بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله ولي نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله
اسعده الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
لقد كان في اخر درسن في الاسبوع الماضي وفي اخر الدرس ايضا بدأنا فيما يعرف باب المصراة او بيع المصراة ودخلنا في التعليق على ذلك وقد اذن للصلاة. اليس كذلك؟ نعم يا شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب بيع المصرات. باب بيع المصرات. هذا بعض العلماء يطلق عليه عنوانا خيار التدليس لانه مر بنا ايها الاخوة خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن
وبقي ايضا من الشروط خيار التدليس وخيار العيب سيعقب هذا ولكن المؤلف لم يضعها بمثل هذه العناوين ولكنه ادرجها وخصصها بابواب مستقلة وسبق ان قلنا بان المصراء انما هي نوع من البيع
ولكن المؤلف رحمه الله تعالى فصلها او خصها بباب مستقل لما يترتب عليها من احكام وهذا يعرف مسألة المسراة وما معها من مسائل ذكرها المؤلف يعرف لماذا بخيار التدليس نأتي الان ما هو التدريس؟ التدليس ايها الاخوة هو الاخفاء
معنى هذا ان تدلس على انسانا تخفي عليه. ولذلك هذا عرف حتى عند اهل الحديث عند المحدثين ما يعرف بالتدليس اذا التدليس انما هو الاخفاء هنا الباب الذي معنا باب المصرى. ما هي المصرى
المسراة هي الشاة او الناقة او او البقرة التي حبس صاحبها اللبن في ضرعها مدة معينة وبعض العلماء يقول يربطها كما هو المنقول عن الامام الشافعي. وهذا كله حاصل لان القصد انما هو الحبس
يحبس اللبن فيها فترة حتى يتجمل. فينتفخ ثديها. فاذا جاء انسان ليشتريها ان هذا ميزة فيها وانها كثيرة اللبن فبادر الى ذلك وزاد في الثمن فاشتراها بثمن اغلى هذا لا شك لا يجوز لا يحل عند جماهير العلماء ولكن فرق ايها الاخوة كما سترون بين كلمة لا يحل وبين هل يجوز
او لا يجوز  قال لا يحل بيع المصرات. اذا لا يحل بيع المصراء هذا هو مذهب جموع العلماء وانا حقيقة في الدرس السابق دخلت في التفصيل واشرت الى مذهب الحنفية
وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. اما جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين والائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد بل افتى بذلك عبدالله بن مسعود وابو هريرة راوي الحديث افتوا بذلك
النهي عن بيع المصراة وان من حصل منه ذلك فانه يعمل بما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الفتوى لم يعرف لها مخالف من الصحابة واتفق على ذلك التابعون والائمة الثلاثة وخالف في ذلك ابو حنيفة وبعض اصحابه
قاله في ذلك لماذا؟ قالوا يجوز بيع المصراة ولا ولا يحرم ذلك بل هو جائز ولا يشترط ان يرد مقابل اللبن تمرا بل ذلك جائز على الاطلاق لماذا قالوا لي تكلموا عن الحديث قالوا مرة تكلموا في نفس الحديث مع انه حديث متفق عليه
وقالوا ان السبب في ذلك هو ان هذا الحديث يخالف القياس الجلي. ما هو القياس الجلي؟ القياس الواضح لانه معروف انك لكي ترد شيء لابد ان يكون مثيلا للشيء الاخر
بقول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فكيف ياتي انسان فيسر اللبن الذي اشتراها يرد عليه تمرا والتمر جنس واللبن جنس اخر اذا لا يتفقان اذا هذا على على خلاف القياس الصحيح الجليل
هكذا يقول بعض الحنفية ومنهم الامام ولكننا حقيقة لو اردنا ان نرجع قليلا وتذكر الاخوة معنا لوجدنا ان ابا حنيفة واصحابه احيانا يقدمون حديثا ضعيفا على القياس الجليل. فمثلا مر بنا بان الحنفية يرون الوضوء بنبيل
الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود في حديث قصة ليلة الجن ومر بنا بان الحنفية ايضا يرون وجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة والحديث في ذلك ضعيف يعني انسان ضحك فرفع صوته يقولون يجب عليه ان يتوضأ من القهقهة
تنتقض صلاة صحيح. يعني تفسد صلاته لكن اذا توضأ من القهوة هذا انفردوا به. اذا هم قدموا احاديث ضعيفة على ماذا؟ على القياس الجلي الذي يقولون واما الحديث الذي معنا فهو حديث متفق عليه
وقد عمل به الصحابة والتابعون من بعدهم والائمة وسار على ذلك المسلمون واما دعوة وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به فهذا انما هو في العقوبات وليس في مثل هذا الذي يترتب عليها الظمان
واذا احتجوا بان الحديث منسوخ وجاؤوا بعدة نواسخ من احاديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين والحديث الذي مر بنا  وحديث اخرى وكل دعوة النسخ غير صحيحة لان النسخ لكي يثبت لا بد اولا ان يتعذر الجمع وان
هناك سبب ولا يمكن الترجيح. والحديث الذي معنا انما هو صريح في تحريم التدليس وهو نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة والصحابة اعلم من غيرهم في هذا الامر. فلا ينبغي حقيقة ان يرد هذا الحديث ولا ان يعترض عليه
والكلام في ذلك طويل جدا لا نريد ان ندخل عليه ولكننا نقول ان الصواب هو ما ذهب اليه جمهور العلماء من ان التدليس اي الذي يعرف بالمصراة بانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وان من اشترى مثلا شاة فوجد ان صاحبها قد صرها يعني عمل فيها التصر اي حبس فيها اللبن تبين له ذلك بعد ان يحلبها هو بالخيار اما ان يمسكها واما بعد ان يحلبه ان يردها وصاع من تمر
كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبه ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من ثمر. حديث متفق عليه تلقاه العلماء بالقبول
