قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان باع ارظا بحقوقها شوف المؤلف سيذكر ارضا بحقوقها وارظا وسكت. هل هناك فرق يعني بحقوقها المرتبطة بها لانك قد تبيع الارض والارض لا يخلو من عمرين اما ان تكون فيها مباني
اما ان يكون فيها غرس اما ان تكون فيها بئر والبئر قد يكون فيها الدلو وفيها الرشا وفيها البكرة والان بدأ الرشا فيها معكينة شغالة مكنة وكذلك تكون فيها البرك وفيها الالات وفيها المواسير التي يمدد فيها الماء وغير ذلك من العشاء تطوع الامور فما الحكم هنا
فهل اذا باعوا ارضا بحقوقها دخل فيها كل شيء فيها حول هذا الذي يريد المؤلف. واذا باعه ارظا دون ان يقول بحقوقها فهل يدخل فيها وانها تختلف قال وان باع ارضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيت. يعني انسان مثلا باع ارض وهذه الارض عرقرة
صافي ها نخلا او شجرا او بنى فيها بيتا ويشمل السكن حجرا يعني عدة حجر وحمام او حمامات ومطبخ وفيها برك وفيها محلات للجلوس وفيها عيش يجلس فيها الى غير ذلك. هل هذه تدخل؟ المؤلف يقول اذا قيدت بحقوقها فالحق معناه في اللغة والثابت
ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاذا وجبت الجنوب في شأن الابل يعني تساقطت واستقرت على الارض يعني ثبتت وجبت جنوبها اي واستقرت على الارض قال قال دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع وان لم يقل بحقوقها
قال ففيه وجهان هذي المسألة الاخرى تبدأ يعني وان لم يقل بحقوقك ما نربطها بالاولى فاصل فنبدأ وان لم يقل يعني عرفنا ان بانه اذا قال بحقق دخلت الاشياء. لكن
لو لم يقل بحقوقك باعه الارض وفي هذه الاشياء. فهل تدخل عرفا او لا قال رحمه الله وان باع ارضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع وان لم يقل بحقوقها ففيه وجهان. ففيه وجهان في المذهب تخرجان على رأي الايمان او اصله. احدهما يدخل ايضا
لانه متصل بها للبقاء فهو كاجزائها والثاني لا يدخل لان الارض اسم للعرصة دون ما فيها. ما معنى العرصة انتم تعلمون جاء في الحديث عرصات القيام هي الارض الواسعة. يعني عرصات
جمع عرصا وهي الارض الواسع التي يحشر فيها الناس ويجتمعون ويحاسبون ويقضى بينهم واهل يمين واهل شمال والعرفة في اللغة انما هي ساحة الدار. الساحة التي تكون ماذا بجوار الدار او الساحة التي تقع بين البيوت
والبيوت فيما مضى تدركون حتى هنا في المدينة كان يسمى حوش. يعني تجد ان البيوت مستديرة وبينها ماذا؟ برحة واسعة عرصة هذه البرحة تسمى عرصة. يعني ارض واسعة. فما كان منها تبع هذه الدار او الارض هل يدخل فيها او لا؟ المؤلف يقول
بعد العرظ هي تطلق على العرصة اي الارظ التي بين الدور او فناء الدار وان قال بعتك هذا البستان دخل الجميع في البيع لان البستان اسم للارض ذات الشجر. اه المسألة تختلف لان البستان عندما يتلى
يشمل جميع ما احيط يعني كل ما هو محاط هنا يدخل فيه سواء كذلك من شجر النخل او العنب او الزيتون او الرمان او ما فيه ايضا من زرع او ما فيه من نباتات وخضروات تدخل في هذا البستان فلا يحتاج لان
لماذا ان نختلف في المسألة وغالب المسائل كما قلت لكم هي راجعة الى عرف الناس اصطلاحهم قال وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة كالحنطة والشعير والجزر والفجل. كالحنطة والشعير وكذلك الارز
