قال رحمه الله تعالى فصل واذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها انظروا هذه الى مسألة وهذه كلها ترجع الى العادة والعرف. اذا اشترى شجرا عليه ثمر للبائع
يعني الثمر مملوك للبائع. فهل يطالب البائع بنقله مباشرة او لا؟ هذا هو عنوان المسألة قال واذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها الى اواني جذابها. وهذا هو رأي الائمة ايظا ما لك والشافعي. الائمة الثلاثة مالك والشافعي
واحمد يرون انه لا يكلف نقلها في الحال وابو حنيفة يرى انه يجب عليه ان ينقل ذلك بدليل انه لو شرى دارا مشغولة بقماش او او بطماء او مشغولة بقماش او بطعام او كذلك
خشب او بحديد او بكتب او غيرها فانه يطالب بتفريغها والجمهور يردون يقول ان العادة والعرف في ذلك لا يقتضي منه النقل مباشرة وانما يكون على حسب العادة ايظا والعرف وهنا ايظا يكون حسب العادة والعرظ ولا شك بان مذهب الجمهور ارجع في المسألة
قال لم يكلف نقلها الا اوان جذابها. الا ما هو الجذاد اللي هو الحصاد يعني حصاد ماذا قصدنا الجاداد هو صرم النخل هناك شيء اسمه الجدل وهناك شيء اسمه الجزم وهناك شيء اسمه اللقط
مثلا الجذاذ هذا يكون في صرم النخل يسمى جذادا ويسمى جزازا واما الحصاد فيختص به الزرع. تقول حصد الزرع واما اللقط فيكون ببعض ماذا الخضروات كالباذنجان واللوبيا والفاصوليا والطماطم والكثة والخيار
وغير ذلك من الاشياء التي تلقى قال لان نقل المبيع على حسب العادة ولهذا لو ما معنى نقل المبيع على حسب العادة ما يأتي انسان مثلا فيشتري مائة طن من الحديد
وكذلك الف كيلو مثلا من التمر او الف كيس من الارز ثم يقال في الحال انقلها لا على حسب العادة لا يمكن ان يكلف ويجب ان يستأجر عشرين سيارة او خمسين سيارة في الحال وينقلها لان هذا قد يكون فيه اضرارا عليه
ثم هناك وقت للنقل فما اعتاده المسلمون واصطلحوا عليه وجرت عادتهم وعرفوا فيه فانه يطبق ولهذا لو اشترى متاع ليلا لم يكلف نقله يعني المؤلف هنا هو لماذا يورد هذه الردود؟ كانها ردود هو يوردها ردا على ابي حنيفة
ولكن لما كان المؤلف لا يريد مدح بابي حنيفة في هذا يشير الى ماذا؟ الى ما هو رأي المذهب وما يمكن ان يرد به هذا الذي يذكره المؤلف هو وجهة جماهير العلماء
وابو حيفة كما قلت لكم وجهة نظره انه يقول اذا اشترى دارا الا يطالب البائع بتفريغها مما يشغلها؟ يقال نعم. ولكن الجمهور يردون ويقولون ليس في الحال انما تفرغ شيئا فشيئا حسب العادة كذلك هذا الثمر اللي على الشجر لا يفقع في الحال لان فيه ظرر وانما يترك
وقت الحصاد قال لم يكلف نقله حتى يصبح ولو باع متاعا هذا فيما مضى اما الان فتره لا فرق بين الليل وبين النهار في نقل الاشياء وفي وجود الاضاءة وغيرها
كان في عهد المؤلف رحمه الله تعالى وفيما قبله وفيما فيما بعده ايضا الى وقت ليس ببعيد لم تكن الكهرباء هذه موجودة والاضاءة كانت قليلة. ولا توجد مثلا وسائل للنقل في الليل. اما الان فربما تجد في الليل بل بالعكس
الان ربما يفرغون النقل الى الليل ويجعلون النهار للاعمال فهذا يعني ليس شرطنا المهم ان هذا يرجع الى العادة وانه لا يلحق ضرر بالبايع ولا يكلف فهو قطاقته قال ولو باع متاعا كثيرا في دار
هذا ايضا رد على من اخذ براء ابو حنيفة لم يكلف تفريغها الا على العاجل ولم يلزمه جمع دوابل يعني نفرض ان انسانا اشترى دارا كان صاحبها قد اتخذها مستودعا
مما هو من اصحاب ماذا الكماليات؟ انواع من الاقمشة والكراتين او من اصحاب الثلاجات والغسالات الادوات الكهربية او من اصحاب الاقمشة وغيرها وهذا البيت مليء اعلاه واشغله بتلك الاشياء. يقول له في الحال افرغه والا لقيته في الشافعي لا
