قال الامام المصنف رحمه الله تعالى قال باب بيع المرابحة والمواظعة والتولية والاقالة قال المؤلف بيع باب بيع انظر قال باب بيع المرابحة والتولية والمواظعة والاقالة اما الاقالة فهذه لها شأن يخصه ولكن ادخلها المؤلف لان المرابحة قد تنتهي ايضا
الى لقائنا الى الفسخ وكذلك المواظعة وغيرها ما لم تكن فيها معنى نريد ايها الاخوة ان نعرف ما معنى المرابح ثم لماذا المؤلف رحمه الله تعالى مع انه في عصر متقدم افرد تلكم الامور والمسائل في باب مستقل
مع انها جزء من البيع. هي لا تخلو ان تكون من مسائل البيع. فنقول كما افرد ايضا الخيام. وافرد تفريق الصفقة وبيع المسراء وغيرها كذلك هنا هنا ايضا افرد ماذا ما يتعلق بالمرابحة لان المرابحة ايها الاخوة هي جزء من البيع
ولكنها بيع مخصوص. ولما كانت لها احكام تنفرد بها فان المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يفرد وافردها بباب مستقل ليبين اهميتها وشأنها في الفقه الاسلامي والبيع كما هو المرابحة كما قلنا وكذلك المواظعة والتولي انما هي جزء من البيع
ولكن العلماء يقسمون البيع فيما يتعلق بطريقة الاخذ والاعطاء الى نوعين ما يعرف بالمساومة وهذا هو المشهور. اذا اردت ان تذهب الى دكان او الى متجر او الى مكان معدات او الات
فانك تأخذ وتعطي وتساوم في البيع يعني تسوم تقول بكم هذه السلعة؟ فيقول لك بكذا وتطلب منهم هذا ان يضع في الثمن الى اخره. هذه نسميها مساومة. والمساومة لا تحتاج الى ان يقول لك ثمن هذه السلعة كذا
واربح كذا لا. لان هذه مساومة. اما البيوع التي اشار اليها المؤلف فانها تقوم على الامانة ما هي الامانة يعني الصدق؟ اذا يكون البائع في هذه الامور صادقا امينا مع ان الصدق مطلوب في كل البيوع
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان وكتم محقت بركة بيعهما. لكن هذه يسمونها بيوع الامانة لماذا؟ لانها تقوم على الامانة
فلو حصل فيها كذب فان العقد يفسد في تلك الحالة او يجوز ايضا الفسخ وربما ذلك بالاصلاح كما سنتبين اذا نأخذ معنا مرابحة اولا المرابحة مأخوذة من الربح. والربح انما هو الكسب والنماء. وكل انسان يبيع ويشتري في هذه الحياة
كل ما يسعى الى الربح فما ربحت تجارتهم والمرابحة مأخوذة من ربح يربح ومصدرها ربحا والمرابح هي مفاعلة اذا المرابحة مفاعلة من الربح. ما معنى مفاعلة؟ يعني جاءت على صيغة المفاعلة المعروفة
عند علماء النحو فانت لما تقول مثلا تأتي مرابحة ما وزنها النحوي او الصرف بالادق؟ تقول مفاعلة والمفاعلة كما يقول العلماء قد تأتي على بابها وربما تخرج عن بابها. ما معنى على بابها؟ يعني ان تكون من جهتين او من
يعني باين فانت لما تقول شاركت مثلا او تقول خاصمت او تقول مثلا ضاربت هذا معنى هذا ان ذلك حصل بينك وبين غيرك. اذا حصل من اكثر من واحد لكن هنا عندما تقول مرابحة
من الذي يربح؟ الذي يربح هو البائع اذا هل المرابحة جاءت على بابها او انها جاءت على غير بابها؟ ولذلك ترون ان من علماء اللغة من ينقد وينتقد من يقول ساهمت في فعل كذا وانما الصحيح ان يقول اسهمت لان سهمت لا بد ان يكون معك غيرك وانت
مباحث تكتب بحثا وتقول ساهمت. فمن الذي ساهم معك؟ لا يوجد اذا قالوا الصحيح ان تقول ساهم ان تقول اسهمت ولا تقول ساهمت اذا هل صيغة المبالغة هنا على بابها؟ لان المرابحة معناها
ان تأتي الى انسان عنده سلعة كسيارة لا تقول بكم اشتريت هذه السيارة؟ فيقول لك بعشرة الاف وهو يقول على ان تربحني ماذا عشرة بالمئة؟ هنا يحدد لا بد ان يحدد رأس المال