الارز كذلك مثلها ومثل ايضا القطنيات مثل الحمص وكذلك العدس هذه كلها ايضا داخلة في هذا النوع الذي مثل المؤلف واراد المثال ولا ولم يرد الحصر وكذلك يدخل مثل الفجل كما ذكر المؤلف والجزر الذي اصوله ثابتة في الارض
وهو ماذا يجز ايضا؟ وكذلك مثله البصل ما ذكره المؤلف ومثله الثوم هذه كلها ايضا داخلة في مثل هذه الاشياء وفي من الاشياء التي جدت الان الخس وغيره نعم قال لم يدخل في البيع
لانه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الارض المؤبر وسواء كان نابتا او بذرا لان البذر مودع في الارض فلم يدخل في بيعها كالركاز. يعني المؤلف يقول بان هذه لا تدخل في البيع
والسبب انه يقول سواء كان بارزا او كان مختفيا. مثل البغل لان البذر ما معناته هي الغرسة التي تضعه ولذلك يصف يصفون اهل التربية تربية او الطفل بانه كالبدر التي تغرسها في الارض
فاذا غرست هذه البذرة في الارض في جو مناسب جو لطيف السقي وبالرعاية وبالمتابعة فانها تنمو على احسن حال واكمله. كذلك الصغير اذا تعاهدتوا بالرعاية والتوجيه والمتابعة والحفظ فانه ينمو وينشأ ناشئي الفتيان منا
على ما كان عودوا ابوه. هنا المؤلف يقول هذه الاشياء لا تدخل تبع الارض قال رحمه الله تعالى ويكون ويكون الزرع مبقا الى حين الحصاد. شوف ويكون الزرع مبقا الى حين الحصاد. وهناك في النخل الى حين
اذا صرم النخل يسمى ماذا؟ يسمى جذادا وقطع ماذا الزرع؟ يسمى ماذا؟ يسمى حصادا وخاصة بذلك مثل القمح وغيره نعم كما ان الثمرة تبقى الى حين الجذاذ فان اراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالارض
لم يكن له ذلك. لا يجوز له ذلك. يعني مثلا صاحب الارض استفاد ماذا استفاد؟ الى ان وجود الثمر الذي برز وظهر هو حق له فهذا يجعله يستفيد ماذا من الارظ
ماذا الى وقت؟ ماذا الحصاد البائع فكر فكرة اخرى فقال لماذا انا لا احصده وهذه المدة الى وقت الحصاد مدة كيف نستغل الارض في بعض اما نؤجرها او ان ازرع في اشياء سريعة او اقيم فيها اي شيء
يقول المؤلف لا يجوز له ذلك لانه اصلا الجواز انما هو مستثنى. وانما اجيز له ان يبقى الى الحصاد حفاظا على ذلك الزرع. وان لا يذهب سدى والله لا يحب الفساد. اما ان يحسده ويستغل ذلك ويقصده فهذا ما لا يعامل بنقيض قصده. نعم
قال لم يكن له ذلك لان منفعة الارض انما حصلت مستثناة عن مقتضى رأيتم لان منفعة الارض حصلت مستثنى من مقتضى العقد. هو وجود ثمرة وهذه الثمرة تتبرأ يتطلب الامر ان تبقى الى وقت
وهذا الوقت هو وقت الحصاد واعطي اياه. لكن ان يعود ويستغل الامر ويقطع ماذا هذا؟ الثمر ويحصدوا ليستغل الارض ويستفيد منها فهذا لا يجوز له. وهذا يكون من باب اكل اموال الناس بالباطل والتعدي عليه
قال انما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ظرورة ابقاء الزرع. يعني لاجل الظرورة لاجل ظرورة ابقاء الزرع اذا هي اصلا ليست فرصة للبيع وليست حقا له. ولكن اعطي اياها حفاظا على الزرع لان الاسلام لا يريد الفساد
ولذلك ترون ان العلماء في اول كتاب الطهارة مر بنا لما اختلفوا ماذا في لبس الخف المخرق؟ هل يجوز المسح عليه بعض العلماء كالامام الثوري وهو رأي قليل لكنه وجيه جدا يقول بان خفاف المهاجرين والانصارى تخلو من خروق
من يكون عنده الخف الجديد؟ واين هو في ذاك الوقت؟ وما اقلهم ثم ذكر العلة قال الا نمسح عليه او الا نعتبره ونطرحه ونلبس خفا جديدا وغير مفرق هذا من باب الفساد
