قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب بيع المصرات. باب بيع المصرات. هذا بعض العلماء يطلق عليه عنوانا خيار التدليس لانه مر بنا ايها الاخوة خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن
وبقي ايضا من الشروط خيار التدليس وخيار العيب سيعقب هذا ولكن المؤلف لم يضعها بمثل هذه العناوين ولكنه ادرجها وخصصها بابواب مستقلة وسبق ان قلنا بان المسراء انما هي نوع من البيع
ولكن المؤلف رحمه الله تعالى فصلها او خصها بباب مستقل لما يترتب عليها من احكام وهذا يعرف مسألة المسراة وما معها من مسائل ذكرها المؤلف يعرف لماذا بخيار التدليس نأتي الان ما هو التدريس؟ التدليس ايها الاخوة هو الاخفاء
معنى هذا ان تدلس على انسانا تخفي عليه. ولذلك هذا عرف حتى عند اهل الحديث عند المحدثين ما يعرف بالتدليس اذا التدليس انما هو الاخفاء هنا الباب الذي معنا باب المصرى. ما هي المصرى
المسراة هي الشاة او الناقة او او البقرة التي حبس صاحبها اللبن في ظرعها مدة معينة وبعض العلماء يقول يربطها كما هو المنقول عن الامام الشافعي. وهذا كله حاصل لان القصد انما هو الحبس
يحبس اللبن فيها فترة حتى يتجمع. فينتفخ ثديها. فاذا جاء انسان ليشتريها ان هذا ميزة فيها وانها كثيرة اللبن فبادر الى ذلك وزاد في الثمن فاشتراها بثمن اغلى هذا لا شك لا يجوز لا يحل عند جماهير العلماء ولكن فرق ايها الاخوة كما سترون بين كلمة لا يحل وبين هل يجوز
بيع او لا يجوز  قال لا يحل بيع المصرات. اذا لا يحل بيع المصراء هذا هو مذهب جموع العلماء هنا حقيقة في الدرس السابق دخلت في التفصيل واشرت الى مذهب الحنفية
وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. اما جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين والائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد بل افتى بذلك عبدالله بن مسعود وابو هريرة راوي الحديث افتوا بذلك
بالنهي عن بيع المصراة وان من حصل منه ذلك فانه يعمل بما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الفتوى لم يعرف لها مخالف من الصحابة واتفق على ذلك التابعون والائمة الثلاثة وخالف في ذلك ابو حنيفة وبعض اصحابه
خالفوا في ذلك لماذا قالوا يجوز بيع المصراة ولا ولا يحرم ذلك بل هو جائز ولا يشترط ان يرد مقابل اللبن تمرا بل ذلك جائز على الاطلاق. لماذا قالوا لي تكلموا عن الحديث. قالوا مرة تكلموا في نفس الحديث مع انه حديث متفق عليه
وقالوا ان السبب في ذلك هو ان هذا الحديث يخالف القياس الجلي. ما هو القياس الجلي؟ القياس الواضح لانه معروف انك لكي ترد شيء لابد ان يكون مثيلا للشيء الاخر
واستدل بقول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فكيف يأتي انسان فيصر اللبن فاذا احتلبها الذي اشتراها يرد عليه تمرا. والتمر جنس واللبن جنس اخر اذا لا يتفقان اذا هذا على على خلاف القياس الصحيح الجليل
هكذا يقول بعض الحنفية ومنهم الامام ولكننا حقيقة لو اردنا ان نرجع قليلا وتذكر الاخوة معنا لوجدنا ان ابا حنيفة واصحابه احيانا يقدمون حديثا ضعيفا على القياس الجليل. فمثلا مر بنا بان الحنفية يرون الوضوء بنبيل التمر
الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود في حديث قصة ليلة الجن ومر بنا بان الحنفية ايضا يرون وجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة والحديث في ذلك ضعيف يعني انسان ضحك فرفع صوته يقولون يجب عليه ان يتوضأ من القهقاع
تنتقض صلاة صحيح. يعني تفسد صلاته. لكنني اتوضأ من القهوة هذا انفردوا به. اذا هم قدموا احاديث ضعيفة على ماذا؟ على القياس الجلي الذي يقولون واما الحديث الذي معنا فهو حديث متفق عليه
وقد عمل به الصحابة والتابعون من بعدهم والائمة وسار على ذلك المسلمون واما دعوة وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به فهذا انما هو في العقوبات وليس بمثل هذا التي يترتب عليها الظمان
