قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فانما المبيع المعيب فانما المبيع المعيب نماء متصلا. نما بمعنى زاد انت تقول نما الزرع بمعنى اشتد ماذا وارتفع؟ وتقول نمى الانسان بمعنى بدأ في النمو يعني شيئا فشيئا
طفل يولد صغيرا ثم يأخذه ينمو فالنوم معناها معناه الزيادة فهنا النمو لا يخلو اما ان يكون يعني هذا المبيع عندما يتحول الى المشتري ويظهر فيه على عيب يحصل فيه
هذا النمو لا يعقل اما ان يكون متصلا ان تشمل الدابة او الجارية او ان يتعلم مثلا الغلام الكتابة او القراءة او حرفة من الحرف او ان يكون هنا منفصلا كما يكون ذلك بالنسبة للولادة ونحوها. اذا النماء على نوعين ما اتصل
فهو يرد مع المذيع ومن فصل فانه يبقى في ملك المشتري لماذا ويكون حقا له؟ لان عليه ضمان لانه لو ثلث المبيع عنده فهو الذي يضمنه قال فانما المبيع المعيب نماء متصلا كالسمن والكبر
والتعلم المعروف والكبر يعني يكون صغير فاخذ ينمو فكبر اصبح صالحا للعمل نعم. والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور. كذلك قال قبل الظهور لان ما بعد الظهور يعتبر ماذا تابعا للمشتري
قال واراد الرد رده بزيادته يعني رده بالزيادة المتصلة السمن الكبر الكتابة القراءة ظهور الثمرة ولكنها بعد لم يبدو صلاحها وغير ذلك من الاشياء الكثيرة نعم بان رده بزيادته لانها لا تنفرد عن الاصل في الملك فلم يجز رده دون لانك لا تفصل الكتاب عن عن المملوك
ولا تفصل عنه السمن ولا غير فهذه امور متصلة. نعم قال وان كانت منفصلة كالكسب ما معنى هناك كسر وهنا؟ المنفصل على نوعين لان المنفصل قد يكون ولادة وربما يكون كسبا. يعني يكون هذا الغلام
يعني استخدمه الانسان اجره فبدأ يعمل له او سيارة فاستخدمها في الكسب فكسبت. اذا الكسب الذي يحصل عليه او الايجار التي يحصل عليها كبيت او نحوه او دابة يؤجرها بان يكون فحلا ينزو على قول من يجيز ذلك
او ان يكون ولادة فهذه التي يريد المؤلف تنقسم الى قسمين ما كان عن طريق الكسب او كان عن طريق ماذا؟ كذلك الاجرة فهذا لا يرد يبقى للمشتري وكذلك ما يكون عن طريق الهبة قد يوهب لهذا الغلام شيء فيبقى للمشتري. نعم. قال وان كانت منفصلة كالكسب واللبن وما
يوهب له وكذلك ما يوصى له قد يوصي شخص له فيقول هذه وصية لفلان بكذا. نعم. والولد المنفصل والثمرة الظاهرة رد الاصلى وامسك النماء وعنه رحمه الله ليس له رده دون نماءه
يعني حتى الولد قصده يرد ولكن الصحيح انه لا يرد نعم. قال والاول المذهب لما روت عائشة رضي الله عنها وهذا هو مذهب الجمهور الذي ذكره المؤلف اولا. نعم قال والاول المذهب لما روت عائشة رضي الله عنها ان رجلا غلاما انظروا رجل ابتاع غلاما هذي قظية واقعة
في زمن رسول الله. والحديث مختلف فيه هناك من يصححه وهناك بجمع طرقه فيحسنها وهناك من يتكلم في سنده نعم. ان رجلا ابتاع غلاما يعني اشترى فاستغله ما شاء الله. ما معنى استغله؟ يعني استعمله
في مزرعته في تجارته في صناعته في حرفة في اي عمل من الاعمال ثم وجد به عيبا فرده. ثم وجد بالغلام عيبا فرد. اذا بقي هذا الغلام عنده فترة واستغل هذا الغلام
بمعنى استعمله في عمل من الاعمال اي استفاد منه ومع ذلك لما وجد فيه العيب رد ذلك الغلام ولكنه ايضا لم يرد معه عرش ماذا ما استغله وما استفاد منه
