤوس الاموال الحاجة داعية الى هي رؤوس الاموال. مهما كان عندك فالنتيجة هي الذهب. عندك بيت ما قيمته لو لم يكن يساوي ماذا ذهب نوم فضة هو مكون اما من طين او حجر او من مسلى او من طوبى وغير ذلك. لم يكن هناك مال هذا ينفعك تسكن فيه
لكن لو لم يكن هناك ثمن لا اذا هذه هي رؤوس الاموال. وهي ايضا قيم المتلفات اذا كلفت امور فانها تقدر باحد النقدين الذهب والفضة وبها ايضا تقبل قروش ماذا الجنايات
اذا لها ما لغيرها ماذا؟ مما يتعامل به لانها رؤوس الاموال فالحاجة داعية الى الشراء بها مساء وناجزا. مساء يعني مؤجلا يعني حاضرا ذلك تخفيف من الله سبحانه وتعالى. ولا شك بان هذا الدين هو دين اليسر. وهو دين الرحمة. والله تعالى يقول وما جعل عليكم
في الدين من حرج يريد الله ان يخفف عنكم وانتم ترون ان الله تعالى حرم الربا وحذر منه واذن بحرب صاحبه وقالوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وقال واحل الله البيع وحرم الربا. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم
انه من السبع الموبقات. وانه سبعين جزءا وان ايسرها ان ينكح الرجل امه. هذه كلها تدل على خطورة العبادة ولكن فتح لنا الاسلام منافذ وسع لنا طرق وايضا اوجد لنا مسالك كثيرة نسلكها اباحها الله سبحانه وتعالى لنا
ولا يتعذر احد فيقول ماذا؟ انا مضطر الى الربا انت تضطر الى الربا لو كنت في بلاد لا تتعامل الا بالربا فالحاجة تنزل منزلة الضرورة. حاجتك تدفعك الى ذلك ولذلك تكلم العلماء عن ماذا؟ الربا بين المسلم والحرب ومع ذلك المؤلف ما ذكره. ما ادري هو ذكره ونسيت او
وذكر وهذا ايضا لا يجوز الصحيح لا يجوز. لانه ليس معنى هذا ان الحرب الذي مستحل الدم انك تستحل ما الربا معه لان الله تعالى حرم الربا. ومن باب اولى الا يجوز بين المسلم والذمي او المعاهد. اذن الربا من اخطر الامور
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
