قال الموفق رحمه الله تعالى فصل فان تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد. فان تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه اشترت بايع سلعة مما توجد فيها علة الربا
ثم تفرق قبل ان يتم القبض يبطل القبض لماذا؟ يبطل البيع لماذا لانه تحقق فيه الربا فلا يجوز. اذا اصبح البيع محرما فلا يجوز انفاده لكن ان كان المبيع مؤجلا
وهما لا يزالان في مجلس العقد فمن الممكن اصلاحه او تداركه كما ذكر المؤلف فان تفرقا قبل قبض بعظه بطل في غير المقبوض. وهذا لم يخالف فيه الا ابو حنيفة رحمه الله تعالى. اما الجمهور فنعم. ولان ابا حنيفة وجهاته انه
فماذا؟ كالتعامل في النقدين ففي فما الفرق بينها؟ نعم قال فان تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير يعني مثلا انت قد تبيع مثلا مئة دينار بمئة دينار هنا لابد من التساوي والقبض
فقبضت خمسين وقبض خمسين يصح في المقبوض ويبطل فيما لم تقبضه او بر ببر خمسمائة صاع بمئة صاع استلمت خمسين وهو استلم خمسين يصح فيما تم قبضه ولا يصح فيما لا يتم قبضه هذا معناه
قال فان تفرقا قبل قبض قال لماذا امثل؟ لانني ارى ان الامثلة تقرب المسائل فان تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غيره اما المؤلف لا يمثل كثيرا لان المسائل واضحة له
ولانه كتب ذلك لاهل عصره ما كتبه لنا اهل عصره اذا اقبلوا على العلم اقبلوا عليه بكل ماذا حواسهم وجوارحهم وانصرفوا اليه واخلصوا في فتجد هناك صفاء وهناك حرص واذا حفظ احدهم المسألة
يمسك بها كما يمسك لعم بشاة يعني يخشى ان تنفلت منه كيف يصل اليها؟ اذا قبض عليها يمسك بها. نعم  قال رحمه الله فان تفرقا قبل قبض بعظه بطل في غير المقبوظ وفي المقبوظ وجهان. انا مثلت لكم نعم
بناء على تفريق الصفقة لعلكم تذكرون تفريق الصفقة التي مرت بنا قد يجتمع في الصفقة مباح وغير مباحا يبيع مثلا ضرا وخمرا او يبيع مثلا حرا وعبدا العبد او يبيع عبده غيره
يجوز له ان يبيع عبده ولكن عبد غيره لا يجوز الا باذنه وهكذا. ثم نظرنا هناك انه ممكن تفريق الصفقة نوزعها فنعرف نصيب هذا القسط الذي يجوز للبيع فننفذه نجري البيع فيه ونمنعه في الاخرة هذا معنى تفريق الصفقة
درسناها بتفصيل المؤلف رحمه الله تعالى اورد مسائل عديدة واذا اضفنا اليها غيرها فكل ما اود من الاخوة انا ترون كل ما مرت مسألة احاول ان اذكركم ولو يعني برائحة تلك المسائل حتى تبقى عالقة في الذهن
قال رحمه الله وفي المقبوظ وجهان بناء على تفريق الصفقة وما وجب التماثل فيه. يعني ايضا تفريق الصفقة نعرف ان الكثير ناسي ما معنى الصفقة يعني البيع يعني تفريق الصفقة هي البيع يعني ما الصفقة وسميت صفقة لانه اذا تم البيع صفق احدهما بيده على
اخرى او بيده على يد صاحبه وما وجب التماثل فيه اذا بيع عينا بعين فوجد في احدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع اما ان تقول فوجد في احدهما عيبا او عيب فماذا الذي عندك؟ بالنصب ولا بالنصب نعم فوجد عيبا نعم
قال فوجد في احدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع. هذه مثلنا لها في درس ليلة البارحة وقلنا لو قدر ان احدا نقدين مثلا فظة وخالقه شيء من النحاس او الرصاص
فان هذا يبطل البيع لكن لو كان الخلل من نفس الجنس كما سيذكر المؤلف يكون خشونة هناك في احد الجنسين فهذا لا اثر له لانه لا ينبغي ان تقابله الزيادة
لان الزيادة هي تنتهي الى التفاضل والتفاضل كما عرفت محرم لقوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء قال لانه يفوت التماثل المشترط وان كان البيع في الذمة جاز ابداله قبل التفرق
قال وهل يجوز بعد التفرق فيه روايتان احداهما يجوز اذا اخذ البدل في مجلس الرد لان قبض بدله يقوم مقامه قال رحمه الله والثانية يبطل العقد برده لانهم يعني المسألة فيها خلاف هنا يعني اذا وجد عيب فانه فيه خلاف في المذهب وفي غيره
هل يؤدي ذلك الى ابطال العاقل الجواب نعم هل يرد او لا؟ المسألة فيها خلاف في المذهب كما ذكر المؤنث قال والثاني يبطل العقد برده لانه ما تفرقا قبل قبظ العوظ
وان كان عيبه قال وان كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته كالسواد بالفضة والخشونة فيها فالعقد صحيح وليس له اخذ الارش العرش والزيادة ايها الاخوة الارش يؤخذ مقابل النقص او العيب
يعني يقدر هذا بكم وهذا بكم لكن هذا لا يجوز ماذا؟ في الجنس الواحد لانه يؤدي ذلك الى التفاضل فيكون احدهما اكثر من الاخر والتفاضل ممنوع ولكن لو كان العيب بامر خارج عن الجنس كممر قلنا له ادخل غش مثلا غش
الفضة فادخل فيها نحاس او رصاص او غير ذلك. فهذا نعم يبطل يبطل البيع ولا يصبح ذلك ايضا قائما وان اخذ شيء مقابله فحتى يحصل التوازن فهذا ليس فيه شيء نعم
قال وليس له اخذ الارش لانه يخل بالتماثل وله الخيار بين فسخ العقد يعني لو قيل هذه الخشونة تؤثر. فلو خير انسان بين ان يأخذ مثلا دينارا او كذلك درهما هذا خشن وهذا ليس فيه خشونة الذي ليس فيه خشونة
فهل هذه الخشونة التي تعتبر عيبا؟ هل يؤخذ مقابلها؟ الجواب لا هناك كلام للعلماء في الصنعة مقابل العمل كما يحصل في في الحلي او الحلي من العلماء من يجيز بيع ماذا الحلي او شراء الحليب اكثر
ومن ثمنها. لماذا؟ قالوا مقابل الصنعة. بل من العلماء من اجاز في الحلي ايضا ربا النسي التأجيل ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك وله الخيار بين فسخ العقد او الامساك
وليس له البدل ان كان البيع عينا بعين قال وان كان البيع في الذمة فحكمه حكم القسم الذي قبله. يعني القسم الذي قبله قبل التفرق وبعد فاما ما لا يجب التماثل فيه فله اخذ ارشه
لان التفاضل فيه جائز. لان الاشكال هنا زال والمنع انما هو في التفاضل تفاديا لربا الفضل وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