واذا احتجوا بان الحديث منسوخ وجاؤوا بعدة نواسخ من احاديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين والحديث الذي مر بنا  وحديث اخرى وكل دعوة الناس غير صحيحة لان النسخ لكي يثبت لا بد اولا ان يتعذر الجن وان
هناك سبب ولا يمكن الترجيح والحديث الذي معنا انما هو صريح في تحريم التدليس وهو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة والصحابة اعلم من غيرهم في هذا الامر فلا ينبغي حقيقة ان يرد هذا الحديث ولا ان يعترض عليه
والكلام في ذلك طويل جدا لا نريد ان ندخل عليه ولكننا نقول ان الصواب هو ما ذهب اليه جمهور العلماء من ان التدليس اي الذي يعرف بالمصراة بانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وان من اشترى مثلا شاة فوجد ان صاحبها قد سر يعني عمل فيها التصر اي حبس فيها اللبن تبين له ذلك بعد ان يحلبها هو بالخيار اما ان يمسكها واما بعد ان يحلبه ان يردها وصاعا من تمر. كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم
فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبه ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. حديث متفق عليه تلقاه العلماء بالقبول. قال لا لا يحل بيع المصرات فان باعها ما معنى لا يحل ان يحرم عند جمهور العلماء؟ ولكن ايها الاخوة قد يتقرر
التحريف ولكن اذا وقع البيع هل ينفذ او لا؟ الجواب البيع اي البيع يصح لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر انفاده لانه قال فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. اذا هذا منه صلى الله عليه
وسلم اجازة لبيع المصرى لكنه وضع خيار التدريس بالنسبة للمشتري ان رضي امسك ان رغب امسك وان لم يرغب رد وقد جاء في بعض الروايات ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر
قال فان باعها فالبيع صحيح. ما معنى لا تصروا لا تصروا يعني لا تحبس اللبن في الذرعين لا تجمعه هذا معنى لا تصروا وورد لا تسروا ولكن الرواية المشهورة لا تصر مثل لا تزكوا
اذا لا تصروا الابل والغنم والمراد هنا ان يربط ثديها اي ان يربط ماذا ضرعها حتى يتجمع فيه اللبن ثم بعد ذلك يأتي الانسان القادم على فينخدع بذلك فهذا لا شك لا يحل
وهذا له امثلة كثيرة كالذي ايضا يغش الناس ولذلك لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع الطاعات قد اصاب بعضه المطر فغطاه بشيء لم يصبه  ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام يده في الطعام ثم اخرجها فوجد بللا
فقال ما هذا يا صاحب الطعام على اصابه المطر فقال عليه الصلاة والسلام هلا اخرجت؟ ليراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا اذا لا شك بان التدليس نوع من الغش والغش قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا يجوز لمسلم ان يغش اخيه المسلم بان المسلم اخو المسلم فان باعها فالبيع صحيح فان كانت من بهيمة الانام فان باعها فالبيع صحيح الدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحح البيع
وقد مر بنا قبل دروس عديدة ما يتعلق بالبيع بعد سماع النداء الثاني لان الله تعالى يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذرر البيع هنا الله تعالى نهى عن البيع فاجمع العلماء على تحريم البيع كما هنا ايضا ما عدا الحنفية لا يحل بيع المصواة
لكن لو باع بعد النداء الثاني يختلف العلماء جمهور العلماء يجيزه وبعض العلماء لا يجيز ولا شك بان الذين لا يجيزونه هناك دليل واقوى. الذين لا يجيزونه هناك بالنسبة للبيع بعد سماع النداء الاول
حجة واقوى ولا داعي لان نعود اليها مرة اخرى. اما هنا فحجة الذين اجازوا البيع لا شك اصلا لم يعارض احد في صحة البيع هنا فان كانت من بهيمة الانعام ولم يعلم فان كانت من بهيمة انظروا اول لا تصروا الابل والغنم