وان ايضا يبين لك ما هو الربح او يقطع ذلك يذكر الربح مقطوعا ويقول على ان تربحني الف ريال او خمس مئة ريال. كل ذلك جائز وسيأتي الكلام فيه فهنا هل المرابحة هل الربح حصل للطرفين للبايع والمشتري؟ لا شك بان الربحة تحقق بالنسبة للبائع لانه
وعليك هذه السلعة وربح فيها. فكيف قالوا مرابحة من العلماء من قال بانها جاءت على غير بابها ومن العلماء من قال بانها اتت على بابها لان الذي يشتري سلعة من السلع
ويربح البايع فيه هو ايضا يطلب الربح ويسعى اليه. فهو يظن ويغلب على ظنه انه سيربح في هذه السلعة والا لو علم بانه سيخسر او لا يربح لما اقدم عليها. اذا قالوا ننظر الى المآل فاذا نظرنا الى المآل وجدنا ان
ان كلا من البائع والمشتري اسهم في ذلك الشيء فالبايع ربح ربحا ظاهرا والمشتري ايضا ينظر الى المستقبل وانه اذا باع هذه السلعة سيربح فيها من الله سبحانه وتعالى ما هي المرابحة في الاصطلاح الفقهي والشرعي
هي كما ذكر المؤنث ان يبيع انسان سلعة لاخر فيقول له اشتريت هذه السلعة بمبلغ كذا واربحني فيها مثلا عشرة بالمئة او خمسة في المئة او مئة ريال او خمس مئة ريال الى اخره
كما سيذكر المؤلف صور ذلك الان ترون بان البنوك والمصارف بدأت تتعامل بالمرابحة فمثلا نجد ان المصارف الاسلامية تتعامل بالمضاربة وتتعامل ايضا بالمرابح وبدأت ايضا غير البنوك التي يوجد الربا تفتح صناديق
وتسميها الصناديق التي تسير وفق الشريعة الاسلامية فتذكر من بينها المرابحة فهل تلكم المرابحة التي تسير عليها المصارف؟ هي ايضا تعتبر وفق المنهج الشرعي لا شك بانها اذا المنهج الشرعي كانت شرعية ولا لا
لان اصلا المرابحة في اصطلاح البنوك او المصارف يأتي انسان مثلا يريد ان يقيم مصنعا او مستشفى او اي عمل من اي مشروع من المشاريع ولا يكون عنده رأس الذي يستطيع ان يشتري به الالات والمعدات والاجهزة
ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا دون فائدة فهو بين امرين اما ان يرجع الى البنوك التي تأخذ الفوائد وهو البنوك وهي البنوك الربوية. او يرجع الى تلك الصناديق التي ماذا تعمل بالمرابحة
سيأتي هذا الانسان يسمونه الامر بالشراء. انتم تعلمون البنوك ليس عندها مثلا ليس عندها بضائع وليس عندها مخازن تخزن فيها ولكن هذا يوجد عند التجار الذين توجد عندهم المخازن والمستودعات فهم
فقد تجد السلعة امامك وربما تكون غائبة ولكنها داخلة في ملك في ملك البائع عليك لكن البنك ليس عنده هذا يأتي اليه الانسان العميل فيقول انا اريد نوعا مثلا من المعدات الفلانية والاجهزة
مثلا صناعة بلاد كذا وشركة كذا ونوعها كذا ويعطيه المواصفات الكامل فيقوم البنك فيعده بالشراء هنا وعد بالشراء اذا هناك بيع وهناك وعد فمثلا يذهب البنك يتصل بالجهات ثم مثلا يشتري تلك السلعة
طلب هذا الانسان ثم بعد ذلك بعد ان تأتي اليه وتنطبق عليه الاوصاف كالبيع بالصفة تجد بعد ذلك انه يعقد عقد البيع فهل هذا صحيح هنا لي مسألة تكلم فيها العلماء كثيرا
من العلماء المعاصرين. وهناك صور تكلم عنها العلماء السابقون لان هذه في الحقيقة هو باعه في الاصل شيء لم يكن عنده فهل هناك فرق بين الوعد بالبيع وبين البيع حقيقة
انا قدمت بهذه المقدمة لانها تهمنا جميعا وكثيرا ما يسأل عنها هل هذه جائزة او لا اذا هو يذهب الى البنك هذه من العلماء بانه من العلماء من قال هذا لا يجوز لان هذا نوع من الربا. لان اصلا هذا الانسان ما ذهب الى
هذا البنك او المصرف الا لانه لا يجد مالا ولم يجد ما يقرظه. اذا هذه حيلة لنا الربا فهي باب من ابواب الربا ومن العلماء من قال بانها من ابواب العينة. هذه من مسائل العينة ما هي العينة؟ مرت بنا ودرسناها. العينة مثلا يأتي انسان الى