قال لا يحل بيع المصرات فان باعها لا يحل اي يحرم عند جمهور العلماء. ولكن ايها الاخوة قد يتقرر التحريم ولكن اذا وقع البيع هل ينفذ او لا؟ الجواب البيع اي البيع يصح لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر
لانه قال فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر. اذا هذا منه صلى الله عليه وسلم اجازة لبيع المصارع لكنه وضع خيار التدريس بالنسبة للمشتري ان رضي امسى كان رغب امسك
وان لم يرغب رد وقد جاء في بعض الروايات ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر قال فان باعها فالبيع صحيح. ما معنى لا تصروا لا تصروا يعني لا تحبسوا اللبن في الذرعين لا تجمعوا هذا معنى لا تصروا
وورد لا تسروا ولكن الرواية المشهورة لا تصروا مثل لا تزكوا اذا لا تصروا الابل والغنم والمراد هنا ان يربط ثديها اي ان يربط ماذا ضرعها حتى يتجمع فيه اللبن
ثم بعد ذلك يأتي الانسان القادم على فينخدع بذلك فهذا لا شك لا يحل وهذا له امثلة كثيرة كالذي ايظا يغش الناس ولذلك لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع الطعام قد اصاب بعضه المطر فغطاه بشيء لم يصبه
ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام يده في الطعام ثم اخرجها فوجد بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام اصابه المطر فقال عليه الصلاة والسلام هلا اخرجته ليراه الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام من غشنا
فليس منا اذا لا شك بان التدليس نوع من الغش والغش قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم ان يغش اخيه المسلم لان المسلم اخو المسلم
فان باعها فالبيع صحيح فان كانت من بهيمة الانام فان باعها فالبيع صحيح الدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحح البيع وقد مر بنا قبل دروس عديدة ما يتعلق بالبيع بعد سماع النداء الثاني
لان الله تعالى يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت هنا الله تعالى نهى عن البيع فاجمع العلماء على تحريم البيع فما هنا ايضا ما عدا الحنفية لا يحل بيع المصواة
لكن لو باع بعد النداء الثاني يختلف العلماء جمهور العلماء يجيزه وبعض العلماء لا يجيز ولا شك بان الذين لا يجيزونه هناك دليل واقوى الذين لا يجيزونه هناك بالنسبة للبيع بعد سماع النداء الاول
حجة واقوى ولا داعي لان نعود اليها مرة اخرى. اما هنا فحجة الذين اجازوا البيع لا شك اصلا لم يعارض احد في صحة البيع هنا فان كانت من بهيمة الانعام ولم يعلم فان كانت من بهيمتنا انظروا اول لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاع
يعني اشتراها فهو بخير النظرين يعني بخير الرأيين يختارون من الرأيين من يشاء اما ان يمسكها واما ماذا ان يردها وصاعا من تمر اذا حلبها. اما اذا لم يحترمها ولا شيء عليه
نعم فان كانت من بهيمة الانعام كانت من بهيمة الان عن معنى هذا انها قد لا تكون من بهيمة الانعام ايظا قد يحبس اللبن في ظرع ماذا؟ في ثدي الجارية. وربما في الاتانة التي انثى الحمير قد يحبس فيها. فهل هذا
من الغش نعم هو من الغش لكن هل فيه عوظ سيئة الكلام عنه ان شاء الله قال فان كانت من بهيمة الانعام ولم يعلم المشتري ثم علم وهم قيده ولم يعلم المشتري لو كان لو علم بالتدريس فليس له ماذا ان يرده لانه قبل السلع
بما فيها من العيب كما لو قدر ان انسانا اراد ان يشتري سيارة. وهذه السيارة كانت فيها خدوش مصدمة كما يقولون فيها صدوم ثم قام صاحبها وغطاها بماذا؟ بالدهان يعني بالبويات واصلحها
وجعلها تلمع ثم جاء انسان وخدع بها ان كان يعلم بذلك قبل فليس له الرد لانه علم بالعيب ورضي به وان لم يعلم فحين اذ يكون مثل المصرى فهو مخير بين امساكها وردها
لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تسروا الابل والغنم لا هو الراعي المشهور لا تصروا لا تصروا الابل والغنم
فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين. يعني الرأيين بعد ان يحلبها يعني بعد ان يحلب ان يخرج الحليب المتجمع في الثدي امسك وان شاء ردها وصاع من تمر. وفي بعض الروايات في البخاري ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع
وجاء في بعض الروايات ان له الخيار ثلاثة ايام ان له الخيار ثلاثة ايام. وفي بعضها بدلت تمر الطعام. ولكن الذي وجد هنا التمر لماذا ينازع الحنفية في مثل هذه المسألة مع ان فيها نص متفق عليه
قالوا لانه لا تناسوا بين اللبن وبين التمر اللبن انما هو يستخرج من الحيوان. والتمر انما هو ثمرة من الثمرات كما علمتم فلا يوجد تناسقا وتناسبا بينهما. نعم قد يلتقيان بان كل واحد منهما غذاء لكنهما مختلفان
وما عرف في الشريعة ان يعوض بشيء يختلف عن بعض اذا لو كان لبن مقابل لبن او كان مقابل اللبن طيبة قالوا لكان ذلك واردا. اما ان تقابل بالتمر فلا
ونحن نقول هذا هو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقالوا وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين
هذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان نقف عنده وان نعمل به ولا نتجاوزه وكل التعديلات التي ذكروها والاحترازات والاعتراضات كلها اعتراضات ليست واردة هنا لانها اعتراضات في مقابل النص
ولا ايضا يقبل ايها الاخوة قياس ولا اعتراض في مقابل مقابلة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متفق عليه ولان هذا تدليس فيما يختلف الثمن به. ولان هذا تدريس ما هو التدريس؟ قلت لكم التدريس هو الاخفاء. لان هذا اصلا ماذا
جعل اللبن يتجمع في ظرع الدابة اي حبس ولذلك سموها ماذا سموها مصراء معناها ماذا التصفية معناها هو حبس الشيء. ولذلك لو جمعت ماء في اناء وابقيته فيه تسمى تصريا. او في الحوض او في خزان
