قال رحمه الله تعالى فصل وبدو الصلاح في ثمرة النخل ان يحمر او يصفر. اذا بلو الصلاح في ثمر النخل ان يحمر او يصفان لانه جاء في بعض الروايات يا طيب وفي بعضها يزهو وفي بعضها تزهى وقد جاء تفسير ذلك بان يحمر او يصفر
بعض الروايات تحمار وتصفر وحاول بعض العلماء ان يفرق بين كلمة تحمر وتصفر فقالوا تحمر وتصفر هذا معناته يعني بدأ الاستواء او فعلا وانك حمار او تصخر علامات الاستواء. وبعضهم قال تحمر ابلغ وبعضهم قال تحمر وابلغ
ولان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى والصحيح ان ذلك كله ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فرق بين ان احمر او ان نقول تحمار او ان نقول تصفر او ان نقول تصفار فكل ذلك علامة على الصلاح
قال وبدو الصلاح في ثمرة النخل ان يحمر او يصفر وفي العنب ان يسود او يتموه. انظروا نقف هنا انظروا الى دقة الفقهاء. قلت لكم ان الفقهاء عندما تقرأ كلامهم في مثل تقول بان هؤلاء
اي من اخص الناس في الزراعة قال ان يسود او يتموه. لماذا ما قال يسود وسكت كما جاء في الحديث الحديث جاء فيه العنب حتى يسود وانتم تعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. وانه يقول الكلام الموجز المختصر فيحمل المعاني الكثيرة. ونحن نأتي ونطبق
عليه فهل لقول المؤلف رحمه الله تعالى ان يسود او يتموه هذا فيه زيادة فائدة او ان يتموه هي الجواب لا لان العنب ايها الاخوة ليس كله نوع واحد اسود. نعم. العنب الذي يسود علامته نضجه انه اذا اسود. هذا
علامة ماذا صلاحه؟ لكن من العنب ما هو غير ذلك الاخظر. فعلامته ماذا؟ فما معنى يتموه؟ يعني ان يصفر ويا لين ويصير ماؤه حلوا لو عصرتها واكلتها تحس بحلاوته اذا
العنب الان ترون العنب الان اكثره الموجود في المدينة هو كله هذا اخضر ثم يصفر وينظر ان تجد الان ماذا الاسود الا في بعض المناطق. ولا شك بان الاسود ايضا تجد انه له لذة احيانا لان يجمع بين الحلاوة
شيء من الحموضة البسيطة لا شك ان العنب كله من الذ الفواكه اذا قول المؤلف او يتموه مقصود وان كلمة يسود لا تكفي لان العنب لم يكن كله لونا واحدا. فهذا ينطبق على اللون الاسود
فنضجه واستواؤه وبدو صلاحه ان يسود واما النوع الاخر ان يتموه يعني يصلح ان يؤكل يصير حلوا يصبح ماؤه لذيذا يبدأ في اصفرار من الخضرة الى الاصفرار. وايضا يصبح لينا. لان الحصرم هذا القاسي لا يعتبر صلاح. تعلمون
اول ما يبدأ يبدأ الحصرم ما هو الحصرم؟ هذا القاسي اذا رأينا من هذا فلننتبه للعبارات الفقهاء يسود او يتموه فلا يعتبر هذا من باب تكرار المعنى المراد بل هو معنى مستقل
وهذي من الامور اليسيرة التي كلنا نعرفها كلنا نعلم بان العنب لا يكون نوعا واحدا. نعم قال رحمه الله تعالى وفي الحب ان يشتد او يبيظ. وفي الحب عليك ان جاء في الحديث
السنبلي حتى يشتد والمؤلف عبر هنا عن السنبل بالحبل ماذا؟ لانه هو المقصود لان هناك اطلق المحل واريد الحل يعني اطلق المحل الذي هو السنبل وما الذي يحل في السنبل؟ الذي يحل فيه انما هو الحب
وهذا من عند البلاغيين من باب اطلاق المحل وارادة ماذا؟ الحال فيه هنا المؤلف اتجه مباشرة الى ماذا؟ الى الحال فقال الحب والحب المراد به هنا احب ايها الاخوة البر القمح او كذلك مثله الشعير او الذرة او غيره جميع انواع الحبوب ينطبقوا
عليه هذا الشيء حتى تشتد وليس معنى هذا ان هذا يختص بنوع وبذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال السنبل والسنبل يشمل جميع هذه الانواع. والمؤلف ايضا قال الحب ولم يقل البر