اخر فيشتري منه سلعة بمبلغ معين الى اجل كان يشتري منه مثلا دارا بعشرة الاف او بعشرين الف ريال لمدة في سنة ثم بعد ذلك يقوم البيع فيشتريها منه بخمسة عشر الف نقدا
اذا هذه وسيلة الى ماذا؟ الى الربا. لماذا؟ حرمت العينة؟ لان فيها ظلما وظررا على ماذا؟ على المشتري اذا هذا اصلا ما جاء يشتري يريد الدار ولكنه اراد ان يحصل على النقود عاجلا ليحل مشكلة عنده
وليصرفها في امر من الهموم. ومن هنا جاء النص بان العينة لا تجوز. ومن ذلكم حديث اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب بقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. وهذه مرت ودرسناها
لكن يخرج هذا على مسألة التورق. ما هي مسألة التورق نفس الصورة يأتي انسان فيشتري سلعة من اخر بثمن الى اجل سيذهب ويبيع تلك السلعة لا للشخص الذي باع عليه وانما لشخص اخر
وكثير من العلماء جائز هذه المسألة وقال هذا تخريج وفيه اعانة للناس وفيها مصلحة وهناك ايضا من منع وفيها خلاف اذا هل المرابحة نوع من الربا لان وسيلة لان هذا الانسان اصلا ما جاء الى هذا المنصب الا للتحايل على الحصول على المال فلم يكن هو ماذا؟ هو الحصول
على المال لماذا يشتري تلك الاجهزة التي يريد او يشتريها البنك هل هذا من بيع ما لا يملك؟ لان البنك عندما اشترى تلك السلعة انما اشتراها ماذا لم تكن عنده ولكن اشتراها ثم باعها
الى غير ذلك من الامور والاعتراضات التي اوردوها. انا الخص هذا القول فاقول اما بالنسبة ليأتي الانسان الى البنك او الى المصرف ويطلب منه سلعة من السلع فلو ان البنك انظره وقال انتظر حتى اشتري السلعة ثم ابيعها عليك
انا امر جائز يعني يوفر السلعة اولا ثم يبيع عليه الانسان. ولا يكون لذلك الزاما للمشر بان يلزمه بانه لا لابد ان يشتريها منه هذي حالة. الحالة الثانية ان يأتي الشخص الى البنك فيواعده بشراء السلعة. يعني يقول انا اشتري لك هذه السلعة
ثم يتصل بالجهات ويقوم بشرائها ثم يأتي الشخص فينظر اليها فيجد ان الصفات قد توفرت فيها. فاذا لم يكن بذلك ملزما للمشتري بان يشتري السلعة فذلك ايضا جائز لانه يترك له الخيار
المشتري له ان يشتريها وله الا يشتريها لان الذي مضى هو وعد ولكن العقد يكتب بعد ان تحظر السلعة فهذا جائز لكن المشكلة التي تحصل الان بين العملاء وبين المصارف هو ان المصرف يكتب وثيقة ويأخذ ضمانا
على هذا الانسان بانه لابد اذا وفر السلعة ان يشتري هذا لانه يقول انا اتضرر انا ماذا افعل بها؟ انا اشتريتها اصلا لك وهذا ايضا يعدل عنه ويقول انا اريد ان اشتريها. وحتى لو انه اشتراها له
حينئذ وقابل ولذلك الامام الشافعي نص على مثل هذه المسألة لو ان رجلا قال لاخر اشتري هذه السلعة وهذه البضاعة واربحك فيها فان ذلك جائز لا لكن لا يكون البيع ملزما لماذا؟ للامر بالشراء. يعني انسان
زيد قال لعمرو اشتري هذه ماذا الالة وانا اشتريها منك واربحك فيها فقام فاشتراها. الامام الشافعي يقول هذا الشراء صحيح فان رغب المشتري الثاني الذي طلب منه ان يشتري ان رغب في ماذا؟ بان يشتريها فهذا جائز لا اشكال
وان لم يرغب فلا يلزمه. هذا مما اخذ هذا مما يكون مخرجا وتخريجا للمصارف فهو لا بأس ان يشتري هذه السلعة ثم يعرضها امام ماذا؟ المشتري. فيقول اترغب فيها فان رغب فيها انتهى فهذا جائز
كما نص الامام الشافعي وهناك من يخالف كبعض المالكية المسألة فيها خلاف كبير هناك الان من العلماء من قال المعاصرين؟ الا نجد تخريجا لهذه المسألة؟ حتى نحل مشكلة الربا وبدلا يتدافع الناس