فقال يا رسول الله انه استغل غلامي. يعني البائع يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشري. يقول يا رسول الله بعت الى هذا الرجل غلاما فاستغله فترة من الزمن ثم انه رد الي الغلام وقد استغله فترة فاين
قابل ذلك كانه يقول اين مقابل ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخراج بالظمان هذا الحديث قلنا اخذه العلماء ووضعوه قاعدة عامة. وقد مر بنا اكثر من مرة اظن مرتين وتكلمنا عنه ومعنى الخراج بالظمان ان الان هذا الخراج الذي استفاده
باستغلال هذا الغلام والاستفادة منه هذا استفاد منها اليس كذلك؟ هذا مقابل الظمان لانه لو تلف يكون من ظمانه اذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان
اذا هناك خراج وهناك ظمان فهذا الخراج اي الدخل الذي استغله الانسان واستفاد منه هذا يكون له لماذا لانه يقابله شيء اخر ان هذا المشترى بيدي فلو تلف فهو من ظمان
قال رحمه الله تعالى رواه ابو داوود رحمه الله الا ان الولد ان كان لادمية لم يملك ردها دونه. اه هذي مسألة تشير الى مسألة سبقت لعلكم تذكرونها انه لا يجوز التفريق في البيع بين الوالدة وبين ولدها
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة واختلف العلام بعد ذلك في التفريق بين الاخوة والولد والاب الولد وعمي وخاله ونحو ذلك هذه مرة
فيها والكلام قال الا ان الولد ان كان لادمية لم يملك ردها دونه لان فيه تفريقا بينهما وذكر الشريف رحمه الله ان له ردها ان له ردها لانه موضع لانه موضع حاجة. ولكن لا يردها الا ويرد مع الغلام لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
وهذه مضت المسألة هناك من العلماء من قصر ذلك على الولد مع امه. ومنهم من عداه الى الوالدين الاول مذهب الحنابلة والثاني ماذا مذهب الشافعية؟ وهناك من ايظا الحنابلة قالوا حتى بين الاخوين وغيرهم في الرواية المشهورة
وقد جاءت في ذلك احاديث مرت بنا نعم وذكر الشريف ان له يعني الشريف من الحنابلة ان له ردها لانه موضع حاجة اشبه من ولدت حرا فباعها دونه قال والاول اولى. ولكن هذا قياس مع الفارق. فالحر اصل لا يباع. لانها اذا ولدت حرا لا يجوز بيعه. اما هذا فيه نص عن
الله صلى الله عليه وسلم وتحذير من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة وهل يرضى مسلم ان يفرق بينه وبين احبته يوم القيامة لا يرظى بذلك
قال والاول اولى لان الجمع ممكن لاخذ الارش او ردهما معا قال فان كان فلقد احسن المؤلف رحمه الله في هذا القول نعم قال فان كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري ثم ردها رد الولد معها لانها من جملة المبيع
لان الحمل كان موجودا وقت البيع كان في بطن امه الحمل ليس ماذا يعتبر وان كان انفصل الان لكنه في الواقع عند البيع كان حملا موجودا في بطن امه فيرد
لان هذه الشاهة والجارية بيعت حامل فيرد معها حملها قال فان كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري ثم ردها رد الولد معها لانها من جملة المبيع والولادة متصل انظروا ايها الاخوة العلماء رحمهم الله يتفرقون لكل المسائل. فلو اننا امعنا وهذه هي ميزة الفقه. يعني من يقرأ الفقه بتمعن
وادراك وبعمق يجب ان كل مسائل الحياة موجودة منثورة بين عينيه يعني حتى وان جاءت مسألة يعني جدت تجد ان لها شبيها بالمسائل الاخرى فيلحقها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