قال وفي سائر الثمار ان يبدو فيه النضج وفي سائر الثمار يبدأ فيها النضج يعني ان تطيب ان تصبح صالحة للاكل. يعني كما ترى في التفاح وترى في البرتقال وترى في الرمان وترى في الموز
وسائر الفواكه ماذا ان تكون ناضجة صالحة للاكل فانت لا تأخذ مثلا رمانة لم تستوي هذه لم يبدو صلاحها ولا كذلك موزة ولا تفاحة ولا غير ذلك ايضا انواع الفواكه
قال وفي سائر الثمار ان يبدو فيها النضج او يطيب اكله لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه. حتى تطيب والطياب عظة ان تزهو ان تحمر او تصفر. اي
او انها ايضا تكون نار ناطجة صالحة للاكل قال ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهوا قيل وما تزهو؟ قالت حمار او تصفار ونهى عن بيعه. وجاء في بعض الروايات تزهى وبعضهم يرجح هذا. يعني يقول انها لغة نقول والكل صحيح لان هذا كذب
قال ونهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى عرفنا نحن يشتد الحب قلنا يبدأ رقيقا انت لو مسكت السنبل في اول امره فضغطت ترى انها كلمة تعصرها الحبة
ثم بعد ذلك تشتد تشتد فتشتد وهذا هو الشأن يعني مخلوق الله سبحانه وتعالى في هذا الطفل تجد انه يبدأ رقيقا عظامه رقيقة وكذلك بدن ثم يبدأ يشتد وايضا يقوى عوده حتى يكبر ويصبح صلبا ورجلا من الرجال وهذا هو شأن الانسان في هذه الحياة الدنيا
يبدو صغيرا ثم ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ اوج مجده. نعم قال رواه الترمذي رحمه الله واذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه يعني نأتي نحن الان قلنا قد يكون في هذا البستان مثلا
من النخل الروثان وفيه البرني وفيه الربيعة وفيه اللون وفيه السكري وفيه ماذا؟ البرحي فوجدنا ان الربيعة هذي سريعة ما شاء الله واللون يظهر فيها نحن نقول هنا اللون اصبح ما دام هذه النخلة بدأ فيها ولو بلحة واحدة بشرى واحدة
اصبحت الان ناضجة فيشمل جميع النوع لكن لو ان الانسان قسم هذه التي بدأ فيها الثمر الى نوعين ما لم تظهر فيه الثمرة وترك ما ظهرت فيه قال بعض العلماء لا يجوز لكن لو باع ما لم يبدو صلاحه مع ما بدا صلاحه من نفس النوع فكل ذلك حتى من دقة الفقراء
لو قدر مثلا ان هناك مجموعة من النخل من نوع واحد مثلا من البرحي او البرني او العجوة او غيرها بدأت الثمرة اللون في واحدة من احمرت او اصفرت هل يعتبر ماذا يعتبر صباحا للكل. فقمت فقطعتها انت لا يؤثر ذلك
لان العلامة قد ظهرت او قطع انسان قالوا هذا لا يغير من الحكم شيئا بل يبقى دليل على ان هذه قد بدأ فيها الصلاح قال واذا بدا الصلاح في نوع
جاز بيع ما في البستان منه. يعني هذا النوع كما قلنا بدا مثلا في اللون فتبيع كل ما في بستانك من اللون ولا تقل والله هذي واحدة ظهر فيها اربعة وخمس
يعني بدا فيها الصلاة حبات والبقية المئة والاكل ليس فيه شيئا الحديث بدا صلاحها. وقلت لكم بعض العلماء يتوسع يقول مجرد غدو الصلاح ولو في نخلة واحدة او ثمرة واحدة شجرة
واحدة هذا علامة صلاح البستان كله مع اختلاف الانواع. وبعضهم يقول بل القرية لانها في تربة واحدة ومتشابهة وهي متقاربة  ولذلك انتم ترون الان نحن واردنا ان نطبق عمليا من اسرع المدن هنا في المملكة
ماذا ينزل فيها التمر الرطب هي المدينة؟ لماذا؟ بسبب كثرة الحر ثم تجد قل ما كانت البلاد باردة تجد انها تتأخر. فمثلا خذ الرياض منطقة الرياض بعد المدينة تقريبا بشهر
وخذ القصيم بعدها بشهرين مثلا اذا تجد التفاوت وهذه ايها الاخوة من نعم الله سبحانه وتعالى ومن فضله على عباده ومن حكمته فلو كانت النخل يعني ينزل الصلاح فيها مرة واحدة ما استفاد الناس
