قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان اشتراه من ابيه او ممن لا تقبل لما كانت ايها الاخوة لما كان بيع المرابحة يقوم على الصدق والامانة هناك شيء يعرف بالتهمة
والتهمة متى؟ تحصل بين اثنين. هذا لا يكون احدهما كاذبا وربما والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى فلا ينبغي ان ان يدفع الانسان ماذا لان هذا اباه او اخاه او ابن عمه لا ينبغي ان يكون صالح
وتعلمون في ابواب الشهادة كما سيأتي ان شاء الله هناك من لا تقبل شهادته للاخر لانه متهم فالابن كيف يشهد لابيك والاب كيف يشهد لابنه؟ لان العاطفة فمعلوم بانه لا توجد عاطفة اقوى من عاطفة ماذا الاب على ابنه؟ فهو لا يريد ان يلحق ابنه ظررا ولا نقصا وكذلك
الابن ايضا كذلك يحب والده ويحترمه. وهذا من البر فلا يريد ان يلحق والده شيء. هذا في باب ماذا الشهادات الذي قد يترتب عليها ظرر ولكن هنا قد يحصل حيف ما هو الحيف
تجد ان الابن يبيع على ابيه سلعة فربما يشتريها الاب بثمن اكثر لان هذا ابنه فيريد ان يبره وربما يكون العكس يراعي الابن اباه فيخفض له في السعر والعكس. فهنا طلب من البائع في
رابحة ان يقول اشتريت هذه السلعة من ابني او من ابي او من زوجتي او نحو ذلك حتى لا تكون قائمة قال فان اشتراه من ابيه او ممن لا تقبل شهادته لا تقبل شهادته ايضا كالاب. نعم. لم يجز بيعه
حتى يبين امره. حتى يبين امره بانني اشتريت هذه السلعة من ابني. او اشتريتها من ابي. او اشتريتها من او اشتريتها من زوجتي يبين ذلك حتى يألم البائع هنا حقيقة الامر
قال لانه متهم في حقهم انه يحابيهم ربما يحابيهم زيادة او نقصا. وهذا كله وارد فينبغي ان يعرف وين اشتراه من غلام دكانه او غيره في يقصد بغلام دكانه الحر
لانه لو كان العبد فتعلمون بان العبد لا يملك فكيف يشتري منه؟ حتى لو ملكه عند جمهور العلماء لا يملك من ابتاعن عبد الله مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبتع. والقصد هنا لو ما لك. اذا المراد بغلام دكان هل الذي يعرف الان بالصبي
العامل الذي يشتغل ماذا؟ المستأجر ليعمل في هذا الدكان في البيع والشراء وهذه غالب الدكاكين تجد فيها لانه لا يمكن مثلا اصحاب الدكاكين ان يتولوها طيلة الوقت فتجد غالب المحلات
وتجد ايضا الاماكن الكبيرة التي تحتوي على عدة محلات تجد فيها عدد ايضا من العاملين غلام المراد الغلام هو الشخص الحر الذي يشتغل عند هذا عند صاحب الحانوت او الدكان او المتجر بماذا؟ بمبلغ معين
وان اشتراه من غلام دكانه او غيره حيلة ها قال او غيره فاضاف الحيلة اما ان يشتريه من غيره هذا ليس فيه شيء لكنه اما الحيلة لانه قد يحتال على غلامه يحتال عليه انت غلامي وانا عمك او نحو ذلك فينبغي ان تراعيني وهكذا وربما
ما يحتال اليه يكذب عليه. يقول هذه كذا وانا سألت عنها ولا تساوي المهم انه يستغل. وتعلمون الحيل ايها الاخوة في الاصل محرمة ولا يجوز من الحيل الا ما استثناه الدليل
كالحيل التي تعتبر خدعة فالحرب خدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا ربما تكذب وتحتال في الصلح بين اثنين لتجمع شملهما فهذا جائز وقد يحتال الزوج على امرأته فيكذب عليها من باب الاصلاح ودرء الفتنة وهذه من الامور المطلوبة ايضا قد
احتالوا على بعض الامور التي تكون وسيلة الى الوصول الى الحلال. والى دفع الشر اذا كل شيء فيه دفع مفسدة لك ذلك  قال وان اشتراه من غلام. ومن الحير التي مرت بنا قريبا في درس ليلة البارحة
فيما يتعلق بالمرابى عندما عرضت ايها الاخوة للمصارف التي تتعامل بالمرابحة وقلنا ان المصارف يأتي العميل الى المصرف فيقول اريد مثلا نوعا من الاجهزة او من المعدات ولا يكون عنده مال فيطلب من المصرف ان يشتريها له. المصرف كما
قلنا لا توجد عنده هذه لا توجد عنده هذه الادوات والاجهزة فيذهب فيشتريها حسب المواصفات هنا اشترى يعني باع شيء لم يملكه الان يقولون لا به وعد بالبيع وليس بيعا. فهل الوعد بالبيع كالبيع فيه خلاف؟ ايضا هل هذا النوع من البيع خال من الربا
هل هو شبيه ببيع ماذا العينة؟ هل هو بيع ما لا يملك؟ بعض الذين اجازوا انه له ان يشتري تلك السلعة نحن قلنا هذا نرجحه بانه يذهب البنك والمصرف فيتفق مع مثلا مؤسسة او شركة او مصنع فيشتري
تلك السلعة ثم يوقف المشتري على اوصافها فاذا جاءت مطابقة يتم العقد بينهما يعني يكتب انهما العقد لكن لا يكون البيع ملزما للمشتري. لانه لو كان ملزما له لصار هذا مما لا يجوز. ولربما
ما دخل في نوع من انواع العيلة او بيع ما ليس عنده. بعض العلماء وجد مخرجا حيلة لذلك ما هي قالوا المصرف يضع له خيار الشرط لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلع المشتري على البضاعة فان وافق فان ناسبت واشتراها تم العقد وان لم
سبه يكون الخيار مخرجا لصاحب ماذا؟ للمصرف فيسحب نفسه من البيع ولا يقع حرام هذه من الحيل التي خرجها بعض العلماء وقديما وحديثا في مثل هذه المسائل قال وان اشتراه من غلام دكانه او غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة. اما ان يشتري من غلام دكانها
غيره دون احتيال ودون غش فهذا جائز لكن ان يحتال عليه ويخادع يجد انسان معه سلعة لماذا جاء النهي عن تلقي الجلب لماذا؟ لانه قد يخدع المسكينيات هذا جاء بماذا؟ بمحصولاته فيقابله واحد في الطريق فيقول انا اشتريها منه
ثم يذهب فيبيعها بسعر نهر ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وللنجش وغير ذلك من البيوع التي مرت بنا لما في ذلك من الظرر. قد يأتي انسان بسلف فيوقفه فيقول تعال يا فلان
ابدا هذه معروفة واصبحت كاسدة وتعالى انا اشتريها منك وهذه فرصة وربما لو ذهبت ما وجدت وانا الان حقيقة متحمس للشراء فيشتري  ربما تساوي السلعة خمسة الاف فيشتريها منه بالف او بخمس مئة ريال وربما بمئتين
وهذا قد يحصل ايضا وهذا لا يجوز ايها الاخوة لانه خديعة نعم قال وان لم يكن حيلة الجاز لانه لا تهمة في حقه. ان لم تكن حينا هذا جائز لانه لا مانع واحل الله البيع
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
