قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب بيع الثمار باب بيع الثمار يعني المراد هنا الباب والذي تذكر فيه احكام بيع الثمار والثمار لا شك بانها متنوعة لانها تختلف باختلاف تلك التي تنتج عنها الثمار
وهناك ثمر النخل وهناك ثمر العنب وهناك ثمر بقية الفواكه وايضا يدخل ايضا في الثمار الزروع. ولم ينص على ذلك المؤلف لانه سيذكرها. فكان المناسب ان يقال باب بيع الثياب
وايضا الزروع والثمار جمع ثمرة والثمرة تجمع على ثمار ومع انها تجمع على ثمر وتجمع على ثمرات ومن ذلك قول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعنام ثم كلي من كل الثمرات
فهي لها عدة جموع ومفردها انما هي ثمرة اذا يقال ثمر وثمرات ويقال ايضا ثمار وكل ذلك جمع معروف بلغة العرب والمؤلف في هذا الباب ان شاء الله سيتكلم عن انواع الثمار
وقصد بذلك ان يبين متى تكون الثمرة ثمرة؟ متى يجوز بيعه ومتى لا يجوز بيعها يجوز بيعها الى ماذا؟ الى مدى صلاحه. ما هو بلو الصلاح هل هو يختلف باختلاف الثمار او لا؟ فهل للنخل بدو مستقل؟ وللعنب كذلك شيء يخصه
ما ايضا تختص به ويتعين في حقها هذه تلكم المسائل والمؤلف سيفتتحها بجملة من الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يولد كثيرا من المسائل القائمة على العرف لانه كما قلنا اكثر مسائل الاصول
مساء الثمار انما هي ترجع الى عرف الناس وعاداتهم  قال لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع. لا يجوز بيع الثمار اذا هنا ما ذكر في العنوان الزروع ولكنه ذكرها ماذا
التفصيل لا يجوز بيع الثمار ولا الزروع حتى يبدوا صلاحها. ما معنى يبدو صلاحها؟ البدو والظهور يعني القصد يبدو يعني يظهر صلاحها تكون صالحة للاكل ونحو ذلك او انها صالحة لان تعد للاكل كما نجد ذلك في الحبوب. اذا
هنا المراد ببدو الصلاح هو ظهوره ظهور علاماته فمثلا تجد في النخب يبدأ الزهو حتى تزهي او حتى تزهى او حتى تزهى او كذلك ايضا حتى او حتى تطيب كما جاء في الحديث او تحمر او تصفر او في العنب حتى يسود
او كذلك في السنبل حتى يشتد او يبتدأ يبيظ كل ذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفسره الصحابة ونريد ان نعرف بعد ذلك ايضا المسائل التي تتعلق بها وما حكم ذلك
قال من غير شرط القطع. من غير شرط القطع يعني يجوز بيع لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاعها من غير شرط القطع. معنى هذا انه يجوز ان يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها لكن بشرط
ما هو ذلك الشرط ان يقطعها يعني يصرمها هذا معناه. يعني تشتري نخلة قبل ان قبل ان يظهر فيها الصلاح هل يجوز لك؟ نعم نقول يجوز بشرط ان تقطع ذلك. قد يقول قائل وما الفائدة من قطعها قبل ان تظهر ماذا ثم
ويبدو وصلاحها هو قد يحتاج اليها في اعلاف دوابه قد يحتاج اليها في مصالح اخرى فهذا يجوز  قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها. يعني تعلمون نهى النهي يقتضي فسادا
المنهي عنه ما لم تأتي قرينة تدل على عكس ذلك. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اولا يعني قد يكون لذلك سبب وهو انه كان رجلا ماذا اصيب في ثمار ما معنى اصيب في ثمار؟ اشترى ثمارا فاصابتها جائحة
فشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر الناس ان يتصدقوا له. ان يعينوه فكان ما حصل عليه لم يوف دينه يعني ما تصدق عليه به لم يفي بدينه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرمائه اي للدائنين ليس لكم الا ما عنده. كما هو الحال في المفلس فان المفلس عيد افلس وعليه ديون للغرباء فانه يؤخذ ما عنده ولا يبقى له شيء
لكن ما كان عنده لا يكفي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى بعد ذلك عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع نهى البائع لماذا؟ لان البائع اذا باعت ثمرة قبل بلوغ صلاحها