هذا يسمى تصرية لانك منعته من الانتباه اذا هنا هذا الرجل حبس هذه السلعة فلما جاء المشتري رأى ذلك الثدي المنثلي المنتفخ فقال هذه لا شك بانها منيحة فبادر اليها. وربما زاد في الثمن فاشتراها فتبين ان هذا خداع من البائع
هو تدنيس اذا لا يجوز لانه اولا تدليس والتدريس لا يجوز لهذا الحديث. وثانيا لانه غش والرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا ولان هذا تدليس بما يختلف الثمن به
فاثبت الخيار لما يختلف الثمن به. لا شك لانه لو علم المشتري بان ان الثدي قد حبس فيه اللبن لا يدفع كما لو كما يدفع لو علم لو لم يعلم بان
ليس حقيقة. هو يظن انها كثيرة اللبن وتعلمون بان كثيرة اللبن لها ميزة خاصة لان الذي يشتري الشاة او البقرة او الناقة الحلوب انما يشتريها لاجل اللبن ومن يشتري مثلا الشاة او الخروف لاجل ماذا؟ الاكل هو ينظر الى السمنة والى جودتها جودة لحمها فهي تختلف باختلاف
لكن نحن الان لو اردنا ان نبحث لنرد على الحنفية الذين قالوا لا تناسب بين ماذا عن اللبن وبين التمر نحن حقيقة اذا دققنا النظر في ذلك وجدنا تناسب بينهما
في جامع الغذاء في كل منهما فاللبن لا شك لانه من انفع الاغذية وايضا التمر لا شك اي بانه من انفع الاغذية ومن احسن الاقوات ايضا اللبن فيه فوائد عظيمة والتمر فيه فوائد عظيمة
ولذلك يسمون اللبن الان بالغذاء الكامل. والله تعالى يقول عن التمر وهزي اليك بجذع النخلة فساقط عليك طبعا يعني وثالثها وهو اوضحها التقاهما في علة واحدة ما هي الحلاوة فانت تأكل التمر فتجده حلوا. وتشرب اللبن فتجده في غاية اللذة والحلاوة. اذا فيه توافق
ثم انه قد يرد سؤال هنا هنا اللبن الذي في الضرر لا يعلم مقداره فلماذا قدره فلماذا حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد مقابله صاعا من التمر مع ان الصاع محدد واللبن غير محدد
الجواب عن ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يضع قاعدة ثابتة وحكما مستقرا لا يتغير لماذا؟ لان ذلك سيبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها لان هذه شريعة خالدة باقية ما بقي الليل والنهار
فلا ينبغي ايضا ان تكون محددة بزمان. فانتم ترون لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يردها وشيئا من التمر ماذا سيحصل سيحصل تنازع بين البائع والمشتري في مقدار التمر
وربما يحتاج الى عضو اخر يتدخل في الاصلاح وربما يتطور الامر ولا ينتهي بالاصلاح. فينتقل الامر الى ماذا؟ الى الجهة التي تحكم في ذلك. فاراد رسول الله  ان يحسم النزاع وان يسد باب الخلاف فقدر في ذلك صاعا من التمر
فاخذ ذلك العلماء بالقبول ولان هذا تدليس بما يختلف الثمن به. فاثبت الخيار كتسويد الشعر ما معنى كتسويل الشعر قد يكون انسان عنده جارية دابة فيها الشيب بدا فيها الشيب او انه حقيقة ربما يعني شعرها بدا فيه الشي في وقت مبكر
لانه قد يشيب الفتى وليس عجيبا ان يرى النور في الغصن الرقيب. يعني قد ترى واحدا قبل الثلاثين وبدا فيه الشيء ربما في رأسه في لحيته وما اكثر في هذا الزمن الذين يعني يبدأوا فيهم الشيب مبكرا
اذا هذه الجارية يقوم فيسود شعره يعني يأمر بتسويد شعرها فاذا رآها المشتري يظن انها فتاة صغيرة لا تزال غظة ويشتريها بثمن الاكثر مع انه خدعه في ذلك ودلس عليه وامر بصبغ شعرها مع انه لو تركها لكان ماذا؟ قال
شمطها الشيب يعني بدأ فيها وهذا لا شك يؤثر فرق بين ان يشتري جارية في سن العشرين وبين ان يشتري جارية في سن الخمسين فهذه تقوم بالخدمة وبالعناية وبالقيام بالمنزل وتلك امرأة قد تقدم بها السن. وربما في تلك السن وما بعدها لا تستطيع ان تخدم الا نفسه
قال قال ابو الخطاب رحمه الله متى علم التصريح فله الخيار يعني متى علم التصفية فلهو الخيار كما جاء في الحديث لانه علم سبب الرد فملكه كما لو سبب ماذا؟ الرد هو التصريح
قد يسأل سائل فيقول لماذا ترد المسراة؟ السبب هو التصرية. نعم وقال القاضي رحمه الله لا يثبت له الرد الا عند انقضاء ثلاثة ايام. لا يثبت له الرد الا عند عند انقضاء ثلاثة ايام. سيأتي
حديث يذكره المؤلف لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيار ثلاثة ايام. وهنا ماذا  قال القاضي القاضي ابو يعلى قال لا يثبت الخيار الا بعد ثلاثة ايام. الا بعد ثلاثة ايام. لماذا
هو يريد ان يعطيها الفرصة ليجرب ربما ان هذه التي حبس فيها اللبن بتغير غذائها بتغير الجو الذي تعيش فيه لتغير المعاملة ربما تصبح ماذا تدر اللبن ويكثر اللبن فيزول الاشكال
وعكس القضية اعطاه ثلاثة ايام ليجرب فيه هذه الشاه او الناقة او البقرة فربما لبنها ويرضى بها ويزول حينئذ ماذا؟ سبب الرد هذا قول لكن بعد ان ينتهي مباشرة ثلاث ايام لابد ان يحسم الامر اما ان يرده او يمسكه
لان اللبن قد يختلف لاختلاف المكان وتغير العلف فان مضت الثلاثة بانت ايها الاخوة الانسان عندما ينتقل يعني يحل ضيفا عند انسان او عندما يزور قريبا له وربما ولو بيت اخيه
يتغير عليه المكان الذي ينام فيه فتجد انه يقلق ويصفر تلك الليلة. تعود على ان ينام في فراش معين وفي غرفة وعينه في وضع معين هذا يساعده على النوم. ايضا الدابة نفسها هي حيوان ولكنها حيوان غير ناطق
ولكنها حيوان غير ناطق ولها احساس ولها معرفة ولذلك ترون بانها تحس وتتعلم وتدرك كل شيء. وسيأتي يوم القيامة يقتص ماذا من اي من القرن. فهذا دليل على احساسها وتعلمها وانها كغيرها
اذا الحيوان ربما لو نقل الى مكان يرتاح فيه والى مثلا علف يأكله يجد ان فيه راحة له ويتغذى به اكثر لان بعض الناس ربما يشح على الحيوان بماذا للتغذية
