قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وطأ المشتري الامة ففيه روايتان احداهما ليس له ردها وله العرش لان الوطأ يجري مجرى الجناية مجرى الجناية لان لماذا سموا اوراق جناية؟ لان الجناية فيها تعدي وإذهاب الجناية قد تقطع فيها عضوا
وربما يعني تصيب جرحا من الجروح كذلك هذي. ايضا الوطء فيه جناية لكن يفرقون بين البكر وبين كما سيذكر المؤلف وغيره لان الذكر يعتبر انه ازال بكارتها ووقفت عدى عليها نعم
قال لان الوطن يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقل او عقوبة. لا يخلو من عقل والعقر هذا هو كما ذكر المؤلف نوع من الجناية  هو لا يخلو من عقر ليس عقل
قال لا يخلو من عقر او عقوبة له ردها لان الجناية معروفة. اما يترتب عليها واحد من امرين اما عقوبة كما نرى في الجنايات واما عقر اللي هو وان تدفع مقابل ذلك
والثانية له ردها ان كانت ولا شيء معها. رأيتم لان الثيب ما حصل فيها ازالة فيفرقون بينهما. ولكن كل تعدي عليه بذهاب شيء فانه يترتب عليه ماذا؟ عقر كما ذكر المؤمنون
قال قال له ردها ان كانت ثيبا ولا شيء معها لانه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها. لانها هي لا تزال تيبا. نعم ولا يتضمن الرظاء بالعيب. فاشبه الاستخدام وان كانت بكرا فهو كتعجبها عنده. فان ردها لان البكارة فيه تعدى وازالة للبكارة فهو تسبب في ذلك فنقصت قيمتها. نعم
قال فهو كتعيبها عنده فان ردها رد ارش نقصها كما لو عابت عنده. يعني تقدر كونها بكر بكم؟ وكونها ثيب بكم ثم يوضع الفارغ يؤخذ الفرق بينهما ماليا. لان المعتبر ايها الاخوة هنا في العرش انما هو عرف التجار في ذلك
يعني المعتبر هنا هو الناحية المالية والناحية المالية رد فيه الى عرف التجار الذي تعارفوا عليه. يعني يرجع الى ما له الخبرة في ذلك لان كل شيء يرجع الى المختصين فيه. فلا ترجعوا في امور التجارة والبيع الى ماذا؟ الى اناس بعيدين عن اهل الزراعة لا تعودوا الى اهل
التجارة وفي شؤون الزراعة تعود الى ماذا؟ الى المزارعين. وامور الهندسة تعود فيها الى المهندسين وهكذا. ولذلك ترون ان الشريعة تعتبر تلك الامور ما يتعلق بالطب يرجع الى ماذا؟ الى الاطبا في ذلك. نعم
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
