قال المصنف رحمه الله فصل وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره. يعني هنا سؤال هل يلزم ايضا انسان وجد في سلعة هل له ان يتصرف اي المشتري لنفسه فيرد البيع فيقول انا رددت المبيع
انا اريد ان ارد المبيع دون ان يتصل بالبائع. ودون ان يتفاهم معه ودون ان يأخذ رضاه. المؤلف يقول ازا له ذلك بل له ان يرده دون رضا البائع ودون ان يشهد عليه. ودون ايضا ان يكون هناك
رأي لحاكم فيه لان هذه من الامور التي اصطلح عليها وتعارف الناس عليها فلا تحتاج الى رظا البائع او واخباره او غير ذلك من الامور قال لانه رفع عقد جعل اليه فلم يعتبر ذلك فيه. لانه رفع عقد عقد ثبت يعني استقر
ويريد ان يرفعه بماذا؟ برد المبيع بابطاله لوجود العيب فله ان يتصرف فيه وليس للبايع ايضا الحق في ان يشترط رضاه بذلك او علمه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق وذلك الطلاق لان الطلاق لا يحتاج الى اذ مجرد ان يطلق الرجل يواجه المرأة وربما لا تكون امامه فهذا لا يحتاج فيه كما هو
معلوم الى رضا الزوجة او الى علمها بذلك فله ان يطلق ما تشاء. لان الله تعالى جعل القيد في يد الرجل ويجوز من غير حكم حاكم. ايضا اشار اليه لا يحتاج الى حكم حاكم لان حكم الحاكم يلجأ اليه لرفع النزاع والخلاف
وهذه مسألة ليس فيها نزاع ولا خلاف انسان باع سلعة على انسان فكاتم العيب او انه لا يعلم به ولكن وقف عليه المشتري فحين اذ له ان يرده لا يحتاج ان يترافع الى القاضي
قال لانه مجمع عليه فلم يحتج الى حاله ولان ذلك مجمع عليه عرفا فهو مما اصطلح عليه المسلمون وتعارفوا عليه فلا حاجة لي ان يرفع فيه الامر الى القاضي ويشغل القاضي بامور قد استقرت وعلمت
ولم يحتج الى حاكم كفسخ المعتقدة للنكاح. ايضا المعتق تعلمون بان المعتق يعني المملوك اذا كانت تعت عبد اذا عتقت لا يحصل التكافل بمعنى تصبحي حرة وهو يكون مملوكا. ولا تكون حرة تحت مملوك الا اذا رضيت
ولذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة اترظى اتريدين ان تبقي معه؟ وبين لها بانه ان وطأها فلا خيار لها. يعني لو مكنت المعتقة زوجها المملوك من ان يطأها
برضاها فلا خيار لها في ذلك تبقى في عصمته خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