والله لا يحب الفساد هنا ايضا قال فتقدرت قال لان منفعة الارض انما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ظرورة ابقاء الزرع. فتقدرت ببقاء قد يسأل ما هي العلة من بقاء ما هي العلة؟ هي ان يبقى الزرع ليستفيد منه البائع ولا يذهب سدا
ولا يخسره. لكن ان يقطع ويضيع الغرض منه والحكمة والانتفاع به ليستغل الارض فهو حينئذ يعامل بناقل قصده. وهذا من الحيل التي نهي عنها. الحيل كثيرة ومن الحيل لا تجوز الحيل كثيرة اكثرها لا تجوز. لكن من الحيل ما يجوز. كالحرب الحرب خدعة يجوز في ان تحتال
وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ارسل احد الصحابة في يوم ماذا؟ يوم عفت ليس يوم احد يوم الاحزاب يتفقد الناس وينظر ماذا فيهم دخل في صفوف المشركين. اذا الحرب خدعة. والرجل قد يخادع يعني يكذب لاجل الاصلاح بين الناس
وهكذا اذا قد تجوز الحيلة او الخدعة لامر يتوصل فيه الى تحقيق غرض انفع من ماذا؟ مما يترتب على الخدعة. اما ان يستغلها الانسان في الوصول الى استغلال الاخرين فهذا لا يجوز
كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة الا في شهر ويكلف نقله في يوم فيكلف ماذا؟ البيع نقله فيقول يلا الان لا تخرج الشمس الا وقد افرغت الدار. هذا تعسف
هذا يسمونه تعسفا. التعسف في استعمال الحق ما معنى التعسف؟ يعني ان تستغل حقك في هذا المكان فماذا؟ ولذلك ترى القانونيين وضعوا فيه نظرية التعسف في استعمال الحق يعني ان تتعسف في استمال الحق
ان تشد على غيرك هنا عليه بركة تأتي وتقول له افرغ هذا قد يحتاج الى شهر قد يحتاج الى عشرة ايام هذا ليس يحتاج الى عمال والى ناقل والى سيارات والى مكان يحفظ فيه والى ان يكون المكان امن هذه امور كثيرة جدا والمسلمون ينبغي ولذلك الرسول يقول عليه الصلاة والسلام
الله امرا سمحا اذا باع سامحني اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى يكون في كل هذه الامور. ولذلك سمي الاسلام دين السماحة ودين اليسر كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة الا في شهر فيكلف نقله في يوم لينتفع
في بقيته. يريد في يوم يضغط عليه حتى يكلفه به  قال والحصاد على البائع. والحصاد على البائع لماذا؟ لانه فائدته تعود اليه فهو ماذا؟ المسؤول عنه وعليه ازالة ما يبقى من عروقه شف هذي مسألة تدعي يتفرع عليهم مسائل كثيرة المؤلف يقول
والحصاد يعني حصاد الزرع انما هو على البائع لكن عليه ما يترتب على ذلك من ضرر يلحق في الارض. قد يحصل حفر في الارض. قد يحصل مثلا بروز بعد الحجارة
قد يحصل نزول وطلوع قد يحصل في الارض اشياء كثيرة فهامل الذي تسبب فيه انما هو البايع هو انه لما حصد جار على الارض فاثر فيها فالحق فيها ظهره ولذلك ترون
لان الغاصب اذا غصب ارضا وبنى فيها هذا فيه عدة اجراءات هل مثلا يكون شريكا مثلا العلماء مختلفون يكون شريكا مع صاحب الارض على قدر حقه او انه يعطى ثمنه ويخرج
ها وليس لعرق ظالم حق او انه يطلب بماذا بقلعه؟ كل ما وضع من شجر وغيره يطالب حتى ما بنى يقلع ويأخذ الاصول ويذهب بها هنا عندما يكون بالقلع ستحصل حفر
نزول تتعثر يطالب باصلاحها واعادتها مرة اخرى. هذا يترتب عليه مسألة كل انسان قام بعمل فيه نفع فترتب على عمله ظرر يلحق بالاخرين فان الظرر يزال. فانه يطالب باصلاحه. انسان