اولا البائع لا يستفيد لانه سيخذل لان التمر سينزل دفعة واحدة وسيبيعه رخيصا. والمشتري كذلك سيتفكه في فترة قصيرة اما كونها تنزل شيء فشيء. انت مثلا كل منا اقل واحد منا يعرف النخل تأتي النخلة اليوم فتلقط منها ماذا تمرات او ما فيها النسف
ثم تصفو ثم تأتي بعد يومين فتجدها بدءا. وربما تستمر معك هذه النخلة الواحدة شهرا من الذي وضع ذلك واوجده؟ ومن الذي خضره؟ انما هو الله سبحانه وتعالى وهل هذا جاء عفوا او لحكمة؟ لا شك انه جاء لحكمة. وهل هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى واودعه في تلك النخلة
وفي غيرها من الثمار اليس في ذلك مصلحة لنا؟ الجواب نعم وهذا دليل ايها الاخوة على رحمة الله بعباده ولطف بهم وانه سبحانه وتعالى ييسر لهم كل انواع ماذا؟ الفضائل وما فيه الخير
طور عندك نخلة في البيت لو انه نزل فيها التمر مرة واحدة ستكون في اليوم وتنتهي. لكن تظل شهرا وانت في كل يوم تخرج في الصباح تلتقط منها وتأكله طريا وهكذا قد تستمر معك شهرا او اكثر
وربما يكون عندك اكثر من نخلة فتستمر شهرين الم تكن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي يسرها وهيأ لها لنا وهذا مما يخفى بالشكر اذا رأيتم ايها الاخوة في ان نزول الثمرة بالتدريج فيه مصلحة. ونحن نجد ان كتاب الله عز وجل ما انزله الله
واحدة بل انزله بالتدريج. كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه ورتلناه. اذا جاء ونزل ماذا على عدة انجم. لماذا؟ شيئا فشيء. اذا هنا كذلك كما ترون المصلحة واضحة والحكمة ظاهرة وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده
قال وعنه رحمه الله تعالى لا يباع الا ما بدا صلاحه للخبر. وعن الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يباع من شجر الا ما بدأ في الصلاة حتى وان كان من نوع واحد. فاذا بدا في لونه في شجرة واحدة نخلة نبيع النخلة. ولا نبيع ما لم
ولكن الاول هو الاظهر في عموم الحديث قال والاول اظهر لان ذلك يؤدي الى الظرر والمشقة وسوء المشاركة. ها؟ لانه يؤدي الى الظرر. والى المشقة قهوة الى سوء المشاركة ما معنى هذا الكلام
يعني يقول نحن الان لو اننا كلما بدا الصلاح في نخلة بعناها ثم بدت له بناها على اخر وهكذا ستتكاثر التي تدخل على هذا البستان وتختلف عليه. وايضا يحصل في ذلك مشقة لانه بدل ان يتعامل الانسان مع انسان
ومع اثنين يتعامل مع مجموعة من الناس تختلف مشاربهم. وهؤلاء الداخلون والخارجون ربما يختلفون. فيترتب على ذلك النزاع والخلاف. فيقول المؤلف من ايضا اعتبار الصلاح في نخلة واحدة او ثمرة واحدة للجميع في خيل سد باب الخلاف والشقاق واختلاف الايدي
من هنا نتبين ان الشريعة الاسلامية دائما لها حكم وكنا كثيرا ما كنا ننبه عليها والحكم هنا ظاهرة في هذا اليوم فانت تجد بان الحكمة الله سبحانه وتعالى عندما يقرر حكم من الاحكام يقرره لحكمة لغاية يعلمها سبحانه قد نعلم
تلك الحكمة وقد تخفى علينا. قد نعلم العلة وربما لندركها. ولذلك ترون ان العلماء يقولون عبادة غير معقولة المعنى ما معنى غير معقولة؟ يعني غير معللة لا ندرك علتها ولذلك لما اختلف العلماء في مسألة النية في الوضوء
تجد الحنفية يقولون هي عبادة معقولة المعنى. المقصود بها النظافة والجمهور يقولون لا هي عبادة غير معقولة في المعنى القصد بها التعبد. والنظافة تابعة للاصل وهكذا ايها الاخوة. اذا هذه الشريعة كلها حكم كلها اسرار لها غايات. ولكن الفطر اذا توقف عندها