على ماذا الفوائد والربا وغيره؟ لا نعين هذه المصارف الاسلامية ونجل لها مخارج به حقيقة مخارج ذكرها الحنفية وهي جيدة. وهي تبعد عن هذه المشكلة. ماذا قالوا قالوا لو انه بالنسبة الان للبنك مثلا
اذا جاء هذا الانسان واراد سلعة فان البنك يذهب ويتفق مع شركة فيشتري تلك السلعة. لكن يضع لنفسه خيار تعرفون خيار الشرق مر بنا يومين ثلاثة شهرا الى اخره. وخيار الشرط على الصحيح ممتد
فان رغب العميل في شرائها فالحمد لله وان لم يشتريها فله الخيار ان يتركها. قالوا هذا تخريج جيد. اما ان يأتي فيأخذ وعدا من العميل بان يشتري السلعة ثم يذهب البنك ويشتريها ويأتي العميل
ربما يعدل ويلزمه بان يشتري تلك السلعة فهذا امر لا يجوز. لانها اصلا هذه في الحقيقة من باب اخذ اموال الناس بالباطل  وفيه ايضا بيع ما لا يملك اذا هذه انا اردت باختصار والا فيها كلام كثيرا يظل العلماء اذا المرابحة من حيث الاصل كما سيذكرها المؤلف جائزة
هل المرابحة القائمة في البنوك الاسلامية؟ هل هي جائزة؟ نقول اذا مشت على الطريقة الفقهية فهي جائزة وعد بان يشتري  ووعد ايضا بالبيع ثم بعد ذلك يتم البيع ولكن لا يكون ملزما قضاء. اما لو ان البنك اعتبر المشتري
ملزما بالشراء فهذا حقيقة من باب الالزام قضاء وهذا لا ينبغي وهو خلاف ما ذكره الامام الشافعي رحمه الله تعالى والان ننظر الى مذهب الحنابلة في هذه المسألة وان كانوا لم يعرظوا للمسألة التي لا علاقة لم يعرظ المؤلف
لها علاقة بالبنوك قال بيع المرابحة ان يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح. نحن قلنا بان البيوع على نوعين بيوع تقوم على المساومة يعني تصوم السلعة وتشتريها ثم ينتهي هذا هو الاصل في البيوع هذا جائز ولا يشترط ان تعرف رأس المال ولا كم المهم انك
تماكس هذا الانسان وتشتري منه النوع الاخر بيوع الامانات التي ذكرها المؤلف لماذا سموها الامانات؟ لانها تحتاج الى الامانات ما هي الامانة؟ هنا هي الصدق. لا بد ان يكون البيع صادقا بانه اشترى هذه السلعة بثمن كذا. ولا يجوز له ان
فان تبين كذبه فماذا؟ فالعقد فاسد. هذا معنى عقود الامانات. لا بد ان يصدق وان يعرف الربح ايضا سواء كان نسب الى رأس المال كعشرة في المئة او كان مقطوعا كان يحدد مبلغا
معروفا قال ثم يبيع به وبربح فيقول رأس ما لي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة اه يعني اني اقول مثلا اشتريت هذه السلعة بمئة او بالف ريال مئة واكسبوا فيها ماذا؟ عشرة بالمئة. اذا بمئة وعشرة ريالات
اذا هنا حدد رأس المال يجب ان يكون صادقا فيه لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. فيجب على المسلم ان يكون
صادقا حتى يبارك الله له في البيع. وان يوفقه وان يكون بيعه مباركا وصحيحا وان يكون ربحه حلالا اذا يجب عليه امانة ان يذكر رأس المال. كم هو؟ ثم بعد ذلك يقول اخذ عليك كذا
ربحا او اربح كذا سواء نص على النسبة او انه طلب ربحا مقطوعا اي لا ينسبه الى رأس المال هذا كله جائز هذا هو المراد لما قاله المؤلف رحمه الله هذه الصورة انما هي جائزة بلا خلاف بين العلماء
قال فهذا جائز غير مكروه لان الثمن معلوم. هذا جائز وغير مكروه. معنى هذا بان هناك صورة ايضا قد تكون مكروهة لكن الكراهة على نوعين. هناك كراهة تنزيه يعني الاولى للانسان ان يترك ذلك الشيء. ولو اخذه فانه يكون مباحا وهناك
فكراهة تحريم اي لا يجوز للانسان ان يقدم على تلك البيعة لانها لا تجوز قال وان قال بعتك بها وربح درهم في كل عشرة او قال ده يا زده ما معنى ده؟ هذا الان المؤلف وهذه مشهورة في كتب الفقهاء عموما ليس عند الحنابلة. ده معناها عشرة