تأجر دارا فوضع فيها حملا ثقيلا فتكسر الخشب مثلا تشققت تشقق السقف حصل في هذا البيت عيوب فانه يطالب بالاصطلاح بالاصلاح لانه تجاوز الحج شريطة ان يتجاوز العرف بمعنى لا يكون معتادا. امن يستعملها استعمالا معتادا فهذا يختلف الامر
قال رحمه الله تعالى وعليه ازالة اذا رأيتم لماذا المؤلف رحمه الله تعالى فصل ماذا الاصول في باب مستقل مع انه لم يستقصي في هذا الكتاب كل المسائل لكثرة المسائل
ولكثرة ما يذهب يبين رونق وخصوصية باب الاصول وان له مسائل تخصه وان له قيمة وانه ينبغي للانسان ان يلم بمسائله الكبرى فاذا لم بالمسائل الكبرى سهل عليه الالمام بالمسائل الصغرى
قال وعليه ازالة ما يبقى من عروقه المضرة بالارض وتسوية حفره انتم تعلمون ايها عندما تقطع مثلا الاشياء يبقى لها عروق هذي العروق ليست سهلة قد تحتاج الى وقت تأتي الى الشيء والهذا اللي هو يساوي الارظ كم يحتاج الى النفقة؟ وربما ياخذ الساعة مئتين ونحو
هذا يحتاج الى ماذا مبلغا يحتاج الى ان ينفق مبلغا من المال. هذا المال ايها الاخوة يتضرر به معنا فهذا المسؤول عنه هو الذي احدثه  قال وعلي لان قال وعليه ازالة ما يبقى من عروقه المضرة بالارض وتسوية حفره
لانه حصل بفعله الاستصلاح الانسان اذا جاء اذا اراد اذا جاء الى ارض جديد يريد ان يحرظها ان يزرعها تراها انه يحفرها وينقيها من الحجارة ومن الاشياء المظرة ومما يكون فيها من املاح ثم يهيئها لتكون عرضا صالحا
لماذا للزراعة قال لانه حصل بفعله لاستصلاح ملكه نعم لان الظرر ترتب على ماذا؟ على استصلاح ملكه لانه ترتب على ذلك انه نتج عن فعل هذا الذي قام بالعمل قال لانه حصل بفعله لاستصلاح ملكه فاشبه من باع دارا فيها حجر للبائع
فقلعه وتحفرت الارض يعني تجد ان هذه الدار فيها حجارة يعني ليست جزءا من البناء ولكنه قد دفن في الارظ فحفظ يعني تكون من من الاشجار الثمينة من الحجارة الثمينة. فترتب على وجود حفر واظرار
انه يطالب بالتسوية تسوية العرض وبدكها حتى ترجع كما كانت قال رحمه الله تعالى وان اشترطها المشتري في البيع كانت له. وان اشترطها كانت له. يعني اشترط تلك الزروع فانها تكون له
والمؤمنون على شروطهم كما ترين كما رأينا في مقلع الباب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلة بعد ان تؤبر ثمرة اهل البائع الا ان يشترطها اذا ان يشترط المبتع هذا جائز له
هنا ايها الاخوة ترون بانه مر بنا فيما مضى شروط البيع هنا شروط البيت يطبق في كل انواع البيوع لا ترون ان هناك فقط في الزروع وفي غيرها فمن يبيع لا بد ان يكون البيع والشرا عن طريق التراضي. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقوله
صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراضى او ان يكون مالكا للارظ او ان تكون له ولاية عليها او ان يكون وكيلا ايظا وان يكون جائز التصرف وان يكون ايظا
المال يعني الثمن معلوم وان تكون المنفعة معلومة. هذه كلها لابد ان تتوفر فلا يلزم ان يأتي المؤلف في كل باب من ابواب فينقل شروط البيع له هذا مطلوب في كل بيت
والمؤلف كما ترون خص الاصول بباب والثمار بباب. وكذلك ايضا بيع المسرى بباع والسلم بباب. وهذه كلها من انواع البيوع. قال وان اشترطها المشتري في البيع كانت له كالثمرة المؤبرة ولا تضر جهالته
لانه دخل في البيع تبعا للارض واشبه الثمرة بعد تأبيرها قال رحمه الله تعالى وان لم يعلم المشتري بالبذر فله الخيار. وان لم يعلم المشتري بالبذر او البير كله هذا جائز يعني ما يدري انه يعني جئت انت واشتريت من شخص او