يعني بالعلف بالبرسيم بغيره فتجد ان الحيوان نحيل الجسم وانه دائما في تعب ولا شك بانه اذا غذي تغذية طيبة مثل التمر وغير ذلك الخبز البرسيم الجيد في ذلك هذا يساعده على ماذا؟ على ان يدر اللبن. فهذا يساعده
وربما تنتقل هذه الشاه من حال سيئة الى حال حسنة فتتغير حالها بذلك واذا تغيرت حالها حينئذ يكون ذلك سببا في ما سببا في كثرة لبنها قال فاذا مضت الثلاثة بانت التصرية ويثبت الخيار على الفور
وقال ابن ابي موسى اذا علم التصرية فله الخيار الى تمام ثلاثة هو الذي يلتقي مع النص ايها الاخوة اذا علم فله مدة خيار ما له ثلاثة ايام يعني قد يسأل سائل فيقول
الان اليس خيار التدليس من خيار العيب؟ وخيار العيب ليس له مدة محددة العلماء فرقوا بين خيار التدليس وخيار العيب ولذلك فصلوهما فقالوا خيار التدليس وخيار العين. قالوا خيار التدليس ان تظهر محاسن غير واقعة
الان هذه الشاه ليس فيها الا نزر من من الحليب فتأتي وتجمعه في ثديه. اذا انت حسنت وظعها وجعلتها حلوبا. اذا اظهرتها بغير الصورة التي هي عليه كانك حسان  اما العيب فليس فيه تحشير ولكن فيه كتمان للعيب واخفاء دون ان يظهر تحسين في ذلك
قال وقال ابن ابي موسى اذا علم التصرية فله الخيار الى تمام ثلاثة ايام من حين البيع. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال
من اشترى مصراتا فهو فيها الاخوة من الحجج للذين يقولون لان هناك من يقول الذي ورد في الحديث ذكر الابل والغنم ولم تذكر البقاء اذا هي غير داشرة في التصريح
والجواب بان البقرة اهم ماذا؟ من الابل ومن الغنم بالنسبة للحليب لان حليبها انفع وهو اكثر وهي التي يقدم عليها الناس. فتجد ان البيوت الكبيرة لا يذهبون ويشترون اشياء وانما يشترون ماذا البقرة
ومن البقر ماذا ما يخرج صاعا او اكثر من الحليب اذا لا شك بان البقرة تأتي في المقدمة. اذا هنا حديث من ابتاع مصراه مصراه نكرة فهي تجمع يدخل تحتها الناقة والشاة وكذلك البقرة
قال اذا قد يسأل السائل فيقول اذا كانت هي انفع الحيوانات بالنسبة للحليب واكثرها لماذا لم ينص عليها قالوا السبب لان الغنم والابل هي المشهورة في المجتمع فذكرت من باب التمثيل لا من باب الحصر
قال فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر رواه مسلم رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل حتى في السيارات حتى في البيت ربما تذهب الى انسان الى بيت
يعني تريد تشتري بيت هذا البيت تجد انه تتهدم يعني بدأت اطراف مثلا الحيطان تتساقط واذا علم بان فلانا سيشتري البيت فيذهب يحضر العمال بسرعة. وربما في الخميس والجمعة كما هو عادة بعض الناس
فيجندهم في تلك الليلة ويليصون البيت ويلمعون ويضربونه البوية وغير ذلك فتأتي اليه تجده لامعا ساطعا طبيعة اذا ليس هذا فقط في المصرات يعني هذا في اي شيء ايها الاخوة فيه غش
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا الامثلة. ونحن نطبق عليها ما لم نجد تعارضا. ولذلك الولد سيذكر امثلة اخرى. ذكر منها الجارية قال فصل ويلزم مع ردها صاعا من تمر
بدلا عن اللبن الموجود حال العقد للخبر حال العقد هل لهذا القيد مفهوم حال العقد الموجود حال العقد؟ نعم وهذا المطلوب ليس اي لبن اللبن الموجود حال اي حالة العقل
ويكون جيدا غير معيب. ويكون جيدا غير معيب. لانه لو كان معيبا ما فائدته لانه واجب باطلاق الشرع فاشبه الواجب في الفطرة. لان رسوله صلاته قال صاع من تمر هنا الجيد المراد بالتمر يعني الجودة تعود الى التمر. يعني الانسان الذي يرد المصراة يردها وصاع
لا يأتي ويقول الرسول قال صاعا من تمر فات بالحشف بتمر نصفه حشف نصفه جيد او يأتي باردع انواع الثمور وارخصها الذي ربما يجد اربعة كيلو واثنين بريال ويأتي بها ويسلمها
ويقول هذا التمر وربما تجده مليئا بالسلسلة لا شك بانه يختار الوسط لا شطط يعني لا ظرر ولا ضرار لا نقول له اذهب وائت بالعجوة او بالسكري مثلا لا يختار نوعا جيدا من التمور ويرضى به هذا نعم
قال لانه واجب باطلاق الشرع فاشبه الواجب في الفطرة لانه واجب باطلاق الشر لانه قال صاعا من تمر فلم يقيد ذلك بنوع من التمر فاطلق واذا اطلق ذلك ينصرف الى ماذا؟ ينصرف الى الجيد دون الرذي
قال وان ردها قبل حلبها لم يلزمه شيء. وان رد يعني اكتشف علم بانه شهد شهود او علم او اعترف البيع بانه سر فيردها وليس له شيء لانه ردها بحليبها. نعم. فلا يستحق البائع شيئا. لم يلزمه شيء لانه بدل اللبن ولم يأخذه
وان ردها بعد حلبها ولبنها موجود غير متغير ففيه وجهان قال يا بنها متغير ان تغير لبنها فلا يقبل نعم. قال وان ردها بعد حلبها ولبنها موجود غير متغير وجهان ان كان غير متغير فبعض العلماء يقول لا يرد
لان اللبن من المواد التي يتسرع اليها الفساد يعني يسرع اليها الفساد فلا يرام وبعضهم قال لا ما دام هو جيد فيرد والان ترون اختلفت الامور اصبحت فيها الثلاجات هل من الممكن ان يأخذه الانسان ويضعه في الثلاجة؟ فلو بقي فترة طويلة فانه لا يتغير
قال ففيه وجهان احدهما يرد او في غير الثلاجة في الشتا لا يتغير لكنه في الحر يتغير بسرعة قال ففيه وجهان احدهما يرده ولا شيء عليه. لانه بحاله لا عيب فيه
والثاني عليه صاع تمر ولا يلزم البائع قبول اللبن لانه يسرع اليه التغير وكونه في الضرع احفظ له قال لا شك بان الضرع هو اناء يحفظ فيه اللبن وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى
كما ان الغلام الجنين في بطن امه يحفظ مدة طويلة يبدو نطفه ثم علق ثم مضغة ثم بعد ذلك ينفخ في الى ان يصبح ماذا؟ كامل الصفات ثم يولد قال رحمه الله تعالى