يعني ماذا احد عشر؟ يعني اشتريه ماذا اعطيك ماذا؟ اشتريها مثلا بعشرة او اشتريتها بعشرة عليك باحد عشر هذا معنى او باحد باشتريها بعشرة وابيعها عليك باثني عشرة كالصفة الاخرى التي سيأتي به
يعني هذه كلمة فارسية ولذلك سيذكر المؤلف ان هذه الصورة مما كره لماذا؟ اثر عن ابن عمر وابن عباس انه ما كره ذلك لانها جاءت بلغة العجم ولغة العجم قد لا يفهمها كل انسان فهل الكراهة هنا لان
قال لانه بلغة العجم او لوجود جهالة فيها سننظر ماذا يقول المؤلف ثم نبين عودة دوازده يعني ماذا ده يا لعشرة؟ يعني اشتريتها بعشرة ويطلب فيها اثني عشرة قال فهو صحيح. لماذا يذكرها العلماء؟ ما الحاجة لهذا ان يذكرها وهم يكتبون باللغة العربية وغيرها لان هذه من المعاملات التي اشتهرت
وهذي ايها الاخوة مسألة لو اردنا ان ندخل فيها لخرجنا عن درسنا فانتم تعلمون بان المجتمع الاسلامي بدأ صغيرا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بمكة واسلم معه نفر قليل. وغالب الذين اسلموا انما هم من الفقراء
وفيه من الاشراف كابي بكر ولكن بعد ذلك اخذ الاسلام يتسع شيئا فشيئا واوذي المسلمون وعذب كثير منهم وهاجروا الى الحبشة مرات ثم الى المدينة ثم بعد ذلك قامت الدولة الاسلامية في طيبة الطيبة في هذه البلدة المباركة واخذ يمتد نطاقها بعد ذلك
ثم بعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل اللواء من بعده وقام بالخلافة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم ايظا اخذ الاسلام ينتشر في الافاق واخذ المسلمون يأتون من كل حدب وصوب ودخل في الاسلام من غير العرب كثير
ولا شك بان المجتمع الاسلامي تأثر بعاداتهم وبما يكون بينهم من معاملات ولذلك بدأ العلماء يجتهدون في المسائل منذ زمن الصحابة رضوان الله تعالى اليهم يخرجون ثم زاد في عصر التابعين ثم بعد ذلك في عصر الائمة الى ان تكونت هذه
المجموعة الفقهية الكنز العظيم هذا ما ولذلك دخلت هذه المعاملات كما دخلت ايضا ماذا المنطق والفلسفة في ماذا؟ في العلوم العربية بان ترجمت بعض الكتب ماذا؟ غير العربية كالفارسية واليونانية ولذلك اشتغلوا بعلم المنطق ودرسوا وغير ذلك. اذا
هذي دخلت واشتهرت في المجتمع ولذلك ينقلها الفقهاء في كتبهم حتى لا تكون مجهولة وان ينبغي ان معلومة قال فهو صحيح ايضا جائز غير مكروه لان الثمن معلوم فهي كالتي قبلها. يعني وان قلت هذا بلغة غير اللغة العربية ما دام يحمل المعنى فانه لا يظر
وهذا في المعاملات اما فيما يتعلق بالعبادات فترون خلاف العلماء واظنه مر بنا ايضا فيما يتعلق بقراءة الفاتحة ان تقرأها بالمعنى انه يجب تعلمها ولكن اذا اضطررت تقرأها ماذا؟ معانيها بماذا؟ بغير العربية
وايضا يتكلمون في الخطب وفي غيرها وفي الذكر وهل العبرة بالمقاصد والمعاني ام بالمقاصد والالفاظ؟ المسألة فيها مسألة اصولية فقهية معروفة نعم قال لكن كرهه احمد رحمه الله. كرهه احمد. كره هذه الصورة لماذا احمد؟ كره ذلك ورعا فيما يظهر والله اعلم. نعم
لان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كرهاه لانه بيع الاعاجم ولان الثمن قد لا يعلم في الحال. لانه بيع الاعاجم فلماذا نلجأ اليه؟ ونحن نعيش المجتمع يتكلم باللغة العربية مثلا هذه ناحية
الناحية الاخرى انه قالوا فيه جهالة بمعنى انه لما يقول واحد من كذا قالوا هذه الجهة لا تزول بالحساب كما هو معلوم ولذلك الصحيح عند جماهير العلماء وهي ايضا رواية وهي ايضا المشهورة عند الحنابلة
وسيصححها المؤلف ان ذلك جائز ولا تأثير له خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