فاصابتها جائحة اكل مال اخيه بغير حق وكما سيأتي في الحديث بما يأخذ احدكم او بما يستحل احدكم مال اخيه بغير حق طيب هذا ظاهر بالنسبة للبايع انه اذا باع ثمرة قبل بدو صلاحها فمعنى هذا انه اضر باخيه المسلم وانه اخذ ماله بغير حق
ومن هنا لا يجوز هذا البيع لكن بالنسبة للمبتاع المبتاع لانه اعان البائع على ظلمه يعني كأنه شجعه وحرض واعانه على ان يبيع ما لا يجوز ان يفعله فهو هنا كانه اشترك معه في ذلك
اذا العلة في النهي هو ايها الاخوة ان تلكم الثمار اذا بيعت قبل بلوغ صلاحها فربما تطرأ عليها افة من الافات كما سيأتي ذكر ذلك نصيبها شيء من الافات التي تصيب الثمار
تقضي عليها تتلفها اي تهلكها فيذهب مال الانسان فيكون قد ذهب سدا فيكون البائع قد اكل حق اخيه المسلم ما له بغير حق قال متفق عليه وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. ما معنى تزهو فسرت في حديث اخر تحمار وتصفار
او تحمر وتصفى وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهل. المراد بالسنبل ايها الاخوة هو الحب الذي بداخله حب القمح او كذلك الارز او الذرة او غيرها وليس المراد القشور لا ولكن اطلق السمبل لانه اكمام لماذا؟ لتلك الحبوب يحفظها
الحبوب انما هي كامنة وداخلة ومحفوظة في ذلك الظرف الذي هو السنبل ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد وفي بعض الروايات حتى يبيظ ما معنى يشتد
لان الحب اذا نظرت اليه في سنبلة اول ما يبدأ رطب ولذلك الانسان عندما اخذ السوء يأخذ السنبلة في اول وقته ويفركها ويأكلها كما مر بنا هي يجد انها رطبة
ثم تأخذ تقسو شيئا فشيئا حتى تشتد فهذا اشتدادها علامة صلاحها وانها عملت العاهة. او كذلك تبيظ والبياظ لا يكون الا بعد ان تشتد وتيبس وعن بيع السنبلي حتى يبيظ ويأمن العاهة. يا من العاهة اذا الحكمة والعلة في النهي وخوف والوقوع في
ولذلك كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا كانوا اذا جاء وقت الجذاد وصرموا يأتي المبتاع فيقول اصابت الثمرة اصابت ثمرة الدمان اصاب الثمرة قشام اصاب الثمرة مرض. الدمان يقولون هو مرض يؤدي الى تعفن الثمرة
يصيبها العفن تكون متعفنة فتذهب على صاحبها والقشام فسره بعضهم بانه نوع من المرض وفسره بعضهم بانه يمنع ماذا؟ الرطبة التعرض البلحة من الاستواء كما ترون الان ربما تشاهد في بعض النخل انك تجد ان بعضها تبقى على حالتها فلا تتحول تمرا
تبقى يعني واقفة. هذا يسمونه ماذا؟ هشام وكذلك غير من الامراض اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن ذلك؟ خشية العاهة لانه قد يصيب والان ترون الافات التي جدت ايضا كدودة النخل ونحو ذلك فهذه تؤثر عليه فاراد الرسول صلى الله عليه
عليه وسلم ان يكون الامر واضحا بينا فلا يأتي الانسان ويشتري شيئا قبل ان تظهر علامات الصلاة عليه لكن ان تشتري ثمرة. وهذه الثمرة مهيئة ماذا؟ للفساد لا يجوز. والرسول صلى الله عليه
وسلم اراد اولا ان تبقى الصلة وثيقة بين المؤمنين. لانه لو ان الانسان اشترى ثمرة لو اشترى ثمرة مثلا قبل ان يبدو صلاحها ثم جاءتها العاهة فاهلكتها ايقظت عليها ماذا
سيكون ماذا سيترتب على ذلك من العلاقة بين البائع والمبدع الاسلام يحرص على ان تبخل العلاقة بين المؤمنين علاقة قوية. تقوم على المحبة. تقوم على الاخلاص. تقوم على الوفاء وايضا البعد عن كل فرقة. فلما يحصل مثل ذلك هذا يؤدي الى الاختلاف
والاختلاف يؤدي الى الفرقة. والفرقة تؤدي الى البغضة فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوصل ذلك الباب الذي قد يعكر صفو نفوس المؤمنين. ويؤثر على المحبة والالفة بينهم. فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك
ان الانسان اذا اشترى ثمرة ثم اجتيحت وذهبت لا شك بانه بشر وهو سيتأثر وربما او غالبا ما يحمل في نفسه على اخيه المسلم الذي باع بانه اخذ ماله وانما وانه لم يحصل على شيء الا على ثمرة هلكت
ويؤدي ذلك الى قيام العداوة والبغضاء والتشاحن بين المؤمنين. وهذا ما حذر منه الاسلام ونهى عنه ان مائدة المؤمنين في توادهم متحاب كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
قال رواه مسلم رحمه الله اذا تلكم الاحاديث حديث صحيح منها ما هو متفق عليه الحديث الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع ونهى ايضا المبتع نهى البائع لانه
يقول حق اخيهم سيأكل مال اخيه بغير حق ونهى المبتاع لانه لو قبل ذلك يكون اعان البائع على اكل ماله بالباطل. ولذلك نهي البائع والمشتري  اذا اما الروايات الاخرى فهي في صحيح مسلم انفرد مسلم رحمه الله تعالى بعدد من الروايات
قال ولان في بيعه غررا من غير حاجة. فيه غرر من غير حاجة لانه اذا اشتريت الثمر قبل غدو صلاة انت لا تدري هل ستصنع هذه الثمرة هل ستصلح ثمرة صالحة للاكل او الناس تفسد
اذا هذا فيه غرض. لانك اشتريت شيئا مجهولا. وقد مر بنا في البيوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يعني الشيء الذي تغرر به لا يجوز ان تبيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء ولا الحمل في البطن لان هذه كلها امور مجهولة وفي بيعها
وتغرير بالمشتري قال فلم يجز كما لو شرط التبقية قال رحمه الله يعني لا يجوز كما له انه اشترى الثمرة قبل بلو صلاحه واشترط ان تبقى لان جواز ايها الاخوة بيع الثمرة قبل بدو صلاتها ان تقطع في الحال
قال فان باعها بشرط القطع جاز لانه يأخذ لانه يأخذها قبل تلفها انسان انتم تعلمون الثمرة قد يشتريها الانسان قبل القاطع وقد يشتريه قد يشتريها قبل الثمر. يعني قبل ان تثمر
ان يشتريها بعد ان تثمر ان يشتريها ايضا بعد القطع ولكنه يتركها لفترة فاذا اشترى الانسان الثمرة قبل فاذا اشترى الثمر قبل بلوغ صلاحها بشرط ان يقطعها ويأخذها فهذا جائز لا خلاف فيه بين العلماء
الشيء الثاني القسم الثاني ان يشتري قبل بدو الصلاح بشرط ان يبقيها وهذا لا يجوز. الثالث القسم الثالث ان يشتريه بعد ان تثمر هذا يجوز ان يبقيها الى الجذاذ كما جاء به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الانواع ثلاثة
ثمرة تشترى قبل ماذا؟ قبل بلوغ الصلاح يجوز ان تشترى بشرط القطع ان اخرت لم تقطع لا يجوز. ان اشتراها بعد ان تثمر فيجوز ان يشتريها ويبقيها الى الجداد قال فان باعها بشرط القطع جاز لانه يأخذها قبل تلفها. فليسأل قلت لكم سائل فيقول ما الفائدة ان
الانسان ثمرة قبل ان قبل ان يبدو صلاحها نعم قد يقصد منها غرظا وهذا الغرض ان يجعلها علفا لدوابه او يحتاجه في امر من الامور الاخرى يعني يضعها مثلا في مصنع او في غير ذلك او في اي عمل من الاعمال فهذا حق جائز له
صلى الله عليه وسلم رخص بذلك قال وان باعها لمالك الاصل ففيه وجهان. ها لو باعها لمالك الاصل. انتم تعلمون الثمرة قد تكون مملوكة والعصر لي شخص والاصل هي الشجرة او النخلة مملوكة لشخص ونحن عرفنا بان بيع الثمار
ليس معناه بيعا لاصولها. لو انك اشتريت الشجرة فانه يجوز لك ان تشتريها اثمرت او لم تثمر. يعني بدا الصلاح او لم يبدو هذا جائز. لان الثمرة تكون للاصل كالنخلة او شجرة العنب فهذا يجوز
ولا هذا لا خلاف فيه بين العلماء. لكن الخلاف اذا فصلنا الثمرة عن ماذا الشجرة فلا بد انه ان تشتري الثمرة اما بشرط القطع او ان تشتريها بعد ان تثمر فلننتبه لهذا
قال رحمه الله وان باعها لمالك الاصل ففيه وجهان لكن قد يبيعها لمالك الاصل الذي هو من مالك الاصل مالك الشجرة يعود المشتري ويبيع  فهل يجوز ذلك؟ لان ما لك الاصل سيتركها الى ان تثمر
فمن هنا قال العلماء يجوز ومنهم من قال لا يجوز الا فرق بين مالك الاصل وبين غيره لان النهي جاء عام الرسول نهى عن بيع النار حتى يبدو صلاحها ولم يفرق بين من تباع عليه. فلم يفرق بين صاحب الاصل وبين غيره. فهذا يدل على عدم الجواز