قال ولم قال والثاني عليه صاع تمر ولا يلزم البائع قبول اللبن لانه يسرع اليه التغير وكونه في الضرع احفظ له. يعني يقول المؤلف صاع البائع له ان يقول لا اقبل ماذا؟ لا اقبل اللبن
انا اقبل ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاع من تمر لانه قال فان احتلبها فهو بها احد النظرين اما ان يردها من تمر واما ان يمسكه فيقول انا اقف عند النص ولا اتجاوزه. انا في هذا المقام ظاهري
ربما يقول انا ظاهري لا اخذ بالمفهوم انا اخذ بالنص. نعم قال فان تغير اللبن فعليه الثمن ولا يلزم البائع قبول اللبن لتغيره وقال القاضي رحمه الله يلزمه قبوله لان النقص فيه حصل باستعلام المبيع
فان لم يقدر على التمر فقيمته في الموضع الذي وقع عليه لا يقدر على التمر لماذا لا يقدر عليه بمعنى انه غير موجود واذا لم يجد التمر في بلده هذه يعني هو يريد ان يطبق احاديث رسول الله
فماذا يفعل؟ حينئذ ينتقل الى شيء اخر هو قيمة التمر لكن هل تقدر قيمته في المكان الذي هو فيه لا يوجد فيه تمر او تقدر القيمة باقرب مكان اليه يوجد فيه التمر
يعني نفر معروف المدينة يوجد فيها الثمن وقد تكون بلد خارجة عنها لا يوجد فيها التمر وحصل ذلك في تلك البلد تعلقه بماذا بقيمتي في تلك البلد او باقرب مكان اليه وهو المدينة نقدر قيمة الصاع بالمدينة
بعض العلماء قال باقرب مكان اليه يوجد فيه التمر. وبعضهم قال لا بنفس المكان الذي هو فيه تقدر قيمة في ويدفع اليه قال فقيمته في الموضع الذي وقع عليه المؤلف اختار احد الرأيين. الموضع الذي هو فيه مع ان كثيرا من العلماء
يختارون الموضع الذي يوجد في شيء اليه وهو اقرب شيء الي لانه بمنزلة عين اتلفها قال ولو رضي بالتصرية واصاب عينا سواها فله رد اصاب عيبا عيبا سواها يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول قد يشتري شاة
ويجدوها مصرة ولكنه يقبل بها يقبل بعيب التصرية لكنه بعد ذلك يقف على عيب موجود فيها اما ان يكون مرضا يؤثر عليها او ان يكون فيها نقص من الاشياء التي تؤثر فيها عيبا من العيوب حينئذ يردها
يردها بسبب العيب الاخر قال ولو رظي بالتصرية واصاب عيبا سواها فله ردها لان رضاه بعيب لا يمنع الرد بما سواه وعليه مع الرد صاع تمر لانه عوض للبن التصرية
فيكون عوضا له مطلقا ويحتمل الا يلزمه الا يلزمه ها هنا الا مثل اللبن لبن الاصل لبن المؤلف يقول الان لو ان انسانا اشترى شاة فوجدها مصراتا ولكنه قبل بالتعصرية. يعني رضي بذلك. قال اريد ان امسكها. لانه ايها الاخوة فيه من الناس من يرى له نظرات
متعددة ربما يكون شراؤه للشاة لا لاجل اللبن. ولكن لانه رأى سمينة او رعى فيها نشاطا اورى فيها بعض او انها ولود فتجد انه لا تؤثر عليه التصريح لكنه بعد ذلك وجد فيها عيبا اخر
من العيوب هذا العيب الاخر يجوز له ان يردها بسببه وهذا الذي سيأتي بعد هذا الباب مباشرة خيار العيب فهل هنا يردها؟ وصاعا من تمر او يردها مع حليب مماثل. يقول المؤلف يردها مع مثلها من الحليب لان ذاك مستثنى لاجل
وهنا الرد لم يكن لاجل التسلية وانما لاجل العيب الاخر. فنرجع الى الاصل ما هو الاصل هنا؟ نرجع الى القياس الذي يلتقي مع النص والذي يلتقي مع الحليب هو حليب مثله لا التمر
اذا يرد اليه حليب مثل يعطى عوضه حليبا اي لبنا. قال ويحتمل الا يلزمه ها هنا الا مثل اللبن لبن الاصل وجوب ضمان اللبن بمثله اولف فيما اذا رد المصرات من اجل التصرية للخبر. خولف يقول المؤلف الاصل هنا
انك اذا اردت ان ترد شيئا فترد ما يماثله يعني مثلا خدعت في شيء او وجدت عيبا فالاصل انك ترد المثل هذا هو المعروف لكن المصراء استثنيت من ذلك خرجت من ماذا؟ من القياس
خرجت من القياس. هنا يقول المؤلف صارت العلة الان ليست لان التسلية رضي بها المشتري ولكن وجد عيب اخر فنعود الى الاصل الذي خالفناه في وما هو العصر ان نرد مثل الشيء فنقابل اللبن باللبن نرد لبنا مقابل لبن
قال ففيم اذا ردها لعيب اخر يبقى على الاصل كما لو كانت غير مصرات وفيها لبن قال رحمه الله وين اشترى شاة غير مصرات فحدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه. يعني انسان قد يشتري شاة
وهذي الشاه ليست مصرة ليس فيها غش ولكنه وقف على عيب اخر بعد ان حلبها فهل يرد الحليب مقابلها؟ الجواب؟ لا. لانه عندما احتلبها كانت في ملكه داخلة في ملكه ففي ملكه فهو حر فيه
الحال بالنسبة للنمأ ثم بعد ذلك يردها ولا شيء عليه انتبهوا الى الدقة في التفريق بين الصور فلا شيء عليه لان اللبن حدث في ملكه وان كان فيها لبن يسير لا يخلو الذرع من مثله فلا شيء فيه
لان مثل هذا لا عبرة به وان كان كثيرا فعليه مثله. فعليه مثله لماذا؟ لان هذا جمع فيها واخذ فترة فصاحبه بحاجة اليه. اما البسيط اليسير فهذا  قال فعليه مثله لان الاصل ضمان اللبن بمثله
فلا يبطل بمخالفة لان الاصل ضمان اللبن بمثله كالتمر بمثله واللحم بمثله ونحوه. لكن خولف هذا العصر وهذا من حجج الحنفية لكن حجة الحنفي يقابلها نص والنص صحيح فلا ننظر الى القياس مع ماذا وجود النص كما قال العلماء لا قياس مع النص
قال فلا يبطل بمخالفتي في لبن التصريح وان كان باقيا ان بنى على رد وان كان باقيا من بنى على رد لبن التصرية لما ذكرنا فان قلنا لا يرده فبقاؤه كسلفه
قال وهل له رد المبيع يخرج على يخرجوا على الروايتين فمن اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه انظر انتقل المؤلف. يعني قد المراد بالثوب هنا لا نفهم ايها الاخوة بان المراد بالثوب هو الذي يفصل على البدن
الثوب في لغة العرب يطلق ايضا على القطعة من القماش التي سأل عنها احد الاخوة في الاسبوع الماضي يعني تجدون بعض مثلا اصحاب القماش الذين يعرفون بالبزازين تجد انه يأخذ عددا من الامتار يقطعه ثم يضعه. انت اشتريت هذا الثوب نسميه ثوب في لغة العرب