من ابتاعه يعني اشتراها فهو بخير النظرين يعني بخير الرأيين يختاروا من الرأيين من يشاء اما ان يمسكها واما ماذا؟ فليردها وصاعا من تمر اذا حلبه. اما اذا لم يحترمها
ولا شيء عليه نعم. فان كانت من بهيمة الانعام كانت من بهيمة الانعام معناها هذا انها قد لا تكون من بهيمة الانعام ايظا قد يحبس اللبن في ظرع ماذا؟ في ثدي الجارية. وربما في الاتان التي انثى الحمير قد يحبس فيها. فهل هذا
من الغش؟ نعم هو من الغش لكن هل فيه عوظ؟ سيئة الكلام عنه ان شاء الله قال فان كانت من بهيمة الانعام ولم يعلم المشتري ثم علم ولم يعلم المشتهي لو كان لو علم بالتدليس فليس له ماذا ان يرده لانه قبل السلع
بما فيها من العيب كما لو قدر ان انسانا اراد ان يشتري سيارة. وهذه السيارة كانت فيها خدوش مصدمة كما يقولون فيها صدوم ثم قام صاحبها وغطاها بماذا؟ بالدهان يعني بالبويات واصلحها
جعلها تلمع ثم جاء انسان وخدع بها ان كان يعلم بذلك قبل فليس له الرد لانه علم بالعيب ورضي به وان لم يعلم فحينئذ يكون مثل المصرى فهو مخير بين امساكها وردها
لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تسروا الابل والغنم لا هو الراعي المشهور لا تصروا لا تصروا الابل والغنم
فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين. يعني الرأيين بعد ان يحلبها يعني بعد ان يحتلب ان يخرج الحليب المتجمع في الثدي انشاء امسك وان شاء ردها وصاع من تمر. وفي بعض الروايات في البخاري ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع
وجاء في بعض الروايات ان له الخيار ثلاثة ايام ان له الخيار ثلاثة ايام. وفي بعضها بدلت تمر الطعام. ولكن الذي وجد هنا التمر لماذا ينازع الحنفية في مثل هذه المسألة مع ان فيها نص متفق عليه
قالوا لانه لا تناسب بين اللبن وبين التمر اللبن انما هو يستخرج من الحيوان. والتمر انما هو ثمرة من الثمرات كما علمتم. فلا يوجد تناسق وتناسبا بينهما. نعم قد يلتقيان بان كل واحد منهما غذاء لكنهما مختلفان. وما عرف في الشريعة
ان يعوض بشيء يختلف عن بعض اذا لو كان لبن مقابل لبن او كان مقابل اللبن طيبة قالوا لكان ذلك واردا. اما ان تخاطر بالتمر فلا ونحن نقول هذا هو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم
والله سبحانه وتعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقالوا وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين هذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان نقف عنده وان نعمل به ولا نتجاوزه. وكل التعليمات
التي ذكروها والاحترازات والاعتراضات كلها اعتراضات ليست واردة هنا لانها اعتراضات في مقابل النص ولا ايضا يقبل ايها الاخوة قياس ولا اعتراضا في مقابل نص في مقابلة نص يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال متفق عليه ولان هذا تدليس بما يختلف الثمن به. ولان هذا تدريس ما هو التدريس؟ قلت لكم التدريس هو الاخفاء لان هذا اصلا ماذا؟ جعل اللبن يتجمع في ظرع الدابة اي حبسها. ولذلك سموها ماذا
سموها مصراء والتصفية معناها ماذا التاصية معناها هو حبس الشيء. ولذلك لو جمعت ماء في اناء وابقيته فيه تسمى قصريا. او في الحوض او في الخزان هذا يسمى قصرية لانك منعته من الانفلاع
اذا هنا هذا الرجل حبس هذه السلعة فلما جاء المشتري رأى ذلك الثدي المنثلي المنتفخ فقال هذه لا شك بانها منيحة فبادر اليها. وربما زاد في الثمن فاشتراها فتبين ان هذا خداع من البائع
وتدليس اذا لا يجوز لانه اولا تدليس والتدليس لا يجوز لهذا الحديث وثانيا لانه غش والرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا ولان هذا تدليس بما يختلف الثمن به
فاثبت الخيار يختلف الثمن به لا شك لانه لو علم المشتري بان ان الثدي قد حبس فيه اللبن لا يدفع كما لو كما يدفع لو علم لو لم يعلم بان ذلك
ليس حقيقة. هو يظن انها كثيرة اللبن وتعلمون بان كثيرة اللبن لها ميزة خاصة لان الذي يشتري الشاة او البقرة او الناقة الحلوب انما يشتريها لاجل اللبن ومن يشتري مثلا الشاة او الخروف لاجل ماذا؟ الاكل هو ينظر الى السمنة والى جودتها جودة لحمها. فهي تختلف باختلاف