وعني بها قد يدرك شيئا من السر وقد يخفى عليه قال رحمه الله تعالى وفي سائر الجنس وجها. وفي سائر الجنس يعني انواع التمر كله. البستان هذا فيه خمسين من انواع التمر
اثمر نوع من انواع هل نعمم ذلك على الاجناس؟ المؤلف يقول في يعني اشار الى الخلاف في المذهب وهذا حقيقة ايظا خارج المذهب قلت لكم بعض العلماء لا يفرق بين ماذا؟ نوع ونوع كلها ما دامت تنضوي تحت جنس واحد فيكفي فيها بدو الصلاح في بعض
قال مضى قال وفي سائر الجنس وجهان مضى توجيههما في التأبير. في تأبير النخل كما ترون مر بنا في الحديث نهى عن بيع نعم ماذا حتى تعبر؟ نعم قال ولا يختلف المذهب
من بدأ البدو الصلاح؟ الحديث الذي مر بنا الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبايع هذا انها ماذا قبل التأمين لا تكون له وانما تكون للمشتري
قال ولا يختلف المذهب ان بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميعها يعني الشجرة الواحدة هو المؤلف المفروض اختصر والاصلاح في النخلة وفي الشجر او في ثمرة النخلة والشجرة لان الشجرة قد تطلق ولا يراد بها ماذا؟ النخلة
النخلة باسقات لها طلع نظير اذا نقول المراد مراد المؤلف في ثمرة النخل وفي ثمرة الشجرة النخلة المعروفة الشجرة مثل العنب وبقية الفواكه قال رحمه الله وان بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس اخر. وان بذو صلاح جنس ليس
صلاحا للجنس الاخر لانه لا يفضي الى سوء المشاركة وان بدو صلاح يعني المؤلف يقول لا يفقد صور منشغلة لان الجنس مستقل يباع مستقلا وهذا مستقلا فلا تتوارد ايدي عليه ولا تحصل المشقة ولا الخلاف ولا
وان وان بدا صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره. يعني قد يكون عند الانسان عدة وساتين او البلدة فيها بساتين متجاورة. فهل اذا فصلح يعني بدأ الصلاة في بستان جاري اعتبر ذلك صلاحا لبستاني والاخر يعتبره نعم قلت لكم بعض العلماء يراه
وهذا رأي لجمع من العلماء بل بعضهم يقول اذا بدأ في بستان في القرية او البلدة فهذا يعتبر صلاحا لان البلدة انما تربطها طبيعتها متقاربة قال رحمه الله تعالى وعنه
وعن الامام احمد يكون صلاحا فيما قاربه لانهما يتقاربان في الادراك ما قاربه في ما هو قريب منه قال والمذهب الاول لانه لا يفضي الى سوء المشاركة قال وان بدا الاول يعني كل جنس مستقل
قال وان بدا الصلاح في ثمرة بستان فافرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه لم يقول اذا بدا الثمر الصلاح في ثمرة بستان. فقام صاحبه فقسمه الى قسمين. قسم بدأ فيه الثمر
وقيس الصلاح وقسم لم يبدو فيه الصلاة. يقول لو افرض الذي لم يبلغ فيه الصلاح بالبيع لا يجوز. لماذا؟ لانه باع قسما لام يبدو فيه الصلاح لكن اذا خلطه مع الذي باع مع الذي بدا فيه الصلاح وباعه فهذا جائز
لان الكل يطلق عليه على انه نوع واحد بدا الصلاح في بعضه فكان صلاحا لجميعه لكن ان يقصد بيع ما لم يجد فيه الصلاة قد هذا الذي باعه لم يعد فيه الصلاة. قد اذا فطروا عليه ماذا؟ العاهة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فافرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه لم يجز لانه لم يبدو صلاح شيء من المبيع اشبه البستان الاخر وفيه وجه اخر انه يجوز لانه يجوز بيعه يعني المراد اننا اذا نظرنا الى هذا الذي باع ليس فيه صلاح
كل الذي باع ليس فيه ولا حبة واحدة صالح لكن عندما يكون مع نفس النوع ويكون في الطرف الاخر صلاح يكون صلاحا للجميع وفيه وجه اخر انه يجوز لانه يجوز بيعه مع غيره
اجاز منفردا كالذي بدا صلاحه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