ثم ذهبت وقطعته ثم وجدت فيه عيب احتراق في جانب من جوانبه فهل تردوا او لا او هل ترد وعرش النقص الذي ترتب على ماذا؟ قص التوبة وتقطيعه هذا هو الذي يريد ان يتكلم عنه المؤلف
قال وهل له رد المبيع يخرج على الروايتين في من اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه قال المصنف رحمه الله بعض العلماء قال يرده لانه وقف على عيب وكونه قطعه لا يمنع من ذلك وبعض العلماء قال هو افسدوا فليس له ان يرده وكان عليه ان يتأكد وبعض العلماء قال يرده مع
عرش النقص الذي حصل فيه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كانت المفرات امة او اتانا. ارأيتم ايضا قد يجمع ايضا اللبن في ثدي الجارية لانه قد يأتي انسان فيريد هذه الجارية لتكون ظهرا يعني مرضعة فهو يريد ماذا جارية حلوبا
ويأتي هذا الانسان يعرف بان هذا يريد جارية حلوبا ويأمرها بان تجمع اللبن في ثديها فاذا كثر اذا هو غش واذا هذا هو التدليس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا
قال ففي وجهان احدهما لا رد له لان لبنها لا عوض له ولا يقصد قصد لبن الانعام والثاني له الرد يعني من العلماء وهي ايضا روايتان في المذهب من قال ليس له الرد لان اللبن لم يكن مقصود
وانما المقصود هو الجاري لكن الواقع ان هناك من يقصدها يعني يكون بحاجة الى جارية لترضع له اولاده ربما يقل عندهم اللبن من والدتهم فيحتاج الى مرضعة فيختار الجارية ولذلك بعضهم يشترط في الجارية ان تكون ذئرا ما معنى ظئرا؟ يعني مرضعة؟ بعظهم يظع ذلك شرطا عند اشترائها
قال والثاني له الرد لان الثمن يختلف بذلك لان لبن الامة يحسن ثدييها ويرغب فيها ظئرا يعني مرضعا ولبن الاتان يراد لولدها. ما هي الاتان؟ هي انثى الحمير نعم الان كما ترون فلتت الحمل لكن الحمير هذي ياما عاش الناس
واستفادوا منها كانت تحمل ماذا الثمار والفواكه وكذلك من البساتين ويحملون عليها الاثاث وغير ذلك. كما ان الابل يسافر بها ونحو ذلك فهي كانت هي هي السيارة التي كان الناس يستخدمون الى وقت ليس ببعيد ولا تزال في كثير من البلاد
اذا هذه التي هي الحمر الاهلية التي نسميها بالحمير هذه لا شك بان لها حاجة. والمراد بالاثان هي انثى نعم وانثى الحمير لا يباع ولا يجوز ذلك لانه محرم. لكن ايضا اذا اشترط ان ان يكون فيها لبن ليرظع منها ماذا
ولدها اذا ولدها يرظع منها اي ولد الاتان نعم تجمع نعم. قال ولبن الاتان يراد لولدها اذا كانت فقط على انها ام ولكن بالنسبة لو كانت تغطى وتجمع من الناحيتين
فان حلبها فلا شيء عليه للبنها لانه لا قيمة له قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرجل اذا الان كل ايها الاخوة في لغة العرب انما هي من صيغ العموم. كل تدليس يختلف فيه الثمن
كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما ذكرته لكم انما هي مجرد امثلة اظربها لتقريب ماذا؟ المباحث  وليس ذلك محصورا في هذه المسألة بل ذكرت لكم ذلك انا في البيوت
وكذلك في السيارات. ربما ثلاجة تريد ان تشتريها فيخدعك في انسان يضربها بوية وربما يذهب الى انسان تكون هذه معطلة فيصلح اصلاحا مؤقتا. وربما مكيف وغير ذلك من الاشياء الكثيرة بخاصة
في هذا الزمان فهذا ايضا يعتبر من التدليس. نعم. وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصريح كتجعيد شعر الجارية. ما معنى تجعيد شعر الجاية؟ يعني ان تمشط الجارية وتدهن دهنا فيصبح شهرها لا
يعني براقا. اذا هذه اذا رأى المشتري يقول هذه طرية هذه شابة. فيشتريها نعم وتشويده وتحمير وجهها. وتسويدي يعني هذه الجارية اما انه تقدم بها السن يعني شمطه الشيب او ان فعلا اصبح رأسه ابيض فيسودها فيأتي الذي يشتري المسكين
فلما يرى شعرها كذلك او يحمر وجهه يضع فيه من الحمرة حتى يظن بانها فتاة لا تزال فتاة صغيرة. نعم. وجمع الماء على الرحى وقت عرظها على مسألة قد تكون دقيقة وجمع الماء على الرحى. الرحى هي التي مرت بنا قبل فترة
فيما مضى ايها الاخوة لا توجد الالات التي تطحن الان القمح وغيرها كما تعرفون كانوا يأتون بماذا؟ بحجارة مستديرة قطعتان احداهما تبنى في الارض ويوضع على اطرافها حوض ثم تؤتى الاخرى وهي مفتوحة من الداخل وفيها ماذا؟ عود مثقب يعني موضوع فيها فيوضع القمح مع الفتحة
تبدأ في الطحن ويجتمع في الحوض كانوا فيما مضى ايضا تلحقهم مشقة. وبخاصة في الاماكن التي تحتاج الى طحن كثير لان هناك من النساء من تختص بالطحن لغير بيتها يعني مهنتها هي الطحن. كما ان بعض النسا فيما مضى كانت تحمل الماء على رأسها لتمادى الى البيوت الاخرى
وهذا تقتات منه فيما مضى وليس هذا مما قيل في بيع المال لان البيع المحمول لا خلاف في جواز بيعه هذا يجوز لكن ان تقف على رأس بير وتبيع على الناس
فهذه هي المسألة التي فيها كلام العلماء وساءت الكلام عنها ان شاء الله في الاجارة اذا ايها الاخوة هنا بالنسبة لهذه المسألة الرحمة هي هذه الراحة التي تعرفونها لكن هناك ما يعرف بماذا بالبكرة
او المحال عند بعضهم يعني التي تدور كالتي توضع على البئر تركب في جهة كما لو انك لوجدت الدراجة التي يستخدمها الصغار ربما الكبار هذي التي تدور بالجنزير. هذا يلف واذا لف
حتى لو اوقفته تجدنه يدور يتحرك وهو الذي اذا حركت ماذا الجنزير المولود تجد انه يلف بي ويمشي بك هذه كانوا يأتون بماذا؟ بالبكرة ويضعونها في مكان يثبتونها. ثم يضعون سيرا او شيئا يصلها بماذا؟ بالرحى
سيجمعون حول هذه ماذا التي هي البقرة ماء كثيرا وحول الرحى يضعون حوضا فاذا جاء انسان ليشتري جامعا اطلقه بسرعة فبدأت ماذا؟ البكر تلف بسرعة وكذلك الرحى مثلها بسرعة فيظن