مقاصد لكن نحن الان لو اردنا ان نبحث لنرد على الحنفية الذين قالوا لا تناسب بين ماذا عن اللبن وبين التمر نحن حقيقة اذا دققنا النظر في ذلك وجهنا تناسب بينهما
في جامع الغذاء في كل منهما فاللبن لا شك لانه من انفع الاغذية وايضا التمر لا شك اي بانه من انفع الاغذية ومن احسن الاقوات ايضا اللبن فيه فوائد عظيمة والتمر فيه فوائد عظيمة
ولذلك يسمون اللبن الان بالغذاء الكامل والله تعالى يقول عن التمر وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك  وثالثها وهو اوضحها التقاهما في علة واحدة ما هي الحلاوة فانت تأكل التمر فتجده حلوا. وتشرب اللبن فتجده في غاية اللذة والحلاوة
اذا فيه توافق ثم انه قد يرد سؤالا هنا هنا اللبن الذي في الضرع لا يعلم مقداره فلماذا قدره فلماذا حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد مقابله صاعا من التمر مع
ان الصاع محدد واللبن غير محدد الجواب عن ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يضع قاعدة ثابتة وحكما مستقرا لا يتغير لماذا لان ذلك سيبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها
لان هذه شريعة خالدة باقية ما بقي الليل والنهار فلا ينبغي ايضا ان تكون محددة بزمان. فانتم ترون لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يردها وشيئا من التمر ماذا سيحصل؟ سيحصل تنازع بين البيع والمشتري في مقدار التمر
وربما يحتاج الى عضو اخر يتدخل في الاصلاح وربما يتطور الامر ولا ينتهي بالاصلاح فينتقل الامر الى ماذا؟ الى الجهة التي تحكم في ذلك فاراد رسول الله وسلم ان يحسم النزاع وان يسد باب الخلاف فقدر في ذلك صاعا من التمر فاخذ ذلك العلماء بالقبول
ولان هذا تدليس بما يختلف الثمن به فاثبت الخيار كتسويد الشعر ما معنى كتسويل الشعر قد يكون انسان عنده جارية دبة فيها الشيب بدا فيها الشيب او انه حقيقة ربما يعني شعرها بدا فيه الشيء في وقت مبكر
لانه قد يشيب الفتى وليس عجيبا ان يرى النور في الغصن الرطيب. يعني قد ترى واعنا قبل الثلاثين وبدا فيه الشيب ربما في رأسه في لحيته وما اكثر في هذا الزمن الذين يعني يبدأ فيهم الشيب مبكرا
اذا هذه الجارية يقوم فيسود شعره يعني يأمر بتسويد شعرها فاذا رآها المشتري يظن انها فتاة صغيرة لا تزال غظة يشتريها بثمن اكثر مع انه خدعه في ذلك ودلس عليه وامر بصبغ شعرها مع انه لو تركها لكان ماذا
الشيب يعني بدأ فيها وهذا لا شك يؤثر فرق بين ان يشتري جارية في سن العشرين وبين ان يشتري جارية في سن الخمسين فهذه تقوم بالخدمة وبالعناية وبالقيام بالمنزل وتلك امرأة قد تقدم بها السن. وربما في تلك السن وما بعدها لا تستطيع ان تخدم الا نفسها
قال قال ابو الخطاب رحمه الله متى علم التصرية فله الخيار يعني متى علم التصفية فله الخيار كما جاء في الحديث لانه علم سبب الرد فملكه كما لو السبب ماذا؟ الرد هو التصريح
قد يسأل سائل فيقول لماذا ترد المسراة؟ السبب هو التصية. نعم وقال القاظي رحمه الله لا يثبت له الرد الا عند انقظاء ثلاثة ايام. لا يثبت له الرد الا عند عند انقظاء ثلاثة ايام سيأتي
حديث يذكره المؤلف لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيار ثلاثة ايام. وهنا ماذا  قال القاضي القاضي ابو يعلى قال لا يثبت الخيار الا بعد ثلاثة ايام. الا بعد ثلاثة ماذا ايام؟ لماذا
هو يريد ان يعطيها الفرصة ليجرب ربما ان هذه التي حبس فيها اللبن بتغير غذائها بتغير الجو الذي تعيش فيه بتغير المعاملة ربما تصبح تدر اللبن ويكثر لبن فيزول الاشكال
وعكس القضية اعطاه ثلاثة ايام ليجرب فيه هذه الشاة او الناقة او البقرة فربما كيلو لبنها ويرضى بها ويزول حينئذ ماذا سبب الرد هذا قوله لكن بعد ان ينتهي مباشرة ثلاث ايام لابد ان يحسم الامر اما ان يرده او يمسكه