هذا يرجع فيه للعادة والعرف كم يتطلب ذلك ولم يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة. نحن لو نغم يلزم ان يقدم ان يحظر كثيرا من السيارات ويرهق نفسه ويتعب
لانه لو جمع جملة من السيارات ربما يعني هذا يجهده مالا وكذلك عملا واذا بلغ الجذاذ كلف نقله. فاذا بلغ الجذاذ انتهى اذا اذا وصل وقت الجذاذ يعني صرم ثمر النخل يعني صار التمر ماذا؟ صار الرطب تمرا حينئذ ينتهي
ليس له ان يتركه واذا بلغ الجذاذة كلف نقله وان كان بقاؤه انفع له. حتى لو كان بخاؤه في وقت الجنازة انفع وان كان بقاؤه انفع له لانه امكن نقله عادة
قال وان اصاب الشجر عطش خي فهلاكه ما معنى اصاب الشجر؟ يعني هذا الشجر الذي عليه ثمر للبارح لو اصاب الشجر عطش ان نطالب البايع بان يقطع الثمر وان يزيله
او انه لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار لكن ايضا من جانب اخر يتضرر الشجرة يصول عروقه واذا لم يحصل الظرر هنا يحصل هنا فهل يعالج الظرر بالظرر؟ هذي مسألة مهمة وهذي بحثها الفقهاء ايظا المؤلف لا يتطرق لمثل ذلك
نعم قال وان اصاب الشجر عطش خي فهلاكه ببقائه عليه ببقاء الثمر عليه ففيه وجهان احدهما يعني وجهان ليست روايتان ليس قولا ولا رواية للامام ولكنهما تخريج للاصحاب احدهما لا يلزم قطعه لانه ما دخلا في العقد
على ترك الثمرة الى اواني الجذام. والمسلمون على شروطهم كما في الاحاديث. هما اتفق على ان يبقى الى وقت الجدل وكونه يترك عثرا على الشجر من حيث العطش هذا لا يتحمله ماذا؟ صاحب الثمن
والثاني يلزم قطعه والثاني يلزمه قطعه لما فيه من الضرر طيب قد يسأل سائل فيقول لماذا يختلف العلماء اذا كان بقاء الثمن على الشجرة يخشى عليه من يخشى على الشجرة من العطش التي قد يؤدي الى هلاكها وبقاء الشجرة اهم من الثمرة
لان الثمرة تخرج في عام وتنتهي لكن الشجرة تثمر عاما بعد عام في كل عام. فبقاء الشجرة اصل العلماء قالوا لا يفعل ذلك لانه فرق بين الظرر وبين المضارة صاحب الشجر لم يقصد مضارة صاحب الثمرة. وانما قصد الحفاظ على اصله وسلامته
ولا يعتبر ذلك ظررا بالنسبة له ولذلك جاء في الحديث حديث ابي هريرة في حديث ابي هريرة لا ضرر ولا ضرار الحديث الذي سنده حسن لا ظرر ولا اظرار وجاء من ظار ظاره الله. يعني من قصد الى الظرر
والثاني يلزم قطعه لان المشتري رضي بذلك اذا لم يضر به وهذا فيه ضرر كثير وان اراد احدهما سقي وان اراد احدهما سقي ما له لمصلحته فله ذلك. يعني انسان له
ويريد ان يسقي او الشجر يريد ان يسقيه ويدخل الى هذا البستان يمر به ربما يلحق ادم بصاحب البستان فهل له ذلك هذه المسألة التي يريد المؤلف قال فله ذلك وان اضر بصاحبه
لانه رضي بالظرر لعلمه انه لا بد من السقي يعني المؤلف يقول لو ان انسانا اراد ان يتشرع هذا البستان ويدخل اليه بحجة انه يسقي ثمرة شجرة فلا يجوز له ان يمنع عن ذلك. لماذا؟ لان البائع عندما علم ان هذا الشجر سيسقى
وان صاحبه سيدخل فيه. لكن لو قال صاحبه انا اتضرر من الدخول وانا اقوم بالسقي واتولى ذلك فهذه يعني يكفي فيها ذلك وان سقي لغير مصلحة لم منه لانه سفه. يعني ان دخل هكذا فقط
يعني طلبا للزيادة او تفقها مع ان الماء الذي يصل الى اشجاره كاشجار البستان الاخرى فهذا لا لا ينظر اليه ولا يعطى الفرصة للدخول. لان المؤلف سماه سفها والسفه كل ما لا حاجة له
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