الذي يشتري هذي ما شا الله سريعة وان الماء دائما متوفر بهذه الصورة. فيقوم فيشتري هذا نوع ايظا من التدليس  قال فاذا حصل ذلك بغير قصد كاجتماع اللبن في الضرع بغير تسلية
واحمرار وجه الجارية لخجل او تعب فهو كالتدليك كانسان الان مثلا يذهب ليشتري بئرا مثلا فيها ماء يتركها صاحبها ماؤها قليل يتركها مدة اسبوع عشرة ايام فاذا جاء المشتري تكون قد تجمع في الماء فيخرج فيها الماء بكثرة
فلما يستخدمها بعد فترة تجف او تكاد والامثلة كثيرة جدا ايها الاخوة نعم قالها وكالتدليس لان الخيار ثبت لدفع الظرر عن المشتري فلم يختلف بالقصد وعدمه كالعيب. اه المؤلف هنا يقول لا اعتبار للقصد هنا. القصد ايها الاخوة عرفتموه
التي هي النية والتي اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وانه لا ينبغي للمسلم في اي امر من امور عباداته الا ان ينوي بذلك وجه الله تعالى. ولذلك استخرج العلماء من هذا الحديث القاعدة الفقهية المشهورة
التي اعظم القواعد الفقهية الامور بمقاصدها اذا المؤلف هنا يقول لا اعتبار للقصد هنا سواء قصد التدريس او ما قصد ما دام الضرر موجود فلا يختلف الحكم قال رحمه الله وان رضي المشتري بالمدلس
فلا ارسله ما معنى فلا عرش له؟ يعني النقص الذي حصل بسبب التدليس ليس له لان النبي صلى الله عليه واله وسلم خير بين امساك المصرات بغير شيء وردها مع التمر
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان دلس بما لا يختلف به الثمن يعني قد يكون التدليس لا عبرة له. قد يدلس بشيء لا يختلف فيه الثمن يعني مثلا يأتي بعدة نسخ من كتاب
وهي متساوية في الاقيم لكن هذا يحب مثلا اللون الاصفر وهذا يحب اللون الابيظ اما لو كانت القيمة مختلفة لم تجد اللون الاصفر الان يتميز ولكن بعض الناس يختار الادب انا مثلا احب اللون الابيض
يعني مع ان الان يقولون هذا يعني يرتاح اليه الناس اكثر اذا هنا لما يكون التدليس في امور متساوية لا اثر له. لانك اخذت هذا نعم لو كان هذا الكتاب فيه تقطيع
اكلته الارض وهذا الكتاب سليم نعم. اذا حين ننظر الى العين نعم قال وان دلس بما لا يختلف به الثمن كتبييظ الشعر وتسبيطه. تبييظ الشعر؟ يعني من تبييظ الشعر لا يختلف بل بالعكس يعني
والشعر نعم وتثبيطه. ما معنى تثبيطه؟ يعني ارساله. موقع الاول يعني الاول دهن الشعر وكذلك ايضا اه العناية به لا هنا ارسل الشعر وترك عاديا لا يؤثر قال فلا خيار للمشتري لانه لا ضرر في ذلك
قال وان علف الشاة فظنها المشتري حاملا ان علف الشاة يعني اكثر لها العلف علفا جيدا فبدأت تاكل حتى انتفخ بطنها فلما جاء المشتري يا فلان اريد هذه الشاة بكم تبيعها؟ فقال بي كذا. فقال هذه شاة جيدة فاخذها. يظن انها حاملا
لا اعتبار له لانه ليس مسؤولا عنه هو ما قال له انها حامل وما اشترط له. نعم. او سود انا من العبد ليظنه ايها الاخوة كان في ما مضى الغلام يؤتى به لاحد امرين
ان يعلم الكتاب فيتخذه سيده كاتبا وربما يتخذه مساعدا له ماذا في الكتابة يجهز له الدواء القلمي الى غير ذلك لا تجد اثار بادية عليه. يقول هنا لو سود اصابع ماذا؟ العبد
الذي هو المملوك الغلام هنا يقول لا اثر له. لماذا؟ لان تسويد الاصابع ليس شرطا. ماذا ان يكون بسبب الدواء؟ ربما مس شيئا اسود. ربما فيكون يعمل هذا الغلام لسيده يجهز له الدواء. ربما وضع يده في الدواء فاسودت ماذا؟ اطراف انامله
فهذا ليس دليلا لان هذا يحصل بسبب التدريس وبغيره. اذا لا اعتبار له انظروا الى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى وعنايتهم بذلك. وتفريقهم بين الاحكام الدقيقة  اذا قال لها وهي حامل لا يجوز له ان يخفي عنه يكون غشة لكن هو جاء واشتراها هو المسؤول
هو الذي اشتراها نعم قال وان علف شاة فظنها المشتري حاملا او سود انامل العبد ليظنه كاتبا او حدادا تعلمون فيما مظى ايها الاخوة كتاب لها قيمة يعني فيما مضى حتى في وقتنا نحن الان كنا ندخل المدرسة مثل مائة طالب يصفي منا عشرة عند اخر السنة السادسة هذا
يذهب يبيع وهذا يشتري وهذا في معمل وهذا في كذا. قليل ذاك الوقت الذي يثبت ولذلك ترون قبل سنوات يعني كثرت العامية هنا في البلاد فالدولة جزاها الله خيرا فتحت المدارس اللي هي من قديم من عام خمسة وسبعين هجري الف وثلاث مئة وخمسة وسبعين هجري
وهذه المدارس الليلية تستقبل الطلاب وتعلم فيه اناس وحصلوا على على الشهادات حتى ناس كبار كانوا عوام دخلوا فيها وتعلموا لا مدارس الليلة هذي جديدة لا من انظروا من عام خمسة وسبعين هجري لها كم الان؟ اكثر من خمسين سنة
وهي تدرس اما فيما مضى كان الطالب حر ما هو مثل الان. الان الطالب الذي لا يدرس لا يقبل لا يتقبل اهله ولا يتقبله المسلم منها. لا بد ان يجلس
ولكن الطلاب يختلفون في التسرب بعضهم بعد الابتدائية او المتوسط او الثانوي او الجامع او غير ذلك لكن ايها الاخوة فيما مضى الدراسة كان الانسان حر يعني تجده اذا تعلم الكتاب والقراءة خلاص هذا ما يريده والده منه ما دام يكتب ويقرأ
هذا يكفي حتى كانوا فيما مضى في وقتنا يخافون من مادة لتعرفون الجغرافي هذي. يقول تجد العبد لابنه اذا وصلت الى السنة كانت في سنة خامسة ابتدائي اذا واصلت التي فيها دوران الارض وكذا خلاص كفاية الدراسة. كانوا في مضى يظنون ان هذه مشاكل يعني. هذا كله بسبب صلاحهم وثقاهم
وحبهم للخير. يعني انا اريد ان اقول ايها الاخوة بان الكتاب كان له شأن عظيم. ولذلك في غزوة احد ماذا الفداء الذي حصل فيها بتعليم عدد من المسلمين الكتابة والقراءة