لان اللبن قد يختلف لاختلاف المكان وتغير العلف فان مضت الثلاثة بانت ايها الاخوة الانسان عندما ينتقل يعني يحل ضيفا عند انسان او عندما يزور قريبا له وربما ولو بيت اخيه
يتغير عليه المكان الذي ينام فيه فتجد انه يقلق ويسهر تلك الليلة. تعود على ان ينام في فراش معين وفي غرفة معينة وفي وظع معين هذا يساعده على النوم. ايظا الدابة نفسها هي حيوان ولكنها حيوان غير ناطق
ولكنها حيوان غير ناطق ولها احساس ولها معرفة ولذلك ترون بانها تحس وتتعلم وتدرك كل شيء. وسيأتي يوم القيامة يقتص ماذا من الجمة اي من القرن. فهذا دليل على احساسها وتعلمها وانها كغيرها
اذا الحيوان ربما لو نقل الى مكان يرتاح فيه والى مثلا علف يأكله يجد ان فيه راحة له ويتغذى به اكثر لان بعض الناس ربما يشح على الحيوان بماذا للتغذية
يعني بالعلف بالبرسيم بغيره فتجد ان الحيوان نحيل الجسم وانه دائما في تعب ولا شك بانه اذا غذي تغذية طيبة مثل التمر وغير ذلك الخبز البرسيم الجيد في ذلك هذا يساعده على ماذا؟ على ان يدر اللبن فهذا يساعده
فربما تنتقل هذه الشاه من حال سيئة الى حال حسنة فتتغير حالها بذلك واذا تغيرت حالها حينئذ يكون ذلك سببا في مال سببا في كثرة قال فاذا مضت الثلاثة بانت التصرية ويثبت الخيار على الفور
وقال ابن ابي موسى اذا علم التصرية فله الخيار الى تمام ثلاثة ايام هذا هو الذي يلتقي مع النص ايها الاخوة اذا علم فله مدة خيار ما له ثلاثة ايام
يعني قد يسأل سائل فيقول الان اليس خيار التدليس من خيار العيب؟ وخيار العيب ليس له مدة محددة العلماء فرقوا بين خيار التدليس وخيار العين. ولذلك فصلوهما فقالوا خيار التدليس وخيار العين
قالوا خيار التدليس ان تظهر محاسن غير واقعة الان هذه الشاه ليس فيها الا نذر من من الحليب فتأتي وتجمعه في ثديه. اذا انت حسنت وظعها وجعلتها حلوبا. اذا اظهرتها بغير الصورة التي هي عليه كانك
اما العيب فليس فيه تحشير ولكن فيه كتمان للعيب واخفاء دون ان يظهر تحسين في ذلك. نعم قال وقال ابن ابي موسى اذا علم التصرية فله الخيار الى تمام ثلاثة ايام من حين البيع. لما روى ابو هريرة
رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اشترى مفراتا فهو فيها ايها الاخوة من الحجج للذين يقولون لان هناك من يقول الذي ورد في الحديث ذكر الابل
والغنم ولم تذكر البقر اذا هي غير داخلة في التصرية والجواب بان البقرة اهم ماذا؟ من الابل ومن الغنم بالنسبة للحليب لان حليبها انفع وهو اكثر وهي التي يقدم عليها الناس. فتجد ان البيوت الكبيرة لا يذهبون ويشترون اشياء وانما يشترون ماذا البقرة
ومن البقر ماذا ما يخرج الصاعا او اكثر من الحليب اذا لا شك بان البقرة تأتي في المقدمة. اذا هنا حديث من ابتاع مصراه مصراه نكرة فهي تجمع يدخل تحتها الناقة والشاة وكذلك البقرة
قال اذا قد يسأل السائل فيقول اذا كانت هي انفع الحيوانات بالنسبة للحليب واكثرها لماذا لا ينص عليها قالوا السبب لان الغنم والابل هي المشهورة في المجتمع فذكرت من باب التمثيل لا من باب الحصر
قال فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر رواه مسلم رحمه الله حتى في السيارات حتى في البيت ربما تذهب الى انسان الى بيت
يعني تريد تشتري بيت هذا البيت تجد انها تتعدم يعني بدأت اطراف مثلا الحيطان تتساقط فاذا علم بان فلانا سيشتري بيت فيذهب يحضر العمال بسرعة وربما في الخميس والجمعة كما هو عادة بعض الناس
فيجندهم في تلك الليلة ويليصون البيت ويلمعونه ويضربونه البوية وغير ذلك فتأتي اليه تجده لامعا ساطعا هذا خديعة اذا ليس هذا فقط في المسرات يعني هذا في اي شيء ايها الاخوة فيه غش
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا الامثلة. ونحن نطبق عليها ما لم نجد تعارضا. ولذلك الولد سيذكر امثلة اخرى. ذكر منها الجارية خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