وانت لا تعلم بانه قد بذر هذه الارض غير بائن هذا فيها. ثم علمت يكون لك الخيام. نعم لانه فله الخيار لانه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الارض
فان قال البائع لانه قد لا يريد الارض للبابا قد يريد لغرض اخر وربما يريد اهل البدر ولكن يريد ان يغرس فيها غرسا وان يكون ما يغرسه يختلف عن بذل هذا الانسان ربما هذا بذر فيها شيئا نفعه قليل وهذا عنده طموح ويريد ان يغرس فيها الاشجار العظيمة
كالمنجا والبرتقال وغيرها والطماطم وانواع الخضروات وهذه فيها منافع. يرى ان فيها مصلحة لها فكونها مشغولة بالبغل لمدة هذا يفوت على اي مصلحة قال فان قال البائع انا احوله على وجه لا يظر وفعل يعني اصرفه لك عن وجه الله يظر بما تريد الوصول
اذا استمر البيع. نعم. سقط الخيار لزوال العيب قال رحمه الله وان اشترى نخلا ذا طلع مؤبر لم يعلم تأبيره. ايضا كذلك لانه النخل المعمر يكون لمن للبايع وهو جاء واشترى هذه المزرعة لان فيها نخوة ولا يعلم انها هو يريد هذه الثمرة في هذا العام ليستفيد. ما عنده استعداد ينتظر للعام القادم
تخرج هذه النخلة وقد تخرج كلها او لا تخرج وقد يخرج بعضها لان المعروف انه ليس في كل عام انه ينتج ليس امرا لازما قد تنتج هذا العام وربما لا تنتج الذي بعده او الذي بعده حتى وبعض النخل يستمر في النتائج
اذا جاء يظن ان هذه الارض بعد لم تؤطر. فهو دخل على انه يريد ان يستغل ثمرة هذا العام يبيعها ويستفيد منها وربما يأكل منها ويكنز ويهدي فلما جاء فوجئ
لان هذه الارض قد بدت ثمارها واصبحت صالحة قال وان اشترى نخلا ذا طلع مؤبر لم يعلم تأبيره فله الخيار ايضا. شوفوا الفقهاء ما تركوا شيء رحمه الله. ميزة انهم في كل شيء تدخلوا تجدهم في خبراتهم اكثر من المزارع الذي يشتغل ماذا؟ بالزراعة فتجد والفقهاء كانوا في
مضى يذهبون ويطبقون حتى فيما يتعلق الحيض كانوا يسألون النسا عن عادات وما يجري عليهن فتجد الفقيه هو الذي يعجم عصره يعني يختلط فيعرف ما يحصل فيه كل ما يجري في هذا العصر يكون على حتى اذا اصدر حكمه اصدره عن بينة
فانتم ترون المعلم في كلامه كله كرجل متخصص في الزراعة على اعلى مستوى. نعم وان بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار لان الظرر لا يزول بقطعه. لانه يفوت عليه ثمرتها عاما. ها يفوت على منع المجتهد
المشتركان غرضه نعم قد يسأل سائل فيقول يطبق ما جاء في الحديث الا ان يشترط المبتع يشترط الثمرة وهذا مخرج لكن السؤال هنا لو ان الانسان مثلا نحن الان عرفنا بانه اذا اشترى انسان
ثمرة نخل يعني نخلا وعليها ثمرة قد ابرت فالثمرة للبائع وان الثمرة تبقى الى وقت الحصاد طيب لو انه مثلا اشترى ثمرة قبل بدو صلاته قبل بدو صلاحه يشترط في جوازها ان تقطع في الحال
يعني ان تقطع في الحال. طيب قد يأتي شخص فيقول وما الفائدة ان تقطع في الحال وهي لم يبذل صلاحها لا قد يكون البايع له غرظ من ذلك ما هو الغرض هو انه يريد ان يعرفها الدواب وان يستفيد من اكلها في البلح هناك من يحب البلح او يستخدمها في بعض الصناعات فاذا
كان له غرض ظاهر فلا مانع من ذلك. انا احيانا اكثر من العمل وادخل في قضايا اخرى معاصرة ليبين لكم ان الفقه رحب استوعب كل ما يجد يعني الفقه لا يمكن ان يوقف عندما مضى بل هو مستعد لان يعالج اي مشكلة في هذا الزمان. خزائن الرحمن
اخذ بيدك الى الجنة