الان اصبح بحمد الله ينظر ان تجد انسان لا يعلم الا انسان كبير. لكن ما يمكن تجد انسان اعتقد في سن اربعين سنة لا يعرف القراءة والكتابة هذا انسان ربما عاش في البادية في الصحراء نعم
اصبح هذا امرا معروفا. اذا الكتابة والقراءة لم تكن بسهلة كما تظنون الان هي مقدمة على كل شيء فكان الغلام الكاتب له قيمة كبيرة. ولذلك كانت الدول فيما مضى لها كاتب مشهور. ولذلك يقولون
بدأت الكتابة بعبدالحميد وانتهت بابن العميد. عبد الحميد من هو؟ هو كاتب الدولة الاموية وابن العميد هو كاتب من الدولة العباسية في اخرها اذا الكاتب له قيمة عظيمة فيما مضى
ولذلك كانوا يقول وكاتب الخط تحت الثرى الخط يبقى زمانا بعد كاتبه هو كاتب الخط تحت الثرى مدفون وهذا لا يزال ايها الاخوة الكتب والمؤلفات والكتابات والرسائل والمخطوطات. اذا هنا قد ينم تنمل اصابع العبد
ماذا؟ لاجل ماذا الكتابة؟ فهل هذه لها تأثير؟ لا. لانها ليس شرطا ان يكون كاتبا. لانه اذا كان مع سيده يعمل وسيده مشهور بالكتابة عند احد العلماء الذين اشتهروا بالتأليف وبالكتابة وبجمع المخطوطات هو يناوله الدواء يغسل
هكذا يعطيه الخلل فلا بد انه يتعثر قال او كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة يعني قد يكون ثديها كبير وهذا يحصل بالنسبة ماذا؟ للمرأة وبالنسبة لماذا؟ ايضا للشاه وغيرها. قد يكون فرعها كبير جدا
وليس هذا دليل على كثرة اللبن وظنها كثيرة اللبن فلا خيار له لان ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري فان سواد الانامل قد يكون لولا. وبعدين تكمل لما مضى فيما مضى ايها الاخوة يعني تجد الدارسين تجد واحد عمره ثلاثين سنة وجنبه واحد صبي
عمره عشر سنوات كنا كذا صغار ومعنا ناس كبار ما كان فيه ما هو غريب اول يعني يمكن يأتي ماذا الاب مع ولده يدرسان والاخ مع اخي يعني كانت رغبة في العلم واقبال عليه لكن مع الشح ومع الحاجة وحاجة الناس ماذا؟ الى شؤون الحياة تجد انهم
عن مدى التعلم. اما الان بحمد الله فالدولة وفرت يعني كل وسيلة فهناك تجدون بعض المدارس والمعادي الكليات عموما فيها لا بأس فيها مكافآت فيها مشجعات الكتب تعطى مجانا الى غير ذلك. يعني كل وسائل التشجيع اصبحت متوفرة
قال فان سواد الانامل قد يكون لولع لا ولا اظن  اظنه بالغين ولا لا؟ من عنده لولغ او خدمة شوف الاخ يهز راسه ولا اغماه والان نحن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا ولغ احدكم اذا ولغ الكلب فيما
ما معنى ولا ادخل فمه في الاناء اذا المراد هنا يعني ربما ادخل المملوك هذا الغلام اصابعه في الدواء. هو يريد ان يحملها مفتوحة وربما تظنه زي الان دواه كبيرة يأتي
فامتلأت يده بالحذر. اذا هذا ولا يعني في الدواء يعني قدروا واكتبوا في الدواه يعني لو وضعتم في الدواء زال الاشكال. المراد انه ولغ يعني ولغت يده في الدواء الدواء ما هي؟ هي الزجاجة التي يجمع
او في الحبر ولا تزال موجودة معروفة او خدمة كاتب او ما كان عندهم زي الاقلام هذي الناشفة اللي ربما تكتب فيها شهر ولا تنتهي تجد انه امامه الدواء يغط القلم فيها ثم ويكتب. نسميها بالريشة وهكذا
او خدمتك او حداد او او خدمتك او خدمة كاتب يعني قد يشتغل مع كاتب يعني فتتأثر يده يقول ناولني القلم ناولني الدواء. وتعلمون ايضا الاقلام في موضة ليست بجودتها الان
يعني قد تكتب بالقلم وتجد انه يسيل يعني الحبر قد يسيل ربما يعني في الاوراق ربما لمسته بيدك ويدك رطبة يعني تجد انها تمتلئ فتغيرت الامور الان احكم صنع وعني بها وتنوعت هذه الامور كلها التي ترونها انتم بسيطة الان
كان الناس يكتبون في الالواح بماذا؟ بالطباشير مو الطباشير حتى هذا يأتون به نوع من الجص الابيظ تجده رقيق ويأتي بخشبة والكتاب  ما في هذه السبورة الان الموجودة في المدارس هذا زمان جدا نعم
وانتفاخ البطن قد يكون للاكل وظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار. يعني يريد المؤلف ان يقول لا اعتبار يعني لا ينبغي ان يكون مثلا تسود انامل المملوك
او كذلك ايضا انتفاخ بطن الشاة او مثلا كذلك ايضا غيرها من الامثل التي ذكر المؤلف وغيرها لا. كذلك هذه لا تكون علامة او ليس لمن يشتري ان يطالب بان
هذا تدريس لان هذا امر يحصل بدون التدريس قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرد بالعيب. هذا ايها الاخوة هو اخر ماذا خيارات الرد الرد بالعيب يعني هذا خيار الرد بالعين. قد تشتري سلعة وهذا ثبت في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني قد تشتري سلعة قد تشتري سيارة يخدعك بها صاحبها فتجد بها عيبا ربما تشتري دارا فتجد ان اساسها غير صحيح ربما تشتري مثلا ثلاجة فتجد بها عيبا. ربما تجد تشتري اثار نفسها تجد انه قد مر عليه الزمان وبدأت فيه العثة
يتآكل ربما تشتري قمحا فتجد انه دب اليه السوس وكذلك التمر وغير ذلك اشياء كثيرة جدا يعني ربما تشتري حيوانا فتجد فيه عيبا من العيوب التي توجب الرد حينئذ اباح لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترد ذلك
لان هذا عيب ولا يجوز لمسلم ان يغش اخاه المسلم المسلم واخو المسلم لا يجوز له ان يبيعه بيعا الا ان يبين له ذلك كما سيأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب الرد والعين ما معنى الرد بالعين؟ اي بسبب البيع هنا لابد من السببية هنا اي الرد بسبب البيع والا لو لم يكن العيب سببا للرد لضر الناس بعضهم بعضا. فخدع بعضهم بعضا. ولكن وضع هنا حد
ومقياسا دقيقة انك اذا وقفت على عيب لم تعلم به ولم تر فان من حقك ان ترد تلك السلعة او ان تتفق على الرضا به وتأخذ ارش النقص كما سيبين ذلك المؤلف رحمه الله
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