قال احدهما ولكن نحن اذا نظرنا ايها الاخوة الى الحكمة وان الغرض من النهي عن بيع الثمرة قبل بلوغ صلاة هو خوف العاهة في ظهر ان هذا لا يتحقق بالنسبة لصاحب العصر لان صاحب الاصل هو صاحب الشجرة وسيحافظ عليها وهي في الاصل تابعة لشجرته
ومن هنا اجاز العلماء ذلك احدهما يصح لانها تحصل لمالك الاصل فجاز كما لو باعهما معا كما لو باع الاصل والثمر والثاني لا يصح لانه افردها بالعقد اشبه ما لو باعها لغيره
وانما اشبه ما لو باعها البائع لغير صاحب الاصل لغير مالك الشجر وانما يصح اذا باعهما لانها تدخل تبعا مع امها. هذا لا خلاف فيها. نحن مر بنا ايها الاخوة بانه لا يجوز الحمد
في البطن وعرفنا العلة في ذلك لما فيه من الجهالة. لان الحمل قد يكون ذاكرا وقد يكون انثى وقد يكون صحيحا قد يكون مريضا قد يكون حيا قد يكون ميتا لكن لو بعت الشاة او الناقة الحامل او البقرة فهذا جائز. لان الحمل يكون تبعا
والقاعدة الفقهية تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا الحمل تبع لماذا؟ لامه ما لا يثبت استقلالا اي لا يستقل الحمل بالبيع فان ذلك لا يجوز. لان النهي جاء عن ذلك نعم
قال رحمه الله واذا بدا الصلاح واذا بدا الصلاح ظهر انظروا المؤلف يقول الموعظة بدا ما قال تم الصلاح له يعني قد تكون عندك نخلة فتجد ان وبلحة واحدة منها
بدأ فيها الصلاح اعتبروا ان الصلاح بدأ في هذه النخلة. وهكذا الحال في العنب وغيره وانبه الى قضية سيشير المؤلف اليها. نحن لما درسنا باب الربا عرفنا الاجناس الستة التي ورد التحريم فيها
انها تنقسم الى قسمين. النقدان الذهب والفضة ثم الامور الاربعة التي هي البر والشعير والتمر وكذلك ماذا الملح؟ وان العلما اختلفوا في العلة اهي بالنسبة للنقدين الوزن او هي الثمانية واختلفوا في العلة في الامور الاخرى اهي الطعم وحده او الطعم والكيل او هو الاقتياض هذا كله سبق ان تناولناه وذكرنا
العلماء فيه لكن بينا هناك بان التمر مما بينا التمر كله جنس واحد. فلو جئت بتلك الانواع الكثيرة مثلا تجد الروثان السكري البرني تجد البرحي عد من أنواع التمر الشيء الكثير كلها هذه الانواع
تندرج تحت جنس واحد معه اسمه التمر عنوانه التمر وادخل تحته كل انواع التمر فلننتبه النوع يختلف عن الجنس. فمعنى هذا لو قدر ان هذا البستان فيه مثلا من السكري وفيه من
فبدا مثلا النضج الثمر بدا الصلاح في السكري هل نقول هذا صلاح للبرح؟ لا لان هذا نوع واحد هذا نوع اذا كل نوع يختص بماذا؟ بامره. مع ان بعض العلماء في غير مذهب الحنابلة قالوا اذا
اذا في نوع من الانواع يشمل جميع الانواع. فلو قدر ان البستان فيه خمسين نوعا فيه خمسون نوعا من انواع التمر ما استوى يعني بدا صلاح نوع واحد منها نفرظ ماذا؟ البرحي او البرني او مثلا ماذا؟ الذي تجد انه
وينزل الذي يسمونه اللون سريعا. قال هذا يعتبر بانه صلاح للبستان كله. بل بعض العلماء تجاوز هذا الحد وقال قال اذا اثمر بستان واحد او شجرة واحدة في قرية يعتبر ذلك صلاحا لجميع بساتين القرية
هذي كلها ذكرت ولكن مذهب الحنابلة هو الذي ذكره المؤلف قال واذا بدا الصلاح جاز بيعها بشرط القطع مطلقا وبشرط التبقية للخبر. هذا جائز لانه اذا بدا الصلاح امنت العاهة
والى اونت العاهة فله ان يقطعها وان يستفيد. وله ان يبقيه الى وقت الجذاد فيصرمها كغيره. لكن لو اقتاه ابقاه بعد وقت الجداة واصابتها افة يختلف الحكم فانه يتحمل ويكون الظمان عليه وليس على البائع
قال ولانه امن العاهة فجاز بيعه كسائر الاموال. اذا الحكمة هنا في النهي عن بيع الثمر قبل صلاحي هو خشية العاهة فاذا بدا الصلاح امنت العاهة اي زالت. واذا امنت العاهة صار البيع صحيحا. نعم
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
